﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان اقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالدرس في هذا اليوم

2
00:00:30.600 --> 00:00:49.700
يوم الخميس ثامن التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بعون الله في تعليق على احكام الاحكام قال رحمه الله باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول

3
00:00:49.950 --> 00:01:09.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.200
ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

5
00:01:31.350 --> 00:01:52.100
قد تقدم القول في ان كان لكثرة في انه كان تشعر بكثرة تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه. وهذا تقدم عند في مواضع من هذا الكتاب المبارك

6
00:01:52.300 --> 00:02:14.050
اشار اليها رحمه الله وانها تشعر بكثرة الفعل لكن ليست قاطعة فيه وتستعمل في مجرد وقوع وهذا هو الاصل في وضعها وانها لمجرد الوقوع كما تقدم مرارا انها لمجرد الوقوع

7
00:02:14.350 --> 00:02:38.900
وقد تشعر اذ ان كان تشعل ظاهر كنمه تشعر انها تشعر دائما وهذا فيه نظر انها قد تشعر لو قيل قد تشعر في دليل او قرينة لا انها تشعر وذلك انها لمجرد الحصول والوقوع في اصل وضعها. لكن قد تشعر اذا دار اذا دل

8
00:02:38.950 --> 00:03:00.750
او قرينة على انها للتكرار وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. وهو دعاء الاستفتاح فانه دل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق

9
00:03:01.250 --> 00:03:23.500
وينافي دلا ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين وهذا اشارة الى خلاف المالكية. في هذا خلافا للجمهور فانهم يقولون لا سكوت فيها ولا

10
00:03:23.500 --> 00:03:51.600
على المقيد دال على المطلق وهو مطلق الذكر. وهم يكرهون وهم يقولون بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة مع ان الذي ورد ليس ذكرا مطلقا. بل ذكر مقيد وليس مطلع كما يوهم كلام مصنف رحمه الله

11
00:03:52.600 --> 00:04:13.100
بل على ذكر مقيد. ولهذا لما سئل ما تقول فيه ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام فدل على ان الذكر في هذا الموضع ذكر مقيد لكنه بانواع متعددة وليس في دليل على

12
00:04:14.250 --> 00:04:41.300
مشروعية اي ذكر لان لانه اولا ورد من كلامه عليه الصلاة والسلام مقيد بهذا الذكر. وفيه احاديث اخرى جاء اه الذكر بالفاظ للاستفتاح متعددة في الفرض وفي قيام الليل ثم ايضا هذا الذكر

13
00:04:41.550 --> 00:04:59.850
الخاص بعد تكبيرة الاحرام في هذا الموضع هذا الموضع لما جاء مقيد بمثل هذا اللفظ دل على انه هو المشروع وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة

14
00:05:00.100 --> 00:05:32.350
والمراد بالشكتة وها هنا السكوت عن الجهر داعا مطلق القول او عن او عن قراءة القرآن لا عن الذكر والمعنى انه يشرع هذا السكوت مع القراءة السكوت مع القراءة اما سكوت بلا سكوت مع الذكر اما سكوت بلا ذكر هذا غير مشروع والصلاة ليس فيها سكوت انما هي التسبيح والتكبير

15
00:05:32.350 --> 00:05:53.800
قراءة القرآن وليست سكتة مثلا للفصل بين قراءة الفاتحة مثلا وقراءة سورة وليست سكتة مثلا للفصل بين الفراغ من القراءة وبين التكبير للركوع فهذا سكوت مقصود وهو سكوت فيه طول

16
00:05:54.200 --> 00:06:15.650
اه ولهذا ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام ولو كان سكوتا معتادا لم يسأله عنه لكن دل على انه سكوت وانه يقرأ في يقول فيه شيئا من الذكر لما علموا انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان

17
00:06:15.650 --> 00:06:34.400
تلاتة انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولا سكوت فيها وقوله ما تقول يشعر بانه فهم بان هناك قولا ما تقول وهذا واضح لانه قال ما تقول يشعر بان هناك قول

18
00:06:34.700 --> 00:06:55.450
هذا واضح كما تقدم لان السكوت لابد ان يكون فيه ذكر فان السؤال وقع بقوله ما تقول؟ ولم يقل هل تقول يعني هل تقول يحتمل مثلا انه يقول شيئا او لا يقول شيئا

19
00:06:55.750 --> 00:07:14.700
والسؤال بها المقدم على السؤال بما يعني الاستفهام ها هنا ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باظطراب لحيته وهذا فيه نظر

20
00:07:14.950 --> 00:07:33.200
هذا يشير الى حديث خباب رضي الله عنه انه لما قيل له بما كنت تعرفون القراءة؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري والاظهر في ذلك انهم علموا

21
00:07:33.400 --> 00:08:00.500
من كون الصلاة لا سكوت فيها الصلاة لا سكوت فيها. والقول مثلا بانه باضطراب لحيته. هذا يحتاج الى دليل انه من يقول ذلك ولو كان ولو كان هذا هو الواقع في الغالب انه يذكره انه يذكره لكن لما كان عليه الصلاة والسلام

22
00:08:00.700 --> 00:08:20.350
يسكت وهنا قال هنيهة يعني وشيء ووقت يسير وقت يسير ثم بعد ذلك يقرأ وهذا المراد في الجهرية لان السرية السكوت فيها في جميع الصلاة واشار في الحاشية قال في الاصل هنيئة

23
00:08:20.500 --> 00:08:47.950
هو المثبت من زاي وهي وهو رواية كشميهة للبخاري كما ذكره كما ذكره الحافظ كما ذكره الحافظ يعني وهي هنيهة ولفظ الصحيحين سواري هنية يضم الهاء وفتح النون تشديد وتجديد ياء. واما هنيئة فهو لفظ البيهقي في السنن الصغير. قال النووي ومن همزها

24
00:08:47.950 --> 00:09:20.550
اخطأ وهذي فيه والاظهر ان ان الجميع لا بأس به او صحيح لان اصل هنيهة اصله اصله هنوة وتصغيرها بنيوة كما ذكر الحافظ ان اصل هنوة وتصغيرها هنيوة والقاعدة انه اذا اجتمعت الواو والياء وسكنت وسبقت احداهما بالسكون

25
00:09:20.600 --> 00:09:46.650
قلبت الواو ياء   لما قلبت او اجتمعت الياءان ادغمت احداهما وفي الاخرى فقيل هنية بتشديد الياء بادغام الياء في الياء وهي وهي الواو المنقلبة في هذه العلة التصريفية ويجوز ان تقلب الياء هاء فيقال هنيهة

26
00:09:46.800 --> 00:10:09.500
وعلى هذا لا يثقل النطق بها فيقول هنيهة فانقلب هاء قال هنيهة ويجوز قلبها ياء ذكرا حافظ رحمه الله هنيئة بنيقة وعلى هذا تكون لغة ويجوز ادغام الياء في الياء فيقول هنية

27
00:10:11.000 --> 00:10:42.450
نعم ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته والاظهر هو ما تقدم  قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها

28
00:10:43.000 --> 00:11:07.200
وترك المؤاخذة بها واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها اما عن محوها يعني بعد الوقوع فيها بعد الوقوع فيها واما عن المنع من وقوعها والاظهر والله اعلم ان يقال ان الحديث دل على

29
00:11:07.400 --> 00:11:36.050
الامرين  المباعدة فالمنع من وقوعها والعصم منها بالمباعدة بان يباعد بينه وبينها ولهذا في الحديث اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل فيعصوا منه ويوفق وييسر في الا يقع في المعاصي في المستقبل

30
00:11:37.400 --> 00:12:05.400
قال رحمه الله وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة لترك المؤاخذة بالعصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل وهذا استعمال في المجاز احيانا يطلق ويراد اذ به المعنى الذي انكره كثير من اهل العلم ويراد به نوع من انواع البلاغة

31
00:12:05.450 --> 00:12:29.100
نوع من انواع البلاغة وهو ما يعبر عنه في المجاز المرسل بانواعه استعمال باعدة في ترك المؤاخذة احدهما استعمال بعده في ترك المؤاخذة وفي العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب. كما

32
00:12:29.100 --> 00:12:50.200
استحيلوا تطابقهما وتلاقيهما كذلك. يسأل الله ذلك وهذا غاية في السؤال بان يباعد الله بينه وبين خطاياه وهذا في المستقبل كما اشار اليه بعض الشراح في المستقبل فيما لم يقع منه

33
00:12:52.150 --> 00:13:12.950
يقع ايضا او يكون الحديث جمع الازمنة الثلاثة. لانه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الابيض من الابيض من الدنس

34
00:13:14.250 --> 00:13:31.350
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج بالثلج والماء البارد وهل جاء فيه الفاظ به؟ بالماء والثلج والبرد؟ هذا في احد يا الفاظه وفي هذا تدرج من المستقبل الى الحاضر الى

35
00:13:32.350 --> 00:13:57.650
ما مضى مما وقع في المباعدة للمستقبل بان يحميه الله منها وان يحفظه منها والتنقية في الحال لانها واقع فسأله ان ينقيه من الذنوب التي وقعت منه في هذا في هذه الحال وفي هذا الوقت

36
00:13:58.950 --> 00:14:26.200
واغسلني خطاياي. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد الثلج والماء والبرد هذا فيما مضى فيما مضى ولما كان الشيء الذي مضى وبقي قد يكون اثره اشد ذكر فيه الغسل ثم بعد ذلك يكونوا بعد الغسل التنقية

37
00:14:26.400 --> 00:14:48.700
وهي في الذنوب التي لتويها وقعت والتخلص منها وعدم الاستمرار عليها وعدم التسويف هذا اي شرف التخلص منها التي لم تقع يسأل الله الحماية والمباعدة منها فسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في

38
00:14:50.050 --> 00:15:15.650
ما يستقبل امره وفي حال امره وان يغسل عنه تلك الخطايا التي وقعت منه وانغاشوا هنا بمعنى المحو التام بالمغفرة والعفو فلا يبقى لها اثر فجمع انواعا من المطهرات كما ذكر

39
00:15:16.150 --> 00:15:49.800
المطهرات التي تكون للثوب الابيض ويبالغ في تطهيره ها هو يتأثر بادنى شيء من وشخ ونحوه مما يظهر على بياض الثوب  غسله يكون ابلغ في النقاء  الثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية. فان اصلها

40
00:15:51.200 --> 00:16:10.200
لا يقتضي الزوال وليس المراد هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيب المباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منه ترك المؤاخذة او العصمة

41
00:16:10.400 --> 00:16:32.700
وهذا على القول بانها واقعة لانها واقعة لكن اذا قيل ان الله يحميه منها ويحفظه منها فهو من باب الصيانة له في المستقبل اما المباعدة لو قيل انها واقعة فهي

42
00:16:33.650 --> 00:16:59.650
جوال بالكلية لانه اذا بوعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة فقوة العبارة يدل على محوها وذهابها ببعده هذا البعد العظيم كما بين المشرق والمغرب  وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس كما تقدم

43
00:16:59.700 --> 00:17:27.000
مجاز عن زوال الذنوب واثريها ولما كان ذلك اظهر ما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الوان وقع التشبيه به وهذا واظح وهو التنقية من الخطايا ومن دنسها

44
00:17:28.350 --> 00:17:53.500
كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وذلك ان الدنس والوسخ يكون اثره ظاهر في الثوب الابيض فسأل الله سبحانه وتعالى ان من الخطايا وقوله اللهم اغسلني الى اخره احتمل امرين. بعد كونه مجاجا عما ذكرناه

45
00:17:53.700 --> 00:18:16.750
احدهما ان يكون المراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع. مجموع المطهرات في قوله اغسلني نقني باعد للغسل والتنقية والمباعدة يحتمل ان يكون مراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع

46
00:18:16.850 --> 00:18:37.450
فان الثوب الذي تكرر فان الثوب ليتكرر عليه التنقية او تتكرر الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة الذي تكرر عليه التنقية في ثلاثة اشياء منقية تكون في غاية ان الثوب الذي

47
00:18:37.500 --> 00:19:08.950
يكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية مكتوب تكون كم يكون في غاية النقاء يعني الثوب او ان التنقية يعني في غاية النقاء وذلك لتكررها وتتابعها وفيه تمثيل الحسي بالمعنوي وهذا

48
00:19:09.150 --> 00:19:37.400
المقصود منه بيان فضل هذا الدعاء وان الانسان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى مع استحضاره لاثر الذنوب وعند ناسها يؤثر كما ان هذه البقعة الثوب الابيض تكون عيبا فيه حين يرى هذا الثوب يكون الثوب ابيض ونظيف. لكن فيه بقعة من سواد

49
00:19:37.950 --> 00:19:59.550
او نجاسة او نحو ذلك. لا شك ان العين تقع على هذه النجاسة وتكون نقصا بينا في نقاء هذا الثوب ونظافته كذلك الذنوب اثرها على القلب وينكت في قلبه نكتة

50
00:20:00.400 --> 00:20:25.400
فان تكررت المطهرات في هذا صقل قلبه عاد ذكيا طيبا طاهرا وفيه ان هذا الدعاء العظيم اثره في الصلاة استفتاحها عظيم حتى تشكو نفسه باقباله على صلاته ذلك انه يكبر الله

51
00:20:25.500 --> 00:20:56.400
ويثني عليه سبحانه وتعالى بهذا الاستفتاح ويدعوه ويسأله يسأل رب التنقية بتوسله وسؤاله رب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقرأ القرآن توسلات مع توسلات يكون اثرها عظيما في نقاء قلبه وتزكية نفسه

52
00:20:56.900 --> 00:21:21.850
وكثيرا ما يمثل عليه الصلاة والسلام الامور المعنوية بالامور الحسية وكيف يلقى البدن وكيف ينقى ويتطهر القلب بتتابع الحسنات وخصوصا الصلاة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة كما في الصحيح

53
00:21:22.200 --> 00:21:42.250
انه قال مثل الصلاة الصلوات الخمس كنهر بباب كنهر غمر في باب احدكم يتطهر فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس

54
00:21:43.050 --> 00:22:03.850
كذلك الصلوات خمس لو ان انسان يغتسل في نهر غمر طيب نقي الماء قاهر الماء لا يتأثر بما يقع فيه. لانه نهر عظيم ويغتسل في كل يوم خمس مرات لا يبقى من درنه شيء

55
00:22:03.900 --> 00:22:28.600
كذلك الصلوات الخمس بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر عند البزار سعيد الخدري وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس مثل رجل له معتمل يعمل فيه معتمل محل يشتغل فيه

56
00:22:28.650 --> 00:22:50.400
يتكسب لكنه عمل شاق ويذهب الى محل عمل من اول النهار ويعمل الى اخر النهار. لا شك انه مع حرفته يمتلئ يمتلئ بدنه من اثر العمل والعرق والوسخ ثم اذا رجع

57
00:22:51.350 --> 00:23:15.700
اذا بطريقه خمسة انهار خمسة ادهم. فينغمس في النهر الاول ثم يخرج ثم ينغمس في النهر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس كذلك الصلوات الخمس كذلك الصلوات الخمس وذلك ان

58
00:23:16.150 --> 00:23:44.750
الذنوب النار والنار لا يطفئها الا الماء فكما ان الماء يطهر البدن من النجاسات الحسية الماء يطفئ النار ويذهب اثرها كذلك الذنوب نار تحترق في قلب ابن ادم فهي فهو يطفئها

59
00:23:45.200 --> 00:24:04.350
بنور الصلاة الايمان الذي يقع في قلبه في اقباله على صلاته والله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة بل في حديث عند الطبراني عن ابن مسعود روي موقوفا ومرفوعا  او عن سلمان عن احدهما رضي الله عنهما

60
00:24:05.800 --> 00:24:40.600
وبعض اسانيده جيد انه عليه الصلاة والسلام قال تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء يحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء اطفأتها يعني الصلاة تطفئ ذلك الحريق نور الحسنات نور اليقين الاقبال على الصلاة يطفئ تلك السيئات

61
00:24:41.700 --> 00:25:09.600
ثم قال تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الفجر اطفأتها تحترقون تحترقون يعني بالذنوب والمعاصي فاذا صليتم الظهر اطفأتها تحترقون تحترقون. فاذا صليتم العصر اطفأتها يحترقون تحترقون واذا صليتم المغرب اطفأتها وهذا مثل عظيم

62
00:25:09.700 --> 00:25:29.550
في هذا الباب في بيان اثر الصلاة في اطفاء الذنوب واذهاب الذنوب. وذلك كما تقدم ان الذنوب نار من جهة المعنى تغلي في قلب ابن ادم وحراراتها لا يطفئها الا برد اليقين

63
00:25:29.800 --> 00:25:53.550
الصلاة والذكر مما يستحضر في هذا وان كان الحديث ضعيف لكنه الشيب الشي يذكر وان كان ضعيفا بعض اهل العلم قال انه لا بأس باستعماله وهو ما رواه ابن السني ابن السني بسند ضعيف

64
00:25:53.850 --> 00:26:18.600
انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم الحريق فاطفئوه فاطفئوه بالتكبير فاطفئوه بالتكفير بالتكبير قال بعض اهل العلم جربنا ذلك فوجدناه نافعا وهذا من جنس ما يستعمل من الاذكار في دفع الشرور

65
00:26:19.400 --> 00:26:50.100
وذلك ان النار عدو والعدو اجتهد في اهلاك عدوك ومن اعداء الانسان الشيطان والشيطان ربما يشوق بعض الحشرات لاحراق البيت واهل البيت والذكر من اعظم ما يطرد الشياطين قد يكون للشياطين اثر

66
00:26:50.650 --> 00:27:12.700
في وقوع مثل هذا الظرر بالحريق ونحوه وكان من جهة هذا المعنى يعني من جهة هذا المعنى انه يطفئ النار يطفئها ولا شك ان التكبير وان الله سبحانه وتعالى الله اكبر من كل شيء

67
00:27:12.800 --> 00:27:39.500
وان مثل هذه الاشياء حين تقع فلا حول الانسان ولا قوة ومعلوم اثر التكبير واثر الذكر واللجأ الى الله سبحانه وتعالى والقاء الحول والقوة وان الانسان لا يكون له شأن ولا قوة الا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. فهذا يرجع الى الاستعانة

68
00:27:39.500 --> 00:28:04.550
والتوكل على الله في دفع الشرور لدفع الشروط  الشأن ان ما اشار اليه المصنف رحمه الله وذكر اهل العلم فيما يتعلق بمحو الذنوب والمعاصي بهذه المطهرات انها يتلو المطهر المطهر حتى

69
00:28:04.900 --> 00:28:32.000
ينقي القلب كما تتابع المطهرات على الثوب فيكون ابيظ قد جعل دنسه وزال وسخه كذلك جوال الذنوب والمعاصي بالذكر بسؤال الله سبحانه وتعالى ينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

70
00:28:32.950 --> 00:28:54.300
الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجاز عن صفة وقوله اللهم باعد اللهم نقني اللهم اغسلني اغسلني ان كل واحد من هذي الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو

71
00:28:54.600 --> 00:29:26.150
ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وان كل دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمحو به الذنوب اما جميع الذنوب بهذه الدعوات او كل دعوة يكون محوا لشيء من هذه الذنوب. فكل واحدة من هذه الصفات تعني العفو والمغفرة. الرحمة لها اثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر الى الافراد

72
00:29:26.150 --> 00:29:41.050
ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دال على فرد مجازي وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة الفعل دالة على غاية المحو للذنب والله اعلم وهذا هو الاظهر

73
00:29:41.550 --> 00:30:02.650
اما يعني التدقيق وان كل نوع من هذه الانواع مما ينقى به انه تكون هذه الاشياء لثلاثة انواع مما يزيل في نظر والاظهر والله اعلم انه سأل الله سبحانه وتعالى

74
00:30:02.850 --> 00:30:30.400
ان ينقيه من الذنوب وان يغسلها عنه وان يباعدها. وان يباعده منها وان يباعدها عن  وان هذه الامور كلها متجهة في جنس الذنوب هذا مبالغة  القاء الحول والقوة وانه لا حول ولا قوة الا بالله

75
00:30:30.800 --> 00:30:55.150
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة اول قراءة قيل والقراءة بالجرف على العطف على قوله بالتكبير الصلاة بالتكبير

76
00:30:55.850 --> 00:31:28.900
وبالقراءة شوف صلاته بالتكبير وبالقراءة بالتكبير والقراءة واو يستفتح او ان يكون معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يكون قوله القراءة عطف على الصلاة. لا عطف على التكبير. اما ان يكون القراءة عطف على التكبير فيكون القراءتين. استفتحوا الصلاة بالتكبير

77
00:31:29.300 --> 00:31:49.750
واما ان يكون عطف على الصلاة فيكون الصلاة والقراءة. الصلاة بالتكبير والقراءة فيكون استفتاحان افتتاح الصلاة والتكبير واستفتاح القراءة بالحمد. اما على الظبط الاول يصير الصلاة بالتكبير والقراءة استفتاح واحد

78
00:31:49.850 --> 00:32:10.950
ان الصلاة تستفتح بالتكبير والقراءة التكبير والقراءة. وعلى هذا يكون لا سكوت يعني يمكن ان وان كان قد لا يرد لكن على هذا يكون لا سكوت. لكن الاظهر انه يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة

79
00:32:11.450 --> 00:32:37.200
منصوب على قوله الصلاة وان هناك استفتاحان استفتاح للصلاة واستفتاح للقراءة. فاستفتاح الصلاة بالتكبير. الله اكبر استفتاح القراءة الحمدلله. وعلى هذا لا ينفي ان يكون هناك سكوت بين التكبير والقراءة لان القراءة ها هو

80
00:32:37.550 --> 00:33:05.350
هنا ليست استفتاحا للصلاة مع التكبير ويكون ان تكون قراءة تلي التكبير لا يكون تكون قراءة استفتاح  لما بعدها وهي الفاتحة. وهذا ظاهر والقراءة بالحمد لله الحمد لله الحمد لله على حكاية الاية

81
00:33:05.450 --> 00:33:29.900
على حكاية الاية وان كان يعني من جهة الاعراب انه بكسرة مقدرة منع منظورها حركة الحكاية لان الاية الحمد لله رب العالمين كما تقول مثلا رأيت اما يمثلون تقول رأيت زيدا

82
00:33:30.050 --> 00:33:53.450
رأيت زيدا يخاطب انسان رأيت الاستاذة استاذة يقول مثلا من زيدون؟ من زيدان؟ من زيدان مع انه لو اجري على العصر قيل من زيد مبتدأ وخبر يقول ثمان زيدا تحكي لفظ الذي خاطبك

83
00:33:53.700 --> 00:34:24.200
رأيت جيدا من جيدا يكون جيدا على هذا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية لان الحكاية على النصب  وكذلك قوله هو القراءة بالحمد لله القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه

84
00:34:24.500 --> 00:34:42.800
ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يعني لم يرفع ولم يخفض وهذا ورد فيه اخبار واضح غير هذا وحديث عائشة رضي محكم فيها ولكن بين ذلك لم يرفع ولم يخفض. يعني مد ظهره عليه الصلاة والسلام في استواء وانبساط

85
00:34:43.050 --> 00:35:01.500
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يا رافع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما هذا واضح في الاخبار حديث مسيء لما قال حتى

86
00:35:02.100 --> 00:35:24.750
قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفريش فراش يفرش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان

87
00:35:24.800 --> 00:35:45.100
وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم هذا الحديث شهى المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرج به مسلم عن البخاري. وهو كذلك وقع له اوهام

88
00:35:45.150 --> 00:36:06.500
يعني يسيرة من هذا الخبر ومنها في اول كتاب ذي ويل اعقاب النار ذكر من عائشة وهو عند مسلم ليس في الصحيحين انما في الصحيحين من حديث عبد الله ابو بكر عن عبد الله ابن عمرو وعن ابي هريرة وعن عائشة والذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة

89
00:36:06.550 --> 00:36:24.450
صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة وهذا الحديث من أفراد مسلم فهو ليس على شرطه الفرق الذهاني فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري فرواه من حديث حسين رواه من حديث حسين المعلم

90
00:36:24.650 --> 00:36:50.700
وهو حسين اذاكوان المعلم المكتب مشهور بهذا رحمه الله بصري ثقة عنبودين ابن ميسرة. وهذا هو العقيلي عن نعم ابي الجوزاء عن عائشة. وابو الجوزاء هو اوس بن عبدالله الربعي

91
00:36:51.500 --> 00:37:13.250
اوس بن عبد الله الربيعي عن عائشة رضي الله عنها وشرط كتاب تخريج الشيخين للحديث  وقوله كان يستفتح قولها كان يستمتع الصلاة بالتكبير فقد تقدم الكلام في لفظة كان وانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل يعني ولو بلا تكرر

92
00:37:13.400 --> 00:37:32.150
وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة الذي فيه سكوتكم بين التكوين والقراءة ما تقول فيه اه قد يدل على ذلك انه قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت فيه في الاخر

93
00:37:32.450 --> 00:37:53.750
فان حديث ابي هريرة فان حديث ابي هريرة اقتضى المداومة. لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول هذا آآ يقتضي المداومة. وهذا مما من القرائن لانه قال اذا كبر لانه ذكر انه اذا كبر في صلاته الصلاة

94
00:37:54.300 --> 00:38:20.850
سكت هنا فهذا يدل على التكرر لا مجرد الحصول والوقوع فان في حديث ابي هريرة اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت  وذلك الذكر وهذا الحديث ظاهر المداومة وظاهره المداومة لكن قال اكثريه حتى يريد ان

95
00:38:21.450 --> 00:38:37.950
يجمع بينه وبين حديث عائشة هذا. وهذا الحديث ان اقتضى المداومة الاكثرية لافتتاح لافتتاح الصلاة وهذا الحديث اقتضى المداومة او الاكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير والحمد لله رب العالمين تعارضا

96
00:38:38.300 --> 00:39:02.400
معارضة وجه التعارض انه في حديث ابي هريرة كان يسكت في حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة على قراءة على رواية الجر

97
00:39:02.600 --> 00:39:28.450
هذا كله على رواية الجر نكرر هذا على ان الرواية بالكسر اذا كانت بالكسر بالجر وانها عطف على التكبير يكون يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فاذا كان يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فعلى هذا ليس في الصلاة سكوت بين التكبير والقراءة. لانه يستفتحها بالقراءة

98
00:39:29.350 --> 00:39:48.000
سيأتي بكلام يدل على خلاف ذلك وانه هو الاظهر ان اقتضى المداومة الاكثرية لا شك اقتضى المداومة هذا واضح يعني اذا كان يداوم على استفتاح الصلاة للفاتحة هذا واضح هذا واضح مع انه

99
00:39:48.650 --> 00:40:08.700
يجاب عن هذا ان هذا  في قول عائشة رضي الله عنها مما بلغها وادركتهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابي هريرة مما سمع فعلى هذا يكون الاكثر فيما سمع ابو هريرة هو هذا والاكثر فيما سمعته عائشة هو هذا

100
00:40:09.000 --> 00:40:38.300
وهذا كله على رواية الجر على رواية الخفظ بقوله والقراءة او الاكفئية كذلك اما المداومة هذا واضح التعارض وانه لا وجد لكن الاكثرية محتمل انه تخبر عائشة عن الاكثرية فيما سمعته او المداومة فيما تسمعه ابو هريرة يخبر عن المداومة في الحال الذي يسمعه

101
00:40:38.500 --> 00:40:55.650
التي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كما تقدم على رواية الخفظ. فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة اذ قد يكثران جميعا على الكثرة هنا قال اكثرية

102
00:40:56.000 --> 00:41:16.250
واذا عندنا المداومة عندنا الاكثرية وعندنا الكثرة ويقول يتعارظان في المداومة والاكثرية اذا يعني الاغلب. اما اذا كانت الكثرة يعني هو كثيرا وكونك كثير يقع منه انه يسكت بين التكبير والقراءة لا ينافي حديث عائشة انه احيانا لا يسكت

103
00:41:16.600 --> 00:41:34.800
قد يقع من هذا كثير وقد يقع منه هذا كثير وكل هذا كما تقدم على التقرير المتقدم وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:41:36.650 --> 00:41:53.150
في الصلاة نعم هو وين كان انتقل عن هذا البحث لكن سيأتي سيأتي عند قوله والقراءة بالحمد رب العالمين تقرير اه الامرين هل هو الجر او النصب هذا يأتي ان شاء الله

105
00:41:53.750 --> 00:42:10.850
ولو انه اتم البحث هنا لكان اولى حتى لا يتشتت شمل البحث لان تقرير لانه قرر على الكسر ثم بعد ذلك ذكر الوجهين بعد ذلك فلو انه اتمه وذكر ورواية

106
00:42:11.050 --> 00:42:33.000
الفتح دلوقتي في القراءة لكان اولى قال وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لان الفعل لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة

107
00:42:33.050 --> 00:43:01.100
خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وهذه قاعدة اصولية اولا يتعلق بافعال النبي عليه الصلاة والسلام افعال النبي عليه الصلاة هل تدل على الوجوب وليست تدل على الوجوب؟ لا شك انه اسوة عليه الصلاة والسلام في الافعال

108
00:43:01.150 --> 00:43:23.600
الا ان هناك افعال جبلية غير الافعال التي تكون باب العبادة او تكون في طريقنا للعبادة اما ما كان من الافعال ما كان بالافعال قد بين قد بين فان الفعل

109
00:43:25.200 --> 00:43:45.900
فان هذا الفعل يكون حسب يعني يكون التبيين حسب هذا الفعل. فاذا جاء الامر مثلا بالصلاة ثم جاء المبين يكون المبين على حد المبين الله سبحانه وتعالى امر باقامة الصلاة واقيموا الصلاة

110
00:43:46.550 --> 00:44:04.900
وجاء فعله مبين وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي وصلى عليه الصلاة والسلام والله امره باقامة الصلاة وبين الصلاة ثم امر بعد ذلك بان يصلي كما صلى ايضا. وقع البيان

111
00:44:05.200 --> 00:44:25.850
وقع البيان بالفعل ثم جاد الامر ايضاحا عليه الصلاة والسلام بالامر بان نصلي كما يصلي. لكن هو رحمه الله يشير الى القاعدة عموما في الصلاة وغيرها ويقول لا لان الفعل يدل على الوجوب. لان الفعل عند جماهير الاصوليين لا يدل على الوجوب

112
00:44:26.250 --> 00:44:50.300
بل لانهم يرون ان قوله تعالى واقيموا الصلاة خطاب مجمل والمجمل المبين على حال المجمل. فاذا كان المجمل واجبا كان يبين واجب يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

113
00:44:50.800 --> 00:45:17.700
هذا امر بالوظوء عند القيام الى الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء بفعله فكان البيان وكان هذا البيان مبينا للمجمل الواجب من الوضوء قال رحمه الله والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر

114
00:45:18.200 --> 00:45:38.300
يعني هذا الفعل مأمور به لا لان الفعل يدل على الوجوب لكن لانه يدخل تحت المأمور وهو الامر باقامة الصلاة ويدل مجموع ذلك على الوجوب وهذي قاعدة متفق عليها من حيث الجملة

115
00:45:39.300 --> 00:46:04.650
والى سلكت هذه الطريقة ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال. اذا يقال عند سلوك هذه الطريقة ان بيان المجمل الواجب واجب

116
00:46:04.950 --> 00:46:29.150
بيان المجمل الواجب واجب فاذا كان البيان هذا البيان للمدن واجب وجدنا فيه افعالا ليست واجبة فلا بد ان يدل دليل اخر على عدم الوجوب الاصل ان الامر الوجوب وبيان المجمل الواجب

117
00:46:29.750 --> 00:46:52.550
داخل تحت المبين. المبين واجب فالمبين واجب فاذا قيل ان هذا هذي الخصلة ليست واجبة وليست داخلة تحت المجمل الواجب يقال ما الدليل على ذلك ما الصارف له كما انه يكون

118
00:46:52.650 --> 00:47:13.050
بالمجمل المبين اذا قيل هذا ليس واجب كذلك فيما يكون مأمورا به امر به النبي عليه الصلاة والسلام او نهى عنه. فقيل ان هذا الشيء المأمور ليس بواجب. قل ما الدليل عليه؟ ما الصارف له

119
00:47:14.200 --> 00:47:40.450
وهذه حجة يحتج بها كثير من اهل العلم في الخلاف في المسائل ولهذا حجة الاصول قوية الوصولي الذي يعرف الاصول ويكون نقاش بالاصول لا على  وصول لا على دليل على على مذهبه وقوله الذي

120
00:47:41.000 --> 00:48:05.350
يتقلدهم ويتعصبون لا انما يكون نقاشه على مقتضى القواعد والادلة هذا دليله قوي حجته قوية. خصمه لا يستطيع ان يرد قوله. لكن حين تجادله مثلا بمذهبك وقول امامك ولا يكن هناك دليل تضعه حجتك

121
00:48:06.600 --> 00:48:30.950
وهذا هو الواجب حين تولد الادلة تورد شيئا ملزما له لا تخاصمه وتجادله بقول امامك حين تتعصبون مع ان الائمة رحمة الله عليهم ينبضون التعصب لكن قد يقع في اتباعهم شيء من ذلك. قال رحمه الله

122
00:48:31.450 --> 00:48:51.900
وفي هذا الاشتداء بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا عندنا الصلاة مأمور بها النبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل واجب طيب النبي صلى عليه الصلاة والسلام مرارا

123
00:48:55.650 --> 00:49:20.100
ونقلت صفة صلاته. يقول يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا بيانا لوقوع البيان بالاول لما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة البيان الاول

124
00:49:20.750 --> 00:49:49.450
كان هو الواجب اذا وقع الفعل بعد ذلك مخالفا  للبيان الاول وقع هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام مرة اخرى وفي الفعل الثاني مخالفة زيادة على ما بين اولا. يقول الواجب هو البيان الاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب

125
00:49:49.700 --> 00:50:09.850
فاذا فعله مرة المرة الاولى هي التي يكون بها الوجوب. المرة الثانية ما يكون فيها من افعال اخرى غير ما وقع في تلك لذلك البناء الاول يبقى فعلا مجردا فلا يقال الفعل الثاني

126
00:50:10.350 --> 00:50:30.900
هو ايضا بيان  بان بيان المجمل واجب يكون ببيانه اول مرة فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا

127
00:50:31.150 --> 00:50:50.500
يتوقف الازداد بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلاف كرواية من رأى فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم فيها الصلاة

128
00:50:50.650 --> 00:51:16.150
وكان هذا الراوي الرائي يعني الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة يعني يقول اذا كان الصحابي الذي نقل مثلا صفة الصلاة من صغار الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين صفة الصلاة في احاديث اخرى نقلها كبار الصحابة

129
00:51:16.150 --> 00:51:35.050
قبل نقل هذا الصحابي وقبل رؤية هذا الصحابي فهو رأى له بعد ذلك والصحابة الذين هم اكبر منه رأوه اول داء. في اول الامر ونقلهم هو هو البيان الواجب ونقله بعد ذلك فعل مجرد

130
00:51:35.450 --> 00:51:56.250
لا يدل على الوجوب انما يوقف على الوجوب على الفعل الاول يقول من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييز ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من اثنى بعد مدة

131
00:51:56.900 --> 00:52:23.500
اذا اخبر برؤيته للفعل وقد بينت وقد بين الذين سبقوه هذا الفعل قبل بيانه وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. هذا تحقيق بالغ قال وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه وهو ان يقال دل الحديث لا يقوم مقام

132
00:52:23.700 --> 00:52:45.000
البحث السابق لانه قال تحقيق بالغ يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا. فيتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه مقام الدليل على عدم وجوبه

133
00:52:46.800 --> 00:53:07.000
ويقول انه حين ينقل الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل على ان هذا الفعل كان بيانا ثانيا او كان فعلا متأخرا. فالاصل ان ما ينقل يكون بيانا يكون بيانا

134
00:53:07.050 --> 00:53:25.250
الا ان يكون دل البيان الحديث ببيان قبل ذلك ان هذا هو الواجب وان ما سوى ليس بواجب لان ذاك وقع اول ما وقع وهذا نقل صفة صلاته بعد ذلك

135
00:53:25.800 --> 00:53:46.250
صفة صلاته بعدين والواجب هو البيان الاول والثاني فعل مجرد كما تقدم الكلمة فاما اذا كان فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ

136
00:53:47.000 --> 00:54:09.200
لازم النسخ. يعني اذا قلنا ان هذا هو الواجب الثاني الذي في الصلاة هو الواجب وذاك ليس بواجب لزم ان ينسخ الثاني الاول لازم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه. ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام

137
00:54:09.300 --> 00:54:37.200
النسخ كوننا نقول ان هذا منسوخ هذا في نظر فيه نظر الاصل انه لا ينسخ والاصل انه باقي وليس هناك دليل على النسخ. وهذا بحث جدلي كما يقال  يعني في هذا والصحابة رضي الله عنهم يعني من نظر في واقع الصحابة رضي الله عنهم

138
00:54:37.350 --> 00:55:02.450
بيان كاف في هذا وهم ينقلون الصفة على ان هذه الصفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وباجتماع الاخبار يتبين الواجب منها من عدم الواجب. مع ان هناك طريقة سلكها بعض اهل العلم وقررها ابن دقيق العيد. وهو ان الواجب هو ما في هو ما في حديث المسيء

139
00:55:03.600 --> 00:55:23.450
وان ما لم يذكر فيه ليس بواجب لانه في مقام البيان لكن يحتاج الى جمع طرق الحديث وتتبع الروايات ولا يكفي ما في الصحيحين ويقول الحافظ رحمه الله كلام معناه فتح الباري اني امتثلت كلامه كلام دقيق العيد

140
00:55:23.550 --> 00:55:46.000
واجتهد في جمع الروايات من الطرق الاخرى خارج الصحيحين حتى يستقصى في ذكر ما امر النبي عليه الصلاة والسلام به ذلك المسيء قوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امور احدها

141
00:55:46.400 --> 00:56:14.100
ان الصلاة تفتتح بالتحريم ان الصلاة تفتتح بالتحريم. وهذا واضح ان الصلاة تفتتح بالتحريم يفتتح الصلاة بالتكبير ينقال لانها قالت رضي الله عنها يفتتح الصلاة بالتكبير وهذا محل اتفاق من اهل العلم في انه لابد ان يدخل في الصلاة

142
00:56:14.100 --> 00:56:42.250
لكن الصواب عند الجمهور انه تحريم خاص وليس عاما اعني ما هو اعم من التكبير بمعنى انه لا يكتفى بالنية للدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص والدال على وجوب الاخص دال على وجوب العم. واعني بالاعم هنا المطلق. ان الصلاة تفتح بالتحريم

143
00:56:42.400 --> 00:57:04.050
اعني ما هو عم من التكبير. معنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها ان التكبير تحريم مخصوص. لانه تلفظ بالتكبير والنية كذلك واجبة بلا خلاف والدال على وجوب الاخص

144
00:57:04.150 --> 00:57:30.950
دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلع يعني بالاعم هنا المطلق لكن يعني هو يشير كما ينقل الى ان التحريم يكون قد يكون مثلا بمجرد النية ولهذا قال ونقل عن بعض المتقدمين خلافه

145
00:57:31.100 --> 00:57:51.500
والدال على وجوب الاخص دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلق وهو ما وهو ما هو اعم من التكبير ما هو اعم من التكبير. وهي النية وهي النية وذكر التحريم بالتكبير

146
00:57:52.250 --> 00:58:18.500
لا يغني عن النية. انما الاعمال بالنيات ولابد من امرين من تلفظ بالتكبير ولابد من النية ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وهو يعني عدم وجوب التكبير وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره

147
00:58:18.550 --> 00:58:41.950
والقول بان التكبير ليس بوالي وتجزي النية هذا نقل عن الزهري وعن غيره لكنه قول مهجور قول مهجور  لا يجزئ الدخول بالنية وربما توهم على قول من قال اذا جاء ولي الامر راكع وذكر الحافظ رحمه الله اذا جاء والامام يريد ان يركع

148
00:58:42.350 --> 00:59:04.900
يريد ان يركع في هذه الحال يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة ويركع فلا يلزم التكبيرة الثانية. قد يتوهم التوهم انهم جعلوا للتكبيرة للركوع وانه اكتفى بالنية في الاحرام لكن هذا غير مراد ان هذا

149
00:59:04.950 --> 00:59:22.700
غير مراد. وفي ونقل في هنا في الحاشية كلاما مفيدا يقول يعني القول بسنة تكبيرة احرام ذكر النووي ان ابن المنذر حكاه عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. انظروا مجموع

150
00:59:22.700 --> 00:59:43.050
قال الحافظ بعد ذكر هذا النقل عنهم الزهري والمسيب والاوزاعي ومالك ولم يثبت عن احد منهم تصريحا يعني باجزاء النية عن التكفير يعني بيجزء النية عن التكبير وانما قالوا في من ادرك الامام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع

151
00:59:43.800 --> 01:00:13.500
راكعا لكن يكبرها ويدخل ويدخل تدخل تكبيرة الركوع دخول الاصغر في الاكبر والاولى ان يكبر وهو قائم ثم يكبر الركوع وهو منحني الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا

152
01:00:13.700 --> 01:00:33.900
وابو حنيفة يخالف في هذا ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله اجل او اعظم هذا قول معروف عن الاحناف وانه لا يشترط التكبير لكنه هذا قول ضعيف. الصواب هو قول الجمهور انه لابد من التكبير

153
01:00:34.100 --> 01:01:01.300
ان قولهم يكتفى بمجرد تعظيم هذا كما انه قول مخالف للاثار فهو مخالف للمعنى  ومن قواعد اهل العلم الاصولية المتفق عليها ان لان هذا يشير الى مثل هذه القاعدة ان الاستنباط

154
01:01:01.650 --> 01:01:25.700
من شروط الاستنباط من النص الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال. فهم قالوا ان المعنى والحكمة من التكبير هو التعظيم فعلى هذا

155
01:01:26.050 --> 01:01:45.900
يكتفى باي تعظيم. لو قال الله اجل او الله العظيم وما اشبه ذلك مما في تعظيم اجزاء عن التكبير عن قول الله اكبر وهذا الاستنباط يعود على النص بالتكبير لانه جاء النص

156
01:01:46.150 --> 01:02:06.450
عدة اخبار صحيح عند ابي داود وغيره بالنص على التكبير والنبي عليه الصلاة والسلام كبر الله اكبر ان يكبروا وهذا اه في الاخبار متواتر عنه عليه الصلاة والسلام لك وين كان خلاف بين الجمهور

157
01:02:07.000 --> 01:02:26.100
هل يجزئ الله اكبر او الله اني انا الله الاكبر وان كان الصعوبة انه لابد من الله اكبر انما الكلام عن خلاف الاحناف ولهذا كان هذا القول مخالفا للنص والمعنى

158
01:02:26.550 --> 01:02:52.650
من جهة انه يعود هذا الاستنباط على النص بالابطال واذا عاد الاستنباط على النص بالابطال كان هذا الاستنباط باطلا انما المشروع ان يعود الاستنباط على النص بالعموم اذا عاد الاستنباط على نصب العموم هذا هو الاستنباط الصحيح. الاستنباط الواضح البين وهذا هو الغالب

159
01:02:52.750 --> 01:03:06.300
فيما يستنبط من المعاني انه يعود على النصب واذا عاد على الخصوص واذا عاد استنباط على النص بالخصوص هذا موضع خلاف وان عاد بالعموم فهذا في بعض المواضع محل اتفاق

160
01:03:06.450 --> 01:03:24.350
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهو غضبان نص عن الغضب والمعنى والحكمة من نهيه عن ان يقضيه غضبان اي انه منغلق الفكر قد اشتد غضبه

161
01:03:24.450 --> 01:03:50.950
فلم يستجمع النظر وعلى هذا كل ماء يكون سببا لعدم استيفائه اطراف القضية واطراف المسألة واطراف النظر في هذا الحكم يمنع من حكمه في هذه الحالة سواء كان من غضب سواء شدة جوع شدة ظمأ شدة هم

162
01:03:51.100 --> 01:04:22.300
فعاد هذا الاستنباط على النص للعموم بل قد يكون بعض المعاني ابلغ لدلالتها على النهي عن الحكم في هذا الحال يكون من باب الاولى ومن باب فحوى الخطاب قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل له اما على اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل

163
01:04:22.300 --> 01:04:58.300
وفيه ما تقدم لانه هكذا نقل هكذا نقل وهو بيان مجمل واجب ويا المجمل واجب واجب وفيهما تقدم يعني من قوله ان الفعل الذي وقع بيانا هو الفعل الاول والذي يكون بعده مجرد فعل مع انها مع انه كونه يرد في هذه المسألة موضوع نظر

164
01:04:59.150 --> 01:05:19.300
موظوع نظر لان جميع من نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جميع الشباب جميع من نقص في الصلاة كلهم نقلوا التكبير فليس فيه اختلاف وليس فيه ان يعني ما يوهم النسخ او تغير

165
01:05:19.450 --> 01:05:41.850
هذه الحكم وكلها متفقة على هذا المعنى. كما اتفقت الاحاديث في هذا الباب ولا يأتي به الاختلاف ولا يأتي فيه اي شيء من هذا في باب الاركان الركوع والسجود جميع الاخبار المتقدمة ومتأخرة والذي متفقة على هذا المعنى

166
01:05:42.900 --> 01:06:00.700
ليس فيها خلاف في نقل ركوعه وسجوده. كذلك في نقل تحريمه حين يدخل الصلاة عليه الصلاة والسلام بالتكبير واما بان يضم لذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

167
01:06:00.950 --> 01:06:18.050
وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة استدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. كما تقدم في قوله صلوا

168
01:06:18.350 --> 01:06:45.400
وانه هكذا صلى والواجب ان نصلي كما صلى قولا وفعلا. وهذا اذا اخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر لانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة

169
01:06:45.800 --> 01:07:11.350
وانما فعل هذا الكلام نعم كل فعل ثبت انه فعله الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث مالك والحويلي فقال الحديث اللي هو صلوا كما رأيتم نصلي فقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. فاقمنا عنده عشرين ليلة

170
01:07:11.350 --> 01:07:42.050
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرنا فقال ارجعوا الى اهليكم. فاقيموا فيه وعلموهم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. ثم ليؤذن اكبركم ثم لامكم اكبركم

171
01:07:43.250 --> 01:08:04.800
جاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي فهذا خطاب لمالك واصحابه. بان يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي  رواه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الرجل. فما ثبت استمرار فعل النبي

172
01:08:04.800 --> 01:08:21.300
صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي مقطوع باستمرار فعله له كوع السجود وما لم يدل عليه وما لم يدل دليل وما لم يدل وما لم يدل

173
01:08:21.650 --> 01:08:39.050
دليل على وجوده في تلك الصلوات يتعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها. لا يجزم بتناول امري له. وهذا ايضا فيه يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ولا شك ان هناك افعال في الصلاة هي موضع خلاف. هناك امور

174
01:08:39.750 --> 01:09:04.250
محل اتفاق من هالعلم. هنالك امور وقع فيها خلاف مدير التشهد الاوسط التسبيحات الركوع والسجود ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك مما وقع في خلاف في بعض المسائل وهذه يسع فيها الاجتهاد. لان هناك امور

175
01:09:04.300 --> 01:09:31.600
وقع الاتفاق عليها وفي نقلها وجاء ما يدل على انها اركان. وهنالك امور جاء ما يدل على انها واجبات النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما فلهذا اخذ العلم الفرق بين الواجب والركن. حيث ترك الواجب سجد للسهو ولم يأت به كما ترك التشهد الاوسط

176
01:09:31.900 --> 01:09:55.300
اما حيث ترك الركن فانه اتى به عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو وقولها والقراءة الحمد لله رب العالمين متمسك لمالك واصحابه. في ترك الذكر بين التكبير والقراءة في ترك الذكر بين التكبير

177
01:09:55.400 --> 01:10:13.900
والقراء هذا على ما تقدم على رواية الخفظ اذا على قول والقراءة اذا قرنها والقراءة يكون جان على كلام المصنف والقراءة بالحمد لله وتمسك بما انكم اصحابي قال استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة

178
01:10:14.900 --> 01:10:40.350
التكبير ويستفتحها بالقراءة. مباشرة ليس بين التكبير وبين القراءة السكوت وفيه يكون متمسك بمالك واصحابه ترك الذكر بين تكوين القراءة فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن استفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين

179
01:10:40.800 --> 01:11:01.750
لو تخلل ذكر بينهما هذا صحيح لو كان يستفتح بذكر بعد التكبير لم يكن استفتاح بالقراءة لان لان الذكر يفصل بين التكبير والقراءة فلا يكون استفتاح الصلاة الا بالتكبير اما القراءة

180
01:11:01.850 --> 01:11:24.050
فان فان تستفتح بها الفاتحة وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة هذا البحث اللي سبق لو انه ذكره مضمون اذا ما تقدم. واستدل باصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وكلا الاستدلالين

181
01:11:24.250 --> 01:11:41.950
فيه نظام اولا من جهة هذه الرواية صواب فيها استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. وان كان الاصل عطف لكن دل المعنى على ان

182
01:11:42.550 --> 01:11:59.650
على ان هنا الاستفتاح للقراءة. وان هنا استفتاحان استفتاح للصلاة بالتكبير. واستفتاح للقراءة بالحمد لله رب العالمين الامر الثاني ما ثبتت ما ثبت من اخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

183
01:11:59.750 --> 01:12:21.250
في صلاة الفرض والنم في احاديث كثيرة في انه كان يفصل بين التكبير والقراءة للاستفتاح يستفتح والاستفتاحات كثيرة كلها تدل على ان هناك فصل بين التكبير والفاتحة فلا يكون استفتاح الصلاة

184
01:12:21.600 --> 01:12:59.700
القراءة بالاستفتاء على الصلاة مع بالتكبير دون القراءة وقراءة والقراءة وقل الحمد لله هذا هو استفتاح استفتاح القراءة بها والقراءة والقراءة بالحمد لله اما القول بان كشمية ترك التسمية آآ مشروع يدليه لحديث عائشة وانه حجة لمالك هذا فيه نظر

185
01:13:00.500 --> 01:13:27.450
اولا ان في حديث عائشة ذكر القراءة ذكر القراءة والمراد انه لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. لم يكن. هذا هو المراد. المراد بها انه لم يجهر والاستفتاح القرائي بالجهر بها. وليس فيه

186
01:13:27.700 --> 01:13:49.900
انه لا يقرأ بها سره بدليل انه يستعيذ وليس في الحديث الاستعاذة. فهو يستعيذ عليه الصلاة والسلام وخصوصا في اول ركعة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن استفتاح القراءة والجهر بالقراءة يكون بقول الحمد لله رب العالمين

187
01:13:49.950 --> 01:14:03.950
بدليل قوله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفه ونص والدي ونصف لعبدي ولعبدي ما اساء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين

188
01:14:04.350 --> 01:14:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم  من كل شرف اولها للاستفتاح بها وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة. فهذا المراد والقراءة بالحمد لله. يعني يستفتح بالفاتحة  قبل غيرها من السور

189
01:14:27.700 --> 01:14:52.400
وليس بقوي لانه اذا اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداء بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره، لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجون. اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بالحمد. فلو كان

190
01:14:52.400 --> 01:15:20.550
رواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المؤول لهذا الحديث  لا شك ان يعني هذا الكلام في تأويل لقول عائشة رضي الله عنها وقول عائشة واضح رضي الله عنها في قوله كان يستدع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله

191
01:15:20.850 --> 01:15:42.450
ليس المعنى ان قول الحمد لله واسمها فيلزم عليه ان يقول بالحمد يعني سورة الحمد بل الحمد في اول السورة ويرد عليه ما يرد على الحمد لله رب العالمين والمراد انه اول ما يبدأ يبدأ باول الفاتحة ثم يتمها

192
01:15:42.850 --> 01:16:03.200
الحمد لله رب العالمين  وقولها كان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه عليه الصلاة والسلام. مادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه اشخص بصره اذا رفع اذا رفعوا نحو جهة

193
01:16:03.450 --> 01:16:24.650
العلو ومنه الشخص بارتفاعه للابصار ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه رفع من الارض لقلقه

194
01:16:24.650 --> 01:16:43.000
واشار فيه الحاجة الى انه حديث حديث  قالوا هو ما اخرجه ابو داوود عن قيله بنت مخرمة رضي الله عنها في قصة وفد بكر بواء وفيه فلما رأيته قد امر له بها

195
01:16:45.200 --> 01:17:08.450
قد امر له بشخص بي وهي وطني وداري اخرجه في كتاب الخراج في قطاع العربيين وفي اسناد عبدالله بن حسان العنبري ودحيبة مرحبا فيهما مقبول هذي بنت عليبة ايضا كذلك. وهما ليسا بمعروفين

196
01:17:08.700 --> 01:17:31.250
وهذا في حديث طويل ذكره ابو داوود رحمه الله  كانه رفع من الارض لقلقه قوله ولم يصوبه اي لم ينكسه. يعني لم يرفع رأسه الى فوق ولم ينزل رأسه الى الارض

197
01:17:32.250 --> 01:17:54.550
ومنه الصيد لانه يصوب الارض وهو المطر وفيه كما تقدم  انه عليه الصلاة والسلام كان بين ذلك كما قالت عائشة بين ذلك. معنى انه لم يرفع ولم وكما في حديث حميد انه حاصر ظهره عليه الصلاة والسلام

198
01:17:54.650 --> 01:18:20.900
اي مده في لين. حصر ظهره اي مده في ريم. ومنه الصيد المطر صاب يصوب اذا نزل. قال الشاعر قال الشاعر قلت لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب

199
01:18:20.950 --> 01:18:51.450
فلست لانسي فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب يصوموا يعني ينزل  من اطلق الصيب على الغيم فهو وهو من المجاز لأنه سبب لان هو سبب الصيد الذي هو

200
01:18:51.550 --> 01:19:11.150
المطر وقوله ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال واستواء الظهر. والعنق وكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع مد ظهره. وسوى ظهره كما تقدم حصر ظهره يمده في لين

201
01:19:13.250 --> 01:19:35.000
وهو العدلي وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنو وقولها كان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم

202
01:19:35.650 --> 01:19:55.250
وجوب الرفع وكذلك الاعتدال فيه اختلفوا وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. الثالث انه يجب ما هو الاعداء الاقرب؟ وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها عن الرفع من الركوع. وهو ركن

203
01:19:55.300 --> 01:20:21.250
لابد من ان يرفع حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالس فلا يكفي مجرد الرفع ثم يعود هذا ينافي الطمأنينة والاعتداء واضح من قولها لم يجد حتى يستوي  في في حال ركوع حتى يستوي قائما وفي حال السجود حتى يستوي

204
01:20:21.350 --> 01:20:41.300
قاعدا لكن في مسألة الركوع في مسألة الركوع وقع في خلاف شاذ هل يجب الرفع ولهذا قال والفوق اختلفوا جودانك على على ثلاثة اقوال هذا في الركوع. الثالثة انه يجب انه الى ما هو الى الاعتدال اقرب

205
01:20:42.300 --> 01:21:04.650
وبعضهم قال لا يجب ذلك. هذا لعل قول الاحناف والمعنى قالوا ان الركوع حصل وحصل ولا يحصل لبس بخلاف السجود لا يمكن ان تحصل السجدتان الا بالرفع لانها سجدتان بخلاف الركوع فهو ركوع واحد

206
01:21:04.700 --> 01:21:23.400
واما قولها كان اذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى استواف الجلوس بين السجدتين دلالته بين الجلستين من السجدتين فدلالته على الاستواء قائما من الركوع لا فرق

207
01:21:23.550 --> 01:21:44.900
فاذا وجب هذا وجب هذا اما الرفع فلا بد منه. لانه لا يتصور تعدد السجود الا به خلاف الرفع من الركوع فان الركوع فان الركوع غير متعدد وهذا لعل هو الذي جاء. توهم من توهم انه اذا كان الركوع غير متعدد ان الرفع ليس بواجب

208
01:21:45.000 --> 01:22:11.450
هذا مصادم للنصوص ومنه وشها بعض الفضلاء من متأخرين وشها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرافع منه والاعداد فيه والطمأنينة كالركوع. يعني جعل الخلاف في الرفع من السجود كالخلاف في الرفع من الركوع

209
01:22:11.450 --> 01:22:32.700
ويقول الشارح ابن عبيد انه وهم فاقتضى كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلافه في الرفع من السجود. اذا السجود متعدد ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. فالركوع لو انه حين

210
01:22:32.700 --> 01:22:59.950
ركع سجد يقول حصل الركوع حصل لي ان الواجب وركعة واحدة هو ركوع واحد وركوع واحد. بخلاف السجود فانه لو لم يرفع سجدتين مثلا لا يحصل اه تميز بين اه السجدتين لا يحصل تميز بين السجدتين لانهما سجدتان بخلاف الركوع فانه ركعة وركوع واحد

211
01:23:00.050 --> 01:23:19.400
فلا يحصل اشتباه في كونه اه لم ترك ركوعا ثان لانه ليس بمشروع وقولها كان يقول في كل ركعتين التحية اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء

212
01:23:20.100 --> 01:23:45.250
على الكل التشهد وكان يقول في كل ركعتين تحية اطلقت على التشهد اشمن تحية من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية الملك او البقاء. او غيرهما فان التحية الملك او البقاء

213
01:23:45.250 --> 01:24:10.100
او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله يعني انا تحية قول التحية التحية الملك والبقاء او او غيرهما. كان يقول وهذه المعاليات تصور قولها لا يتصور كان يقول كيف؟ كان يقول ملك كان يقول البقاء

214
01:24:10.700 --> 01:24:31.750
يقول لا يتصور قوله وانما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء فان الاسم هنا اريد به المسمى والاسم الاسم هنا في قولي اكلت يراد به الخبز وشربت يراد به الماء

215
01:24:32.250 --> 01:24:52.000
واما لفظ الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق قوله كان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الجهة اليسرى يعني ويقعد عليها يضع مقعدته على الرجل اليسرى

216
01:24:52.050 --> 01:25:14.600
كان يفرش رجله اليسرى وينصب يضع مقعده على الرجل اليسرى وينصب رجله اليمنى اليمنى استدلوا يستدلوا به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للجلوس للرجل ومالك يختار التورك؟

217
01:25:15.050 --> 01:25:37.500
وهو ان يفضي بوركه الارض وينصب رجله اليمنى والشام فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير الاول اختار الافتراش وفي الثاني التورك وقد ورد ايضا هيئة هيئة التورك وقد ورد ايضا هيئة تورك فجمع

218
01:25:40.500 --> 01:25:58.450
فجمع الشافعي بين الحديثين بحملة راشع الاول وحمل التورك على الثاني قد ورد ذلك فصل في بعض الاحاديث ورجح رجح من جهة المعنى لامرين ليس بقولين. يعني على على الخلاف في هذا ان ما لك يختار

219
01:25:59.550 --> 01:26:21.900
التورك يقول حديث تدل به اصحاب ابو حنيفة على اختيار الافتراش ابو حنيفة استدل بهذا الحديث على انه يكون الافتراش جميع انواع التشهدات في التشهد الاول في التشهد الثاني في الصلاة التي ليس فيها تشهد. واحد

220
01:26:21.950 --> 01:26:46.150
يفترش التشهد الثاني يفترش في قولها وينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى. هذا قول مالك. هذا قول ابي حنيفة. ومالك اختار التورك ورد ذكر التورق مالك اختار التورك في كل انواع التشهدات في التشهد الاول والثاني. في صلاة العصر مثلا يتورك في التشهد الاول والتشهد الثاني

221
01:26:46.300 --> 01:27:08.450
الصلاة وجميع الصلوات الرباعية والثلاثية وكذلك الثنائي. يختار التورك الشافعي رحمه الله يقول ان كان فيها تشهدان كالظهر والعصر والعشاء والمغرب يعني جميع الصلوات الا الفجر ان كان فيها تشهدان

222
01:27:08.550 --> 01:27:29.200
فانه يتورك في الاول يفترش في الاول ويتورك في الثاني حتى يتميز في التشهد الثاني عن الاول لان فيها تشهدين والاظهر والله والغريب انه لم يذكر مذهب احمد وهو اقرب المذاهب وهو اصحها

223
01:27:29.800 --> 01:27:51.350
وهو آآ اقربها للدليل. مذهب احمد رحمه الله الشافعي رحمه الله يقول يتورك فيك يتورك في كل تشهد يليه السلام عنده في الثنائي في الثلاثية والرباعية نفترش في التشهد اول ويتورط في التشهد الثاني

224
01:27:51.500 --> 01:28:16.750
وبالثنائية عنده يتورك في التشهد  يتورك في الفجر يتورك في صلاة العيد العيدين والجمعة يتورك  لان هذا التشهد يليه السلام. هذا مذهب الشافعي فصل رحمه الله. مذهب احمد رحمه الله

225
01:28:16.950 --> 01:28:45.000
يقول التورك فيما فيها تشهدان يفترش في الاول ويتورك في الثاني. اذا كان فيها تشهدان تورط في الاول في الثلاثية والرباعية الثنائية ليس عندهم فيها تورك. افتراش يفترش في كل صلاة سواء كانت فرض

226
01:28:45.050 --> 01:29:02.850
او كانت نافلة وهذا التفصيل هو الذي ثبت في حديث ابي حنيذ. صريح وواضح في حديث في صحيح البخاري حتى اذا كانت الركعة التي فيها التسليم اخذ رجله اليسرى وقعد

227
01:29:03.000 --> 01:29:24.050
على مقعدته يقول رحمه الله ورجح من جهة المعنى بامرين ليس بالقويين احدهما هذا يعني مذهب الشعبي ان المخالفة في الهيئة قد يكون سببا للتذكر عند الشك. لكون هذا التشهد الاول او في التشهد الاخير

228
01:29:24.200 --> 01:29:45.600
يعني حين يخالف بين التشهدين يتورط في الثاني حتى يكون سبب للتذكر. في علم ان هذه الصلاة ثلاثية ورباعية. فيكون ادعى الى عدم السهو والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز خلاف التورك فيناسب ان يكون في التشهد الاول

229
01:29:46.000 --> 01:30:18.800
لان المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان يناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى. ولهذا قد يرد على هذا المعنى ثنائية الثنائية  الثنائية عنده انه يتورك فيها تبرمك فيها. قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان. وفسر بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه

230
01:30:18.800 --> 01:30:46.350
على عقبيه يفرش قدميه ويجلس بريته على قدميه وقد سمي ذلك ايضا الاطعاء والاظهر والله اعلم ان الاقعاء نوعان اقعاء مشروع واقام ممنوع الايقاع الممنوع هو كونه يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويرمي بيديه الى الارض. وهذا هو الذي فسره به ابو عبيدة

231
01:30:46.450 --> 01:31:04.700
وابو عبيد ومثل الذي يحتبي مثل اللي هو مثل المحتبي لكن محتبي يمسك ساقيه بيديه وهذا يرمي يديه في الارض وهذي هيئة يشبه جلوس الكلب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة

232
01:31:04.950 --> 01:31:31.650
ويقع لا بأس به بل هو من السنة كونه ينصب قدميه ويجلس على اليتيه وهذا يكون بين السجدتين كما حديث ابن عباس قول وينهى ان يفترش الى قولها سبع هو ان يضع فراشه يعني افتراش السبع هو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما يكون موضوع الارض كفيه فقط وهذا ثبت فيه اخبار كثيرة

233
01:31:31.650 --> 01:31:51.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعين التسليم الخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه ولا يدل الحديث على اكثر مسمى السلام وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة لقوله وكان يختم

234
01:31:51.850 --> 01:32:14.000
التسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة مخالف فيه ولهذا الصواب يقول خرج من الصلاة بغير تسليم حتى لو احدث لادلة  جماهير العلماء لابد من التسليم والصبر يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

235
01:32:14.350 --> 01:32:23.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد