﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدعو الدرس من الحديث الثاني في باب القراءة

2
00:00:31.600 --> 00:00:57.200
الصلاة من كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. وسورتين يطول في الاولى ويقصر في

3
00:00:57.200 --> 00:01:18.550
الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين طولوا في الاولى يقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح يقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب

4
00:01:19.850 --> 00:01:44.100
قال رحم الله الاوليان تثنية اولى. وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الانسنة من السنة من من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة وذلك ان الاولى اسم مقصور والاسم المقصور القاعدة في انه

5
00:01:44.300 --> 00:02:09.800
اذا تجاوز ثلاثة احرف فانه عند تثنيته تبدل الفه ياء الاولى الاوليان مصطفى مصطفيان. مستشفى مستشفيان مرتضى مرتضى يعني وهكذا بخلاف اذا كان ثلاثيا فانه يرجع الى اصله. قد يكون يائيا وقد يكون غويا

6
00:02:11.000 --> 00:02:40.800
لهذا نبه على هذا رحمه الله وان التثنية الاوليان  ويتعلق بالحديث امور  احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه. وكذلك متفق عليه من جهة السنة ومن جهة العمل وانه يشرع ان يزيد على الفاتحة

7
00:02:40.800 --> 00:03:08.800
تيسر من القرآن. والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه وعند عامة اهل العلم انه لا يجب وهناك قول بوجوب زيادة وخصوصا في بعض الصلاة كصلاة الظهر مثلا في ركعتين اخريين من الظهر لما ورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كما

8
00:03:08.800 --> 00:03:26.100
في صحيح مسلم ما يدل على ذلك وقول عمه متصل به من الامة هذا مما يحتج به علماء الاصول في بعض المسائل وهو العمل المتصل. لكن هذا ليس على اطلاقه

9
00:03:27.000 --> 00:03:50.150
وقوله والعمل المتصل هذا مما يقيد ما اطلق بان يكون عمل البلد الفلاني حجة آآ مثلا كعمل المدينة ولهذا سبق له رحمه الله ان ذكر هذه المسألة وايضا ما جاء فيها من التفصيل

10
00:03:50.300 --> 00:04:11.500
سواء في مسألة عمل اهل المدينة لكن ما يتعلق بالعمل هذا يكون كالاجماع. ولهذا يحتج العلماء به ولا يخالف فيه احد وقد احتج مالك رحمه الله على ابي يوسف في مسائل في العمل المتصل

11
00:04:11.900 --> 00:04:35.100
لانه ليكونوا مأثورا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة الصاع لان اهل الكهف يقولون ان الصاع مقداره ثمانية ارطال بالميزان بالوزن ومالك رحمه الله بين له ذلك بين ان الصاع في المدينة

12
00:04:35.300 --> 00:05:01.850
يعني مقدار خمسة ارطال وثلث انه ليس كالصاع الذي يقيس به اهل الكوفة ثم آآ دعا اهل المدينة لما اصبح جاءه اه اهل المدينة او جملة منهم كل وضع تأبط صاعه وقال هذا ارويه عن عن ابي عن جدي

13
00:05:01.850 --> 00:05:25.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي كانوا يقيسون به ويكيرون به وان هذا عمل تواردوا عليه اجماع عملي متصل فرجع ابو يوسف رحمه الله وكذلك صاحبه وكذلك محمد الحسن وقال

14
00:05:25.250 --> 00:05:43.500
آآ او قال في بعض المسائل لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا لان هدفهم هو مبتغاهم هو الحق والدليل وكذلك مسألة ازيك يا زكاة الخظروات وانها لم تكن تؤخذ

15
00:05:43.550 --> 00:06:05.950
الخظروات ولا من الفواكه وان هذا عمل متصل ومما يجري في هذا مسألة آآ ايضا من مسائل مسألة البسملة ايضا وانه لم يكن يجهر بها لم يكن يجهر بها. وان هذا كعمل متصل كما سيأتي ان شاء الله في قول انس

16
00:06:06.050 --> 00:06:27.500
رضي الله عنه قال رحمه الله وان مختلف وجوب ذلك وعدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلنا. يعني لان مجرد الفعل يدل على ان هذا امر مشروع  سنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام وانما الواجب

17
00:06:27.650 --> 00:06:47.250
يكون بامره عليه الصلاة والسلام او يكون بيانا لمجمل واجب كما قلنا وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل هذا اولا ان يكون بيانا لمجمل

18
00:06:47.300 --> 00:07:12.850
ولم يرد دليل ولم دليل راجح على اسقاط الوجوب. يعني بشرطين بشرطين ان يكون هذا الفعل بيان لمجمل بيان لمجمل وهذا المجمل مأمور به. يعني هذا مراده ولهذا في اشار في الاصل الى انه في بعض النسخ مجمل واجب وهذا واضح

19
00:07:12.850 --> 00:07:28.600
ان يكون الموجب وبيان المجمل واجب واجب هذا هو الاصل كذلك الشرط الثاني ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. لم يرد دليل كلمة اسقاط الوجوب يريد بها يعني ان

20
00:07:28.600 --> 00:07:52.100
صرف الوجوب الصرف الوجوب هو اسقاط التكليف به. لان عصر التكليف من الوجوب من وجب الشيء اذا سقط فكأن هذا الواجب لم يسقط عليه فلا يكون واجبا لكنه في الحقيقة من جهة الامر به واجب. فجاء الصارف

21
00:07:52.150 --> 00:08:12.250
جاء الصارف عنه فاذا وجد الصارف في هذه الحالة يكون واجبا فاذا توفر هذان الشرطان دل على وجوبه وقد ادعى في وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها

22
00:08:12.650 --> 00:08:30.850
انها بيان للمجمل. وقد تقدم لنا بحث في هذا وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا

23
00:08:31.350 --> 00:08:53.650
والى ان نفرق بينه وبين ما دعي فيه من كونه بيانا من افعال فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. في هنا في يقول المحشي بين الصنعاني بان من يرى وجوب كثير من الافعال لكونها بيانا لمجمل واجب

24
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
ولم ير وجوب هذه المسألة وهي مسألة قراءة السورة مع الفاتحة ان يقيم احد احد العذرين لانه بيان لقوله مواقيموا الصلاة مقتضى هذا ان يكون كل ما ذكر فيها واجب. هذه يعني قصده ان يقيم احد العذرين

25
00:09:14.450 --> 00:09:32.000
اللذين ذكرهما بانه آآ يعني لم يكن بيانا وان كان بيانا ورد دليل يسقط هذا الوجوب او يصرف هذا الوجوب اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة في الصلاة. لا اجمال فانه واضح

26
00:09:32.150 --> 00:09:51.450
واضح في تقدم انه لا اجمال فيها وانه يحصل بقراءة اي شيء على ما سبق في كلامه هل هو اه وذكر اه تأويلات في هذا ربما المطلق او من باب الخاص

27
00:09:51.600 --> 00:10:10.500
او انه لا يحتاج الى شيء لانه ما تيسر فكل ما كل جزء وكل وكل ما يقرأ من القرآن فهو مما تيسر على ما سبق في بحثه رحمه الله هنا اجمالا اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة فلا يكون هذا الفعل بيانا له

28
00:10:11.500 --> 00:10:30.450
يعني لما ذكر في حديث ابي قتادة من قراءة سورة الفاتحة وسورة واما ان هذا الفعل بيان لكن هناك فارق يصرفه من ولكن هناك فارق يصرفه عن كونه واجب فارق ان يفرق بين ما كان

29
00:10:30.850 --> 00:10:48.050
بيانه واجب وما كان ليس واجبا عن كونه واجبا لك غيره من افعال. والا فقد وقع في التحكم بالطريقة التي سلكها. يعني وهو التثعلب في النظر لتارة يقول هذا واجب وتارة يقول هذا واجب

30
00:10:48.250 --> 00:11:07.350
مادة واحدة والدليل واحد فليكن مشلكك واحد فلا تقل هذا واجب وهذا ليس واجب  الدليل واحد وهو انه بيان المجمل واجب وهذا بيان المجمل واجب وهذا بيان لمجمل واجب فلا تقول هذا واجب وهذا ليس بواجب

31
00:11:07.500 --> 00:11:26.200
اه لكن ما سبق داء ذكره رحمه الله في قول وقد تقدم لنا بحث في هذا ويقول رحمه الله ان بيان المجمل واجب يقع باول بيان يقع باول بيان لان الرسول عليه الصلاة والسلام نقلت عنه

32
00:11:26.450 --> 00:11:46.500
اه الصفة الصلاة في اخبار كثيرة. فيكون البيان الاول والنقل الاول هو الواجب هو الواجب وكان بعد ذلك فليس بواجب مما زاد على البيان الاول تقدم له هذا البحث رحمه الله

33
00:11:47.200 --> 00:12:10.400
قال رحمه الله قد وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع نعم فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا الثاني ما يتعلق بالحديث اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين. وللشافعي

34
00:12:10.600 --> 00:12:29.400
وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين اللي هو جمهور العلماء وهم ائمة اربعة يقولون لا يجب ما زاد على الفاتحة هناك قول عند الشافعي عند الشافعي انه يجب

35
00:12:29.850 --> 00:12:55.550
زراعة شيء مع الفاتحة لكن عامة اهل العلم والجماهير على القول الاول وللشافعي قولان اه وقد استدلوا بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين قراءة بالاوليين دون الاخريين في رباعية فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين

36
00:12:55.800 --> 00:13:20.200
فيما ذكره من قراءة السورة. يعني ولم يذكر قراءة السورة في الاخريين. وعدم قراءتها وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان هنا اراد تخصيص الاوليين للقراءة الموصوفة بهذه الصفة بهذه الصفة اعني التطويل في الاولى والتقصير في

37
00:13:20.250 --> 00:13:43.350
الثانية  ولهذا قال وقد استدلوا بهذا الحديث عن اختصاص القراءة بالاولين فان ظاهر الحديث ان ظاهر الحديث فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين بما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءته يعني في الاخرين

38
00:13:43.450 --> 00:14:06.750
وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان يكون التخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة. اعني التطويل في الاولى والتقصير  في الثانية تقصير في الثانية واما في الاخريين فلا يلزم انه لا يقرأ زيادة على الفاتحة لكن

39
00:14:07.250 --> 00:14:33.350
تستويان تستويان فيكون تخصيص الاوليين بذكرى بذكر سورة معها لاجل التفريق بين الاولى والثانية بطول الاولى على الثانية فلا يلزم منه ان الاخريين لا يزيد على الفاتحة لان هذا الوصف

40
00:14:33.600 --> 00:14:52.850
ليس قيدا فيهما بمعنى ان انه يسوي بينهما. يسوي بينهم. لكن هذا خلاف. خلاف النظر. يعني المقام مقام بيان ولهذا بين رظي الله عنه انه يقرأ في الركعتين الاولين تحت الكتاب وسورتين

41
00:14:53.750 --> 00:15:12.700
هذا واضح في انه يريد تخصيص الاوليين بالقراءة  فاتحة الكتاب والسورتين ونعم وفي الاخريين بام الكتاب وفي الاخريين بام الكتاب وهذا صريح بانه يقتصر على ام الكتاب في الاخرين لكن رحمه الله هو يورث

42
00:15:12.700 --> 00:15:36.050
الاحتمالات احيانا من باب آآ يعني تدريب على النقاش والجدل في هذه المسائل وان كان ضعيفا الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز ومغتفر

43
00:15:36.250 --> 00:16:02.450
لا يوجب سهوا يقتضي السجود فهذا في الجهر اليسير ومفهومه بخلاف الجهر الكثير في خلاف فالجهر اليسير لا بأس يعني كظاهر الحديث ويسمعون الاية احيانا لكنه ليس كثيرا انما احيانا هذا يفهم منه انه

44
00:16:02.550 --> 00:16:30.300
ليس الغالب على القراءة انما قد يكون في ايات يسيرة وهذا لا يوجب سهوا يقتضي السجود ويقتضي السجود ومفهومه اذا كان الجهر كثير في هذه الحال يسجد للسهو يسجد للسهو على قول لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعل ذلك سهوا

45
00:16:30.750 --> 00:16:46.050
واذا فعل ذلك سهوا. لكن لو فعله عمدا فلا يسجد حتى لو قيلنا خلاف السنة وكان الجهر كثير فلا يسجد السهو لان سجود السهو للسهو فيها وهذا لم يسهو لم يسو

46
00:16:47.350 --> 00:17:13.050
اه وهذه المسألة فيها خلاف ذهب المالكية الحنافي الى انه اذا جهر بكثير من الايات في السرية فانه يسجد للسهو اذا كان نسيانا وذهب الماء لحن الشافعية والحنابلة الى انه لا يسجد فيه لانه لعل عندهم في باب الاقوال

47
00:17:13.050 --> 00:17:38.500
انه لا سجود فيها، لكن القاعدة في باب السهو على ظاهر الاحاديث من زاد او نقص فليس سجدتين. هذا يشمل الزيادات سواء كانت قولية او فعلية او فعلية  هذه المسألة موضع خلاف كما

48
00:17:38.750 --> 00:18:06.000
تقدم وهو ان  الاصرار في السرية والجهر في الجهرية لكن فرق فرق في الجهر في السرية هذا زيادة والاصرار في الجهرية هذا نقص فالذي جهر في السرية اتى بالقراءة وزاد

49
00:18:06.600 --> 00:18:26.900
الجهر هو زيادة من جهة الظاهر لكنه نقص من جهة المعنى اذا كان كثيرا والذي اشر في الجهرية هو نقص من جهة المعنى لانه ترك سنة. ترك سنة سنة اه

50
00:18:27.250 --> 00:18:50.600
الذي يعني اشر في الجهرية ترك سنة الجهر فهو ترك شيئا. فهو ابلغ في سجود السهو في سجود السهو ممن جهر في السرية ممن جهر ولهذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام

51
00:18:51.050 --> 00:19:12.100
الجهر في السرية ولم ينقل عنه الاصرار في الجهرية في الجهرية كانت قراءته عليه الصلاة جهرا. ولم يكن يسر فيها شيء من الايات. فليبين ان المقام مختلف المكان مختلف ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب الجهر

52
00:19:12.500 --> 00:19:33.250
الجهرية وهذا قول لاحناه وان كان الجمهور على ان الاصرار في السرية والجهر في في الجهرية السنة لكن هذا في نظر وخصوصا الجهر في الجهرية ولهذا لم بخلاف الجهر في السرية هذا قد نقل. ما يدل على جوازه

53
00:19:33.500 --> 00:19:49.900
يدل على جوازه وعدم وجوب الاسراع عدم وجود من جهة ان فعلها النبي عليه السلام في بعض الايات بل في حديث صحيح عند النسائي يسمعنا الاية تلو الاية اه لعل قال من سورة الصافات

54
00:19:50.450 --> 00:20:21.500
في حديث صحيح يسمعنا الاية تلو الاية اما الجهرية الجهرية فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يسر بها فلهذا هو الجهر فيها اكد من الاشرار في السرية الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية. فيما ذكر

55
00:20:22.550 --> 00:20:48.400
يعني في قراءة الفاتحة وسورة واما تطويل القراءة في الاولى من تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيما ذكر واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية نسبة الى القراءة في الثانية فيما ذكر فيه

56
00:20:48.400 --> 00:21:11.750
ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك  يعني يريد رحمه الله ان تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية بالنسبة لابو ثانية بالنسبة الى طول الركعة الاولى للقراءة وغيرها لان الركعة الاولى تزيد على الركعة الثانية

57
00:21:12.150 --> 00:21:34.200
بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وفيها البشملة التعود والبسملة فهذا فيه زيادة فهي اطول على كل حال يعني حتى لو استويا في القراءة فهي اطول. واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة

58
00:21:34.250 --> 00:21:52.000
الثانية فيما ذكر ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك كانه يقول ان طول الركعة الاولى على الثانية ليس بطول قراءة الاولى على طول القراءة الثانية. انما طول قراء طول السنة

59
00:21:52.500 --> 00:22:28.750
اه طول آآ الركعة الاولى لاجل انه ينضاف اليها ذكر غير القراءة. كما استفتاح والبسملة والتعود  والتكبير هذا يطولها على الثانية  وفيما ذكر فيه نظر فيه نظر وسؤال على من اراد ذلك. لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. وهذا هو الذي اراده فيما ذكر فيه. ما ذكر فيه يعني في

60
00:22:28.750 --> 00:22:51.750
الركعة تطويل الركعة. والركعة تشمل هذا كله. بخلاف تطويل القراءة. فيما ذكر فيه دل على طول ركعة وهو متردد بين تطويره بمحض القراءة او بمجموع منه من القراءة ما تقدم يعني وجود القراءة والذكر الذي قبل القراءة فمن لم يرى

61
00:22:51.800 --> 00:23:10.750
ان يكون مع القراءة ان يكون مع القراءة غيرها وحكى باستحباب تطوير الاولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له الا بدليل من خارج  على انه لم يكن مع القراءة غيرها

62
00:23:11.500 --> 00:23:31.850
وهذا في وسوف يجيب ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلها وهو القراءة وهذا هو الصواب وفي الحقيقة الاحتمالية ذكر احتمال ضعيف. وقوله

63
00:23:32.100 --> 00:23:52.350
اه ان الظاهر ان تطوير القراءة يجعلني ما ذكر القراءة فاحكموا. هو ليس مجرد بل نص بل نص في الحديث لان ابا قتادة رضي الله عنه اخبر بذلك جاءت عن الكتاب وسورتين طولوا في الاولى ويقصروا في الثانية

64
00:23:52.800 --> 00:24:14.700
في الاولى ويقصر فالذي ذكر طول فيه هو القراءة ولم يتعرض الى غيرها غاية في البيان من قال بفاتحة الكتاب سورتين يطول في الاولى يعني في القراءة هذا واضح يعني يعود على اقرب مذكور

65
00:24:15.600 --> 00:24:48.850
وهو وهو قراءته يطول وهذا الفاعل المظمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع التطوير الى تطوير القراءة ولهذا يسمعون الايات احيانا  نعم  قال رحمه الله الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال

66
00:24:48.900 --> 00:25:18.200
للاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه اخذ وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على

67
00:25:18.350 --> 00:25:51.150
باقيها لكن في الحديث جزم بانه يقرأ جزم ابو قتادة بانه عليه ان يقرأ سورتين وذكر ان الجهر احيانا ذكر ان انه يجهر احيانا في بعض قراءته آآ اللفظ والاحتمال ذكر رحمه الله كما تقدموا على طريقته في ارهاب الاحتمالات والا

68
00:25:51.500 --> 00:26:16.950
ان هذا طريق واضح في اليقين في قراءته عليه الصلاة والسلام  لان اما قوله لان طريق العلم بقراءة السورة في السبيه لا يكون الا بسماع كلها وان كان يريد ان كان يريد يعني انه

69
00:26:17.200 --> 00:26:41.700
آآ لما قال يا تكتاب سورتين هذا الكتاب وسورتين هذا ظاهر في انه اخبر بانه يقرأ سورتين اخبر انه يقرأ سورتين وبهذا وجذب الصحابي ذلك يكون كاليقين ثم هذا يؤخذ ايضا

70
00:26:41.950 --> 00:27:03.650
من دليل خارج من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله في قراءة سورة مع الفاتحة ثم لم يعهد انه عليه الصلاة والسلام يعني انه كان يقرأ بعض السورة الا في بعض الاحوال العارظة في بعظ الاحوال العارظة والا فهديه عليه الصلاة والسلام كما في الاخبار وقراءة

71
00:27:03.650 --> 00:27:27.850
كان في جميع الصلوات مما يسمع منه الجهرية ومما ينقله الصحابة رضي الله عنهم عنه في السرية ومما قاله عليه الصلاة والسلام في احاديث حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنه في امره عليه السلام له في قراءة سور من المفصل وكذلك في حديث جابر

72
00:27:27.850 --> 00:27:50.000
وغيره من الاخبار كلها تدل على انه يقرأ سورة كاملة عليه الصلاة والسلام انه يقرأها كلها فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اخبره الرسول عن الامام انه قرأ السورة كلها. قلت لفظ كان

73
00:27:50.000 --> 00:28:09.400
الدوام او الاكثرية يعني في قوله كان قول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين يقول الظاهر في الدوام الاكثرية. ومن ادعى لان كان بمطلق الوجود والحصول

74
00:28:09.900 --> 00:28:30.100
لا يلزم منها التكرار لكن حين تقترن بما يدل على التكرار تدل على التكرار والاكثرية كما عبر عنه اه الامام مصنف رحمه الله. ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيم الصلاة دائما واكثريا بقراءة السورتين

75
00:28:30.100 --> 00:28:57.100
وقد ابعد حقا. ابعد حقا وهذا في الحقيقة غير وارد اصلا يعني لا يرد مثل هذا التوهم ان ابا قتادة حين قال كان يقرأ في الركعتين الاوليين الكتاب وسورتين. ان ذلك عن اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس ليس واردا ذلك اصلا

76
00:28:57.250 --> 00:29:15.600
مثل هذا ولا يتوهم وروده حتى يقال فان قلت لان مثل هذا لو كان ابو قتادة اخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام خد عنه اخذ عنه عليه لكان يقوله ويذكره

77
00:29:15.950 --> 00:29:32.400
ويخبر بذلك وان الرسول كان يخبرهم رضي الله عنه كانوا احرص الناس على نشر العلم فكيف يقول هذا يسنده الى نفسه من باب الاخبار عن صلاته رسول الله وسلم وعنده اليقين

78
00:29:32.450 --> 00:29:50.900
من اخبار النبي عليه الصلاة عقب الصلاة او في مقام اخر انه يقرأ سورة كذا وسورة كذا. فهذا الاحتمال قيظ يعني غير وارد اصلا قال رحمه الله نعم الحديث الثالث عن جبير بن مطعم

79
00:29:51.500 --> 00:30:08.800
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة

80
00:30:09.050 --> 00:30:26.900
فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد نوفل القرشي النوفلي. يكنى ابا محمد ويقال ابو عدي

81
00:30:27.450 --> 00:30:50.650
كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب اسلم فيما  اسلم فيما قيل قبل يوم الفتح. وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين وهذا هو الذي ذكره

82
00:30:50.800 --> 00:31:15.550
في التقريب نتوفي سنة تسع وخمسين رضي الله عنه وحديث وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة كيفية القراءة في الصلاة  يقرأ في المغرب بالطور وفي العشاء بالتين والزيتون

83
00:31:15.750 --> 00:31:34.050
هذا في في سفر في سفر  وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك افعال مختلفة بالطول والقصر وصنف فيه بعض الحفاظ كتابا مفردا اشار في الحاشية قال قال فينا

84
00:31:34.400 --> 00:31:54.650
في حاشية التصريح بالاسم ويعني في بعض حواشي هذا الكتاب تصريح بالاسم وهو ابو القاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن اسحاق ابن منده ولم اقف على كتابه في هذا ولا على اشارة ممن ترجم له بان له هذا

85
00:31:54.850 --> 00:32:20.350
الكتاب وهذا يبين هنا كتب عن هؤلاء الائمة الحفاظ كثيرة في مسائل احيانا قد تكون يعني من المسائل  يعني التي هي خاصة ليست آآ يعني بحثا عاما ومع ذلك كانوا

86
00:32:20.800 --> 00:32:42.300
يخصصونها بنقل الاخبار فيها والاحاديث الواردة فيها وابو القاسم هذا عبد الرحمن محمد بن اسحاق هذا امام حافظ رحمه الله توفي سنة سبعين واربع مئة كانت ولادته سنة ثلاث وثمانين وثلاث

87
00:32:42.350 --> 00:33:07.350
مئة وسبع وثمانون سنة لما مات. لكنه رحمه الله لم يكن عنده نقد في باب الرواية كان كما يقول الذهبي حاطب ليل يجمع الغث والسمين  ويقول هل خرج المهين والدر الثمين. يعني في

88
00:33:07.550 --> 00:33:36.950
اه نقله وكلامه رحمه الله  ويذكر اخبارا منكرة رحمه الله لكنهم اه ينقلون بالاسناد ويقولون خرجنا من العهدة بذكر الاخبار باسانيدها يقول رحمه الله والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر

89
00:33:37.500 --> 00:33:57.250
والتقصير في المغرب والتوسط في في العصر والعشاء وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف الظهر والعصر والعشاء. يعني انه على قولين الشافعي يقولون يطيل يقرأ في طوال فصل في الفجر والظهر

90
00:33:58.100 --> 00:34:23.600
في المغرب بقصار وفي العصر والعشاء باوساط مفصل مساعد ابو مفصل وذهب الاكثر الى ان ديوان فصل خاصة بصلاة الفجر اما الظهر والعصر والعشاء واوساط المفصل والمغرب بقصار وهذا فيه خلاف

91
00:34:24.200 --> 00:34:43.500
من جهة انه نقل في بعض باخبار الصحيح انه قرأ بصور طويلة في صلاة المغرب. سيذكره رحمه الله. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب هذا مستمر

92
00:34:44.000 --> 00:35:02.800
وما ورد على خلاف ذلك في الاحاديث فان ظهرت او علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة يعني ان التقصير في صلاة الصبح والتطوير في صلاة المغرب يحمل عليه لانه جاء في بعض الاخبار يدل على التقصير في صلاة

93
00:35:03.150 --> 00:35:19.050
الفجر لكن هذا ورد في السفر كما في حديث عضو بن عامر رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح انه قرأ فيهما بالفلق وقل اعوذ برب الناس وقال كيف رأيت

94
00:35:19.100 --> 00:35:38.500
في حديث في حديث في اخره وانه آآ طلب من النبي علينا سأل النبي ان يقبعه من السور الطوال فاقرأه هاتين السورتين فكأنه يعني يريد سور اطول فالنبي عليه لما صلى قرأ بهما ثم التفت الى قال كيف

95
00:35:38.500 --> 00:36:02.500
رأيت ان النبي قرأ فيهما وجاء ثبت عن عمر باسناد صحيح انه قرأ ايضا في السفر بعض السور القصيرة  هذا جاء في السفر وكما في حديث البراء ابن عازب في العشاء بالتين وهي من قصار المفصل لان قصار مفصل من

96
00:36:02.500 --> 00:36:22.650
الضحى اله قرآن واوساطه من عم الى سورة الضحى والطوال من سورة قاف الى سورة الى اول جزء عما على المشهور على المشهور ورد في المغرب انه قرأ بطولة بل قرأ بطول الطوليين

97
00:36:22.900 --> 00:36:41.550
الاعراف من حديث النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالها افرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام انا في الركعة في الركعتين. وثبت عنه انه قرأ فيها  كما قرأ في الفجر بالطول في حديث ام سلمة

98
00:36:42.250 --> 00:37:03.600
وثبت في الصحيحين ايضا من حديث   انه عليه الصلاة والسلام قالت ام عبدالله بن عباس تقول انه ام الفاظل قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:37:04.500 --> 00:37:30.850
وهي سورة موسى فانها لاخر ما سمعته يقرأ بها بها فيها في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام فقرأ في هذه الصور وفيها وفيها طوال طولين والعراة  وفيها بلشورة فيها ما هو من تواله

100
00:37:32.000 --> 00:37:55.850
او من اطول الديوان وفيها ما هو مما هو اقصر من هناك انها من طوال المفصل وهي المراسلات  سيذكر رحمه الله اشارة الى هذا فان ظهرت له علة في المخالفة قد يحمل على تلك العلة في كما في حديث البراءة بن عاز مذكور لانه في سفر. لانه في سفر والسفر مظنية التخفيف

101
00:37:56.200 --> 00:38:14.200
ولهذا سبق في الاشارة الى بعض الاخبار انه قرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين ففي الفجر فاذا كان هذا الفجر  فالعشاء من باب اولى العشاء التي يقرأ فيها من اوساط مفصل في الغالب

102
00:38:14.350 --> 00:38:35.150
ان تكون كذلك. ولان السفر مظنة التخفيف ان السفر يشرع فيه التخفيف اذا كان يشرع تخفيف الواجب وقصر الرباعية القراءة التي هي عند الجمهور سنة زيادة عالفاتحة من باب اولى ان تخفيفها

103
00:38:35.250 --> 00:38:58.750
ولان السفر مظنة للمشقة. قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة السفر قطعة من العذاب. يمنع احدكم نومه ونهمته هيدا فرغ من حاجته فليعاب فاذا فرغ فليعجل الرجوع او او فرغ من نعمته فليعجله. ففرغ من حاجته فليعجلوا الرجوع الى اهله

104
00:38:59.600 --> 00:39:21.750
او كما قال عليه الصلاة والسلام فلهذا كان تقصيره وافقا للمعنى والحكمة  مع انه قد يطيل في سفره احيانا قد يطيل قد قرأ في صلاة الفجر في صبح اليوم الرابع عشر

105
00:39:22.300 --> 00:39:43.250
صبح اليوم الرابع عشر يوم الاربعاء لما نفر من مكة وبات بالابطح ثم ذهبا الى مكة والطاقة للوداع فصلى الفجر وقرأ بالطور عليه الصلاة والسلام هذا حديث ام سلمة في صلاة الفجر

106
00:39:43.950 --> 00:40:05.450
قال كما في حديث البراء بن عاجب المذكور فانه ذكر انه في السفر من اختار اوساط مفصل لصلاة العشاء الاخرة يحصل ذلك على ان السفر للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه يعني انه مظنة والا قد لا يحصل هذا لكن هو

107
00:40:05.600 --> 00:40:22.750
اخبار عن حال المسافر والغالب وخاصة لما يكون سفره على الابل الركائب نحو ذلك وبالجملة السفر جهد وثقل كما في حديث اوبان رضي الله عنه وهو على كل حال جهد

108
00:40:22.850 --> 00:40:44.300
ولو كان مرفها النفس مفارقة البلاد واذا كان صاحبه مفارقة الاهل يحصل مثل هذا والصحيح عندنا ان ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تكثر مواظبة عليه فهو جائز من غير كراهة

109
00:40:44.600 --> 00:41:03.700
مطعم في قراءة الطور في المغرب. حديث قراءة الاعراف فيها وما صحة يعني كانه يقول ان هذا جائز في مقابل ما داوم عليه. ما داوم عليه. وهذا قد ينازعه في من ينازعه

110
00:41:03.800 --> 00:41:20.750
يقال يقول ان هذا مشروع لكن ليس مشروعا يسوي الدوام كما فعل النبي عليه الصلاة فعله عليه الصلاة والسلام في باب العبادة والقراءة لا يقول له جائز. اذا كان يقول انه جائز بمعنى انه يريد انه ليس بحرام

111
00:41:20.750 --> 00:41:39.300
ليس بمكروه هذا صحيح لكن لا يلزم من نفي هذا الشيء الا يكون امرا مشروعا على هذه الحالة اذ النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء وقد ينهى عن الشيء ويفعله ليبين الجواز

112
00:41:39.450 --> 00:42:02.150
مبين جوازه فيكون في حقه امرا مشروعا. لكن اذا كان في باب القراءة على هذا الوجه وليس فيه نهي في هذا الباب انما قرأ من ديوان مفصل المفصل وقرأ ايضا بطول الطوليين لكن

113
00:42:02.650 --> 00:42:16.650
هذا لم ينقل الا في هذا الحديث. لم ينقل الا في هذا الحديث. فيدل من حيث الجملة على ان هذا مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام والاصل المشروعية. لكن هل يقال ان المشروع قراءة هذه السورة

114
00:42:16.750 --> 00:42:39.100
محتمل لانه قد قد يقول عن انها طويلة والنبي امر بالتخفيف. يقال قد يكون التطوير امر نسبي فيه امر نسبي. قد يكون الطويل عند قوم ليس تطويلا بل تخفيف. وقد يكون التخويف عند القوم تطويل

115
00:42:39.100 --> 00:42:55.700
الصحابة رضي الله عنهم يجدون من الانس واللذة  في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما لا يجدونه خلف غيره لا يجدونه خلف غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو ان

116
00:42:56.250 --> 00:43:18.400
امام قوم وهم محصورون اثر التطويل اثر التطوير الذي قد يشق على غيرهم. لكان امرا حسنا ما داموا محصورين في مكان لا يدخله غيرهم  يطيل في القراءة وفي الركوع والسجود

117
00:43:18.500 --> 00:43:34.550
وربما قرأ بهم بعد ما ورد من هذه السورة الطويلة لكان امرا حسنا. لكن حين يترتب على ذلك  يخاف الضرر مثلا او المشقة ولا يستطيع ان يضبط الامر ولا ان يحكم الامر

118
00:43:34.700 --> 00:43:54.500
في مسجد مطروق لا شك ان مثل هذا ينبغي ان يراعى دفعا للمشقة عن الناس قال وكحديث قراءة الاعراف فيها ومما صحت وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب يعني ان

119
00:43:54.900 --> 00:44:11.850
دلة السماعة اللي هو التطوير في صلاة الفجر والخلاف في صلاة الظهر سبق لشرعيته والظهر والعصر والعشاء مفصل والنبي عليه الصلاة والسلام لو وصى اوساط مفصل ذكر اوساط مفصلة في عدة اخبار

120
00:44:12.400 --> 00:44:33.600
ونقل هذا ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام آآ وهو يدراج في الاستحباب. لا ان غيره مما قرأه النبي مكروه عيسى وهذا واضح الاعلى لا يتوهم ان هذا يرد ان هذا مستحب

121
00:44:34.000 --> 00:44:49.100
واذا كان هذا مستحب فترك هذا المستحب بل يقال مكروه لم هذا لا يعني يخطر مثل هذا لان النبي فعل عليه الصلاة والسلام وان لم يداوم عليه وقد تقدم الفرض بين كون الشيء

122
00:44:49.950 --> 00:45:13.500
مستحبا وكونه بين كون ترك وبين كون كون تركه مكروها من الكون تركه مكروها يعني هذا تقدم في اه اشار اليه في مواضع منها حديث  فلا يدخل يده في النار حتى يغسلها. عند مسلم حتى يغسلها ثلاثا

123
00:45:13.750 --> 00:45:31.750
حتى يغسلها ثلاثا  ادخال اليد في الاناء قبل غسلها عند الجمهور مكروه لانه خالف وقع في النهي لانه نهى عليه الصلاة والسلام فمن ادخلها وهو مريض. وبعضهم قال لا يجوز وكما مذهب الظاهرية

124
00:45:32.300 --> 00:45:52.900
لكن عندنا سنة الضحى مستحبة حث عليها النبي عليه الصلاة واوصى اصحابه فلا يقول من ترك سنة الضحى الضحى انه فعل مكروها على مكروها. كذلك ايضا من ترك شيئا من السنن. مثلا من كان

125
00:45:53.000 --> 00:46:11.000
لا يلبس ثيابه وحذاؤه لا يبدأ باليمين الانسان يلبس الحذاء يبدأ بالشمال. لا يقال فعل مكروه لانه ومع ان الحذاء فيه نظر الحقيقة. الحذاء فيه نظر آآ لكن في باب اللباس

126
00:46:11.100 --> 00:46:29.650
الحذاء قوله عليه الصلاة والسلام اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهم وتنعل واخرهما تنزع الظاهر هذا ان من ابتدأ بالشمال وقع في امر مكروه. لانه خالف

127
00:46:30.150 --> 00:47:01.900
وقع في النهي وقع لانه آآ لتكن اليمنى اولهما تنعن واخرهما تنزع هذا امر يبدأ باليمين هذا امر وليس هو نهي لكنه في من بدأ بالشمال فيه مخالفة. هذا مو هذي مسألة موضع نظر. هذه موضع نظر لكن هذا يقع في السنن الثابتة عنه عليه الصلاة

128
00:47:01.900 --> 00:47:19.950
السلام ولم يكن هناك نهي عن تركها مثلا ولا يقال من تركها انه وقع في مكروه كما تقدمت هذه سنة الضحى. وذلك ان فعل الضحى داخل في باب الاوامر. اما ادخال اليد في الاناء داخل وفي باب النواهي

129
00:47:20.000 --> 00:47:46.550
والنهي والامر حكمان مختلفان حكمان واصطلاحان مختلفان ولا يقال ان فاعل هذا تارك هذا الواقع في النهي لانه لم يدخل في دائرة النهي انما يدخل في ادارة النهي حين يقع في النهي كما ادخل يده في الاناء ولم يصل اذا استيقظ من نوم الليل لكن لو انه

130
00:47:47.050 --> 00:48:03.150
لم يغسل يده في نوم النهار في في النهار. لم يكن مستيقظا. الانسان مستيقظ واراد الوضوء وكان عنده الماء فادخل يده في الاناء قبل ان يغسلها. لا يقال انه فعل المكروه

131
00:48:03.200 --> 00:48:18.400
في وضوء النهار اذا كان مستيقظا لان الصحيح ان من نام في النهار فحكم حكم من نام في الليل يقول فانه يدري ان باتت يده. كل مستيقظ منه من نوم ليل او من نوم نهار

132
00:48:18.650 --> 00:48:39.350
لما ندخل ايده في الاناء فقد وقع في النهي من ادخل يده في الاناء وهو مستيقظ لا يقال فعلى اه امرا مكروها لانه لم يقع في النهي فهذا وجه كلامه رحمه الله في الفرق بين كون الشيء مستحبا

133
00:48:39.350 --> 00:49:03.450
يعني فعله مستحب وبين كوني تركه مكروها. بينك فعلك ومستحب ولا يزم من كون مستحب من المستحب ان يكون تركه مكروها لما تقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه. لما قدم في بناء الاوسار

134
00:49:03.600 --> 00:49:24.150
وهذا النوع في الاحاديث قليل اعني التحمل قبل الاسلام والاداء بعده. هذه من مراتب التحمل والتحمل غير الاداء. تحمل غير الاداء قد يتحمل انسان في حال كفره من يتحمل في حال فسقه

135
00:49:24.500 --> 00:49:47.000
قد يتحمل في حال صغره يميز ويفهم الكلام ويفهم الخطاب يفهم الخطاب وصغير قد يكون له اربع خمس سنوات بل بالغ بعضهم يكون له اربع سنوات ويفهم  ويؤدي يؤدي بعد ذلك

136
00:49:47.050 --> 00:50:05.700
فينظر في حال الاداء لا وقت التحمل. لا وقت التحمل. على الخلاف البلوغ انه شرط في التحمل او ليس بشرط في الاداء يعني ولهذا جبير رضي الله عنه  سمع هذا

137
00:50:05.750 --> 00:50:29.950
قبل اسلامه رضي الله عنه حتى قال اما قوله سبحانه ان خلقوا من غير شيء ام خالقون كاد قلبي يطير رضي الله عنه كانوا يفقهون ويدركون لعلمهم بما يسمعون وهذا اذا كان قبل الاسلام فكيف بعد الاسلام

138
00:50:30.550 --> 00:50:57.900
كيف بعد الاسلام؟ فان اه معرفتهم وفقهم رضي الله عنهم للقرآن وما فيه من العلوم شيء عظيم. ولهذا ينبوع العلم ورأس العلم والقرآن وهو حين يأتي من هذا حين يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا

139
00:50:58.100 --> 00:51:26.750
من اصفى العلم لانه اخذوه صافيا رطبا منه عليه الصلاة والسلام وكذلك كما تقدم الصغير العبرة على الصحيح لا في الصغر يكون بالفهم والادراك لانها وقع خلافة في التحمل وفي الاداء في التحمل متى يكون

140
00:51:27.200 --> 00:51:50.050
من اهل العلم ان العبرة بالتمييز من ميز ولو كان دون خمس يقول رحمه الله كان ابن اربع مميز صح تحمله. ومن لم يميز هلا كان ابن خمس او ابن خمسين

141
00:51:50.750 --> 00:52:09.500
يقول رحمه الله فانه لا يصح اعدائه لانه لم يصح تحمله ذكروا قصص في هذا عن بعض اهل العلم ممن صار من كبار الحفاظ ذكروا عجائب عنه في حال صغرهم. نقلت عنهم

142
00:52:10.700 --> 00:52:31.100
في حفظهم وادراكي بل ان بعضهم يكون له خمس سنوات او اربع سنوات وربما يجادل في بعض المسائل وله نظر وله طيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله بمنه وكرمه امين

143
00:52:32.350 --> 00:52:53.150
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذاك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:52:53.450 --> 00:53:10.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن انا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه

145
00:53:10.900 --> 00:53:31.300
هذا الحديث ورد حديث اخر عن انس رضي الله عنه رواه البخاري معلقا قال وقال عبيد الله وابن عمر عاصم بن عاص بن الخطاب  جد عمر رضي الله عنه آآ عن ثابت

146
00:53:31.800 --> 00:53:53.950
عن انس رضي الله عنه ان اه النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان يصلي الناس بقبراء فكان يختم فكان يفتتح بقل هو الله احد كلما قرأ سورة من القرآن. يعني في كل ركعة

147
00:53:54.150 --> 00:54:19.850
وقد رواه وصله الترمذي والبزار من هالطريق اسناده جيد وفيه ان رجلا بسم الله الانصار كان يصلي بهم في قباء وكان اذا اراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله احد

148
00:54:20.000 --> 00:54:36.600
فقالوا له فقد ان اردتم يعني احببت ذلك والا فلا وكانوا يرون انه من افضلهم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي يحملك على ذلك قال يا رسول الله

149
00:54:37.550 --> 00:55:00.850
اني احبها اني احب هذه السورة. قال عليه الصلاة والسلام حبك اياها ادخلك الجنة. اختلف اهل العلم هل هما قصتان اوق قصة واحدة يمكن ان اه ترد الى قصة واحدة لكن هذا في نظر

150
00:55:01.000 --> 00:55:21.150
الصواب انهما قصتان والفروق ظاهرة الفروق ظاهرة منها اولا من حديث عائشة في الصحيحين انه في سرية في سفر حديث انس رضي الله عنه انه كان امامه في قباء الامر الثاني

151
00:55:21.250 --> 00:55:41.850
انه في هذا الحديث ان النبي عليه قال سلوه لاي شيء يصنع. النبي امرهم في حديث انس قال ان النبي سأله النبي سعده  الفرق الثالث ان انه في حديث عائشة رضي الله عنها

152
00:55:42.150 --> 00:55:55.450
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال  اخبروه ان الله يحبه. يعني لما قال ان صفة الرحمن فنحبه قال اخبروه ان الله يحبه. في حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

153
00:55:55.450 --> 00:56:13.750
حبك اياها ادخلك الجنة حبك يدخل في الجنة. هذه فروق ظاهرة تدل على اختلاف القصتين ولا يدعونهم الا بتكلف ولا حاجة الى مثل هذا الفرق الرابع وفرق الرابع ايضا في حديث

154
00:56:13.850 --> 00:56:34.650
انس رضي الله عنه كان يفتتح بها وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يختم حديث عائشة قال ايش قال؟ قال وكان فيختم فيختم بقل هو الله احد فرق خامس ايضا ممكن يلتمس

155
00:56:34.700 --> 00:56:51.650
انه قال فيختم بقل هو الله احد  يختم يعني انه هو يختم بقل هو الله احد. هذا الفرق الرابع وفي حديث انس ان هي يفتتح بها الفرق الخامس في حديث انس

156
00:56:51.800 --> 00:57:05.300
انه يفتتح في كل ركعة في كل ركعة في حديث عائشة لم يذكر انه يفتتح في كل ليلة يختم في كل ركعة. قال فيختم بس هذا محتمل هل هو يختم

157
00:57:05.400 --> 00:57:22.850
يعني في كل ركعة او يختم في الركعة الاخيرة وان كان الاقرب والله اعلم انه يختم في كل ركعة لكن ليس بظاهر في الفرق في الفرق الخامس. فهذه الفروق كلها تدل على

158
00:57:23.450 --> 00:57:43.100
اه انهما قصتان وانهما واقعتان. حديث انس اعله بعضه قالوا ان حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب او حبيب بن ابي سبيعة ذكره مرسلا واعله بعضهم به لكن

159
00:57:43.300 --> 00:58:02.900
حملوا سلمة وان كان من اثبت الناس في ثابت الراوي عن عن ثابت عبيد الله بن عمر هذا الامام الكبير فلهذا صاب انه ان اسناده صحيح ومثل هذا الرواية الاخرى

160
00:58:03.100 --> 00:58:20.700
واذ قيل ان حماد سلامة رواه فلا يعل هذه الرواية. لا يعلها. يقرأ الرؤية هكذا. لكن حفظه حفظه عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه  قوله فيختم بقل هو الله احد

161
00:58:20.900 --> 00:58:39.900
يدل على انه كان يقرأ بغيرها يقرأ بغيرها والظاهر انه كان يقرأ قل هو الله احد مع غيرها في كل ركن في كل ركعة واحدة في كل ركعة واحدة ويختم بها في تلك

162
00:58:39.950 --> 00:59:00.900
الركعة يا اختي وان كان الذي يحتمل ان يكون يختم بها في اخر ركعة يقرأ فيها السورة وهذا اه محتمل هل يختم كما تقدم  قل هو الله احد في الركعة الاخيرة او يختم في كل ركعة اورد الاحتمالين

163
00:59:01.100 --> 00:59:26.900
وعلى الاول يعني على الاول وهو انه يختم في كل ركعة دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة بركعة واحدة. ايضا قبل ذلك حديث انس ايضا انبه الدلالة على ثبوته ان البخاري رحمه الله ذكره في صحيح مجزوما به

164
00:59:26.900 --> 00:59:51.900
معلقا مجزوما به ومعلوم عند اهل العلم ان ما جزم به البخاري فانه في عداد الصحيح  وعلى الاول يكون ذلك دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة نعم مثل ما تقرأ ومثل ما ايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه

165
00:59:52.300 --> 01:00:16.000
وان مثل هذا لا بأس به وفي حديث ابن مسعود عرفت ان الرأي الذي كان رسوله سيقرن بينهن كما في الصحيحين   وعلى نعم وعلى الاول يكون لك دعاية جوائز جنوبية للسورتين في كل ركعة الا ان يريد الفاتحة

166
01:00:16.100 --> 01:00:41.000
معها الا ان يريد الفاتحة معها يعني فيكون بسورتين الفاتحة   قل هو الله احد لكن هذا خلاف الظاهر من الحديث وانه اذا قرأ يختم بقل هو الله احد او يفتتح به قل هو الله احد والظاهر انه مع

167
01:00:41.200 --> 01:00:59.250
سورة ولهذا قالوا لا ترى انها تجزئك لا ترى انها تجزئك هذا واضح يعني من عاشوراء يعني وحدها انها وحدها لانه يقرأ سورتين والا لو كان يقرأ الفاتحة مع هذا

168
01:01:00.100 --> 01:01:19.500
يعني الفاتحة معها لم يرد مثل هذا لانه يشرع قراءة سورة مع الفاتحة وقوله انها صفة الرحمن يحتمل ان يراد به ان فيها ذكر صفة الرحمن كما اذا ذكر وصف

169
01:01:19.650 --> 01:01:50.200
كما اذا ذكر وصف عبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل ان يرادى به غير ذلك   يحتمل ان يراد غير ذلك يقول قال الصنعاني كأنه يريد الدليل على توحيد الله وتنزيهه. يعني يبغوا يحتملوا غير ذلك

170
01:01:50.400 --> 01:02:13.600
يعبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف قوله انها صفة الرحمن لقوله قل هو الله احد ويحتمل يعني على ما ذكر الصنعاني ان يراد بذلك تنزيهه سبحانه وتعالى لكنها هي فيها صفة الرحمن والحديث

171
01:02:14.150 --> 01:02:38.900
واضح ولا يحتاج ياه يعني الى جواب عن مثل هذا لظهوره ولا اشكال فيه. انه انها سورة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها الا انه لا يختص عليك بقل هو الله احد فلعل خصت بذلك لاختصاصه بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها. ولهذا ورد فيها

172
01:02:38.900 --> 01:02:57.650
ما ورد وقوله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه يحتمل ان يريدني محبته قراءة هذه السورة ويحتمل ان يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب

173
01:02:58.550 --> 01:03:22.250
سبحانه وتعالى او عز وجل وصحة اعتقاده  لا مانع من اجتماع لامرين انه آآ يحب هذه السورة ويحبها لما فيها من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وفيها ما من الدلالة ما هو اعظم مما ذاك رحمه الله. اثبات صفة

174
01:03:22.250 --> 01:03:51.350
المحبة ان الله يحبه وهذا هو وجه المنقبة العبد يحب ربه الله سبحانه يحبهم ويحبونه والشأن في ان تحب لا ان تحب ولهذا قال فاخبروه ان الله يحبه واما حديث جابر وهو الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

175
01:03:51.450 --> 01:04:14.500
رضي الله عنه فلولا صليت بسبع سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والظعيف وذو الحاجة فلم يتعين فيه في هذه الرواية في اي صلاة

176
01:04:14.650 --> 01:04:32.250
له ذلك وقد عرف ان صلاة يعني لم يعين في هذه الرواية لكن تعين في لفظ اخر قد عرف ان صلاة العشاء الاخرة طول فيها معاذ بقومه رضي الله عنه

177
01:04:33.750 --> 01:05:03.500
فيدل ذلك على استحباب قراءة هذه هذا القدر في العشاء الاخرة وانها من اوصاف المفصل وعن الحسن ايضا ومن ومن الحسن ايضا قراءة هذه السور بعينها يعني لا شيء يعني حين ذكر السور هذه من اوساط الفصة

178
01:05:03.750 --> 01:05:32.100
وفي دلالة على قراءة لكن قراءة للسور بعينها افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام عينها ولا شك ان ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام  ابلغ بالاتباع والاقتداء مما لم يعينه وان كان يأخذ الوصف العام من كونه من اوساط المفصل لكن يستفاد من هذا ان صلاة العشاء يقرأ فيها من اوساط

179
01:05:32.150 --> 01:05:49.650
المفصل وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة مختلفة. فينبغي ان يفعل يعني فيما جاء في ما جاء عنه عليه السلام من قراءة صلاة العشاء من قراءة مثلا في صلاة الظهر صلاة المغرب فما نقل انه قرأ

180
01:05:49.650 --> 01:06:13.800
هذه الصلاة في هذه السورة فينبغي فعل ذلك وقراءة ما نقل انه قرأه عليه الصلاة والسلام. فينبغي ان يفعلا. فينبغي ان يفعل   وظهر كلام ايضا يخالف ما تقدم قول فينبغي ان يفعل

181
01:06:13.900 --> 01:06:35.750
قد يخالف ما تقدم لانه قال قبل ذلك قراءته لسورة الاعراف والطور مثلا في المغرب يدل على الجواز والقراءة والعمل مستقر يدل على انه يقرأ لا يقرأ فيها بطوال مفصل. ولا بطول الطوليين مثلا

182
01:06:36.050 --> 01:06:56.400
هنا قال ومن الحسن ثم قال فينبغي ينبغي ان يفعل فيدل على انه من امر مشروع الامر المشروع خلاف ما قرره قبل ذلك ولقد احسن من قال من العلماء اعمل بالحديث

183
01:06:56.600 --> 01:07:21.650
ولو مرة فكن من اهله وهذا قول عمرو ابن قيس الملائي الامام الثقة العابد كما ذكر الخطيب البغدادي عنه وهذا واضح لانه يراد من العلم العمل يراد من العلم العمل والمقصود من العلم

184
01:07:21.700 --> 01:07:44.450
والعمل قال اعمل بالحديث والامام احمد رحمه الله يجتهد ان يعمل بالحديث كل حديث سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلم له زكاة من اهل العلم من يقول ينبغي ان تؤدي زكاة العلم ان تعمل

185
01:07:44.950 --> 01:08:02.500
من كل احاديث بقدر الزكاة لكن هذا يعني يطلق في نظر قد يكون بعض ما يسمعه يكون فرضا وليس هذا مجرد زكاة ثم ايضا الزكاة في الغالب تطلق على زكاة المال

186
01:08:02.600 --> 01:08:25.350
زكاة الماء تطهره وتزيل اه ويخرج الزكاة فيبقى المام نقيا طاهرا لا تخالطه الزكاة. اما هذا فاطلاقه مثلا في باب الاحاديث وانه يزكي مين هذا موضع نظر اذا اريد بذلك

187
01:08:25.450 --> 01:08:42.800
وكأن من قال مثلنا لا يريد بذلك انه على وجه الزكاة التي تكون من زكاة المال لان زكاة المال لها وصف اخر كأن المراد بذلك يجتهد في العمل في الاحاديث

188
01:08:42.850 --> 01:09:01.750
تيسر او بما تيسر منها فلا يهجر العمل به فيكون علمه وبالا عليه العلم يكون وبال على صاحبه اذا لم يعمل به علوم الاخبار في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى

189
01:09:01.800 --> 01:09:30.800
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة واسوة ويكون اول من يعمل العلم والعلم يثبت ويحلو ويطيب للعمل به ومدارسته. مدارسته من اعظم اسباب التوفيق ومن اعظم اسباب الاعانة على حفظه وعلى العمل به

190
01:09:30.950 --> 01:09:45.950
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

191
01:09:46.200 --> 01:10:05.950
وفي رواية وهي عند مسلم هذه رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان رظي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يقرأ باسم بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر

192
01:10:06.100 --> 01:10:29.450
وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وجاء في رواه احمد والنسائي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

193
01:10:29.500 --> 01:10:44.500
لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. اسنادها جيد وعند ابن خزيمة من رؤية سويد ابن عبد العزيز العمي وهو ضعيف كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. يسرون بسم الله الرحمن لكن هذا

194
01:10:45.000 --> 01:11:04.300
المنطوق مفهوم من الروايات الاخرى وكالصريح في الرواية الاخرى وان لم يثبت في هذه الرواية اما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقد تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول

195
01:11:04.300 --> 01:11:24.700
بانه كان يبتدأ بالفاتحة قبل السورة واما بقية الحديث فتدل يعني ان قول استفتحون لا يستمتعون الصلاة. المراد استفتاح القراءة لا استفتاح الصلاة استفتاح الصلاة لان بعضهم استدل بقوله تفتحون الصلاة على

196
01:11:25.050 --> 01:11:52.900
سقوط وجوب او مشروعية دعاء الاستفتاح. قال يستفتحون ان لا يستفتح اه الا لا الا بالقراءة. لا يستفتح بي بدعاء الاستفتاح لكن هذا ضعيف لان المراد والسؤال  هو القراءة هو القراءة

197
01:11:53.450 --> 01:12:20.200
وانه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بالحمد لله رب يجهر بها تجهر بها ولا يذكر باسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم اما الافتتاح لم يقع منه سؤال وهذا دلت الاخبار على مشروعيته فهذا وجه قوله في وتأويل متى وذلك بانه كان بانه كان يبتدأ الفاتحة

198
01:12:20.200 --> 01:12:40.300
قبل السورة يعني بيان رد قول من قال انه يفتتح انه لا يقول شيئا قبل الفاتحة انما المراد افتتاح القراءة لافتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام. واما بقية الحديث فيستدلوا فيستدلوا به. من يرى عدم الجهر

199
01:12:40.300 --> 01:12:59.150
في الصلاة والعنا في ذلك على ثلاثة مذاهب لانه قال اه كانوا يفتتحون هذا واضح الحمدلله رب العالمين معنى انه لم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل الجهر

200
01:12:59.550 --> 01:13:28.850
وليس في انهم انهم لم يقولوها ولا يقرؤونها وهذه المسألة على المذاهب احدها تركها سرا وجهرا. وهو مذهب مالك. مذهب مالك انها آآ لا البسملة سرا ولا جهرا الثاني قراءتها سرا لا جهرا ومذهبي حنيفة واحمد وهذا هو الصواب. وان كان يجوز على احد القولين

201
01:13:28.850 --> 01:13:47.350
جواء الجهر احيانا في حديث ابو هريرة عند النسائي واسناده صحيح ورد ما يدل على ذلك في مشروعية الجهر للتعليم كما عن عمر رضي الله عنه في الجهر بالاستفتاح وجاء عن معاوية ايضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وابن عباس الجهر

202
01:13:47.350 --> 01:14:07.350
الدعاء في صلاة الجنازة وما اشبه ذلك ما يكون من باب بيان حتى لا يتوهم انها لا تقرأ ولا تقال للصلاة. الثالث الجهر بها في الجهرية ومذهب الشافعي رضي الله عنهم اجمعين وهذا قول ضعيف

203
01:14:07.350 --> 01:14:24.350
وسيوصي المصنف رحمه الله الى انه ورد في احاديث لا تصح في الجار كلها لا تصح الا حديث ابي هريرة سبق الاشارة مع انه ليس صريحا في الجهر ليس صريحا في الجهر. والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر

204
01:14:24.950 --> 01:14:48.700
المتيقن عدم الجهر. اما كونه يقرأ او لا يقرأ ليس متيقن لكن دلالة عدم الجهر دليل على الاصرار على الاصرار لان قال لا لان في حديث النسائي لا يجهرون لا يجهر احمد والنسائي. وسائل الاخبار يدل على هذا. وهذه مسألة بسطت

205
01:14:49.000 --> 01:15:11.600
ذكر هنا في ادلة كثيرة لكن ما في الاخبار في الصحيحين يكفي في هذا المقام ولله الحمد واما الترك اشرف محتمل مع ابو ظهور ذلك في بعظ الالفاظ وهو قوله لا يذكرون. وهذي اللفظة هي عند لكن تكون لي ما فيها وان كان الظاهر ثبوتها

206
01:15:12.000 --> 01:15:36.500
لكن هذه اللفظة ليست صريحة او لا دلالة فيها على عدم القراءة قال لا يذكرون وهذي المفسرة بقوله يستفتح لا يجهر  وقد جمع جماعة حفاظ في باب مدينة حفاظ باب الجهر يعني بالبسملة واحد الابواب التي يجمعها اهل الحديث انهم يجمعون

207
01:15:36.700 --> 01:15:57.600
في بعض المسائل منها هذه المسألة وكثير منه والاكثر معاذ كما فعل الدارقطني والدارقطني رحمه الله جمع شيماء الاخبار في هذا وكلها ضعيفة وقال ولهذا لما سئل هل ثبت عن النبي قال اما عن النبي فلا انصف رحمه الله لكن عن الصحابة فيه ما فيه وان كان الاكثر عدم

208
01:15:57.600 --> 01:16:21.500
صحته لان المنقول عن ائمة الصحابة كبار الصحابة الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كما قال انس رضي الله عنه انهم لم يكونوا يقرأونها جهرا وبعضها  جيد الاسناد الا انه غير مصرح فيه بالقراءة

209
01:16:21.550 --> 01:16:46.550
الفرض او في الصلاة وبعضها فيه انما اثبت ما فيه حديث هريرة المتقدم وليس فيه صراحة في الجهر  وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة الا انه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية ومن صحيحها حديث معين ابن عبد الله المجمر هذا المتقدم اللي اشار اليه

210
01:16:46.550 --> 01:17:02.750
قال كنت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بيوم القرآن حتى بلغ ولد الضالين ثم قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر واذا قام من الجلوس قال الله اكبر

211
01:17:02.750 --> 01:17:25.100
ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم عند النسائي وزاد المحقق في الحاشية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اذا اخرجه

212
01:17:25.350 --> 01:17:52.600
اربعة خمسة لكن اربعة منهم تواردوا في التاريخ او في المرتبة اولهم الخزيمة وتلميذه ابن حبان وتلميذه الحاكم وتلميذه البيهقي البيهقي تلميذي الحاكم والحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة فهؤلاء الاربعة رووا ايضا والدار قطني

213
01:17:52.800 --> 01:18:25.700
ايضا كذلك هو  في هذا الزمن توفي سنة ثلاثة ثلاث مئة وخمسة وثمانين بالهجرة  اما اما هؤلاء فقد آآ يتواردوا في هذا الزمان من سنة ثلاث مئة  احدى عشرة احدعش احدى عشرة. خزيمة

214
01:18:26.050 --> 01:18:44.200
ثلاث مئة واربعة وخمسين ثم الحاكم اربع مئة وخمسة ام البياقي اربع مئة وثمانية وخمسين  هذه الحقبة ثلاث مئة وخمسة وثمانين للهجرة فهذا الحديث حديث جيد لكن ليس بصريح. ليس بصريح

215
01:18:44.300 --> 01:19:02.900
قراءة بسملة ولو تبدل على الجواز. دال على كما تقدم في بعض الاخبار في هذا الباب نعم وقريب من هذا في الدلالة والصحة صلاة المعتمر ابن سليمان وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب

216
01:19:03.100 --> 01:19:25.450
وبعدها ويقول ما الوا يعني ما اقصر ما قالوا ان اقتدي بصلاتي ابي وهو معتمر بن سليمان بن طرخان المعتمر ابو سليمان بن طرحان تابعي جليل اه ما قالوا نقتدي بصلاة ابي وكان المعتمر وابوه سليمان يذهبون في الليل في الليل في المساجد اللي في البرية وتكون

217
01:19:25.450 --> 01:19:42.800
النائية ولا يصلي فيها احد او لا يصلى فيه الا في عيد وحين. فيقصدونها في الليل هو وابوه رحمة الله عليهم فيصلون فيها هذا اجتهاد منه وهذا من ما يقع من اختيارات

218
01:19:42.900 --> 01:20:05.600
لمثل هؤلاء والتي لا يعثر عليها الا في تراجمهم يعني ترى من الغرائب والعجائب الاختيارات العلماء ائمة كبار من اهل الفقه والحديث لهم اختيارات في مثل هذا تؤخذ بما فعله. لا شك انهم لا يمكن ان يفعلوا هذا الا باعتقادهم انه مشروع. وخاصة في باب العبادة

219
01:20:06.150 --> 01:20:22.850
وكانوا يقصدون المساجد المهجورة فيصلون فيها الله عنهم ورحيمهم وهذا نقل عن كثير من اهل العلم مثل ما اه ذكر ابن هبيرة عن احد مشايخه وهو من علماء اليمن لا يحضرون اسمه الان

220
01:20:23.350 --> 01:20:45.350
توفي في اوائل القرن السادس خمس مئة وخمسة ونحو ذلك  انه كان يعمد في الليل يعمد في الليل وفي السهو وربما وكان كثير السفر ما بين مكة والمدينة وكان يدعو الجن في الليل

221
01:20:46.800 --> 01:21:09.050
احدثهم يعني في الاماكن المهجورة فربما يعني يقع في نفسه انهم يسمعونه انهم يسمعونه فيحدث رحمه الله  ربما قصد الى بعض الاماكن التي فيها مساجد قد تكون مهجورة او قد تكون لمن يأتي اليها في سفره

222
01:21:09.050 --> 01:21:32.900
فيها وينام فيقول انه في مرة من المرات كان سائرا في الليل مسافرا وحده وهذا لا شك من الامر الذي دلت السنة على انه غير مشروع وجاء النهي عنه قد يكون لسبب مثل هذا لا تعلم الحال والسبب لكن في فعله هذا انه رحمه الله

223
01:21:33.100 --> 01:21:52.750
آآ عمد الى هذاك المسجد ثم ذهب الى مقدمته مسجد ليس فيه احد في الليل في الليل فدخل فلما جلس او بعد ما استقر في المجلس اما بعد صلاة او نحوه ونحو ذلك

224
01:21:52.950 --> 01:22:23.000
اذ سمع صوت فارس صوت خير خارج المسجد فلم يتحرك ثم بعد سمع خطوة من يدخل المسجد فلم يلتفت رحمه الله ثم احس بشيء وضعه خلفه ثم ذهب فلما اه سمع صوته انه قد ولى بفرسه

225
01:22:23.100 --> 01:22:43.600
التفت فاذا  اناء او قدر او صحفة فيها ثريد ولحم لا شك ان في هذه الحالة من اشد في اشد الحاجة في هذا السفر والوحدة والغربة اكل منها فلما فرغ وخرج

226
01:22:43.800 --> 01:23:11.500
سمع مناديا يناديه يقول انه مناد للجن سمع صوتهم يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة والثواب جزاء ارشادهم وتعليمهم يعني انهم سمعوه. فهذا من يجب اجتهادات التي يعثر عليها في اما في تراجمهم او فيما يعرض في ذكر

227
01:23:11.700 --> 01:23:33.600
العلماء لبعض وكلامهم اثناء شرحه كما وقع لابن هريرة وابن هريرة في الافصاح الافصاح في شرحه على الصحاح رحمه الله وهذا كثير. فالشاهد ان المعتنى ابن سليمان وابوه كانا يفعلان ذلك. رحمة الله

228
01:23:34.300 --> 01:23:52.450
عليهم قال ويقول ما لو نقتدي بصلاتي ابي وقال ابي ما ان نقتدي بصلاتي انس وقناص مال ونقتدي بصلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم ابو وعبدالله ان رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات. وليس

229
01:23:52.500 --> 01:24:16.400
كما قال الحاكم رحمه الله والحديث عن طريق محمد وتوكل بن ابي السدي العسقلاني وهو كثير الخطأ والاوهام وهي ما يدل على الله ضعف الخبر ان محمد المتوكل هذا في نفس الحاكم اخرج حديث

230
01:24:16.500 --> 01:24:38.800
عن طريق من طريق المعتمر بن سليمان روايته عن حميد عن انس آآ انه اخرجه من طريقه المعتمر هذا اخرج عن ولعل ابيه يعني من هذا الطريق عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام

231
01:24:39.700 --> 01:24:57.800
هنا قال اه ذكر يعني انه كان يجهر في نفس الرواية الثانية في نفس الحاكم انه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. يدل على اضطرابه وكيف يصحح الحاكم وهو قد اخرج

232
01:24:58.250 --> 01:25:19.800
عنه انه قال  الاخبار كلها في هذا الباب التي فيها الجار صريح بالجهر لا تثبت الا ما تقدم استثناءه مع احتماله انه هل يجهر او لا يجهر او مجرد انه يقرأها. واذا ثبت شيء من ذلك فطريق اصحاب الجهر

233
01:25:19.850 --> 01:25:41.950
انه يقدمون اثبات على النفي لكن هذا يحتاج الاثبات الى اثبات اثبات الجهر يحتاج الى اثبات النقل كما يقال ثبت العرش ثم انقش يعني ليس بيديك شيء تنقش عليه  تحتاج الى اثبات

234
01:25:42.150 --> 01:26:08.250
للإثبات اثبات الجهر يحتاج  حديث اثبات المتن يحتاج اثبات السند لانه يريد اثبات المتن وهو الجار لكنه يحتاج الى اثبات الطريق اليه والشأن انه لم يثبت ويجعلون ويحملون حديث انس

235
01:26:08.800 --> 01:26:28.750
على عدم السماع. وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبتي وهذا واقع يعني هذا من العجائب ومن عجائب الاستدلال كيف يقولون ان انس ما سمع النبي وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

236
01:26:28.850 --> 01:26:49.800
صحب النبي عليه الصلاة عشر سنين وصحب ابا بكر سنتين القرى والثلاثة اشهر ثم صحب عثمان احدى عشرة سنة ونحو من عشرة اشهر ثم عمر رضي الله عنه ومن عشر سنين

237
01:26:51.550 --> 01:27:19.550
يعني قرابة يعني اذا نظرنا الى صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته الصحابة نحو من خمس وعشرين سنة من خمس وعشرين سنة  عشر سنين وثنتي عشرة سنة وثلاث وقرابة المقصود انه ومع ذلك يقال

238
01:27:19.650 --> 01:27:35.700
انه لم يسمع يعني ما  وفعل ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان لا شك انهم لا يفعلون الا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهذا غاية في البعد يقال مثل هذا وايد المالكية ترك التسمية

239
01:27:35.900 --> 01:27:54.450
العمل المتصل من المدينة وهذا من الغرائب والعجائب كيف يقال هذا عن متصل العمل المتصل الذي يخالف العمل في عهد علي بكر والعمل في عهد عمر والعمل في عهد عثمان

240
01:27:55.150 --> 01:28:15.850
العمل الذي يخالفه هذه لا قيمة له. ولا يلتفت اليه مثل هذا العمل الذي خالف ما عليه سنة الخلفاء الراشدين وهو ظاهر ظهر السنة في عليه الصلاة والسلام ولهذا ود كثير من ائمة المالكية

241
01:28:16.000 --> 01:28:42.250
مثل هذا وذكروا ان العمل الذي يعتمد عليه وينقل هو العمل القديم والعمل الذي من جنس النقل ما تقدم في نقد الصاع والمد وناقل آآ عدم اخذ الزكاة من الخظروات والفواكه ونحو ومن ذلك العمل يعني اشار الى شيء من هذا العمل

242
01:28:42.350 --> 01:29:00.400
على ترك الجهر بالبسملة كما هو ظاهر ثم انس رضي الله عنه ينقل ذلك ينقل ذلك بعد ذلك هو عاش سنة ثلاث وتسعين ثلاثة وتسعين التي توفي هي السنة التي ولد فيها مالك رحمه الله

243
01:29:00.500 --> 01:29:21.850
يعني اذا قرابة ولادة الامام مالك رضي الله عنه يقول هذا واصحابه يروون عنه مثل هذا ولا احد يستنكروا هذا بل هذا هو اللي دلت عليه السنة والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك

244
01:29:22.050 --> 01:29:42.800
مطلقا هو ترك الجهر هذا واضح ترك الجهر هذا واضح وليس فيه ترك مطلقا حتى يكون دليل المالكية بل وهذا من انصافه رحمه الله ترك الجهر هذا هو. اما انه لم

245
01:29:42.950 --> 01:30:05.450
يكن يقولها ليس في الحديث بل الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم يفتتح بها سورة والتعوذ قبل ذلك ان مع كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الحمد لله رب العالمين. لان الفاتحة

246
01:30:05.550 --> 01:30:17.750
اولا والحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. في نصفاني ونصف لي ونصوة لعبدي لعبدي ما شاء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث

247
01:30:18.200 --> 01:30:39.100
نعم والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك مطلقا لانه اشار الى الخلاف في المسألة وذكر ان عدم الجهر والاسرار هو قول المالكية والصواب

248
01:30:39.450 --> 01:30:54.800
هو ما دل عليه الخبر من انه لا يجهر بها ولكنه يقولها سرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد