﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق لثلاثة عشر من ربيع الى اخر لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجر بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.950 --> 00:00:49.850
الدرس في في التعليق على احكام الاحكام اللي من دقيق العيد. وكان ترتيب الدرس ان يكون تعليق على الشرح الكبير لكن لانه في الدرس الذي قبله الاسبوع الماضي لم يتيسر

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.950
قراءة شيء اه هذا المعنى لان البحث حول ما تعرض له الامام الدقيقين رحمه الله في تأويل قول ام السليم رضي الله عنها ان الله لا يستحي من الحق ولهذا سوف نكمل

4
00:01:11.850 --> 00:01:29.850
ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس من كتاب احكام الاحكام قال رحمه الله في التعليق على العمدة على ذكر حديث السادس الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله

5
00:01:29.850 --> 00:01:52.600
يخرج للصلاة وان بقع الماء في ثوبه بلفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوبي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه  اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي واحمد بطهارته

6
00:01:52.900 --> 00:02:15.200
وقال مالك وابو حنيفة بنجاسته والذين قالوا بنجاسات اختلؤوا في كيفية ازالته وقال ما لك يغسل رطبه ويابسه وقال ابو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه ما عليك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته

7
00:02:15.750 --> 00:02:40.500
بالماء والمعنى ان القياس يقتضي انه اذا كان  يجب غسله رطبا وكذلك يوصل اذا كان يابسا. لان القياس والمعنى يقتضي عدم التفريط وذلك ان النجاسة تبقى والفرك لا يزيل النجاسة

8
00:02:40.800 --> 00:02:57.950
فهذا هو مقتضى المعنى والقياس لكن هذا اذا سلم انه نجس. فهم فهم يبنون على هذا العصر انه نجس. ولهذا قال فعمل بالقياس في الحكمين  لان القياس هو الاصل والمساواة

9
00:02:58.050 --> 00:03:30.500
والمشابهة والتقدير والنجاسة على هذا الوجه واحدة  لا فرق تفريق ابي حنيفة رحمه الله مخالف المعنى والقياس ويمكن يكون لهم حجة من جهته يكون له حجة في هذا يعني بمعنى انهم اخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وظنوا حيث ذكرت الغسل والفرك لكن سيأتي ان الصواب ان شاء الله الصواب

10
00:03:30.500 --> 00:03:54.700
ما دل عليه قول اه الشافعي واحمد آآ وهو ظاهر الادلة اما نجاسته وجه القياس فيه وجوه احدها ان الفضلات مستحيلة الى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة والمني منها

11
00:03:55.200 --> 00:04:20.300
فليكن نجسا فليكن نجسا  هذا هو تقرير وجه القياس في هذا ان الفضلات مستحيلة وكذلك فالمعنى انه هو المني انه فضله مستحيلة كيف يكون نجس كسائر النجاسات الاخرى لكن هذا ايضا كما تقدم

12
00:04:20.400 --> 00:04:46.550
ان هذا القياس يعارضه انه قد يقابل نصا معنى انه لم يثبت اصل هذا المعنى وعلى هذا لا يسلم بصحة هذا المعنى او بصحة هذا القياس  قول الشافعي واحمد رحمه الله بطهارته وما استدلوا به من ادلة

13
00:04:47.300 --> 00:05:12.450
وثانية وثانيها ان الاحداث الموجبة للطهارة نجسة  والمني منها اي من احداث موجبة للطهارة. وهذا ايضا لا يسلم يعني ان الاحداث الموجبة لنجاسة نجسة بل لكن هو رحمه الله ربما انه يقرر

14
00:05:13.000 --> 00:05:40.800
هذا والا هنالك ما يوجب الحدث ما يوجب النقض وهو من الطيبات كأكل لحم الابل. على القول الصحيح كذلك الريح قاهرة ظاهرة وهي موجبة للحدث وهذا قد يعكس هذا القياس في هذه المسألة. وثالثها انه يجري على مجرى البول فيتنجس

15
00:05:41.050 --> 00:06:07.800
وهذا ايضا يحتاج الى اه تحرير مثل هذا وان  لان مجرى المذي هو مجرى  الماني وله يعني لا يجري مجراه وان بينهما طبقة وقشرة رقيقة لكن اه منهم من قال ان المذي نجس

16
00:06:07.900 --> 00:06:32.700
واذا كان نجسا فيجري منه لكن هذا رد ايضا رد ايضا بوجوه تتعلق من جهة الواقع وبوجوه تتعلق من جهة المعنى وذلك ان المني عند اندفاعه فانه  يندفع ويخرج ولا يكون معه مذي ليكون معه مذي

17
00:06:33.450 --> 00:07:00.850
واما في كيفية ازالته فلان النجاسة  واما في كيفية ازالته فلان النجاسة لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنها من اثار بعضها والفرد يلحق بالاعم الاغلب   وهذه ايضا آآ لم لا يسلم بها

18
00:07:01.000 --> 00:07:21.200
في كون النجاسة لا تزال الا بالماء لكن لا شك ان الماء هو الاصل في هذا هو الاصل في هذا ادلة الادلة الكثيرة على جواز ازالة النجاسة بغير الماء وهذا وهذه القاعدة قد تسلم لو

19
00:07:21.350 --> 00:07:47.100
سلم صحة ما ذكر رحمه الله. والفرد يلحق بالاعم الاغلب اه هذه قاعدة قاعدة وهو ان الفرض يلحق بالاعم الاغلب وذكروا على هذا يعني امثلة وذلك انه حين ينفع في مواطن خلاف

20
00:07:47.600 --> 00:08:05.050
وان العادة ايضا يوم ربما يرجع الى العادة ان العادة محكمة والعادة مقررة ونحو ذلك ولهذا يلحق هذا الشيء وهذا الفرد الذي وقع في النزاع من الاغلب حتى في معاملات الناس مثلا وفي الاحكام الشرعية ايضا

21
00:08:05.650 --> 00:08:35.900
فلو انه تعامل اثنان في معاملة معاوضة مالية فاختلفا في النبأ فقال البائع اتفقنا على مثلا الدولار قال المشتري الدرية لات ليس بالدولة الاصل في مثل هذا النوع انه عند الاختلاف

22
00:08:35.950 --> 00:08:54.950
يرجع الى الاعم الاغلب. فالاصل ان التعامل يكون بعملة البلد ان كان التعب مثلا بالريال او بالدرهم فان العصر يكون على هذا فمن ادعى ذلك هو القول قوله ومن دعا خلاف ذلك لابد ان يأتي بشيء يبين ذلك

23
00:08:55.750 --> 00:09:21.700
وذكروا على هذا مثلا امور مثل مثلا بعض الرخص مثلا رخصة السفر رخصة القصر القصر يشرع فيه قصر الصلاة والحكمة والله اعلم هو لاجلي دفع المشقة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. وقد يسافر انسان مثلا ولا يحصل له

24
00:09:22.150 --> 00:09:42.050
مشقة ولا يحصل له شدة بل يكون مرفها وقد يكون ترفه افضل من ترفهه اذا كان في البلد ومع ذلك يقصر الصلاة بلا خلاف لان الفرض يلحق بالاعم الاغلب مع ان هذا قد يقال

25
00:09:42.150 --> 00:10:03.200
انه يدخل في قاعدة اخرى وهو ان الحكم علق بعلة السفر لا بحكمته وهو الظرب في الارض سواء حصلت المشقة او لم تحصل المشقة لاجل ان ينضبط الامر  واما ابو حنيفة

26
00:10:04.300 --> 00:10:25.100
فانه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل اه الرطب ولم يرى الاكتفاء بالفرق دليلا على الطهارة وشبهه بعض اصحاب ما جاء في الحديث من دلك النعل من الاذى

27
00:10:25.150 --> 00:10:39.800
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب تراب تطهرهما التراب رواه الطحاوي من حديث هريرة اه وهذا جا من عند جا من الصحابة عند اهل السنن

28
00:10:39.900 --> 00:11:00.100
وغير اهل السنن وعن جمع كثير وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فان اكتفاء بدلك فيه لا يدل على طهارة الاذى وهذا الذي اشار اليه رحمه الله حديث فرك اليابس والقياس

29
00:11:00.150 --> 00:11:17.800
لانه في نفس الحديث ان عائشة رضي الله عنها قالت انها تغسله رطبا وتفركه يابسا وفي لفظ اه حكه بظفري كما في صحيح مسلم وقد اتبع لفظ الحديث وذكر رحمه الله حديث اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه

30
00:11:17.850 --> 00:11:37.750
وطهورهما التراب فان الاكتفاء بالدلك لا يدل على الطهارة كذلك الاكتفاء يلحقك لا يدل على الطهارة لكن هذا الكلام لا يصح يعني في هذا الحديث تنظير هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها

31
00:11:38.700 --> 00:12:03.300
لا يصح لان هذا الحديث نص على ان الطهارة بالتراب. كيف يقال؟ فان كتاب الدلك فيه لا يدل على طهارة الاذان النبي عليه يقول تطهروا من التراب    القياس في هذا لا يثبت مع وجود نص على خلافه

32
00:12:04.200 --> 00:12:27.350
بل هذا الحديث يوافق علة اخرى. وقاعدة اخرى اه اما من جهة التخفيف في امر طهارة اسفل الحذاء والتيسير في هذا او لان التراب له آآ يعني قوة في احالة النجاسة

33
00:12:28.200 --> 00:12:52.550
هذه رحال لا توجد في غيره ولهذا امر بدلك النعل والاحاديث في الاخبار والاخبار في هذا كثيرة  ولهذا سبق في كلام مصنف رحمه الله ان كلام مالك رحمه الله مالك اقيس

34
00:12:53.150 --> 00:13:09.550
على اقيس من كلام ابي حنيفة واقرب الى المعنى لانه حكم بالنجاسة في الحالتين وابو حنيفة والقياس يقتضي عدم التفريق والحديث لا يختلف ولا يمكن ان يكون الحديث على خلاف المعنى

35
00:13:10.200 --> 00:13:34.700
بل هذا يدل على الطهارة وهذا هو الذي يظهر في الجمع بين الاخبار   قال رحمه الله واما الشافعي وكذاك وكذلك احمد كما تقدم اما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في ترك في فرك اليابس

36
00:13:35.300 --> 00:14:03.400
ورآه دليلا على الطهارة فانه لو كان نجسا لما اكتفى فيه الا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. لان سائر النجاسات اذا يبيشت لا يكتفى بفركها لكن تركها تخفيف للنجاسة. ثم تغسل بعد ذلك. ليكون ابلغ في النجاسة. ابلغ في الغسل

37
00:14:04.100 --> 00:14:30.500
ولو اكتفى بالفرق مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والاصل عدم ذلك خلاف القياس والمعنى يعني وهو ان فرك النجاسة لا يطهرها وعن النجاسة يجب غسلها ولهذا كان  القياس الذي

38
00:14:32.100 --> 00:14:56.850
اخذ به الشافي واحمد هو اصح لانه هو الموافق للحديث وهو الموافق الصحيح لانه ثبت غسل المني وثبت تركه جاء عند احمد انها انها تزيله باذخرة مع الخلاف في ثبوت الخبر وان صح بعض اهل العلم

39
00:14:57.500 --> 00:15:31.550
وجا عنها واني ارى بقع الماء فيه هذا يبين ان علمني من المستحضرات وانه ليس من النجاسات ولهذا لما كان يابسا يقل الاستقذار فيفرك تحكه ويزول يحكه ويزول ولهذا اكتفت بذلك رضي الله عنها. والنبي عليها اقرها على ذلك

40
00:15:35.800 --> 00:15:55.850
ثم هنا اصل عظيم يعني في هذا والمسألة  فيها كلام لاهل العلم وادلة كثيرة لكن مما يفزع اليه في هذا الباب وفي غيره وهذا كثيرا ما يفزع اليه حملة الشريعة

41
00:15:56.100 --> 00:16:19.700
في هذه المسائل وهو ان الاصل في الطهارات والاعيان ان الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان والطرفة فكيف اذا جاء دلة تؤيد هذا الاصل والذي جاء بالغسل بالغسل ليس فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:16:20.550 --> 00:16:42.850
ليس فيه امر بل هو مجرد فعل منها رضي الله عنه كذلك منه عليه الصلاة والسلام انه هذا كان يفعل هذا بثوبه حين يصيبه شيء من اثر هذا الماء قال رحمه الله وهذا الحديث

43
00:16:43.950 --> 00:17:03.250
مخالف ظاهره لما ذهب اليه مالك رحمه الله وقد اعتذر عنه وقد اعتذر عنه عن يعني عن مالك رحمه الله بان بان حمل على الفرك بالماء وفيه بعد وهذا اعتذار ضعيف

44
00:17:03.650 --> 00:17:27.250
ومالك رحمه الله يرتفع عن مثل هذا يعني عن مثل هذا التأويل البعيد ويأبى هذا رحمه الله وفيه بعد وذلك ان من شرط حمل الحديث وتأويله الا يكون منابلا له مخالفا له

45
00:17:27.700 --> 00:17:50.850
وهذا خلاف ما في هذا الخبر وهذا يتعلق بمسألة وهي مما ينص عليها علماء الاصول وغيرهم وهو شرط اه صحة التأويل للخبر صحة تأويل الخبر وذلك ان هذه الاخبار التي تنقل في مثل هذا

46
00:17:51.300 --> 00:18:07.550
وهي ظاهرة في دلالاتها على المعنى كثير من اهل العلم يجعلها نصا وهذا يقع في كلام الشافعي رحمه الله اجعلوا يقولوا هذا نص واذا كان نصا ولا يجوز خلاف ظاهره

47
00:18:07.650 --> 00:18:29.500
الا بدليل بين يدل على خلاف اما بتخصيص او نحو ذلك مما يبين معنى اخر لانه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:18:29.850 --> 00:18:52.150
في ظفري وهذا عند مسلم هذا لا شك ينابذ ذاك الحمل بل يصادمه وهو ان المراد الفرك لا تقول احكه بظفري حكه يابسا  انه يحمل على الفرخ بالماء هذا يعني

49
00:18:52.850 --> 00:19:13.850
ليس تأويل الحديث هذا اقرب الى صرف الحديث بل تحريف معنى الحديث من يقال افركه يابسا اي افركه بالماء مثل هذا لا يقبل هذا تصريح بيبسه. وايضا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها

50
00:19:14.600 --> 00:19:38.900
في عائشة رضي الله عنها لقد كنت افرك المنية من ثوب رسول ان كان يابسا واغسله او امسحه اذا كان رطبا اذا كان رطبا وهذه الرواية في الحاشية الى الطحاوي والدارقطني

51
00:19:39.250 --> 00:19:52.650
كلاهم طريق بن سعيد به واسناده صحيح. يعني ابو سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كنت قد كنت افرك المنية في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا واغسله

52
00:19:52.950 --> 00:20:17.850
او امسحه اذا كان رطبا  هذا وهذه ايضا تفضح وتفسر ما تفعله رضي الله عنها. وان هذا هو عين ما تفعله تارة تفركه اذا كان يابسا وتارة تغسله وتارة تمشحه وجاء كما تقدم عند رواية احمد

53
00:20:18.450 --> 00:20:40.850
يمسح بإدخرة  وهذا لا يكون الا في الرطب لكن هنا قال شك الراوي وهذا واغسله او امسحه نعم ولهذا لا يكون على سبيل التنويع على ظاهر الشك واغسله وامسحه اذا كان رطبا شك شك الراوي هذا التقابل الفرك والمشي يقتضي اختلاف

54
00:20:40.850 --> 00:21:13.100
لكن مثل ما ذكرت رضي الله عنها انها كانت ذكرت الفرك  ذكرت الغاسل اول اشرحه اذا كان رطبا وهذا مخالف الفرق اذا كان يابسا. والذي قرب التأويل المذكور  عند من قال به ما في

55
00:21:13.250 --> 00:21:30.500
بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها ان قالت لضيفها الذي غسل الثوب ابو عبد الله بن شهاب الخولاني هذا كما مسلم انما كان يجزي يجزيك ان ان رأيت ان تغسل مكانه

56
00:21:31.850 --> 00:21:48.300
وان لم تره نضحت حوله. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرت الاجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات

57
00:21:50.350 --> 00:22:14.450
وهذا من جنس التأويل الذي يصرف كلامها عن الواقع اولا هي رضي الله عنها اخبرت هذه اللي هو اللي هو عبد الله بن شهاب لما كان ضيفا فبات عندهم فرأته الجارية

58
00:22:14.900 --> 00:22:37.450
آآ من اخر الليل لما او عند الفجر انه غسل ثوبه فاخبرت الجارية  او رداء الذي يعني اعطوه نحو ذلك لكن ينظر هل هي عند مسلم وغيره انه ما له يعني اتلف علينا رداءنا ونحو ذلك

59
00:22:37.550 --> 00:22:52.750
ينظر هذي الرواية وانها لما اخبرتها قالت انك انما كان يكفيك كذا وكذا وكذا يعني ان تغسل هذا الموطن لما كان يريد الغسل لا بأس لا بأس به وهذا وهذا لا شك الغسل اعلى منه

60
00:22:52.900 --> 00:23:10.850
ايه الفرق يعني اعلى من المسح وابلغ في ازالة هذا الاذى اذا كنت تريد ذلك يجزئك ويكفيك. ليس المعنى انه ليس هنالك طريقة اخرى ولهذا قول المصنف رحمه الله بتوجيه هذا

61
00:23:12.200 --> 00:23:31.300
انها حصلت الاجزاء في الغسل لما رآه حكمت بالنبح لما يراه. وهذا حكم النجاسات ولهذا صرحت بعد ذلك لقد رأيتني افركه من ثوب الرسول وسلم. فبينت الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي تركه دون

62
00:23:31.300 --> 00:23:55.550
قال رحمه الله فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ما  ناقض اخر الحديث اوله الذي يقتضي حصر الاجزاء وهذا كما تقدم في مسألة الغسل والحالة الاعلى والاكمل وليس المعنى انه لا يجزي الا الغسل الا

63
00:23:56.500 --> 00:24:16.300
ما فائدة قولها رضي الله عنها؟ افركوا ثم الاخبار الاخرى مستقلة صريحة في هذا عنها رضي الله عنهم ويقتضي اجزاء اجراء حكم النجاسة ويقتضي اجراء حكم النجاسة عليه في النوح الا ان دلالة قولها لا حكم

64
00:24:17.250 --> 00:24:32.750
احكوا يابسا بظفري ومصنفا رحمه الله طريقته انه يولد الاحتمالات وان كان هو لا يسلم بها. ولهذا اورد بعض الاحتمالات وقد يستدل بها بعض الناس وان كانت بعيدة وان كانت منابذة

65
00:24:33.200 --> 00:24:55.750
يعني عند التأمل للحديث لكنه يريدها ثم ينقض احيانا هذا الاسم قال وينج الا ان دلالة قوله لا لا احك او لا احك يابسا في قولها رضي الله لقد رأيتني واني لا حكم نعم لا حك يابسا بظفري اسرح وانص

66
00:24:56.000 --> 00:25:16.800
على عدم الماء مما ذكر من القرائن ليس هناك قرائن لان القرائن لا لا تناقض لو كانوا قرائن لا تناقض الخبر  تناقض الخبر انما الامر كما تقدم في بيان آآ

67
00:25:17.500 --> 00:25:39.400
المشروع لمن اراد غسله وانه لا يلزمه ان يغسله جميعه  يفسد ثوبه مثلا او يفسد فراش الذي انما عليه وقد يكون هو يعني اعطي هذا الفراش وليس له الى غير ذلك

68
00:25:39.950 --> 00:26:02.650
قال رحمه الله اصلح وانص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكا بالماء كيف يكون افركه يابسا مفروكا بالماء هذه لا يمكن تؤخذ هذه الدلالة ولا وجه لها. ولا يوجد اي مشابهة ولا

69
00:26:02.700 --> 00:26:26.300
يمكن ان يفسر الفرق اليابس بانه تفركه بالماء والحديث واحد اختلفت طرقه واعني بالقرائن النظح لما لم يره وقوله انما كان يجزئك لما لم تره وقولها انما كان يجزئك. يجزئك كما تقدم

70
00:26:26.450 --> 00:26:50.800
اذا اردت ان تغسله   وكذلك اذا لم تره نضحت ما ونضحت حوله حوله والمعنى انك تجتهد في اه البحث عن موضع اثر الماني انفاء هذا الموظع تنظحه وتنظح ما حوله

71
00:26:52.600 --> 00:27:09.250
قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق قال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس في دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه

72
00:27:09.950 --> 00:27:25.750
على انه الثوب اللي يصلي فيه يعني في حديث عائشة رضي الله عنها في اول الحديث فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء فيه بثوبه ثوبه هذا يعني الذي يصلي فيه غير ثوب الذي كنت اغسله من الجنابة

73
00:27:27.350 --> 00:27:46.950
هذا قد يناقضه اول حديث اوله اه اخر حديث اوله لكن هذا مسلك وهو مصادم لصريح قولها رضي الله عنها من سلك طريقة اخرى في الاحاديث اللي اختصر فيها على ذكر الفرك

74
00:27:47.300 --> 00:28:04.150
وقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه على انه الثوب الذي يصلي فيه يحمل على ثوب النوم على ثوب النوم لانها قالت ابرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:28:04.650 --> 00:28:19.650
ويخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. يعني انه عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان الثوب اذا كان اثر المني رطب فانه يغسل

76
00:28:21.350 --> 00:28:43.000
اه يوصل وهذا الثوب الذي غسل لا يصلي فيه انما كان يصلي في الثوب بثوب اخر  قوله وقولها افركه يابسا هذا يحمل على ثوب النوم. على ثوب النوم لا الثوب الذي يصلي فيه

77
00:28:43.300 --> 00:29:01.950
وهذا بالنظر الى قولها مصادم لرواية الصريح عنها رضي الله انه ثوب واحد يوصل وتارة يفرك وكون الحديث يؤخذ اجزاء يفصل هذا عن هذا هذه المصنف طريقة ينكرها اصلا وينكرها

78
00:29:02.050 --> 00:29:20.050
اهل العلم يفضي الى الاختلاف والتناقض وسياق مثل هذه التأويلات حتى تتوافق والاقوال الاخرى. المصنف رحمه الله يوردها كمسلك ربما يعني ينظر حالنا حالنا هل هذا احتمال يولي مصنف او انها اقوال منقولة؟ الله اعلم

79
00:29:20.100 --> 00:29:42.150
الله اعلم اه لكن قد يبلغ احيانا تعصب بعض الناس ان ان يصير الى مثل هذا والمصنف له اطلاع واسع رحمه الله قد يكون من جنس هذه الاقوال يقع  قال رحمه الله ولا يقال اذا حملتم الفرك على ثوب غير الصلاة على ثوب غير الصلاة

80
00:29:43.800 --> 00:30:01.700
فاي فائدة في ذكر ذلك لان نقول فائدة بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة هذا كله بعد تسليم الامر يعني كل هذا من الخال عنان وانه نجس

81
00:30:01.850 --> 00:30:20.500
وتسليم ان الثوب الذي تفركه رضي الله عنها لا يصلي فيه انما يلبس خارج الصلاة. يلبسه خارج الصلاة وهي لم تذكر من شيء من هذه وهذا من اهم المهمات لو كان له عليه الصلاة والسلام في هذه الحال له ثوبان حين يقع

82
00:30:20.550 --> 00:30:38.800
مثلا مثل هذه الحالة فالثوب الذي يكون في يصيبه شيء من اثر المني اذا انه يغسله بالماء ويصلي فيه والثوب الذي يكون المني فيه يابس فيفرك فهذا لا يصلي فيه

83
00:30:38.900 --> 00:30:59.600
لو كان هذا هديه ومن شأنه عليه كان بيانه من اهم المهمات لانه بيان عظيم في امر العبادة  واما لبس الثوب النجس خارج خارج الصلاة فاهل العلم يقولون ان النجاة اذا كانت يابسة ولا تعلق بالبدن جاز

84
00:31:00.250 --> 00:31:22.650
كان الاولى عدم فعل هذا  هذا اذا كانت النجاسة متحققة مثلا عما المن يتقدم اشارة الى هذه المسألة والخلاف فيها والصواب عدم نجاسته  كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم ذكر في بعض الاخبار ان واحد تحيض في الثوب الواحد رضي الله عنهن

85
00:31:23.050 --> 00:31:40.900
وتلبسه ولا تكون يعني ولم ينقل انهن كن يتوقين في حال الحيض إزالة الثوب ولبس غيره دل على انه حين وهذا جا صريح أيضا في بعض الألفاظ موجود صريح في بعض الألفاظ الصحيحة

86
00:31:41.100 --> 00:32:04.050
وعن النجاسة اليابسة اذا كانت لا تتلطخ بالبدن ليست رطبة فلا بأس بذلك واما النجاسة الرطبة فلا يتلطخ بها والاخبار جاءت في التهليل من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وهذه الطريقة تمشي لو لم تأتي روايات صحيحة يقولها

87
00:32:04.400 --> 00:32:21.000
في قوله ثم يصلي فيه صريح لان الاحاديث قال ثم يصلي فيه هذا يعود الى هذا الثوب الذي فرقته وفي بعضه فيصلي فيه فاخذ بعضهم من كونه الفأل التعقيب اه انه يعقب الصلاة

88
00:32:21.150 --> 00:32:40.850
يعقب تعقب الصلاة بالفرك يعني تكون الصلاة عقب الفرك فتكون الصلاة في الثوب الذي ببركة رضي الله عنها ويقتل ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. يعني انه فركته ثم فيصلي فيه فيدل على التعقيب. الا انه قد

89
00:32:40.850 --> 00:32:59.300
ورد بالواو وبثم في هذا الحديث فاذا كان حديثا واحدا فالالفاظ مختلفة والمنقول منها واحد الدلالة بالفاء تقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لها يعني دلالة الدلالة بالفاء وانه يصلي في الثوب

90
00:32:59.600 --> 00:33:17.400
الذي يصلي فيه يعني عقب فركه وهو يابس لكن اورد عليه روايتين ثم وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله يعني في قوله فاخذ بعض الكون بالفال تعقيبه من عقب الصلاة بالفرك. كل هذا

91
00:33:17.400 --> 00:33:34.350
كما يقال مع ارخاء العنان بتسليم هذه المسألة والصواب هو  المني والادلة كثيرة في لكن المقصود هو تقرير او الاشارة الى كلام يصنفه رحمه الله. واعلم ان احتمال احتمال غسله بعد الفرك

92
00:33:34.350 --> 00:33:54.750
واقع لكن الاصل عدمه يتعارض باب الاحتمالات لا ينتهي لكن المسألة منبونا مبنية على النقل وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا في مقام البيان ولا يمكن ان يدعى ويقال احتمال كذا احتمال كذا

93
00:33:54.800 --> 00:34:13.550
كل هذا لا ينفق في سوق اه هذه المسائل وايراد الحجج في هذا الباب مع الاصل العظيم في ان الاصل في الاعيان الطهرة  ويتعارض النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس

94
00:34:13.650 --> 00:34:33.850
ومخالفة هذا الاصل هذا لو سلم هذا القياس وسلم هذا القياس آآ في مسألة انه لا فرق بين النجاسة انه لا فرق ان ما ما كان نجسا فانه كما يغسل رطبه يغسل

95
00:34:33.950 --> 00:34:58.250
يابس ولا يكتفى بالفرك تقدم ان هذا لا يسلم به. فما ترجح منها عمل بهم. لا سيما ان انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فان يتقوى العمل به وينظر الى الراجح منه بعد تلك القرائن او من القياس

96
00:34:58.650 --> 00:35:14.300
ولهذا الصواب ان يقال حديث واضح وبين ولا يحتمل ولا يرد عليه مثل هذه الاحتمالات ولا ترد احيانا عن الذهن. بل بعضها قد لا يتخيل والادلة الاخرى اه تؤيد هذا وتدل

97
00:35:14.450 --> 00:35:37.800
عليه وقد وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني اه وقد ذكرنا انها تستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المترتب على خروج الخارج والله اعلم يعني الغسل مترتب على الجنابة وتقدم الاشارة هذا اليه في اول باب

98
00:35:38.000 --> 00:35:46.400
الجنابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد