﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين الذين بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى اتباعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم فضلك واحسانك يا رب العالمين. اما بعد

2
00:00:32.750 --> 00:00:44.650
في هذا اليوم يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد

3
00:00:44.900 --> 00:00:58.050
الموقف عند باب الامامة الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ ان يحول الله رأسه

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.200
او رأس حمار او ان او يجعل صورته صورة حمار يقول الشاحن رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه يعني منصوص الحديث هذا منصوصه الحديث

5
00:01:18.250 --> 00:01:40.900
على منع تقدم الامام في الرفع. لكن لم يحدد الرفع في اي رفع في هذا الحديث هذا اي في الرفع من الركوع والسجود الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل

6
00:01:41.150 --> 00:02:05.700
ولا يكون التوعد الا على ممنوع ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي الى الركوع والسجود  الذي جاء في الحديث اه في رواية عند ابي داوود في السجود قيده بالسجود وجاء مطلقا في الصحيحين الذي يرفع رأسه قبل الامام

7
00:02:05.900 --> 00:02:32.800
لكن جاء في رواية رواية عند ابي داوود ان الذي يرفع رأسه والامام ساجد قبل الامام وهو ساجد  وجه الدليل التوعد على الفعل ولا يكون التوعد الا على ممنوع يقاس عليه السبق في الخفظ

8
00:02:32.950 --> 00:02:56.250
للهوية الى الركوع والسجود. كذلك ايضا المعنى واحد سواء رفع قبله او خفض قبله لكن ذكر الرفع لان اول ما اول ما اول ركن في الصلاة يكون رافعا يكون رفعا من خفض

9
00:02:56.350 --> 00:03:28.650
لكنه في حال القيام يخفض يخفض في الى الركوع يخفض الى الركوع  والذي يكون في مسابقة في الغالب في حال الركوع وحال السجود ولهذا كان الرفع هو الذي جاء في الحديث وجاء في الرواية عند ابي داوود وهو ساجد يعني انه يرفع رأسه قبل الامام وهو ساجد

10
00:03:28.700 --> 00:03:55.550
والمعنى في كل سبق للامام سواء كان سبقا له في ان يرفع قبله او سبقا له بان يخفض قبله   وقوله يعني في في الرفع من الركوع والسجود. ويقاس عليه السبق في الخفظ كلا وكالهوي الى الركوع والسجود. لكنه في الحق داخل

11
00:03:55.750 --> 00:04:17.650
في عموم المعنى داخل في المعنى وهو انه اذا نهي عن الرفع ان يرفع قبله كذلك في معناه ان يخفض  وفي قوله اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ما يدل على ان فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد

12
00:04:17.800 --> 00:04:44.100
وليس فيه دليل على انه يقع ذلك ولابد اما او على هذا استفتاح وفيه اشارة الى انه يخشى عليه وقوع ذلك لكن يقول ليس فيه انه لابد ان يقع انما في انه متعرض لذلك انه متعرض لذلك. لكن يكفي فيه الوعيد

13
00:04:44.450 --> 00:05:07.950
وهذا التشديد في ان يحول الله صورته او رأسه رأس حمار قوله ان يحول الله وجهه وجه حمار. جاء روايات صورته ووجهه ورأسه اظهر روايات وهو الذي يجمع هذه الروايات في المعنى وهو الذي عليه الاكثر

14
00:05:08.300 --> 00:05:25.700
ان يحول الله رأسه رأس حمار. وعلى هذا يدخل فيه الصورة. لان الصورة صورة الوجه في الرأس ووجهه كذلك فهو اكثر من جهة الرواية وهو اشمل من جهة المعنى. وهو يشمل الجميع

15
00:05:25.900 --> 00:05:49.500
وقوله ان يحول الله وجهه وجه حمار يقتضي تغيير يقتضي تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي فان الحمار موصوف بالبلادة استعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الامام

16
00:05:51.650 --> 00:06:14.700
وهذا التأويل فيه نظر بل هو ضعيف لانه لان الرسول عليه قال ان يحول الله رأسه رأس حمار ولم يقل فرأسه رأس حمار لانه لو كان اشارة الى البلادة يعني اشارة الى الى هذا الى هذا المعنى

17
00:06:15.150 --> 00:06:37.150
الى هذا المعنى لقال فرأسه رأس حمار. يعني والمعنى انه اراد به هذا المعنى وانه اراد امرا معنويا ولم يرد امرا حقيقيا وهو ان تتحول صورته حقيقة وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد عبر بالمستقبل

18
00:06:37.650 --> 00:07:05.150
ان يحول الله ان يحوله معلوم عن عن دخلت على المضارع وهنا يكون للاستقبال لامر المستقبل والا لو كان المعنى انه اشارة الى البلادة وعدم معرفة وانه يسابق الامام ولا يستفيد يعني حتى مسابقته لا فائدة فيها

19
00:07:06.450 --> 00:07:25.100
وذلك انه لن يسلم قبل الامام لن يسلم قبل الامام مهما كان وما علم فماذا يستفيد من ان يرفع قبل الركوع او ان يخفض قبل الامام الى السجود او الرفع من السجود

20
00:07:25.350 --> 00:07:44.400
سوف يبقى معه الى اخر الصلاة. هذا نوع من البلادة لكن والرسول عليه الصلاة والسلام قال ان يحول ولو كان المعنى ولو كان المراد هذا المعنى لقال رأس رأس حمار

21
00:07:46.800 --> 00:08:07.150
سمعنا عن البلادة واقعة. فرأسه رأس حمار. معنى ان او رأس حمار بمعنى ان البلادة واقعة. له حال هذا الفعل على هذا الفعل ومما ذكروا في هذا المعنى ان الحمار

22
00:08:07.500 --> 00:08:25.600
يحرك رأسه بلا معنى. يحرك رأسه بلا معنى وهذا هو من هذا الجنس هو من هذا الجنس اشارة الى مسألة الولادة وان كان هذا المعنى لا يمتنع ان يقال لكن

23
00:08:25.850 --> 00:08:54.000
بدون ان يصرف عن ظاهر اللفظ في الحقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام ان يحول الله رأسه رأس حمار وربما رجح هذا المجاز بان التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام. ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك. وانما يدل على كون فاعله

24
00:08:54.000 --> 00:09:16.550
وكون فعله صالحا لان يقع يعني يقع عنه وفي نسخة فيها عند ذلك. عند ذلك الوعيد. والمعنى واضح يعني ان يقع عن هذا الفعل هذا الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. كلامه يدور

25
00:09:16.600 --> 00:09:39.300
على انه ليس المراد وقوع التحويل انما آآ من باب تشديد من باب التشديد وكثير من العلم يقول ظاهر الحديث ان لقوله عليه الصلاة ان يحول الله رأسه رأس حمار

26
00:09:40.000 --> 00:10:03.900
ومشاقه وقوته يدل على المعنى الحقيقي في الخبر وايضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر اعني الفعل والجهل موجود عند الفعل. ولست اعني يعني انه وهذا عود على ما تقدم معنى انه لم يعبر

27
00:10:04.000 --> 00:10:29.150
في قوله فرأس رأس حمار حتى يكون هذا هو المعنى المراد بل كان تعبيرا بالمستقبل في تحويل رأسه الى رأس حمار والجهل موجود عند الفعل ولست اعني بالجهل ان عدم العلم بالحكم بل ان هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي. يعني المعنى ان الجهل قد

28
00:10:29.150 --> 00:10:50.950
يكونوا مع عدم العلم وقد يكون مع العلم لكن مع عدم العمل به يعني  والمعنى انه اه لا يلزم منه ان يكون الجهل موجود الجهل بمعنى عدم العلم الجهل بمعنى عدم العلم. ولست اعني بالجهل هنا عدم العلم بالحكم

29
00:10:51.950 --> 00:11:20.100
معنى انه الذي يسابق الامام يسابق الامام  يعني اشارة الى جهله اشارة الى جهله وعدم علمه اشارة الى جهله فهذا هذا معنى هذا معنى من المعاني وانه لا يعلم الحكم وهو جهل لكن قد يكون مع العلم مع العلم وهو جاهل

30
00:11:21.050 --> 00:11:44.150
ولهذا قال والجهل موجود عند الفعل ولست اعني بالجهل هنا ها هنا عدم العلم بالحكم هو يقرر ما تقدم ويشتع هذا المعنى للجاهل. مما يجب عليه فرظ الكلام المتقدم يقول لا اعني بالجاهل

31
00:11:44.450 --> 00:12:06.500
الذي وصف بالبلادة عدم عدم علمه بوجوب المتابعة. قد يكون يعلم ان الواجب عليه المتابعة وانه لا يجوز له ذلك انه لا يعمل به لا يعمل به هذا عدم علم وذلك ان العلم النافع هو العمل بالعلم

32
00:12:07.350 --> 00:12:29.300
والجهل نوعان جهل بالحكم اه يعني معنى جهل بالحكم قد يكون عالما بالحكم لكن لا يعمل به وقد اجمع او حكى بعضهم آآ عن كثير من السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل

33
00:12:29.700 --> 00:12:54.450
يعني انه لم يقدم على هذا العمل الا من عدم تعظيمه للشعائر وما امر الله به وهذا نوع  هذا نوع جهل  العلم اما ان يكون عالما بالله العالم من يكون عالما بالله او عالما باوامر الله

34
00:12:55.800 --> 00:13:13.500
اجتمع العلمان كان هذا العلم الحقيق قد يكون عالم بامر الله لكنه ليس عالما بالله والعلم الحقيقي هو العلم بالله بان يقدر الله حق قدره. فيعمل بمقتضى العلم يعمل بمقتضى العلم

35
00:13:14.600 --> 00:13:34.800
لكن قد يكون عالم بامر الله باحكام الله لكنه ليس عالما بالله يقدم على المعاصي والذنوب فهذا نوع جهل   واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي عن فعل ما لا ينبغي

36
00:13:35.000 --> 00:13:51.850
لانه يعلم ان هذا لا يجوز وان هذا الفعل محروم عليه يقدم عليه. هذا نوع من الجهل. وان كان العلم بالحكم موجودا هذا العلم لا ينفع والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا يفهم فكأنه كلا علم

37
00:13:52.850 --> 00:14:09.450
لانه بغير علم فكان جاهلا لانه قد يقال في هذا انه جهل او انه جهل ويقال لفاعله انه جاهل. والسبب في ان الشيء ينفى لانتفاء ثمرته. والمقصود منه لان المقصود من العمل من العلم

38
00:14:09.450 --> 00:14:34.900
فاذا انتفى العمل انتفت الثمرة فلا فائدة فيه وكذلك الذي آآ يقدم على مثل هذا الامر المحرم ويعلم انه محرم فلم يستفد من علمه فكان وبالا عليه فيقال فلان ليس بانسان اذا لم يفعل الافعال المناسبة للانسانية. وان كان في الصورة والظاهر انسان

39
00:14:35.050 --> 00:14:56.550
ولما كان المقصود من العلم العمل به هذا المقصود من العلم جاز ان يقال لمن لا يعمل انه جاهل غير عالم لانه جاهل غير عالم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول واعوذ بك من علم لا ينفع

40
00:14:56.750 --> 00:15:22.950
العلم ما نفع رحمه الله  الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمعوا

41
00:15:22.950 --> 00:15:40.250
الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وفي معنى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك

42
00:15:40.650 --> 00:16:01.400
فصلى جالسا صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما صرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

43
00:16:01.400 --> 00:16:28.950
لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون صلوا جلوسا اجمعون  وهو الحديث الثالث نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه سيأتي كلام كلام الله عليه

44
00:16:29.400 --> 00:16:57.500
وقوله صلوا جلوسا اجمعون جاء بلاغ بروايتين اجمعون واجمعين. فاجمعون على انه لتأكيد للفاعل في قوله صلوا في الواو وهو فاعل اجمعون واجمعين على انه حال صلوا او تأكيد للحال. صلوا جلوسا تأكيد لقوله جلوسا. صلوا جلوسا اجمعين. والمؤكد والمؤكد يتبع

45
00:16:57.500 --> 00:17:19.350
المؤكد في حديث ابو هريرة حديث عائشة رضي الله عنها صلى جالس صلى وراءه قوم قياما قياما حال من قوم وهذا على اختياره انه يجوز ان يأتي الحال من الناكرة

46
00:17:19.500 --> 00:17:42.150
الاصل ان صاحب الحال يكون معرفة لانه محكوم عليه والمحكوم عليه لابد ان يكون معروفا. فلا يحكم الا على معروف لكن هنالك بعض الحالات يصح ان يأتي  الحال من النكرة

47
00:17:43.350 --> 00:18:06.050
قال رحمه الله الكلام على حديث ابو هريرة من وجوه الاول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل المفترض خلف المتنفل. فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث. وهو المشهور المذهب ايضا في احدى الروايتين. وجعل

48
00:18:07.100 --> 00:18:42.250
استدل لهم بهذا الحديث نعم وجاء وجعل اختلاف النيات وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفون وجعل فمنع مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث  جعل اختلاف النيات داخلا في قوله فلا تختلفوا عليه. كمقتضى السياق وجعلوا اختلاف النيات

49
00:18:42.250 --> 00:19:14.500
حتى يعود على يعني الائمة المتقدمين ثم قال مالك وابي حنيفة مالك وابو حنيفة وغيرهما قال رحمه الله وجاز ذلك الشافعي والرواية الثانية عن احمد رحمه الله والشافعي الشافعي وغيره وجادلك الشافعي رحمه الله وغيره. والحديث محبول على هذا المذهب

50
00:19:14.900 --> 00:19:37.050
حديث محمول على هذا المذهب الاختلاف في الافعال الظاهرة اختلاف في الافعال الظاهرة والمعنى ان الاختلاف محمول على هذا المذهب ومذهب الشافعي على الاختلاف العام افعال الظاهرة في قوله ولا تختلفوا عليه

51
00:19:37.400 --> 00:19:57.550
ولا تدخل النية في هذا اولا بدليل قول لا تختلفوا ولين الاختلاف الاختلاف يكون باختلاف المتابعة بدليل انه قال اذا ركع فاركعوا واذا سجد مسجد الحديث ففسر الاختلاف بالافعال الظاهرة

52
00:19:59.100 --> 00:20:18.250
اما النية فهي امر خفي امر خزي ولهذا كان الاظهر مذهب الشافعي والرواية الثانية عن احمد الثاني مع ان هناك ادلة كثيرة في هذه المسألة وقصة معاذ في حديث جابر

53
00:20:18.900 --> 00:20:45.850
لما لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وجاء روايات صريحة ايضا جاءت روايات صريحة تدل على هذا وانه متنفل وهم مفترضون الثاني الفاء في قوله فاذا ركع فاركعوا الى اخره تدل على ان افعال المأموم تكون بعد افعال الامام

54
00:20:45.900 --> 00:21:08.600
لان الفاء تقتضي التعقيب ان الفاء تقتضي التعقيم وقد مضى الكلام في المنع من الشر. فاذا ركع فاركعوا خلفاء للتعقيب وهي الفاء العاطفة اما الفئة الرابطة فلا خلقتني في هل هي

55
00:21:08.650 --> 00:21:34.950
من عاطفة او رابطة  وقد اتفق وقال الفقهاء المساواة مكروهة المساواة مكروهة. وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان المساواة منهي عنها لقوله فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا واحاديث اخرى

56
00:21:35.050 --> 00:22:01.100
كثيرة ضربني عاجب وغيره انهم كانوا لا يسجدون حتى يقع ساجدا حتى يستتم ساجدا الاظهر ان ان الواجب هو المتابعة كما نهي عن المسابقة فنهي عن المسابقة يدل عليه ايضا ما رواه الامام احمد وابو داوود باسناد صحيح

57
00:22:01.250 --> 00:22:17.400
في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام يؤتم بفلا تختلف عليه فاذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. هذا صريح

58
00:22:17.950 --> 00:22:35.850
يسعد لك مسجدي ولا تسجدوا حتى يصير غاية. جعل غاية سجودهم حتى يسجد بشره في حديث البراء حتى يقع له ساجدا ثم ينحطون سجودا رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:37.450 --> 00:22:57.550
الثالث قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول ان التسميع مختص بالامام وان قول ربنا ولك الحمد مختص للمأموم وهو اختيار مالك

60
00:22:57.700 --> 00:23:20.100
وهذا ايضا قول الاحناف الاحناف كما هنا ان التسميع مختص بالامام وان قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم ما قاله شافي واحمد رحمة رحمة الله عليهم انه ان الامام يقولهما سمع حمده ربنا

61
00:23:20.350 --> 00:23:45.600
ولك الحمد وثبت الصحيحين عن جمع من الصحابة منهم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد والاحاديث كثيرة في هذا بل جاءت نصوص صريحة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس

62
00:23:45.700 --> 00:24:07.050
ابي سعيد الخدري من حديث ابن ابي عوفى وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع ذكروا التحميد تاما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما  لما في حديث عن ابن ابي اوفى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

63
00:24:08.750 --> 00:24:38.850
وذكر بقية التحميد  هذا هو الاظهر في هذه المسألة خلافا لما قرره رحمه الله. الرابع اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها. في من قوله ولك الحمد حديث ابن عباس حديث حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد

64
00:24:39.000 --> 00:24:56.750
الحمد لله ربنا كريم ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل السنة والمجد حق ما قال العبد. كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد

65
00:24:57.850 --> 00:25:20.750
جاء في روايات متقاعدة زاد بعضهم على بعض بعض حروف الكلمات كما في صحيح مسلم يختلف في اثبات لواء واسقاطها من قوله ولك الحمد. بحسب اختلاف الروايات. وهذا الاختلاف في الاختيار لا في الجواز

66
00:25:21.500 --> 00:25:39.850
ليس المعنى انه يجوز ولا يجوز بل في الجواز ان شاء اتى بها وان شاء لم يأت بها. ورجح اثباتها انه يدل على زيادة وكأن اثبات الواو دل على زيادة معنى لان زيادة المبنى زيادة في المعنى

67
00:25:39.900 --> 00:26:00.800
لانه يكون التقدير ربنا استجب اه استجب او ما قارب ذلك ربنا استجب ولك الحمد ربنا استجب ولك الحمد او ما قرب ذلك ولك الحمد فيكون كلام مشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر

68
00:26:00.850 --> 00:26:23.150
ربنا هذا الدعاء ولك الحمد هذه الجملة من مبتدأ وخبر خبرية ومعنى الخبر واذا قيل باسقاطه دل على احد هذين وكونه يدل على المعنيين لا بأس ولا يضر انه من باب عطف الخبرية على الانشائية

69
00:26:23.200 --> 00:26:51.750
لانها خبرية بمعنى الانشاء معنا الانشاء معنى الدعاء. معنى سؤال المغفرة فهو انشاء هو خبر بمعنى يعني نفس   يعني عطف هذه على هذه يؤول معناهما الى معنى واحد يقول معناهما اذا معنى واحد

70
00:26:54.200 --> 00:27:11.050
والصواب ثبوتها الصواب ثبوتها وان كانت ان لم تذكر بعض الروايات لانها ثبتت في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن انس عن عائشة وعن ابي هريرة ربنا ولك الحمد. بعضها اللهم

71
00:27:11.250 --> 00:27:24.150
ثبتت في صحيح البخاري ايضا عن ابن عمر. في صحيح البخاري عن رفاعة ابن رافع وروح موسم ايضا هذي الواو من حديث علي رضي الله عنه. الحديث الطويل الاستفتاح ربنا ولك الحمد

72
00:27:24.300 --> 00:27:52.950
هي ثابتة في احاديث كثيرة هي في احاديث كثيرة هذه الواو  فيما يظهر والله اعلم وهو اختيار جمع من تكلم في الحديث انها ليست عاطفة انما للحال ربنا ولك الحمد والحال ان يعني يعني ان

73
00:27:53.050 --> 00:28:28.950
انها للحال وقيل العطف اختلف في الترجيح في الترجيح وعلى تقدير العطف  فيها تقدير استجب لنا ولك الحمد حمدناك ولك الحمد. ربنا حمدناك الحمد او استجب لنا ولك الحمد  الخامس قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اخذ به قوم فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعد

74
00:28:30.450 --> 00:28:53.150
للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام يعني اذا كان الامام لا يستطيع القيام فيصلون خلفه جلوسه وكأنهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. ومنع اكثر الفقهاء المشهورين ومنع اكثر الفقهاء المشهورين

75
00:28:54.500 --> 00:29:28.300
هذا قول الجمهور المالكية والشافعية و الحنف الاحناف في انه لا يصلى جالسا خلف الامام. بل يصلى قائما والحنابلة المشهور في المذهب انه ان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا ويصلون صلونا قعودا. وان ابتدأ بهم قائما

76
00:29:28.650 --> 00:29:45.700
فانهم ثم حصلت له علة فانهم يصلون قياما قالوا ان هذا هو الذي وقع في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام فان ابا بكر صلى الناس ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه

77
00:29:45.800 --> 00:30:06.450
انه جلس عن يسار ابي بكر وكان هو الامام فبقي الناس على حالهم ولم يذكر فيه انهم جلسوا دل على انهم استمروا في حال القيام ووقع في خلاف اه سيشير الى المصنف الى شيء منه

78
00:30:07.550 --> 00:30:25.050
المانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. المانعون من الجلوس وهم الجمهور الطريق الاول ادعاء كونه منسوخا وناسخوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا

79
00:30:25.100 --> 00:30:46.750
وهم قيام وابو بكر قائم يعلمهم بافعال بافعال صلاته وهذا مبني على ان فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ لقوله وان الفعل ينسخ القول. هذا قول جماهير العلماء جماهير علماء الاصول

80
00:30:46.800 --> 00:31:09.550
ان الفعل ينشخ القول كما انه يقع التخصيص به قال في ذلك الشافعي بعض الاصوليين كابن عقيل فقالوا ان الناسخ للقول لابد ان يكون مثله او اقوى منه والفعل دونه ليس مثله

81
00:31:09.900 --> 00:31:33.450
لكن قول الجمهور لان الفعل والقول كله شرع  كل شرع ووحي قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لكن اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا امكن الجمع فلا نسخ فالمقص ثم المعنى انه يقع النسخ

82
00:31:33.700 --> 00:31:52.000
بالفعل وليس معنى ذلك ان كل فعل متأخر يكون ناسخ من حيث يتعذر الجمع على ما ذكر العلماء في هذا الباب طرق النظر في الاخبار انما يقع في بعض المسائل ما يدل على انه نسخ بالفعل

83
00:31:52.050 --> 00:32:10.350
وهناك وهناك مسائل وقعت بعضها اختلف فيها هل هي باب النسخ او من باب آآ عن الجمع بين الاخبار مثل الشرك قائما مثلا النهي عنه ثم يعني آآ ثم شرب القائم عليه الصلاة والسلام

84
00:32:10.450 --> 00:32:27.800
وان كان عدم النسخ هو الابهر. لكن هناك بعض الامثلة ظاهرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيوب الثيب رجم وجلد

85
00:32:27.950 --> 00:32:56.800
مئات جلدة جلد مئة جلدة وفيه   مئة جلدة وفيه انه ذكر مع الرجم الجلد ثبت في عدة اخبار الصحيحين  في قصة ماعز وقصة اه  العسيب في قصيد بن خالد وابي هريرة وكذلك قصة المرأة

86
00:32:56.950 --> 00:33:16.750
من امر النبي عليه الصلاة والسلام برجمهم ولم ينقل انه جلدهم على انه جلدهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل وقالوا انه ناسخ انه ناسخ المقصود ان الفعل ينسخ وليس المقصود ان كل ما

87
00:33:17.050 --> 00:33:36.200
كان الفعل والظاهر معارض للقول قيل بالنسخ بل لابد من النظر فاذا تيسر الجمع كان هو الاولى حتى يعمل بالنصين حتى حتى يعمل بالنصين لان النسخ يكون في ترك لاحد وعمل النص الاخر

88
00:33:39.350 --> 00:33:56.500
وهذا مبني على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام. وان ابا بكر كان مأموما في تلك الصلاة وهذا هو الصواب. لكنه ثبت من عند الترمذي عن انس وعن عائشة ان عنه عليه الصلاة والسلام ان ابا بكر اما

89
00:33:57.600 --> 00:34:12.550
عليه الصلاة والسلام في في بعض في بعض الصلوات لكن في هذا الخبر صريح انه والامام لانه جاء عن يسار ابي بكر وابو بكر اتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والناس يأتمون

90
00:34:12.550 --> 00:34:32.450
والنبي صلاتي ابي بكر وقد وقع في ذلك خلاف موضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث يعني حديث عائشة عليه الصلاة والسلام وفيه انه واحد انه صفى عن عن يساره

91
00:34:32.500 --> 00:34:56.900
وجعل ابو بكر اتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض قالوا ثم نسخت امامة القاعد جملة بقوله الله يأمن احد بعدي جالسا لا يؤمن احد بعدي جالسا وقد وقع في نعم وقد وقع

92
00:34:57.500 --> 00:35:21.000
ويفعل الخلفاء بعده. هذا الحديث لا يصح رواه الدراقطني طريق جابر يزيد الجعفي الخبر لا يصح. الخبر لا يصح. نعم. ويفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم احد منهم قاعدا لكن الصواب انه ثبت ذلك عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم

93
00:35:21.400 --> 00:35:47.750
حديث اسيد بن حضير وقيس بن قاهد جابر وابي هريرة باسانيد صحيحة عنهم. عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيره يعني رووها من حيث الجملة وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي فمثابرة على ذلك تشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده

94
00:35:47.750 --> 00:36:10.150
وتقوي لينا هذا الحديث  وهذا بحث ضعيف البحث هذا ضعيف لان الاحاديث صريحة متواردة على انه اذا صلى جان يصلوا جلوسا اجمعون ادلة ادلة ونقول صحيح عن الصحابة ما يدل على ذلك

95
00:36:10.300 --> 00:36:26.550
وكون من بعده لم يؤم جالسا لا يدل على انه منسوخ لان هذه حال عارظة حال عارظة كونهم مثلا لم يفعلوا هذا الشيء لا يدل على انه منسوخ ولا يدل على انه غير مشروع

96
00:36:27.050 --> 00:36:46.850
وهذا واظح لان هذا لا يكون الا نادرا في حال مثلا كون الامام لا يستطيع مثلا ان يصلي قائما الاصل ان يوم ان الامام يوم انه يوم قائما هذا هو الاصل. لكن لو عرض شيء من ذلك جاء في الشرع ما يدل على جوازه

97
00:36:47.050 --> 00:37:06.450
والمعنى انه يعرض احيانا وهذا وقع كما تقدم لبعض الصحابة وثبت عنهم رضي الله عنهم واقول هذا ضعيف نعم واقول هذا ضعيف اما الحديث فلا يؤمن احد جالسا في الحديث رواه الدارقطني

98
00:37:06.500 --> 00:37:31.150
عن جامي يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون عين عن الشعب عن الشعبي وان الرسول هو عامر بن شراحين وهو مع ذلك مرسل الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعده جالسا وهذا مرسل. هذا يزيده نكارة

99
00:37:31.350 --> 00:37:52.300
مع  النبي يزيد فهو  وجاء به قالوا فيه متروك ورواه مجاهد عن الشعبي وقد استضعف مجادله. مجاهد بن عمير مجاهد بن سعيد مجاهد بن مجاهد بن سعيد بن عمير الهمداني

100
00:37:52.450 --> 00:38:15.150
متكلم فيه  لكن علتها العليلة علته القوية هي رواية جابي يزيد الجعفي واما الاستدلال لترك الخلفاء الامام عنقود فاضعف. فان ترك الشيء لا يجوز كما تقدم فان ترك الشي لا يدل على تحريمه هو قرر دليلهم

101
00:38:15.300 --> 00:38:34.950
ثم بين وجه ضعفه. وهذا من صعفه رحمه الله واما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود فاضعف فان ترك الشيء ليدل على تحريمه. ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على ان صلاة

102
00:38:35.150 --> 00:38:57.250
القاعد بالقائم ارجوحة وان الاولى تركها ذلك كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود وقولهم انه يشهد بصحة نهي عن امامة القاع بعده. ليس كذلك لما بيناه من ان الترك للفعل لا يدل على تحريمه

103
00:38:57.250 --> 00:39:14.450
لانه قد تقرر بسنته عليه الصلاة والسلام ان هذا هو المشروب. واذا صلى جالس صلوا جلوسا اجمعون وليس معنى ذلك ان هذا  يعني ان تركهم ليدل على انه ليس بمشروع

104
00:39:14.500 --> 00:39:33.200
كما تقدم لا يكون الا عند الحاجة عند الحاجة والا فاذا كان قادرا فلا يجوز الجلوس الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين وهو اذا صلى جالس يصلي جلوسا اجمعون. ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم

105
00:39:33.500 --> 00:39:50.950
وقد عرف ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل. ولا شك ان هذه بحث ضعيف ايضا عدم الخصوصية كيف يودع الخصوصية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وصلى عليه الصلاة والسلام

106
00:39:51.250 --> 00:40:09.800
جالسا وامرهم بالجلوس خلفه كما في حديث جابر وفي حديث انس يعني توارد هذا من قوله ومن فعله. كيف يكون جالسا؟ ثم ايضا في الحديث نفسه في نفس الحديث انما جعل ليتم به. فاذا ركع فاركعوا

107
00:40:10.100 --> 00:40:29.200
الحديث صلى جالس صلوا جلوس يجمعون يعني كيف يكون المنسوخ هو اخر جملة وبقية الحديث محكمة هذا ايضا مما يبطل به هذا القوم هو حديث واحد اذا كان بقية الحديث

108
00:40:30.200 --> 00:40:45.550
اذا كان بقية الحديث مقرر بالاجماع واجب العمل بالاجماع هو الركوع اذا ركع والسجود اذا سجد. هم وكذلك في قوله صلى جالس يجمعون. فكيف يكون النسخ لاخر الحديث دون اوله

109
00:40:47.800 --> 00:41:07.500
وقد عرف ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل عدم الخصوصية نعم. الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه كان في حالة على انه اذا كان في حالة الجلوس

110
00:41:07.500 --> 00:41:31.900
ولا تخالفوا بالقيام وكذلك يصلوا قياما اذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوا بالقعود وكذلك قوله اذا ركع فاركعوا واذا سلم اسجدوا وهذا قول يعني بعيد جدا كما نبه عليه. ولهذا قال وهذا بعيد. وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها. يعني يقول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسه

111
00:41:31.900 --> 00:41:52.200
يعني هل معنى انه يجوز عن في قوله واذا ركع فاركعوا واذا سجدا فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يعني انه اذا جلس فاجلسوا  اذا جلس وان المراد بذلك حال الجلوس

112
00:41:52.550 --> 00:42:17.400
ان المراد بذلك حال الجلوس المراد قال اذا صلى ما قال مثلا وليس المراد القعود المراد القعود مثل التشهد انما المراد اذا كانت صلاته عن جلوسه. فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. لانه بعد ما ذكر تفصيل الصلاة

113
00:42:17.450 --> 00:42:48.450
وذكر حكم عاما وهو كونه لا يركعوا  بل يكونوا مثلا جالس مثلا انتم تكونون معه تجلسون وركوعكم يكون كذلك وهكذا السجود تسجدون واضح انه حال الجلوس لا اشكال فيه وهذا بعيد وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها ما ينفيه مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انه اشار اليهم ان اجلسوا

114
00:42:48.900 --> 00:43:05.950
اشار اليهم ان يجلسوا منه ومنه تعليل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم كيف يقال ان هذا منسوخ هذا لا يمكن نسخه ما امرهم بالجلوس حتى لا يوافقوا الاعاجم

115
00:43:06.050 --> 00:43:22.350
فكيف يقال انه نسخ ذلك؟ والمعنى انه يجوز لكم ذلك. هذا مما لا يدخله النسخ وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل وعلى هذا يكون هذا الفهم نابيا ولا يقبل

116
00:43:22.400 --> 00:43:38.000
لانه يمنع من سبق الفهم اليه يدل على عدم صحته. والكلام على حديث عائشة مثل الكلام عن حديث ابو هريرة وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه في جمله في الحديث

117
00:43:40.700 --> 00:43:57.450
حديث عائشة كحديث ابي هريرة فاكتفى بالحديث كان مع حديث ابي هريرة بالكلام على حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الثالث  عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء

118
00:43:57.500 --> 00:44:17.350
وهو غير كدوب. الظاهر هذا انه من عبد الله بن يزيد وقيل انه من كلام ابي اسحاق انه قال حدثني عبد الله بن يزيد وبالجملة قد يكون هذا وقد لكن ظاهر هذه الرواية حدثني ببراءة وهو غير كذب انه كلام عبد الله بن يزيد

119
00:44:17.850 --> 00:44:35.250
في عين البراء وكون براء صحابي هذا ليس المعنى ذلك انه يعني كون الصحابي لا يصح نفي هذا عنه لانه اراد بذلك الثناء عليه. كما ان عبد الله من صحابي ايضا رضي الله عنه

120
00:44:35.700 --> 00:44:47.050
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن المعنى انه اذا كان الصحابي لا يكون الثناء عليه بنفي الكذب يكن الثناء عليه بنفي الكذب هذا اللي يتعلل به بعضهم

121
00:44:47.450 --> 00:45:01.100
هذا قد يرد ايضا في انه اذا كان القائل هو ابو اسحاق عن عبد الله بن يزيد لان عبد الله بن يزيد صحابي على هذا عن هذا التعليم يقال ليس بنفي نفي الكذب عنه صحابي ان يكون مدحا

122
00:45:01.650 --> 00:45:27.300
اذا انتفى  هذا المعنى وهذا الوهم هذا المعنى في كذلك في حديث في قول في انه لابراهيم ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا

123
00:45:27.300 --> 00:45:43.900
هذا مثل ما تقدم شاهد لي ما تقدم انه لا يسجد حتى يسجد. وانه لا يساويقه لا يساويه بل يكون بعده. والافضل انه ينتظر حتى يسجد. لكن لو فرض انه

124
00:45:44.550 --> 00:46:00.400
اذا نزل السجود نزل بعده لكن لا يساوي قوة  يجوز لكن السنة هو الا يهوي حتى يقع على غير ساجدا كما هو نص حديث البراء رظي الله عنه. عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء

125
00:46:00.850 --> 00:46:26.400
ساكن الضاء من بني ختمة وخطمة من الاوس كان امير عن كوفة كان اميرا على الكوفة   والذي روى عنه هذا الحديث ابو اسحاق وابو اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبدالله الشافعي. وقوله غير كذوب حمله بعضهم على انه كلام اسحاق. في وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب

126
00:46:26.550 --> 00:46:41.900
والذي ذكره المصنف يقتضي انه كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب ولو ذكر ولو ذكر ان ولو ذكر ابا اسحاق ولو ذكر يعني ان عبد الغني رحمه الله لم يذكر ابا اسحاق

127
00:46:42.050 --> 00:46:59.300
ذكر ابي اسحاق لكان احسن احتمال كلام الوجهين. لان قوله غير كذوب يحتمل انه من كان عبد الامام يزيد ومحتمل انه من كلام ابي اسحاق احتمال احتمال الكلام الوجهين معا. واما على ما ذكر فلا يحتمل احدهما وهو البراء

128
00:46:59.400 --> 00:47:21.900
انه لما لم يذكر ابا اسحاق ولا يحتمل الا الذراع والذين حملوا الكلام عن الوجه الاول قصدوا تنزيه البراءة يعني انه من كلام اسحاق في عبد الله بن يزيد مصدر تنزيه البراعم مثل هذه التزكية. لانه في مقام الصحبة. وكذا نقل عن يحيى بن معين انه قال

129
00:47:22.050 --> 00:47:47.100
يعني ابو اسحاق ابو اسحاق ان عبد الله اه يعني ابو اسحاق انه ان اباء ان عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء انه انه غير كذوب واذا قصدوا ذلك فعبدالله بن يزيد ايضا قد شهد الحديبية وهو ابن سبعتاشر سنة

130
00:47:47.200 --> 00:48:06.650
ورد بعضه ورد هذا بعضهم برواية برواية شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب. حدثنا البراء وكان وهذي صريحة وان كان هذا محتمل

131
00:48:06.700 --> 00:48:37.450
حدثنا البراء وكان غير    وشرف الحاشية الى ان هذه رواية عند البخاري في باب رفع البصر الى الامام في الصلاة النسائي والحديث يدل على تأخر على تأخر الصحابة في الاقتداء

132
00:48:37.750 --> 00:48:49.750
عن فعل رسول يعني تأخرهم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتداء عن فعل رسول الله حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل اليه لا حين يشرع في الهوي

133
00:48:50.150 --> 00:49:09.450
اليه وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الحديث الاخر يدل يدل على ذلك اعني قوله فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا فانه يقتضي تقدم. ما يسمى ركوعا

134
00:49:09.550 --> 00:49:29.750
وسجودا يعني كذلك اذا ركع فاركعوا انهم لا يركعون الا اذا ركعوا. واذا سجد فاسجد فلا يسجدون اذا سجد وكذلك ايضا وهذا يعني انه في معنى حديث البراء انهما بمعنى واحد وان المعنى حتى يركع. حتى يسجد

135
00:49:29.900 --> 00:49:48.300
لا انه يهوي معه حين يهوي الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم

136
00:49:48.300 --> 00:50:22.600
من ذنبه. الحديث يدل على ان الامام يؤمن هو اختيار الشافعي وغيره واختار واختيار ما لك ان التأمين للمأموم ولعله يؤخذ منه ولعله يؤخذ منه جهر الامام للتأمين ولعله يؤخذ منه جهر الايمان بالتميم لانه قال على علق تأمينه بتأمينهم. علق تأمينهم بتأمينه. فلا بد ان يكونوا عالمين

137
00:50:22.600 --> 00:50:43.950
وذلك بالسمع وهذا يدل على الجهر يقول قوله اذا امن الامام فامنوا دليل على جهل الايمان انه علق تأمينهم بتأمينه ولا يعلمون بتأمينه الا اذا جهر به. الا اذا جهر به

138
00:50:46.500 --> 00:51:06.500
والذين قالوا لا يؤمن الامام اول قوله صلى الله عليه وسلم اذا ام الامام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة. كما يقال انجد اذا بلغ نج واتهم اذا بلغ تهامة. واحرم اذا بلغ الحرم وهذا ما جاز. وان وجد دليل يرجحه على ظهر الحديث قوله اذا

139
00:51:06.500 --> 00:51:22.700
وهو حقيقة في التأمين عمل به الا في الاصل عاد المجاز. لان ظاهر الحديث اذا امن فامنوا. وان كان قد يرد انه اذا بلغ موضع التأمين وانه حين يقول ولا الضالين

140
00:51:23.250 --> 00:51:48.050
يعلم انتهاء الموضع الى قوله ولا الضالين يعلمون ذلك وهم يؤمنون فهم يؤمنون ولو كان لم يجهر به لكن ظاهر الحديث قوله اذا امن فامنوا ظاهر في انهم يؤمنون انه يؤمن جهرا وانه يؤمنون هذا ظاهر

141
00:51:48.300 --> 00:52:12.900
ثم قد ورد عند الخمسة نصا لانه يجهر بالتأمين عليه الصلاة والسلام. كما عند ابي داوود والترمذي والنسائي احمد وابن ماجة احمد وابن ماجة في هذا يعني وجاء باسناد صحيح عند ابي داود

142
00:52:13.400 --> 00:52:30.600
ورفع بها صوته انه عمنا ورفع بها صحيح وعند تمري ومد بها صوته ومد بها وكذلك عند احمد اذا احمد والترمذي مد بها صوته عند ابي داود ورفع بها صوته

143
00:52:31.900 --> 00:52:55.650
وعند ابي داوود وغيره ايضا جهر جهرا ورواها النسائي ايضا ابن ماجه  قال عند النسائي يرفع بها صوته يرفع بها صوته معناه عند ابن ماجة. عند ابن ماجة كذلك ايضا

144
00:52:55.950 --> 00:53:14.700
وفيه قال يسمعناها يسمعنا الالفاظ كلها صريحة في انه يجهر رواية النسائي وابن ماجه من رواية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه لكن رواية البقية احمد وابي داود الترمذي رواية صحيحة وان وقع خلاف

145
00:53:15.100 --> 00:53:34.150
في هذه الرواية بين شعبة وسفيان والصواب رواية سفيان واما وهم في شعبة انه قال وخافت تبيع صوته او اسر بها صوته يكاد يتفق الحفاظ على انه مما وهم في شعبة انهم اجمعوا على النص والقول سفيان

146
00:53:34.250 --> 00:53:53.700
وهذا قد اشار الى اليه مسلم رحمه الله في التمييز وايده بما ثبت في الصحيحين من هذا الحديث يعني اشار الى شذوذ رواية شعبة بقوله اذا امن فامنوا فهذا هو المتبادر الى الفهم والسابق الى الفهم

147
00:53:54.050 --> 00:54:09.450
انه جهر بذلك ولهذا لا يلتفت الى احتمالات اخرى ان المعنى بلغ هذا الموضع اذا بلغ هذا الموضع تأمنوا يعني اذا امن يعني اذا بلغ هذا الموضع الى الظالين وانه لم يجهر

148
00:54:09.700 --> 00:54:29.050
الخلاف ما يسبق الى الفهم وهذي امور من انواع من التأويلات ترد عند المتأخرين يجوز انها لم ترد لم تكن تدور بخلد المتقدمين ابدا مثل هذه التأويلات التي في الغالب من يسمع هذا الخبر

149
00:54:29.150 --> 00:54:56.000
مباشرة يعلم ان ان ظاهرة دال على ما فهم وان كان لا يقطع لكن هذا هو الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام من انصح الناس  واحرص الناس في البيان ثم جاءت الروايات الاخرى صريحة في هذا. فهو جاء من قوله بهذا. وجاء من فعله انه كان يجهر بذلك فاجتمع على الجهر

150
00:54:56.000 --> 00:55:31.100
القوت والفعل. ولهذا كان الصواب اه في هذا هو القول الثاني في هذه المسألة خلافا لما قاله مالك رحمه الله لانه ذكره رحمه الله  يعني مذهب مالك رحمه الله والصواب انه ما قاله الشافعي والامام احمد رحمه الله كما دلت عليه اخبار متقدمة. نعم. قال رحمه الله ولعل مالكا

151
00:55:31.100 --> 00:55:50.050
رحم معتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل تقدم معنا ان مصنف النشار الى هذا في ابواب متقدمة وان عمل مدينة ينقسم كما ذكر القاضي عياض وغيره كثير من ائمة

152
00:55:50.050 --> 00:56:06.550
المالكية الكبار ذكروا انه بالجملة ينقسم الى اربعة اقسام وقد اخذ هذا شيخ الاسلام وفصله رحمه الله كما ذكر المتقدمون من كبار الائمة المالكية ان العمل متأخر لا التفت اليه ولا عبرة به

153
00:56:08.000 --> 00:56:24.300
ورجح به مذهبه. واما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فاضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا لا شك ان التأمين صريح اذا امن صريح. لكن ليس الدلالة على التأمين ليست دلالته

154
00:56:24.700 --> 00:56:39.600
على الجار كدلالة على التأمين التأمين والرد يعني فاذا امن هذا صالح نص في انه يؤمن. لكن هل هو يجهر هو الظاهر ونص في التأمين ظاهر في الجهر به الاحاديث الاخرى

155
00:56:39.900 --> 00:57:00.350
نص في انه يجهر لكن من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم حديث وائل رظي الله عنه ولهذا قال قليلا عن نفس تأميني قليلا لانه ظاهر لانه قد يدل على قد يدل دليل على تأمين الامام من غير جهل من غير جهل

156
00:57:00.550 --> 00:57:26.100
لكن الظاهر هو ما تقدم. وهو الجار ولهذا قال الحديث فان الامام يقول امين والملائكة في السماء تقول امين. فمن وافق قوله قول الملائكة يبين انه كما انهم يجهرون فكذلك الامام وهم سواء في هذا الحكم حتى يتوافق قوله

157
00:57:26.100 --> 00:57:48.500
للتأمين بجهرهم به مع الملائكة وموافقة الناشط لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان يعني انا واختلف الجمهور على ان الموافقة في الزمن يعني حالة تأمين الامام والملائكة تقول امين يتوافق قول الامام والناس

158
00:57:48.800 --> 00:58:06.350
خلفه والملائكة في السماء والملايكة في السماء والموافقة في الزمان في هذا الوقت. وقيل الموافقة في الاخلاص يعني انه يجتهد باخلاص القول في ذلك. فمن وافق تأمينه تأمينات وافقهم في الاخلاص

159
00:58:06.350 --> 00:58:26.100
والصدق وهذا اختاره ابن حبان لكنه ضعيف هذا الاختيار ويقويه الحديث الاخر اذا قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى ووافقت احداهما الاخرى. وهذه الرواية متفق عليها

160
00:58:26.350 --> 00:58:46.350
وقد يحتمل ان تكون الموافقة راجعة الى صفة التأمين اي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة بالاخلاص او غيره من الصفات الممدوحة. والاول اظهر لا شك انه اول اظهر. وقد تقدم لنا كلام في مثل هذا

161
00:58:47.250 --> 00:59:02.000
في مثل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. هل ذلك مخصوص بالصغائر؟ هل ذلك مخصوص بالصغائر كما قدم هدفي حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء

162
00:59:02.800 --> 00:59:30.150
اول كتاب الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف  والسقيم وذا الحاجة واذا صلى يطول ما شاء. وما في معناه من حديث ابن مسعود وهو الحديث السابع. عن ابن مسعود رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه قال جاء

163
00:59:30.150 --> 00:59:47.050
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لتأخر عن صلاة الصبح. من اجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط شد مما غضب يوم يومئذ

164
00:59:47.200 --> 01:00:11.150
وقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان فان من ورائه الكبير فان من ورائه الكبيرة والضعيف وذا الحاجة حديث ابن هريرة وابي مسعود واسمه عقبة بن عمرو يعرف بالبدر والاكثر انه لم يشهد بدرا وقيل شهدها وقيل شهدان

165
01:00:13.250 --> 01:00:30.550
وفي الحاشية الذي عليه جمهور المؤرخين وخله البخاري هذا الذي عليه جمهور مؤرخين وخالهم البخاري في الجزمة في صحيحه في كتاب المغالي في باب الشهود الملائكة بدرا بانه شهد بدرا. كما جزم به مسلم في الكنى والاسماء

166
01:00:30.950 --> 01:00:53.550
بعد الاربعين على الصحيح فجزم البخاري صحيح ومسند الكنى لاسماك ما في الحاشية بانه شهد بدرا او نعم بانه شهد بدرا  والاكثر انه لم يشهد بدنه ولكنه نزلها فنسب اليهم

167
01:00:53.700 --> 01:01:11.050
يدلان على التخفيف يعني هذان الحديث ان في صلاة الامام والحكم فيهما مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين اذا طول وفي بعد ذلك بحثان احدهما انه لما ذكرت العلة

168
01:01:11.400 --> 01:01:31.050
وجب ان يتبع الحكم لها فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر حيث لا يشق او لا يريدون لا يكره التطوير. وعن هذا قال الفقهاء انه اذا علم من المؤمنين انهم يؤثرون التطويل طول

169
01:01:31.650 --> 01:01:52.800
ثم اذا اجتمع قوم لقيام الليل فان ذلك وان شق عليهم فقد اثروه ودخلوا عليه وهذا السنباب من الشارع رحمة الله عليه انه امر معلل. لان قال فان فيهم الضعيفة يعني المعنى انه اذا لم يكن على هذه الصفة

170
01:01:52.850 --> 01:02:13.650
حبة تطويل من مع الامام فلا بأس بذلك لان القاعدة ان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وجودا وعدم. وهذه قاعدة مقررة متفق عليها في في كثير من الاحكام. يجري في ابواب العبادات وغيرها

171
01:02:13.800 --> 01:02:32.150
ان الحكم يدور معلتي وجودا وعدم. ولهذا اللي اذا تخللت الخمر بنفسها هي خمر اذا كانت خمرة. فاذا تخلت بنفسها صارت طعاما طيبا وانقلبت من الخمرية الى كونها خل لكن بشرط الا

172
01:02:32.250 --> 01:02:51.050
يقصد تخديرها ومن باب اولى الا تعالج وكذلك لا تنقل فتحولت وذلك ان الحكم يدور مع علتي. فلما كانت خمرا كانت حراما ولما تحولت الى خل كانت طعاما طيبا وهكذا مثلا لو استحالت النجاسة

173
01:02:51.550 --> 01:03:14.200
الى تراب مثلا ونحو ذلك فانها تكون تكون طاهرة طاهرة في بل يجوز الصلاة عليها والتيمم بها على الصحيح كان الحكم يدرم علتي وجودا وعدما كذلك لو استحالة الميتة لو ميتة مثلا روميت في برية مثلا

174
01:03:14.250 --> 01:03:32.750
مع طول مدة يشفي عليها الريح. والهوى تحللت وتحولت بعد ذلك الى تراب مثلا او مثلا كانت هذه الميتة في ارض ملح. ومع المدة تحولت هذه الميتة وانقلبت الى ملح. صارت طعاما طيبا. صارت طعاما

175
01:03:32.950 --> 01:03:59.350
طيبا وهكذا تجري العلة في مسائل في باب الايمان. في باب الايمان والمقاصد ولهذا يدور الحكم مع علتي دور الحكم مع علة وجودا وعدما فلو قال مثلا لو مثلا لو ان انسان دعا انسانا او قال والله لا ادخل هذه الدار يعني رأى ان ان هذه الدار لا تليق بفي وانه آآ

176
01:03:59.350 --> 01:04:24.900
يعني محل المعاصي والمنكرات فحلف الا يدخلها وتحولت وانقلبت من كونها دارا للمعاصي الى ضد ذلك ولا يقال ويجمد على اللفظ ويقال لو دخلت تحنت لانك حلفت الا تدخلها وذلك ان الحكم يدور مع علته. وايضا يرجع الى النية فالنية تخصص العام. تقيد المطلق

177
01:04:25.000 --> 01:04:45.650
ولهذا يقال انه اه لما تغير الحكم تغير الحكم تغيرت علة حلف بعدم دخولها. فله ان يدخل هذه الدار لو حلف على انسان مثلا اللي يفعل هذا الشيء مثلا ليس من الاسباب فزال ففعله

178
01:04:45.800 --> 01:05:07.000
فلا يحنث به مثلا وهكذا في مسائل كثيرة مثلا مسائل كثيرة آآ بعضها تكون من هذا الباب في باب العلة وبعضها ان ترجع الى قضية النية وتخصيص النية فكذلك هذه المسألة

179
01:05:07.050 --> 01:05:27.050
التي اشار اليها رحمه الله وانها تدينا ان الحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما. ولهذا قال لما ذكرت العلة وجب ان يتبع ان يتبع الحكم لها لانه ذكرت العلة ولا يمكن ان تذكر العلة ولو علق عليها حكم

180
01:05:27.150 --> 01:05:56.900
لانه حين يكون زيادة  يعني لما ذكرت عند دلة انها مقصودة فلا يقال انه لا يعلق بها. فاذا لم توجد هذه العلة انتفى من تفاؤل حكم الذي علق عليها ولهذا قال لو وجد مثلا قوم لا يشق عليهم التطويل واثروه لهم ذلك. وهم الذين ادخلوا ذلك على انفسهم. لكن هذا عند اهل العلم

181
01:05:57.250 --> 01:06:12.800
لا شك انه ليس على اطلاقه ليس الاصل ان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام ايكم ايكما؟ حديث عثمان ابن العاص؟ فليخفف لما قال في حديث عمرو بن العاص واقتدي باظعفهم. اقتدي باظعفهم

182
01:06:13.250 --> 01:06:29.300
خاصة المساجد التي تكون على الطرقات. المساجد تكون في الاحياء. صعب ان يقول للناس مثلا انا هل ترضون ان اطيل مثلا فاذا اجابه جماعة الحي لا يمكن ضبط الامر لانهم

183
01:06:29.550 --> 01:06:47.350
المسجد على ممر الناس وقد يأتي الغريب وقد يأتي الزائر قد يأتي الضيف والمسافر نحو ذلك ويدخل مثل هذا عليه ان يخفف تخفيفا لا يحصل به اخلال بالسنة  لكن لو كان

184
01:06:47.700 --> 01:07:07.800
القوم هؤلاء وكانوا محصورين مثلا ولعلي اشير اليه آآ رحمه الله يشير اليه فاذا كانوا محصورين او في جماعة مثلا وفي بيت ارادوا مثلا ان يصلوا جماعة وان يطيلوا الصلاة فلهم ذلك. فلهم

185
01:07:07.850 --> 01:07:25.650
ذلك لانه لا يدخل معهم غيرهم. قال الثاني التطويل والتخفيف. من الامور الاضافية فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة لعالة قوم قد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة الاخرين قد قال بعض الفقهاء انه لا يزدني على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود

186
01:07:25.700 --> 01:07:46.250
الركوع والسجود والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك من العمل وهذا تقييد الصواب انه لا يقيد بشيء بل اذا حصلت السنة بذلك وادى الواجب في هذه الحالة تكون الزيادة على ذلك بحسب الحال

187
01:07:46.450 --> 01:08:10.050
قد يطيب وقد يتوسط وقد يكتفي بالقدر الواجب. والمروي عن النبي اكثر من ذلك مع امره بالتخفيف. فكان كأن ذلك لعادة الصحابة كان ذلك لعادة الصحابة لاجل شدة لاجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي الا يكون ذلك

188
01:08:10.100 --> 01:08:27.050
يعني فيما نقل عن صلاة النبي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان تطويل الصلاة في بيتي تطويلا اه اكثر مما يصلي باصحابه وهذا وقع في وقائع عدة صلى به على اصحابه رضي الله عنهم

189
01:08:27.450 --> 01:08:46.300
وبالجملة شيء نسبي للناس قد يعني حتى الناس من عادتهم قد يصلون مع امام مثلا يأنسون له ولصوته ونحو ذلك. فلو اطال لا يجدون تلك مشقة وذلك الملل والتعب ولو صلوا مع غيره

190
01:08:46.350 --> 01:09:11.500
من تكون صلاة قلب كثير قد يحسون بالتعب والملل وهذا لا شك انه يرجع الى امور ومن اهمها هو آآ قد يكون هذا الامام بحسن صوتي ونحو ذلك وعنايته بالقراءة على وجه لا تكلف معه. يقبلون ويجدون اللذة والونس في قراءة القرآن. فاذا كان هذا

191
01:09:11.500 --> 01:09:34.850
نصلي فكيف وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم يرغبون في ان يطيلها عليه الصلاة والسلام. فكان التطويل في حقهم للتخفيف يعني لا يجدون شيئا من المشقة بل انسهم وراحتهم ولذتهم صلاتهم خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا اذا كان

192
01:09:35.200 --> 01:09:54.050
فعل النبي ذلك عاما في صلواته واكثرهم. وان كان خاصا بعضهم يحتمل ان يكون ليؤذن ليكون لان اولئك المؤمنين يؤثرون التطوير. هو متردد بين الا يكون طويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة وبين ان يكون تطويلا لكن يساوي ايثار المأمون له. والحديث

193
01:09:54.050 --> 01:10:13.200
المروي لاخذ تخصيص بعد صلواته صلى الله عليه وسلم وهذا هو الظاهر ليس خاصا بعد الصلوات بل هو عليه الصلاة والسلام   قال كما حديث ابن عمران كان لا يأمر التخفيف وامرنا بالصافات. حديث ابن عمر وحديث البراء

194
01:10:13.450 --> 01:10:28.750
ويؤمنا بالصافات ويجدون من الراحة والانس في الصلاة خلفه ما لا يجدون خلف غيره صلوات الله وسلامه عليه. وحديث ابن مسعود يدل على غضب الموعظة وذلك يكون اما لمخالفة الموعوظ

195
01:10:28.900 --> 01:10:53.050
لما علمه او التقصير في تعلمه والله اعلم يعني ان الامر النبي كما في حديث ما يعني غضب في موعظة اشد مما ولهذا قال فان منكم منفرين ما رأيت النبي غضب في موعظة قط وشد مما غظب غظب يومئذ

196
01:10:53.250 --> 01:11:14.950
يومئذ   الغضب اما ان يكون لمخالف موعوظ لما علمه يعلم ويخالف او التقصير في تعلمه. في اشارة الى انه لو كان اه جهلت بلا تقصير انه لا يكون غضب عليه انما يكون غضب

197
01:11:15.100 --> 01:11:42.500
حين يكون الموعوظ عالما ويخالف نوع من التعجيل له او يكون اه تقصر في التعلم. يعني هو فعلى خلاف المشروع وخلاف العلم لكنه ليس لاجل الجهل يعني الذي يعذر به هو جهل لا يعذر به. ومثل هذا يلام على هذا

198
01:11:42.700 --> 01:11:55.800
بالفعل  نقف على قوله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه والكرمة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

199
01:11:58.100 --> 01:12:01.000
