﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:22.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله الاجماع تعريفه الاجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة

2
00:00:22.250 --> 00:00:47.200
بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي وخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الاجماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلاف وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.250
فلا يعتبر وخرج بقولنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. اتفاقهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا. لان الدليل حصل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من قول او فعل او تقرير. ولذلك

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.250
فاذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مرفوعا حكما لا نقلا وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي لا فلا مدخل له هنا اذ البحث في

5
00:01:27.250 --> 00:01:57.700
باجماع كدليل من ادلة الشرع الاجماع لغتان هو العزم والاتفاق قال الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم فاجمعوا امركم وشركائكم فاجمعوا امركم يعني اعزموا امركم وشركائكم يعني اتفقوا مع شركائكم فهنا اجمعوا

6
00:01:58.450 --> 00:02:17.450
لما اطلقت على الامر صارت بمعنى ماذا العزم ولما اطلقت على الشركاء صارت بمعنى الاتفاق الاتفاق. ومن ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام او الحديث وهو ليس حديثا كما سيأتي وانما هو موقوف على

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.600
ابن مسعود البدري لا تجتمعوا امتي على ضلالة. لا تجتمع هون ما المراد بها العزم ام الاتفاق الاتفاق الاتفاق وقد ذكر بعض اهل العلم ضابطا متى يأتي الاجمع بمعنى عزم ومتى يأتي

8
00:02:37.850 --> 00:02:59.600
بمعنى التفاقم. قالوا اجمع بمعنى عزم يطلق على الواحد فاكثر تمام اما اجمع بمعنى اتفاق لا يطلق على واحد. يطلق على واحد آآ انه اتفق اتفق فلان على كذا مع من

9
00:02:59.650 --> 00:03:24.450
اذا اجمع لا تطلق على واحد. اما بمعنى اتفق اما بمعنى اعزم فهي يطلق على واحد اما الاجماع في الاصطلاح وضحه المؤلف في عبارة اه لا لا لا لبس فيها ولا اشكال. قال اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي

10
00:03:24.450 --> 00:03:51.700
اتفاق مجتهدي هذه الامة. اتفاق المجتهدين يعني جميعا فلو خالف واحد ما صح الاجماع مجتهدي هذه الامة خرج بذلك ماذا العوام والمقلدون وطلبة العلم المبتدئين الذين هم ليسوا من اهل الاجتهاد. فهؤلاء

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.800
لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم. وانما الاجماع شأن من؟ شأن المجتهدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام خرج بذلك ما اذا اجمعوا متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجمعوا في حياة النبي

12
00:04:12.800 --> 00:04:31.500
عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا اجماع لا هذا ماذا؟ هذا سنة او الاجماع دليل هذا سنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لانه يقرهم على اجماعهم هذا. يقرهم على او يكون قد امرهم

13
00:04:31.500 --> 00:04:56.350
فاجمعوا على فعله او نقله عن طيب على حكم شرعي خرج به الاحكام العادية والاحكام العقلية وغيره هذا هو الاجماع في الاصطلاح والاجماع حجة لادلة منها اول امر يوجد ادلة قوية ما ذكرها المؤلف

14
00:04:56.600 --> 00:05:24.300
تدل على حجية الاجماع من هذه الادلة قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما وجه الدلالة

15
00:05:24.300 --> 00:05:53.850
هذه الآية على حجية الإجماع ان ما اجمع عليه المؤمنون فهو فهو ماذا؟ فهو سبيلهم. سبيلهم وسبيلهم ماذا عجة لان الله تعالى رتب على مخالفته وعيدا وعيدا وهو ماذا نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا

16
00:05:53.950 --> 00:06:14.300
فهمتم اذا نقول من الادلة التي لم يذكرها المؤلف قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان ما اجمع عليه المؤمنون فهو

17
00:06:14.400 --> 00:06:45.900
من سبيلهم وسبيل المؤمنين لا يجوز للانسان مخالفته. طيب ومن الادلة على الاجماع قول الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما وجه الدلالة وجه الدلالة ان الله تعالى بين في هذه الاية مزية عظيمة لهذه الامة. وهي

18
00:06:46.100 --> 00:07:11.450
انها تنهى عن المنكر. طيب لو اجمعت الامة على قول خطأ اذا وجد فيها من لم ينكر المنكر. اليس كذلك لو اجمعوا على خطأ اذا يوجد فيها من لا ينكر المنكر وهذا يتعارض مع مدلولي الاية

19
00:07:12.100 --> 00:07:34.450
فدل هذا على ان الامة لا يمكن ان تجمع على خطأ ومن الادلة ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وجه الدلالة

20
00:07:34.600 --> 00:07:56.300
ان الامة اذا اجمعت على شيء فلا بد ان يكون معها من الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة. واذا كانت معها الطائفة المنصورة ماذا لا بد ان يكون القول حقا لابد ان يكون القول حقا. فهمتم

21
00:07:56.450 --> 00:08:22.250
لو جوزنا انظر لو جوزنا ان تجمع الامة على ضلالة او على خطأ لجوزنا ان يوجد او ان يمر على الامة زمان ليس فيه قائل بالحق وهل هذا جائز محال لا تزال طائفة من امتي

22
00:08:22.300 --> 00:08:47.900
على الحق ظاهرين. اذا لو جوزنا اجماع الامة على خطأ لجوزنا ان يأتي على الامة زمان ما فيها قائل بالحق وهذا يتنافى مع مدولي الحديث فهمتم؟ طيب اذا هذه الادلة من اوضح ما يكون وهي لعلها اوضح مما ذكره المؤلف

23
00:08:48.400 --> 00:09:11.600
والاجماع حجة قال والاجماع حجة لادلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على النار فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمارهم وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. فهمتهم

24
00:09:12.000 --> 00:09:36.250
بالكتاب ثاني مرة وقت النخوة فهمتم هذا الدليل ينازع فيه. هذا الدليل ينازع فيه. الادلة التي ذكرناها واضحة. ثلاثة وهي قوية وكافية هذا الدليل يقول لك الله تعالى جعل هذه الامة ماذا

25
00:09:36.500 --> 00:10:01.100
شاهدة على على العباد والشهادة على العباد تتضمن الشهادة على اعمالهم والشهادة على احكام احكام هذه الاعمال هكذا قال وقد ينازع في هذا يقول لا فقط الشهادة على الاعمال او فقط الشهادة

26
00:10:01.100 --> 00:10:20.100
بلوغ الحجة كممر معنا حديث الواسطية. ان نوح ماذا يجيء يقول قومه ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وامته فيشهدون  تمام

27
00:10:21.600 --> 00:10:39.000
كذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لذلك قد ينازع المؤلف في الاستدلال بهذه الاية. فان الاستدلال فيها غير واضح. ولو اتى باية ومن يشاء

28
00:10:39.000 --> 00:10:57.350
الرسول او اية كنتم خير امة لكان ذلك اولى واحسن وامتن طيب ثانيا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول دل على ان ما اتفقوا عليه حق

29
00:10:57.700 --> 00:11:17.950
مفهوم هذا من مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالفة امرهم عند النزاع ان يردوا الامر الى الله ورسوله. طيب اذا لم يتنازعوا يعني اجمعوا لا يردون الامر. واذا كان كذلك فهو فهو حق وهذا دليل

30
00:11:18.000 --> 00:11:43.250
واضح ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة. لا تجتمعوا امتي على ضلالة. قلنا وهذا الصحيح ان انه موقوف على ابي مسعود البدري رضي الله عنه رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا

31
00:11:43.350 --> 00:12:03.350
فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا. فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة؟ التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبي فيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الله. هذا من اكبر المحال. يعني هذه حجة عقلية

32
00:12:03.350 --> 00:12:25.550
حجة عقلية. يعني هذه الامة وصفها الله تبارك وتعالى بانها خير امة ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بانها لن تزال فيها طائفة على الحق وما الى ذلك من الاوصاف. فمن المحال اذا كانت كذلك ان تجمع على امر ويكون هذا الشيء هذا الامر باطلا

33
00:12:25.550 --> 00:12:47.400
هذا الامر موطنا الاجماع يا شباب لابد ان يكون مستندا الى دليل لابد ان يكون الاجماع ماذا مستند الى دليل قال ابن القيم وذكر الامر انه لم يخالف في ذلك الا طائفة ممن شذ

34
00:12:49.150 --> 00:13:11.950
لكن هل يشترط ان يكون هذا الدليل معلوما لدينا يعني هل يشترط حتى نأخذ بالاجماع ان نعرف الدليل الذي استند عليه الاجماع لا لا يشترط ذلك. اذا الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى دليل

35
00:13:12.350 --> 00:13:35.000
ابو عروة اذا بشوفك ما عاد تنتبه ما هو بتحضر دروس لا بطلع ما بطلعه بالكتاب الا وقت القراءة الاجماع لابد ان يكون ماذا مستندا الى دليل لكن هل يشترط معرفتنا نحن للدليل

36
00:13:35.100 --> 00:13:58.750
نقول لا سواء وقفنا على الدليل او لم نقف عليه فانا فان الاجماع حجة فاني اجمعها حجة طيب والاجماع له فائدة دقيقة. وهي انه لا يحتمل يعني النصوص قد تحتمل. اما الاجماع

37
00:13:58.800 --> 00:14:17.700
لا يحتمل صريح. يقول لك ماذا اجمع على ان من آآ وطئ قبل التحلل الاول فحجه فاسد يحج فاسد هذا الكلام محتمل لا الحكم فيه صريح واضح. وهذه فائدة دقيقة للاجماع

38
00:14:18.650 --> 00:14:38.650
اه عند القول عن حجية الاجماع لابد ان ينبه الى ان اول من انكر الاجماع هو النظام ان الله معتزلي كما ذكر ذلك ابن عبدالبر رحمه الله وذكر ذلك ابن قدامة في الروضة. فاول من انكر الاجماع ان الظالم المعتزل

39
00:14:38.650 --> 00:15:00.250
ثم بعد ذلك جاء الطوائف تحاول الاحتجاج بالاجماع فمنهم من صار يشترط له شروط تعجيزية هذي شروط لو جئت تطبق ما يوجد عندك اجماع من هذه الشروط منهم من قال مثلا

40
00:15:00.350 --> 00:15:20.850
يشترط ان يجمع العوام مع العلماء هل هذا ممكن؟ هذا محال. هذا محال. كذلك منهم من صار يقول اجماع السكوت ليس بحجة سيأتي معنا سيأتي معنا الاجماع السكوتي وانه حجة بلا شك

41
00:15:21.000 --> 00:15:42.750
بل لو قلنا بعدم حجيته فما بقي فما بقي اجماع ابدا كما سيأتي معنا آآ يوجد مقولة للامام احمد يحتج بها من ينكر الاجماع. يقول الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع

42
00:15:42.900 --> 00:16:04.250
فقد كذب من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلفون نقول الامام احمد قطعا لا ينكر الاجماع. بل هو نفسه حكى الاجماع في مسائل كثيرة. نقلها ابن ابن القيم رحمه الله في شرح العمدة وفي غيرها

43
00:16:04.300 --> 00:16:25.200
فمين ذلك قال اجمعوا على ان اولاد المؤمنين في الجنة. وقال اجمعوا على ان قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في الصلاة. قال وذكر ذكر اجماعات كثيرة نقلها عنه ابن تيمية في شرح العمدة. فقطعا

44
00:16:25.250 --> 00:16:43.600
فقط عن الامام احمد ماذا لا ينكر الاجماع بل اصحابه ماذا اصحابه ما فهم احد منهم اصحابه في المذهب ما فهم احد منهم ان امامهم ينكر الاجماع ولا زال قنابلة

45
00:16:43.850 --> 00:17:07.350
يحتجون بالاجماع من زمن امامهم الى هذا اليوم وحملوا كلام الامام احمد على انه يريد من ادعى الاجماع بعد الصحابة لماذا؟ لان نقل الاجماع بعد الصحابة صعب جدا ومتعذر. لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ماذا يقول

46
00:17:07.500 --> 00:17:32.850
يقول والاجماع الذي ينضبط الواسطية مرت معكن. والاجماع الذي ينضبط ما عليه القرون الثلاثة المفضلة. اذ بعدهم كثر الخلاف تفرقت الامة اذا مقولة الامام احمد يجاب عنها بثلاثة امور اول امر محال ان يكون مراد احمد

47
00:17:34.300 --> 00:17:57.500
نفي الاجماع وانكاره. لماذا بان احمد هو نقل الاجماع في مسائل. الامر الثاني ما احد من اصحاب احمد فهم انه يريد انكار الاجماع بل لا زالوا يحتجون به من زمنه من زمن احمد الى الان. الامر الثالث

48
00:17:58.550 --> 00:18:15.200
يحمل قد يحمل كلام احمد على ان المراد في ذلك من ادعى الاجماع بعد عصر الصحابة كما قال الشيخ والاجماع الذي ينضبط ما عليه القرون الثلاثة المفضلة. اذ بعدهم كثر الخلاف وتفرقت الامة. مفهوم لهون

49
00:18:15.650 --> 00:18:38.150
طيب انواع الاجماع  الاجماع نوعان قطعي وظني القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس. وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر

50
00:18:38.150 --> 00:19:02.750
خالفه اذا كان ممن لا يجهله والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته. وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام نعم ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر

51
00:19:02.750 --> 00:19:31.700
اختلاف وانتشرت الامة الاجماع يا شباب ينقسم الى قسمين قطعي وظني قال الشيخ رحمه الله قال قطعي ما كان يعلم من الدين بالضرورة كحرمة زنا ووجوب الصلاة مر معنا ان هذه العبارة ما يعلم من الدين بالضرورة عبارة

52
00:19:31.850 --> 00:19:56.250
غير منضبطة. لماذا لان المعلومة من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الامكنة والازمنة فقد يكون امر من الامور معلوما عند الصحابة بالضرورة ولا يكون كذلك في حق من بعدهم قد يكون في حاضرة

53
00:19:56.450 --> 00:20:21.500
اه سكانها عرب امر من الامور معلوم بالضرورة. وفي مكان نائم سكانه اعاجم مسلمون هذا الامر مو فقط ليس معلوم بالضرورة لا يعلمون به ابدا فهمتم فهمتم؟ ازا المعلوم من الدين بالضرورة هذا امر هل هو ثابت ام نسبي

54
00:20:21.850 --> 00:20:43.950
نسبة بالنسبة للزمان والمكان يختلف بالنسبة للزمان والمكان. لذلك لذلك لا يعلق به يعني حاول ما استطعت الا تعلق به شيئا. وانما نقول الاجماع القطعي ما كان مستندا الى دليل

55
00:20:43.950 --> 00:21:02.850
ظاهرا واضح ما كان مستندا الى دليل ظاهر واضح مثل حرمة الزنا مستندة الى ادلة كثيرة. والاجماع الظني ما كان مستندا الى دليل خفي. ما كان مستندا الى دليل خفي. فهمتم

56
00:21:02.900 --> 00:21:26.400
الاجماع القطعي يكفر مخالفه يكفر لماذا؟ طبعا اذا علم لانه تكذيب لانه تكذيب للنصوص. وذلك انه هو مستند على نص والاجماع القطعي هذا حصوله ممكن بالاتفاق. لم يخالف في ذلك احد

57
00:21:26.650 --> 00:21:51.850
تمام؟ اما الاجماع الظني فاختلفوا في وقوعه والصحيح ماذا انه واقع واقع لماذا الوقوع دليل الجواز. الصحيح انه يجوز وقوعه. لماذا قال لانه اجماع ما شاء الله لانه واقع قلنا لكم الوقوع

58
00:21:52.050 --> 00:22:19.550
دليل الجواز وقع مسائل كثيرة اجمع عليها وليس ثم نص صريح تستند له. من ذلك؟ الاجماع على ان الماء اذا تغير بالنجاسة ينجس ليس هناك دليل واضح يستند عليه هذا الاجماع. من ذلك ايضا الاجماع على ان شحم الخنزير محرم كلحمه

59
00:22:19.900 --> 00:22:40.450
وليس ثم دليل واضح على هذا. من ذلك ايضا الاجماع على استحباب استقبال القبلة حال اقام حال اقامة الصلاة الاجماع على استحباب استقبال القبلة حال اقامة الصلاة ليس ثم عليه دليل واضح. اذا يوجد مسائل ما ثم عليها

60
00:22:40.450 --> 00:23:06.500
دليل واضح ووقع الاجماع عليها. فهي من قبيل الاجماع القطعي او الظن. الظن الظني آآ واذا كانت وقعت فالوقوع فالوقوع دليل الجواز. تمام المؤلف رحمه الله ذكر تقسيم الاجماع الى قسمين ظني وقطعي. وينقسم الاجماع ايضا الى

61
00:23:06.500 --> 00:23:32.050
صريح وسكوتي صريح وسكوتي. صريح يعني يصرح المجتهدون في زمن من الازمنة في هذا الحكم تمام هذا هذا اجماع ماذا؟ صريح. صريح صرحوا بهذا الحكم. اما السكوت يا جماعة السكوتي

62
00:23:32.450 --> 00:23:58.850
يقول بعض المجتهدين قولا ويشتهر هذا القول ثم ماذا ثم لا يعارضه احد فيكون هذا ماذا؟ اجماع سكوتي والاجماع السكوتي حجة بلا شك حجة بلا شك انه تنطبق عليه حجة. ادلة حجية الاجماع. هذا امر. الامر الثاني ليش تنطبق ادلة حجية الاجماع

63
00:23:59.500 --> 00:24:19.500
لان هذا القول اذا قاله البعض وانتشر ولم ينكره احد محال ان يكون خطأ. لانه لو كان ولم ينكره احد لتعارض ذلك مع مدلول قول الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

64
00:24:19.500 --> 00:24:39.850
ونتعارض ذلك ايضا مع مدلولي قولي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فهمتم كذلك لو قلنا الاجماع السكوتي ليس بحجة للزم من ايضا ان الاجماع الصريح

65
00:24:40.250 --> 00:25:05.800
ليس بحجة لماذا نقول لا تكاد تجد مسألة صرح فيها كل احد بقوله تمام وانما يصرح الاكثر او يصرح كثير من العلماء ويسكت الباقيين تمام فلا تكاد تجد مسألة صرح فيها الجميع بالقول. فهمتم

66
00:25:06.200 --> 00:25:34.000
واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح. غير منسوخ فانها لا تجمع الا على حق واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخا

67
00:25:34.000 --> 00:25:54.400
او في المسألة خلاف لم تعلمه الاجماع يا شباب دليل شرعي دليل شرعي كتاب سنة اجماع قياس هل الادلة الشرعية يمكن ان تتعارا لا يمكن ان تتعارض ابدا. فاذا رأيت اجماع يعارض نص

68
00:25:55.850 --> 00:26:15.750
فاما هذا النص غير صحيح او يكون صحيح لكنه غير صحيح في الجهة التي عارض بها الاجماع او ان يكون هذا النهي صحيح وصريح لكنه منسوخ فان كان النص صحيحا

69
00:26:16.250 --> 00:26:41.650
وصريحا وغير منسوخ اعلم ان الاجماع المدعى ماذا؟ غير صحيح. وان في المسألة خلافا اذ لا يمكن ان ان تجمع الامة على خلاف دليل صحيح صريح فهمتم؟ طيب شروط الاجماع للاجماع شروط منها

70
00:26:42.500 --> 00:27:04.350
يوجد شرط يذكر في العادة اول شيء لكن لم يذكره المؤلف هل يشترط في في الاجماع الاسلام يشترط بلا شك يشترط بلا شك. وعليه من كان كافرا كفرا اصليا او كفر ردة. هل يعتبر بقوله

71
00:27:04.350 --> 00:27:32.050
في الاجماع وفاقا وخلافا لا يعتبر. طيب من كانت عنده بدعة مكفرة من كانت عنده بدعة مكفرة هل يعتبر قوله ماذا من كانت عنده بدعة مكفرة لا يعتبر قوله عند من يكفره

72
00:27:32.450 --> 00:27:59.600
ويعتبر قوله عند من لا يكفره تمام لان هذه البدعة المكفرة هذه البدع المكفرة ان كفرناه بسببها وكانت الشروط والموانع متوفرة شروط متوفرة والموانع منتفية. وكفرناه بها صار كافرا تمام لا يؤخذ بقوله. اما ان كان واقعا في بدعة مكفرة لكن

73
00:27:59.700 --> 00:28:23.600
يوجد موانع تمنع من تكفيره لا زال ماذا مسلما وبالتالي وبالتالي يعتبر قوله. طيب هل يؤخذ بقول الفاسق اذا عندك مجتهد انتبه ها هذه المسائل كلها متصورة في من المجتهدين ما لنا علاقة بالعوام ابدا

74
00:28:23.950 --> 00:28:54.050
العوام اسمه من اين؟ من العمى والمقلدون ماذا لا فرق بين مقلد وبهيمة. هكذا يذكر ابن الجوزي كثيرا لا فرق بين مقلد وبهيمة  زوامل للاخبار لا علم عندهم بمثقلها الا كعلم الاباعر لعمرك ما يدري البعير اذا ارتدى او راح ما في

75
00:28:54.050 --> 00:29:17.950
هذا شأن المقلد فالمسألة مفترضة في المجتهدين. قد يكون مجتهد وفاسق رجل استوفى شروط الاجتهاد عنده علم بالكتاب والسنة وكذا وزنه الا يمكن يوم كان يمكن كثير يوجد صحابي يوجد صحابة ماذا

76
00:29:18.000 --> 00:29:46.550
زنوا واقيم عليهم الحد. اذا كان مجتهد فاسق هل يعتبر قوله بالاجماع لك حبيبي شلون بدن يعرفوه فاسق اذا ما هو معلن لفسقه؟ او اذا ما فسقه واضح؟  اخي هذه المسألة المجتهد الفاسق هل يعتبر قوله بالاجماع او لا؟ في الاجماع او لا؟ فيها قولان

77
00:29:47.050 --> 00:30:14.450
القول الاول انه يعتبر لانه لانه مسلم. والقول الثاني والقول الثاني انه لا يعتبر لان من ادلة الاجماع التي ذكرها المؤلف وكذلك جعلناكم امة وسطا. مر معنا الوسط من؟ العدل. كما فسره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والفاسق ليس بعدل

78
00:30:14.450 --> 00:30:42.300
فلا يعتبر فلا يعتبر قوله قال شروط الاجماع. الاجماع شروط منها واحد ان يثبت بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع اذان ان يثبت بطريق صحيح اما ان يكون مشهور بين اهل العلم ان هذه المسألة اجمعوا عليها او ينقله ماذا

79
00:30:42.800 --> 00:31:04.900
واسع الاطلاع ثقة واسع اطلاع كشيخ الاسلام ابن تيمية كابن حجر كالنووي يا ابن قدامة هؤلاء ائمة اصحاب شأن ومن اشهر ما من ينقل اجماع بل عنده كتاب في الاجماع من

80
00:31:05.100 --> 00:31:26.450
ابن المنذر ابن المنذر. واشاع عند كثير من المعاصرين انه لا عبرة بالاجماعات التي ينقلها ابن المنذر ولا عبرة بالاجماعات التي ينقلها ابن قدامة او النووي او غيرهم. وهذا كله فاسد. هذا فاسد. بل

81
00:31:26.450 --> 00:31:48.550
هؤلاء ائمة اعلام مشهورون بالاطلاع وسعته فاذا نقلوا الاجماع كانا فاذا نقلوا الاجماع كان حجة كان حجة بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى ابن المنذر اعتماد متأخرين في نقل الاجماع والخلاف. وعلى ابن المنذر

82
00:31:48.600 --> 00:32:15.950
اعتماد المتأخرين في نقل الاجماع والخلاف. وبعضهم يقول ابن المنذر في كتابه الاجماع لا يريد الاجماع وانما يريد قول الاكثر وهذا وهذا غير صحيح. لماذا؟ لان ابن المنذر تراه في كثير من المسائل اذا نقل الاجماع يقول اجمعوا الا فلان

83
00:32:15.950 --> 00:32:49.800
ولو كان يريد قول الاكثر كان قال الا فلان لا فهمتم؟ هذي مسائل امور مهمة يوجد بعض اهل العلم اذا وجد اجماع او اجماعين او عشرة حكاهم ابن المنذر ثم وجد تبين فيما بعد ان هذا الاجماع قد انخرم يعني فيه خلاف في المسألة وابن المنذر غلط ونقل

84
00:32:49.800 --> 00:33:12.750
الاجماع ماذا يقول لك يقول لك لا نأخذ باجماعات ابن المنذر وهذا غير صحيح. بل الصواب اننا في الاصل نأخذ بهذا الاجماع الذي حكاه ثم اذا تبين لنا انه قد انخرم بخلاف احد فعندئذ لا نأخذ به

85
00:33:13.000 --> 00:33:39.600
لكن لا يعني هذا ان نسقط جميع الاجماعات التي حكاها ابن المنذر  ويوجد ايضا بعض العلماء لهم اصطلاح خاص في الاجماع يعني ابن جرير الطبري اذا قال اجمعوا فمراده بذلك ليس الاتفاق وانما مراده بذلك قول الاكثر

86
00:33:40.050 --> 00:34:03.050
ابن جرير الطبري مراده بالاجماع ماذا؟ قول الاكثر الوزير ابن هبيرة في الافصاح عن معاني الصحاح كذلك يقول اتفقوا ومراده بذلك الائمة الاربعة. مراد بذلك الائمة الاربعة فقط الاتفاق الائمة الاربعة يعد اجماعا

87
00:34:03.600 --> 00:34:31.900
لا لا لابد ان يوفقهم مجتهدون في عصر من العصور. اذا  نعيد قال الشرط الاول ان يكون الاجماع ثبت بطريق صحيح كيف ثبت في طريق صحيح اما مشهور بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. قلنا وكثير من الناس الان لا يأخذ باجماعات ابن منذر او ابن قدامة. وهذا

88
00:34:31.900 --> 00:34:51.100
غير صحيح وهذا غير صحيح. كذلك قلنا ابن المنذر اذا حكى الاجماع فمراده الاجماع. ليس كما ادعى بعضهم ان مراده له قول الاكثر وذلك انه في مسائل يقول اجمعوا الا فلان الا فلان ولو كان مراده قول الاكثر

89
00:34:51.150 --> 00:35:15.250
لما قال الا فلان فهمتم كذلك اه قلنا بعض العلماء له اصطلاحات خاصة اذا قال اجمعوا. كابن جرير فانه يريد قول الاكثر. وكالوزير ابن هبير يريد قول الائمة الاربعة ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبقه ذلك

90
00:35:16.100 --> 00:35:40.450
فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق. وانما يمنع من من حدوث خلاف. وهذا هو القول الراجح لقوة مأخذه قيل لا يشترط ذلك. فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة

91
00:35:40.500 --> 00:36:10.400
ويكون حجة على من بعده يقرر لك المؤلف انه يشترط في الاجماع الا يسبق بخلاف مستقر فان سبق بخلاف مستقر لا يكون حجة يعني اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمع التابعون على قول من هذين القولين

92
00:36:11.250 --> 00:36:35.200
هل يكون هذا الاجماع حجة على ما قرره المؤلف ماذا لا يكون حجة على ما قرار المؤلف لا يكون حجة تمام؟ فعليه الاجماع هل يزيل خلاف سابق لا لا يزيل خلاف سابق وانما يمنع من خلاف لاحق

93
00:36:35.750 --> 00:37:01.750
على هذا الاجماع لا يرفع خلافا سابقا. وانما يمنع من خلاف لاحق فاذا اجمعت الامة على قول لم يجز لمن بعدهم مخالفتهم مخالفتهم اما اذا اختلفت الامة على قول واستقر الخلاف ثم اجمعوا على قول اخر فلا ينعقد هذا الاجماع ولا عبرة به

94
00:37:01.750 --> 00:37:25.400
هكذا قرر المؤلف. لكن الصحيح ماذا الصحيح انه سواء انعقد الاجماع بعد خلاف او اختلفوا بعد الاجماع فالاجماع حجة في الحالين اذا الاجماع حجة سواء سبق بخلاف مستقر او لم يسبق

95
00:37:26.050 --> 00:37:50.500
اذا حصل اجماع بعد خلاف او اجمعت الامة ثم اختلفت فيكون الاجماع حجة في الحالين. ولا يجوز لاحد خلافه لماذا لان ادلة الاجماع مطلقة هل فيها شرط الا يسبق بخلاف مستقر

96
00:37:51.150 --> 00:38:12.200
فيها هذا الشروط طيب ثم لو قلنا ان التابعين اذا اجمعوا على امر اختلفوا فيه الصحابة فاجماعهم ليس بحجة. اذا وجد في الامة ماذا قول منكر لم ينكره احد. اليس كذلك

97
00:38:12.500 --> 00:38:35.000
اليس كذلك ووجد في الام وانتفى في الامة وجود ماذا طائفة على الحق اذا لو اجمعت الامة في عصر على مسألة اختلف فيها من قبلهم على قولين لو قلنا اجماعهم غير صحيح

98
00:38:35.050 --> 00:39:01.750
يترتب على ذلك ماذا انه ان الامة فيها قول منكر ماذا؟ لم ينكره احد امر خطأ لم ينكره احد. ولزم من ذلك ان الامة في هذا الوقت الذي اجمعوا فيه ماذا؟ انتفى وجود طائفة على الحق فيها. وهل هذا ممكن

99
00:39:01.800 --> 00:39:32.000
لا اذا متى حصل الاجماع؟ كان حجة فهمتم ام نعيد طيب   اه اجماع فقوم ما يبلغهم هذا الاجماع فيخالفون طيب يوجد امثلة للاجماع بعد الخلاف نعم يوجد من ذلك ان السلف اختلفوا في حرمة

100
00:39:32.000 --> 00:39:53.200
الحمر الاهلية اختلفوا في حرمتي لحوم الحمر الاهلية ثم بعد ذلك انعقد الاجماع على حرمتها. اما الخلاف بعد الاجماع فهو كثير قال ابن القيم رحمه الله لو شئت لذكرت مائتي مسألة

101
00:39:53.250 --> 00:40:15.350
مين زعلك ما ذكره ابن عبدالبر ان اول من خالف في طهارة ابواري وارواح مأكول اللحم هو الشافعي كان السلف مجمعون على ماذا؟ على ان ابوال مأكول اللحم طاهرة طاهرة

102
00:40:15.400 --> 00:40:33.300
ابوال مأكول لحم حديث العرانيين. وصلوا في مرابض الغنم اذا كان السلف يجمعون على ان ابوال مأكول اللحم القاهرة اول من خالف في المسألة الشافعي هل هناك حجة في خلاف احد بعد الاجماع

103
00:40:33.550 --> 00:40:54.600
لا لا حجة في خلاف احد بعد الاجماع كذلك من هذا ان السلف كانوا مجمعين كانوا مجمعين على ان الوقوف بعرفة يبتدأ بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر يبتدأ بعد الزوال واول من خالف في ذلك احمد

104
00:40:54.650 --> 00:41:16.800
وقال يبتدأ بعد الضحى فهمتم اذا ما ذكره المؤلف مرجوح. المؤلف قرر ان من شروط الاجماع ان لا يسبق بخلاف مستقر. والصحيح انه لا يشترط ذلك حتى وان سبق الاجماع بخلاف مستقير

105
00:41:16.850 --> 00:41:48.750
ماذا الاجماع حجة. فالاجماع حجة ولا يجوز خلافها طيب ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل

106
00:41:48.750 --> 00:42:14.150
ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه  هذا الامر الثالث وهو انقراض عصر المجمعين. هل يشترط حتى نقول الاجماع حجة؟ انقراض عصر المجمعين هل يشترط ذلك في المسألة ثلاثة اقوال، يعني المسألة

107
00:42:15.100 --> 00:42:36.450
اذا اجمع التابعون على امر هلا يجوز لمن لمن كان في عصرهم ان لا ينقل اجماع حتى يموتوا جميعا حتى ينقرضوا هذا. اذا اجمع مجتهدوا الامة الان جاء مجتهدوا الامة واتفقوا على امر معين. هل ننتظر حتى

108
00:42:36.450 --> 00:42:59.500
سينقرض عصرهم ويموتوا ثم بعد ذلك نحكي الاجماع هذه المسألة هل يشترط انقراض المجتهدين او انقراض عصر المجتهدين هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يشترط. وهذا قول الشافعي وابي حنيفة ومالك

109
00:42:59.500 --> 00:43:25.150
ورواية عن احمد لا يشترط وذلك لامور الامر الاول ان ادلة الاجماع مطلقة تفيد انه متى وقع الاجماع صار حجة صار حجة واشتراط انقراض عصر المجمعين هل عليه دليل لا دليل عليه لا دليل عليه. الامر الثاني

110
00:43:25.300 --> 00:43:49.800
نقول لو قلنا باشتراط عصر المجمعين هل امكن وقوع اجماع هل امكن وقوع اجماع؟ ما يمكن يتعذر ازا بدنا نستنى المجتهدين كلن ليموتوا بيكون خرج مجتهدين غيره مخالفون اليس كذلك

111
00:43:50.250 --> 00:44:13.950
اذا اشتراط انقراض عصر المجمعين هذا يترتب عليه ماذا الا يوجد اجماع. ان يتعذر الاجماع. الامر الثالث الدليل الثالث على عدم الاشتراط ان التابعين كانوا احكون اجماع الصحابة وبعض الصحابة ماذا

112
00:44:14.050 --> 00:44:37.900
احيى فدل هذا على انهم كانوا لا يرون قيراط عصر مجمعين القول الثاني في المسألة انه انه يشترط ذلك ما حجتهم؟ حجتهم قالوا لو قلنا لا يشترط انقراض عصر المجمعين

113
00:44:37.950 --> 00:45:00.800
ثم احد هؤلاء المجمعين تبين له ان اجتهاده كان خطأ تمام فلو قلنا الاجماع انعقد وصار حجة فلا يمكن له ان يرجع عن خطأه واجمع اهل العلم كما نقل الشافعي ان من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له

114
00:45:00.800 --> 00:45:21.450
تركها لغيرها. فهمتم؟ اذا قالوا لو لم نقل باشتراط عصر المجمعين ثم بعد ذلك احد هؤلاء المجمعين ظن او رأى ان قوله خطأ لما تمكن من الرجوع عن هذا الخطأ. والرجوع عن خطأ

115
00:45:22.100 --> 00:45:48.850
واجب بالاجماع لمن تبينت له السنة. والجواب على هذا ان الاجماع متى وقع صار حجة علي وعلى غيره فاذا تبين له بعد ذلك ان اجتهاده كان خطأ فالخطأ اين الخطأ في اجتهاده. لان الاجماع حجة انعقد وصار حجة. تمام

116
00:45:50.000 --> 00:46:09.850
يجب على الانسان الرجوع عن الخطأ الا اذا خالفه دليل. اليس كذلك وهنا يوجد دليل قد خالفه وهو الاجماع الذي انعقد هل يجوز الانسان ان يخالف اجماعا سابقا في هذه

117
00:46:10.500 --> 00:46:32.400
كذلك لا يجوز ان يخالف اجماعا هو وافق عليه لاجل اجتهاده فهمتم فهمتم فهمت يا مصطفى؟ لذلك لا يشترط انقراض عصر المجمعين. القول الثالث في المسألة انه يشترط انقراض عصر المجمعين

118
00:46:32.600 --> 00:46:54.650
فقط في حق الصحابة اما في حق غيرهم فلا يشترط استدل اصحاب هذا القول بان علي وعمر اتفقا على ان اتفقا على ان ام الولد لا تباع. ام الولد يعني الجارية التي وطئها سيدها فانجبت له ولدا

119
00:46:54.800 --> 00:47:14.800
تمام؟ قال اتفق عمر وعلي على انها على ان ام الولد لا تباع. ثم لما مات عمر كان علي يرى ان ام الولد تبى  نقول نقول هل اه قالوا فعلي خالف الاتفاق. هل اتفاق عمر وعلي يعد اجماعا

120
00:47:14.900 --> 00:47:29.900
لا ابدا وانما اتفاق رأينا لا يعد اجماعا. ثم هذا يخالف ما ذكرناه من ان التابعين كانوا يحتجون باجماع الصحابة  ومنهم من هو حي. ومن ومن الصحابة من هو حي

121
00:47:30.050 --> 00:47:55.150
فهمتم طيب ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة

122
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
فما الذي يرفعه؟ واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد. ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا. وقيل ليس باجماع ولا حجة. وقيل انقرضوا

123
00:48:15.150 --> 00:48:35.150
الانكار فهو اجماع. لان الاستمرار على استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار. دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. يعني هو يتكلم الان عن ماذا؟ اجماع سكوتك. الاجماع السكوت والصحيح ان اجماع السكوت ماذا؟ حجة

124
00:48:35.150 --> 00:48:57.800
يعتبر حجتان ويعتبر اجماعا يوجد مسائل تتعلق بالاجماع. يوجد مسائل تعلق بالجماعة. اول مسألة اذا اختلف اهل عصر على قولين اذا اختلف اهل عصر على قولين في مسألة هل يجوز

125
00:48:58.650 --> 00:49:27.650
لمن بعدهم ان يحدث قولا ثالثا مسألة اختلف فيها اهل القرن الثالث على قولين هل يجوز لاهل القرن الرابع ان يحدثوا قولا ثالثا ماذا الصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز

126
00:49:27.850 --> 00:50:00.500
تمام لماذا لان اختلافهم يا شيخ محمود انت معنا  طيب لان اختلافهم على قولين هو اجماع منهم على ان الحق لا يخرج عنهما. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ ولو قلنا ولو كان القول الثالث الذي احدثه اهل القرن الذي بعدهم صحيحا

127
00:50:00.600 --> 00:50:31.300
اذا لكان اهل القرن السابق ماذا قد انتفى قد انتفى في حقهم وجود طائفة على الحق ووجد قول خطأ ما انكره احد فهمتم اذا اذا اذا اختلف اهل قرن او اهل زمان في مسألة على قولين

128
00:50:31.850 --> 00:50:54.400
فلا يجوز لمن بعدهم ان يحدثوا قولا ثالثا في المسألة. وذلك ان خلافهم على قولين هو اجماع منهم على ان الحق لا يخرج عنهما ثم لو كان هذا القول الثالث المحدث صحيحا

129
00:50:54.500 --> 00:51:14.700
اذا لوجد في الامة او لمر على الامة حال لم يكن فيه قائل بالحق وهذا وهذا محال وهذا محال. فهمتم؟ لذلك كان الامام احمد يقول لا تقل بقول لا تقل بقول

130
00:51:14.900 --> 00:51:33.000
الا ولك فيه سلف. لا تقل بقول الا ولك فيه سلف المسألة الثانية يوجد شاة اسمه التلفيق يوجد شيء اسمه التلفيق. ما هو التلفيق يختلف اهل العلم على قولين تمام

131
00:51:33.150 --> 00:52:01.000
فاخذ بعض القول الاول وبعض القول الثاني واجمعهما واحدث قولا ثالثا فهمتم تلفيق ان اخذ بعض القول الاول وبعض القول الثاني تمام واجمعهما هل تلفيق جائز  لا غير جائز غير جائز. ولو قلنا ان هذا القول الملفق صحيح

132
00:52:01.350 --> 00:52:21.000
ازا لو وجد في الامة زمان ما ثم فيه قائل بالحق اليس كذلك اذا القول الملفق والتلفيق لا يصح. التلفيق لا يصح. ان اتي الى قولين واخذ بعض هذا وبعد هذا واجمعهم

133
00:52:21.000 --> 00:52:40.550
واجمعهما في قول نقول هذا لا يصح لانه لو كنا بصحة القول الملفق اذا لو وجد في الامة لمر على الامة زمان ماذا ما ثم فيه لم يوجد فيه قائل بالحق

134
00:52:41.000 --> 00:53:04.450
المسألة الثالثة ما هو القول الشاذ القول الشاذ هو الذي يخالف الاجماع القول الشاذ هو الذي يخالف الاجماع. بعض العلماء تجدهم ماذا يطلق قولا شاذا على ما مخالفة مذهبه او على ما خالف

135
00:53:04.700 --> 00:53:32.800
قول اهل بلده وهذا خطأ. يوجد منهم من يقول ماذا؟ عن بعض الاقوال انها شاذة مع ان الجمهور قد قالا وانما القول الشاذ هو ما خالف الاجماع طيب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم