﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي المستفتي هو السائل عن حكم شرعي

2
00:00:22.200 --> 00:00:43.800
طبعا الفتوى في اللغة هي الاخبار عن حكم عن حكم اي حكم كان قال الله تعالى عن الملك افتوني في رؤياي يعني اخبروني عن حكمها وقال عن ملكة سبأ افتوني

3
00:00:44.250 --> 00:01:02.400
في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا افتوني في امري يعني اخبروني عن حكمي ما سافعل وهي لا تريد حكما شرعيا وهي لاذ لم تكن قد بلغتها دعوة الرسول بعد

4
00:01:02.650 --> 00:01:24.450
اذا فالفتوى في اللغة هي الاخبار عن الحكم اما الفتوى في الشريعة فهي الاخبار عن الحكم الشرعي فهي الاخبار عن الحكم الشرعي هذه من اعظم المراتب ان يخبر الانسان عن حكم الله وحكم الرسول

5
00:01:25.150 --> 00:01:49.650
ابن القيم رحمه الله عنده كتاب ذكرناه مرارا ما اسمه اعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين فسمى المفتي تم المجتهد ماذا سماه سماهم موقعا عن الله تبارك وتعالى يقول واذا كان التوقيع عن الملوك

6
00:01:50.150 --> 00:02:13.150
بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من اعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوات هل في حقيق بمن  كان في هذا المنصب ان يعد له عدته وان يتأهب له اهبته

7
00:02:13.950 --> 00:02:31.950
وليعلم ان الله ناصره وهاديه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والنطق به فان الله ناصره وادي يقول كيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه الله تبارك وتعالى فقال يستفتونك

8
00:02:32.400 --> 00:02:55.050
يستفتونك في النساء قولي الله يفتيكم فيهن فمنصب الافتاء هذا منصب تولاه الله تبارك وتعالى بنفسه فلذلك هو امر عظيم لا ينبغي للانسان ان يجترئ عليه دون عدة ودون تحقيق لشروطه

9
00:02:55.250 --> 00:03:21.550
ولذلك في هذا الباب سيذكر لك شروط جواز الفتوى وشروط وجوب الفتوى يوجد اه يوجد هذا الباب المفتي والمستفتي وبعده باب الاجتهاد والتقنين طبعا المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد البابان له ما صلة قوية ببعضهما. لماذا

10
00:03:24.250 --> 00:03:48.800
لان المفتي هو المجتهد. ولان المستفتي هو المقلد اذا المفتي هو المجتهد والمستفتي هو المقلدة طيب قال شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها قبل ان نأخذ شروط الفتوى شروط جواز الفتوى

11
00:03:49.050 --> 00:04:20.200
الفتوى لها خمسة احكام تتنزل عليها الاحكام التكليفية الخمسة تتنزل عليها الاحكام التكليفية الخمسة. فالاصل في الفتوى انها جائزة اذا كان الانسان اهلا ولابد للناس من مفت يستفتونه ومن عالم يخبرهم باحكام الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى فاسألوا

12
00:04:20.700 --> 00:04:43.500
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالفتوى في الاصل جائزة من اهل وقد تكون واجبة. قد تكون الفتوى واجبة كرجل هو اهل للفتوى سئل عن مسألة تدعو الحاجة اليها وليس في البلد غيره

13
00:04:44.000 --> 00:05:01.200
وهذا يجب عليه ان يجيب. لماذا لانه ان لم يجاب ختمت احكام الله تعالى. والله تعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

14
00:05:01.200 --> 00:05:26.600
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويقول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اذا تصبح الفتوى واجبة اذا كان المفتي اهلا ولم يكن في البلد غيره وكان ثم حاجة للفتوى

15
00:05:26.650 --> 00:05:51.450
وتكون مستحبة اذا كان في البلد غيره ولم تكن الحاجة ماسة لبيان الحكم فاذا كان في البلد غيره لا يوجد حاجة ماسة لبيان الحكم تصبح الفتوى مستحبة وليست بواجبة ان يستحب له ان يفتيه ولا يجب عليه ذلك

16
00:05:51.500 --> 00:06:11.300
وتكون الفتوى محرمة اذا كان غير عالم بالحكم غير عالم بالحكم والله تعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله

17
00:06:11.300 --> 00:06:32.000
ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هو من اعظم الذنوب فيحرم على الرجل حتى المفتي ولو كان اهلا. ان كان لا يعلم حكم الله في امر يحرم عليه الفتوى

18
00:06:32.200 --> 00:06:59.100
كذلك يحرم تحرم عليه الفتوى اذا كان يعلم الحق لكن اراد ان يفتي بخلافه وهذا هو الكذب على الله الكذب على الله ماذا منه ان يفتي بخلاف الحق. قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا هو

19
00:06:59.100 --> 00:07:23.950
على الله وتكره الفتوى في حال انشغال القلب وتشتت الذهن يعني اذا كان المفتي منشغل القلب بحيث بحيث لا يستطيع ان يتصور المسألة على وجهها كرجل فيه غضب كبير رجل غضبان او

20
00:07:24.300 --> 00:07:55.700
يدافع الاخبثين او جائع جوع شديد فهذا هذا لا يستطيع ان يتصور المسألة على وجهها فعندئذ تكره في حقه الفتوى طيب شيخ آآ شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يذكر ان للغضب الغضب له ابتداء ووسط ونهاية

21
00:07:56.600 --> 00:08:20.050
واما الابتداء بدايات الغضب فيجوز للرجل ان يفتي مع بداية الغضب ويجوز للقاضي ان يحكم مع بداية الغضب وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام وهو غضبان كما في قصة الزبير في قصة الزبير والرجل الانصاري الذين حيث اختصما على الماء

22
00:08:20.350 --> 00:08:39.650
وقضى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير فقال ان اه مع ان الانصاري مع انه كان غاضبا. قال له الانصاري ماذا قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله يعني تقضي له لانه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقضى للزبير

23
00:08:39.900 --> 00:09:02.700
فبداية الغضب لا اثر لها وله وسط له وسط كذلك يعفى عنه اما نهاية الغضب فهي التي تلحق وهي التي تلحق الغضبان بالمجانين فهذه هنا لا حكم لاقواله وافعاله وتصرفاته

24
00:09:03.050 --> 00:09:22.750
فهمتم اذا مختصر الفتوى في الاصل جائزة يجب الفتوى اذا كان المفتي اهلا وكانت الحاجة تدعو اليها ولم يكن في البلد غيره يستحب الفتوى اذا لم يكن ثم حاجة وكان في البلد غيره

25
00:09:23.000 --> 00:09:50.250
يحرم الفتوى اذا افتى بغير علم او افتى بخلاف الحق تكره الفتوى في حال انشغال القلب وتشتت الذهن طبعا قلنا تجوز الفتوى يوجد شروط اخرى للجواز سيتعرض لها المؤلف ويوجد شروط للوجوب سيتعرض لها. ما الفرق بين شروط الجواز وشروط الوجوب

26
00:09:51.950 --> 00:10:15.950
شروط الجواز اذا لم تتحقق في الانسان ماذا اذا لم تتحقق حرم عليه ان يفتي ينبغي ان تتحقق هذه الشروط ليجوز له ان يفتي. اما شروط الوجوب شروط الوجوب اذا ما تحققت لا يجب عليه ان يفتي. وان كان يجوز

27
00:10:16.500 --> 00:10:40.600
هذا الفرق بين شروط الجواز والشروط الوجوب قال شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف واضح

28
00:10:41.650 --> 00:11:04.500
ثانيا ان يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره اذا ينبغي ان يتصور المسألة اذا لم يتصورها على الشيء فرع عن تصوره. يعني الاصل التصور ثم بعد ذلك فرعا

29
00:11:04.550 --> 00:11:27.550
الحكم فاذا لم يتصور تصورا صحيحا سليما لم يستطع ان يحكم حكما صحيحا سليما فلذلك يشترط ان يتصور المسألة فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله

30
00:11:27.700 --> 00:11:54.050
او ذكر التفصيل في الجواب يعني اذا كان كلام المفتي غامض ينبغي له كلام المستفتي غامض ينبغي له ان يطلب التوضيح اذا كان سؤاله مجمل سؤاله ماذا مجمل فاما المفتي يستفصل منه او ماذا

31
00:11:55.600 --> 00:12:12.900
او هو يفصل في الجواب او هو يفصل في الجواب. جاءه المفتي جاءه المستفتي فقال له هل لله جسم فيقول له ماذا؟ اما ان يقول له ما مرادك بالجسم او ان يقول له

32
00:12:13.050 --> 00:12:34.700
ان اريد بالجسم كذا فهو كذا وان اريد به كذا فهو كذا. فهمتم طيب فاما ان يستفصل من المستفتي او هو يذكر التفصيل في الجواب طيب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق

33
00:12:35.000 --> 00:12:51.750
فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ او يفصل في الجواب فان كان لام ولا شيء له والباقي بعد الفرض بعد فرض البنت للعم. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له. ولا

34
00:12:51.750 --> 00:13:17.800
لا شيء للعم فهمتم هذي في الفرائض مو درسوها اذا اذا سئل عن عن رجل مات عن اخت واخ وعم اخت واخ وعم طيب اذا كان اول شيء يعطوا يعطون ماذا

35
00:13:18.550 --> 00:13:41.650
برضه الاخت فرض الاخت اما الاخ اذا كان الاخ لام اذا كان الاخ لام هل له فرض هل يعصب هل يعصب الرجل؟ لا. اذا يبقى المال لمن؟ لاولى رجل ذكر. من هو؟ العم. فهمتم

36
00:13:41.650 --> 00:14:00.650
فاذا سئل عن اخ عن اخ اما ان يقول له هل هو اخ لام او لا او يذكر له التفصيل في الجواب طيب خامسا ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية

37
00:14:00.800 --> 00:14:22.850
فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او مدد او غيرها. فهمتم؟ نعم ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها هل يمكن لمفتي ان تجب عليه الفتوى ولم تتحقق فيه شروط

38
00:14:23.050 --> 00:14:44.600
جواز الفتوى اذا لابد ان تتحقق فيه اولا شروط جواز الفتوى تمام فاذا تحققت متى تكون الفتوى واجبة عليه قلنا اذا تحققت هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف يضاف اليها ما ذكرناه. اذا

39
00:14:44.650 --> 00:15:08.150
لم يكن في البلد غيره وكانت الحاجة تمس الى بيان الحكم طيب ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها. فان لم تكن واقعة لم تجب لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. الا ان يكون قصد السائل

40
00:15:08.150 --> 00:15:30.200
تعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. وقوع الحادثة اما اذا كان يسأل عن افتراضية لا تقع او مسألة بعيدة الوقوع فعندئذ لا يجب عليه ان يفتي لا وقد كان السلف

41
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
اذا جاءهم من يسألهم ماذا يسألونه ووقع لك ذلك فان قال نعم اجابوه وان قال لا لن يجيبوه اول شرط حتى تجب الفتوى ماذا ان تكون الحادثة واقعة فان لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى

42
00:15:51.800 --> 00:16:10.950
ثانيا ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض. او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجد

43
00:16:10.950 --> 00:16:32.500
الفتوى يعني لا يكون السائل ماذا متعنت  او يريد تتبع الرخص. ماذا يعني تتبع الرخص تتبع الرخص هو الاخذ باخف الاقوال في المسألة الاولى يذهب الى كل مسألة تقع له

44
00:16:32.550 --> 00:17:01.150
فيسأل العلماء ليأخذ باخف قول وهذا من اهل علم من جوزه الصحيح انه ماذا؟ انه حرام لانه يؤدي الى اسقاط التكاليف والاحتيال على اوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه وكذلك فان الله تعالى اوجب على الناس ان يسألوا اهل العلم. فاذا سألوهم واجابوهم لزمهم العمل بذلك

45
00:17:01.500 --> 00:17:25.600
لا يسألوا حتى يأخذوا بالاسهام فهمتم؟ فاذا كان عنده السائل مقصد سيء فانت مخير ان شئت اجبت وان شئت لم تجب آآ الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم

46
00:17:25.600 --> 00:17:46.650
جعل النبي عليه الصلاة والسلام مخير بين ان يحكم وبين ان يعرض والشيخ في الشرح ايهما افضل قال هذا يرجع الى احسن طريق تحصل به اهانة المتعنت لان المطلوب في حق المتعنت ماذا

47
00:17:47.100 --> 00:18:15.900
اهانته فاي طريق ان كانت اهانته تحصل بالجواب عليه فكان الجواب افضل وان كانت تحصل اه السكوت وعدم الجواب فعدم سكوت فعدم الجواب والسكوت ماذا؟ اولى  ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. فان ترتب على ذلك وجب الامساك عن

48
00:18:15.900 --> 00:18:46.150
دفعا لاشد المفسدتين باخفهما. هذا الشرط ينبغي اين ان يوضع ينبغي ان يوضع في شروط جواز الفتوى. ليس في شروط الوجوب يعني لا تجوز الفتوى اذا كان المفتي يخاف ضررا اعظم من المصلحة المتحققة من الفتوى. فهذا الشرط ينبغي ان يوضع في شروط جواز الفتوى

49
00:18:46.150 --> 00:19:03.850
ذكر ابن القيم رحمه الله ان المفتي اذا لم يأمن غائلة الفتوى وجب عليه الامساك ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء البيت بناء الكعبة على اساس ابراهيم. لماذا

50
00:19:04.500 --> 00:19:28.300
خشية استيتان الناس لان قريش كانوا حدثاء عهد بالاسلام حدثاء عهد بالاسلام فاذا كان الفتوى يترتب عليها ضرر اعظم من المصلحة المترتبة منها وجب على المفتي الامساك ولم تجز له الفتوى. لذلك هذا الشرط ينبغي ان يوضع في شروط جوازه

51
00:19:28.300 --> 00:19:50.200
فهمتم وجه ذلك تواجه ذلك؟ طيب ما يلزم المستفتين قبل هذا يوجد امر وهو اداب المفتي اداب المفتي لم يذكرها المؤلف رحمه الله قد جمع منها ابن القيم في اعلام الموقعين

52
00:19:50.400 --> 00:20:27.400
نقرأ من الشرح  افحص ستة وتسعين لم يذكر المؤلف فنذكر هنا آدابا ذكر اكثرها ابن القيم في اعلام الموقعين اولا الا يفتي في مسألة يكفيه غيره اياها وقد كان السلف يتدافعون الفتوى

53
00:20:27.950 --> 00:20:50.800
والان الطلبة ماذا يفعلون لا يتجاذبون الفتوى. يتجاذبون الفتوى. فاذا وجد من يكفيك الفتوى ماذا وهذا اورع واحوط دع هو يتكلم المهم ماذا يا شباب المهم ان يظهر الحق بغض النظر

54
00:20:51.850 --> 00:21:13.150
عمن يظهر هذا هم طلاب الاخرة. طلاب الاخرة هم هم ماذا ان يظهر الحق ولا يبالون او ظهر على هم ام على السنة غيرهم واما كثير من طلبة العلم بل المشايخ

55
00:21:13.300 --> 00:21:33.400
ممن يشار اليه بالبنان تراه ماذا يراه اذا تكلم غيره في المسألة واجاد فيها واظهر الله الحق على يديه وقمع الباطل ماذا تجده هو قد ضاق صدره. وهذا من علامات

56
00:21:33.500 --> 00:21:51.650
من علامات صرفه عن الله وعن الدار الاخرة. ومن علامات حبه للدنيا والا فينبغي لطالب الحق فينبغي لمبتغي ما عند الله تبارك وتعالى ان يفرح بظهور الحق على لسانه يا اخي

57
00:21:52.100 --> 00:22:12.850
فان المهم ان يعلو الحق ويرتفع وليس المهم من يرفعه ويعليه تمام طيب فاذا وجدت غيرك من الطلبة قد اجاب فاحسن الاجابة فضاق صدرك بذلك او اذا وجدت غيرك من الطلبة صرت شيخ

58
00:22:13.150 --> 00:22:27.400
انا رأيت مثلا شيخ عبد الحليم يحبه الطلبة اكثر مني او شيخ ابو علي يحبه الطلبة اكثر مني. فيضيق صدري بذلك. فينبغي علي ماذا؟ ان اراجع نفسي هذه علامة ارادة

59
00:22:27.400 --> 00:22:48.450
الدنيا والا لو كان يريد الاخرة ما بال اكان غير اعلم منه افضل هو يبذل جهده لكن في النهاية ما يبالي على يديه من يظهر الحق ومن يفتي الناس ومن يجيبه في النوازل. بل يفرح اذا

60
00:22:48.500 --> 00:23:04.750
وجد من كفاه هذه المؤنة ان هذا حمل ثقيل ان تتكلم عن الله وان تتكلم عن الرسول وان تعطي احكام الشريعة للناس هذا ليس بالامر الهين. بل هو امر عظيم جدا

61
00:23:05.300 --> 00:23:31.150
ثانيا ان لا يتسرع في اصدار الفتوى اذا تعينت عليه بل عليه ان يتأمل وينظر ثالثا ان يستشير من يثق بدينه وعلمه ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها يعني ينبغي للانسان ان يتحرى اقوال العلماء ويحكم بها

62
00:23:31.250 --> 00:23:51.600
ما يأتي طالب علم يقول والله انا ارى ذلك وانا ارجح هذا وما لا هذا كذلك هذا لا ينبغي ان يصدر  وانما وان كانت نفسه تميل الى قول بدليل فينبغي عليه ان ينسب هذا القول الى من

63
00:23:52.100 --> 00:24:15.200
الى اهل العلم يقولوا بهذا القول تبعا لاهل العلم لا يقول استقلالا. يقول انا ارجح وانا ارى وانا ما الى طيب هذا هذه بلية وطامة طيب رابعا ان يحفظ اسرار الناس وان يستر ما اطلع عليه من عوراتهم. يعني المفتي

64
00:24:15.250 --> 00:24:38.350
يسأل عن مسائل بين الزوج وزوجته وبين الاب وابنائه وبين الاخ واخوانه. ويقضي بينهم في خصومات ينبغي عليه ان يحفظ اسرار الناس جاءه جاء سأله عن عن مشكلة بينه وبين اخيه

65
00:24:38.700 --> 00:25:00.750
فينبغي عليه ان يكتم هذا الامر. لا ان يذيعه و يشيعه ويطوف به خامسا ان يفتي بالحق وان كانت الفتوى مخالفة لغرض السائل ولا يسعه ان يتوقف في الافتاء به اذا خالف غرر السائل. يعني جاء السائل

66
00:25:01.250 --> 00:25:18.500
ماذا ساله عن امرأة طلقها ثلاث مرات. طلقها ليس المقصود في مجلس واحد. لا بل طلقها مرة ثم ارجعها ثم بعد ذلك طلقها ثم ثم طلقا. ما يقول له لا ادري

67
00:25:19.300 --> 00:25:48.550
لان السائل سيغضب ان قال له ان زوجتك لا ترجع. لا ما يبالي بي بغرض السائق. ويفتيه بالحق وان كان  وان كان خلاف غرضه طيب سادسا ذكر الدليل والتعليم ومن تأمل فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام الذي قوله حجة بنفسه فانه يراها مشتملة على

68
00:25:48.550 --> 00:26:10.850
على حكمة على حكمة الحكم. ومن ذلك انه لما نهى عن الحذف علل ذلك بانه يفقع العين ويكسر السن ويكسر السن الشيخ ابن عثيمين يكثر من ذكر مسألة. وهي انه ينبغي على العالم ان يعود الناس على كمال الاستسلام

69
00:26:10.850 --> 00:26:33.950
الله ولو لم يعرفوا حكمتها وعلى امتثال اوامره وان لم يحيطوا بعللها وعليه ينبغي ان يؤخذ بهذا ان  قال المؤلف رحمه الله من اداب المفتي ان ان يذكر الدليل. الدليل يعني من الكتاب والسنة او الاجماع. والتعليم

70
00:26:34.200 --> 00:26:48.350
يعني الحكمة مين هذا الحكم؟ الحكمة من هذا الحكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله ماذا حجة في نفسه

71
00:26:48.700 --> 00:27:13.850
ويحتاج الى ذكر دليل لا ومع ذلك كان يعلل الاحكام التي تصدر منه. فنهى عن الحذف وقال حذف ان يرمي الانسان اخاه بالحصى قال انه يفقأ يفقأ العين ويكسر السين ولا ينكأ بالعدو. يعني علل النهي بان الحذف في الحصى

72
00:27:13.900 --> 00:27:32.500
يفقه العين ويكسر السن ولا ماذا؟ يعني ليس بتدريب على النكاية بالاعداء لا ينكأ بعدو فهمتم فذكر العلة شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في كثير من من شروحاته وكتبه

73
00:27:32.600 --> 00:27:57.700
يقول ينبغي للمفتي وللعالم ان يعود الناس على الاستسلام لاحكام الله يعني ما يجلس كل يقول له والله صم لان الصيام ماذا لان الصيام يورث البدن العافية لا تشرب قائما لان الشرب قائما يضر

74
00:27:57.750 --> 00:28:20.350
بالجسد نم على جنبك الايمان لان القلب يكون مرتفع فيصل الدم الى جميع الاجزاء. يقول ما ينبغي للمفتي ان يعلق الناس بهذه المقاصد وبهذه العلل بل يعلمهم ماذا ان يستسلموا لاحكام الله

75
00:28:20.850 --> 00:28:50.500
وان لم يعرفوا عللها يذكر لهم الدنين ولا يذكروا لهم العلة. فهمتهم؟ طيب كيف نجمع بين الامرين  نقول ان كان هذا المستفتي طالب علم او كان هذا المستثني كان في الحكم او ما الى ذلك بينت له الحكمة والعلة. والا فيعودوا على كمال الاستسلام. كما

76
00:28:50.700 --> 00:29:08.400
قالت عائشة لمعاذة معاذة قالت ما بال الحائض؟ فاقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فماذا قالت عائشة؟ انظر ماذا ذكرت لها علة ما قالت لها الصوم يأتي مرة في السنة فلا يشق قضاؤه. اما الصلاة

77
00:29:09.150 --> 00:29:30.100
الصلاة هي دائما دائما ولو اوجبنا على الحائض ان تقضي لحصل لها مشقة كبيرة لا سيما لا سيما اللاتي تطول فترة حيضهم من النساء من تكون مر معنا ان الحيض لا اكثر اه

78
00:29:30.100 --> 00:29:53.350
بل لو حاضت كل شهر الا يومين او ثلاثة كان حيضا. فهذه لو جئت توجب عليها ماذا وقعت في مشقة عظيمة امرأة تحيض عشرين يوم وتظهر عشرة ايام. اوجب عليها القضاء ستصلي مع كل فريضة في ايام طهرها فريض

79
00:29:53.350 --> 00:30:14.600
لا يمكن كان لعائشة ان تبين ذلك لكنها ماذا؟ ما ذكرت ذلك بل بل ذكرت علقتها بماذا بامر النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر

80
00:30:14.800 --> 00:30:43.150
على الصلاة. طيب سابعا التوطئة للحكم اذا كان مستغربا لم تألفه النفوس  ثامنا الارشاد الى البديل المناسب. اذا منع المستفتي مما يحتاجه. فمن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن بيع الصاع بصاعين من التمر ارشدهم الى البديل

81
00:30:43.250 --> 00:31:04.350
وهو ان يبيع الصاعين من التمر الردي ويشتروا بثمنه تمرا جيدا لما جيء له بتمر بتمر جيد فقال اكل تمر اه المدينة هكذا فقالوا لا يا رسول الله وانما نشتري الصاع من هذا

82
00:31:04.400 --> 00:31:22.700
في صناعين يشترون صاع التمر الجيد بصاعين رديء فنهاهم. ولم يقتصر على النهي بل ارشدهم الى الى بديل ارشد من البديل فقال لهم فامرهم ان يبيعوا الرديء ثم يشتروا بثمنه تمران جيدا

83
00:31:25.800 --> 00:31:45.600
تاسعا ان يبين للسائل جوابا مزيلا للإشكال كافيا في حصول المقصود ولا يوقع السائل في حيرة يعني الان تجد كثير من المشايخ وهم سبحان الله فضلا عن كونهم مقلدين لا يعرفون الادلة ولا ينبغي لهم ان يفتوا

84
00:31:45.600 --> 00:32:03.150
ماذا يفعلون يوقعون العوام في حيرة كل ما سألوا العامي عن مسألة يقول له ماذا فيها خلاف فيها خلاف يقول له منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. هذا ماذا

85
00:32:03.900 --> 00:32:28.400
زدت عليه الاشكال والحيرة. وانما الله تعالى امره ان يسألك لتبين له ولتوضح الامر وتجليه فتذكر القول الراجح ولا توقع المستفتي في حيرة عاشرا الاستفصال من السائل اذا كان السؤال محتملا. وهذا ذكره شيخ

86
00:32:28.650 --> 00:32:54.050
مثل قلنا لكم المثال اللي ذكره الشيخ رجل اذا جاء سائل وقال رجل مات عن اخ واخت المهم المهم الحادية عشر ان ينبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب مما قد يذهب اليه الوهم على خلاف الصواب. كحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلي لا تصلوا اليها

87
00:32:54.050 --> 00:33:17.450
فان نهيه عن الجلوس فيه نوع نوع تعظيم. ولذا عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة يعني اذا انت اجبت السائل جوابا يتوهم منه امرا باطلا فينبغي لك ان تبين هذا الامر

88
00:33:18.600 --> 00:33:42.900
يعني رجل جاء سألك في اول رمضان ما مقدار زكاة الفطر فانت اجبت هذا الرجل قد يتوهم ماذا قد يتوهم من جوابك وسكوتك انه يجوز ان يخرج زكاة الفطر الان لا بينت له المقدار يعني زكاة الفطر في اول رمضان

89
00:33:43.050 --> 00:33:58.850
فهذا مثل هذا اذا كان يقع في هذا الوهم ينبغي ان تبين له زيادة على سؤاله ماذا؟ تبين له وقت اخراج زكاة الفطر وانها من غروب شمس اخر يوم في رمضان الى

90
00:33:58.950 --> 00:34:20.450
صلاة العيد ورخص الصحابة ان تقدم قبل ذلك بيوم او يومين تمام فاذا توهم المستفتي اذا توهم السائل من الجواب امرا باطلا ينبغي لك ان تبين لك الحق  طيب الحديث لا تجلسوا على القبور

91
00:34:20.500 --> 00:34:38.650
لما كان السامع قد يتوهم ان هذا من باب يرحمك الله. ان هذا من باب التعظيم للقبور اعقبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على عدم تعظيمها. فقال ولا تصلوا

92
00:34:38.700 --> 00:34:56.950
الثاني عشر ينبغي على المفتي ان يتوجه الى الله بصدق واخلاص ان يلهمه الصواب. وان اشتبه عليه الحكم بادر الى التوبة والاستغفار. شيخ الاسلام تي رحمه الله كان اذا اشكلت عليه مسألة

93
00:34:57.200 --> 00:35:17.350
استغفروا الله حتى حتى يفتح الله عليه لان كل ما يعرض كل ما يعرض الانسان من فساد في الفكر وفساد في العقل وفساد في الحكم وفساد في الدنيا انما هو

94
00:35:17.500 --> 00:35:39.600
بسبب الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يعني بسبب ذنوبهم فاذا تاب واستغفر فتح الله عليه ولا يجب على المفتي اذا غير فتواه ان يخبر المستفتي. وان كان قد عمل بالفتوى الاولى. الا اذا ظهر للمفتي انه خالف نصا لا

95
00:35:39.600 --> 00:36:00.100
معارض له او اجماع الامة فينبغي له عندئذ ان يبين للمستفتي. يعني مفتي كان يفتي بان تحمل ابل لا ينقض الوضوء ثم بعد ذلك بحث المسألة على وجه جديد فتبين له ان لحم الابل ماذا

96
00:36:00.450 --> 00:36:24.550
ينقض الوضوء. هل ينبغي عليه ان يخبر من افتاهم لا لا ينبغي عليه ذلك عليه ذلك الا اذا تبين له انه بفتواه الاولى خالف نص صريحا لا معارض له يعني ما يحتمل اجتهاد او خالف

97
00:36:24.650 --> 00:36:44.850
اجماعا او خالف اجماعا كذلك القاضي اذا قضى في مسألة ثم تبين له بعد ذلك ان اجتهد فتبين له ان القضاء على غير وجه فلا يجب عليه ان يخبر من تقاضى عنده

98
00:36:45.650 --> 00:37:05.550
اذا كانت مسألة اجتهادية اما اذا حكم بغير حق عن قصد المسألة الشيعية وان كان رأى ان ما حكم به مرجوح والراجح كذا لا لا ينبغي عليه ان يبين طيب

99
00:37:06.950 --> 00:37:29.100
يوجد مسألة هل يجوز للمفتي اخذ اجرة ممن افتاه يعني يأتيني مستفتي اقول له اعطني كذا حتى افتيك. يجوز لا يجوز من احد المفتين وانما يجوز ان يخصص له شيء من بيت ما يكفيه. اما من احد المفتين لا يجوز هل يقبل الهدية

100
00:37:30.700 --> 00:37:49.100
هل يقبل الهدية الاولى الا يقبل الهدية. الاولى ان لا يقبل الهدية. واذا قبلها ماذا؟ يكافئ عليها ولا يقبل هدية لا يجوز له ان يقبل هدية على مسألة لا يفتي بها سواه

101
00:37:49.600 --> 00:38:05.050
يعني رجل في بلد كل من فيه يفتي ان طلاقه ثلاث في مجلس واحد بائن لا لا يحق للمرأة ان ان ترجع الا ان يتزوجها رجل. الا هو الا هو يرى ان طلاق الثلاث ماذا

102
00:38:05.100 --> 00:38:25.050
يعتبر طلقة واحدة فجاء رجل فاعطاه هدية على فتوى لا يفتي بها غيره. فماذا ينبغي لا ليست برشوة هو اصلا يفتي بها سواء اخذ الهدية او لم يأخذ لكن لا يجوز له ان يأخذ الهدية عندئذ لماذا

103
00:38:26.400 --> 00:38:49.500
دفعا لسوء الظن به بانه لما تفرد بهذا القول قد يظن الظان ان انه انما تفرد به ليهدى اليه ولينال شيئا من مال الناس سبحان الله طالب العلم ينبغي ان يبتعد يبتعد اشد البعد عن ما فيه ريبة

104
00:38:49.600 --> 00:39:08.650
للاسف ترى المشايخ في هذا الزمان في هذا البلد خاصة لا سيما على زمن النظام تكرست هذه الفكرة عند الناس ان هؤلاء المشايخ ماذا؟ طلاب دنيا المشايخ بحبوا السلتة بروحوا عالعزايم وكذا

105
00:39:09.100 --> 00:39:32.800
هذا تشوهت صورة الدين في نظر الناس بسبب تصرفات هؤلاء المحسوبين على العنب ينبغي ان يكون طالب العلم عزيز النفس آآ رفيع الجناب ما ما يدني نفسه لشيء من اموال الدنيا من اموال الناس وعرض الدنيا

106
00:39:32.800 --> 00:39:57.450
على انعكس يترفع عن هذا كله واذا اهدي اليه شيء ماذا يكافئ واذا دعي دعا فينبغي هذه الصورة التي وجدت في اذهان الناس ان لن تغير طيب الان ما يلزم المستفزين

107
00:39:58.450 --> 00:40:18.700
يلزم المستفتي سائل يعني امران الاول ان يريد باستفتائه الحق ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخاص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. يعني تجد بعض الطلبة راح عند عنده عالم

108
00:40:19.250 --> 00:40:35.350
العالم على طول المدة ماذا؟ ينسى بعض العلم لكن حوى صدره علوما كثيرا فيذهب طالب ما نال من العلم شيئا لكن عرف دليل في مسألة ودرسها دراسة تفصيلية ماذا يفعل

109
00:40:35.450 --> 00:41:01.400
يذهب الى هذا العالم يسأله ويناقشه لا طلبا للحق وانما ليفحم فهذا امر غير جائز الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك

110
00:41:01.500 --> 00:41:27.300
هذه المسألة هل يجب على المستفتي ان يسأل اوثق المفتين ام اي رجل مفتي يسأله صحيح انه لا يجب عليه ذلك. لماذا لان الصحابة رضي الله عنهم لم يجتمعوا على رجل منهم هو اعلمهم. بل كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. يسألون الاقل علما

111
00:41:27.300 --> 00:41:54.100
مع وجود الاعلم تمام؟ ولان المفضول قد يصيب الحق في مسألة ولا يصيبها الفاضل فهمتم  الان الاجتهاد تعريف الاجتهاد الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق اقول اجتهدت  التجارة يعني

112
00:41:54.550 --> 00:42:22.750
بذلت فيها جهدي ووسعي واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي بذل الجهد هذه ينبغي ان تقيد بقيد اخر وهو عن طريق الاستنباط بذل الجهد لادراك حكم شرعي عن طريق الاستنباط. لماذا

113
00:42:23.100 --> 00:42:49.650
هل كل بذل جهد لحكم لادراك حكم شرعي يسمى اجتهادا يعني انا قد اذهب لادرك حكم شرعي ابحث في الكتب التي في المكتبة واطيل البحث هل بحثي يسمى اجتهادا اجتهادا وانما الاجتهاد بذل الجهد لادراك حكم شرعي عن طريق الاستنباط يعني اذهب فانظر في النصوص

114
00:42:49.650 --> 00:43:09.950
اما الحكم مستنبط وانا ابحث عنه في كلام العلم فبذل الجهد في ذلك لا يسمى اجتهادا. واضح طيب والمجتهد من بذل جهده لثاني كنا في اول الاصول ماذا يسمى المجتهد

115
00:43:11.600 --> 00:43:45.950
يسمى قلنا في تعريف الاصول علم يبحث ادلة تلفيق الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مستفيد من؟ المجتهد. سمي بذلك لانه يستفيد الادلة من الاحكام الادلة الشرعية بشروط منها يوجد شروط لم يذكرها المؤلف. اولا الاسلام الاسلام. فلا يقبل اجتهاد كافر. لنفرض ان كافر حفظ ادلة الكتاب

116
00:43:45.950 --> 00:44:05.100
والسنة وتعلم الاصول وتعلم اللغة واستوفى شروط الاجتهاد هل يقبل قوله لا لا ينبغي طاعة الكافر في قول عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. من الشروط ايضا العقل فلا يقبل

117
00:44:05.100 --> 00:44:23.400
المجنون وهذا واضح تحصيل حاصل. اصلا لا يستطيع الاجتهاد. من الشروط البلوغ لو فرض عنا صبي اية في الذكاء. وحقق شروط الاجتهاد. هل يقبل قوله نقول لا يقبل لانه مرفوع عنه قلم الايقاظ

118
00:44:23.550 --> 00:44:51.200
فمهما كان لا يؤمن عليه من الكذب والقول بخلاف حق طيب هل تشترط العدالة انظر اشتراط الاسلام اشترط العقل واشتراط البلوغ. هل تشترط العدالة يعني الفاسق يجوز الرجل مجتهد ومع ذلك فاسق. مع ذلك فاسق. هل

119
00:44:51.300 --> 00:45:22.750
هل يجتهد يجوز له ان يجتهد نقول له لا تشترط العدالة يجوز له ان يجتهد لكن يجتهد لمن؟ لنفسه هل يقبل قوله لا يقبل لان الفاسق لا يقبل خبره خبره المحض اخباره المحض ولا تقبل. فكيف يقبل خبره في الحكم الشرعي؟ لا يقبل. اذا نقول لا تشترط العدالة

120
00:45:22.750 --> 00:45:48.650
الاجتهاد. فيجوز للفاسق ان يجتهد. لكن لا يقبل قوله. فهمتم لا لا  شروط الاجتهاد. الاجتهاد شروط منها يعني غير التي ذكرناها. ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده. كايات الاحكام

121
00:45:48.650 --> 00:46:08.600
احاديثها يعرف من الادلة ما يحتاج اليه اجتهاده يكفيه في كل مسألة ماذا؟ دليل واحد. يكفيه في كل مسألة دليل واحد كذلك ينبغي ان يعرف الادلة التي تدل على الاحكام

122
00:46:08.700 --> 00:46:27.000
فقط التي تدل عليها من جهة النص او الظاهر من جهة النصر الظاهرة هل يلزمه ان يعرف الادلة التي تدل على الاحكام عن طريق الاشارة والايماء والاقتضاء لا لا يلزمه لا يلزم

123
00:46:27.100 --> 00:46:47.100
اذا تلزمه فقط الادلة التي تدل على الاحكام عن طريق النص او الظاهر ولا يلزمه معرفة الادلة التي تدل عن طريق الاشارة والايماء وما الى ذلك. لماذا لاننا نجد من الصحابة من افتى في مسائل

124
00:46:47.350 --> 00:47:14.250
وهو لا يعرف دلالة الاشارة او الايماء في في نصوص كذلك نصوص الكتاب والسنة هل يمكن لاحد ان يحيط بكل دلالاتها فلو اشترطنا على على المجتهد لو اشتركنا لي جواز الاجتهاد ان يعرف بدلالة الايماء والاقتضاء والاشارة لما وجد

125
00:47:14.400 --> 00:47:36.750
ما وجد مجتهد. فهمتم طبعا الاجتهاد يا شباب الاجتهاد موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هل يجتهد او لا الصحيح انه كان يجتهد فيما لا وحي فيه

126
00:47:37.300 --> 00:48:01.550
صحيح انه يجتهد. والصحيح ماذا؟ انه قد يخطئ اليس كذلك؟ كما كما اخطأ في الاجتهاد في اسارة بدر كان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر ماذا يرون ان يفادوا. وعمر يرى فنزل القرآن موافقا لعمر

127
00:48:01.600 --> 00:48:18.950
قال الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم

128
00:48:19.300 --> 00:48:34.850
فهمتم؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قد يجتهد ويخطئ. ان قال قائل قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى نقول نعم نفى ان ينطق عن الهوى. هل الاجتهاد هوى

129
00:48:35.600 --> 00:48:57.650
الاجتهاد هوا نابا للجهاد يثاب عليه الانسان اذا كان اهلا له اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران وان اخطأ له اجر طيب الصحابة كانوا يجتهدون. يجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:48:58.350 --> 00:49:17.900
وفي وفاته وبعد وفاته يجتهدون في حياته اذا كان غائبا او اذا امرهم هو بذلك مثال ما كان غائبا  لما عمار تمرغ بالبعير كما يتمرغ التراب. اجتهد في معرفة التيمم

131
00:49:18.200 --> 00:49:34.150
كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فالصحابة منهم من قال اراد ان لا نصلي الا في بني قريظة. حتى وان ذهب وقت العصر ومنه

132
00:49:34.150 --> 00:49:48.200
ثمن قال اراد استعجالنا. فمنهم من صلى وخرج ومنهم من لم يصلي حتى بلغ بني قريظة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على على احد من الفريقين كذلك من اجتهادهم

133
00:49:48.250 --> 00:50:11.900
في حضوره بامره اجتهاد سعد ابن معاذ رضي الله عنه سعد ابن معاذ لما حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في يهودي بني قريظة فحكم في سهام ان تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:50:11.900 --> 00:50:27.450
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فهمتم؟ اذا نقول اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام صحيح انه يجتهد. وصحيح انه قد يخطئ لكن هل يقر على خطأ؟ لا يصوبه الوحي

135
00:50:27.550 --> 00:50:45.800
الصحابة كانوا يجتهدون اما يجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. اما في غيابه او في حضوره اذا اذن لهم وكانوا يجتهدون بعد وفاته. وهذا كثير واكثر اجتهاد الصحابة نقل الينا

136
00:50:46.050 --> 00:51:13.650
طيب قال ثانيا من شروط الاجتهاد ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع

137
00:51:14.050 --> 00:51:36.150
مفهوم رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك خامسا ان يعرف من اللغة واصول واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد

138
00:51:36.150 --> 00:51:59.600
والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. مفهوم سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها قال والاجتهاد قد يتجزأ سيكون في باب من في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله

139
00:51:59.800 --> 00:52:16.250
هذه المسألة هل يتجزأ الاجتهاد يعني رجل يكون مجتهد في مسألة ولا يكون مجتهد في غيرها يكون مجتهد في باب من ابواب العلم ولا يكون مجتهدا في غيري. هل يتجزأ او لا

140
00:52:16.350 --> 00:52:39.650
اول شيء يا شباب هذه المسألة مفترضة فيمن جمع شروط الاجتهاد العامة يعني رجل عنده شروط الاجتهاد العامة مطلع على النصوص اه يعرف اصول الفقه درس لغة العرب يميز يميز الصحيح من الضعيف حديث النبي عليه الصلاة والسلام

141
00:52:40.200 --> 00:52:59.900
لكن يوجد مسألة من المسائل او باب من الابواب لا يعرف لا يعرفه هل يجوز له ان يجتهد في غيره هنا الخلاف اما رجل لم ليس عنده شروط الاجتهاد العامة ما بيعرف اللغة العربية

142
00:53:00.050 --> 00:53:22.000
او ما بيعرف في اصول الفقه او ما عم بيعرف في كتاب الله هذا وان كان متقن مثلا يكون للحديث متقن لكتب الفقه هل يجوز له ان يجتهد يتجزأ الاجتهاد هذا لا يجوز. اذا المسألة هذه مفترضة في من

143
00:53:22.300 --> 00:53:51.350
في من حوى شروط الاجتهاد العامة. من اطلاع على ايات واحاديث الاحكام وقدرة على استنباط الاحكام. ومعرفة باصول الفقه ودلالات الالفاظ وتمييزا للصحيح والضعيف. ومعرفة بلسان العرب ولغتهم. فهذا وهذا محل الخلاف. اما غيره لا يجوز له ان يجتهد باتفاق. يعني رجل احاط بالسنة وهو جاهل في الاصول لا يجتهد

144
00:53:51.650 --> 00:54:13.850
احاط بالسنة والاصول وهو جاهل في النواة لا يجتهد. فهمتم طيب يتجزأ الاجتهاد هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انه يتجزأ بحسب الابواب والمسائل وهذا قول الجمهور يعني يجوز للانسان ان يجتهد في باب من ابواب العلم

145
00:54:14.200 --> 00:54:32.650
وان كان لا يعرف غيره ويجوز ان يجتهد في مسألة في باب وان كان لا يعرف غيرها من المسائل في هذا الباب فهمتم فهمتوا؟ يعني يجتهد في مسألة في التيمم

146
00:54:32.700 --> 00:54:50.900
وهو ماذا؟ غير قادر على الاجتهاد في غيرها فهمتم؟ ومنهم من قال يتجزأ بهذا القول الثاني. يتجزأ بحسب الابواب لا المسائل يعني لا يجوز لك ان تجتهد في مسألة في باب

147
00:54:51.150 --> 00:55:03.750
اذا ما كنت تعرف باقي المسائل يعني لا يجوز لك ان تجتهد في مسألة في التيمم. اذا كنت باقي المسائل لا تستطيع الاجتهاد فيها. وانما يجوز لك ان تجتهد في التيمم

148
00:55:04.150 --> 00:55:31.900
كله اذا كنت تستطيع ان تجتهد به ستجتهد والا فلا. فهمتهم القول الثالث انه لا يتجزأ الاجتهاد ابدا ابدا وهذا قول ابو حنيفة واختاره الشوكاني في ارشاد الفحوم اذا سلاسة اقوال يتجزأ باعتبار الابواب والمسائل وهذا قول الجمهور يتجزأ باعتبار الابواب دون

149
00:55:31.900 --> 00:55:55.300
يتجزأ لا يتجزأ مطلقا. فهمتم طيب ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم ليحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق

150
00:55:55.350 --> 00:56:16.100
لان في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد مغفور له والخطأ مغفور له. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا

151
00:56:16.100 --> 00:56:46.250
اجتهد ثم اخطأ فله اجر. وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقليد حينئذ الضرورة  يوجد مسألة هل كل مجتهد مصيب هذه مسألة يعنون لها بعدة عناوين. منها هل كل مجتهد مصيب او يقولون هل لله في المسألة حكم واحد

152
00:56:46.250 --> 00:57:09.850
او يقولون هل الحق واحد ام يتعدد يعني في المسألة الواحدة هل يكون الحق واحد ام يكون الحق متعدد  هذه المسألة فيها خلاف والصحيح الذي لا شك فيه ان الحق واحد

153
00:57:10.050 --> 00:57:29.100
لا يتعدد وهذا هو الذي يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. فجعل الحاكم ماذا؟ اما مصيب او مخطئ

154
00:57:29.300 --> 00:57:50.400
فلذلك الحاء واحد لا يتعدد يقال قائل اكثر من يقول ان الحق يتأذى اكثر ما يستدلون بالحادثة التي ذكرناها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم

155
00:57:50.400 --> 00:58:08.200
انكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. لكن هل الاستدلال بهذا على ان الحق يتعدى صحيح لا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم لماذا لانهم اجتهدوا والمجتهد لا ينكر عليه

156
00:58:08.600 --> 00:58:33.400
لا لان الحق مع كليهما لا لان الحق يتعدد طيب قال المؤلف التقليد  تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقنابة التقليد وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة

157
00:58:33.500 --> 00:59:02.900
اضع شيئا في عنقك فهذا يسمى تقليدا. اقول قلدتك قلدتك عقد عقدا عقدا لعقدا  العقدان العقد العقد معروف عقدا قلدتك عقدا يعني وضعته في عنقك واصطلاحا يعني المقصود به هنا اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله

158
00:59:03.100 --> 00:59:27.650
حجة من هو الذي قوله حجة الله تبارك وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما من سواهم قوله ماذا ليس بحجة. فالتقليد ان اتبع قول من ليس بحجة فهمتم الان يوجد عندنا مسألة

159
00:59:29.200 --> 00:59:51.250
هل يوجد واسطة بين التقليد والاجتهاد يعني هل يوجد مرتبة بينهما ام لا يوجد يوجد عنا الناس اما مجتهد او مقلد. هل يوجد مرتبة بينهما ام لا يجاب بعض اهل العلم يقول يوجد ما هي

160
00:59:51.650 --> 01:00:14.300
مرتبة المتبع. المتبع هو يعرف الادلة. لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد اذا المقلد ما يعرف الادلة اما المتبع ماذا؟ يعرف الادلة لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. وهذا هو الصحيح ان هناك مكتبة بين الاجتهاد والتقدير

161
01:00:15.650 --> 01:00:35.650
فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله له حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه الجواز المجازر

162
01:00:35.650 --> 01:01:03.500
والتوسع. فانتم مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. ففرده التقليد لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقلد افضل من يجده علما ووريا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما

163
01:01:03.750 --> 01:01:28.100
طبعا هذا على سبيل الاستحباب ام الوجوب الاستحباب قلنا للمستفتي ان يسأل المفضول مع وجود الفاضل. الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترط

164
01:01:28.100 --> 01:01:48.100
بعضهم بجواز التقليد ان لا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية

165
01:01:48.100 --> 01:02:09.100
في سياق اثبات الرسالة وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انت فاعبدون. لأ هاي غيره وما ارسلنا من قبلك من  وما ارسلنا من قبلك

166
01:02:09.650 --> 01:02:40.250
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. في سورة الانبياء. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طيب والاية في سياق اثبات الرسالة وهو وهو اصول الدين ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق بادلة بادلته فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

167
01:02:40.750 --> 01:03:06.000
يكون التقليد اما للعامي اما للعامي او لمن المجتهد في الاصل هل يجوز له ان يقلد التقليد للمجتهد كالميتة للمضطر لا يجوز للمقلد ان لا يجوز للمجتهد ان يقلد الا اذا اضطر الا اذا اضطر الى ذلك. كانت مسألة يحتاج

168
01:03:06.000 --> 01:03:28.500
الى حكمها فورا وهو لا يستطيع الاجتهاد فيجوز عندئذ ان يقلل. او مسألة بحث فيها فلم يتوصل الى شيء. فعندئذ يقلد  هل يصوغ التقليد في العقائد هذه سوء التقليد في العقيدة

169
01:03:29.450 --> 01:03:54.300
لعل هذه مسألة مرت معنا. بعض اهل العلم اشترط الا يكون التقليد في العقيدة. فان كان التقليد في العقيدة ماذا لم يجز لم يجوز تدلوا بذلك استدلوا على ذلك بان الميت عندما يسأل في قبره

170
01:03:54.550 --> 01:04:15.700
يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول المنافق ماذا ها هن هان لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته تمام؟ قال فهذا يدل على عدم جواز التقليد والصواب ان التقليد يجوز حتى

171
01:04:16.000 --> 01:04:43.750
في العقيدة ولو دخل رجل في الاسلام دون معرفة الادلة فلا بأس يعني انا جئت الى رجل رجل كافر فقلت له اتق الله واسلم وحدثت عن الاسلام فقال كيف اسلم؟ قال قلت له قل لا اله الا الله. وعرفته معناها فقال ذلك

172
01:04:44.000 --> 01:05:09.900
وعرفته ان محمدا رسول وعرفته انه يوجد بعث بعد الموت. لكن ما ذكرت له ولا دليل هل يكون اسلامه صحيحا؟ نعم. لا شك يكون اسلامه صحيحا مع انه ماذا مقلد لي لم يعرف الادلة. فيكون اسلامه صحيحا. اما الميت الذي يقول في قبره ها هن هان لا ادري سمعت الناس يقول يقولون

173
01:05:09.900 --> 01:05:28.850
فقلت هل عدم اجابته لاجل جهله ام لاجل عدم تدينه؟ نقول لاجز عدم التدين. لذلك لو حفظ وكافر كل الادلة ومات هل ينفعه علمه؟ لا. لا ينفعه علمه. فهمتم؟ نعم

174
01:05:28.900 --> 01:05:47.500
الله تعالى قال في سياق اثبات الرسالة فاسألوا اهل الذكر واثبات الرسالة من العقائد ام من الامور العملية  من العقائد تحتاج الى خلاف ومع ذلك امر بالسؤال فيها. فصحيح ان التقليد يجوز حتى في العقائد

175
01:05:47.600 --> 01:06:06.950
انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه يعني يلتزم مذهب الشافي او مذهب ابن حنبل او ما الى ذلك

176
01:06:07.500 --> 01:06:27.500
قال وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان في القول

177
01:06:27.500 --> 01:06:47.500
بالوجوب طاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام في كل امره ونهيه. وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك

178
01:06:48.000 --> 01:07:08.000
ولا عذرا شرعيا يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. وهذا منكر واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها او يفهمها واما بان يرى احد الرجلين

179
01:07:08.000 --> 01:07:21.500
اعلى ما بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى الله فيما اتقى لله فيما يقوله. فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك

180
01:07:21.550 --> 01:07:46.550
اتباع مذهب من المذاهب. المتأخرون ماذا يقولون الان انقطع الاجتهاد ما بقي مجتهدين. لماذا لانهم يضعون شروط تعجيزية للاجتهاد لو هذه الشروط اه جئت اطبق على ابن عمر وابن مسعود تجدهم ماذا؟ غير مجتهدين

181
01:07:46.850 --> 01:08:05.200
لو جئت طبق على الشافعي واحمد تجده غير مجتهدين. فيضعون ماذا؟ يضعون شروط تعجيزية. والصحيح ان الاجتهاد يبقى في هذه الامة تمام؟ اذا لا يجب على الناس اتباع مذهب معين

182
01:08:05.400 --> 01:08:31.450
حتى الجواز الجواز القول بجواز ذلك فيه نظر لماذا لانك ان جوزت للناس اتباع مذهب فلان من الناس. اتباع مذهب احمد فهذا ماذا يقتضي ان الناس يتابعون رجلا في كل امره ونهيه وفي كل اقواله. وهذا الرجل ليس نبيا

183
01:08:31.850 --> 01:08:53.750
فهمتم؟ نعم. فهمتم؟ طيب اه حتى وان قيل بجواز اتباع مذهب من المذاهب ينبغي ان يقيد هذا في امرين الامر الاول عدم التعصب وقد بلغ التعصب في في المتأخرين في المذاهب

184
01:08:53.800 --> 01:09:16.750
درجات عظيمة حتى منهم من قال ماذا لا يجوز زواج الشافعي بحنفية هذا في غاية التعصب كذلك يشترط لاتباع مذهب معين ان يترك المذهب اذا تبين له الحق تمام فهمتم

185
01:09:17.150 --> 01:09:39.400
من التزم مذهب معين ثم ترك هذا المذهب في مسألة من المسائل دون دليل ودون ان يسأل احد هذا يكون ماذا متبع متبع للهوى متبع للهوى هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية. والخاص

186
01:09:39.800 --> 01:10:05.450
يعني تقليد خاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة. فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. مفهوم فتوى المقلد يعني هل يجوز للمقلد ان يفتي الناس

187
01:10:06.200 --> 01:10:26.200
قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم والمقيد ليس والمقلد ليس من اهل علم المتبوعين وانما هو تابع لغيره. قال ابو عمر ابن عبدالبر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس

188
01:10:26.200 --> 01:10:44.750
معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله. وين مر ما يكون هذا الكلام؟ في الاصول في اول الاصول كنا قالعين معرفة الحق بدليله فما خلا من الدليل لا يسمى عمم الاتفاق كما نقله من؟ ابن عبدالبر

189
01:10:44.800 --> 01:11:01.000
لذلك المقلد الان هؤلاء كثير من المشايخ المقلدين الذين يستفتيهم الناس ويفتونهم. هل يجوز لهم ان يفتوا لا يجوز استفتاؤهم ولا يجوز لهم ان يفتوا. تمام يجوز لهم ان ينقلوا قول عالم

190
01:11:01.150 --> 01:11:15.550
لكن لا يجوز لهم ان يفتوا لانهم هل هم من اهل العلم رجل مقلد ضبط مذهب الشافعي من اوله لاخره. لكن كان لا يعرف الادلة هل يجوز له ان يفتي

191
01:11:15.750 --> 01:11:30.600
لا يجوز قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر يعني ابن عبد البر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل واما بدون دليل فانما هو تقليد

192
01:11:30.650 --> 01:11:50.300
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جوازي الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال احدها انها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم. والفتوى بغير علم الحرام وهذا قول اكثر الاصحاب يعني الاصحاب من يقصد ابن القيم

193
01:11:52.250 --> 01:12:13.100
الاصحاب من اصحاب؟ لا ما اصحب من ذهب لانه قال وجمهور الشافعية مين اصحابه الحنابلة الحنابلة لان ابن القيم ماذا؟ الحنبل هو قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه

194
01:12:13.150 --> 01:12:36.650
ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو اصح الاقوال وعليه العمل  الاصل في المقلد لا يجوز ان يفتي الا اذا انعدم المجتهد وانعدم ان يبلغ الاحكام حتى يكون تكون

195
01:12:36.650 --> 01:13:03.250
فتواه من باب ماذا من باب الضرورة لا اكثر كأكلي الميتة للمضطر والا متى وجد من يعرف الادلة؟ متى وجد المجتهد؟ لا يجوز استفتاء هذا فهمتم وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل. وان يكلل اعمالنا بالنجاح

196
01:13:03.250 --> 01:13:08.641
انه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله