﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس استئناف التعليق على كتاب الاحاديث المختارة في الاصول والاحكام والاداب

2
00:00:32.450 --> 00:01:01.550
العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله علينا وعليه  انتهى المجلس الثاني عند حديث قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق

3
00:01:01.550 --> 00:01:29.650
عليه هذا الحديث في نوع من المعاملة التي فيها تيسير على اهل الاسلام وفيها اعانة على تقوية الروابط بين اهل الاسلام ودافع الشحناء والبغضاء في تيسير امر المعاملات المقصود من المعاملات

4
00:01:29.800 --> 00:01:50.800
ما هو اعظم من مجرد الربح والبيع والشراء وهو حصول الالفة والتعارف حتى يتحقق بالبيع والشراء والتعامل المقصود الاعظم من خلق العباد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولا شك ان الناس حين

5
00:01:50.950 --> 00:02:18.600
يتعاملوا يتعاملون ويتعاونون في هذه المعاملات على البر والتقوى. ويعملون بشرع الله سبحانه وتعالى. اولا تكون معاملاتهم سالمة من المحاذير الشرعية من الغش والقمار والربا والغرر والجهالة ونحو ذلك من الامور المحرمة شرعا التي يكون ضرر

6
00:02:18.600 --> 00:02:40.200
على البدن والمجتمع فلا يحصل المقصود مما فلا يحصل المقصود التام من خلق العباد فلا يحسو مقصود العبد من اداء العبادة على الوجه المطلوب اذا لم يمتثل ما امر الله به سبحانه وتعالى

7
00:02:40.500 --> 00:03:05.650
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم هذا اول مقصود من الامور التي تحصل باداء هذه المعاملة وهو التيسير في باب الاحالة في قضاء الدين مطل الغني ظلم. اذا كان لانسان على انسان

8
00:03:05.700 --> 00:03:30.900
وحق من الحقوق انه يجب اداؤه اذا كان موقتا بوقت فالصحيح انه يجب اداؤه ولو لم يطالب به. ولو لم يطالب به الا اذا علم ان صاحب الدين الدائن علم انه لا يطالب به او انه يرظى تأخير ذلك يعرف

9
00:03:30.900 --> 00:03:58.500
ذلك اما بالقرائن او الدلائل ونحو ذلك او بان يصرح له بذلك وكذلك من باب اولى بوجوب سداد الدين اذا طالب به بعد حلول اجله اذا كان مؤجلا لهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني. المطلوب هو المد والتأخير. من مطلة الحديدة اذا مددتها

10
00:03:59.100 --> 00:04:24.400
المعنى ان هذا   ايضا تأخير لاداء الحق عن الوقت المحدد وقوله مطل الغني ظلم يدل على ان صاحب الدين يطالب بدينه وان هذا مطله مرة ثم مرة فقوله مطل الغني المراد

11
00:04:24.600 --> 00:04:50.850
بالغني هو من عليه الدين وهو قادر على الوفاء وهذا الغناء لا يستلزم مين هو رفع الحاجة والا يكون فقيرا فالغنى في كل باب بحسبه هناك غنى في باب الزكاة في باب اخذ الزكاة فلا يجوز له ان يأخذها

12
00:04:51.000 --> 00:05:14.450
اذا كان غنيا ويجب عليه اداؤها اذا اذا كان اذا حين يملك نصابا حين يملك نصابا. وهناك غنى وهناك غنى تجب به الزكاة ويستحق الزكاة ويكون فقيرا ويكون فقيرا لكنه غني في باب ادائها اذا ملك

13
00:05:14.450 --> 00:05:39.700
النصاب وحال الحول. وقد يكون فقيرا ان هذا المال الذي يملكه ووجبت في الزكاة لا يكفي لحاجاته لا يكفي لحاجاته وهناك غنى ايضا في باب زكاة الفطر  وكذلك ايضا هناك غنى في هذا الباب

14
00:05:39.800 --> 00:06:05.750
في باب سداد الدين. اذا كان الانسان عنده مال يشدد به الدين الذي عليه. فانه يكون غنيا فيجب عليه سداد الدين. يجب عليه سداد الدين لا ينظر الى حاله ما دام انه انه واجد لهذا المال. مطل الغني. وقوله مطل الغني

15
00:06:05.750 --> 00:06:34.250
المراد بالغني هو الدائن. هو الدائم اه مطلوا الغني هو الدائن يعني صاحب الدين صاحب الدين فهو من باب اضافة المصدر الى فاعله اي نطل المدين الدائن دينه ظلم. مبتدأ

16
00:06:34.900 --> 00:07:01.100
مضاف الى الغني وبهذا جاز الابتداء به لانه حصل تعريفه بالاضافة والغني مضاف اليه مجرور وهو في محل رفع لانه من باب اضافة المصدر من باب اضافة المصدر الى فاعله والمصدر قد يضاف الى فاعله وقد يضاف الى مفعوله

17
00:07:01.250 --> 00:07:23.850
كقوله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض الى فسدت الارض ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع  دفع الله الناس ومن باب اضافة المصدر الى فاعله كما قال مالك رحمه الله

18
00:07:23.900 --> 00:07:47.550
وبعد جره الذي اضيف له آآ يعني جر المصدر الذي اضيف له مثل هذه الحالة فيكون حاله اما النصب او الرفع. او النصب او الرفع الذي بعده. فاذا اضفته مثلا الى الفاعل

19
00:07:47.700 --> 00:08:11.650
انه يكون الذي بعده يكون الذي بعده منصوبا لو ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض نفع الله نفع الله ان يدفعوا الله الناس يدفع الله الناس وقد يكون من باب اضافة المصدر

20
00:08:11.750 --> 00:08:36.450
الى مفعوله ويكون الذي بعده المرفوع. ولهذا قال كمل بنصب او برفع عمله وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او رفع او برفع عمله وهنا من باب اضافة المصدر الى فاعله مطل الغني ظلم وظلم خبر

21
00:08:37.500 --> 00:08:59.350
والمعنى انه لا يجوز للقادر على السداد ان يماطل في سد الدين. ان يماطل في سد الدين لان هذا الحق وجب عليه يجب عليه ان يقضي حقوق العباد. فالناس لهم حقوق

22
00:08:59.850 --> 00:09:21.600
وكما انك انت تتمتع بهذا المال وهو مال لغيرك وترى انك محتاج لفصاحب المال حاجته اولى وانت غني عنه فاذا كنت غنيا عنه فان صاحبه قد يكون فقيرا وهو مالك لهذا المال

23
00:09:21.800 --> 00:09:45.750
وهو محتاج اليه فهو لا شك حاجته اشد وانت تظلمه وتمنعه المال. فلهذا سماه النبي ظلما حتى قال بعض اهل العلم انه اذا مطل مرة واحدة فسق بذلك وبعضهم قال حتى يتكرر

24
00:09:46.250 --> 00:10:04.700
وبعض اهل العلم يقول لا يشترط فيه التكرار لانه سماه ظلما والظلم كبيرة. والكبيرة يكفي في فعلها مرة واحدة وليقال مطل الغني ظلم ويؤخذ من مفهوم الصفة في قوله مطل الغني

25
00:10:04.850 --> 00:10:32.100
ان الفقير ان الفقير لا يعتبر ومطله ظلم بل لا يعتبر تأخيره ماطل فلو كان من عليه الدين فقير فلم يستطع السداد فمفهوم الحديث انه لا شيء عليه. وهذا دل عليه الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

26
00:10:32.150 --> 00:10:56.650
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة تقدم في الاحاديث التي تقدم في الدرس الذي قبل هذا حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الذي كان ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتيانه كان يقول لفتيانه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه

27
00:10:56.650 --> 00:11:16.800
لعل الله ان يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه وجاءت الاحاديث من حديث ابي قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي اليسر كعب بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره

28
00:11:16.800 --> 00:11:42.200
ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليضع عن معسر او لنفس عنه وقال عليه الصلاة والسلام من وضع معسر اخاف او يسر عليه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. جاء في اللفظ الاخر حديث هريرة اظله الله في ظل عرشه

29
00:11:42.200 --> 00:12:01.350
يوم لا ظل الا ظله وتقدم الاشارة الى هذا الخبر كما عند احمد والترمذي. ففيه ان هو اذا كان فقيرا في الصحيح انه يجب انذاره يجب انذاره ولا ولا يجوز الاضرار به

30
00:12:01.400 --> 00:12:21.900
لانه لم يكن مفرطا ولا مضيعا ويرجى له الوفاء وخاصة اذا كان اخذ اموال الناس يريد ادائها وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده وذكر المصنف له مناسب من جهة ان

31
00:12:22.050 --> 00:12:45.750
من اخذ اموال الناس يريد ادائه ادى الله عنه على من عليه الدين ان يبادر الى قظائه حتى لا يقع في الظلم مطل الغني ظلم  ثم قال فاذا هذه الرواية فاذا هذه رواية

32
00:12:45.950 --> 00:13:15.800
اه في صحيح البخاري وفي الصحيحين واذا بالواو  واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اختلف هل الجملتان مرتبطتان ام كل جملة مستقلة على رواية الفاء فهي تشبه

33
00:13:15.850 --> 00:13:39.150
العطف عليها وتشبه التعليل لها فاذا كيف تشبه التعليل عليها مطل الغني ظلم فاذا باحدكم على مليء فليتبع ورواية اخرى عند البخاري واذا اوتي احدكم على مليء فليتبع. والاشهر رواية فاذا اتبع احدكم

34
00:13:40.000 --> 00:14:06.650
على مليء فليتبع. جاء عند احمد باسناد على رسم الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه فاذا احيل احدكم على مليء فليحتم هذا معنى فاذا اتبع احدكم على مليء يعني اذا احيل على مليء فليتبع

35
00:14:09.550 --> 00:14:38.150
ووجه تعليل قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع ومن باب التحذير من الظلم. التحذير من المطل الذي يفضي الى الظلم وان المسلم وان المسلم عليه ان يحذر من الظلم ليحذر من جحد اموال الناس او تأخيرها والمطلي بها

36
00:14:38.950 --> 00:14:57.450
يسر عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقد يكون الذي عليه الحق فيه شدة مثلا وقد يتأخر في اداء الحق ثم لا يريد السداد لكنه قد يحيله على غيره. ممن عليه له حق

37
00:14:57.550 --> 00:15:15.250
ممن عليه عليه له حق فلا تقل انا لا اخذ حقي الا منك انت انت الذي اخذت مني فلا تحلني على غيرك. الشرع يسر الامر يقول اذا احالك اخوك على شخص اخر فاحتل

38
00:15:15.700 --> 00:15:47.950
اذا كان الذي احيل عليه حالة اليه مليء. ويقال فاذا اتبع اتبع احدكم يعني يذهب اليه ويحتل على الى على هذا المال الذي المدين على الدين فالمدين في سورة هو داء

39
00:15:48.300 --> 00:16:16.050
وفي سورة هو مدين هو مدين لك وهو دائن لغيرك وتيسيرا للامر تجعل المعاملة التي لهؤلاء الثلاثة تجعل بين اثنين تجعل بين اثنين وفيه درء للمخاصمة والمنازعة والمحاكمة وقد يكون الذي عليه المال فيه شدة مثلا

40
00:16:17.150 --> 00:16:38.950
فيحيل الى شخص اخر فيكون ايسر. بل ربما الدائن يريد اخذ المال من غيره فيحب ذلك ويرغب فيه. ان يأخذه من شخص اخر لانه ايسر ولانه ليس فيه شدة في قضاء الدين

41
00:16:40.100 --> 00:16:59.150
فاذا اتبع احدكم على مليء فليتب دفعا للنزاع. فاذا هذا تعليل قوله فاذا اتبع لانك لو ظللت تطالبه قد لا يتيسر وقد يماطلك. فاذا احالك زالت المماطلة. فدفعا للمماطلة ودفعا للنزاع

42
00:16:59.150 --> 00:17:17.800
اما ان يحيلك واما ان تطلبه ان يحيلك على من عليه دين له اذا كان له دين على غيره وهو مليء فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قوله فاذا اتبع احدكم

43
00:17:19.600 --> 00:17:42.350
على مليء فليتبع ظاهر الامر الوجوب ظاهر الامر الوجوب وهذا هو المشهور بمذهب الحنابل رحمة الله عليه وهو قول ابن حزم وابن جرير وقبلهما البخاري في الصحيح بوب على هذا وانه

44
00:17:42.950 --> 00:18:12.300
اذا احيل على غيره فليحتل فليحتل لظاهر لام الامر فليتبع والجمهور قالوا لا يجب والظاهر الوجوب من جهة الامر ومن جهة التعليل فان التعليم بقوله فاذا اتبع تعليل لدفع المطل والظلم ودفع المطل والظلم واجب. على هذه الرواية فاذا اتبع

45
00:18:12.600 --> 00:18:35.900
فجاء بالامر تعليلا له بعده دل على وجوب الاحتيال ان يحتال ولا يقول انا لا اريد القضاء الا منك لما تقدم هذا هو الظاهر وان كان خلاف قول الجمهور اما

46
00:18:36.650 --> 00:18:58.250
النفس المحيل فلا يجب عليه المحيل يعني عندنا المحيل عندنا المحتال والمحتال والمحتال عليه. المحتال عليه لا لا يشتروا رضا وهذا ذكره بلا خلاف فلو انه فلو ان المدينة دائن

47
00:18:59.250 --> 00:19:27.650
للغير له دين على الغير. فله ان يحيل دائنه على مدينه. له ان يحيل دائنه على مدينه. ولا يشترط رظا المحتال عليه والصحيح انه لا يشترط رظا المحتال اما المحيل فلابد من رضاه لانه صاحب المال فان شاء ان يقضيه من عنده وان شاء ان يقضيه من جهة اخرى لكن بشرط

48
00:19:27.650 --> 00:20:01.850
ان يكون مليئا ولهذا الشارع احترج لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فليتبع هذا هو شرطه ان يكون مليئا والمليء وهو ان يكون مليئا بماله ان يكون عنده المال الذي يقضي به الدين

49
00:20:02.400 --> 00:20:25.850
ان يكون مليئا بقوله يصدق اذا وعد ان يكون مليئا بفعله يحظر اذا طلب. العلما ذكروا هذه الشروط الثلاثة للمليء قد يكون مليئا بماله لكنه لا يفي فما فما ينفع

50
00:20:26.250 --> 00:20:50.900
اه ملاءته بماله بل قد تكون نوع نكد المال موجود لكنه لا يفي بقوله ولو طلب مثلا الى مجلس الحكم او طلب للحضور مثلا قد يكون مليئا ماله ايضا بقوله لكن لو احتيج الى حضوره ابى فانه لا يكون مليئا

51
00:20:50.900 --> 00:21:10.900
بقول بفعله ولهذا الشهر احترز في هذا فقال على مليء وذلك ان المحتال صاحب حق ولا يجوز الاضرار به. ولا يجوز للمليء لمن عليه الدين ان يحيل على غير مليء

52
00:21:12.150 --> 00:21:45.600
سواء بماله او مقاله او فعله فاذا احتال على هذا الشيء في هذه انتقل الحق من ذمة الى ذمة المحتال عليه انتقل ما دام انه على ولو بعد ذلك حصل ما حصل وتوي المهر كالمال فانه قد انتقل من ذمة الوحي الى ذمة المحتال المحال عليه. لكن لو ان

53
00:21:45.600 --> 00:22:09.800
انه احاله بناء على ان المحتال عليه مليء ظن ذلك واحاله على هذا الوجه فتبين انه مفلس او تبين انه مماطل هل يرجع؟ الصحيح انه يرجع. لانه لم تقصد لم تحل لم يحصل مقصود الحوالة

54
00:22:10.100 --> 00:22:35.150
وهو ملاءة المحال عليه. ولا يجوز ان تذهب الحقوق اموال الناس هدر وذلك ان  الحديث علل بامر يتعلق بالملاءة فاذا فاتت الملاءة رجع الى الاصل وهو من عليه الدين. فهو تحول بناء على هذا

55
00:22:35.950 --> 00:22:58.750
وهذه الحوالة رفاق على الصحيح وهي استيفاء لان العلما اختلفوا هل هي قضاء دين بدين او استيفاء. ذهب بعض اهل العلم كثير من اهل العلم الى انها من باب بيع الدين بالدين

56
00:22:59.550 --> 00:23:18.150
لانه اذا كان مثلا له عليه دين واقتضاه حاله على غيره لا شك انه لم تحصل المقابضة الحال فتأخر في تحول في تحول المال من ذمة الى ذمة لم يحصل القبض في الحال

57
00:23:18.700 --> 00:23:44.050
لان المحيل احاله مثلا احاله فاذا احاله مثلا له مثلا الف ريال على انسان فاحاله على من يطلبه حاله على من يطلبه في هذه الحال لم تحصل من شرطه ان يكون من شرط

58
00:23:44.150 --> 00:24:06.650
قضاء هذا المال هو القبض في الحال القبر فلم يحصل فاذا قيل انه بيع كان بيع دين بدين. يكون على هذا مستثنى لكن الصحيح انه ليس بيع دين بدين بل هو من باب الاستيفاء

59
00:24:07.050 --> 00:24:37.350
وهي من عقود الارفاق من عقود الانفاق مثل القرف القرض حينما يقرض غيره مالا هذا عقد وفاق بلا خلاف  يقرض غيره مالا ثم يقضيه بعد ذلك ومعلوم ان الاموال الربو يجب فيها القبض لكن الشارع جاء بهذه العقود

60
00:24:37.650 --> 00:24:55.750
التي هي ارفاق وتوسعة ووسع فيها ولهذا يعني اختلف فيها هل يثبت فيها الاجل او لا يثبت فيها الاجل؟ وان كان الجمهور يقولون لا تثبت مؤجلا والصحيح ان تثبت مؤجلة مع انها عقد

61
00:24:55.750 --> 00:25:25.850
عقد ارفاق على الصحيح كذلك ايضا الحوالة هي من هذا الباب وهذي الحوالة غير الحوالات التي يعني تكون على وجه المصارفة ما يسمى بالحوالات البنكية هذه مسائل اخرى تتعلق هذه من باب المصارفة والاحكام اخرى في مصارفة مال مال وتحويل مال من

62
00:25:25.850 --> 00:25:50.950
بلد الى بلد وعملة الى عملة هذه امور هي تجمع بين الحوالة والمصارعة ولها احكام كثيرة  ماطلوا الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهذا الحديث ايضا ورد اه بطريق اخر او حديث اخر من حديث ابن عمر

63
00:25:51.850 --> 00:26:06.850
دلوقتي عند احمد وابن ماجه بالرواية هشيم بشير الواسطي عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام المطر غني واذا اوحي احدكم على مريض فليتبع من حديث ابن عمر

64
00:26:08.500 --> 00:26:30.050
فهذا الحديث ايضا شاهد في الباب وهو شيء مدلس لكن صرح عند احمد ويونس بن عبيد هذا امام كبير رحمه الله لكنه لم يسمع من نافع انما سمع من ابنه كما قال الامام احمد ويحيى ابن معين فهو شاهد في الباب

65
00:26:31.700 --> 00:26:50.200
قال رحمه الله وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري

66
00:26:51.400 --> 00:27:12.500
وهذا الحديث يمكن ان المصنف رحمه الله ايضا ذكره بعد حديث مطل الغني ظلم بمناسبة الحديث عند النظر يظهر مناسبة هذا الحديث الذي قبله من جهة المعنى من اخذ اموال الناس يريد اداءها

67
00:27:13.000 --> 00:27:32.950
ادى الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله مطل الغني ظلم وكأنه حث لمن ثبت عليه مال او دين ان يأخذ بحسن نية وان يؤدي بحسن نية

68
00:27:33.850 --> 00:27:56.350
ان يأخذ في عفاف كافي عفاف او غير عفاف واف او غير واف. يأخذ ذي عفاف وكذلك يعطي قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سمحا في البيع والشراء

69
00:27:56.550 --> 00:28:25.950
السماحة في البيع والشراء وفي القضاء والاقتضاء تورث البركات والخيرات وتحصل مقصود العبد مع حصول البركة في هذا المال؟ مطن الغني ظلم. فمن اخذ مالا وكان من نيته ان يؤديه. لانه يعلم انه حق واجب عليه لاخيه. امر الله سبحانه وتعالى باداء الحقوق

70
00:28:25.950 --> 00:28:54.450
الى اهلها ثم هو اخذه لحاجة لم يأخذه لاجل عبث او اسراف او ادعاء انه محتاج وليس محتاج انما اخذه لحاجة اظن كما في حديث رواه الامام احمد رحمه الله في ضمن حديث قد جاء فيه انه عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله العباد

71
00:28:54.450 --> 00:29:12.850
فيقول يا ربي اني خذت مالا فاما اتى عليه حرق او سرق فاني لم اضيع ولم اتلف. قال اذا قضى الله عنه او عفا الله عنه او كما جاء في الحديث. فمن اخذه على هذا الوجه الحسن الطيب

72
00:29:13.500 --> 00:29:34.300
فيرجى ان يبارك الله في المال الذي اخذ وان يعينه الله على اداء هذا المال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه وقد ورد في حديث جاء من طرق من حديث عبدالله بن جعفر

73
00:29:34.350 --> 00:29:54.550
من حديث ميمونة رضي الله عنها في الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال  من ادانا فهو في عون الله فهو في يعني من من ادانا دينا

74
00:29:54.850 --> 00:30:17.500
فالله فان الله معه او فهو في عون الله سبحانه وتعالى في حديث رواه ابن ماجه سنده مقارب وشاهدوا حديث ميمونة ان من اخذ مالا يريد ادائه ادى الله عنه. من اخذ مالا يريد اداءه ادى الله عنه

75
00:30:18.150 --> 00:30:40.600
ورواه ابن ماجة من حديثه ورواه الامام احمد من حديث عائشة ايضا وفيه انقطاع احاديث جاءت عدة اسانيدها مقاربة وبعضها محتمل وفيها ان الله معه او ان الله سبحانه وتعالى يعينه حتى كان عبد الله ابن جعفر

76
00:30:40.650 --> 00:31:00.850
لا يبيت الا وقد الدان. ويقول اريد معية الله. اريد معية الله سبحانه وتعالى وجاء في حديث عبدالله جعفر ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. فيقول اريد معية الله سبحانه

77
00:31:00.850 --> 00:31:26.900
وتعالى  من اخذ اموال الناس على هذا الوجه ادى الله عنه سبحانه وتعالى وفي هذا دلالة على ان من مات وعليه دين وهو يريد اداءه فان الله يؤدي عنه فان الله يؤدي عنه. وفيه دلالة

78
00:31:27.050 --> 00:31:42.450
وفيه دلالة على ان المرء ادى الله عنه عموما ليس المعنى انه يعني يؤديه في الدنيا وانه ان ادى الله عنه اما ان يؤدي الله اما ان يؤدى عنه في الدنيا واما

79
00:31:42.600 --> 00:32:02.200
ان يؤدى عنه في الاخرة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة وسيد ولد ادم مات ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام اما زيادة في وعند ابن ماجة زيادة ادى الله عنه في الدنيا

80
00:32:02.700 --> 00:32:18.150
ادى الله عنه في الدنيا من اخذ آآ اموال الناس يريد ادى الله عنه في الدنيا جاء في حديث رواية الدنيا هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح انما المريد المراد انه يؤدى عنه

81
00:32:18.350 --> 00:32:35.950
وانه لا حرج على الانسان اذا ادانا دينا او مات وعليه دين قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها من نيته الاداة اخذ اموال الناس لاجل نفقة. يريد ان ينفقها على نفسه

82
00:32:36.050 --> 00:32:53.950
ليس عنده ما ينفق على نفسه. اخذ مالا يريد ان ينفق على اهله واولاده. لكن يأخذ باعتدال لا باشراف. يجتهد في  ويكون نفقته على الوجه الذي لا يوقع في محرم

83
00:32:54.500 --> 00:33:13.900
فانه تحصل البركة والخير في ماله وفي اهله وفي ولده ولهذا قال البخاري في صحيحه رحمه الله مما ذكر حديث ومن اخذ اتلافها ومن اخذ ومن اخذها يريد يريد اتلافها اتلفه الله

84
00:33:13.950 --> 00:33:37.050
اعتلافه الله الجزاء من جنس العمل البخاري من عظيم فقهه رحمه الله استدل من هذا الحديث يسعدني من هذا الحديث ان من اتلاف اموال الناس  ينفق من ماله وعليه دين. ان يتصدق من ماله وعليه دين. دين

85
00:33:37.100 --> 00:34:02.150
ان يوقف اوقاف وعليه دين ادي حقوق العباد حقوق العباد واجب عليك. اما كونه يتصدق كونه يوقف الاوقاف ينفق النفقات وعليه حقوق العباد. هذا لا يجوز لا يجوز العباد يطالبون بحقوقهم. فيجب عليه ان يؤدي حقوق الله. ولهذا قال البخاري في صحيحه رحمه الله

86
00:34:02.500 --> 00:34:25.450
كلام معناه انه آآ اذا تصدق او وقف او وهب وعليه حقوق فهو رد فهو رد واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ومن اخذها يريد اتلافه اتلفه الله من اخذها ان يكون عليه دين

87
00:34:26.300 --> 00:34:43.600
ثم من اتلافها ان ينفق ماله في وجوه في وجوه من الوجوه مما وهو ليس واجب عليه وليس مستحب في هذه الحال في هذه الحالة ليس مستحب ويترك سداد الدين

88
00:34:43.750 --> 00:35:05.200
عليه دين يطالب به ومع ذلك يتصدق. لا تصدق على نفسك باداء الدين. ولا تعرض نفسك لمثل هذه الامور التي توقعك في الحرج والشدة واتهام بالمطل والظلم مطل الغني ظلم ومن وانت

89
00:35:05.300 --> 00:35:25.500
في هذه الحالة غني هو غني بالمال فهو ظالم وهذا ايضا مما يدخل في معنى الحديث مما يدخل في معنى الحديث ايضا وهو مطل الغني ظلم ان ينفق المال الذي عنده حتى ولو كان في باب الصدقة

90
00:35:25.600 --> 00:35:46.300
او الاوقاف او غيرها من ابواب البر وعليه دين ولا يقضيه اقضي هذه الديون ثم بعد ذلك تصدق تصدق في هذه الا وجه  ذكر ايضا في في حديث جابر ايضا

91
00:35:46.600 --> 00:36:06.700
ذلك الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث رواه ابو داوود حديث صحيح فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري ذكره معلقا  قال يا رسول الله خذ هذي جاء ببيضة من ذهب

92
00:36:07.450 --> 00:36:30.050
بيضة من ذهب فقال يا رسول خذها فوالله لا املك غيري. يريد ان يتصدق بها واعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. لاجل ان يتصدق بها النبي يريد ان يدرك انه اذا كان لا يملك غيرها كيف يتصدق

93
00:36:30.200 --> 00:36:49.800
اللي يتصدق على نفسه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فاذا فضل شيء فها هنا وها هنا  اعرض النبي عن اشاح بوجهه ثم جاء من الركن الثاني فاشح حتى جاءه مين الجهات الاربع

94
00:36:50.600 --> 00:37:10.150
اخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيضة فحذفه بها يقول الراوي فلو اصابته لعقرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام يأتي احدكم بماله كله ويقول خذ هذا يا رسول الله

95
00:37:11.050 --> 00:37:30.650
ثم يذهب يتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به لا حاجة انت يجب عليك ان تأخذ هذا المال كيف تتصدق ثم بعديك تتكفف انها تمد كفك تريد الصدقة ثم ذكر قصة

96
00:37:30.700 --> 00:37:51.500
ابو بكر رحمه الله ما اه ايضا وهذا من احترازه رحمه الله انه اذا كان قليل المال الذي يريد الصدقة اذا كان عنده حسن يقين وصدق وقوة بثقتي بالله سبحانه وتعالى

97
00:37:51.800 --> 00:38:14.950
ولو كان في حال شديدة فاراد ان يتصدق بشرط ان يصبر ولا يجزع وان يكون من شدة محبته للصدقة يحب ان يخرج المال من يده ان يخرج المال من يده. فخروجه بيده احب من بقائه

98
00:38:15.250 --> 00:38:36.350
اطيب لنفسه لكنه لا يتكفف. ويصبر ويجد من العوظ والطمأنينة ما لا حسبان له به وذكر وذكر في هذا الباب ما رواه ابو داوود والترمذي من رواية زيد ابن اسلم عن رواية هشام ابن سعد عن زيد

99
00:38:36.350 --> 00:38:57.850
اسلم عن ابيه اسلم عن عمر رضي الله عنه ان عمر ان عمر رضي الله عنه قال لما دعا النبي عليه الصلاة والناس الى الصدقة دعاهم الى الصدقة النبي عليه الصلاة يدعوهم احيانا لحاجة من حاجات المسلمين تتعلق اما بالجهاد او غيره فدعا الناس الى الصدقة

100
00:38:57.950 --> 00:39:13.250
فقال عمر رضي الله عنه اليوم اسبق ان سبقت ابا بكر هو رحمه الله اراد ان ينافس السابقون السابقون وقع في نفس المنافسة. منافسة في الخير فقال اليوم اسبق ان سبقت اباك

101
00:39:13.350 --> 00:39:29.650
يعني سبقت ابو بكر فانا السابق فجاء بنصف ما له رضي الله عنه قدمه الى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال يا عمر ماذا ابقيت لاهلك

102
00:39:29.800 --> 00:39:47.100
قال ابقيت لهم مثله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما لبث جاء عمر رضي الله عنه يحمل ما له بين يديه ثم اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا ابا بكر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله

103
00:39:47.400 --> 00:40:02.750
كان عمر رضي الله عنه والله لا اسابقك الى شيء ابدا. لا اسابق الى شيء ابدا النبي عليه الصلاة والسلام قبل من ابي بكر ماله كله. وذاك رماه بالبيضة حتى كان لم تعقرة

104
00:40:03.100 --> 00:40:25.650
بين هذا وهذا وهذا يبين انه يختلي بحسب حال المتصدق متصدق يتصدق بماله كله لكن يقينه بعد الصدقة يكون اعظم من يقينه قبل ان يتصدق يعني من شدة يقين لانه فرغ قلبه

105
00:40:27.150 --> 00:40:46.200
بحسن توكله وصل على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الصحابة من اعظم الناس في باب العمل والاجتهاد والكسب وتحصيل الرزق رضي الله عنهم والقصص في هذا كثيرة الانصار اثر المهاجرين رضي الله عنهم اثروهم

106
00:40:46.750 --> 00:41:14.650
الاموال حتى قال المهاجرون لقد خشينا ان يذهب الانصار بالاجر كله. قال عليه الصلاة لا ما دعوتم الله له او  رضي الله عن الجميع الشأن ان من  يتصدق للمال عن يقين وثقة ولا يتسبب في ضياع مال

107
00:41:14.850 --> 00:41:32.350
لغيره او دين فهذا امر مندوب ولهذا ذكر ابن جرير ان هذا هو قول الجمهور ان هذا هو قول الجمهور انهم يجيزون ان يتصدق بماله كله اذا كان له صبر على الشدة

108
00:41:32.650 --> 00:41:54.650
ولم يكن له اولاد او كان له اولاد يصبرون كصبره يصبرون كصبره مع قوة اليقين والصدق. ذكر هذا عن الجمهور رحمه الله ابن جرير الطبري وقد وقع في قصته بكر دليل لهذا وقصص اخرى قال ابقيت لهم الله ورسوله

109
00:41:54.850 --> 00:42:10.950
في الشأن انه عليه الصلاة والسلام قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان من تصدق او وقف فهو رد عليه

110
00:42:11.000 --> 00:42:37.150
ولا ولا تمضي صدقته ولا وقفه لا يصح لانه يضيع حقوق الناس ومنهم من اطلقه وظاهر كلام البخاري مطلق جماهير اهل العلم اني منح ومنهم من يحكيه جماعة كابن قدامة رحمه الله انه اذا لم يكن حجر عليه فانه يمضي ولو تصدق من ماله

111
00:42:37.150 --> 00:42:59.300
بكله ولو كان عليه دين ولهذا بعضهم قيد كلام البخاري قالوا هذا مراد كلام البخاري اذا لم يحجر عليه اذا اذا كان يعني قد حجر اذا قيل كان البخاري مطلق بان يكون قد حجر عليه. مع ان كلام البخاري ليس فيه قد حجر عليه

112
00:42:59.400 --> 00:43:19.500
قال رد هذا هو ظاهره يعني السنة في هذا والظاهر وحكاية الاجماع موظوع نظر والله اعلم يعني انه رد ولو لم يكن قد حجر عليه. كدوا يضيعوا اموال الناس. كيف يتلفها؟ ولو لم يكن قد ظهر الحجر

113
00:43:19.500 --> 00:43:36.500
بمعنى حكم عليه بالحجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله النبي رد على ذاك ماله ولم يفصل لا يبين تفصيلا في هذا هذا هو الظاهر

114
00:43:37.150 --> 00:43:57.050
من اخذ اموال الناس يريد الله عنه والاحاديث الاخرى تدل على هذا الباب قد يشكل على هذا حديث رواه احمد والترمذي من رواية  سعد ابن إبراهيم جاء من رؤية إبراهيم سعد واختلف في

115
00:43:57.100 --> 00:44:18.650
عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه  نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

116
00:44:19.950 --> 00:44:37.900
وظاهره انها ان نفسه تحبس اما معلقة معنى ان تحبس عن نعيمها او يوقف الامر فيها فالله اعلم لكن هذا الحديث في ثبوته نظر. هذا الحديث في ثبوته نظر لانه وقع اضطراب في سنده

117
00:44:38.150 --> 00:45:06.000
جاء من رواية آآ ابي سلمة عن ابي هريرة رؤية ابراهيم ابن سعد  عن ابي سلمة سعد إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة  ابراهيم بن سعد عن عمر بن سلمة عن ابيه عن ابو هريرة وقع في خلاف لكن الطريق الذي في عمر ابن ابي سلمة

118
00:45:07.450 --> 00:45:27.850
فيه ضعف لان عمر بن سلمان هذا صدوق يخطئ وفيه لي. والطريق التي ليس فيها عمر يعني بالرواية سعد ابن ابراهيم عن  عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذه اختلف في سماعه من ابي سلمة. فالحديث

119
00:45:28.000 --> 00:45:42.250
اما فيه انقطاع او فيه ضعف مع ان البخاري ومع ان الترمذي رحمه الله صحح طريق الذي من رواية عمر ابن ابي سلمة والحديث في سنده اضطراب. الحديث في سنده اضطراب

120
00:45:43.550 --> 00:46:15.600
وظاهر الاخبار الاخرى آآ اما ان يحمل على من اخذها اخذ اموال الناس وفرط في قضائها في هذه الحالة تفريطه يكون سببا لتعلق نفسه بها يقال ان من ان الاحاديث التي جاءت في من يريد من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه

121
00:46:16.000 --> 00:46:39.100
اخذ اموال الناس يريدوا ادائها ادى الله عنه  الله سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين ومن اخذ اموال الناس وكان محتاجا الى اخذها ومن نيته السداد لكنه توفي قبل ذلك فانه

122
00:46:39.600 --> 00:47:04.050
لا يلحقه لذلك شيء ما دام يريد الاداء مع الاحاديث الاخرى التي جاءت ان الله مع الدان حتى يقضي دينه ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ومن ادانا دينا يريد اداءه فان ادى الله عنه. ادى الله عنه في حديث ميمونة

123
00:47:04.150 --> 00:47:20.100
هذه حديث تريد تدل على ان من دان على هذا الوجه فهو على خير عظيم فهو على خيرا وقد يحمل ان قوله من نفس المؤمن معلقة بدينه على من خلف مالا

124
00:47:20.550 --> 00:47:37.900
قال حتى يقضى عنه وقد يحضر هذا الوجه احسن ان ثبت الخبر ان يحمل على من كان له مال وهو يكون من باب حث الورثة على المبادرة على قظاء الدين امكن قبل دفنه

125
00:47:38.000 --> 00:47:55.850
قبل دفنه لان نفسه معلقة به وهذا قد يكون اظهر لان من اخذها يريد اداءها. من اخذها يريد اداءها ولا شك انه متعلق بامر هذا الدين. حريص على سداد هذا الدين

126
00:47:56.200 --> 00:48:15.150
يطمئن ويرتاح اذا بودر بشردينه هو ادركه الاجل قبل ان ان يقضى عنه الدين. ولهذا قال حتى يقضى عنه بدليل على انه انه انه عنده مال وعنده قضاء فليس هو مفرط في هذه الحال لكنه بادر

127
00:48:15.150 --> 00:48:45.600
بادره الموت ثم اذا كان الدين مؤجل هذه مسألة اخرى وان كان الصحيح انه لا يحل اذا وثق الورثة اه يعني  يحرج او نحو ذلك اذا وثق الورثة فكأنه والله اعلم ان ثبت الخبر انه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله حتى الغاية هذه حتى يقضى عنه. ومعلوم ان

128
00:48:45.600 --> 00:49:03.100
لا يجب على الوارث قضاء الدين من ماله لا يجب يدل على انه يقضى عنه اي من مال المتوفى فله مال وحريص على السداد فيقضى عنه. اما من كان عليه دين

129
00:49:03.250 --> 00:49:25.000
وهو حريص على الاداء واخذ المال لحاجته او حاجة نفقاته لاولاده واهله في هذه الحالة هو على خير عظيم الصحابة كانوا يتداينون وكثير منهم مات وعليه دين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بين يديه ثم بعد ذلك سيصلي عليه ثم يقول من ترك ماله ولورثته

130
00:49:25.000 --> 00:49:54.250
ومن ترك اه الدين فعلي وترك علي فلورثته للورثة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم بعد ذلك حينما اتسعت الامور كثر المال فهذا هو الاظهر في هذا الخبر قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه

131
00:49:54.500 --> 00:50:17.200
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله  قوله اتلفه الله يريد اتلافها لا شك ان هذه نية سيئة والاتلاف اتلاف معلوم ان انفاق المال انفاق المال في اي باب يكون تلفا له لكن الاتلاف هذا

132
00:50:17.350 --> 00:50:42.750
يراد بالاتلاف على وجهي على غير وجه المصلحة على هو لم يأخذها لنفقاته واجبة عليه لحاجته انما اخذها بغير نية السداد ثم انفقها واتلفها يقول اتلفه الله وهذا وعيد شديد

133
00:50:42.850 --> 00:51:05.600
في تعظيم حقوق العباد والائتلاف هنا حذف متعلقه. اتلفه الله اتلفه الله في كل شيء فهو آآ امر عظيم في بابي حقوق العباد وقضاء الدين الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على

134
00:51:05.750 --> 00:51:29.700
العفو والمسامحة لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة العباد في الغالب يريدون حقوقهم يريدون اموالهم يريدون تجاراتهم للبيع والشراء والتعامل بل قد يكون هذا الذي اخذت ما له واتلفته انت وربما هو اعطاك بناء على انك محتاج وانت لست محتاج بل انفقته في

135
00:51:29.700 --> 00:51:48.050
بوجوه هي من باب الاسراف. وقد تكون في باب المعاصي ونحو ذلك. وطاك على وجه حسن الظن. ثم قد يكون محتاجا اليه في او في توسع في امر من امور حياته. ومع ذلك انت اتلفته عليه

136
00:51:48.100 --> 00:52:03.750
كان من المقابل كما في الحديث اتلفه الله. ليحذر العبد من الوقوع في هذا وفيه دلالة على عظم امر النية. وهذا الحديث قد يكون دلالة ما الدليل من ادلة النية

137
00:52:03.900 --> 00:52:23.150
من اخذها بهذه النية وفي دلالة على ان امر النية له اثر عظيم في باب الاخذ وفي باب الاعطاء قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو عمرو بن العاص رضي الله

138
00:52:23.250 --> 00:52:39.550
عنهما وهذا ابو عبدالله اختلف في وفاته قيل انه اه يعني وفاته انه الهي الحر او فقد الايادي الحرة وهذا من الاقوال التي قيلت رحمه الله وقيل بعد ذلك بعد السبعين وفاته

139
00:52:39.650 --> 00:53:06.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين يغفر للشهيد كل ذنب لديه وهذا الحديث ايضا جاء له شواهد في هذا الباب  وجاء في حديث مطول عند مسلم بنية ابي قتادة ان رجلا قال يا رسول الله

140
00:53:07.100 --> 00:53:23.750
وكان اما على باب جهاد او قتال فقال يا رسول ارأيت ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر عن خطاياه قال نعم ثم قال كيف قلت اعد علي او قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله

141
00:53:24.050 --> 00:53:54.100
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر معنا ايكفر عني خطاياي؟ قال نعم الا الدين فان جبرائيل قال لي ذلك وفي لفظ اشر الي انفا عليه الصلاة والسلام الا الدين وجاء ايضا باسناد صحيح من حديث ابي هريرة عند احمد والنسائي بمعنى حديث ابي قتاد هو فيه الا الدين. فان جبريل اخبرني

142
00:53:54.100 --> 00:54:25.600
بذلك انفا وهذا الحديث فيه تعظيم لهذين الامرين لامري الشهادة وفضل الشهادة وعظيم الشهادة والاخبار التي جاءت في ذلك وفي فضل الشهادة وفي عظيم امر الدين في هذين الامرين جميعا يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين الا الدين

143
00:54:30.250 --> 00:54:58.200
الغفران هو في الاصل المحو والازالة بخلاف الستر والمغفرة مأخوذة من المغفر والمغفر درس من الحديد يضعه المقاتل على رأسه يحميه من سهام العدو فالمظهر يستر ويحمي اما ما يوضع على البدن من ثوب

144
00:54:58.950 --> 00:55:20.300
امام او نحو ذلك هذه تستر لكنها لا تحمي ولا تقي مين السيوف ومن الطعن والطعان. انما المغفر وهو ما يكون من الحديد هذا يقي ويستر ولهذا قال يغفر المغفرة هي المحو والازالة بخلاف الستر

145
00:55:20.350 --> 00:55:38.450
ولهذا في الحديث الصحيح انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم اغفرها لك اليوم الغفران هو المحو والازالة. فلا يبقى لها اثر. ولهذا قال يغفر للشهيد كل ذنب في دلالة

146
00:55:38.500 --> 00:56:03.850
على عظم امر الشهادة. وفي حديث اخر حديث جوده بعض ان السيف محاء للذنوب. السيف محاء الذنوب وفيه دلالة ربما يستدل بهذا الحديث ايضا في مسألة مشهورة وقعت خلاف بين الجمهور وغيرهم وهو ان العمل الصالح هل يكفر كبائر الذنوب

147
00:56:04.500 --> 00:56:20.350
في المسألة ادلة كثيرة لكن هذا الحديث قد يكون دليلا في هذه المسألة وقد بسط فيها الكلام في كتاب الايمان شيخ الاسلام او في كتاب الايمان الاوسط في احدهما الكبير الاوسط ذكر نحو من عشرة ادلة في انه يكفر

148
00:56:20.350 --> 00:56:36.350
وان هذا اختيار ابو المنذر وجماعة من اهل العلم ومعلوم ان الاقبال العظيم على الاعمال الصالحة. مع المحبة مثل الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. انه لا يكون

149
00:56:36.350 --> 00:56:52.900
الا عن يقين وصدق واقلاع عن الذنب يعني في نفسه حين يقبل عليه آآ اما اقلاع تام عن ذنوبكم كلها او اقلاع عن ذنب معين مما يستحظره من الذنوب التي هو من الذنوب التي هو واقع فيها

150
00:56:53.450 --> 00:57:15.400
يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين وهذا تعظيم لامر الدين تعظيم لامر الدين ومعلوم امر الدين في حق العبد اذا مات في حق لو ان حقوق العباد لا تذهب بل هي باقية

151
00:57:16.350 --> 00:57:35.850
باقية ويلحق بالدين جميع الحقوق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في اه في الحديث الاخر انه قال فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وظرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذه الحسنات وهذه الحسناته الحديث

152
00:57:35.950 --> 00:58:03.650
ويلحق به جميع الحقوق الدين الاعتداء بالسب القذف الشتم. ونحو ذلك لكن نص على الدين لانه في الغالب يؤخذ عن تراض بين الدائن والمدين يؤخذ عن تراض بينهما ثم بعد ذلك اذا اخذ الماء قد يتساهل. ربما يقبل من يريد الدين فيسأل صاحبه وصاحبه يقدر حاجته

153
00:58:03.650 --> 00:58:27.500
فيعطي فيبذل ربما يبذل له الكثير الكثير وذاك ايضا مع شدة حاجته ومبالغته الطلب اه يتحمل شيئا كثيرا. ثم اذا اخذ الماء تساهل في القضاء تساهل في القضاء فهو يتبسط في المال الذي اخذه وصاحبه الذي احسن اليه

154
00:58:27.800 --> 00:58:44.250
ربما اشتدت به الحال فيحتاج الى ما ينام وهو ان لم يكن يحتاج الى مانم فهو حقه فاذا كان بينهما اجل وجب عليه السداد والا كان مطلا  يا للدائن من المدين

155
00:58:44.950 --> 00:59:06.050
ولهذا قال كل ذنب الا الدين الا الدين وليس معنى ذلك في في الحديث في الحديث الا الدين تشديد لامر الدين وتعظيم لامر الدين. وليس المعنى ان الدين يكون سببا لوقوعه مثلا في حرج ونحو ذلك فالشهيد اذا كان

156
00:59:06.150 --> 00:59:20.700
قد مات وعليه دين وهو اخذ هذا المال يريد ادائه فان الله يؤدي عنه. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي بعده الذي قبله من ومن اخذ اموال الناس يريد اداءه فاذا كان

157
00:59:20.800 --> 00:59:50.450
الذي اخذها من غير الشهداء من عموم المسلمين مات وعليه دين وكان يريد اداءه لكنه  لكنه لم يتيسر له ذلك. لم يتيسر له ذلك فتوفي قبل ادائه فيؤدي الله عنه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء من الدنيا في الجنة من نعيمها وانهارها

158
00:59:50.450 --> 01:00:10.300
وثمارها لعبده الذي اخذ اموال الناس يريدوا اعداء. فاذا كان هذا في عموم المسلمين والمؤمنين فخصوص الشهداء من باب اولى. من باب اولى في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم انه كان

159
01:00:10.350 --> 01:00:34.550
اه يقول من ترك دينا فالي وعلي. من ترك دينا فالي وعليا انما المقصود هو التحذير من التشهد في قضاء الدين التحذير من التساهل في طلب الدين بعض الناس ربما يستدين للتوسع في امور هو ليس في حاجة اليها

160
01:00:37.400 --> 01:00:58.300
فيتحمل اموال الطائلة ثم بعد ذلك حين يقع فيها ويعتاد هذا الشيء فلا يعيش الا عليه فاذا قضى هذا الدين طلب ربما اكثر سيكون عالة له ديدنا له  تكثر عليه الحقوق حقوق العباد

161
01:00:58.700 --> 01:01:19.000
ولا شك ان الاموال التي يأخذها تكون هما على العبد واصحابها يطالبون بها يحظر العبد من الوقوع في هذا اذا كان التشديد في امر الدين حتى ان الشهيد لا تكون الشهادة

162
01:01:19.600 --> 01:01:42.650
لا تكون الشهادة مكفرة للدين. فاذا مات على هذا فاذا مات على هذا الدين وعليه دين ولم يكن له قضاء فان هذه الحقوق في الاخرة الله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء سبحانه وتعالى

163
01:01:42.950 --> 01:02:07.250
يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين  قال رحمه الله وعن عمرو بن عوف المزني   قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلم

164
01:02:07.250 --> 01:02:29.950
على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواها للسنن الا النسائي هذا الحديث ومشهور وانا راجعت الذين عزى اليهم فلم اجده عند احمد وابي داود من رواية عامر ابن عوف الموزري

165
01:02:30.100 --> 01:02:47.000
وهذا الخبر هذا الخبر جاء من رواية كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف  كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عمرو بن عوف المزني

166
01:02:47.300 --> 01:02:59.300
هذا الاسناد مشهور بولاية كثير من عبد الله بن عمرو او في المزني. والترمذي جاء في بعض النسخ انه قال حسن وصحيح وفي نسخ اخرى انه قال انه حديث حسن

167
01:02:59.650 --> 01:03:18.050
وقالت وقال ابن كثير وقد نوقش الترمذي في تصحيحه بحديث كثير ابن عبد الله وقال الذهبي انه لم يعتم كلاما معناه ان العلماء لم يعتمدوا على تصحيح الترمذي لاجل تصحيح كثير بن عبدالله بن عمرو

168
01:03:18.050 --> 01:03:35.150
لان كثيرا هذا متروك بل قال بل بالغ بعضهم كابي داوود وقال انه كذاب. فالله اعلم لكن لا شك ان قولهم متروك هذا يكاد يتفق عليه. فحديثه بهذا بهذه الرواية

169
01:03:35.300 --> 01:03:52.150
في هذا الطريق اسناده ضعيف جدا. اسناده وقيل انه ان ويحتمل ان يكون اسنادا ساقطا لكن ليس العبرة على هذه هذا الخبر فقد جاء هذا الخبر من رواية ابي داود

170
01:03:52.250 --> 01:04:17.500
اه عند ابي داود من حديث ابي هريرة من رواية كثير  ابني ما فنه هذا الاسلمي عن الوليد بن ربح كثير ابن زيد الاسلمي ابن ما فنه قال له مما فنه عن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة وهذا اسناد مقارب. وقد رواه الحاكم رحمه الله من طريق

171
01:04:17.500 --> 01:04:34.100
اخر طريق وفيه راو اه منهم من وثقه منهم من تكلم فيه كابن حبان رحمه الله فهو طريق اخر غير طريق اه كثير بن زيد مما يدل على انه محفوظ

172
01:04:34.500 --> 01:04:50.900
بمثل هذا الخبر الا انه لم يذكر اخره الا شرطا حرم حلالا او حل حراما الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم

173
01:04:52.000 --> 01:05:09.900
وثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بيت عبد الله ابن كعب مالك عن ابيه كعب مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد وهذا في الصحيحين انه تقاضى ابن ابي حدرد في المسجد دينا

174
01:05:10.250 --> 01:05:30.900
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواتهم وكان قد علت اصواتهما  فتح النبي عليه الصلاة والسلام سجفا النافذة او الباب يعني مثل مثل ما تقال السترة التي توضع على الشيء

175
01:05:31.000 --> 01:05:50.800
ولها فتحتان من هنا فاطل عليهما ثم قال لكعب بيده عليه اشار اليه بيده عن ظع الشطر ان ظع شاطرة مين دينك فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه. قد فعلت يا رسول الله. النبي سمع

176
01:05:51.200 --> 01:06:11.200
عليه الصلاة والسلام تنازعوا التنازع هو فبادر عليه الصلاة والسلام مباشرة اليهما اشار اليه بيده ان ضع الشطر والاشارة ايضا فيها اشارة الى ايضا الرفق فيما بينهما في تقاظي الحق

177
01:06:11.400 --> 01:06:30.150
وتذكير بقوله عليه الصلاة والسلام او معناه رحم الله سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى فاختلف في سبب التنازع هل سبب التنازع في قدر الدين او في اجل الدين

178
01:06:30.300 --> 01:06:44.650
بقدر الدين او في اجله. فقيل ان تنازعهما في قدر الدين. مثلا كعب مالك يقول انه ان في ذمة ابن ابي حجر عبد الله ابن ابي حدرد مئة مثلا درهم

179
01:06:44.700 --> 01:07:02.750
مثلا على عبد الله بن حذر يقول هي خمسون هي خمسون. على انه اختلف في قدره وقيل ان التنازع في اجله يقول قد حل الاجل وابن ابي حدرة يقول لم يحل الاجل

180
01:07:03.150 --> 01:07:37.150
العلاك لامرين النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليه الشاطر فعلى القول بان التنازع بينهما في بدر الدين في في اجل الدين لاجل  يكون  في قدر الدين في قدر الدين يكون دالا على جواز صلح الانكار

181
01:07:37.450 --> 01:07:58.150
جواز صلح الانكار صلح الانكار ان يدعي انسان على شخص يقول انا اطلبك الف يقول لا ليس لك الا ليس لك الا خمس مئة هذا الذي لك علي فعند ذلك

182
01:07:59.200 --> 01:08:23.000
يصطلحان فيقال مثلا يصلح بينه انسان يقول يقول مثلا  لصاحب الالف ظع منها ضع من الألف ويصلح بينهما بسبع مئة ثمان مئة ونحو ذلك فعند ذلك يضع ويتعجب يكون من باب صلح الانكار

183
01:08:23.350 --> 01:08:52.600
صلح الانكار الذي يدعي الف ينكره الذي يقول هي خمسمئة  يقول هي خمس مئة يقول له اقبل الخمسمائة في صالحه على الخمسمائة مع انه ينكر هو يدعي هو يقول ذلك. فالمقصود انه صلح على انكار. ودليل للجمهور في جواز

184
01:08:52.650 --> 01:09:13.700
الصلح على الانكار. الصلح على الانكار. وهذا كله بشرط ان يكون مدعي مدعي الاكثر صادق او مثلا لو قيل مثلا على سورة اوظح انسان يقول انا اطلبك الف ريال يقول انت لا تطلبني شيئا

185
01:09:13.950 --> 01:09:30.950
انت لا تظلمي شيئا قل انا اطلبك وانت نسيت وانت كذا هو لم يكتبوا بينهم شيئا فعند ذلك الذي يدعى عليه يدعى لينكر لكنه يقول انا اريد ان ادفع عن نفسي

186
01:09:31.350 --> 01:09:48.350
المشاكل والمطالبات والرفع الى المحكمة ونحو ذلك فانا اصالحك انا وصالح انت تدعي الفا انا انا اعطيك خمس مئة اريد ان ادفع عن نفسي وادفع عن عرضي في صالحه على خمس مئة

187
01:09:48.800 --> 01:10:11.000
حتى يزيل الدعوة بينهما هو صلح على انكار لان المد عليه ينكر ويصطلحان وحديثك عن مالك رضي الله عنه على احد الوجهين دال على جوازه ما عنه حتى ولو لم يثبت حديث كعدد ابن مالك

188
01:10:12.500 --> 01:10:34.050
فالصلح على الاقرار هذا واضح بلا خلاف يعني اذا كان كل منهم مقر هو مقر لكن اصطلح على شيء بينهما والصلح خير وان طائفتان فاصلحوا بينهما الصلح بلا خلاف مشروع لكن غير يختلف في في بعض المسائل. يختلف في بعض المسائل في باب

189
01:10:34.100 --> 01:10:58.400
الصلح  حتى لو لم يثبت حديثه في هذا يقال كما قال سبحانه والصلح خير الصلح خير وكل صلح يكون بين متخاصمين هو من هذا الوجه ومن هذا الوجه. ولا دليل على منع

190
01:10:58.650 --> 01:11:17.750
المصالحة دليل على منع المصالحة في صلح الانكار كما يجوز في صحيح الاقرار فكذلك في باب صلح الاذكار لان المقصود هو دفع الشر وتحصين الخير ولا شك ان صلح الانكار

191
01:11:18.000 --> 01:11:39.300
من اسباب التآلف والتوافق وذلك ان من يدعى عليه ينكر يكون قد نسي وهذا جازم هذي شرط وفياش بشرط ان يكون صادق في ظنه. وذاك ينكر وذاك ينكر ذلك  هو جائز على الصحيح وحديث اعمالك دليل فيه المسألة

192
01:11:39.750 --> 01:12:02.350
وهذا كله من باب اداء الحقوق هذا يذكر بالحديث السابق ان المواطنة في الحقوق سبب للخلاف والنزاع ولهذا حديث مطل الغني ظلم وسع كثير من العلماء دلالته واضح نسيت التنبيه عليه لكن آآ

193
01:12:02.400 --> 01:12:16.950
يعني ينبه عليه لاهمية ان قوله مطل الغني ظلم وان كان هذا يتعلق في باب المداينات والحقوق في باب المداينات والحقوق المالية فكذلك وفي الحقوق الاخرى ماطر غني ظلم حتى مثلا

194
01:12:17.050 --> 01:12:39.800
في باب النفقة الواجبة يعني نفقة الرجل على اهله نفقة الرجل على اولاده اذا مطرهم بمعنى انه قدر عليهم هذا ظلم ولا يجوز كذلك ايضا في باب الولاية انسان مثلا مسؤول عن المدير في مدرسته المدرس مع طلابه

195
01:12:39.950 --> 01:12:57.850
ومدير ادارة في في ادارته وكل مسؤول في مسؤوليته ايضا هو هو من هذا الباب. الحقوق التي عليه على من عنده من هو مسؤول عنه يؤديها كما اوجب الله عليه

196
01:12:59.450 --> 01:13:20.500
اقرب ما يكون الرجل مع اهله الجار مع جاره مطر الغني ظلم فانت الحقوق في الحقول الذي بينك وبين جارك يجب عليك ان تؤديها زميلك في العمل لا لا تبطله في الحقلة بينكما

197
01:13:21.100 --> 01:13:46.150
مطر الغني ظلم وهذا يؤيد ان قوله واذا اتبع احدكم انه ذكر فرعا ونوعا من انواع المطل وذكر جملة مستقلة في جميع انواع المطر وانه ظلم في الحقوق المالية والحقوق المعنوية والحقوق التي يتعلق اه بين الناس جميعا

198
01:13:46.950 --> 01:14:01.400
وثم ذكر نوعا من انواع الحقوق التي تمطر وهو اذا اتبع احدكم على مليء. وذلك ان هذا هو الذي يكثر فيه النزاع وهو الذي يظهر وهو الذي تظهر فيه الفصل والخصومات في المحاكم

199
01:14:01.850 --> 01:14:33.950
كذلك ايضا في باب الصلح ولهذا الشرع جاء بهذا الوجه في مسألة الحوالة وجاء في مسألة الصلح حين يحصل النزاع اذا حصل النزاع بين صاحب الدين ومن عليه الدين جاءت الحوالة التي قد تخف وتيسر. اذا حصل نزاع بين اثنين بين رجل واهله بين الرجل واولاده بين الرجل وجاره بين

200
01:14:33.950 --> 01:14:57.950
جماعتين قبيلتين دولتين النبي عليه السلام يقول الصلح جائز جائز بين المسلمين. الصلح جائز ليس المعنى جائز الميناء الجواز الذي هو بمعنى المباح مستوي الطرفين لا جائز ضد انه ليس بحرام

201
01:14:58.050 --> 01:15:19.400
يدخل فيه الواجب يدخل في مستحب يدخل فيه المباح هذا المراد يعني الصلح جائز ان الصلح نافذ فان كان واجبا هو واجب النفوذ. ان كان مستحبا فهو مستحب النفوذ ان كان مستوي الطرفين هو مباح النفوذ. ان كان مكروها

202
01:15:19.750 --> 01:15:38.300
كان مكروها فهو مكروه ان كان محرما فهو الا شرط الا شرطا وهذا يوضح قوله جائز. قال الا شرطا حرم حلالا او احل حراما الصلح جائز. هذا يدل على عموم الصلح. وان الصلح

203
01:15:38.950 --> 01:16:00.450
في جميع الامور لقوله الصلح جائز بين المسلمين يشمل جميع انواع الصلح لا يخص منها شيء بدليل قوله الا والا استثناء والاستثناء معيار العموم وكل انواع الصلح كما قال والصلح خير

204
01:16:00.950 --> 01:16:27.700
والصلح خير لانه اصلاح ولا شك ان الاصلاح من اعظم اسباب الوفاق والائتلاف ولهذا الاصلاح بين الناس مشروع ومطلوب حتى ولو لم يحصل ذلك الا بالكذب الصلح بين الرجل بينه وبين اهل بيته

205
01:16:28.250 --> 01:16:52.100
حديث الرجل زوجته وحد المرأة زوجها. والنبي عليه اباح الكذب في هذا الامر وكذلك الاصلاح آآ السلاح بين متنازعين ونحو ذلك كما جاء في ذلك الحديث في اباحة الكذب فيها كل ذلك لاجل اصلاح

206
01:16:52.450 --> 01:17:08.100
وذلك ان صلاح القلوب من اعظم مقاصد الشرع كما قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء

207
01:17:08.100 --> 01:17:26.100
فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون امتن الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والانصار بما كانوا عليه في الجاهلية من الحروب التي دامت

208
01:17:26.150 --> 01:17:49.950
عشرات السنين بينهم. فجاء الاسلام فاصطلحت قلوبهم وتصافظ فكان احدهم يأخذ اخاه ويضم اليه ويبكي بعدما الف الاسلام بينهم بعد تلك العداوات والبغضاء والصلح خير الصلح جائز بين المسلمين يشهد العبد في الإصلاح

209
01:17:50.150 --> 01:18:07.200
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حيث قال عند احمد والترمذي وغيرهما الا ادلكم على افضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين

210
01:18:07.400 --> 01:18:23.300
فان فساد ذات البين هي الحارقة لا اقول تحلق الشعر الزبير لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين في هذا الحديث انه قال افضل درجة الصوم والصلاة والصدقة. يعني الصوم التطوع

211
01:18:23.500 --> 01:18:46.300
صدقة تطوع وصلاة التطوع يعني معلوم ان فرائض العيان افضل من امور من المستحبات لو ان انسان مثلا يقوم الليل واخر يصوم النهار واخر يتصدق وشخص يذهب الى شخصين هذا يصلي وهذا ذهب الى شخصين

212
01:18:46.800 --> 01:19:09.200
او اتصل على شخصين. المقصود هو الاصلاح. فاصلح بينهم واجتهد بالاسلوب الشرعي. في الاصلاح بينهما. حتى ولو بنوع من التورية ما ممكن وقد يقول مثلا كلاما لم يقله ذاك الشخص. يقول فلان يذكرك بخير. فلان يثني عليك. يقول يقول عن ان

213
01:19:09.200 --> 01:19:22.400
قول ان فلانا لا يسلم علي فلانا يعرض عني. انا بودي ان اصالحه. وهو لم يقل هذا الكلام. لكن يطيب قلب هذا ثم يتصل على الثاني فيقول له نفس الكلام

214
01:19:23.700 --> 01:19:40.800
هذان الشخصان ان كان يلتقيان في مسجد او في عمل او في طريق او نحو ذلك حين يلتقيان بعد هذه المكالمة فان نظرة كل واحد اخر لا تكون كالنظرة قبل ذلك. بل هي نظرة تكون عن حب

215
01:19:41.250 --> 01:20:01.300
بل في الغالب انهما لا يفترقان حتى يأخذ احدهما بالاخر فيضمه اليه ويقول قد عفوت قد عفوت هذا لا شك من اعظم مقاصد الشرع لماذا؟ لان الكذب وان كان مفسدة لكنها مفسدة يسيرة منغمرة في تلك المصلحة العظيمة التي هي الصلح

216
01:20:01.700 --> 01:20:28.800
بين الاخوين اللي يترتب عليها مصالح عظيمة. لان صلح الاثنين صلح لمن يليهما ان كان لهما قرابة. ان كان لهما صداقة لانه قد يأنف   يعني لهذا الشخص ولهذا الشخص اناس اخرون وترعد انوفهم لهذا ولهذا قد تكون عن عصبية فحين تطفأ

217
01:20:28.950 --> 01:20:50.100
الشيطان تزول تلك الثارات ويحشر الخير ثم مشاهد ذات البين من اعظم اسباب ضعف الاقبال على الله. في الصلاة وفي الذكر وفي العبادة. الشحناء حين تكون بين الناس شخص في الغالب لا يقبل على صلاته

218
01:20:50.550 --> 01:21:10.250
لا يقبل على الذكر. لا يقبل على العبادة. يضعف في هذا الباب. لكن حين تطيب نفسه ويصلح قلبه على اخوانه فانه يقبل على ربه. وذلك ان الاصلاح بين الناس من اعظم اسباب صلاح ما بين العبد وبين الله سبحانه

219
01:21:10.250 --> 01:21:30.200
وتعالى والعبد اذا اصلح الله ما بينه اذا اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس ولهذا جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ودلت الادلة في الكتاب والسنة على هذا المعنى ولهذا قال الصلح جائز

220
01:21:30.200 --> 01:21:51.850
بين المسلمين ولا شك ان هذا خرج على سبيل العموم على سبيل وهذا لا مفهوم له لا مفهوم له اه لان اعظم الصلح والصلح بين المسلمين. لكن يجوز الصلح بين المسلمين وغيرهم

221
01:21:52.800 --> 01:22:13.150
اعظم الصلح بين المسلمين. لانه حين يحصل الصلح بين اهل الاسلام تتيسر امورهم مع غيرهم يكونون جبهة واحدة قوية صامدة في مقابل غيرهم من غير اهل الاسلام الصلح جائز بين المسلمين

222
01:22:14.350 --> 01:22:34.750
والصلح انواع كثيرة ذكرها العلماء الا صلحا حرم حلالا او احل حراما الشيء الذي يكون صلح على امر محرم. مثلا انسان يختلف يكون بينه وبين انسان خلاف في شيء من المال او المعاوضة

223
01:22:34.900 --> 01:23:01.700
فيعوضه مثلا مالا محرما لا يجوز يعوضه مثلا يطلبه مالا  يقول انا اؤخر في الاجل وازيد في المال هذا يحلل حراما او يعطيه شيئا من هو محرم كالخمر والخنزير او احل امرا حلالا مثلا

224
01:23:02.000 --> 01:23:25.800
مثلا ان الرجل يحرم على نفسه شيئا حلال لاجل يرضاء اهله او يحرم المرأة على نفسها شيئا حلالا لاجل ارضاء زوجها مثلا بان يغضب عليها الا تصل اباها مثلا او الا تصل امها هذا لا يجوز. لا ارضى عنك حتى تقطعي الصلة بابيك

225
01:23:25.900 --> 01:23:53.100
او تقول المرأة ذلك زوجها. هذا يحرم ليس امرا واجبا. اذا كان الحلال يعني المراد بالحلال هذا هو الشيء الذي يدخل فيه كل ما كان آآ  سواء كان واجبا يكون حلالا بمعنى انه مستحب او واجب فيمتنع منه

226
01:23:53.150 --> 01:24:13.100
بين الزوجين او بين الاخوين يصالح الرجل مثلا رجل يقول لا ارضى عنك. ولا اسامحك حتى تقاطع فلان. يكون بينه وبين زميل ومخاصمة يقول انت صديقك فلان وكان فلان هذا عدوي فان عاديته فهو عليك. هذا لا يجوز

227
01:24:13.350 --> 01:24:31.800
ولا يجوز له ذلك لكن يقول انا اصالحك ولا اقاطعك لكن لا يجوز لي ان اقاطع فلان لماذا هل هناك سبب لان اقاطعه؟ اذا كان هناك سبي يقتضيه مقاطعة فلان. لكونه مثلا ممن يهجر في الله ويكون الهجر نافعا هذا شيء اخر

228
01:24:31.800 --> 01:24:50.150
اذا كان قصده الهجر في الله لاجل ان تصل احواله والهجر باب عظيم وابو واسع  الا حرم حلاوة حل حرام. فان هذا من الصلح الذي لا يجوز. ولا يكون من الصلح الذي هو خير. بل هو من الصلح الذي هو باطل

229
01:24:50.150 --> 01:25:16.650
الذي مآله الى فساد وشر. والمسلمون على شروطهم هذا في الحقيقة من باب التهييج كقوله عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم على شرطه المسلم يلتزم  التزم يا ايها الذين اوفوا بالعقود

230
01:25:19.650 --> 01:25:36.300
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا المسلمون على شرطه دينه واسلامه ادعوه الى الوفاء ما دامت الشروط هذي ليست محرمة كن مباحة في العصر والتزمها فيجب عليه وفاء سواء كان بينه وبين مسلم او بينه وبين

231
01:25:36.450 --> 01:25:50.850
او بينه وبين غير اهل الاسلام. فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط كما يقول عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا جزما ووصله من ابي شيبة باسناد صحيح

232
01:25:51.050 --> 01:26:16.850
المسلمون على شروطهم يعني يفون بها ويقولون بها ولا يتركونها وايلي اشمشمل جميع انواع الشروط الشروط في البيوع الشروط في النكاح ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج كما في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم. الا شرطا

233
01:26:17.150 --> 01:26:34.950
والمسلمون على شروطهم. وفي دلالة على ان الاصل في جميع الشروط الحلوة الاباحة هذا هو الاصل الا ما دل الدليل على منعه وهذه قاعدة عظيمة. الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. والنبي عليه الصلاة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان

234
01:26:34.950 --> 01:26:50.850
كان مائة شرط وان كان مائة شرط وهذا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

235
01:26:53.050 --> 01:26:55.950
