﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم الرابع عشر من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.850 --> 00:00:56.500
انتهى الكلام في كتاب احكام الاحكام اللي من دقيق للامام ابن دقيق العيد عند الحديث الرابع في باب صفة الصلاة قال رحمه الله بعدين ذكر الحديث قال او قبل ذلك الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:56.650 --> 00:01:20.250
امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول انه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الاعضاء عظما باعتبار الجملة

4
00:01:20.450 --> 00:01:46.100
وان اشتمل كل واحد منها على نظام يحتمل ان يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسمي بعضها وهذا اسلوب عربي من تسمية الشيء باسم بعضه او ان يسمى الشيء بما هو المهم منه

5
00:01:46.350 --> 00:02:02.250
هذا واقع وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر والمراد بهما الركعتان الركعتان الراتبة قبل الظهر وبعد الظهر

6
00:02:02.300 --> 00:02:26.350
وان اشتمل كل واحد منهما منها اي من هذه عظام على نظام ويحتمل ان يكون بتسمية الجملة باسم بعضها في قول الموت ان اسجد على سبعة اعظم ثم ذكرها ولان كل عضو من هذه الاعضاء مشتمل على عظام فهو اطلاق

7
00:02:26.350 --> 00:02:51.450
عليه من جهة انه مشتمل على عظام وهذا ينطلق على كل عظام هذا العظو  قال رحمه الله الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء لان الامر للوجوب

8
00:02:51.600 --> 00:03:09.500
امر الوجوب وهذا ظاهر من قوله وامرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا وهذا في الصحيحين امرنا ان نسجد على سبعة اعظم. وفي صحيح مسلم

9
00:03:09.500 --> 00:03:35.750
العباس عبد المطلب امرت ان اسجد على سبعة اراب وهذا دليل على وجوب السجود على هذه الاعضاء لان الامر بالوجوب. الامر للوجوب وهذا قول جماهير الاصوليين وانه لا يحتاج الى قرينة. لان الاوامر اذا جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب الامتثال

10
00:03:35.750 --> 00:04:00.200
ولا يحتاج الى قرينة بل القرين يحتاج اليها في صرف الامر من الوجوب للاستحباب ثم يحتاج اليها في صرف النهي من التحريم الى الكراهة فالامر لان الامر للوجوب الواجب ثم قال ثم ذكر خلافا قال فالواجب عند الشافعي منها الجبهة

11
00:04:01.050 --> 00:04:24.800
الجبهة لم يتردد قوله فيه لم يتردد قوله فيه وان الواجب السجود على الجبهة واختلف قوله واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين وهذا الحديث يدل على للوجوب وقد رجح بعض اصحابه عدم الوجوب

12
00:04:25.900 --> 00:04:53.100
ولم ارهم عارضوا هذا بدليل قوي. اقوى من دلالته وذلك ان الحديث صريح في السجود على هذه الاعظم وذكرها عليه الصلاة والسلام مفصلة وهو دليل على الوجوب. فمن قال انه يجب على بعضها دون بعض يحتاج الى دليل يصرف هذا الدليل

13
00:04:53.150 --> 00:05:11.950
عن الوجوب ولهذا قال ولامرهم عارضوا هذا بدليل قوي اقوى من دلالته فان وهذا مثل ما تقدم ان الاصل بقاء الامر على الوجوب الا لقرينة ثم ايضا تخصيص بعض الاعضاء هذا تفصيلهم في هذا المقام

14
00:05:12.250 --> 00:05:31.200
ولا شك ان هذا التفصيل لو كان هو الواجب لكان بيانه من اهم المهمات. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ولم يفرق بينها وقد رجح بعض انه نعم فان فانه

15
00:05:31.250 --> 00:05:54.400
ولا مرة اراهم عرظ وهذا بدين قوي اقوى من دلالته فانه استدل لعدم الوجوب بقوله يعني هذا تعليل لقوله ولم اراهم عرضوا هذا ابن قوي مين دي اقوى من دلالته ثم ذكر دليلا ليس في تلك القوة ولا يدل على ما ارادوه من

16
00:05:54.400 --> 00:06:14.650
آآ من تخصيص الجبهة دون سائر الاعضاء فانه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته وهذا في في حديث رفاعة رواه داوود والنسائي وغيرهما

17
00:06:14.850 --> 00:06:28.450
وفي صفة في ذلك الذي اساء في صلاته اختلف هل هما رجلان او رجل واحد لانها قصة في حديث ابي هريرة عند الجماعة وايضا في حديث رفاعة ابن رافع. وهي رواية جيدة

18
00:06:28.650 --> 00:06:55.200
وفيها ثم يسجد فيمكن جبهته ويمكن جبهته. وهذا غايته يعني هو استدل بقوله فيمكن جبهته وقول تخصيص الجبهة يدل على ان غير الجبهة لا يجب عليها فاجاب عنه رحمه الله وهذا غايته ان تكون دلالته ان تكون دلالته دلالة مفهوم بين قوسين

19
00:06:55.200 --> 00:07:16.450
لقب وغاية واشار في الحاشية ما بين المعقول من باقي من باقي النسخ الا ان زيادة الا ان زيادة  اه هو مفهوم لقب وغاية ان هذا ان هذا قوله مفهوم لقب هذه بعض النسخ

20
00:07:17.300 --> 00:07:36.550
وانه ليس موجود في بعضها. وان المعنى وان العبارة ان دلالة دلالة مفهوم والمنطوق. الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدمة يعني ليس فيها لقب وغاية. لانه يحصل المقصود او يفهم المقصود من قوله دلالة دلالة مفهوم

21
00:07:37.000 --> 00:07:56.150
وفي كلام الحافظ رحمه الله وانا رأيت في كلام الحافظ في الفتح آآ ذكر رحمه الله عبارة ونقل عن آآ نعيد انه قال وهذا غايته انه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه

22
00:07:56.500 --> 00:08:13.700
ذكر كلمة لقب ولم يذكر وغاية ولم يذكر الغاية. يظهر يظهر والله اعلم انه نقله بالمعنى او نقله من حفظه فيما يظهر والله اعلم انه نقله من حفظه اذ هذا موجود

23
00:08:13.950 --> 00:08:34.000
في كثير من نسخ وفي النسخة التي حش عليها الصنعاني ايضا مفهوم موجود قوله لقب وغاية لقب وغاية لكن العبارة واضحة من قوله دلالة دلالة مفهوم لقوله ثم ايش فيمكن جبهته

24
00:08:34.300 --> 00:08:50.600
يفهم منه ان غير الجبهة لا يجب السجود عليها فاجاب عنه يعني على فرض التسليم والمنطوق والدال على وجوب السجود على هذه الاعظاء مقدم عليه. غاية الامر ان هذه الرواية ساكتة

25
00:08:50.750 --> 00:09:11.850
ثم هو انما ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اه نبهه على ما اساء فيه ولان التمكين الذي انكر على من اساء في صلاته وعدم الاطمئنان ولهذا في الصحيحين

26
00:09:12.000 --> 00:09:35.350
حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن وهذا يبين ان الاطمئنان يكون حلسي ومعلوم انه ان بقية الاعضاء تبع السجود على الجبهة فاذا حصل الاطمئنان في السجود على الجبهة حصل ايضا الاطمئنان في السجود على بقية الاعضاء

27
00:09:35.500 --> 00:10:04.900
ثم لو فرض ان مثل هذا ان سلم بهذه الدلالة  ان هذا الحديث فيه زيادة وبيان. كيف يهدر؟ كيف تهدر دلالته؟ تهدر دلالته لانه ان كان حديثا واحدا وقصة واحدة فلا اشكال في هذا فيكون في هذه في الوقت الصحيح حفظ من لم يحفظ

28
00:10:05.100 --> 00:10:23.950
في الرواية حديث رفاعة وان كانتا قصتين قصتين فهذا الحديث صريع الحديث عن ابن عباس في الصحيحين صريح في وجوب السجود على هذا الاعضاء ولا يترك الصريح لامر محتمل مع انه

29
00:10:24.000 --> 00:10:43.450
لا دلالة فيه لانه كما تقدم اذا حصل انه لا يحصل التمكين من الجبهة في الغالب الا بالسجود على بقية الاعضاء لان الذي يسجد على جبهته دون بقية اعظائه يشبه المتعلق او غير المطمئن

30
00:10:43.700 --> 00:11:14.200
والذي لا يشهد على اطمئنان اه فلا يحصل المقصود والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدم عليه وهذا ايضا من يؤخذ منه من وجوه الترجيح عند العلماء في باب الاصول حين تختلف الادلة. فاذا جاء الحديث صريح ومنطوق يقدم على الحديث المحتمل. الحديث المحتمل

31
00:11:14.200 --> 00:11:41.350
دلالة دلالة مفهوم لا شك ان الصريح واضح فلا يترك. ولو ترك الصريح المفهوم لترك امر متيقن لامر مشكوك فيه. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لعظماتنا وطهورا. يعني انه يخصص قوله عليه الصلاة امرت انس على سبعة اعظم الحديث

32
00:11:41.350 --> 00:12:05.750
انه يخصص بمفهوم قوله آآ فيمكن جبهته كما في حديث رفاعة مشفى يمكن جبهته. وانه لا يقال انه من تخصيص العموم بمفهوم نعم في قول جعلت جعلت لعضو مسجدا وطهورا. مع قول جعلت مسجدا وجعلت تربتها انا طهور

33
00:12:05.900 --> 00:12:26.650
ان هذا الحديث مسجدا وطهورا ظاهر الحديث العموم ان جميع الارض يجوز التيمم عليها هذا هو ظاهر الحديث. سواء تيمم على حصباء او على رمل او على اي شيء على وجه الارض

34
00:12:26.700 --> 00:12:50.150
لعموم قوله مسجدا جعلت مسجدا وطهورا كما انه يصلي على اي جزء من اجزاء الارض وكذلك يتطهروا باي جزء من اجزاء الارض ولكن قول التربة ولنا طهور هذا خاص  وهذا تخصيص

35
00:12:50.350 --> 00:13:10.800
العموم ويقول انه ليس يشبه هذا المعنى. فلا يقول فلا يقول قائل ان هذا الحي ابن عباس عموم مخصوص بحديث رفاعة بن رافع. كما خص حديث  جابر رضي الله عنه بحديث حذيفة

36
00:13:10.900 --> 00:13:27.750
في جعلت تربته لنا طهور مع ان هذا البحث ان هذا البحث فيه كلام من جهة ذكر التربة اه في هذا ومن جهة هل يسلم بهذا؟ لكن لا شك ان دلالته

37
00:13:28.200 --> 00:13:57.100
لمن اخذ بها لها قوة. لكن ليست كدلالة حديث مع حديث ابن عباس وانه يخص هذا العموم بهذا قال فانه يعمل بذلك العموم من وجه. اذا قدمنا دلالة ايه المفهوم؟ فين يعمل؟ لان عموم عموم قول الجرعة الارض جعلة لارض المسجد وطهورا يعمل بذلك وجه

38
00:13:57.350 --> 00:14:17.300
ما تركنا العمل بعمومه لاننا خصصنا جزءا من الارض بيعوا قوله وتربتها. ولهذا قال يعمل بذلك العموج اذا قدمنا دلالة نهي يعني اذا قدمنا دلالة قوله تربتها نمطه وان خص التراب

39
00:14:17.500 --> 00:14:35.650
من بين سعر اجزاء الارض وها هنا يعني في قوله اذا سجد فيمكن جبهته اذا قدمنا دلالة المفهوم هو مفهوم قوله يوكل جبهته وان سائر الاعضاء لا يسجد عليها اسقطنا الدليل الدال على الوجوب

40
00:14:35.650 --> 00:15:00.300
السجود على ليس تخصيص لان الذين قالوا انه نعم استدل ظاهر هذا انهم استدلوا بهذا استدلوا بقوله ثم يسجد فيمكن جبهته بان هذا المفهوم مفهوم يوكل جبهاته يفهم منه انه لا يجب على غير الجبهة

41
00:15:00.900 --> 00:15:24.350
بتخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم وانه خص الجبهة دون سائر الاعضاء. فيقول هذا ليس من باب التخصيص هذا ليس من باب التخصيص لان التخصيص هو العمل ببعض العموم. وهذا اسقاط للعموم. حديث عام

42
00:15:25.050 --> 00:15:47.450
عام وانت الان اسقطت السجود يعني على قول اليدين والركبتين واطراف هذا عام هل الحديث هل هذا الحديث خصص قوله اليدين والركبتين واطراف القدمين؟ لم يخصصها. اسقط السجود عليها والتخصيص

43
00:15:47.650 --> 00:16:03.650
والجمع بينهما يكون على وجه التخصيص. وهذا اسقاط. ولهذا قال اسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء عن اليدين والركبتين والقدمين مع تناول لفظ لها بخصوصها. مع تناول لفظ لها بخصوصها

44
00:16:03.750 --> 00:16:24.000
صريح بها بخصوصها. وهذا مثل ما تقدم في دلالته هذا الخبر صراحة على وجوب السجود واضعف من هذا ما استدل به ما استدل واضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله

45
00:16:24.100 --> 00:16:43.500
صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه هذا حديث صحيح الذي خلقه آآ  وقالوا قالوا فاضاف السجود الى الوجه. فانه لا يلزم اضافة السجود الى الوجه انحصار السجود فيه

46
00:16:43.550 --> 00:17:09.350
وهذا من المصنف رحمه الله يعني مبالغة في الاستدلال لهذه المسألة وان انه قد يبالغ احيانا في الاستدلال في بعض المسائل بادلة ظعيفة ضعيفة ولهذا ذا الدليل اضعف من الدليل الذي قبله. الذي خلقه. لا يلزم من تخصيص

47
00:17:09.500 --> 00:17:28.650
سجود الوجه في هذا الدعاء ان عن عن لا يجب السجود على غير الوجه انه لازم يرى السجود الى الوجه انحسار السجود فيه. واضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بان مسمى السجود يحصل بوضع

48
00:17:28.650 --> 00:17:46.650
الجبهة ان هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا يترك. وذلك ان الشرع بين حقيقة السجود في الشرع والشارع يتصرف في الالفاظ قد يكون لها مسمن مثلا في اللغة

