﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهج باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم ابواب العشرين من شهر

2
00:00:26.600 --> 00:00:44.050
شعبان الدرس في كتاب احكام الاحكام الامام بن دقيق العيد وكان الدرس قد توقف عدة اشهر ونبتدي بعون الله وتوفيقه من في الحديث الثالث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.700 --> 00:01:00.100
الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع

4
00:01:00.150 --> 00:01:21.200
ورفعهم وكذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود قال الامام الدقيق العيد رحمة الله علينا وعليه. اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. والشافعي

5
00:01:22.000 --> 00:01:39.300
رضي الله رحمه الله قال بالرفع في هذه الاماكن الثلاثة يعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع. وحجته هذا الحديث وهو من اقوى الاحاديث سندا لان الحديث في الصحيحين

6
00:01:39.800 --> 00:02:03.450
ولان له شواهد ايضا في احاديث صحيحة. وابو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاح وهو المشهور عند اصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم لكن من قول عن مالك رحمه الله هو العمل بما دل عليه حديث ابن عمر وانه كان يرفع اليه حتى مات رحمه الله على حديث

7
00:02:03.450 --> 00:02:24.850
ابن عمر على ما نقل عنه رحمه الله واقتصر الشافعي عن الرفع في هذه الاماكن الثلاثة. لهذا الحديث وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره ان ان يسن الرفع في ذلك المكان ايضا. يعني بعد الرفع

8
00:02:24.900 --> 00:02:49.400
من التشهد الاول لانه كما قال باثبات الروح في الركوع اثبات الرجل ركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط وجب ايضا يثبت الرفع عند القيام من الركعتين. يعني انه كما انه زائد على من قال بان الرفع يكون عند عند

9
00:02:49.400 --> 00:03:10.650
تكبيرة تكبيرة الاحرام وهذا قول مشهور عند لحناء رحمة الله عليهم  وهذا القول ابطله اهل العلم وقالوا ان الاحاديث متواترة في هذا في الرفع في آآ في غير هذا الموطن على خلاف في كثرتها

10
00:03:11.200 --> 00:03:33.850
واما الرفع في تكبيرة الاحرام فهو مما تواتر وكذلك الاحاديث في مواطن اخرى فهي ثابتة في الصحيحين وجاءت بالعدة طرق اختلفت مخارجها وتعددت طرقها. الشافعي رحمه الله يقول انه زائد على الرفع في هذا الموطن وهو الرفع من تكبيرة الاحرام

11
00:03:34.100 --> 00:03:56.400
فيجب في شرع الرفع في هذه المواطن الثلاثة فيقول اه انه يلزمه على طريقته الشافعي ان يكون بالرفع عند الرفع من التشهد الاول في هذا الموطن لان هذا زائد على هذه المواطن الثلاثة

12
00:03:56.500 --> 00:04:20.650
كما انه قال بالرفع في هذه المواطن الثلاثة لانه زائد عن رفع تكبيرة الاحرام وقياس نظره ان يقول بالرفع في هذا الموطن لانه حديث صحيح وقال بهذا كثير من الشافعية ولهذا قال وجب ايضا ان يثبت الرفع عند القيام من الركعتين يعني وجب من جهة الزام

13
00:04:20.650 --> 00:04:47.550
هذا لا ان آآ لا ان نفس رفع اليدين انه يقوم بوجوبه انه زائد على من اثبت الرفع في هذه الاماكن الثلاثة فقط. والحجة واحدة في موضعين اذا ما دام الحجة واضحة والواحدة في الموضعين فهما تماثلا فلا يفرق بين هذين المتماثلين فوجب الحاق

14
00:04:47.550 --> 00:05:12.900
بالاخر يلحق التكبير عند الرفع من التشهد الاول بالرفع عند الرفع عند ايراد الركوع والرفع من عند الركوع والرفع من الركوع وكذلك ايضا آآ الموطن الاول الموطن الاول الذي هو رفع تكبيرة

15
00:05:12.950 --> 00:05:35.900
الاحرام فانه زائد على مناسبة الرفع في هذه الاماكن الثلاثة فقط. والحجة واحدة في الموظعين. واول راظ سيرة من يسيرها يعني هذا يعني الشاطر من بيته شعر والمعنى ان الشافعي رحمه الله

16
00:05:36.300 --> 00:06:05.300
قد قرر هذا الاصل وقال ان الرفع في الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع عند الرفع من الركوع هذا زائد على الرفع من تكبيرة الاحرام وكذلك يقال الرفع عند تكبيرة الاحرام الرفع بعد التشهد الاول زائد على هذه المواضع

17
00:06:05.800 --> 00:06:28.050
فيلزم ان تقول به لانه قال ذلك رحمه الله والصواب والله اعلم استحباب الرفع عند القيام من ركعتين لثبوت الحديث فيه واما كونه مذهب للشافعي. لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. او ما هذا معناه؟ فبذلك نظر

18
00:06:28.550 --> 00:06:48.950
يعني وهذا كأنه يقول انه قد يكون الحديث عنده له معارض. وهذا فيه ضعف يعني كونا اذا صح الحريم واذا بهذا اصل وهذا موطن من المواطن آآ التي ثبت الروحية كغيره من المواطن

19
00:06:49.400 --> 00:07:09.250
واذا لم يكن اه هناك نظر لكوني مذهب الشافعي في الرفع عند الركوع والرفع من الركوع ايضا الباب واحد حتى في الرفع من التشهد معارضة للحديث ولا مخصصة للحديث لان حديث واحد

20
00:07:09.500 --> 00:07:28.200
حديث واحد وجاء في بعضها بذكر هذه المواطن الثلاثة وتكبيرة الاحرام وايراد الركوع غرة من الركوع وفي بعضها وهذا جاء عند البخاري آآ في الرفع من عند الرفع من التشهد

21
00:07:28.350 --> 00:07:47.650
الاول وجاء في حديث علي ايضا وفي حديث ابي حميد ايضا فلا معارض له ولهذا آآ فيما في احكام في عدة احكام كثير من الشافعية قالوا ان هذا هو قول الشافعي لانه قال اذا صح الحديث وهو

22
00:07:47.650 --> 00:08:06.250
اذهبي وهو قول الشافعي فهذا قاله ائمة الشعب الكبار. وقال البيهقي هذا رحمه الله في بعض المسائل فالذي يظهر انه كما هو كما قال اذا صح الحديث وهو مذهبي فهو مذهبي. هو حديث واحد

23
00:08:06.300 --> 00:08:29.600
والحجة واحدة فالقول في ذلك نظر موضع نظر قال رحمه الله ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من من المالكية قوة الرفع في الاماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده

24
00:08:30.150 --> 00:08:47.850
وقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيهما اي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة فلا وجه للعدول عنه

25
00:08:47.950 --> 00:09:08.650
الا ان في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان فعله نسب الى البدعة وتأذى في عرظه وربما تعدت الاذية الى بدنه فوقاية العرض والبدن. بترك سنة واجب في الدين

26
00:09:09.800 --> 00:09:34.200
وهذا يشير الى قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه. هذا يكون العمل به عند الحاجة وعند خشية حصول المفسدة فاذا علم ان هؤلاء قوما ان هؤلاء قوم متعصبون

27
00:09:34.700 --> 00:10:00.250
وانهم لا يرجعون الى سنة  خشي من اذيتهم عليه في بدنه او في عرضه ونحو ذلك في هذه الحالة لا بأس ان يترك السنة ان يترك هذا الشيء المستحب للتأليف وللمصلحة وهذا له اصل في الشريعة في ادلة كثيرة ذكر

28
00:10:00.250 --> 00:10:17.250
اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ترك امورا كان يحب ان يعملها خشي ان يترتب عليها امور من المفاسد كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام

29
00:10:17.350 --> 00:10:33.100
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لا دامت الكعبة ولا جعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا الحديث الى غير ذلك من اخبار وايدة في هذا الباب وقد بسط هذا الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين فهذا اصل

30
00:10:33.150 --> 00:10:54.300
اتفق عليه العملاء من حيث الجملة واجروا في بعض المسائل في بعض المسائل حين يخشى العالم والداعي الى الله من حصول مفسدة فانه فيها يرفق بالناس. لانه ان لم يرفق بهم ضروه ولم يحصل المقصود. والمقصود من نشر السنة هو حصولها

31
00:10:54.300 --> 00:11:12.250
لا مجرد اه يعني دعوة الناس اذا حصلت او لم تحصل. بل ينظر طالب العلم الداعي الى الله هل يحصل هذا او لا يحصل وان حصل هل آآ يعني يمكن ان حصوله بلا مفسدة

32
00:11:12.750 --> 00:11:31.350
والنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة اقر امورا آآ في حال عرضت وسكت عن امور بحال عرظة مثل الاعرابي الذي بال في المسجد وتركه ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام مع ان

33
00:11:31.550 --> 00:11:51.000
مع انه قال لاصحابه دعوه لا تزلموا عليه بوله وهذا في الحقيقة هو عين التغيير منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد ذلك هذا الاعرابي حسنت حاله  كان من اعظم الدروس

34
00:11:51.200 --> 00:12:13.700
التي تعلمها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الوقائع التي ضربها العلم لو انه آآ كان بين قوم يقولون يعملون بالقنوط في كل صلاة في الفجر يا جماعة هو مذهب لكثير من اهل العلم

35
00:12:13.750 --> 00:12:32.300
وانه لم يثبت في هذا دليل والحديث لا يثبت فلو آآ صلى بهم ولم يقنت ربما حصل ظرر عليه. وربما حصل نفرة منه ولم يحصل مقصوده اذا كان قصده مثلا نشر العلم بينهم

36
00:12:32.650 --> 00:12:54.700
فاذا صلى بهم لا بأس لو ترك هذا الامر المشروع الذي هو عدم القنوت يعني لان مراد القنوت المستمر الدائم مستمر الدائم  وكانت بهم لتأليف قلوبهم هذا من الامر المطلوب

37
00:12:55.200 --> 00:13:13.550
يفعل هذا حتى يقبل عليه ويقبل منه ويدلهم على السنة هذا واقع في كثير يعني من البلاد ومما يذكر عن نفسه الامام الدقيق العيد رحمه الله انه ذكر في ترجمته

38
00:13:13.650 --> 00:13:40.300
انه اه نزل في بلد وكان هذا البلد وهذه بلدة كان كان اهلها من الرافضة من الرافضة فمما ذكر انه آآ يعني يترتب على جلوسه بينهم نقلهم الى السنة ومن الله عليهم بالهداية وهذا لا شك لانه يكون بالرفق بهم

39
00:13:40.450 --> 00:14:05.950
وبيان الحق لهم وبيان الظلال الذي هم عليه بما يراه مناسب. فالمقصود انه نقل عن بعض العلماء ممن يرى ان هذا ان هذا امرا ثابتا فيرى  يعني يدعه دفعا للضرر دفعا للضرر

40
00:14:06.100 --> 00:14:30.650
وقاية لبدنه وعرضه قال رحمه الله وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع وابو حنيفة اختار الرفع حذو الاذنين حذو الاذنين وفي حديث اخر يدل عليه ورجح اه

41
00:14:30.850 --> 00:14:46.250
مذهب الشافعي بقوة ورجح في حديث مالك وحويرث الى الاذنين في حديث ابن عمر حذو المنكبين والحديث في صحيح مسلم ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عدن وفي الصحيحين

42
00:14:46.300 --> 00:15:08.600
وبكثرة الرواة وهذا احد طرق الترجيح والترجيح بكثرة اه بكثرة الرواة. وهذه طريقة فكأنه قال ترجح بكثرة الرواة لكن لا يلزم من كونه ترجح ان يكون هو الراجح ان يكون هو الراجح لان الترجيح يكون مع عدم الجمع. مع عدم الجمع

43
00:15:09.900 --> 00:15:30.700
يأتي مسلك اخر بل انه في هذا ثلاث مسالك الاول  يقال مسلك الجمع لا مسلك الترجيح ومسلك الجمع بان يقال يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة يفعل هذا تارة وهذا تارة

44
00:15:31.100 --> 00:15:54.900
وانه ثبت عنه رفع يديه حذو منكبيه وثبت انه رفع يديه حتى حالة اذنيه انه فعل هذا تارة وهذا تارة ومشرق اخر في الجمع ان ان يكون مكان رفعهما محلا واحدا

45
00:15:55.100 --> 00:16:25.650
لا موضعين فيكون رفعهما رفعهما اه وكانتا وسطا وسطا فيكون اطراف الاصابع عند الاذنين وطرف الكف عند بحذاء الكتف طرف الكف من اسفل يحاذي الكتف وطرف الاذن وطرف الاصابع يحاذي الاذنين. هذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله وذكر حديثا لعله يأتي ان شاء الله. فهذه

46
00:16:25.650 --> 00:16:50.750
طريقة الجمع طريقة الجمع اذا لم تكن متكلفة فهي اولى والذي يظهر ان طريقة الجمع الاولى اسلم اسلم  بان يفعل هذا مرة وهذا مرة يفعل هذا مرة وهذا مرة مثل ما يقال في السجود ايضا انه اذا سجد وظع رأسه تارة وضع

47
00:16:50.800 --> 00:17:15.100
اه رأسه او يديه حذاء اه يعني حذاء اذنيه وكان رأسه بين يديه او كانت اليدين اليدان حذاء آآ المنك يبين يعني حذاء المنكبين هذان موضعان موضعان وكما جاء ايضا في بعض الصفات الاخرى المنقولة في الصلاة لان هذا ليس ببدع في الصلاة

48
00:17:15.350 --> 00:17:38.400
ليس ببدع في الصلاة وهو تعدد المواظع تعدد مواظع او تعدد الهيئات احيانا تعدد المواظع مثل هذا الموضوع واحيانا تعدد الهيئات تعدد الهيئات ومثلها ايضا في باب اه الاقوال في باب الاقوال ان تتعدد الاقوال مثلا تختلف مثل انواع التشهدات

49
00:17:38.400 --> 00:17:58.850
انواع الاستفتاحات فلا يرجح هذا على هذا وان كان هناك ترجيح من جهة ان هذا لا يرجح ترجيح يهجر به اه استفتاح دون استفتاح. مثلا لكن اذا كان يرجح من جهة انه اكثر وانه يعمله اكثر فلا بأس. واذا لزم

50
00:17:59.000 --> 00:18:12.450
نوع من الاستفتاحات فلا بأس بذلك هذا مسلك معروف لاهل العلم لكن بعض اهل العلم يقول لا ينبغي ان يهجر الذكر الثاني ينبغي ان يقوله احيانا. ينبغي ان يقوله احيانا

51
00:18:12.650 --> 00:18:36.600
فالهيئات هي من هذا مثل بعض الهيئات في الجلوس في التشهد مثلا وما اشبه ذلك كذلك الهيئات المتعلقة بوضع اه اليد على الركبة وهيئة اه الكف وضم الاصابع على الخلاف في هذا. فهذا واقع في الصلاة فهو اولى من الترجيح

52
00:18:36.650 --> 00:18:56.800
انما يكون الترجيح حين يكون الخبر الثاني فيه ضعف فيه لين في هذه الحالة يكون مسلك الترجيح هو الاسلم  ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر. وبكثرة الرواة لهذا المعنى

53
00:18:57.000 --> 00:19:17.600
كثرة الرواة لهذا المعنى وهذا واضح يعني بكثرة الرواة  يعني من جهة انه اذا كان في الصحيحين فانه تكون رواة اكثر. نقل عن الشافعي انه نقل عن الشافعي انه قال وروى هذا الخبر

54
00:19:17.700 --> 00:19:43.750
بضعة عشر نفسا من الصحابة رضي الله عنه. وربما وربما سلك طريق الجامع فجعل خبر ابن عمر على انه يرفع يديه على انه من رفع يديه حتى حاذ كفيه حتى هذا رفع يديه هذا الطريق اللي سبق اشار اليه

55
00:19:44.750 --> 00:20:04.750
رافع يديه حتى هذا كفاه منكبيه حتى حاذ كفاه منكبيه والخبر الاخر على انه رفع يديه حتى حاذتا حتى حاذت. اطراف اصابعه اذنيه. وهذا كما تقدم سلكه العلامة ابن القيم رحمه الله

56
00:20:05.000 --> 00:20:31.950
وانه وانه صفة واحدة. والاظهر انهما صفتان انهما صفتان وقيل ان وقيل انه رؤية رواية من حديث عبد الجبار ابن وائل عن ابيه قال عن ابيه غوال ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي

57
00:20:32.000 --> 00:20:58.400
بهما منكبيه ويحاذي حتى يحاذي بهما منكبيه. ويحالي بابهاميه اذنيه وهذا رواه احمد وابو داوود ولاية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه ابو عبد الجبار لم يسمع من ابيه اختلف هل مات ابوه وهو حامل في بطن امه؟ او مات

58
00:20:58.500 --> 00:21:14.350
وهو لا يعقل وهذا اصح. الاول قاله ابن معين لكن تدرك عليه بانه هو نفسه قال اني كنت صغيرا لا اعدل صلاة ابي. لا اعدل صلاة ابي فهو ادرك اباه. لكن قبل

59
00:21:14.400 --> 00:21:44.200
التمييز ولهذا كان صغيرا ورواية هذه في حكم المنقطع. وفيها انه هذا هذا بيديه هذا بهما المنكب وبابهاميه اذنيه بابهاميه اذنيه وهذا في الحقيقة يعني يعني في هنا فيه نظر فيه نظر

60
00:21:44.800 --> 00:22:09.250
الا ان يحمل على انه وضعها يعني بين الاذن والكتف بين الاذن والكتف الاظهر والله اعلم ان المسلك الاول اظهر وانه موضعان وهذا المسلك هذا المسلك آآ في ضعف من جهة ضعف السند حتى في ضعف

61
00:22:09.400 --> 00:22:28.800
من جهة ان الراوي يقول حاذ بهما منكبيه يقول هذا ان ابن عمر ابن عمر يقول حذ منكبيه. ومالك بن حذيفة يقول حذتا اذنيه. حذتا اذنيه اما على هذه الصفة

62
00:22:28.950 --> 00:22:47.100
ولا يتأتى على ما رواه ابن عمر ورواه مالك وموضع ثالث فيما يظهر انه موضع ثالث ولو ثبت لك ان موضعا ثالثا قال رحمه الله واختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ التكبير

63
00:22:47.700 --> 00:23:10.300
هذي مسألة اخرى هذا لما لما تكلم عن الموضع اليدين حالة تكبير تكلم عن مقارنة القول للفعل وهو التكبير لحركة اليدين يعني متى؟ يقول الله اكبر يعني متى يقول الله اكبر

64
00:23:11.000 --> 00:23:37.300
يعني هل يقول الله اكبر ابتداء مباشرة من اول ما يرفع يقول الله اكبر  يعني يكون يبتدأ التكبير مع اول الرفع وانتهائه بعد حقن اليدين فيشغل تكبير جميع الله اكبر مثلا

65
00:23:37.800 --> 00:24:02.300
او انه يرفع ثم يقول الله اكبر او انه يرفع الله اكبر يكون تكبيره بعد رفعه تكبيره بعد رفعه هذه ثلاث مواطن يشير اليها قال رحمه الله واختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ التكبير

66
00:24:02.850 --> 00:24:19.200
منهم من قال يبتدي التكبير مع ابتداء رفع اليدين كما تقدم يبتدأ مع في رفع اليدين وينتهي مع حط اليدين ويتم التكوين مع انتهاء يعني حال الرفع وحال الخفظ يبتدأ من حال الرفع

67
00:24:19.950 --> 00:24:34.650
وينتهي عند الخفظ ونسب هذا الى رواية وائل ابن حجر وقد نقل في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر

68
00:24:35.300 --> 00:25:02.250
ورفع يديه حتى حاذا بهما اذنيه فكبر ورفع لين كبر ورفع لانه يعني ان التكبير مع الرفع حتى وسيل صدرك على هذا وحتى حاد بهما اذنيه  نعم وهذه رواية هذا رواه ابو داوود

69
00:25:02.650 --> 00:25:25.350
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فكبر فرفع يديه حتى حالتا اذني يعني ايه؟ ثم اخذ شماله بيمينه هذا من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه كليب منفعة عن عن وائل بن حجر رضي الله عنه

70
00:25:26.150 --> 00:25:50.450
وهذه الرواية لا تدل على ما نسب الى رواية وائل لا تدل على ما نسب الى رواية وائل  تكبر حتى بهما اذنيه. وهذه الرواية لا تدل على ما نسب الى رواية وائل

71
00:25:50.650 --> 00:26:14.300
يعني ان هذه الرواية لا تدل على ان ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع. الله اكبر هكذا لا تدل عليه. يقول وفي رواية لابي داوود فيها بعض مجهولين لفظها انه رأى رسول الله وسلم رفع يديه مع التكبير

72
00:26:14.400 --> 00:26:40.500
وهذا اقرب الدلالة. هذي لانه ذكر المعية لكن هذه الرواية في الحقيقة فيها مبهمون لانه قال حدثني اهل بيتي قال عبد الجبار حدثني اهل بيتي ففيها مبهمون فرق بين مجهول مجهول معروف الاسم والمبهم الذي آآ يعني حدثني رجل

73
00:26:40.750 --> 00:26:57.100
هو شخص او نحو ذلك لكن هي اقرب لو ثبتت لانه قال رفع يديه مع التكبير رفع يديه مع ان دلالتها ايضا ليست ظاهرة لانه لا لا لا يدل على انه

74
00:26:57.300 --> 00:27:18.750
ان المعية هنا تقارنها من اول الرفع  ان التكبير يقارن الرفع من اوله الى اخره من اوله الى اخره هذا مثل قوله مثل قول ابن عمر حين يكبر وحين يركع

75
00:27:18.850 --> 00:27:43.850
وذكر الحين ذكر الحين فهو تحسن المعية بوقوع التكبير في اي ظرف او في اي حال من احوال الرفع ابتداء الرافع او في نهاية الرفع يكون معه لكنه اقرب اقرب كما قال ولهذا قال وهذا اقرأ في الدلالة

76
00:27:44.100 --> 00:28:02.650
وفي رواية اخرى لابي داوود فيها انقطاع انه ابصر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا رافع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه

77
00:28:03.000 --> 00:28:30.250
وهذا بابهاميه اذنيه ثم كبر رافع ايدي حتى كانتا بحيال اذنيه. وحاذا بابهاميه اذنيه ثم كبر ثم انه رفع ثم كبر وهذه الرواية من طريق عبد الجبار العنابيه وهذه كما تقدم فيها انقطاع

78
00:28:31.150 --> 00:28:55.300
واثبت الروايات الحقيقة عن وائل بن حجر هي الرواية المتقدمة هي الرواية لان في الطريق الطريق الاولى اللي هي المسألة اللي تتعلق دي مسألة الموضع او اليدين اليدين تقدم انها منقطاع بين عبد الجبار ابن وال وابيه

79
00:28:55.550 --> 00:29:15.400
موضع اليدين حال الرفع كما تقدم. نهل وانه وضع ابهاميه حيال اذنيه وان في انقطاع. وبكفيه منكبيه. الرواية الثانية التي قدمت وان نستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه. هذي اثبت

80
00:29:15.600 --> 00:29:42.350
اثبتت الروايات في مقارنة التكبير للرفع هو هذا اللفظ. كبر ورفع يديه ذكر التكبير والرفع كبر ورفع  اما هذه الرواية التي هي ذكر المعية فيها مجهولون كما تقدم وكذلك الرواية التي كانت بحيل منكبيه وحذفها من اذنه ثم كبر

81
00:29:42.350 --> 00:30:00.800
وهذه هي المتقدمة ان فيها انقطاع. والرواية الصحيحة هي رواية عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر قال رحمه الله وفي رواية اخرى اجود من هاتين فكان اذا كبر

82
00:30:01.350 --> 00:30:21.500
رفع يديه رفع يديه اذا كبر رفع يديه هاي رواية يرفع يديه مع التكبير ورواية كان بحيال وفي رواية اخرى اجود من هاتين الروايتين المتقدمتان اي رواية يرفع مع التكبير

83
00:30:22.200 --> 00:30:50.600
اه رواية اه روايات فكبر ورفع يديه كبر ورفع بيدي كان اذا كبر رفع يديه  كذلك ورفع يديه مع التكبير ورفع يديه مع التكبير هاتان الروايتان المتقدماتان رفع يديه مع التكبير

84
00:30:50.750 --> 00:31:10.550
او آآ كبر ورفع يديه وفي رواية اخرى اجود من هاتين اللواء فكان اذا كبر رفع يديه رفع يديه وهذه محتملة لان اذا قلنا فلان فعل احتمل ان يراد شرع

85
00:31:10.650 --> 00:31:34.300
في الفعل ويحتمل ان يراد فراغ منه. ويحتمل ان يراد جملة الفعل. يعني هذه الرواية محتملة محتمل انه كبر قبل الرفع او كبر بعد الرفع او كبر اثناء الرفع  وهذه الرواية التي اشار اليها فكان اذا كبر رفع يديه

86
00:31:34.400 --> 00:31:54.500
هي ايضا كما في الحاشية  من رواية عبدالجبار ابن وائل لمن قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي قال فحدثني عن قمه ابو وائل حدثني علقمة ابو نوائل عن ابي وائل بن حجر

87
00:31:56.550 --> 00:32:16.150
فهذه الرواية من رواية عبد الجبار عن اخيه علقمة. لكنها محتملة محتملة واثبت الروايات ما في الصحيحين انه رفع يديه حين يكبر وفي صحيح مسلم انه رفع يديه ثم كبر

88
00:32:16.450 --> 00:32:40.500
وفي صحيح مسلم من حديث مالك كبر ورفع يديه ورفع يديه هذا يبين ان التكبير لا ان التكبير لا بأس ان يقارن الرفع لا بأس ان يرفع قبل التكبير ولا بأس ان يكبر قبل الركع

89
00:32:40.800 --> 00:33:03.400
اما المقارنة فهذا  هذا قال بها العلم. وكذلك ايضا لانه رفع قال رفع مثلا وكبر الله اكبر يعني رفع يديه وكبر اما كبر ورفع يديه هذا قيل انه لم يقل به احد. لكنه ثبت في

90
00:33:03.500 --> 00:33:22.500
الصحيح كبر ورفع يديه وفي رواية اخرى اجود من هاتين فكان اذا كبر كان اذا كبر رفع يديه هذه محتملة كان اذا كبر رفع هذي محتمل لا تدل على انه قارنت

91
00:33:22.550 --> 00:33:39.150
التكبير ولا انه قبله ولا انه بعده كما قال رحمه الله كما يرد شرع في الفعل ويحتمي عني قارن ويحتمل ان يراد فرغ من يحتمل يراد جملة الفعل جملة فعل يعني

92
00:33:39.250 --> 00:34:00.450
انه آآ قارنه في اي جزء من اجزاء  ومن اصحاب الشافعي من قال يرفع اليد غير مكبر يرفع اليد هكذا يرفع بدون تكبير ثم هذا ايضا هذه صفة ثالثة يرفع يديه غير مكبر

93
00:34:00.650 --> 00:34:19.500
يرفع ثم بعد الرفع يقول الله اكبر. الله اكبر ثم يبتدئ التكبير مع يعني فيكون التكبير عند الارسال. الله اكبر ثم يتم التكبير. فيكون على هذا الرفع وسيلة ليس غاية

94
00:34:19.950 --> 00:34:42.200
اما على الصفات الاخرى فالرفع وسيلة وكذلك الارسال وسيلة يكون مقصود اما على هذا القول فيكون الرفع ليس مقصودا ليس مقصودا وليس من الصلاة انما لاجل الوصول الى موضع التكبير

95
00:34:42.600 --> 00:34:57.550
مثل انسان يقوم الى الصلاة وهو جالس يقوم القيام من الصلاة انت في المسجد تقوم الى الصلاة هذا القيام ليس من الصلاة انما وسيلة لتحصيل القيام الواجب كذلك الرفع هكذا

96
00:34:58.250 --> 00:35:16.050
يكون وسيلة لتحسين لانك لا تكبر الا فلو كانت يده مرفوعة في الاصل حصل المقصود فلو انه مثلا كانت يده مرفوعة او رفعها بلا قصد مثلا الله اكبر وتحصل السنة على هذا القول

97
00:35:17.150 --> 00:35:37.200
قال ومن اصحاب السلف من قال يرفع اليد غير مكبر الا ان اراد ان هذه ان ارادوا ان نفس الرفع هذا يكون مقصود  لكن هذا فيه نظر فيه نظر وتقدم اه ان الامر في هذا واسع ولله الحمد لدلالة السنة على جميع هذه الصفات

98
00:35:39.050 --> 00:35:59.500
ثم يبتدي التكبير مع ابتداء الارسال ثم يتم التكبير مع تمام الارسال وينسب هذا وينسب وينسب هذا هاي مكتوب هذه وفي نسخة هنا فيها وسين هذا. هذا الى رواية ابي حميد

99
00:35:59.550 --> 00:36:17.650
الساعدي. رويت ابي حميد الساعدي وهي مذكورة في الحج قالوا ما هو ما روي عنه في صفة الصلاة قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه

100
00:36:17.850 --> 00:36:42.300
حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يكبر رفع يديه ثم يكبر وسبق تخريجه عند مشروعية رفع اليدين عند القيام. تقدم الاشارة انه جاء في رواية عند مسلم رفع يديه ثم كبر. رفع يديه ثم كبر

101
00:36:43.500 --> 00:37:06.550
ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر يرفع اليدين ثم يكبر ثم يرسل اليد بعد ذلك ويرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر يعني يكبر اه وهي مرفوعة يرفع يقول الله اكبر ثم يرسل

102
00:37:06.750 --> 00:37:21.150
هذا يخالف ما تقدم انه يكون التكبير معقول الله اكبر هذا على هذا يكون اه صفة خامسة ثم يرسل اليد بعد ذلك وينسب هذا الى رواية ابن عمر. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف

103
00:37:21.300 --> 00:37:40.800
ظاهرها عندي مخالف لمن عمر لانه ليس في هذه الصفة ليس فيها انه رفع يديه آآ ثم يعني ثم كب انه ثم كبر انه يعني ثم بعد ذلك انه ارسل يديه

104
00:37:40.950 --> 00:38:05.050
فان جوع فانه جعل افتتاح الصلاة طرفا او ظرفا لرفع اليدين اما ان يحمل الافتتاح على اول جزء اول جزء من التكبير فاما ان يحمل الافتتاح على اول جزء من التكبير. فينبغي ان يكون رفع اليدين معه. يعني اول ما رفع كبر. وصاحب

105
00:38:05.050 --> 00:38:27.350
القول يقول يرفع اليدين غير مكبر واما ان يحمل افتتاح على التكبير كله يعني يكون شغلا الرفع جميع التكبير. الله اكبر فايضا لا يقتضي ان يرفع اليد غير مكبر وقوله وقال سمع الله لمن حمده

106
00:38:27.450 --> 00:38:46.450
تفصيلا في هذا والاظهر هو ما تقدم الحديث ابن عمر حين وهذا رواية معروف في الصحيحين رواية حين يكبر حين يكبر مريت مع رفع يديه مع التكبير هذي لا تثبت

107
00:38:46.750 --> 00:39:08.100
ما تقدم هذي ما فيها من الابهام وانه لا بأس ان يرفع يديه ثم يكبر وكذلك على الرواية الثانية يكبر ثم يرفع يديه. وقال الحافظ كلام معناه في الفتح معناه انه قال لا اعلم قائلا به رحمه الله

108
00:39:08.350 --> 00:39:27.600
وعلى نحو من هذه العبارة قوله وقد قال قوله وقال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. يقتضي جمعا يقتضي جمع الايمان بين الامرين ان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة

109
00:39:27.700 --> 00:39:44.350
حالة الامامة فان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة الامامة فانها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وغيرها نادر جدا. يعني ان هذا الفعل

110
00:39:44.550 --> 00:40:06.300
كان في صلاة الفريضة لان الغالب انهم يحكون عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الفريضة لان الحالة الغالبة وغيرها نادر يعني في النوافل وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والامام. يعني يقول على هذا انه ان

111
00:40:06.350 --> 00:40:23.150
حمل على الفرائض يكون خاص بالامام. هذا الذي نقل عن ابن عمر يكون في الامام. ويكون الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام والمنفرد لا يقوله وان حمل على العموم انه يفعل هذا في الفريضة وفي النافلة

112
00:40:23.200 --> 00:40:44.200
يكون ايضا المنفرد والامام وهذا هو الصحيح هو الصحيح ان المنفرد يقول سمع وحميدة ربنا ولك الحمد وهذا هو الواقع يعني في صلاته عليه الصلاة والسلام وان الذي يقول ربنا ولك الحمد

113
00:40:44.350 --> 00:41:10.400
هو المأموم. اما الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى لو انه كان هذا في حال الامام فكذلك هو من جهة المعنى في حال المنفرد خلافا لمن قال انه يقوله الامام والمأموم والمأموم والمنفرد كما هو قوله الشافعي وانه يقول للمأموم ايضا سمع وحمد ربنا

114
00:41:10.400 --> 00:41:28.500
والصواب قول جماهير العلماء وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده. عايز اي استجاب الله دعاء من حمده وتقدم الكلام في اثبات الواو وحذفها والروايات في هذا معروفة. وهي اربع روايات

115
00:41:28.600 --> 00:41:52.600
ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد في قوله ربنا ولك الحمد  انها اربع روايات اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد

116
00:41:52.950 --> 00:42:11.550
ربنا لك الحمد ربنا وكلها روايات صحيحة قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع وكانه لذلك عند ابتداء السجود. يعني عندما يريد السجود لا يرفع اليدين عند نزولي في السجود

117
00:42:11.600 --> 00:42:30.150
لا يرفع يديه عند نزوله في السجود وعند الرفع منه. اطلق قال ويفعل ولا يفعل ذلك في السجود وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود عند النزول الى السجود وعند الرفعين. وحمله على الابتداء اقرب. يعني عند النزول السجود

118
00:42:30.250 --> 00:42:50.850
واكثر فقهاء عن القول بهذا الحديث والاظهر والله اعلم يعني ان يقال انه مطلق ولا يفعل ذلك في السجود هنا يفعل ذلك في السجود وهي نكرة في سياق النفي فيدل آآ على العموم في حال نزول السجود

119
00:42:51.300 --> 00:43:16.000
بل ان حال نزوله قد يكون اقرب من جهة انه يعني متلبس بالسجود. اما عند النزول فهو اه يريد الوصول الى السجود هو الشبيه وسيلة اليهم عندما سجد كذلك وهو لا يفعل ذلك عند الرفع من السجود الاول

120
00:43:16.050 --> 00:43:31.800
ولا يفعل ذلك عند السجود الثاني. ولا يفعل ذلك عند الرفع من السجود الثاني. واكثر القول على واكثر الفقهاء عن القول بهذا الحديث وانه لا ايش الرفع اليدين عند السجود؟ وهذه مسألة آآ

121
00:43:32.400 --> 00:43:52.300
يعني فيها خلاف والجمهور على هذا كما ذكر ورد في هذا عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن الزبير ومن حديث ما لك بعظ اهل العلم اثبتها وقال يرفع يديه لكن حديث ابن عمر يدل على انه لا يفعل

122
00:43:52.500 --> 00:44:13.850
ولهذا قال وخالف بعضهم في ذلك وقال برفع الحديث وقال يرفع وقال يرفع لحديث ورد فيه. وخالف بعضهم في ذلك وقال ايرفع يعني يرفع يديه عند النزول للسجود وكذلك عند الرفع من السجود. لحديث ورد فيه كما تقدم

123
00:44:13.900 --> 00:44:40.450
وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة يعني ان اه الزائد يجري مجرى المزيد. يجري مجرى المزيد فكما انهم يرفع عند القيام من التشهد الاول لأنه كما قال الشافعي زيادة على تلك المواضع فكذلك ايضا يرفع

124
00:44:40.750 --> 00:44:58.250
عند نزول السجود والرفع من السجود لانه زيادة على هذه المواضع هذا مقتضى ما تقدم وهو القول بثبات الزيادة وتقديمه على من نفاها او سكت عنها وهذا غير متوفر في هذا

125
00:44:58.650 --> 00:45:25.400
اولا ان هذا الرفع منفي من في  الذي اثبتها الذي اثبتها في اثباتها نظر اثباتها نظر ولهذا قال رحمه الله من والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح اذا قالوا حديث ابن عمر ارجح

126
00:45:25.950 --> 00:45:49.950
من تلك الاحاديث  يكون فلا فلا يصلح ذلك المسلك لانه لا يكون باب الزيادة بالزيادة لا بد من ثبوتها. وعند الترجيح يتبين انها   لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود. وانها اثبت لانها في الصحيحين. والترجيح انما يكون عند التعارض

127
00:45:50.950 --> 00:46:14.450
ولا ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من اثبت الزيادة وبين من نفاها او سكت عنها  الا ان يكون النفي والاثبات منحصرين في جهة واحدة اذ دعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الاخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك يعني التعارف والله اعلم

128
00:46:14.450 --> 00:46:34.500
وهذه مسألة فيها خلاف وهي مسألة النفي والاثبات والقاعدة ان المثبت مقدم على النافي هل يقال ان من اثبت في حديث ابن عباس لما قال انه ابن الزبير اصاب السنة وكذلك في حديث اخر

129
00:46:34.550 --> 00:46:54.700
عند النسائي لعل الحاضر لحديث مالك والحويرث وربما ايضا حديث ثالث وبعضهم اصح الساحة هذي الاخبار ومن اهل العلم من لم يثبت هذه الاخبار وقال لا تصح هذه الاخبار وعلى هذا يكون الترجيح

130
00:46:54.950 --> 00:47:15.050
اه لهذه الاخبار ايضا مسلك اظهر من هذا يدل على خروج حان حديث ابن عمر انه وان كان نافيا لكنه نفي في معنى الاثبات  نفي في معنى الاثبات قال ولا يفعل ذلك في السجود

131
00:47:15.350 --> 00:47:37.150
ولا يفعل ذلك بسوء. هذا يقتضي انه اطلع على الحال رضي الله عنه وهو قريب من النفي المحصور قريب من النفي المحصور الذي احاط صاحبه بمن قال بخلاف ذلك بخلاف ذلك

132
00:47:37.550 --> 00:47:52.800
مثل ما روي عن ابن عمر مما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسبح بعد الفريضة هناك ان يسبح بعد الفريضة هذا نفي

133
00:47:53.300 --> 00:48:14.900
لانه بين انه كان معه ولم يشاهده ايضا هو ذكر هذا ولم يشاهد النبي عليه السلام يفعل ذلك وهذا الظاهر والله انه في الفريضة والهدف تتكرر. الفريضة تتكرر يدل عليه ان اكثر من وصف

134
00:48:15.000 --> 00:48:38.250
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا الرفع في هذه المواطن الاخبار على السكوت عن رفع اليدين في هذه المواطن وايضا ثبتت وثبت في حديث ابن عمر نفي الرفع في هذه المواطن وجاءت اخبار محتملة

135
00:48:39.100 --> 00:48:59.200
فلهذا ترجح القول بعدم رفعها في هذه في هذا الموطن وهو في السجون عند نزول السجود وعند الرفع منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد