﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد اللهم صلي واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وصلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين

2
00:00:26.500 --> 00:00:49.050
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المذي وغيره في اثناء كلامه على الحديث الاول حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. من المؤلف من المؤلف نعم ويقول الامام قال الامام ابن دقيق العيد ابن

3
00:00:49.100 --> 00:01:09.100
ابن دقيق للعيد. دقيق؟ لا دقيق. ابن دقيق العيد. نعم. رحمه الله تعالى. في اثناء كلامه على الحديث الاول امام المذي وغيره حديث علي ابن ابي طالب. وعاشرها قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.100 --> 00:01:34.950
في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك. جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل بكرك فيه دليل على ان الاستنجاء يجوز بعد الوضوء وان الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه

5
00:01:35.050 --> 00:02:02.350
وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ولتعلم بانه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء. اذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه الفائدة العاشرة

6
00:02:02.500 --> 00:02:20.200
من حديث علي رضي الله عنه في غسل المليء اخذ المصنف رحمه الله منها وهو قول ايضا جماهير العلماء ان قوله توظأ وانظح فرجك وكذلك ايضا في رواية البخاري توظأ

7
00:02:20.650 --> 00:02:36.450
او قال يتوضأ ويغسل ذكره. توضأ واصل ذكرك قالوا انه يؤخذ من جواز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا قول الجمهور كما تقدم ثم المصنف رحمه الله قال يتوقف على ان الواو للترتيب

8
00:02:36.700 --> 00:02:54.150
لانه ذكر قدم الوضوء واخر غسل الذكر. قال وهو مذهب ضعيف وهذه مسألة فيها خلاف واكثر علماء على انها لمطلق الجمع الواو ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما معناه في بدائع الفوائد

9
00:02:54.250 --> 00:03:18.150
انها اذا كانت تفصل جملة اه فيها اجزاء فان هذه الافراد والاجزاء يجب ترتيبها واستدل بآية الوضوء وقال ان هذا المذهب كثير من الاصولي لا يذكرونه بل لا يعرفونه انها ترتب الجملة الواحدة المشتملة على اجزاء

10
00:03:19.000 --> 00:03:36.350
لكن هو راح بصدرك وقال انه حتى لو قيل انها لا تدل على الترتيب اه او قول يتوقف عن القول بان الواو للترتيب فليعلم انه لا يفسد الوضوء بتأخير استنجاء

11
00:03:36.450 --> 00:03:53.400
لان الاستنجاء ليس من فروض الوضوء والاستنجاء هو ازالة النجاسة فليس من فروض الوضوء ومن توظأ وغسل جميع ضعفه فقد ارتفع حدثه وقد ارتفع حدثه. اما الاستنجاء وازالة النجاسة فهذا شيء اخر

12
00:03:53.500 --> 00:04:11.600
ولهذا قالوا انه لا علاقة له بالوضوء لا من جهة التقديم ولا من جهة التأخير مع انه جاء في رواية عند النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذه فيها الترتيب ثم وثم للترتيب

13
00:04:11.600 --> 00:04:31.250
الى خلاف لكن هذه الرواية فيها انقطاع وفيها ذكر غسل الذكر قبل الوضوء ولذا قال اذا كان سنجاء بحاله يمنع من انتقاء الطهارة. وهذا واضح لانه اذا مس فرجه او مس ذكره انتقض

14
00:04:31.300 --> 00:04:50.700
وضوءه ولهذا كان القول بان تقديم الوضوء على الاستنجاء من جهة المعنى ومن جهة ايضا الدليل انه لا بأس به لكن السنة هو ان يكون وضوءه بعد ازالة الاذى وان هذه سنة عليه الصلاة والسلام منقولة عنه

15
00:04:50.850 --> 00:05:15.250
من حاله وكذلك ايضا هو المشروع لمن قضى حاجته يتخلص من النجاسة ولانه قد يتلطخ بشيء من النجاسة لكن من فعل هذا لا بأس بان يقدم الوضوء وان يؤخر الاستنجاء لما تقدم والحنابلة يقولون انه يجب تقديم الوضوء وقالوا فرق

16
00:05:15.250 --> 00:05:29.300
بين النجاسة التي تخرج من المخرج والنجاسة التي تكون في غيره. والجمهور يقولون كما لو كان على ذراعه كما لو كان على فخذه نجاسة او على ساقه نجاسة فتوضأ ثم غسلها

17
00:05:29.650 --> 00:05:48.100
فهذا لا يخالف فيه احد ان وضوءه صحيح قالوا كذلك لو انه توظأ ثم ازال الاذى المعنى في الصورتين واحد فلا فرق هذي ازالة نجاسة وهذه ازالة نجاسة وكلا النجاستين لا علاقة لها بالوضوء ولا فروظ الوضوء. نعم

18
00:05:48.450 --> 00:06:05.000
احسن الله اليكم. شيخنا في هذه المسألة لو قيل ان آآ او استدل بالقاعدة ان بيان المجمل واجب واجب فلما يعني ذكر هنا آآ يعني مجملا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:05.150 --> 00:06:22.600
وهو انه يستنجي ثم يتوضأ يعني دليل على الوجوب. على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء يعني هل يقال هذا؟ لا هو هو لان الاستنجاء ليس من الوضوء. وينج الواجب بيان الوضوء. الله عز وجل يقول يا ايها الذين اقيموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم

20
00:06:23.150 --> 00:06:49.150
وجوهه كذلك الاية. وانه يبين عليه الصلاة والسلام وبين ان الوضوء في فعله وفي يعني من جهة قوله وفي من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه ان الوضوء هو المظمظة والاستنشاق وبقية فروظ الوضوء. اما الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء فالانسان اذا وقع منه الاذى وجب

21
00:06:49.150 --> 00:07:03.050
فعليه ان يزيله ان يزيله. في الحال سواء اراد الوضوء ام لم يرد الوضوء واراد الوضوء ام لم يرد الوضوء فليس هناك ثم شيء مجمل يتعلق بهذا بل هي نجاسة

22
00:07:03.200 --> 00:07:22.100
مستقلة عن الوضوء تزال في الحال لكن يسن لمن وقع له هذا ان يتوضأ بعد ازالة النجاسة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحادي عشرها في انه هل يجوز في المذي الاقتصار على الاحجار

23
00:07:22.550 --> 00:07:40.550
والصحيح انه لا يجوز ودليل وامره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم وهذه ايضا كالتي قبلها الجمهور لانه يجوز بغير

24
00:07:40.650 --> 00:08:05.450
الماء والمالكية واحدى روايتين احمد انه يتعين الماء انه يتعين الماء وقول الجمهور قوي من جهة انه ليس هناك دليل بين على وجوب الماء في ازالة المريء وليس هنالك دليل في المسألة انه يزيل المذي انما اذا يغسل ذكره يغسل ذكره وانثيه

25
00:08:05.550 --> 00:08:23.050
ولهذا يظهر والله اعلم انه عليه الصلاة والسلام امر بغسل الذكر وانثى الا لاجل المذي لا لاجل نجاة ازالة المريء لكن لاجل ان يتقلص المرئ خاصة اذا كان الماء البارد يتقلص وينقطع

26
00:08:23.600 --> 00:08:49.400
ولذا اه ان الاذى هذا المذي يكون على رأس الذكاء ومع ذلك امر النبي عليه بغسل الذكر وغسل الانثيين فهذا يبين ان المعنى في الغسل هنا لا يتعلق بخصوص  ولو كان لاجل هذا لامر ان يزيل المذي وان ينص عليه ان ينص عليه ولهذا اذا كانت

27
00:08:49.400 --> 00:09:08.650
يزيل اثر النجاسة المجمع عليها من القبل والدبر من البول والغائط. فالمذي الذي هو نجس عند جمهور العلماء وخالف في ذلك اخرون والقول بعدم نجاسة قول آآ من باب اولى ان يقال انه يجوز ازالته

28
00:09:08.850 --> 00:09:30.350
بالاحجار والتراب وغير ذلك من المزيلات. يعني مما آآ جاء يعني مما يحصل به المقصود بازالة الاذى من هذا الموضع. نعم احسن الله اليكم. هذه القاعدة ذكرها شيخنا او الظابط والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم نعم هو لكلمة معينة

29
00:09:30.350 --> 00:09:47.550
اذا ثبت ان الشارع عينه. اذا ثبت ان الشارع عين هذا الشيء. لكن الشأن هذا الشارع عين هذا الشيء انما الشيء اذا عين يكون دليل بين مثل تعيين مثلا الفاتحة في القراءة

30
00:09:47.550 --> 00:10:04.750
وانه لا يجزئ عن غير ما لو قرأ القرآن كله للركعة ولم يقرأ ولم يقرأ الفاتحة لا يجزئه لا يجزئه عن الفاتحة. هكذا كل معين كذلك مثلا التكبير تكبيرة الاحرام يقول الله اكبر ولو سبح او هلل او نحو ذلك

31
00:10:04.750 --> 00:10:20.900
لا يجزئ لان هذا تكبير اه او صفة جاءت في هذا الموضع وهكذا سائر معينة دلت الادلة عليها اما هذا الموطن فهو المقصود من التخلص من الاذى التخلص منه. ثم ايضا مثل ما تقدم

32
00:10:21.000 --> 00:10:42.450
ليس هناك دليل بين على ان المقصود هو ازالة المذي بعين الماء بل المقصود مثل ما تقدم ان يتقلص اثره ولهذا لم يقتصر على غسل رأس الذكر بل امر بغسل الذكر وفي رواية اخرى وهي صحيحة والانثيين

33
00:10:42.650 --> 00:11:00.200
وذكروا هذا حتى في الماء الجمهور الذين يقولون ان الماء لا يزيل النجاسات الا الماء خلافا للاحناف قالوا انه تعين ازالته ولم يذكروا دليلا بين كلمة معين هذا يعني يحتاج الى دليل بين في هذا

34
00:11:00.300 --> 00:11:13.800
الباب وليس هناك دليل على هذه المسألة مثل ما تقدمت. نعم يا شيخنا هل يصلح ان نستدل بهذه القاعدة في المسألة التي قدمت معنا؟ في تعيين التراب في غسل الكلب وانه لا يجزئ غير التراب

35
00:11:14.050 --> 00:11:34.950
احسنت كذلك يعني هذا طيب هذا مثال حسن واقرب. يعني مسألة يعني الثامنة بالتراب هذا يعني اقرب الاستدلال. اعفره الثامنة بالتراب لانه ذكر الماء ثم ذكر التراب ثم ذكر التراب. تخصيص تنصيصه على التراب

36
00:11:35.150 --> 00:11:55.300
يدل على انه مخصوص ثم ايضا لما ذكر مع السبع الغسلات ثم قرأناه بالتراب في حديث عبد الله المغفل في صحيح مسلم شاملة بالتراب تدل على ان التراب مقصود وهذا هو الصواب خلافا للحنابل والجماعة من العلم قد يجزي غير التراب مثل ونحو ذلك

37
00:11:55.400 --> 00:12:13.700
لكن نص عليه عليه الصلاة والسلام ودل على انه مقصود ثم المعنى يقتضيه لان له لزوجة والتراب له خشونة ثم هناك معاني اخرى. يعني ظهرت الان لاهل الاختصاص الان. آآ توافق هذا المعنى. لكن العبرة بما جاء في

38
00:12:13.700 --> 00:12:36.850
فلا يجتهد في هذا فيما نص عليه الشارع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج. فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه

39
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
قولي تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث. وقوله ما مس فرجه. فيحتمل ان يكون ذلك

40
00:12:56.850 --> 00:13:16.400
انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع. ويحتمل ان يكون ذلك لانه ممن يقدم اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم وهذا مثل ما تقدم كما ذكر رحمه الله

41
00:13:16.450 --> 00:13:36.550
هل يدخل في مسمى الفرج الدبر يعني هنا الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي  المصنف رحمه الله يقول فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج وعلى هذا يدخل فيه

42
00:13:36.900 --> 00:13:57.650
الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه لقوله مس فرجه هل من مس فرجه يدخل فيه الدبر كما يدخل فيه القبل يقول رحمه الله الغالب من جهة العرف استعمال القبل من الرجل والمرأة. استعماله في القبل من الرجل والمرأة

43
00:13:57.800 --> 00:14:23.750
ومعلوم عند العلماء انه الحقيقة اللغوي للشهر العرفية على الحقيقة اللغوية ان الحقيقة اللغوية فهي مقدمة عليها والحقيقة اللغوية او الوضعية اه كما اتقدم هي اخر الحقائق فعند الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة

44
00:14:23.950 --> 00:14:39.300
اللغوية وهنا ليس هناك في الشرع ما يدل آآ يعني هناك الالفاظ التي تأتي ولم يأتي في الشرع استعمال خاص ينتقل الى الحقيقة العرفية. بخلاف ما اذا جاء في الشرع

45
00:14:39.650 --> 00:14:58.800
استعمال آآ الحقيقة اللغوية على استعمال خاص فالاصل ان يؤخذ بالحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصوم صلاة اللغة الدعاء والصوم باللغة الامساك والحج في اللغة القصد من القصد زكاة لغنماء وجاءت في الشرع

46
00:14:58.850 --> 00:15:21.400
في حقائق خاصة لكن هل هل هناك حقيقة شرعية؟ او ان الحقيقة اللغوية تصرف فيها الشارع بالتقييد والزيادة الجمهور على الاول واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الشارع ليس هناك حقيقة الشرعية معنى ان الشارع آآ غير الحقائق انما

47
00:15:21.400 --> 00:15:37.200
قيدها. فقيد مسمى الدعاء وزاد فيه. كذلك الامساك جعل اوساكم بنية في الصوم بشروطه المعروفة والحج كذلك القصد. لكن بشروطه فهو لم يغيرها. كما نبه ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان

48
00:15:37.200 --> 00:15:50.200
وعلى هذا الامر هنا دائر بين الحقيقة يعني من جهة العرف ومن جهة اللغة فهو من جهة العرف يطلق على القبل في حق الرجل والمرأة. ومن جهة اللغة يطلق على الانفراد

49
00:15:50.200 --> 00:16:09.250
وهو يشمل القبل والدبر. فهل يعمل بالحقيقة العرفية وعلى هذا من مس دبره فانه ينتقض وضوءه لقول نتمشى فرجه مبني على هذا حتى ان يكون ذلك انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع

50
00:16:09.450 --> 00:16:33.550
فيقول رحمه الله ان من يقول ان من مس فرجه آآ ففرجه آآ فليتوضأ يدخل فيه الدبر بمقتضى الحقيقة اللغوية لانه لم يثبت هناك حقيقة عرفية. لم يثبت عرف يخالف الوضع. بل الوضع بل

51
00:16:33.550 --> 00:16:56.700
عرف مخ وافق للوضع في اللغة بل ويحتوي كذلك ممن يقدم الوضع الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي فاذا كان هذا يقدم وظع اللغة بالاستعمال العرفي اه فهذا كذلك فهذا لكن الاستعمال العرفي حينما يتكلم الشارع بشيء ويكون معروف له معنى في اللغة

52
00:16:56.700 --> 00:17:15.400
وله وضع في اللغة وله وضع في العرف. فالاصل ان الشارع يتكلم بما يتعارفه الناس. نعم احسن الله اليكم. شيخنا وش اللي يظهر لكم باب الترجيح؟ ان الفرد يطلق على القبر والدبر

53
00:17:15.400 --> 00:17:41.700
وممكن يقال من جهة الاظافة هنا السفر جه الفرج مس فرجه يتوضأ وعليها كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم وبعضهم ايضا فيما يغلب على ظني انه قال ما معناه ان الفرج اقبح يعني الدبر اقبح يعني بالعورة في باب العورة والسوءة اشد

54
00:17:41.750 --> 00:17:55.350
من القبل اذا كان في القبل الدبر من باب اولى ومنهم من نظر الى معنى اخر وان مس القبل ليس كمس الدبر مس القبل ربما يكون يذكر بالشاه ونحو ذلك

55
00:17:55.500 --> 00:18:18.650
وكان المعنى يقتضي ان الوضوء منه دون المس الدبر دون مس الدبر والحديث جاء بالفاظ من اه مس ذكره من مس اه وقد يؤيد والله اعلم يؤيد ذلك انه اه يدخل فيه المرأة تدخل فيه النساء والحديث جاء عن مسجد ذكر من مس

56
00:18:18.650 --> 00:18:49.000
ففرجهوا وجاء في حديث ايما رجل مس فرجه اي امرأة مست فرجها. ايها الامرأة مست فرجها. فهل تتوضأ هل تتوضأ  ترجيح محتمل الترجيح محتمل مثل ما تقدم  لكن ايهما اولى؟ ولا شك ان الاحوط هو الوضوء من مس الدبر اما ان هل يلزم الله اعلم

57
00:18:49.250 --> 00:19:08.300
يعني يحتاج الى مزيد نظر نعم الرواية هذي اللي عند النسائي ثابتة نعم صحيح رواه احمد والنسائي ما هي بشرى ورواها ايضا  احمد رحمه الله بسند حسن من رواية زيد ابن خالد

58
00:19:08.750 --> 00:19:37.250
ورواها ايضا ابن ماجة من حديث ام حبيبة رضي الله عنها في رواية مكحول سنة يعني مقارب سنده مقارب في الحديث بروايات بعض اسناد الصحيح روايات بشرى رواية زيد بن خالد الويه جيدة عند احمد وروايتهم حبيبة ان كان اسناده اما حسن واما حسن لغيره برواية اخرى. اسناده رجال الثقات نعم

59
00:19:38.500 --> 00:19:57.750
قال رحمه الله الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

60
00:19:58.150 --> 00:20:20.700
الشيء المشار اليه هي الحركة التي يظن بها انها حدث والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها نعم يعني هذا الحديث قوله لا ينصرف

61
00:20:20.950 --> 00:20:41.400
روي لا ينصرف للتسكين وروي بالرفع على انه مجزوم الى الناهية قيل لا نافية لا ينصرف لكن ظاهر الحديث لا ينصرف النهي عن الانصراف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا لكن من جهة اعراب يجوز فيه الوجه الثاني

62
00:20:43.000 --> 00:21:01.000
ويخيل اليه منخالا من خالة وهذي خالة ايضا من اخوات ظن فهو يخال الشيء اي يظنه فاذا ظن هذا الشيء او نحو ذلك فلا يلتفت اليه حتى يسمع صوته يجد ريحان

63
00:21:01.400 --> 00:21:16.900
والشيء المشار اليه الحركة تظن يظن انها حدث وهذا اصل كما ذكر رحمه الله في اعمال الاصل وطرح الشك. والعلماء متفقون على هذا ولها ذكروا قاعدها اليقين لا يزول بالشك

64
00:21:17.000 --> 00:21:40.100
لكن هذه قاعدتنا تفاصيل كثيرة هذا هو الاصل ان اليقين لا يزول بالشك مجرد الشك هذا لا اشكال لا يلتفت اليه. لكن هنالك صور اه قد يترك اليقين اذا قوي الظن وعند ذلك يضعف جانب اليقين. عند جانب اليقين

65
00:21:40.800 --> 00:22:02.200
في صور في صور وهذا دلت عليه السنة ايضا في مسائل يكون العمل باليقين على كل حال ولا يلتفت الى الظن لا نلتفت اليه مهما قوي الظن وتارة يعمل بالظن وعند العمل بالظن يكون

66
00:22:02.250 --> 00:22:26.100
الجانب الاخر اما اضعف واما مقارب لعله يأتي ان شاء الله. اشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله او في بعض اه المسائل التي اشار اليها. نعم احسن اليكم قال رحمه الله مثال هذه المسألة التي دل عليها الحديث

67
00:22:26.150 --> 00:22:51.800
وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة الشافعي رضي الله عنه اعمل الاصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ واجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رضي الله عنه منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى

68
00:22:51.800 --> 00:23:10.250
ان لا يزال الا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في اعمال الطهارة الاولى واطراح الشك. وهذا يبين ان اهل العلوم رحمة الله عليه لهم اجتهاد في هذه المسائل وهم رحمة الله عليهم حينما يجتهدون يكون عندهم مثلا اصل معين

69
00:23:10.550 --> 00:23:29.900
يعملونه ثم يأتي دليل اخر قد يخالف ذاك الاصل فيجتهدون اما للجمع بينهما او ترجيح احدهما على الاخر. ومثل ما تقدم ما يتعلق باليقين واننا اليقين لا يزول بالشك هذا هو القاعدة والاصل

70
00:23:30.200 --> 00:23:55.650
لكن هنالك صور يعمل فيها بالظن اذا كان اه هذا الظن دل عليه الدليل دل عليه الدليل مثل الشهادة والخبر وما اشبه ذلك. وربما ايضا يعمل بالقرائن ولهذا ولهذا اه اذا غائب

71
00:23:55.800 --> 00:24:22.050
كان انسان في رمظان في رمظان الاصل بقاء النهار اذا كان قريبا من الغروب وغلب على ظنه مغيب الشمس دلت القرائن والدلائل على مغيب الشمس وان لم يخبره احد ورأى الليل اقبل منها هنا ورأى في نظر عينه النهر ادبر من هنا فلا يلزمه بل لا يشرع ان ينتظر حتى تظهر النجوم

72
00:24:22.250 --> 00:24:39.600
بل يترك ذاك الاصل الذي هو بقاء النهار ويفطر وهذا هو السنة ولو تبين بعد ذلك ان الشمس لم تغب لانه حال دونها سحاب او شيء مرتفع اه لا شيء عليه لكن هل يقضي او لا يقضي؟ مسألة خلاف وان كان الصحيح انه لا يقضي

73
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
مسائل كثيرة اذا اذا حضر وقت الظهر مثلا وليس عندك يقين فانك تعمل بغالب الظن والناس اليوم يعملون بغالب الظن في دخول الوقت من جهة التقاويم والمؤذن. لا يقطع لكن يعمل بغالب الظن بذلك مع ان الاصل عدم دخول الوقت

74
00:25:00.350 --> 00:25:19.850
لكن لما كان مراعاة اليقين التام الذي لا يكون معه ادنى شك قد يترتب عليه المشقة قد يترتب عليه تأخير الوقت ومثل ما تقدم قد يترتب عليه فوات السنن بتعجيل الفطر

75
00:25:20.550 --> 00:25:36.750
ومشابهة اليهود غير ذلك. فلهذا مثل ما تقدم ان هذه مسائل دلت الادلة عليه. وهذه بوب بعض العلماء ابن رجب في تعارض الاصل والله يتعارض الاصل والظاهر تارة يقدم الله

76
00:25:36.800 --> 00:25:57.650
يقدم الاصل وتارة آآ يعني يخرج في ذلك روايتان بين رحمه الله صور كثيرة في هذا الباب هذا يبين ان ان قولهم اليقين لا يزول بالشك ان هذا فيما اذا كان هناك يقين جزاك الله خير

77
00:25:57.800 --> 00:26:13.150
هناك يقين وليس في الجهة الاخرى اي دلالة ولهذا مثلا في بعض الصور نوع من اليقين من توضأ الاصل بقاء الطهارة ولهذا المصنف رحمه الله قالوا هذا ظاهر في اعمال الطهارة

78
00:26:13.200 --> 00:26:30.750
وهذا من هذا الباب معنى ان من كان على طهارة وشك او غلب على ظن احدث نقول العصب بقاء الطهارة لان هذا يقين ظاهر وليس هناك يعني ما يزلزل هذا اليقين الا مجرد ظنون وان قويت

79
00:26:30.900 --> 00:26:47.250
كذلك لو كان محدثا ووقع في ظنه انه توضأ لكن لا يقطع بذلك نقول اصل بقاء الحدث وليس هناك دليل على ترك هذا اليقين. لكن حين يكون هناك ادلة ترجح الظاهر على الاصل

80
00:26:47.300 --> 00:27:00.500
فنعمل بهذا الظاهر اذا كان هذا الظاهر مثلا خبر انت لو مثلا جئت الى ماء في برية او في اي مكان. الاصل طهارة الماء وهذا محل اجماع كما تقدم في بعض

81
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
الدروس ان الاصل وهذا محل اجماع من العلم يفتتحون به كتاب المياه رحمة الله عليهم فلو جاءك انسان واخبرك بان هذا الماء وقعت في نجاسة شخص يعني عدم مسلم اخبرك لكن يشترط الجمهور ان يعين

82
00:27:20.550 --> 00:27:38.200
يقول يعين هذه النجاسة. قال رأيت انسانا بال في هذا الماء  لهذا وهو متغير قليل انت الان في هذه الحالة تأخذ بخبره. وتترك الاصل المتيقن وهو طهارة الماء مع ان خبره مجرد ظن

83
00:27:38.750 --> 00:27:54.550
تركت له هذا الاصل هذا دلت السنة ودلت الادلة على قبول الخبر في هذا الباب ولهذا آآ قال كثير من العلم لما كان مراعاة اليقين في كل السور جعل الشارع غلبة الظن

84
00:27:55.250 --> 00:28:12.800
بحجة في كثير من المسائل حين تكون في الصلاة مثلا بل بل هنا هذا دليل اخر حديث ابن مسعود في الصحيحين اذا كنت تصلي مثلا وقمت الى الركعة الثالثة فيما يغلب على ظنك في صلاة الظهر

85
00:28:13.000 --> 00:28:29.850
وقع عندك شك انها الثانية لكن يغلب على ظنك انها الثالثة. انها الثالثة اليقين بقاء الصلاة في ذمتك. هذا هو اليقين. واذا كان هذا هو اليقين مقتضى ذلك انك لا تلتفت الى هذا الظن

86
00:28:30.000 --> 00:28:44.750
اخذا باليقين واليقين لا يزول بالشك والشك في بعض السور يدخل فيه الظن. الغالب مثل ما تقدم في ظن الحدث بعد الطهارة او في ظن الطهارة بعد الحدث ما تلتفت له

87
00:28:44.950 --> 00:29:00.700
لكن في هذه الصور دلت السنة على انه يؤخذ بالظن ويترك يا اليقين الذي هو ثبوت الصلاة الذمة ولهذا قال عليه فلينظر اقرب ذلك اليه احرى ذلك اليه اقرب ذلك اليه

88
00:29:00.750 --> 00:29:23.050
ان يعمل الانسان في الصلاة وهي من اعظم العبادات تعمل بما يغلب على ظنك وتترك ذاك الاصل المتيقن وهو ثبوت الصلاة في الذمة فهذا الاصل او هذا الظاهر دلت الادلة على انه يترك في كثير من الصور لدلالة الادلة عليه. وهكذا لو كنت تطوه مثلا وشككت

89
00:29:23.050 --> 00:29:46.200
هذا الشوط السابع او السادس وغلب على ظنك انه السابع وعلى طواف الافاضة ركن ولا تبرأ ذمتك الا بان تأتي بطواف الافاضة تعمل بغلبة الظن وتجعله السابع. تجعله السادس وان كان عندك شك

90
00:29:46.250 --> 00:30:04.150
ونشبه ان هذا هو السادس لكن تعمل بغلبة الظن وهو التحري لانك لما عملت به الصلاة الطواف من باب اولى فهذا الباب ادلة على هذا ومن ذلك هذه المسألة وهو ان

91
00:30:04.200 --> 00:30:25.500
الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولهذا اجتهد الامام مالك رحمه الله. فالشافعي رحمه الله اعمل الاصل وقال ان من توظأ فالاصل بقاء الطهارة فاذا شك بعد الوضوء يقول مالك رحمه الله

92
00:30:25.550 --> 00:30:50.900
هذا الشك يعمل به ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك. لان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولا تبرأ الذمة الا بان يزول اليقين بيقين هذا اليقين بان تتوضأ حتى ينقطع الشك تدخل بيقين. هذا ما ذكر رحمه الله لكن هذا القول اجتهاد واستنباط

93
00:30:51.300 --> 00:31:15.450
اه في هذه المسألة وهذه من الصور التي يعمل فيها بالاصل المتقدم. الاصل المتقدم خاصة في باب الطهارة والحدث كما تقدم نعم يعني الشيخ فلان مالك يعني هل يقال تعارض عنده اصلين اللي هو اصل الاول وتركته في الصلاة والاصل الثاني اصل بقاء الطهارة

94
00:31:15.450 --> 00:31:31.700
يقدم يعني احدهما على الاخر؟ يعني هل يقال هذا؟ نعم هو يقول ان الصلاة ثابتة في ذمة بيقين ولا تبرأ ذمته الا بان يؤدي صلاة قد استيقن حصول الشرط فيها وهو الطهارة

95
00:31:31.850 --> 00:31:49.450
فاذا دخل في الصلاة وهو شاك في طهارته فلا تبرأ ذمته. عليه ان يزيل هذا الشك بان يتوضأ. هذا اذا كان الشك قبل دخوله في الصلاة. لكن رحمه الله يدل على ضعف هذا الاصل ما سيأتي بعد ذلك

96
00:31:49.600 --> 00:32:02.650
انه لم يعمل هذا الاصل بعدما بعد دخوله في الصلاة ما اعمله رحمه الله ولهذا يقول اذا دخل في الصلاة وشك بعد دخوله في الصلاة فلا يلتفت الى هذا الشك

97
00:32:03.000 --> 00:32:27.000
هذا في الحقيقة يبين ضعف هذا الاستنباط ولهذا الجمهور لم يلتفتوا الى هذا والصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. نعم. والقائلون بهذا اختلفوا الشافعي رحمه الله اضطرح الشك مطلقا وبعض اصحاب مالك اضطرحه بشرط ان يكون في الصلاة

98
00:32:27.700 --> 00:32:41.300
وهذا له وجه حسن فان وهذا يبين ان هذا ليس عن مالك مع انه حكي عن مالك رحمه الله لكن عن مالك برويت نافع رحمه الله رواية اخرى توافق الجمهور

99
00:32:41.550 --> 00:33:01.850
هذا احرى يعني عم مالك ولا جا عم مالك رحمه الله انه يعمل الشك هنا اذا كان قبل دخوله في الصلاة الثانية موافقة للجمهور المصنف رحمه الله وجه هذا الاجتهاد نعم

100
00:33:02.400 --> 00:33:22.400
قال وبعض اصحاب مالك طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه مع ان كلامه رحمه الله الاول يبينه عن مالك. هنا قاله بعض اصحاب مالك لكنه مذكور عن مالك رحمه الله

101
00:33:22.400 --> 00:33:39.700
عن مالك رحيم لكن يمكن اصحابه ايضا اجتهدوا فرعوا على هذا الاصل. نعم وهذا له وجه حسن قال وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مولد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا

102
00:33:39.700 --> 00:34:06.650
قامت في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه نعم اعتباره وعدم وهذا الحديث يدل على اطراف الشك يعني قصدي انه رحمه الله يقول فالاصل هنا آآ اذا كان هناك معنى معتبر

103
00:34:06.800 --> 00:34:27.900
في الحكم لانه يريد ان يبين هناك معنى معتبر لكن هذا المعنى المعتبر لابد من استخراجه لابد من استخراجه اليقوى على التخصيص في هذه الحال يعني اه بمعنى ان هذه الصورة تخرج من عموم الحديث

104
00:34:28.300 --> 00:34:42.400
يعني يتبين المصنف رحمه الله اراد ان يقرر هذه المسألة لكن على كل حال الصواب هو قول الجمهور وانه لا يلتفت الى الشك مطلقا سواء كان قبل الصلاة او بعد الصلاة

105
00:34:43.800 --> 00:35:03.850
نعم قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم

106
00:35:03.850 --> 00:35:21.950
صارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الابطال ولا يلزم من الغاء الشك مع وجود المانع مع وجود المانع من اعتباره الغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا

107
00:35:22.000 --> 00:35:41.900
معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. نعم ويريد رحمه الله ان يقرر هذا الاصل  ويقول يدل على اقتراح الشك اذا وجد في الصلاة يعني اذا حصل

108
00:35:42.000 --> 00:35:56.650
توضأ انسان ثم دخل في الصلاة ثم بعد دخول الصلاة شك هل احدث ام لم يحدث؟ يقول ان هذا الشك لا يلتفت اليه لان دخوله في الصلاة مانع من اعتبار هذا الشك

109
00:35:56.700 --> 00:36:13.750
ولا يلتفت اليه فهذا معنى يقتضي يقتضي اعتبار هذا الشيء اه وهو الدخول في الصلاة. مانع من ابطالها على ما اقتظاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم على القول

110
00:36:13.800 --> 00:36:36.250
اه بهذا القول لانها فيها خلاف وصارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك لما دخل في الصلاة ثم بعد دخوله حصل عنده شك فيقول ان دخول الصلاة هذا مانع من الابطال. مانع من الابطال

111
00:36:36.400 --> 00:36:50.300
بخلاف ولا يلزم من غير شك مع وجود المانع المانع ما هو الدخول في الصلاة الصلاة. من اعتباره من من امانة من اعتباره عند اعتبار الشك. الغاؤه مع عدم المانع وهو قبل الدخول في الصلاة

112
00:36:50.650 --> 00:37:07.550
نعم يعني قبل الدخول في الصلاة يعني هو لما دخل في الصلاة هذا مانع من اعتبار الشك من اعتبار الشك لانه سيأتي انه آآ جاء في الحديث يجد الشيء في الصلاة فيقول هذا

113
00:37:07.750 --> 00:37:19.900
جاء في يجد شيء في الصلاة. فلما نص على ان يجد الشيء في الصلاة دل على انه اذا كان في غير الصلاة له حكم اخر وش الحديث يخيل ان يجد شيء في الصلاة. قال لا ينصرف

114
00:37:19.950 --> 00:37:35.150
وقال ان هذا معنى معتبر حين قال يجد الشيء في الصلاة دل على ان هذا آآ في ان في الصلاة لا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه فالغاء الشك مع وجود المانع

115
00:37:35.650 --> 00:37:52.200
وهو الصلاة وانه لا يعتبر لا يلزم من الغاء ما عدم المانع وهو عدم الدخول في الصلاة فلو انه توضأ وحصل عنده شك بعد الوضوء فلا يدخل يدخل في صلاته مع هذا مع وجود هذا الشك. لان

116
00:37:52.300 --> 00:38:08.000
هذا ليس هناك مانع يمنع من اعتبار الشك لان المانع هو الدخول في الصلاة. وهنا لم يدخل فيها ثم يقول وصحة العمل ظاهرا والدخول في الصلاة يعني اذا دخل فيها

117
00:38:09.000 --> 00:38:32.400
معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك صحة العمل ظاهرا حين دخل في الصلاة فهذا يناسب عدم معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك شفت في نسخة من النسخة الاخرى زيادة ويمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. لكن في الحقيقة هذا التركيب يعني فيه قلق

118
00:38:32.650 --> 00:38:54.800
لان في ما يظهر من قوله يمكن اعتباره يرجع الى قوله الى قوله وصحة العمل مع يناسب عدم الالتفات الى الشك آآ يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه يعني نعم يعني هذا المعنى لا ينبغي الغاءه

119
00:38:55.050 --> 00:39:14.200
يعني اذا كان يقول وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عن الفاتنة الشك. يمكن اعتباره لما قال ولا يلزم الغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره. الغاءه مع عدم المانع. الغاؤه مع عدم المانع

120
00:39:14.350 --> 00:39:36.250
فهذا قول وهم عدم يرجع يتمم بقوله يمكن فمع عدم المانع فان الشك معتبر فلا ينبغي الغاؤه  هلا هلا مراده ولا يلزم غشك مع وجود المانع ودون الصلاة مع وجود مانع اعتباره لا يلزم من هذا الغاءه مع عدم المانع بل انه يعتبر فلا

121
00:39:36.250 --> 00:39:53.850
يلغى وهو الشك قبل الدخول في الصلاة اي وهذا نعم نعم يعني هذا كله لاجل الايراد وترد الايراد حين في حالة التفريق بين قبل الصلاة وبعد الصلاة. نعم وسيأتي في اخر

122
00:39:53.850 --> 00:40:11.800
البحث يعني كأنه يعتذر رحمه الله منها وكانه تشكك ايضا في قوة هذا البحث. ولهذا سيأتي قوله في اخر الحديث في هذا الشرح وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء وما اخذ في اقوالهم

123
00:40:11.950 --> 00:40:35.750
ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الله فيلغيه يعني هو يقول لا انا اقول لا يعني يرجح هذا لكنه تنظر. والشافي دين الى اخر كلامه رحمه الله. لكن هو رحم والله يريد ان يبين ان الانسان لا يستعجل حين يستنكر القول يعني حين يكون الانسان عنده قول مثلا يراه راجح ويراه

124
00:40:35.750 --> 00:41:00.100
الادلة ويرى قول بعض اهل العلم خاصة اذا كانوا من الائمة الكبار ما ينبغي المبالغة في رد القول وشدة الانكار بل يرده ويبين الدليل ولا يبالغ في رد القول اهل العلم رحمة الله عليهم قصد من ذلك النظر في الادلة. فلهذا يكون عنده اصل هو معتبر في ظنه ثم يأتي دليل اخر

125
00:41:00.100 --> 00:41:17.850
كونوا في الظاهر مخالفا فاما ان يجمع بينهما او يحمل هذا على صورة وهذا على صورة وهذا واقع في مسائل كثيرة. خاصة اذا كان هذا الكلام منقول عليه اما الكبار رحمة الله عليه. اما اذا كان عمن لا يلتفت الى ادلة ينظر

126
00:41:17.850 --> 00:41:38.700
الى اصول الصلحة مثلا اصحابه غير مبنية على ادلة فهذا يبين بطلانها وكذلك لو كان قول قال  الامام ليس معصومه ما كان انما هم رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا الباب فلاجل انهم احتاطوا في امر الصلاة ويقولون الصلاة

127
00:41:38.700 --> 00:41:54.600
ابت بذمة في يقين فلا يعني يدخل فيه الا بيقين. لكن مع ذلك يرد على كلامه رحمه الله ان يقال ايضا الطهارة كذلك ثابتة في الذمة بيقين ثابتة في الذمبيقي فاذا كنت تعتبر الشك

128
00:41:54.900 --> 00:42:16.800
لا تعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة وقاية للصلاة فلماذا لا يعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة؟ ايضا وقاية للوضوء والوضوء شرط للصلاة لان المعنى واحد وش الفرق بين الصلاة والوضوء؟ كلاهما عبادة واجبة

129
00:42:17.000 --> 00:42:39.050
والطهارة شرط للصلاة فاذا كانت الطهارة مثلا فاذا كان وقع الشك قبل ذلك فيعتبر هذا. وهذا في الحقيقة يفسد هذا الاصل يفسد هذا الاصل بل يلغي دلالة الخبر الغدالات الخبر ولهذا هم لم يقولوا به لانه لو قالوا بهذا افضى الى ان الخبر

130
00:42:39.300 --> 00:43:00.450
استنبط منه معنى او معنيان اه عاد عليه بالابطال وهذا منه وهذا منه ثم هذا في الحقيقة التخصيص وسيأتي الاشارة الى التقييد في الصلاة وان المقصود هو دفع هذه الشكوك مطلقا

131
00:43:00.800 --> 00:43:15.300
انما الحديث جاء بالسؤال يوجد شيء في الصلاة. النبي ما قال اذا وجد احدكم في الصلاة انما قال هو يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف والجواب اعم الجواب اعم

132
00:43:15.350 --> 00:43:28.100
النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوته اريحا لينصرف يشمل ما اذا كان في الصلاة. يشمل اذا كان في المسجد قبل الدخول في الصلاة يشمل كل حال عرض له فيها الشك

133
00:43:28.600 --> 00:43:51.050
لا يخرجن من المسجد لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اصحاب مالك من قيد هذا الحكم اعني القراءة الشك بقيد اخر وهو ان يكون

134
00:43:51.050 --> 00:44:09.400
في سبب حاضر كما في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. نعم وهذا ايضا من اصحاب مالك رحمه الله ان قيد الشك ان يكون في سبب حاظر

135
00:44:09.500 --> 00:44:32.350
هو الشك بعد الدخول في الصلاة لكن لو انه هذا قد يفسد الاصل المتقدم لو انه دخل في الصلاة وشك لكن شكوا هذا في صلاته شك في وضوءه قبل الدخول في الصلاة. معنى انه هذا الشك تذكر

136
00:44:32.700 --> 00:44:48.800
انه شاك في وضوءه قبل الدخول للصلاة ليس شكا حادث في الصلاة ولهذا قالوا انه اذا كان الشك في شيء حاظر وهو مثل ما تقدم يعني بعد الدخول في الصلاة

137
00:44:49.150 --> 00:45:05.050
فهذا لا يلتفت اليه اما اذا كان آآ متقدما على وقته الحا على الوقت الحاضر لم تبح له الصلاة لم تبح له الصلاة بل وعلى هذا عليه ان يخرج من الصلاة

138
00:45:05.450 --> 00:45:24.950
وهذا المصنف سوف يضعفه آآ ولانه ربما يعود على الاصل المتقدم بالابطال. نعم قال وهذا مأخذه ما ذكرناه من ان مولد النص ينبغي اعتبار اوصافه التي يمكن اعتبارها هو مورد النص احتمل على هذا الوصف وهو

139
00:45:24.950 --> 00:45:44.950
كونه شكل بسام حاضر لا يلحق به ما ليس بمعناه من الشك في سبب متقدم الا ان هذا القول اضعف قليلا من الاول لان صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة مانع مناسب لاضطراء الشك. واما كون السبب ناجز

140
00:45:44.950 --> 00:46:07.650
مما فاما غير مناسب واما مناسب مناسبة ضعيفة. وهذا يعني عاد الى تقديم ما تقدم وقال ان بين السبب الناجز او السبب الحاضر والسبب المتقدم. هذا ضعيف لان صحة العمل ظاهرا انعقاد الصلاة مانع مناسب لانه تقدم انهم عللوا

141
00:46:07.750 --> 00:46:29.550
بان انعقاد الصلاة مانع. واذا كانت مانع فهو هي تطرح الشك. سواء كان الشك حدث له في الصلاة. او انه تذكر قبل دخوله الصلاة انه شاك في وضوءه او حصل له الشك. والشك ليس طارئ. الشك ليس طارئ. تذكر امرا او حدثا قبل الدخول في الصلاة

142
00:46:29.700 --> 00:46:45.500
يوقعه في الشك في وضوءه. الحقيقة هذا يفتح باب الوساوس في امر الصلاة والطهارة اه فلهذا سد الشارع هذا الحكم مثل ما تقدم النبي جاء بجواب محكم عام عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم

143
00:46:45.900 --> 00:47:07.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله والذي يمكن ان يقرر قول هذا القائل من يرى ان الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به الا يخرج عنه الا فيما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه بالاصل

144
00:47:07.600 --> 00:47:22.550
ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص بلا مناسبة كما في سور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. اعني انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار

145
00:47:22.550 --> 00:47:42.150
بمناسبة والسبب في ان اعمال النص في مولده لابد منه. والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل الى ابطال النص في مولده. سواء

146
00:47:42.400 --> 00:47:58.700
كان مناسبا او لم يكن وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين. نعم هو يريد ان يقرر اصل مالك رحمه الله بوجه اخر

147
00:47:59.050 --> 00:48:24.850
وجه اخر وهو يقول ان الصلاة ترتبت في الذمة فلا يخرج يا ابو فلا تسقط الا بيقين وكونه يعمل هذا الشك قبل الدخول في الصلاة يقول هو اه لانه لا يعمل فلا يخرج الا في ما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه في الاصل

148
00:48:25.300 --> 00:48:42.250
ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن اصل بالنص هنا ونسب كما في صور كثيرة فهو رحمه الله يقول ان ترتب الصلاة في الذمة يعني هو كان استشعر رحمه الله ان الشك

149
00:48:42.300 --> 00:48:59.150
للوضوء قبل الدخول في الصلاة ايضا قد يرد مثل ما تقدم يقال ايضا الصلاة حينما يشك في الوضوء قبل دخول الصلاة ايضا هو يزلزل هذا الاصل فينبغي ان يتوضأ لانه في هذه الحالة يدخل في الصلاة

150
00:48:59.650 --> 00:49:24.650
اه يدخل في الصلاة بوضوء قد شك فيه بوضوء قد شك فيه يعني هم يقولون آآ يعني ان هذا مثل ما تقدم اذا شك في صلاته اذا شك قبل صلاة اما اذا شك في الصلاة في هذه الحال لا يلتفت اليه كما تقدم. هو يقول

151
00:49:25.150 --> 00:49:48.550
انا نعمل بهذا الاصل وهو وجوب الصلاة في الذمة. وجوب الصلاة في الذمة وانه لا يخرج عن هذا الاصل الا بما ورد فيه النص ورد فيه النص والنص ورد انه عليه السلام قال يجد انه قال لا يصح لا يصح حتى يسمع صوته يجد ريحا وهذا عن الشك الذي وقع في الصلاة

152
00:49:48.700 --> 00:50:12.100
عن الشك الذي وقع في الصلاة سنعمل النص فيه وما سواه فانه لا يلتفت اليه ما سواه فانه لا يلتفت اليه بمعنى انه لو ورد الشك بالصلاة لا نلتفت اليه

153
00:50:12.150 --> 00:50:29.000
للحديث قال لا ينصرف اما لو ورد الشك قبل دخول الصلاة فانا نعمل. اذا قال قائل لماذا تفرقون الشك قبل الصلاة والشك قبل الدخول في الصلاة وكلاهما شك وكلاهما قال

154
00:50:29.800 --> 00:50:52.550
فاذا قال قائل لماذا فرقتم؟ هل هناك معنى مناسب؟ يقول هذا لا يشترط ان يكون فيه مناسبة لان النص ورد فيه ما دام النص ورد فيه فلا يشترط ان يكون هناك معنى مناسب. اما ان يكون امرا تعبديا. او يكون لانه بالغ في الاحتياط في امر الصلاة بعد الدخول فيها

155
00:50:52.550 --> 00:51:10.700
فكان الدخول فيها مانعة من اعتبار الشك بعد الدخول فيها بخلاف ما قبل الدخول فيها فان الشك معتبر فيقول اننا نجري الاصل الا نوع من القاعدة والاصل الا فيما استثني

156
00:51:10.800 --> 00:51:33.000
الا فيما استثني وهو تخصيص الصلاة بعدم الالتفات الى الشك اما قبل الصلاة فانه لا يجوز دخول الصلاة وهو شاك فيها هو ثم بين ان الذي يلغي وصف كونه في الصلاة وهم الجمهور يقولون لا فرق

157
00:51:33.300 --> 00:51:46.500
هذا الشوكليت سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة الشك قبل دخول الصلاة ملغي كما انكم تقولون الشك في الصلاة ملغي فكذلك الشك قبل ظهور الصلاة ملغي فلا فرق بينهما

158
00:51:46.900 --> 00:52:13.250
وهذا القائل له دلالتان او حجتان ساقهما رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاته. ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين احد  ان يكون هذا هنا هنا في في نسخة هنا النسخة الثانية عندك ويمكن هذا القائل ايش عندك

159
00:52:13.750 --> 00:52:33.350
منع اي نعم وانسب هذي نسخة دار اللباب وطبعا دار اللباب فيها منع ذلك. ويمكن هذا القلب منع ذلك بوجهين يعني ما هو المراد؟ هو الغاء وصفه في صلاة وان هذا ملغي وانه لا يلتفت. يعني الحديث عام في جميع صور الشك قبل الصلاة

160
00:52:33.350 --> 00:52:52.200
او بعد الدخول فيها. نعم احسن الله اليكم فتح عليكم قال احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات وان يكون يحق لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة. فيأخذ من هذا

161
00:52:52.400 --> 00:53:11.150
الغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الاخر وهو كونه في الصلاة ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز الا ان القائل الاول له ان يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة

162
00:53:11.200 --> 00:53:38.250
فان الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها. نعم. فيعبر  وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث فكان وحديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ قد يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي

163
00:53:38.250 --> 00:54:02.250
فيتفسر احد اللفظين بالاخر ويرجع الى ان المراد كونه في الصلاة نعم هو يشيل رحمه الله هي رواية جيدة انا راجعتها عند ابي داوود رحمه الله الحديث عند مسلم الحديث لانه حديث عن حديث كما تقدم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا في الصحيحين وحديث ابي هريرة اذا

164
00:54:02.250 --> 00:54:22.300
احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ووجدت رواية من نفس طريق مسلم عن ابيه عن ابي هريرة عند ابي داوود اذا كان احدكم في الصلاة هذا من كلام النبي عليه السلام هو رجل فوجد

165
00:54:22.300 --> 00:54:40.450
كحركة في دبره. احدث املم يحدث. اشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. او يجد ريحا. هذه يعني قد يقوى به السدرة يعني لو استدل قد يستدل بهذا. وهذا ما اشار اليه رحمه الله انه يعجب الحديث فكان حديثا واحدا

166
00:54:40.800 --> 00:54:58.050
وهذا في حديث ابي هريرة ليس في حديث عبد الله بن زيد في حديث ابي هريرة آآ فلا يخرجن من المسجد في رواية نعم  رواية مسلم رواية مسلم اذا وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه. خرج من شيء ام لا فلا يخرجن

167
00:54:58.300 --> 00:55:17.100
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي رواية ابي داود اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دواء احدث ام لم يحدث مراسلتها الصحة لانها بلاد سليم وصالح كما عند مسلم. وهو مخرج الحديث. مخرج الحديث. لكن

168
00:55:17.200 --> 00:55:32.150
هذا آآ ليس فيه دليل ليس فيه دليل انما ذكر صورة من الصور اذا كان احدكم في الصلاة. فلا يفهم منه انه اذا كان في خارج الصلاة انه له ان يعتبر هذا الشك

169
00:55:33.200 --> 00:55:53.650
وعند التأمل يتبين ذلك لكنه رحمه الله يعني اه اراد ان ان يبين قول القائل الذين ردوا قول هذا القول ذكر رحمه الله قالوا ان النبي فليخرجن من المسجد بو عم انتم قلتم يعني اخرج من الصلاة وحينما يخرجن من المسجد

170
00:55:53.800 --> 00:56:11.800
يقول ينظر فيعتبر في الحديث فقد يكون يراد بالمسجد الصلاة اه على الوجه الذي ذكره او يراد لانه في بعض الروايات اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دبره

171
00:56:12.800 --> 00:56:32.700
لكن آآ يعني معلوم في رواية اخرى حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس ما جاء ان الشيطان يأتي فينفخ وهذا المصلي رحمه الله آآ يعني في بعض الروايات ويدل على انه يأتي الشيطان وربما لبس عليه فلا يلتفت فامر الصلاة اعظم

172
00:56:33.050 --> 00:56:50.750
وشأنها اشد لان التلبيس تلبيس الشيطان في الصلاة اشد. فلهذا يكون سد هذا الباب اشد منه قبل الدخول في الصلاة والا فالحكم عام في جميع الاحوال وان الشك غير معتبر في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هنا

173
00:56:50.750 --> 00:57:12.500
اه لم يجب المؤلف رحمه الله على هذه العلة الاخرى يتعلل بها قال ويبقى كونه شاكا في سبب ناجس. نعم نعم. لما يعني اجاب على العلة اللي علوا بها وهو كونه في الصلاة. قال ويبقى كونه شاكا في سبب الناس

174
00:57:12.800 --> 00:57:31.550
نعم هذي ما هي جامعة الا هو هو هو اجاب عنها من جهة ان هذا في الصلاة هو السبب الناجس وانه لا يلتفت اليه السمن ناجز هو في الصلاة يعني اذا كان السبب في الصلاة

175
00:57:31.600 --> 00:57:49.200
يعني سبب حاظر سبحان الله سبب حاضر هو الصلاة مثل ما تقدم ويقول فيؤخذ من هذا الغاء هذا القيد اللي يعتبره القائد وهو كونه في الصلاة لان الجمهور الغوا القيدين كونه في الصلاة كونه خارج الصلاة

176
00:57:49.700 --> 00:58:06.750
والمالكية رحمة الله عليهم او القول الذي ذكر عن مالك او المالكية الغوا قيدا واحدا. وهو كونه في الصلاة اما كون خارج الصلاة فاعتبروه يعتبر هو انه لا يدخل في صلاة صلاة وهو شاك فيها

177
00:58:08.250 --> 00:58:27.600
وظاهر النصوص مثل ما تقدم في الصحيحين الغاء القيدين كليهما الغاء هذا وهذا لا ينصرف مطلقا وهذا واضح لا يحتمل. اما ما جاء في الرواية الاخرى فهذه اما انه لان السائل سأل. وهذا ايضا يحتمل ايضا حديث عبدالمزيد عن ابي هريرة هو

178
00:58:27.600 --> 00:58:43.900
اه في معنى حديث عبد الله بن زيد وانه سئل عن ذلك لمن يجد الصلاة ذلك في الصلاة. لانه قد يحصل آآ الشك في الصلاة ونحو ذلك اه فلهذا تأكد السؤال والا فالحكم

179
00:58:44.000 --> 00:59:05.850
عام الصلاة خارج الصلاة. نعم احسن الله اليكم قال وهو اقوى من الاول ما ورد في الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. نعم

180
00:59:06.350 --> 00:59:33.500
هذا اه لكن الحديث لا يصح ينفخ بين الية رجل يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك يعني ينفخ بين اليتي الرجل وهذا يبين ان المعنى يقتضي ان ان هذا سواء كان في الصلاة او غير الصلاة. قال ينفخ بين اليتي الرجل

181
00:59:35.150 --> 00:59:56.700
وهذا يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. الحاضر لالغاء الشك نعم انا قيدت على هذا الحديث لا يصح وجه الاستدلال به الجمهور خلافا لمالك انه لم يعلق اقتراح الشك قومه في الصلاة

182
00:59:57.750 --> 01:00:17.800
بل لان الشيطان ينفخ بين انية الرجل. فليلتفت الى هذا الشك سواء كان خارج الصلاة او داخلها لكن قوله فهو هذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك هذا مو يعني نعم

183
01:00:18.250 --> 01:00:35.400
هذا مشكل شيخنا كأنه يعني مهوب من قول الجمهور. ويعلل الجمهور قال احدهما والثاني يقوي مذهب المالكية يمكن انه يعني ان الشيطان ينفخ بين ايديهم فهذا معنى يقتضي بمناسبة السبب

184
01:00:36.050 --> 01:00:58.700
الحاضر لالغاء الشك في هذا السبب الحاضر لا يكون الا في الصلاة هذا اللي يظهر والله اعلم  لعلها تراجع هذه انا كتبت عليها على ما ظهر من عبارته وانها تؤيد قول الجمهور لكن قوله

185
01:00:59.300 --> 01:01:19.450
بمناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. هذا لو كان مثلا ان الشيطان ينفخ رجل بين الية رجل في الصلاة كان مستقيم لكن لعله يراجع. هنا في في حاشية اخرجه البيهقي في معرفة في معرفة السنن والاثار. طريق الربيع

186
01:01:19.450 --> 01:01:44.150
قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم فينفخ بين عليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا  نعم لعله يراجع نعم قال وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في اقواله. فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي

187
01:01:44.150 --> 01:01:59.950
الغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله الغى القيدين معا اعني كونه في الصلاة او كونه بسبب ناجس. واعتبر اصل الطهارة الله اعلم. رحمه الله ولهذا ختم كلام الشافعي رحمه الله قول الجمهور

188
01:02:00.150 --> 01:02:17.150
وهذا هو الاقرب هو اللي دلت عليه ادلة وهو الذي يقتضيه المعنى الغاء الشبوك كلها سواء كانت قبل الصلاة او بعد الصلاة لاعتبار الاصل متقدم هو اصل الطهارة والله اعلم. بارك الله فيكم

189
01:02:17.150 --> 01:02:19.365
