﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه استأنفوا التعليق على كتاب الاحاديث المختارة في الاصول والاحكام والاداب وغيرها للعلام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه

2
00:00:35.250 --> 00:00:57.200
وهذا الكتاب قد سبق التعليق عليه منذ سنوات اشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وانتهى الموقف عند قولي المصنف رحمة الله علينا وعليه باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعارية

3
00:00:57.950 --> 00:01:17.950
قال رحمه الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة سنتين فقال من اسلف من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم متفق على

4
00:01:17.950 --> 00:01:47.000
هذا الحديث اصل في هذا الباب وهو باب السلم والسلام عقد من عقود المعاملات وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن ولهذا قيل سلم وقيل سلف سلف من التقديم لانه يقدم وقيل سلم سمي سلم من التسليم لانه سلم في مجلس العقد

5
00:01:47.050 --> 00:02:10.300
فيلم معناهما واحد على هذا العقد من اسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وقد اتفق العلماء عليه من حيث الجملة وله شروط زائدة على شروط البيع

6
00:02:11.100 --> 00:02:41.000
واتفق على الشروط التي في شروط البيع وكذلك له شروط خاصة واختلف في بعضها والسلم من العقود التي فيها مصلحة وفيها منفعة وفيها سعة للتعامل ولهذا يقول العلماء ان البيوع عموما هي بيوع التجارات واهل الاموال والتجارة

7
00:02:41.600 --> 00:03:11.100
والسلم خصوصا هو بيع المحاويج او المفاليس يعني الذين لا يجدون مالا  يأخذون هذا المال فيقدم صاحب المال المال للمسلم اليه على اجل معلوم ووزن معلوم او كي معلوم او اي شيء مما يتفق عليه بصفات معلومة مضبوطة

8
00:03:11.450 --> 00:03:35.050
ويقدم المال له ويضرب اجلا ليه هذه السلعة التي اشتراها بهذا المال فينتفع المسلم اليه بهذا المال والمسلم الذي اسلم وقدم المال انتفع فكلاهم منتفع لانه في الغالب اذا كانت السلعة

9
00:03:35.500 --> 00:04:02.150
متأخرة يعني الى اجل يكون ثمنه اقل يكون ثمنها اقل   ينتفع المسلم بهذا الشيء. والمسلم اليه ينتفع بالمال فيأخذ المال فقد يكون صاحب زرع وتمر فيحتاج الى ان يقوم على بستانه وليس عنده مال فيأخذ هذا المال فينتفع به

10
00:04:02.250 --> 00:04:26.200
بالحراثة والزراعة الى غير ذلك من شؤون زرعه ونخله واذا جاء الاجل سلمه على الشروط المتفق عليها ولهذا كان عقد البيع من العقود عقد عقد الشلم من العقود التي فيها مصالح عظيمة

11
00:04:26.650 --> 00:04:52.950
ومنافع كثيرة من جهة ان المسلم ينتفع المسلم اذا ينتفع بهذا المال والمسلم ينتفع المسلم الى المسلم لا ينتفع بهذه السلعة وهذا العاقل جائز بلا خلاف وهو من العقود التي تجري

12
00:04:53.100 --> 00:05:18.800
على المعنى والمصلحة الشرعية وعلى وفق القياس خلافا لمن قال ان عقد السلام على خلاف القياس انما قيل بجوازه لورود الدليل عليه. والا فهو خلاف القياس وقالوا ان السلام هو بيع

13
00:05:19.200 --> 00:05:44.650
لسلعة معدومة وبيع المعدوم لا يجوز فجوز على خلاف القياس واوردوا في هذا اثرا انه انها عن المعدوم الا السلم والا بيع السلام او نحوا من هذا. وهذا لا يصح خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:05:44.750 --> 00:06:05.800
انما قاله بعض الفقهاء يعني استثناء السلم على انا ظن من ظن انه من المعدوم وان المعدوم لا يجوز بيعه ومن  قال في هذا بين انه وفق القياس ووفق المعنى والحكمة

15
00:06:06.300 --> 00:06:33.400
وان المعدوم لم يأتي دليل من الشرع علق النهي عن بيع المعدوم وجعل الموجود علة للجواز الشرع لم يعلق الجواز على الموجود ولا المنع على المعدوم فليست السلع وليست السلع وجودا وعدما

16
00:06:33.550 --> 00:06:53.500
هي محل النهي او محل الجواز وقد يجوز بيع السلع ولو كانت معدومة وقد يمتنع بيع السلع ولو كانت موجودة ولو كانت موجودة. وهذا مما وقع عليه اتفاق فالثمار التي

17
00:06:53.800 --> 00:07:16.600
اذا نضج البستان مثلا في اه عنب او تمر وبدا صلاحه يا زبايعه مع انه يطلع شيئا فشيئا وهكذا في الزروع ونحوها يطلع شيئا فشيئا فاذا بدأ صلاحها جاز البيع. ومعلوم ان

18
00:07:16.700 --> 00:07:37.350
الثمرة لم تطلع كلها بل كثير منها حتى الان في حيز العدم ومع ذلك جاز بيع المعدوم تبعا للموجود سواء في باب الزروع او الثمار وكذلك بعض المنافع الاخرى الاجارة

19
00:07:37.450 --> 00:07:58.850
الاجارة هي معلومة في الاصل حين يستأجر انسان. فانه يستوفي المنافع شيئا فشيئا. وهي معدومة في الاصل فهذا مما وقع عليه الاتفاق فدل على انه ليس عدم الشيء دليلا على مانعه ولا الوجود دليل على الجواز

20
00:07:58.950 --> 00:08:22.000
فلا يجوز بيع الطير في الهوى ولا السمك في الماء وان كان يراه وان كان يراه وكذلك الطير لا يجوز مع انه موجود فلهذا تبين ان العلة في البياعات الممنوعة هو الغرر

21
00:08:22.300 --> 00:08:46.650
والمخاطرة وكذلك سائر ما يمنع للربا او للجهالة فهذا هو الذي جاء الشرع بالمنع من بيعه وما يقوم على الغرر والمخاطرة والمقامرة وهذا هو الذي يورث العداوة والبغضاء والاختلاف والنزاع

22
00:08:47.750 --> 00:09:15.700
اما هذه البياعات فهي بياعات صحيحة وبياعات وفق المعنى والحكمة وقد بين كثير من اهل العلم ان كثيرا من البياعات جرت على هذا النحو ولم تعلق بالوجود ولا العدم. لكن احيانا يكون الشيء المعدوم علة. لكن ليس قاعدة

23
00:09:15.700 --> 00:09:45.750
يجرى عليها كل شيء. فيقال السلم معدوم فالاصل انه خلاف القاعدة وخلاف الاصل جاء الدليل بجوازه فقيل انه على خلاف القياس ثم لو سلم هذا كيف يقال انه خلاف الاصل. خلاف القاعدة. مع ان هذا الحديث هو اصل بنفسه. وقاعدة بنفسه

24
00:09:46.000 --> 00:10:10.200
هذا الحديث اصل بنفسه وقاعدة بنفسي. فلو سلم ما قيل لقيل بهذا وقيل بجوازه ولم نقل انه خلاف الاصل لانه اصل بنفسه وقاعدة بنفسها في هذا الباب. وهذا يجري ايضا في مسائل ذكرها بعض اهل العلم

25
00:10:10.250 --> 00:10:31.600
آآ ولعله يأتي بعض المسائل في هذا الباب مما قيل انه خلاف الاصول والاثار الثابتة فبعضهم ربما قال لعل هذا منسوخ ومن ارخى العنان مثلا وقال ان هذا ان هذا

26
00:10:31.650 --> 00:10:54.100
آآ يعني جرى على خلاف القياس والصواب انه لا هذا ولا هذا وان هذا من العقود التي تجري على وفق الحكمة والقياس ومما يدل عليه انه في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الزمان كانت عقود السلم او عقود السلم

27
00:10:54.300 --> 00:11:17.900
للتعامل بها من اعظم العقود في بالبياعات والتجارات. اه بين الافراد وبين اه الدول وبين شركات بعضها بعض عقود سلم يكون اه على هذه الطريقة وفيها من المصالح الشيء العظيم

28
00:11:19.800 --> 00:11:43.600
وهناك مسائل مستجدة في هذا الباب استفيدت في اصلها من عقود السلف او من عقد السلف فالانسان يعني حين يريد سلعة من السلع فان الصحيح ان السلم يجري في كل ما يضبط بالصفات

29
00:11:43.650 --> 00:12:06.200
كل ما ينضبط بالصفات فانه يجري فيه عقد السلام على الشروط التي ذكرها العلم كما دل عليه حديث ابن عباس المختصر المحكم في هذا الباب فيجري الاطعمة وفي الملابس وفي المصنوعات وفي الملبوسات يجري فيها

30
00:12:06.350 --> 00:12:23.450
ومن اتفق مثلا مع شخص في ان يصنع في ان آآ يعني امن له جهازا او نحو ذلك فهو من باب السلام من باب السلام على الصفات التي ذكرها اهل العلم

31
00:12:25.600 --> 00:12:54.100
لكن هناك بعض العقود لا تجري على عقد السلف مثل ما لو اراد مثلا   يؤمن له جهازا او سيارة او مثلا مثل ما يجري بين الناس مع الخياط يريد ان يخيط له ثوبا

32
00:12:54.250 --> 00:13:10.500
او مع الحداد يريد ان يصنع له اناء او قدرا او نحو ذلك او مع النجار يريد ان يصنع له بابا او فن او دولاب او نافذة ونحو ذلك. مما يصنع

33
00:13:10.850 --> 00:13:30.550
هذا لا يجري على باب السلف لا يجري على باب السلام. وهو ربما لا يجري على قول جماهير العلماء ولهذا قد يمنعه بعض اهل العلم او انه يجوزه بشرط ان يقدم المال. وان يكون كعقد السلف

34
00:13:31.100 --> 00:14:03.900
والصحيح ان هذا عقد مستقل ليس كعقد السلف ليس كعقد السلم وهو من عقود الاستصناع من عقود الاستصناع كما لو اتفق مع من يصنع له بابا او ربما ما يقع كثيرا مع الخياط يذهب بنساء الخياط يريد ان يخيط له ثوبا

35
00:14:04.800 --> 00:14:28.050
فيتفق معه في خياطة ثوب الغالب ان يكون القماش من الخياط يتفق معه على وصف معين تفصيل معين فيفصل له هذا الشيء وربما يقدم له عربون او شيء من المال

36
00:14:28.100 --> 00:14:54.500
اه يؤخر الباقي فهل يجري على السلم يشترط تقديم المال بشروط السلام او يجري على باب اخر. الصحيح انه يجري على عقد اخر وهو عقد الاستصناع  عقد الاستصناع  واذا كان عقد استصناع فهو ليس عقد سلف

37
00:14:55.300 --> 00:15:22.000
لكنه يجمع انواعا من العقود الصحيحة ففيه اجارة لان المستصنع استاءوا. لانه استأجر من يصنع له هذا الثوب؟ من يصنع له هذا الرف مثلا من يصنع له هذا الخاتم يريد ان يصنع خاتم مثلا او نحو ذلك من المصنوعات

38
00:15:22.350 --> 00:15:53.500
وهو من باب اخر بائع باعه هذه المادة الخام باعه اياها وهو مستأجر كما تقدم وقد يتبين بالتأمل صفات اخرى مثلا لهذا المستصنع مع المستصنع فلهذا كان الاظهر وهو الذي جرى عليه كلام كثير من اهل العلم في هذا الزمان والمجامع الفقهية ويكاد ان يجبل

39
00:15:53.500 --> 00:16:14.050
وعلى جوازه وذكر ذكروا له شروطا  وايضا فيما هو اعظم من ذلك مثل استصناع العماير والفلل وما يسمى عقود المقاولات عقود المقاولة هي من هذا الباب يأتي مثلا الى شريكة

40
00:16:14.750 --> 00:16:38.350
او الى مقاول يطلب من يستصنع منه او يطلب منه ان يصنع له دارا ويكون المال من نفس المستصنع انما يتفق معه على الى اجل محدد ومعين والصحيح ان هذا من باب الاستصناع

41
00:16:38.450 --> 00:17:06.500
ويجري ايضا هذا ربما في بنايات ضخمة ويتفق اصحاب الشركة او هذا التاجر يتفق مع اناس كثيرين او يطرح مثلا هذا المشروع لمن اراد ان يشتري شققا مثلا من هذا الذي اصنعه في هذا البرج او هذه العمارة تتكون من طوابق كثيرة

42
00:17:06.850 --> 00:17:28.650
او فينا ان تبنى فيشترونها على الهوى. وهي لم توجد حتى الان يتفقون معهم على واصفات معينة مساحة معينة الى وقت معين يتفقون عليها ولا يشترط على الصحيح وقدم رأس المال

43
00:17:29.150 --> 00:17:53.700
وهذا هو مذهب الاحناف ابو حنيفة وابو يوسف في هذا وانهم قالوا لا يشترط ان يقدم رأس المال اه لانه ليس عقد سنة. ليس عقد سلام. بل في الغالب انه يقدم المال على دفعات. ويكون بينهم شروط في هذا

44
00:17:54.000 --> 00:18:21.050
فلا بأس من هذا  دلت السنة من حيث الجملة او دلعوا الادلة. وخصوصها على الجواز. عموم الادلة ان الاصل في العقود السلامة والصحة لمن قال ان هذا العقد لا يصح او هذا باطل او خلاف القياس ما الدليل عليه؟ فالاصل في العقود الصحة والاصل في العقود السلام

45
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
وذلك ان المحرم منها وما اشتمل على نوع من انواع الغرر والمخاطرة والربا والجهالة وما اشبه ذلك آآ من العقود المحرمة فاذا خلا هذا العقد منها فالاصل فيه الجواز لكن

46
00:18:41.100 --> 00:19:01.150
يبقى ضبطه بالاتفاق الذي ينفي الاختلاف هذا من جهة عموم الادلة. والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين امنوه بالعقود وخصوصا عقود البيع الاصل فيها الصحة والسلامة. وهذا دلت عليه الادلة العامة

47
00:19:01.750 --> 00:19:23.250
النبي عليه الصلاة والسلام بين العقود المحرمة والبياعات المحرمة فدل على ان ما سواها جائز ولا بأس به. ايضا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام استصنع خاتما ومن البعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم الفضة

48
00:19:23.350 --> 00:19:42.600
بل ان المستصنع وهو الذي يصنعه هو الذي آآ صنع من ماله وهذا استصناع هذا استصناع. وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرأة

49
00:19:42.600 --> 00:20:11.350
ان يصنع لي آآ ان يصنع لي منبرا اكلم الناس عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذا استصناع وبالتأمل ربما يظهر ادلة اخرى تدل على هذا الاصل والاصل ان من يطلب من هذا هو الذي يؤمن هذه المادة لانه حين يكون تأمين الخام المادة الخام من المستصنع نفسه

50
00:20:11.350 --> 00:20:35.300
فانه يكون ايجاره يكون ايجارة لكن الكلام فيما اذا كانت الصناعة العمل والمادة من نفس المستصنع فهذه فهذا هو الاستثناء هذا هو الاستصناع وهو يجري في عقود كثيرة كما تقدم في عقود المقاولات

51
00:20:36.500 --> 00:21:08.050
ولهذا في الغالب انه يضبط بين المستصنع والمستصنع بامور وقد يريد المستصنع الذي يطلب العمل ان يحفز صاحب العمل حينما يتفق معه على تاريخ معين مثلا ويقول اعطيك مثلا كل ثلاثة اشهر او اربعة اشهر مبلغ من المال فلا يلزمه ان يقدم المال كله

52
00:21:08.200 --> 00:21:29.700
بل يقدموا شيئا فشيئا حتى ينتهي العمل ولا بأس فيه وهذه مسألة اخرى من الشرط الجزائي والشرط الجزائي يكون من المستصنع لا من المستصنع يكون الشرط الجزائي المستصنع هو الذي يفرض شرطا جزائيا

53
00:21:30.150 --> 00:21:50.400
وذلك انه فرض شرط جزائي ضد اه عليه في تأخير العمل. فيقول ان تأخرت عن الموعد المحدد يوما اخصم كذا وكذا من المال او اقسم كل يوم تتأخر فيه هذا المبلغ من المال

54
00:21:50.600 --> 00:22:11.250
فلا بأس من ذلك لانه شرط  ليس زيادة يتعلق المال. ولهذا لا يجوز الشرط الجزائي في المداينات ولا يجوز مثلا للمستصنع للمستصنع ان يقول مثلا لمن استصنعه انت اذا تأخرت علي في الدفع فسأفرض عليك عقوبة

55
00:22:11.450 --> 00:22:29.850
بدلا ان تعطيني مثلا الفا تعطيني الف ومئة مثلا. هذا لا يجوز هذا يكون من الربا  المقصود انه يحكم اه فيما بينهما على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع

56
00:22:31.450 --> 00:22:58.300
ولهذا كان هذا العقل من محاسن او جواز من محاسن مذهب الاحناف ومما يدل على ان هذه الشريعة جاءت بهذه الامور وبالعمل والاستصناع في عصر في الاصل كما تقدم في الادلة وانها تحث على العمل

57
00:22:58.550 --> 00:23:22.550
اه التجارة والبيع والشراء وان هذه الامور مضبوطة ومحكمة على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع من المسائل ايضا التي تتعلق بالسلف وهي مسألة تعرض لها بعض اهل العلم ممن تقدم كالشافعي رحمه الله

58
00:23:22.600 --> 00:23:59.000
ما يسمى بالسلم الموازي. السلم الموازي السلام الموازي  يتفق شخص مثلا مع انسان مع شخص اخر مثلا بان يؤمن له مثلا مئة صاع التمر او من البر  الى تاريخ الى اجل معين الى اجل معين على مواصفات معينة

59
00:24:01.000 --> 00:24:25.100
ويشرطها المسلم الى المسلم اليه ثم ان هذا المسلم يتفق مع شخص اخر بان يلتزم له ان يؤمن له مثلا مئة صع بر او مئة صاع تمر بنفس المواصفات التي اتفق

60
00:24:25.400 --> 00:24:41.100
مع من اسلم اليه. في السورة الاولى هو مسلم الى مسلم اليه في الصورة الثانية هو مسلم اليه اتفقوا مع من شأن اخر فيقول تؤمن لي مئة صاع تمر مثلا

61
00:24:41.500 --> 00:25:04.100
مصيبة كذا وكذا  يجعل هذه الصفات التي التزمها للثاني على نفس الصفات التي هو فرضها على من اسلم اليه ويجعلها بنفس التاريخ اللي اتفق مع من اسلم اليه. فيكون في صورة هو

62
00:25:04.150 --> 00:25:30.900
مسلم في هذه المئة صاع وفي السورة الثانية مسلم اليه فاذا استلم مئة الصاع من المسلم اليه المسلم اليه سلمها هو الى من اسلم اليه الى من اسلم اليه وهذا قد يكون فيه فائدة قد يكون من اتفق مع

63
00:25:31.050 --> 00:25:54.100
اول بان يؤمل مئة صاع بتسع مئة ريال مثلا ويتفق مع الثاني بان يؤمن بالف ريال. فيكون استفاد مئة ريال او يكون اتفق بان يؤمن له هذا القدر مهم قد يكون

64
00:25:54.200 --> 00:26:11.800
في باب يعني في باب المصنوعات مثلا او في باب الملبوسات ونحو ذلك ويكون اتفق معه مثلا بمائة الف ريال على مواصلات معينة ويتفق مع شخص اخر بنفس المواصفات ونفس التاريخ

65
00:26:12.350 --> 00:26:34.000
والاجل بتسعين الف ريال بمئة وعشرة. مئة وعشرة. فيكون استفاد عشرة الاف ريال فهذا ايضا ذكره الشافعي وجماعة في مسألة الحبوب والثمار او نحو من ذلك فالاصل في العقود هو السلامة

66
00:26:34.050 --> 00:27:07.400
والصحة والا يعني اه  يبطل منها الا ما دل الدليل على عدم صحته بوجود اه مفسد او مبطل. ايضا مما ذكر اهل العلم في هذا في هذا ذكروا حديث  حديث حكيم ابن حزام وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم الحزام

67
00:27:07.950 --> 00:27:25.900
لما قال يا رسول الله يأتيني الرجل ويشتري مني له ما ليس عندي يبيع منه شيء ليس عنده. فقال النبي عليه لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وهو حديث صحيح

68
00:27:26.200 --> 00:27:42.250
مرور خمسة ايضا من عبد الله بن عمرو لا شرط لا اه في حديث لا شرط ان في بيع وقال ولا ولا ولا بيع ما ليس عندك. ايضا رواه الخمسة هو صحيح الى عامر ابن شعيب ايضا

69
00:27:43.250 --> 00:28:10.050
هذا الحديث استدلوا به على ما تقدم في اول الكلام لان السلم على خلاف القياس. قال لا تبع ما ليس عندك  هذا الحديث السلم يبيع ما ليس عنده يبيع ما ليس عنده. فجاء على خلاف القياس يقولون. والصواب ان حديث حكم حزام ليس في السلف

70
00:28:10.950 --> 00:28:31.700
ليس في السنة. بل هو اما كما هو في حديث حكيم الحزام انه يبيعه عينا معينة عين معينة هي ملك لغيره هي ملك لغيره فهو حينما يبيع بيعا حالا عينا معينة

71
00:28:32.600 --> 00:28:49.350
وليست ملكا له هذا غرر ومخابرة غرر ومخاطرة ومثل هذا يفضي للنزاع. فالنبي قال لا تبع ما ليس عندك. وهذا كذلك من هذا فلا يبيع ما ليس عنده. فلا يبيع ما ليس

72
00:28:49.350 --> 00:29:07.400
عنده او ان المعنى في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك ان يبيعه في الذمة لكنه بيع حال يبيعه مثلا شيء حال جهاز مثلا

73
00:29:09.200 --> 00:29:34.650
كتاب يبيع بيعالا في الذمة حالا في الذمة فيذهب فما دام انه ليس عنده ليس عنده وباعه في الذمة فانه قد يفضي الى النزاع وذلك انه بيع حال فقد لا يجد هذا الشيء وقد لا يتيسر قد يظنه موجود وليس موجود

74
00:29:34.750 --> 00:29:51.950
وهذا تأويل ثاني لحديث حق وقال تقي الدين رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليهما وهذا اشبه انه ان يبيعه في الذمة بيعا حالا وقد لا يتيسر له ان يؤمن له هذا الشيء

75
00:29:53.000 --> 00:30:14.350
وبهذا استدل الجمهور على منع السلم الحال. منع السلم الحال الجماهير يقولون السلم لابد ان يكون باجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم اذا فليسلف من اسلم فليشفيه كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم

76
00:30:14.600 --> 00:30:36.600
ولابد من الاجل واجل له واقع في الثمن. لان هذه كالشروط للسلم والشافعي رحمه الله وقول وقول الشافعية ان السلم الحال جائز وقالوا اذا جاز السلم مؤجل فالحال من باب اولى

77
00:30:37.050 --> 00:30:54.750
وفي هذا نظر لا من جهات الدليل ولا من جهة المعنى المستفاد من الدليل الدليل يا اجلين معلوم. هم قالوا المعنى الى اجل ان كان الى اجل فهو الى اجل معلوم

78
00:30:55.850 --> 00:31:13.050
هذا قد يرد عليه ايضا حديث معلوم وازن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم ولابد من اجل وان يكون الاجل له وقع في الثمن حتى يتمكن من تأمين هذه السلعة

79
00:31:15.700 --> 00:31:37.800
ومثل ما تقدم ايضا من جهة المعنى انه قد يفضي الى النزاع. وذلك انه حين يطلب منه اه يسلم له في الذمة سلاما حالا قد لا يتيسر لا يتيسر فيفضي الى النزاع والخلاف

80
00:31:38.000 --> 00:32:03.350
ولهذا كان الاظهر هو قول جماهير العلماء لكن قوله لاجل معلوم المقصود وجود الاجل الذي يمكن تأمين السلعة المتفق عليها في هذا الزمان وتختلف السلع تختلف السلع. بعض السلع قد تؤمن في يوم

81
00:32:03.450 --> 00:32:36.700
بل بعضها ربما تؤمن في نصف يوم مثلا وليس المراد ان يكون اجلا معينا  الاجل الذي وقع في الثمن يختلف ولو ان انسان متصدر لبيع مثلا السيارات او الجوالات او غيرها مما يباع وهو انسان يتعامل مع اصحاب السيارات المعارض وغيرها او اصحاب المحلات الذين يبيعون

82
00:32:36.700 --> 00:32:59.500
وهم محلات كثر يعني لو فاته هذا الى في هذا ويعلم ان هذه الجوالات على هذه الصفة المعينة موجودة متوفرة في السوق  كذلك هذه السيارة هذه الصفة موجودة متوفرة في السوق. كذلك هذا الحاسب هذا الجهاز

83
00:32:59.650 --> 00:33:15.450
هذا الكتاب مثلا متوفر في السوق دي يعني الحالة هو يعرف في حكم خبرته انه يستطيع ان يؤمنه في ظرف نصف يوم مثلا يستطيع وله عملاء يستطيع ان يتفق مثلا

84
00:33:15.450 --> 00:33:36.450
مع المسلم بصفات معينة في هذا الجهاز وفي الحال في مجلسه يتصل على احد المحلات التي يتعامل معها فيقول مثلا اريد جهاز كذا وكذا وكذا وكذا ليشتريه منه حالا في ظرف دقائق

85
00:33:37.550 --> 00:33:58.750
فيستلمه ويعلم ذلك لو لم يجد في هذا المحل وجد في غيره يضرب الاجل الذي يمكن تأمين فيه يمكن تأمين سلعة فيه ولو كان يسيرا هذا المعنى لاجل ولهذا يختلف بحسب السلع

86
00:33:58.950 --> 00:34:27.200
بعض السلع تحتاج الى بحث وقد تكون قليلة فيطول زمن للبحث من ايضا المسائل المتعلقة في  اه عقد اه السلم ان السلم كما تقدم يصح بلفظ السلام وبلفظ البيع. وهذا ايظا مما يؤكد ما تقدم ان العبرة

87
00:34:27.400 --> 00:34:51.200
في مسائل بيوع هو المعنى هو المعنى ولهذا يصح عن جماهير العلماء ان يعقد لفظ لفظ السلام للبيع يجوز ان يعقده بلفظ البيع يعني كذا صفات معينة وبالفاظ البيوت يصح هذا قول الجماهير

88
00:34:51.800 --> 00:35:10.550
قال قال الشافعية وزفر من احناف لا يصح الا بلفظ السلام وهذا تفريع على ذلك على ذلك القول. تفريغ على ذلك القول وهو ان السلام على خلاف القياس واحيانا نرى ان الاقوال

89
00:35:10.700 --> 00:35:33.750
التي تقعد مثلا فيها قواعد او بعض الابواب تقعد فيها قواعد تكون مخالفة بالمعنى  تؤثر على بعض المسائل. فهم قالوا رحمة الله عليهم ان السلام على خلاف القياس السلام على خلاف على خلاف القياس. فاذا كان على خلاف القياس يقتصر

90
00:35:34.300 --> 00:35:58.950
فيه بلفظ السلم كما جاء في الحديث سلام السلف ولا يقال البيع ولا يعقد بلفظ البيع لانه في هذه الحالة يكون خروج عن مقتضى المستثنى بانه لانه مستثنى من القياس وخارج عن القياس

91
00:35:59.000 --> 00:36:26.050
عن القياس  لكن الصحيح هو قول جماهير العلماء  ومن المسائل المتعلقة ايضا لذلك من مسائلك كثيرة لكن من اقربها ان عقد السلم لابد ان يقدم فيه المال في مجلس العقد. وهذا عنده جماهير العلماء

92
00:36:27.750 --> 00:36:49.850
ذهب المالكية الى انه يجوز تأخيره الى ثلاثة ايام وعلى هذا هل يجوز فيه آآ خيار الشرط المالكي يقول يجوز فيه خيار شرط الى هذا الحد الذي يجوز فيه تأخير

93
00:36:51.050 --> 00:37:10.950
تسليم رأس المال الى ثلاثة ايام. الصواب وقول الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. ان هذا هو الصواب في هذه المسألة

94
00:37:11.300 --> 00:37:35.250
وهو انه لا بأس انه يجب ان يسلم المال. ان يسلم المال. لان هناك عقود لابد من تقديم المال فيها تقديم المال فيها  هو عكس بعض انواع البياعات عقد السنب عكس بعض

95
00:37:35.450 --> 00:38:01.900
انواع البياعات التي آآ مثلا حين يريد ان يشتري سلعة يشتري سلعة سيارة مثلا مؤجلة الى سنة او يشتري طعام مؤجل الى سنة. مؤجل الى سنة في هذه الحالة حين

96
00:38:02.050 --> 00:38:35.500
اه هو حين قصطت اشترى هذه السيارة باقساط مؤجلة الى سنة كاملة. الى سنة كاملة تكون هذه الاقساط يجريها هذه المدة سلم السيارة باقساط مزاد الثمن واستلم المثمن وتأخر المال

97
00:38:36.100 --> 00:39:01.700
الذي هو الثمن والمثمن مقدم انه عكس السلام اوه السيارة والمال جاد لان لتأخيره لتأخيره. عكس السلم لنتأخر المثمن تقدم الثمن فان ثمنها يكون اقل ثمنها يكون اقل فينتفع في هذه الحالة

98
00:39:01.950 --> 00:39:24.850
المشتري ينتفع وفي تلك السورة سورة البيع ينتفع البائع وذلك انه مع وجود الاجل فيزيد المال لكن على وجه الاقساط كما تقدم ولهذا نرى ان هذه البياعات تستوفي جميع الحاجات

99
00:39:25.700 --> 00:39:46.850
نستوفي جميع حاجات الناس. فمن كان له مال يبيع بالبياعات التي ينتفع بها. ومن لم يكن عنده مال يبيع على وجه السلام حتى يحصل على المال وينتفع به في زراعته

100
00:39:47.300 --> 00:40:11.150
وحرفه ونخله وهكذا من انواع البياعات التي اشتهرت اليوم. فعقد السلم يجري اه في بين الشركات وبين الافراد وفيه بحود وفيه مسائل كثيرة وهذه من المشاعي التي ذاك رحمة الله عليهم واصلها هذا

101
00:40:11.300 --> 00:40:35.050
الحديث وهو حديث واحد هو اصل في الباب كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه  الدرس القادم ان شاء الله نستكمل بقية او ما تيسر من احاديث الباب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

102
00:40:36.850 --> 00:40:39.600