49
00:17:46.750 --> 00:18:03.150
يأتي الشارع يبين ان هذا المسمى في اللغة لا يكفي هذا يجري في مسميات كثيرة ويذكره العلماء في مبحث الاسماء والاحكام والفاظ تتعلق مثلا بمسمى الايمان مسمى الصلاة مسمى الحج

50
00:18:03.200 --> 00:18:21.650
الصوم ونحو ذلك لان الالفاظ قد تكون الفاظ تعرف من جهة اللغة فهذه يرجع فيها الى كتب اللغة وقد يكون الفاظ مرجوعها الى العرف والاصطلاح فهذه مرجع الاصطلاح وقد تكون الفاظ متلقات من الشارع. ويكون لها مسمى

51
00:18:21.800 --> 00:18:44.100
يكون لها مسمى في اللغة فلا يكتفى باخذ وسماها باللغة دون النظر الى بيان الشارع لان هذا في الحقيقة لو اقتصر عليه لحرفت النصوص كافي التحريف للنصوص وصرف لها عن دلالتها. فالشارع

52
00:18:44.250 --> 00:19:05.900
يتصرف في هذه الالفاظ الفلي هذا مثل الصلاة اللغة معنى الدعاء وجاء في الشرع بصلاة خاصة مفتتحة بالتكبير وفيها اقوال وافعال وقيام وركوع وسجود الى ان تختتم بالتسليم الحج في اللغة هو القصد. مطلق القصد الى معظم

53
00:19:05.950 --> 00:19:26.700
الشرع على الصفة الخاصة وقصد المشاعر المخصوصة على التفصيل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام الصوم وفي اللغة معناها الامساك. وليس اي امساك قد يطلق امساك عن الكلام وقد يطلق امساك عن الطعام ويطلق على اي امساك

54
00:19:26.900 --> 00:19:54.850
لكنه في الشرع مساك خاص. وجاءت الصبيان وهكذا سائر مسمى الزكاة. كذلك السجود السجود بوضع الجبهة لا يكفي لا يكون سجودا الا على ما جاء معناه مسماه بوضع بدلالة الشرع فبين ان السجود لا يكون الا بوضع الجبهة مع

55
00:19:54.850 --> 00:20:13.550
بقية العرب. كما ان وضع الجبهة ايضا كما ان وضع الجبهة ايضا لا يحصل بمجرد ان يمس الارض اه مجرد مس ثم يرفع فان هذا لا يحصل به السجود بل لابد من التمكين

56
00:20:13.800 --> 00:20:33.950
لهذا لو مس الارظ وفي اللغة تسمى سنو ذاك في الشرع يسمى سجود ولهذا نص العلماء على انه لو سجد على شتان قطن مثلا شي منتفش مثلا او اه زرع ونحو ذلك وصار كالمعلق وضع وجهه

57
00:20:33.950 --> 00:20:47.900
جبهة علي لا يسمى ساجد حتى يمكن جبهته ولهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام ثم يمكن جبهته فاذا كان في نفس مسمى سجود الجبهة سجود خاص جاء في الشرع ايضا

58
00:20:48.150 --> 00:21:07.700
جاء انه لا يحسم سمى السجود الا بان تكون الاعضاء. بقية الاعضاء ايضا لها هذا السجود فان هذا الحي يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا يترك غشوا الشرع آآ قد يأتي الى هذه الالفاظ

59
00:21:07.800 --> 00:21:33.000
آآ يخصصها يخصص وقد تكون دلالتها عامة في خصصها قد تكون دلالتها خاصة في وسع دلالتها فلا فلا يكون من المسلم الا الامتثال واضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي. هذا فيه اشارة الى ان قياس الشبه قد يكون قويا

60
00:21:33.000 --> 00:22:01.650
وقياس الشبه من اشد انواع القياس غموض ولهذا لا يكاد يتحرر عبارة معينة ولا يتبين الا بالامثلة اه لان القياس عندهم يعني يعني من انواع القياسات  او من اشهرها قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قياس واضعفها قياس الشبه وقياس الشبه

61
00:22:01.750 --> 00:22:29.550
فيه انواع من القياس ضعيفة لكن اه هو مبني على الشبه في الظاهر. والشبه في الظاهر. والشارع اعتبر المماثلة والمشابهة لان الشيئين اذا تشابها وتماثلا اه في سور كثيرة فانه يكون نوعا من التشابه في المعنى

62
00:22:29.700 --> 00:22:50.350
يقرب ان يلحق احدهما بالاخر على خلاف في هذا يعني وذكروا مثل هذا مثلا مسألة الوضوء والتيمم واشتراط النية في الوضوء ثم قول الجماهير كما انها تشترط في التيمم لمن خالف

63
00:22:50.450 --> 00:23:08.650
آآ فما الزم من اشترط التيمم ان يشتري طاعة في الوضوء. آآ ثم ذكروا وجوه الشبه بينهما آآ التي جعلت بعضهم يعتل بان يخصص احدهم اشتراط النية دون الاخر وكذلك مثلا

64
00:23:08.800 --> 00:23:40.600
مسائل ومن اشهرها مثلا المملوك المملوك اذا حصل اعتداء عليه مثلا  قتل هل للواجب فيه الدية او القيمة  ولهذا جاء في من جهة انه هل يلحق بالحر لانه عبد مكلف مأمور منهي كالحر في الواجب ووجوب الواجبات تحريم المحرمات

65
00:23:40.800 --> 00:24:00.800
فهو يأخذ حكمه مثلا انه يوم او يضمن بالدية او يكون بالقيمة لانه اه يكونوا كسلعة في البيع والشراء آآ على ما ذكروا في هذا هم ذكروا امثلة في هذا

66
00:24:02.000 --> 00:24:22.450
المصنف رحمه الله اشار الى قوله بقياس شبهي ليس بقوي. لكن هذا بالاشارة الى ان بعض انواع القياس وهو غلبة الاشباه كثرة الاشباه التي يشبه فيها الفرع احد الاصلين انه يلحق به دون الاخر. مثل ان يقول اعضاء

67
00:24:22.500 --> 00:24:45.850
هذا اه بيان كلام اعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعه وضعها في غيرها من الاعضاء سوى الجبهة يعني قالوا اعضاء لا يجب كشفها لا يجب وظعها في غيرها من الاعظاء سوى الجبهة

68
00:24:46.050 --> 00:25:09.450
وبين ان هذا قياس شبهي كونها اعضاء لا يجب كشفها لا يجب كشفها فلو مثلا سجد على يده مثلا مسجدا مثلا على وهي في القفاز مثلا او سجد مثلا على غترته او عمامته وضع يده عليها مثلا ونحو ذلك

69
00:25:09.450 --> 00:25:35.400
وكذلك ايضا اه اذا لبس الجورب فانه يصح السجود عليه وان كانت مستورة فلا يجب وضعها كغيرها من اعضاء سوى الجبهة فانه يشرع كشفها لكن هذا قياس شبهي ولان  هذا القياس ليس في ذلك المعنى الذي

70
00:25:35.500 --> 00:25:54.450
يمكن ان يقوى في مثل هذا. ثم لا يعارض في مثل هذا في هذه الحال بنص واضح في وجوب السجود في وجوب السجود ثم كونها تكشف ولا تكشف. هذا هذا شيء اخر. هذا شيء وجاء ما يدل على جواز السجود

71
00:25:54.700 --> 00:26:27.400
على شيء كما في حديث انس انه ربما وضع احدهم يده بسط ثوبه حتى يسجد يضع يديه عليه  المقصود انه لا يجب كشفها وترجح المحامل وقد رجح المحاملي وهذي ما هو شافع من اصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو احسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب وذلك لان دلالة النصر

72
00:26:27.400 --> 00:26:45.800
صريح في هذا وابو الحسا وهذا هو المحاملي هذا كما في الحشو وابو الحسن احمد ومحمد ابني احمد الظبي المعروف ابن المحامي الفقيه الشافعي من كبار اصحاب ابي حامد الشراييني توفي سنة خمسة عشرة

73
00:26:46.150 --> 00:27:30.200
واربع مئة رحمه الله قال وذهب ابو حنيفة الى انه ان سجد على الانف وحده كفاه وهو قول في مذهب مالك واصحابه وفي الحاشية  نقل قال وفي الحاشية نقل  كلام يقول ولا نقف على هذا من عند مالك واصحابه بل قال ابن القاسم لما سئل عنه لا احفظ عنه

74
00:27:30.200 --> 00:28:00.650
في هذا شيئا وذكر ان من فعل ذلك فعليه فعليه عادة في الوقت نفسه او في غيره انظر المدونة  وان هذا النقل موجود في بعض آآ المقصود ذكر هذا عن مالك قال هو قول في مذهب مالك. نعم واستدرك عليه في الحاشية. وذهب بعض العلماء الى ان الواجب

75
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
لان هذا القول معروف عن ابي حنيفة رحمه الله هذا القول معروف عن ابي حنيفة وانكره العلماء عليه وممن ذكر هذا المنذر وذكر كلامه معناه ان الاجماع واقع على خلاف هذا القول وان كان يعني ابا حنيفة رحمه الله فرد بهذا

76
00:28:21.400 --> 00:28:37.500
وان الخلاف في السجود على الجبهة دون الانف. اما السجود على الانف دون الجبهة هذا قول انا لا يكاد يعرف اما القول الثاني اما سود على الانف الجبهة دون انف هذا قول معروف وهو قول الجمهور

77
00:28:37.500 --> 00:28:49.100
وان كان الصواب وجوب السجود على الجبهة والانف كما هو من قول احمد واسحاق رحمة الله عليهم. وقول الجمهور هو ريهام احمد. وذهب بعض العلماء الى ان الواجب على الجبهة والانف

78
00:28:49.300 --> 00:29:12.050
معن وهم وهو قوم في مذهب مالك ايضا ويحتج لهذا بحديث ابن عباس هذا فان في بعض في بعض طرقه الجبهة والانف في بعض طرق الجبهة الانف  ونعم وهذه اللفظة كما في الحاشية في مسلم

79
00:29:12.200 --> 00:29:32.200
الجبهة والانفس كذلك عند النسائي وفي هذه وفي هذه الطريقة التي ذكر مصنف الجبهة واشار بيده الى انفه الى عن معنى ذلك انهم وجعل كالعضو الواحد ويكون الانف كالتابع للجبهة واستدل على ذهانة على هذا وجهين

80
00:29:32.700 --> 00:29:52.150
وهذا اه واضح من حديث ابن عباس لانه قال سبعة اعظم. ولهذا جعلهما كعضو واحد. واشار اه يعني في في هذا في قوله شهر الان فيه كان اشارة والله اعلم الى انه لا يحصل السجود الا بسجود

81
00:29:52.200 --> 00:30:10.900
الانف مع الجبهة. اما الجبهة هذا امر معلوم. هذا امر معلوم. من جهة ان الحديث كذلك صريح فيه. وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها واشار الى انفه وفي لفظ اخر الجبهة والانف

82
00:30:11.350 --> 00:30:30.950
لكن قول على الجبهة هذا نصه في الحديث واشار بيده الى ان في هذا من باب البيان ان انه لا يكفي السجود على على الجبهة دون الان بل لابد من السجود عليهما. وقد روى الدار قطني من

83
00:30:30.950 --> 00:30:45.500
ابن عباس لا صلاة لمن لم يصب او لمن لم يمس انفه من الارض ما يمس او ما يصيب ما يتمس جبهته. والحديث وان كان اسناده في ضعف لكنه في الشواهد

84
00:30:45.800 --> 00:31:01.000
اما ما رواه ابو يعلى من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة سجد باعلى جبهته على قصاص الشعب هو حديث لا يصح. حديث لا يصح

85
00:31:02.150 --> 00:31:31.900
يعني هو انك وان ظاهره انه سجد على الجبهة على قصص الشعر باعلى الجبهة والمعنى ان اخذ لم يسد على عمده. فالحديث لا يصح واستدل على هذا بوجهين يعني في جعل مكان العضو الواحد وان الانف تتبع للجبهة وهذا واضح من من تلفظه عليه بالجبهة والاشارة الى الانف

86
00:31:32.350 --> 00:31:48.000
احدهما ان لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الاعضاء المأمور يشد عليها ثمانية لا سبعة فلا يطابق العدد المذكور في اول الحديث لانه قال عن سبعة اعظم ذكر الجبهة ثم اشار الانف

87
00:31:48.250 --> 00:32:05.650
المعنى ان الانف تابع للجبهة. الثاني انه قد اختلفت العبارة مع الاشارة الى الانف. العبارة النطق بالجبهة والاشارة الى فاذا جعل كعضو واحد امكن ان تكون الاشارة الى احدهما اشارة

88
00:32:05.750 --> 00:32:47.950
الى الاخر فتطابق الاشارة وتطابق فتتطابق الاشارة والعبارة  يقول وفي الاصل فيطابق الاشارة والعبارة وفي بعض النسخ تطابق الاشارة العبارة ذكر نسخ فالمقصود ان ان المعنى واضح وهو  انه  مع الاشارة الانف فاذا جعلك عضو واحد امكن ان تكون اشارة الى احدهما اشارة الى اخر فتطابق الاشارة والعبارة وربما استنتج

89
00:32:47.950 --> 00:33:11.500
هذا انه اذا سجد على الانف وحدة لانه ما يرجعنا كعضو واحد كان السجود على الانف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ وهذا لا شك ان هذا في فيه نظر لان الحديث صريح في السجود على الجبهة واشار الى الانف وتقدم عبارة التي هي اقوى وان

90
00:33:11.500 --> 00:33:31.500
الانف تابع للجبهة. الانف تابع للجبهة وبهذا الكلام تعكس القضية. ويكون كل من يتابع للاخر. كل منهما تابع الاخر وهذا خلاف السجود الشرعي المأمور وهو السجود على الجبهة والانف تابع له والحق ان

91
00:33:31.500 --> 00:33:50.250
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والانف. الداخلين تحت الامر. يعني على الرواية الاخرى نتيجة الجبهة والانف وان امكن ان يعتقد انهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك بالتسمية والعبارة. يعني لو لو سلم بهذا

92
00:33:50.650 --> 00:34:07.950
انهما كعضو واحد وان العضو الواحد اذا سجد اذا اذا سجد على بعضه اجزاء مثل الجبهة لو سجد مثلا على جانبه الايمن على جانبه الايسر مثلا ومثل مثلا لو اليد مثلا

93
00:34:08.000 --> 00:34:28.050
وظع بعظ الكف مثلا حصل المقصود وان سجد على البعظ وذلك التسمية والعبرة لا في الحكم الذي دل عليه الامر اسجد على سبعة فالحكم دال لو سلم ان هذا وان

94
00:34:28.250 --> 00:34:46.900
العبارة تدل على انهما كعضو واحد وان السجود على الان في احسب السجود على الجبهة هذا العبارة لكن الحكم صريح في انه لا يحصل مقصود السجود الا بالسجود على الجبهة. وايضا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه

95
00:34:46.950 --> 00:35:03.800
يتعلق بالجبهة يعني كأن المقصود بالإشارة الى الجبهة فإذا تقارن ما في الجبهة ما في ما في الجبهة يعني قرب الانف من الجبهة امكن الا يتعينوا شهر يقين يعني ليس المعنى

96
00:35:03.900 --> 00:35:29.700
نقشرة الانف انه يحصل المقصود انه يحصل السلوك السجود على الانف لان الجبهة والانف اه متقاربان. فلهذا اشار الى الانف لتحقيق وجوب السجود على الانف وانه لحتى لا يفهم من ذكر الجبهة ان السجود عليها وحدها يكفي بدلالة الدول الاخرى الجبهة والانف

97
00:35:30.150 --> 00:35:56.400
وبالجملة اذا كان هذا محتمل هذا محتمل. في الرواية الصريحة التي صرحت الجبهة والانف تقضي على مثل هذه الاحتمالات وان آآ السجود واجب عليهما فاذا تقارن ما في الجبهة امكن الا يتعين مشرعيه يقينا واما اللفظ فعنده معين لموضعه فتقديمه اولى. لان هذا مجرد اشارة

98
00:35:56.850 --> 00:36:16.250
يحتمل هذا مجرد اشارة فلا يترك الصريح في ذكر الجبهة بذكر الاشارة الى الانف وتترك الصريح لامر محتمل مع ان هذا اللفظ بلفظ الاشارة الى الانف يا ما يفسر ان المراد

99
00:36:16.600 --> 00:36:35.700
الجبهة والانف. وانه كما ان هنا تتلفظ بالجبهة عليه الصلاة والسلام ويحتمل انه في نفس الموظع بدلالة الرواية الاخرى انه اشال انفه وانه ذكر الجبهة والانف. واشار الى انفه. يعني الجبهة والانف

100
00:36:35.750 --> 00:36:56.750
وان بعض الرواة ذكر الجبهة وحدها فحفظ الجبهة ولواة اخرون ذكروا الجبهة والانف والذين ذكروا احدعش ذكروا الاشارة الى الانف للدلالة على ان المراد السجود على على الجبهة والانف جميعا

101
00:36:57.400 --> 00:37:22.200
الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان يعني ليس مراد بهما الى المرفقين وقد اعتدى اعتقد قوم ان مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله عنا فاقطعوا ايديهما واستنددوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين. المراد باليدين هنا الكفان

102
00:37:23.500 --> 00:37:42.500
اه وعلى كل تقدير سواء صح هذا ام لا فالمراد هنا الكفان لان لو حملنا على لو حملناه على بقية الذراع على بقية لدخل تحت النهي عنه عن افتراش الكلب او السبع وهذا واضح لان اليدين

103
00:37:43.350 --> 00:38:04.050
عند الاطلاق المراد الى الرسل هذا هو الاصل ان المراد الى الرسوم ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى الوضوء قال وايديكم الى المرافق لم يطلق لان اليد عند الاطلاق لها مسمى

104
00:38:04.350 --> 00:38:40.550
فاذا اطلقت آآ يحصل بمسمى الكف الى الرسخ. ولهذا قيده ولما ذكر القدمين قال الى الكعبين الى الكعبين ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حصل الخلاف في مسألة تيمم وقع في الصحابة لما نزلت اية التيمم وجاء روايات في هذا في ولكن من اصح الروايات انهم مسحوا الى الملك وهذي اثبتت الروايات هذا يبين

105
00:38:40.550 --> 00:38:57.700
رضي الله عنه انهم اه فعلوا ذلك لان الامر محتمل محتمل لمثل هذا محتمل لمثل هذا فبين النبي عليه لان النبي عليه ان المسح الى الرسغين وذلك انهم عهدوا من الشارع

106
00:38:58.400 --> 00:39:27.350
ان هناك مسميات الشارع تصرف فيها. الشارع تصرف فيها فلهذا من لم يبلغه العمل والسنة اخذ بهذا فاحتاط حتى تبينت السنة وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون آآ ظاهر الكفين وباطنه يمسح هذا بهذا وهذا

107
00:39:27.450 --> 00:39:48.900
وذلك ان الشعر تصرف في مثل هذا. ولهذا لما آآ آآ عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الباب يعني من هذا الباب لما كان الاصل حل المأكولات وحل الصيود وحل المطعومات هذا هو الاصل

108
00:39:49.050 --> 00:40:04.650
ولما عذ جيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بظب مشوي مشوي قالت احدى زوجاته رضي الله عنها اما ميمونة او جويدة وفي الصحيحين من في قصة خالد الوليد في حديث ابن عباس قالت

109
00:40:04.650 --> 00:40:22.250
اخبر اوقات اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مو رسول الله يعني اعلموه يعني انه ضب ان الاصل حل المأكولات. لكن لان الصحابة عهدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم اشياء

110
00:40:22.400 --> 00:40:45.550
اخشوا ان يكون هذا مما حرم فلما اخبروه عليه الصلاة والسلام كرهه واخبرنا لم يكن فقال خادم احرام وجاء في بعض الالفاظ ولعل البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اه الموقع في نفسه لانه لم تستلزمه نفسه وانبزق عليه الصلاة والسلام او نحو مما جاء فيه الرواية فقال

111
00:40:45.550 --> 00:41:04.100
حرام هو يا رسول قال لا. انه لم يكن بارض قوم فاجد فاجدوني اعافه. فاجدني اعافه قال خليفة جررته وهو يمه جاي علي اكو مين وخالد رضي الله عنه. الشارع له تصرف

112
00:41:04.200 --> 00:41:26.350
مثل هذي الاشياء فلذا  حصل في في بعض المواطن من الصحابة احتياط في هذا الباب اه حتى يتبين لهم واما بسؤالهم او ان النبي عليهم ابتداء الواجب في التيمم. فهذا هو الاصل في عند الاطلاق

113
00:41:26.400 --> 00:41:49.700
ولهذا هو يقول وعلى كل تقدير على كل تقدير آآ سواء صح هذا ام لا يعني انه  انهما الكفان  فان المراد بالكفين فان المراد باليدين المراد المراد باليدين الكفان. هذا ولا اشكال فيه

114
00:41:49.900 --> 00:42:12.700
لانه ثبت في الصحيحين من حديث انس ومن حديث في الصحيحين ومن حديث وفي صحيح مسلم ان النبي عليه قال لا يبسط احدكم ذي رح بسط الكلب وفي صحيح مسلم حديث البراء رضي الله عنهما ابن العاص رضي الله عنهما اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

115
00:42:12.750 --> 00:42:33.900
وارفع مرفقيك لانه يلزم من السجود على الذراعين مشابهة الكلب دل على ان المراد اليدين هما الكفان لان لو حملنا على بقية الذراع على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من الافتراش من افتراش كلب او

116
00:42:33.950 --> 00:42:55.700
السبع قال رحمه الله ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك وقال بعض مصنفي الشافعية ان المراد الراحة او الاصابع يعني هكذا يعني انه يسجد على باطن الكهف. او الاصابع ولا يشترط الجمع بينهما

117
00:42:56.050 --> 00:43:16.200
بل يكفي احدهما ولو سجد على ظهر الكف لم يكفي هذا معنى ما قال وهذا مما اختلف فيه من اهل من قال اه سجود بوضعهما سواء وضع ظاهرهما او باطنهما. لكن السنة دلت على ان الوضع يكون الكفين. ويحصل آآ

118
00:43:16.200 --> 00:43:44.800
اداء الواجب بوظع اليد على لاطلاق قوله اذا سجدت فرح لكن رواية البراء بن عازم وضع لبيك وارفع  في وضع الكفين ورافع الساعدين ورفع الساعدين. وفي حديث ابن انس الكلب

119
00:43:44.950 --> 00:44:04.900
وهذا واضح اه لانه يكون البسط يكون ببسط راحة الكف مع بسط بقية الذراع فهذا هو السنة وهو المشروع  الرابع قد يستدل بهذا على انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء فان مسمى السجود يحصل

120
00:44:05.050 --> 00:44:22.100
في الوضع فمن وضعها فقد اتى بما امر به لاطلاق الامر بالوضع ولم يذكر شيئا زائدا بان يكون يباشر العضو الارض او ان يكون مستورا فوجب ان يخرج عن العهدة

121
00:44:22.750 --> 00:44:44.150
وهذي يلتفت الى بحث اصولي وهو ان الاجزاء في مثل هذا هل هو راجع الى اللفظ وقوله  على اليدين. اليدين هذا هو لفظ الى اليدين. راجع له. اما ان الاصل عدم وجوب زائد على الملفوظ. لانه

122
00:44:44.150 --> 00:45:14.150
هنا يضع يديه حصل المقصود حصل المقص سواء كانت اليدان مكشوفتين او مستورتين فهو وضع لهما فاللفظ بوضع يديه اه يحصل امتثال وظعهما ولو كانتا مسجداتهم. ام ان الاصل هل هو راجع الى الى اللفظ؟ ام ان الاصل عدم وجوب

123
00:45:14.950 --> 00:45:28.700
الزايد عن الملفوظ مظمون يعني هل هو راجع الى اللفظ؟ يعني لا هل هو راجع لفظ ام من الاصل عدم وجوب؟ اذا قيل راجع الى اللفظ وضع اليدين في ظاهر وضع اليدين يعني يضعهما مكشوفتين

124
00:45:29.750 --> 00:45:51.700
مكشوفتين لانه آآ قال اليدين فيكون المراد هو راجع اللفظ واللفظ ذكر اليدين فيكون المراد وجوب وظع اليدين مكشوفتين ام ان الاصل عدم وجوب الزائد عدم وجوب الزائد على الملفوظ به

125
00:45:51.750 --> 00:46:18.400
يعني آآ بان يكون مكشوفين مضمون الفعل المأمور به عدم وجوب الزائد وبمعنى انه يجب ان تكونا مكشوفتين وان الاصل عدم وجوب اه وضعه مكشوفتين بل يكفي ولو وضعهما وهما في قفاز او نحو ذلك اي نعم

126
00:46:18.650 --> 00:46:39.550
وقولا يلتفت وهو ان هو راجع لللفظ ام ان الاصل عدم وجوب الزايد يظهر والله اعلم ان هذا مرادا. وجوب الزائد وهو ان يضعهما مكشوفتين مكشوفتين لانه حين يقول ان يضعهما

127
00:46:40.050 --> 00:47:05.800
وان يكون وظعهما مكشوفتين هذا شيء زائد  فيحصل مسمى وضعهما بمجرد وضعهما. لانه ولا سواء كانتا مكشوفتين او مستورتين. فواضع لهم  وكوننا نشترط ان تكون مكشوفتين هذا زائد على مجرد الوظع. هذا فيما يظع هذا هو الذي يظهر من مراد

128
00:47:05.800 --> 00:47:25.650
رحمه الله ينظر هذا البحث يعني في موضع هذا البحث وما ذكره يعني واين ذكر لكن من حاصل كلامه يظهر والله اعلم ان هذا هو مراده في قوله الزائد على الملفوظ به مضمون الى فعل المأمور به وهو مجرد وضع للنساء

129
00:47:25.650 --> 00:47:50.800
وكانتا مستورتين او مكشوفتين. وحاصله ان فعل المأمور به هل هو علة حاصله؟ ان فعل المأمور به والوظع هل هو علة الاجزاء او جزء علة الاجزاء هذا البحث فيه غموض قوله حاصل وان فعل المهور هل هو علة

130
00:47:50.900 --> 00:48:15.600
الاجزاء وهم يعني مجرد الوضع او على والوظع سواء كان مكشوف مستواه او جزء علة اجزاء وهو ان تكون موظوعة مكشوفة كان من المراد ان آآ ان هذا جزء ان هذا جزء لو وضعها مثلا

131
00:48:15.700 --> 00:48:39.750
مستورة لم يأتي بمسمى الوضع وفي الحاشية يقول قال الصنعاني الظاهر ان فعل المأمور به وعلة الاجزاء اذا عدم وجوب الظاهر انه فعل المأمور به هو علة الاجزاء. اذ عدم وجوب الزايد على الملفوظ به

132
00:48:40.200 --> 00:48:59.550
ليس من مفهوم الامر حقيقة. ويعني وهو كونها مثلا يضعها مكشوفة ولا تضمنا ولا التزاما بينا فانه يتصور المأمور به وامتثال الامر من غير ان يخطر على البال على عدم وجوب الزائد عن الموهوبين اذ الاجزاء هو

133
00:48:59.550 --> 00:49:25.400
الامر ومطابقته لفعل ذات شيئا من ذلك  ولم يختلف في ولم يختلف في ان كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان وكذلك القدمان وهذا القياس فيه نمر هذا القياس فيه نظر وذلك ان

134
00:49:25.550 --> 00:49:43.100
قياس الركبتين وكذلك القدمان من موضع نظر وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلامي اما الاول فيما يحذر فيه من كشف العورة وبهذا يفارق قياس الركبتين على القدمين. واما الثاني هو عدم كشف القدمين

135
00:49:43.400 --> 00:50:05.200
عليه دليل لطيف جدا لان الشارع وقت المسح على الخف لمدة تقع فيها الصلاة مع خف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وذلك ان الشارع انه عليه الصلاة والسلام امر بالسجود على القدمين. ومعلوم انه

136
00:50:05.400 --> 00:50:28.700
لو لبس الجوربين لبس ومسح عليهما فالقدمان مستورتان ومع ذلك يحصل مسمى اه وظعهما ولو كانتا مستورتين. لان وهذا يبين ان المقصود هو وضع القدمين ووضع اليدين ووضع الركبتين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل

137
00:50:28.850 --> 00:50:51.200
ولم يقل هذا مثلا للقدمين مثلا لانه يجوز له او قد يشرع له في بعض الاحوال ان يمسح هذا الجوربين وفي الركبتين هذا من باب الزينة من باب الزينة فيها وعلى القول بوجوب وجوب سترهما يكون الامر

138
00:50:51.250 --> 00:51:12.700
هكذا في هذا بخلاف اليدين فان السنة انه مكشوفتان. انه مكشوفتان والشارع لم يفصل في هذا الباب فدل على ان الحكم  مطلق فيه الجميع وان المقصود هو وظع اليدين وضع اليدين سواء كانت مكشوفتين مستورتين لكن كل عضو

139
00:51:13.150 --> 00:51:40.750
اه يكون وضعه على الحال الاغلب فيه حال الاغلب فيه فليدع مكشوفتان غالبا والقدمان يحتمل هذا تارة تكشف وتارة تستر الجوارب فلا يغير حاله فان كان تام. مستورتين يلبس الجوربين لاجل ان يمسح

140
00:51:41.100 --> 00:52:02.500
ولا ينزع ينزعهما لاجل ان يغسل قدميه بل هو على حاله والركبتان كما تقدم مما يجب سترهما يقول فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل وهذا يشير الى مسألة مسألة

141
00:52:02.500 --> 00:52:24.100
نزع الخفين والخلاف في هذا لكن هو يشير الى اصل المسألة وهو انه يجوز بلا خلاف السجود وضع اليدين القدمين ولو كانتا مستورتين بالجوارب. ومن نازع ثم ذكر ومن نازع في انتقاد الطهارة بنزخف

142
00:52:24.100 --> 00:52:44.900
فيرد عليه حديث صفوان الذي فيه امرنا الا ننزع خفافنا هذا صريح لانه لا ينزل لا ينزع الخوف فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه اباحة عدم النزع في هذه المدة دل عليه لفظه ومنا المحمولة على

143
00:52:45.100 --> 00:53:09.900
الإباحة المحمولة على الإباحة واما اليدان فلشافعي تردد الشافعي تردد قول في وجوب كشفهما يعني هل يكشفان هؤلاء يكشفان. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى

144
00:53:09.900 --> 00:53:27.750
الصلاة تكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قال ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه

145
00:53:27.900 --> 00:53:54.150
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر  وحين يقوم الثنتين ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس يعني الجلوس الاوسط وهي في الثلاثية والرباعية الكلام عليه من وجوه احدها احدها

146
00:53:54.200 --> 00:54:18.150
انه يدل على اتمام التكبير. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو اتمام التكبير عنه عليه الصلاة والسلام بان يقول الله اكبر ويجهر به المأموم حتى يسمع المأمومين لقوله يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع

147
00:54:18.550 --> 00:54:38.350
وهذا اشارة الى خلاف نقل عن بعض امراء بني امية وانهم كانوا لا يتمون التكميل واختلفوا في اول من فعل وذكروا في هذا حديثا لا يصح من رواية   عبد الرحمن ابن ابزى طريق الحسن ابن عمران العسقلاني والحديث لا يصح

148
00:54:38.450 --> 00:54:58.600
الخبر سنادي ضعيف ومتنه فيه نكارة. وعند ابي داود والصواب انه يشرع آآ التكبير لكن منهم من قال نقل عثمان وانه يعني ضعفاء فلهذا كان صوته خفيف ليس المعنى انه لم يكن يكبر

149
00:54:58.800 --> 00:55:17.600
في بعض انتقالاته في صلاتي والسنة دلت على مشروعية الجهر بالتكبير في حق المأموم حتى يتابعه المأموم انه يدل انه يدل على اتمام التكبير بان يوقع في كل خفض ورفع

150
00:55:17.750 --> 00:55:33.900
مع التشبيع في الرفع مع التسمية سمع الله لمن حمده من الركوع يعني انه في حق الامام وفي حق المنفرد سمع الله لمن حمده هذا هو تكبير الانتقال من ركوع الى القيام ثم يكمل الذكر ربنا ولك الحمد

151
00:55:34.100 --> 00:55:54.950
حالة الاعتداء يعني المأموم الامام والمنفرد يجمعهما على الصحيح يجمعهما على الصحيح كما قول جمهور خلاف اه اما المأموم اما المأموم فانه اذا قال لا يقول سمعا حميدة اذا قال سمعا حمده ذكره يقول ربنا

152
00:55:55.250 --> 00:56:12.200
لك الحمد  او اللهم ربنا ولك الحمد على الالفاظ الاربعة الواردة في هذا الذكر عنه عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد ان كان وقع في خلاف بعض

153
00:56:12.450 --> 00:56:33.000
المتقدمين وفي حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير سبق الاشارة اليه. وحيث عند ابي داوود ابي داود وذكر المحقق انه يقول لم اقف حديث الصورة يعني في النسائي في الصورة وانا الكبرى للنسائي

154
00:56:33.200 --> 00:56:56.700
وقد قال الصنعاني واما حديث النسائي اذا اشار اليه الشارح فلم اجده في حاشيته على احكام الاحكام  الثاني قوله يكبر حين يقوم. يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام. كبروا حين يقوم. ولا شك ان القيام

155
00:56:56.700 --> 00:57:21.500
واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من عند من يوجبها يعني الفاتحة مع القدرة عند من يوجبها مع القدرة وذلك ان هذه الافعال تكون مع آآ كما قال عليه صلي قال فان لم تستطع فقاعدا

156
00:57:21.550 --> 00:57:42.100
تجب مع القدرة. فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم  ينن الواجب التكبير حال القيام اذا قمت فكبر ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا وهذه مسألة وقع في تفصيلها خلاف

157
00:57:42.150 --> 00:58:06.050
لكن القدر الواجب وما اشار اليه رحمه الله وانه يكون التكبير عن قيام لكن لو الانحناء اليسير الذي لا يخرج عن القيام هذا لا يضر وان كان السنة ان يكون صلبه مستقيما حال قيامه في الصلاة. وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده

158
00:58:07.600 --> 00:58:26.800
حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد وكذلك المنفرد لما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة للغلبة

159
00:58:27.400 --> 00:58:46.850
يعني الكثرة انه كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وهذا واضح من نفس الحديث من قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه الركوع. وهذا يدل على ان

160
00:58:46.850 --> 00:59:15.350
التشميع للامام والمنفرد يكونوا التسبيح على الذكر حين الرفع. كما ان التكبير للركوع يكون حين وهكذا شاعر انواع الانتقالات او نساء بقية الانتقالات يقول ويدل على ان التشميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال

161
00:59:15.450 --> 00:59:40.450
وقد ذكرنا ان يطلق على ابتدائه وانتهائه. وعلى جملته وحالة مباشرته. وهذا تقدم الاشارة اليه ان الفعل يطلق على ابتدائي وعلى انتهائه يعني انه حين يرفع صلبه وحين يهوي حين يهوي

162
00:59:40.500 --> 01:00:05.850
فيه دلالة على ان التكبير  التشبيع في حق الامام حين رفعه من الركوع انه يكون حين رفعه. كما ان التكبير حين هوية سواء للركوع او الى هوية السجود. وان المشروع بل الواجب ان يكون

163
01:00:06.300 --> 01:00:28.400
التكبير في حال النزول او في حال الرفع وانه لا يؤخره حتى يسجد ولا يؤخره حتى يركع لانه ليس من ذكر الركوع وليس من ذكره السجود هذا ذكر انتقال. لهذا لو غفل عنه او نسيه

164
01:00:28.450 --> 01:00:49.050
اه حتى ركع لا يقوله وكذلك لو سجد لا يقوله ويسجد للسهو على الصحيح مسدود السهو ولا يشرع ان يقول لانه ذكر للانتقام لكن في فائدة ايضا وهذه مسألة وقع فيها خلاف هل المشروع

165
01:00:49.350 --> 01:01:12.950
في حالة تشميع ان يبتدأ التشبيع ابتداء حرف الشين سمع الله من ابتداء الرفع وان تكون لفظة الهاء عند انتهائه من الرفع وانه يشغل جميع الرفع بهذا الذكر. كما انه يبتدأ لفظة الله اكبر للركوع من اول انحناء. تكون الهمزة الله

166
01:01:12.950 --> 01:01:39.600
من كلمة نبزة من لفظ الجلالة من ابتداء انحناءه وينتهي من الرافق الاكبر عند انتهائه من الركوع هذا مراعاته تشك ولا يمكن يعني ان يؤتى به تماما هذا ولهذا كان الصواب في مثل هذا الصواب ان المقصود هو ان يكون الذكر في هذا

167
01:01:39.600 --> 01:01:59.500
او في هذا الرافع  قاله في اوله او في وسطه او في اخره. لان حال الهوي هل هوي وحال الرفع؟ هي محل لهذا الذكر وكأنه والله اعلم والله اعلم من وجه اخر

168
01:01:59.500 --> 01:02:17.150
مثل وقت الصلاة. وقت الصلاة الذي له اول وله سطو اخر. فلو صلى في اول الوقت ادى الصلاة في وقته. لو صلى في وسط الوقت ادى الصلاة في وقتها. او في اخر وقت ادى الصلاة في وقتها الا ما كان منهيا عن التأخير

169
01:02:17.150 --> 01:02:35.900
الصلاة فيه في اخر الوقت هذا اذا كان اذا لم يكن الواجب يستغرق الوقت كالصيام الصيام يكون مستغرب جميع الوقت. لكن اذا كان الوقت اذا كان الوقت يستوعب الواجب وزيادة

170
01:02:36.050 --> 01:02:55.250
فيحصل الامتثال باداءه في وسطه وفي اوله وفي اخره. هذا من جهة التنظير والا فالواجب على المسلم ان يؤدي  اذا اقيمت الصلاة وجب ان يصليها مع الناس سواء كان صلوه في اول وقت او وسط الوقت

171
01:02:56.000 --> 01:03:23.200
فكذلك ايضا هذا الذكر هذا الذكر وقته وقت الهوي او وقت الرفع لا يجب ان يكون في جميع  او جميع آآ الرفع من الركوع او السجود بل يكون حال هوي ولو فرغ منه قبل الوصول اه قبل الانتهاء من الهوي

172
01:03:24.600 --> 01:03:41.900
انما يحذر ان يجعله حلق يقول مثلا يريد مثلا ان يكبر ركوع يقول الله اكبر وهو قائم ثم يركع. هذا عدى جعل الذكر احيانا قيام ومقابله ان يركع ثم يقول الله اكبر

173
01:03:42.650 --> 01:04:07.700
كل هذا خلاف السنة. وبعضهم شدد في بعضهم شدد في مثل هذا لانه يزيد على على القول المشهور مذهب واجبا في غير موضعه. من واجبات الاقوال. فلهذا كان اداءه في اي جزء من اجزاء الهوية يحصل به المقصود. قال رحمه الله ويدل على ان التسبيح يكون حين الرفع والتحميد بعد

174
01:04:07.700 --> 01:04:39.100
وقد ذكرنا ان الفعل قد يطلق على فدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالته مباشرته على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته  ولا بأس ولا بأس بان يحمل قوله حين قوله يقول يقول حين يرفع

175
01:04:39.300 --> 01:05:01.900
صلبه على على جملة على جملة حال مباشرة يكون المستصحب في جميع ان يكون من فعل مستصحب به جميعه للذكر وهذا كان حياته مباشرته. هذي فيها هذا وين كانت تطلق؟ الحالة مباشرة يعني يكون الذكر على ما ذكر بعد ذلك انه يكون

176
01:05:01.900 --> 01:05:25.350
يقول في جميع آآ الهوي يعني يكون الذكر في جميع الامم ابتدائه الى انتهائه او الرفع من اول الرفع مثلا بالركوع الى انتهائه. او من اول الرفع من السجود وهذا غير مراد فيما يظهر والله اعلم وان المقصود هو

177
01:05:25.600 --> 01:05:48.350
الا يخلو نزوله او رفعه من الذكر في اي جزء من اجزائه. ولا بأس بان يكمل قوله حين يرفع رأسه على جملة مباشرة ليكون الفعل مستصحبا في جميعه في جميعه للذكر في جميعه

178
01:05:49.550 --> 01:06:11.400
وقع في خلاف في هذه الكلمة في قول في جميل الذكر في بعض النسخ لكن المعنى واضح. الثالث قوله يكبر حين يقوم  الى اخره اختلفوا في وقت هذا التكبير فاختلف بعضهم ان يكون ان يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي

179
01:06:11.700 --> 01:06:33.500
واختار بعضهم ان يكون بعد الاستواء وهذا التكبير اه وهو التكبير حين يقوم من الثنتين يعني القيام من التشهد الاول لانه في وقت هذا التكبير يعني عند قيام من التشهد الاول اغتال بعضهم يكون عند الشروع في النهوض

180
01:06:33.700 --> 01:06:54.050
وهو مذهب الشافعي عند الشروع في النهوض واختار بعض ان يكون بعد الاستواء قائم وهو مذهب مالك وانه اذا قام فان حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل لي مذهب الشافعي

181
01:06:54.050 --> 01:07:12.800
الشافعي يقول حين عند الشروع في النهوض عند الشروع يعني اول ما يشرع في النهوض يرفع على ابتداء ويرجحه من جهة المعنى بشغل زمن الفعل الذكر والله اعلم وهذا اضغم

182
01:07:12.850 --> 01:07:31.650
مذهب مالك فيه نظر ان كان المنقول هو مذهب ما له وفي الحاشية اشارة الى المدونة المدونة والرسالة للقيرواني وان هذا من القول من قول فيهما اه لكن الصواب مثل ما تقدم ان

183
01:07:31.950 --> 01:08:02.750
ان هذا الذكر يقال حال الانتقال كسائر بقية  ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في  كان اذا تكبر واذا رفع رأسه ذكر تكبيراته عليه الصلاة والسلام  وان عمران ابن الحسين ايضا قال ذلك وهذا يأتي الكلام عليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم الصالح

184
01:08:03.200 --> 01:08:12.100
مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد