﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف التعارض اه التعارض جاء به المؤلف بعد ان ذكر الادلة ليبين لك ماذا ستصنع ان تعارظت عندك

2
00:00:21.800 --> 00:00:46.650
هذه الادلة والاصل ان الكتاب والسنة ماذا لا يعارض لا يعارض بعضهما بعضا لان هذا كله شرع من عند الله تبارك وتعالى فلا يمكن ان يتعارض دليل شرعي مع دليل اخر

3
00:00:47.900 --> 00:01:14.400
تعارضا حقا وانما يكون التعارض ليس في نفس الامر وانما بالنسبة بنظر المجتهد والا ادلة الكتاب والسنة سالمة من التعارض والاختلاف قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

4
00:01:14.400 --> 00:01:41.400
اصل ادلة الكتاب والسنة لا تعارض فيما بينها. لا يعارض بعضها بعضا وانما التعارض يحصل بحسب نظر المجتهد طيب التعارض لغة التقابل والتمانع التقاول والتمام يعني كأن كل دليل عرض للاخر. لما خالف

5
00:01:41.550 --> 00:02:09.150
لانه عرض له فسمي تقابلهما ماذا تعارضا تعارضا واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر واقسام التعارض اربعة القسم الاول ان يكون بين دليلين عامين سيذكر لك ان التعارض على اربعة اقسام

6
00:02:10.350 --> 00:02:40.250
القسم الاول ان يكون الدليلان المتعارضان ماذا؟ عامين القسم الثاني ان يكون الدليلان المتعارضان خاصين القسم الثالث ان يكون احدهما عام والاخر خاص القسم الرابع ان يكون احدهما اعم من الاخر من وجه

7
00:02:40.400 --> 00:03:09.150
واخاص منوجه وهذا الذي سميناه ماذا عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص وجهي او نصفي فهمتم الان اذا عندنا دليلين عامين تعارضا ماذا نصنع امامنا امامنا امور اول امر نحاول الجمع

8
00:03:09.300 --> 00:03:34.050
بينهما نحاول الجمع بينهما فان امكن الجمع جمعنا والا بحثنا عن التاريخ بحثنا عن تاريخنا لماذا نبحث عن التاريخ لنعرف هل احدهما نسخ الاخر؟ فان عرفنا التاريخ حكمنا على المتأخر بانه ناسخ وعلى المتقدم

9
00:03:34.050 --> 00:03:56.250
بانه منسوخ اذا ما وجد التاريخ نلجأ عندئذ الى الترجيح نرجح احدهما على الاخر. كيف نرجح عندنا شيء اسمه طرق للترجيح سنأخذها في الباب القادم الذي هو الترتيب بين الادلة

10
00:03:56.650 --> 00:04:20.850
فهمتم لم نستطع ان نرجح نتوقف نتوقف. لا يمكن ابدا ان تجد دليلين لا يمكن الجمع بينهما. وليس احدهما ناسخا ليس احدهما نشأ الاخر. وفي نفس الوقت لا يمكن الترجيح بينهما. وانما هذا يحصل لمجتهد بعينه. لكن في حقيقة الامر

11
00:04:20.850 --> 00:04:42.100
هذا غير موجود. ان نصل الى حد التوقف يتوقف في دليلين جميع المجتهدين هذا غير موجود. لا يقع محال ان يحصل فهمتم اذا هذا اذا كان الدليلان ماذا عامة اذا كان الدليلان عامين

12
00:04:42.250 --> 00:05:08.350
اذا كان الدليلان خاصين نفس الخطوات نحاول الجمع بينهما ما استطعنا ننظر في النسخ وامكانه. ما وجد نسخ نلجأ الى الترجيح ما وجد ما استطعنا الترجيح التوقف اذا كان الدليل الدليلان احدهما عام والاخر خاص. ماذا نفعل عند التعارض

13
00:05:09.000 --> 00:05:28.500
نخصص العام بالخاص نحمل العامة على الخاص اذا كان الحالة الثالثة اذا كان احد الدليلان عام نوجه وخاص من وجه والدليل الاخر عام من وجه وخاص من وجه ماذا نفعل

14
00:05:31.450 --> 00:06:02.350
ما يمكن عام وجه وخاص من وجه وعام من وجه خاص من وجهه ماذا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس و وحديث ماذا؟ اذا دخل احدكم المسجد اذا دخل احدكم مسجد رجحنا عموم احدهما

15
00:06:04.050 --> 00:06:31.050
عن الاخر رجحنا عموم احدهما على الاخر. اليس كذلك رجحنا عموم اذا دخل احدكم على  طيب ما امكن الترجيح نتوقف في الصورة التي حصل عندها التعارض ونعمل بكل دليل في غير موطن التعارض

16
00:06:31.800 --> 00:06:52.100
الدليلان الذين هم احدهما اعم من وجه واخص من وجهه يتعارضان في صورة من الصور هل يتعارضان في كل المدلول؟ لا ابدا. يعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح

17
00:06:52.100 --> 00:07:16.900
حتى مع الشمس واذا دخل احدكم مسجد فليصلي ركعتين اذا دخل المسجد في غير هذين بعد الفجر وبعد العصر هل يعارض دليل اخر؟ اذا نعمل به على هذه الصورة. طيب اذا آآ اراد ان يصلي نافلة مطلقة

18
00:07:16.900 --> 00:07:38.400
بعد العصر وبعد الفجر هل يعارض حديث لا صلاة بعد الصبح بشيء لا لا يعارض. متى يحصل التعارض اذا اراد ان يصلي تحية المسجد في وقت النهي. طيب نقول اذا ما امكن الترجيح على فرض ما امكن الترجيح

19
00:07:38.700 --> 00:07:56.900
نعمل باحد بكل دليل من الدليلين فيما لا معارض له فيه ونتوقف في صورة التعاون. فهمتم طيب هذا من حيث الجملة. هذا شرح اجمالي. الان سيذكر لك هذا بالتفصيل مع الامثلة

20
00:07:58.600 --> 00:08:19.900
قال واقسام التعارض اربعة. القسم الاول ان يكون بين دليلين عامين. وله اربع حالات واحد ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على على حال لا يناقض الاخر فيها

21
00:08:19.900 --> 00:08:46.650
يجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وقوله انك لا تهدي من احببت. والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها وهداية الدلالة الى الحق وهذه ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. والاية الثانية يراد بها هداية التوحيد

22
00:08:46.650 --> 00:09:06.600
للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره فهمتم طيب جمعنا بينهما بان نحمل الهداية في اية انك لا تهدي من احببت على هدايتي التوفيق. والهداية في

23
00:09:06.600 --> 00:09:28.900
في قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم على هدايتي الدلالة. طيب مثال اخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعد ذلك اناس

24
00:09:30.050 --> 00:09:53.050
يشهدون ولا يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون. يعني يذهبون هم للشهادة دون ان تطلب منهم تمام فذمهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فهمتم؟ طيب يوجد حديث اخر قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الشهداء

25
00:09:53.700 --> 00:10:19.200
الذي يؤدي الشهادة قبل ان تطلب منه خير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل ان تطلب منه حصل تعارض ام لم يحصل حصل تعارض هل يمكن الجميع نعم يمكن الجميع الجمع بان نقول الحديث الاول

26
00:10:19.250 --> 00:10:46.500
الذي فيه ذم الشهادة دون استشهاد هو فيما كان في حقوق العباد فيما كان في حقوق العباد والحديث الثاني الذي فيه مدح الشهادة دون استشهاد هذا فيما كان في حق الله تبارك وتعالى. فما كان في حق الله

27
00:10:46.850 --> 00:11:11.650
ماذا يمدح الشاهد والا يستشهد وقيل في الجمع بينهما يحمل الحديث الاول على ما اذا كان الحق ظاهرا يعني كان الحق ظاهرا ومسألة مشهورة. لا يختص بها هذا الشاهد. ومع ذلك ذهب ليشهد دون ان يطلب من

28
00:11:11.650 --> 00:11:32.900
فهذا دليل على ماذا على قلة ورعه وعدم مبالاته بالشهادة اما اذا كان الحق خفيا وصاحب الحق يجهل حقا فذهب فشهد دون ان يستشهد فهذا يمدح. وعليه يحمى الحديث الثاني خير الشهداء

29
00:11:32.900 --> 00:11:54.300
فهمتم طيب اذا الحالة الاولى ان يمكن الجمع اذا امكن الجمع وجب المصير اليه. اذا امكن الجمع وجب المصير اليه ثانيا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول

30
00:11:54.650 --> 00:12:17.300
ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية تفيد التخيير بين اطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة

31
00:12:17.300 --> 00:12:37.150
من ايام اخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلامة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما

32
00:12:37.500 --> 00:12:59.500
يعني يا شباب قول الله تعالى اول الامر كان الانسان مخير بين ان يصوم وبين ان يطعم فمن تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فذكرت الخيرية. تمام؟ لكن

33
00:12:59.500 --> 00:13:24.600
انه كان مخيرا. ثم نسخ هذا التخيير بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهمتم؟ طيب امسلة النسخ كثيرة مرت معنا مرت معنا في مبحث النسخ فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح

34
00:13:24.800 --> 00:13:44.800
مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ. وسئل عن الرجل يمس ذكره اعليه وضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححوه اكثر. ولانه ناقل عن الاصل

35
00:13:44.800 --> 00:14:05.100
فيه زيادة علم هذان الحديثان من مس ذكره فليتوضأ وسئل عن الذكر يعني رجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. المؤلف رحمه الله اختار ماذا؟ اختار الترجيح. اختار الترجيح

36
00:14:05.550 --> 00:14:28.150
وقد تقدم معنا في شرح الزاد ان حتى المؤلف رحمه الله يرى الجمع بينهما فيحمل اه حديث من مس ذكره فليتوضأ على لا على ما اذا مسه بشهوة هداك الاستحباب قول شيخ الاسلام ابن تيمية

37
00:14:28.550 --> 00:14:46.250
يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة ويحمل حديث سئل الرجل عن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل انس ذكره عليه وضوء قال لا انها موضة منك يحمله على ما اذا مسه بغير شهوة

38
00:14:46.250 --> 00:15:16.600
تمام؟ اما هنا فاختار الترجيح فاختاروا الترجيح. فرجع حديث من مس ذكره لماذا ذكر امورا ذكر اوجها ان مصححه اكثر وانه ناقل عن الاصل يعني الاصل الاصل عدم النقض سيأتي معنا في وجوه الترجيح انه يقدم

39
00:15:16.700 --> 00:15:34.300
ما هو ناقل على الاصل يقدم ما هو ناقل عن عن الاصل على ما هو مبق على الاصل تأتي معنا هذا وكذلك رجحه لان فيه زيادة علم فيه زيادة علم

40
00:15:34.500 --> 00:15:58.300
من جهة ماذا من جهة من جهة انه فيه استحباب او وجوب استحباب او وجوب الوضوء من فهمتم؟ فهمتم طيب مثال اخر للترجيح. مثال اخر للترجيح قول الله تبارك وتعالى

41
00:15:59.950 --> 00:16:23.000
حرمت عليكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال وان تجمعوا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فيه تحريم الجمع بين الاختين تمام؟ اي اختين سواء كانت كانتا حرتين او امتين

42
00:16:23.200 --> 00:16:48.300
تمام قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين في ان الانسان غير ملوم في ملك اليمين غير ملوم في ملكه اليمين. فهمتم؟ مهما كانت حتى ولو كانتا

43
00:16:48.600 --> 00:17:17.750
اختين طيب ايهما نرجح ايهما نرجح نكون نرجح الاية الاولى لماذا لانها في قتل بيان المحرمات في النكاح فهي تعد ماذا؟ تعد اصلا في الباب اما اية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فهي على سبيل التفضل والتكرم

44
00:17:18.000 --> 00:17:40.900
فهمتم فهمتم؟ عكل سيأتي معنا امثلة كثيرة للترجيح الترجيح يكون من جهة السند ومن جهة المتن ويكون بامر خارجي طيب قال فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح

45
00:17:40.950 --> 00:18:02.150
يعني لا يمكن ان تجد دليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما ولا الحكم على احدهما بانه منسوخ ولا الترجيح. هذا محال وانما قد يقع بحسب نظر مجتهد يعني مجتهد هو يعجز عن هذه الامور الثلاثة. فماذا الواجب عليه

46
00:18:02.350 --> 00:18:26.300
من يتوقف؟ لذلك عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الزواج من الاختين الامتين قال احلتهما اية وحرمتهما آية احلتهما اية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. حرمتهما اية وان تجمعوا بين الاختين. فكان عثمان رضي الله عنه ماذا

47
00:18:26.500 --> 00:18:46.100
متوقف. فهمتم؟ نعم. اذا توقف يحصل بحسب نظر المجتهد قد يعجز عن هذه الامور فيتوقف. لكن في حقيقة الامر هل يوجد دليلين لا يمكن فيهما ترجيح ولا جمع ولا نسخ لا لا يمكن

48
00:18:46.250 --> 00:19:08.700
طيب القسم الثاني ان يكون التعارض بين دليلين خاصين. فله اربع حالات ايضا. ان يمكن الجمع بينهم فيجب الجمع مثاله حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر

49
00:19:09.500 --> 00:19:33.350
يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بمنى فيجمع بينهما بانه بمكة ولما خرج الى منى اعادها بما فيها من اصحابه  يجمع بينه هذا هذان الحديثان بعض اهل العلم يلجأ الى

50
00:19:33.550 --> 00:19:55.600
الترجيح بينهما يلجأ للترجيح بينهما اه مين هم من يقول حديث جابر ارجح لماذا لان جابر تتبع حج النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بدقة الشيخ الالباني رحمه الله عنده كتاب

51
00:19:55.850 --> 00:20:18.350
في شرح حديث جابر الحج عن صفة الحج في شرح حديث جابر لان جابر اكثر من تتبع حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض اهل العلم رجح حديث جابر وبعضهم رجح حديث ابن عمر قال لان حديث ابن عمر في الصحيحين اما حديث جابر

52
00:20:18.350 --> 00:20:42.950
هو في مسلم فقط قال الشيخ رحمه الله في الشرح ولا حاجة الى الترجيح. قال لماذا لا حاجة الى الترجيح قال لان الصلاة مسألة ماذا عملية يبعد الوهم فيها يعني انا قد اهم في كلمة. قد اهم في نقلي كلام. لكن لا اهم

53
00:20:43.300 --> 00:21:01.950
في مسألة عملية وقعت في حادث كالحج لا سيما ان الناس كانوا يجتمعون ويهتمون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنجمع بين الدليلين كيف الجمع نحمل حديث جابر على ماذا على انه صلاها بمكة

54
00:21:02.500 --> 00:21:23.350
ونحمل حديث ابن عمر على انه صلاها بمنى والجمع صلاها بمكة لما حضرت الصلاة خشية ان يتفرق اصحابه في منى ثم لما ذهب الى منى وجد من لم يصلها فصلاها بهم هناك

55
00:21:23.800 --> 00:21:43.050
مثل معاذ مو كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصلي قومه فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بمكة ثم بعد ذلك صلاها فهمتم  فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ

56
00:21:43.150 --> 00:22:04.750
مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وقول لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

57
00:22:04.800 --> 00:22:27.900
الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال  فهمتم الاية الاولى تبيح للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتزوج ما شاء من النساء. والاية الثانية تمنعه من من الزواج من اي امرأة الا اذا كانت ملك يمين

58
00:22:28.400 --> 00:22:46.650
طيب ثالثا فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثال حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:22:46.650 --> 00:23:06.500
تزوجها وهو محرم. فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث رافع ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما فهمتم

60
00:23:07.750 --> 00:23:34.100
يقدم حديث يقدم حديث ميمونة لماذا؟ هي صاحبة القصة ولا سيما في مسائل الزواج فيقدم هذا على على غيره منه ايضا حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من اهله في رمضان

61
00:23:35.000 --> 00:23:53.050
يعني يؤذن عليه الفجر وهو وهو جنب وحديث ابي هريرة في الصحيحين من اصبح وهو جنب فلا صيام له. من اصبح وهو جنوب فلا صيام له. ايهما نرجح نوجه حديث عائشة لماذا

62
00:23:53.150 --> 00:24:18.050
لان لها صلة قوية بهذا الامر وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان زوجها ويأتي يأتيها ويجامعها تمام فهي ادرى في بحال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هذه الاية هذه عفوا هذا الحديث مؤيد بماذا

63
00:24:18.500 --> 00:24:35.200
مؤيد بظاهر القرآن مر معنا ان الله تبارك وتعالى في قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

64
00:24:35.500 --> 00:24:56.700
في آآ هذا يبين ان الانسان ماذا؟ ان يجامع زوجته ليله كله. فاذا كان كذلك جاز ان يطلع عليه الفجر وهو جنوب طيب فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح

65
00:24:58.100 --> 00:25:27.100
طيب القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص. فيخصص العام بالخاص مثاله قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. وقوله ليس فيما دون خمسة اوسكا صدقة. فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اوسخ

66
00:25:27.450 --> 00:25:46.000
فهمتم يعني حديث فيما سقت السماء العش فيما ما هنا ماذا ما اسم موصول بمعنى الذي يعني في الذي سقت السماء العشر؟ والاسماء الموصولة من صيغ؟ من صيغ العموم فهي تعم

67
00:25:46.000 --> 00:26:08.950
يعني في كل شيء سقطت السماء. قليل كان او كثير تمام جا الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة هذا الحديث دل على ماذا ان القليل لا زكاة في الذي دون خمسة اوسوق. اذا نخصص الحديث الاول بالحديث

68
00:26:09.300 --> 00:26:34.350
الثاني فبالتالي يكون فيما سقت السماء وزاد عن خمسة اوسوق العشب فهمتم طيب القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات

69
00:26:35.150 --> 00:26:57.400
واحد ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم ان اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

70
00:26:57.500 --> 00:27:17.500
فالاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل في المتوفى عنها زوجها لازم. في عامة في الحامل وغيره والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى

71
00:27:17.500 --> 00:27:37.500
الثانية وذلك ان سبيعة الاسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي عليه الصلاة والسلام ان تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحامل. سواء كانت متوفى عنها او غيرها. هذه ماذا؟ مرت معنا

72
00:27:38.800 --> 00:28:03.000
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه ان نظرت الى الحمل فهي خاصة. وان نظرت الى سبب العدة فهي عامة تتناول الوفاة والطلاق. تمام؟ قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

73
00:28:03.000 --> 00:28:27.500
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه ان نظرت الى سبب الاعتداد تجدها خاصة في المتوفى عنها زوجها فقط ان نظرت الى الحمل وعدمه فهي عامة هذان النصان يتعارضان في صورة

74
00:28:28.150 --> 00:28:51.150
ولكل منهما مدلول اخر لا يعارض الاخر تمام؟ المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي ليست بحامل تأخذ بايت والذين يتوفون منكم بلا اشكال اليس كذلك؟ طيب. المرأة المطلقة الحامل تأخذ باية

75
00:28:51.450 --> 00:29:11.750
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بلا اشكال اين يحصل التعارض في صورة توفي عنها زوجها وهي حامل؟ هل تأخذ باية والذين يتوفون منكم ام باية واولاة حصل تعارض حصل تعارض

76
00:29:12.500 --> 00:29:33.450
لذلك لا بد من مرجح لا بد من مرجح اه المرجح حديث سبيعة الاسلامية انها نفيست بعد يعني وضعت اصابها دم النفاس من الوضع. بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي عليه الصلاة والسلام ان تتزوج

77
00:29:33.500 --> 00:29:59.800
فهمتم لو لم يوجد مرجح ماذا سنصنع لا نوع من الحديثين نعمل نصين معا. كيف نعمل نصين معا نقول كما قال الاحناف تعتد بابعد الاجلين. تعتد في ابعد الاجلين يعني

78
00:30:00.400 --> 00:30:19.750
حامل متوفى عنها زوجها. على فرض انه ما وجد مرجح اعمل بالنصين. كيف تعمل بالنصين اذا اذا وضعت قبل الاربعة اشهر وعشرا ماذا؟ تكمل الى اربعة اشهر وعشرة. هيك تكون عملات

79
00:30:19.750 --> 00:30:48.700
بالنصين اذا انقضت الاربعة اشهر وعشرة ايام وما وضعيت تكمل عدتها الى ان تضع. تكمل عدتها الى ان تضع. فهمتم هذا لنعمل النصين لكن لما وجد مرجح ماذا نأخذ بالراجح. لما وجد مو مرجح لما وجد مخصص مخصص لعموم احد لحديثين بالاخر. لعوم احد

80
00:30:48.700 --> 00:31:11.400
بالاخر فهمتم افهم يا ابو البراء  لا يوجد دليل لكن ما بلغهم حديث السبيعة او ما يأخذون به وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها او يروى. وان لم يكن دليل وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهم

81
00:31:11.400 --> 00:31:38.400
بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة

82
00:31:38.400 --> 00:31:59.800
يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات في اوقات  عن عموم الصلاة وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد بقضاء المفروضة واعادة

83
00:31:59.800 --> 00:32:22.000
جماعة فضعف عمومه حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا خاص من جهة الوقت عام من جهة الصلاة لا صلاة. اما الوقت فقط بعد الصبح ثم بعد العصر

84
00:32:22.200 --> 00:32:46.200
حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام من جهة الوقت خاص من جهة الصلاة. متى يتعارضان متى يتعارضان؟ اذا دخل المسجد في وقت النهي هل يعمل بحديث اذا دخل احدكم المسجد ام يعمل بحديث لا صلاة بعد الصبح

85
00:32:47.100 --> 00:33:12.750
ماذا نقول نلجأ الى الترجيح ونرجح حديث اذا دخل احدكم المسجد لماذا لان هذا الحديث ليس له مخصص وبالتالي عمومه قوي اما حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر فقد

86
00:33:13.250 --> 00:33:42.300
فقد خصص بادلة منها ركعتا الطواف ومنها اعادة القضاء المكتوبة ومنها اعادة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين رأى رجلين ماذا لم يصليا الجماعة فامر بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقالا

87
00:33:42.400 --> 00:34:01.200
طبعا هذا كان بعد كانت صلاته صبح قال لما لن تصلي مع الجماعة؟ قال صلينا في رحالنا فقال اذا ادركتم اذا صليتما في رحالكما وثم ادركتم الجماعة فصليا. فان لكما

88
00:34:01.300 --> 00:34:22.750
نافلة فانها لكما نافلة. فهذا اعادة للصلاة بعد بعد الصبح يعني في وقت النهي. تمام فنأخذ من هذا ان كل صلاة هي ذات سبب فيجوز اداؤها في وقت النهي فهمتم

89
00:34:23.100 --> 00:34:50.950
وان لم يقم دليل ولا مرجح بتخصيص عموم احدهما بالثاني وجد وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف بالصورة التي يتعارضان فيها فهمتم اذا ما امكن وجود دليل للترجيح ماذا نفعل

90
00:34:51.200 --> 00:35:11.300
نعمل بكل منهما في غير صورة التعارض يعني في المثال السابق نعمل بحديث اذا دخل احدكم ماذا في كل الاوقات ما عدا في وقت النهي ونعمل بحديث لا صلاة في كل الصلوات

91
00:35:13.150 --> 00:35:37.400
في كل الصلوات مو ما عدا ذوات الاسباب لاني مع ذوات الاسباب هاي توصلنا له بعد ماذا بعد الترجيح في كل الصلوات تبقى ذوات الاسباب ماذا نفعل نتوقف فيها. نتوقف فيها. فهمتم؟ هذا لو لم يمكن الترجيح. اما الترجيح قد امكن

92
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
طيب لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولن نسخ ولا الترجيح. لان النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد بقصوره والله اعلم

93
00:35:58.250 --> 00:36:35.500
فهمتم  الترتيب بين الادلة وهذا مبحث له علاقة  له علاقة بالتعارض له علاقة بالتعارض    ما ذكره المؤلف رحمه الله في في المتن في الترتيب بين الادلة هو موجز جدا ومختصر لا يكفي طالب العلم

94
00:36:35.850 --> 00:37:08.250
لذلك سنأخذ الترتيب اه بين الادلة بشيء من التفصيل والتمثيل الترتيب بين الادلة اه اولا ترتيب اجمالي. ثانيا ترتيب تفصيلي ترتيب الاجمالي هذا اقرب ما يكون الى الى الترتيب النظري. فالعلماء يقولون عندنا الكتاب ثم ثم السنة ثم الاجماع ثم

95
00:37:08.250 --> 00:37:28.100
ثم القياس. يقولون هذا الترتيب الاجمالي نقول اه وكذلك يذكرون في حديث معاذ لما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقضي ان عرض لك قضاء؟ فقال

96
00:37:28.250 --> 00:37:48.800
اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال اقض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله فقال اجتهد رأيي ولا ال. يعني ولا

97
00:37:49.050 --> 00:38:10.950
ولا اتعب ولا اقصر فهمتم؟ طيب جعل كتاب ثم سنة ثم ثم اجتهاد هذا الحديث مختلف فيه من اهل العلم من يحسن ومنهم من يضعفه. الشيخ الالباني رحمه الله يقول هو ضعيف سندا

98
00:38:10.950 --> 00:38:35.350
ومتنى هو ضعيف سندا ومتنا. لماذا يقول لان فيه مناقضة لاصل. ما هو الاصل؟ ان الكتاب والسنة من جهة التشريع متساوين من جهة الفضل الكتاب. افضل من السنة. لكن من جهة التشريع

99
00:38:35.800 --> 00:39:02.100
متساويان يعني السنة تخصص الكتاب والسنة تقيد مطلق الكتاب والسنة تفسر الكتاب. فمن حيث التشريع متساويان فكيف يقضي بالكتاب دون في سنة فهمتم؟ طيب اما الترتيب التفصيلي فيوجد عندنا وجوه للترجيح بين الادلة

100
00:39:02.500 --> 00:39:28.800
عندنا ترجيح بالنسبة ترجيح بين الادلة ثلاثة اقسام. ترجيح بالنسبة للسند وترجيح بالنسبة للمتن وترجيح لامر خارجي ترجيح بالنسبة للسناد وترجيح بالنسبة للمتن وترجيح لامر خارجي. الترجيح بالنسبة للسند يكون

101
00:39:28.900 --> 00:39:53.250
باشياء منها اولا كثرة الرواة فيرجح ما كثرت رواته على ما قلت رواته طبعا هذه المسألة مفترضة في الرواة الثقات يعني اذا رواة اه طرفين ثقات يروون ماذا شيئين متعارضين

102
00:39:53.550 --> 00:40:12.700
يرجح ما كثرت رواته على ما قلت رواته. مثال ذلك مسألة مرت معنا في الفقه حديث البراء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند الاحرام ثم لا يعود

103
00:40:12.750 --> 00:40:35.650
يرفع يديه عند الاحرام عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. ففيه نفي للتكبير عند الركوع عند الرفع من الركوع. نقول والتكبير عند الركوع ثابت من رواية جمع كثير من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وابي حميد الساعدي ووائل ابن حجر

104
00:40:35.650 --> 00:41:02.700
خيرهم ممن روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي نرجح الرفع على على عدم الرفع لان رواة الرفع ماذا؟ اكثر بكثير من من راوي عدمي الرفع. فهمتم؟ طيب كذلك من المرجحات المتعلقة بالسند فقه الراوي

105
00:41:03.100 --> 00:41:29.550
فيرد ترجح رواية الراوي الافقه على الاقل فقها. وترجح رواية الفقيه على غير الفقيه فمثلا ترجح رواية ابن مسعود وابن عمر وابن عباس على رواية من معقل ابن سنان. كلاهما كل هؤلاء صحابة وعدول. لكن ابن عباس

106
00:41:29.550 --> 00:41:52.800
ابن عمر وابن مسعود هؤلاء ماذا؟ هؤلاء من فقهاء الصحابة افقه من معقل ابن سنان. كذلك  يرجح رواية آآ ترجح على رواية الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود ترجح عليها رواية ابراهيم النخعي عن علقة معن

107
00:41:52.800 --> 00:42:21.000
ابن مسعود لماذا؟ لان ابراهيم النخعي افقه من الاعمار وكذلك علقمة افقه من ابي وائل فترجح روايتيهما على على رواية الاعمش وابي وائل. فهمتم من مرجحات المتعلقة بالسند ايضا كون الراوي صاحب القصة او له صلة قوية بها

108
00:42:21.050 --> 00:42:37.900
وقد مر معنا هذا في الباب السابق في الترجيح. مثال صاحب القصة ترجيح حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال على حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم

109
00:42:37.900 --> 00:43:02.050
مثال ما له صلة قوية بالامر ترجيح حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنب من اهله في رمضان. وحديث على حديث ابي هريرة على حديث ابي هريرة من اصبح وهو جنب فلا صيام له. مع انك اليهما صحيح. لكن يرجح حديث عائشة لان

110
00:43:02.050 --> 00:43:24.200
لها صلة قوية بالقصة. هذا ترجيح من جهة السند كذلك من الترجيح الذي يتعلق بسند ترجيح رواية الراوي الاضباط والاشد حفظا. ومن ذلك ترجيح رواية عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز. على رواية اخيه عبد الله بن عمر بن

111
00:43:24.200 --> 00:43:47.450
العزيز قال الشافعي رحمه الله بينهما فضل ما بين الدرهم والدينار. يعني عبيد الله اضبط واحفظ من اخيه فهذه اربع مرجحات تتعلق بماذا تتعلق بالشنب اما المرجحات المتعلقة بالمتن فهي كثيرة

112
00:43:47.650 --> 00:44:13.050
منها يرجح العام دعكم من الشرح. دعكم من الكتاب الان بعد ذلك نقرأ يرجح العام المحفوظ على العام المخصوص يرجح العام المحفوظ على العامل مخصوص يعني العام الذي لم يخصص يرجح على

113
00:44:13.400 --> 00:44:36.300
العام الذي خصص. مين ذلك مين زعلك؟ مثال مر معنا اذا دخل احدكم المسجد وحديث لا صلاة لا صلاة بعد الصبح. اذا دخل احدكم المسجد لم يخصص ابدا وقيل انه خصص

114
00:44:36.850 --> 00:44:58.400
من خطيب يوم الجمعة فانه يشرع له ان ان يكون على المنبر فورا ولا يصلي تحية المسجد نقول حتى هذا التخصيص اعترض عليه بانه بان الخطيب ليس كغيره من المصلين. بل الخطبة قامت مقاما

115
00:44:58.400 --> 00:45:18.300
تحية المسجد مقام ركعتي تحية المسجد فعموم حديث اذا دخل احدكم المسجد محفوظ اما حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر فهو خصص فهو خصص تمام؟ فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص

116
00:45:18.600 --> 00:45:49.750
كذلك يقدم الخاص على العام يقدم الخاص على العام ويقدم الاخص على الاعم. يقدم الخاص على العام. لماذا لانه يجب تخصيص الخاص بالعام يجب تخصيصه الخاص بالعام. مثل الحديث الذي مر معنا فيما سقت السماء العش

117
00:45:49.950 --> 00:46:20.950
ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة. يقدم الخاص على العام في خصص ويخصص به. فهمتم من مرجحات المتن ايضا يقدم العام الذي قلت مخصصاته على العام الذي كثرت مخصص مخصصاته يقدم العام قلنا العام المحفوظ يقدم على المخصوص. كذلك يقدم الذي قل

118
00:46:20.950 --> 00:46:47.150
مخصصاته على الذي كثرت مخصصاته. مثال ذلك قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا كتاب حل لكم. يقدم على قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لماذا لان مخصصاته اقل كما بين ذلك الشيخ الشنقيطي

119
00:46:47.200 --> 00:47:14.850
بدفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب فهمتم طيب يقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب في غير محل السبب يقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب في غير محل السبب. من ذلك يقدم حديث من بدل دينه فاقتلوه

120
00:47:14.850 --> 00:47:35.000
على حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والاطفال اذا مرأى ارتدت اذا امرأة ارتدت الطفل هل يرتاد؟ لا مر معنا في التكفير لا الصغير

121
00:47:35.100 --> 00:48:05.000
غير مكلف اذا مر ارتدت هل نعمل بحديث من بدل دينه فاقتلوه ام بحديث اه النهي عن قتل النساء والاطفال لماذا يقول حديث من بدل دينه فاقتلوه واردون آآ عام مطلق يعني لم يرد على سبب. اما حديث النهي عن قتل النساء والاطفال فقد ورد

122
00:48:05.650 --> 00:48:21.000
وقد ورد على سبب ما هو السبب السبب هو الحرب تمام فان سببه ان النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة مقتولة في الحرب فنهى عن قتل النساء والاصوال. فيقدم لعام المطلق على العام

123
00:48:21.000 --> 00:48:43.900
الوارد على سبب من وجوه الترجيح ايضا يقدم ما دل على الحكم من وجهين على ما دل عليه من وجه واحد يقدم ما دل على الحكم من وجهين فاكثر على ما دل عليه من وجه واحد. مثال ذلك يقدم قول النبي

124
00:48:43.900 --> 00:49:06.200
عليه الصلاة والسلام قدم حديث آآ انما الشفعة فيما لم يقسم. فاذا قسمت الحدود وضربت الطرق فلا شفاعة يقدم هذا على حديث الجار احق بشفعة جاره. الجار احق بشفعة جاره. اخذتم الشفعة

125
00:49:06.750 --> 00:49:42.550
طيب تأخذونها. شف يعني انا واياك ورثة ورثنا عن ابينا عقارا فهذا العقار قسم بيننا فاردت انا فاردت انا بيع جزئي ستكون ماذا ستكون انت احق به من غيرك ستكون انت يعني لو دفعت انت وبائع اخر نفس الثمن لا يجوز لي

126
00:49:43.500 --> 00:50:05.700
عن ابيع ماذا ان ابيع لي ذلك اما اذا زاد في الثمن شأن اخر تمام كذلك الجار احق بشفعة جاره هذا الحديث يدل على ان الجار احق احق بشبهة جاره مطلقا. تمام؟ طيب والحديث الاخر؟ انما الشفعة

127
00:50:06.000 --> 00:50:25.450
فيما لم يقسم فاما اذا ضربت اذا قسمت الحدود وضربت الطرق فلا شفاعة. فلا شفاعة. هذا الحديث قدم على حديث الجار واحق بشفعة جاره لانه دل على انه لا شفع

128
00:50:26.100 --> 00:50:49.050
بعد التقسيم دل على هذا من وجهين من قوله انما الشفعة فيما لم يقسم. ومن قوله فاذا وضعت الحدود او قسمت الحدود وضربت الطرق فلا شفاء فهمتم فهمتم؟ فهمت مين غيره ما فهم

129
00:50:50.450 --> 00:51:12.300
طيب اذا لا نبالي. اذا الحديث الاول دل على على اه الحكم من وجهين والثاني دلهم وجه فيقدم الاول عليه الثاني طيب من وجوه الترجيح ايضا فيما يتعلق بالمثن يقدم ما سيق لبيان الحكم

130
00:51:12.350 --> 00:51:36.300
على ما لم يسق لذلك يقدم ما سيق لبيان الحكم على ما لم يسق لذلك ومن هذا مثال مر معنا وان تجمعوا بين اختين ما قد سلف واية حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم عفوا هذه هي الاية اية حرمت عليكم امهاتكم

131
00:51:36.300 --> 00:51:55.100
الى ان قال وان تجمع بين الاختين ما قد سلف. هذه تقدم على اية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. لماذا لانها سيقات لبيان هذا الحكم. حكم المحرمات في النكاح. حكم المحرمات في النكاح. مفهوم؟ نعم

132
00:51:55.400 --> 00:52:21.150
طيب من وجوه الترجيح ايضا المتعلقة بالمتن تقديم المنطوق على المفهوم المخالف يقدم المنطوق على المفهوم المخالف مثل حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء يقدم على مفهوم حديث القلتين

133
00:52:22.350 --> 00:52:50.400
ما هو مفهوم حديث القلتين  ما هو مفهومه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ينجس بمجرد الملاقاة ينجوس هذا ان صح حديث القلتين ولا يصح ينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو المفهوم

134
00:52:50.650 --> 00:53:13.550
هذا المفهوم يعارض منطوق ماذا؟ حديث ان الماء طهور لا ينجس شيء. ايهما يقدم؟ يقدم المنطوق. يقدم المنطوق على المفهوم. فهمتم طيب كذلك من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن يقدم المثبت

135
00:53:13.600 --> 00:53:34.700
علنا في يقدم المثبت على النافي. مثال ذلك حديثا بلال واسامة احدهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ركعتين. والثاني يقول لم يصلي في الركعة. اه لم يصلي في الكعبة. ايهما نقدم؟ ايهما نقدم

136
00:53:34.700 --> 00:53:57.750
المثبت ما في منطوق هون. ما في منطوق هون واحد يثبت وواحد ينفي. نقدم من؟ المثبت عن النفي. طبعا هذا اذا كان اذا كان الاثنان ثقتين المثبت من القاعدة عند اهل العلم ان المثبت مقدم

137
00:53:58.200 --> 00:54:17.150
على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ حجة على من لم يحفظ اذا صحابي اه نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام شيء وجاء صحابي اخر نفى نأخذ

138
00:54:17.150 --> 00:54:37.150
بقول من بقول المثبت لان المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كذلك من وجوه الترجيح يقدم الناقل على عن الاصل يقدم الناقل عن الاصل على

139
00:54:37.400 --> 00:55:00.950
على المبقي على الاصل ومن هذا تقديم احاديث التي فيها تحريم الحمر الأهلية تحريم لحم الحمر الأهلية على الأحاديث التي فيها اباحتها. لان التحريم ناقل عن الاصل لان التحريم ناقل عن الاصل

140
00:55:01.000 --> 00:55:23.950
طيب من وجوه الترجيح ايضا يقدم الدليل الذي فيه اشارة الى العلة على الدليل الذي ليس فيه ذلك يقدم الدليل الذي فيه اشارة الى العلة على الدليل الذي ليس فيه ذلك. من هذا تقديم حديث من بدل دينه فاقتلوه

141
00:55:24.900 --> 00:55:48.300
على حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والاطفال. فان الحديث الاول فيه ان علة القتل هي الردة هي الردة. وليس في الحديث الثاني علة للنهي فهمتم الحرب هو سبب الحديث وليس علة النهي. حتى لا يختلط عليكم الامر

142
00:55:48.500 --> 00:56:22.050
واضح واضح طيب ما ابغى احد اذا هذه هذه عشرة وجوه ترجيح في المتن. قلنا يقدم الخاص على العام ويرجح العام المحفوظ على العام المخصوص ويرجح العام الذي كثرت الذي قلت مخصصاته على العام الذي كثرت مخصصاته. ويرجح

143
00:56:22.050 --> 00:56:42.050
المطلق على العام الوارد على سبب. ويرجح ما دل على الحكم من وجهين على ما دل عليه من وجه واحد. ويرد ما فيه اشارة الى العلة على ما ليس فيه ذلك. ويرجح المثبت على النافل. ويرجح

144
00:56:42.050 --> 00:57:05.850
ها هو ناقل عن عن الاصل الى ما هو مبق عليه. ويرجح ويرجح المنطوق على المفهوم ويرجح بقي وجه ماذا ما سيق لبيان الحكم على ما لم يسق لذلك. هذه وجود ترجيح المتعلقة بالمتن. فهمتم

145
00:57:06.050 --> 00:57:32.500
طبعا يا شباب لا يعني لا يعني وجود وجه من وجوه الترجيح في دليل انه ارجح اليس كذلك لان الدليل الاخر قد يكون فيه وجوه ترجيح اقوى اقوى اليس كذلك؟ آآ مر معنا حديث آآ من مس ذكره وحديث

146
00:57:32.550 --> 00:58:00.800
انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك. المؤلف رجح لماذا؟ لانه ناقل عن الاصل. هذا وجه ترجيح ولان مصححوه اكثر ولان فيه زيادة علم طيب كمان عندنا وجوه ترجيح لحديث انما هو بضعة منك. من هذه الوجوه ان النبي عليه الصلاة والسلام

147
00:58:00.800 --> 00:58:29.800
الحكم علل الحكم بماذا بعلة اذا وما مر معنا من وجوه الترجيح من وجود ترجيح يقدم ما فيه اشارة الى العلة الى ما ليس فيه ذلك وهون في علة ما هي علة عدم وجوب الوضوء؟ انما هو بضعة منك. تمام؟ كذلك يرجح بانه هذا امر

148
00:58:29.800 --> 00:58:59.850
يجي لسا ما اخدته بانه اوفق للقياس لانه اوفق للقياس يعني يقاس الذكر بباقي الاعضاء طيب اذا لا يعني وجود وجه من اوجه الترجيح في دليل انه ارجح لماذا قد يكون في الدائرة الثانية وجوه ترجيح اخرى فالمجتهد ينظر في مرجحات هذا الدليل وفي مرجحات ثم بعد ذلك

149
00:58:59.850 --> 00:59:27.650
يحكم فهمتم طيب اما الترجيح بالنسبة لامر خارجي آآ كذلك له له احوال منها ان يعتضد احد الخبرين بظاهر القرآن يعتضد احد الخبرين بظاهر القرآن. مثل مر معنا ترجيح حديث عائشة

150
00:59:27.700 --> 00:59:45.750
على حديث ابي هريرة. حديث عائشة كان يصبح وهو جنب من اهله على حديث ابي هريرة ما هو من اصبح وهو جنب فلا صيام له. معتضد بماذا؟ بظاهر القرآن احل ليلة الصيام. الرفث الى نسائكم

151
00:59:45.750 --> 01:00:06.850
طهر القرآن هل امر خارجي ام امر في نفس الدليل؟ امر خارجي ليس في نفس الدليل كذلك مثاله احاديث جاءت اه في بالنسبة لصلاة الفجر هل اه يسن فيها التغليس؟ يعني يبكر في الصلاة فيها ام الاسفار

152
01:00:07.000 --> 01:00:32.150
يعني تؤخر تؤخر الى اخر الوقت. يرجح ماذا؟ التغليس. لماذا؟ لقوله تعالى فاستبقوا الخير وقولي وسارعوا الى مغفرة من ربكم ونحو ذلك من وجوه الترجيح المتعلقة بامر خارجي انه يرجح القول على الفعل. يرجح القول على الفعل

153
01:00:32.150 --> 01:00:53.700
لان الفعل حمال اوجه. ومن هذا ترجيح النهي عن استقبال القبلة او استدبار. ها حال البول والغائط على حديث ابن عمر انه رقى بيت حفصة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشاة مستدبر الكعبة. مفهوم

154
01:00:53.800 --> 01:01:20.200
ومنها يرجح ما عليه عمل السلف على ما لم يرد فيه ذلك. ومن هذا ترجيح كون تكبيرات صلاة العيد في اول ركعة سبعة وفي الثانية ست فان هذا عليه عمل السلف هذا عليه عمل السلف فيكون ارجح من رواية انها خمسة في الاولى واربعاء

155
01:01:20.250 --> 01:01:41.000
في الثانية. كذلك الوجه الرابع من وجود ترجيح المتعلقة بالامر الخارجي. يرجح ما هو اوفق للقيام على ما لم يكن كذلك. يرجح ما هو اوفق للقياس على ما لم يكن كذلك

156
01:01:41.100 --> 01:02:02.550
مثال ذلك حديث حديث انما هو بضعة منك. هذا اوفق للقياس من حديث من مس ذكره فليتوضأ. مفهوم اذا هذه وجوه الترجيح المتعلقة بالسند والمتعلقة بالمتن والمتعلقة بامر خارجي الان عندنا

157
01:02:03.350 --> 01:02:36.350
يوجد ترجيح بين محامل اللفظ الواحد. يوجد ترجيح بين محاملي اللفظ الواحد يعني فيما سبق كنا نرجح بين دليلين. الان عندنا دليل واحد لكن لفظه محتمل لفظه محتمل فيوجد ايضا طرق للترجيح بين محامل اللفظ الواحد

158
01:02:36.500 --> 01:02:58.950
فمن هذه الطرق اولا تقدم الحقيقة على المجاز على القول بوقوعه. يعني اذا اختلفنا في لفظ المراد به الحقيقة ومراد به المجاز نحمله على ماذا؟ الحقيقة ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار احق بشفعة جاره

159
01:02:59.050 --> 01:03:24.600
الجار هو حقيقة في الجار مجاز في الصاحب. احيانا يسمى الصاحب جارا. طيب الحاء الجار احق بشفعة جاره. نحمده وهاي على الجار ام على الصاحب؟ لا على الجو. لان الحقيقة تقدم على المجاز. كذلك تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة

160
01:03:24.650 --> 01:03:44.200
اللغوية. طبعا في الفاظ الكتاب والسنة تقدم الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. لا يقبل الله صلاة بغير طهور بغير طهور ام طهور بغير طهور بغير طهور. يعني طهور كان لازم تحمل ماء وتراب وتوقف

161
01:03:44.500 --> 01:04:08.300
لا يقبل الله صلاة بغير طهور هل نحمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي فبالتالي تكون الطهارة شرط للصلاة ام نحمل الصلاة على المعنى اللغوي؟ فبالتالي تكون الطهارة شرط للدعاء نقول نحمل على الشرع. تمام؟ يقدم ما لا يحتاج الى حذف الى

162
01:04:09.400 --> 01:04:28.100
او عفوا يقدم ما لا يحتاج الى تقدير محذوف الى ما يحتاج الى تقدير محذوف. كقول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه. زكاة الجنين امه يعني قال الجمهور

163
01:04:28.350 --> 01:04:58.800
زكاة الام تجزئ وتغني عن زكاة الجنين. فاذا كان عندك اه بقرة حامل فذبحتها وجنينها ماذا جنينها فيها ان يكونوا اه نجسان ام ذكاة امه تغني عن زكاته زكاة امه تغني عن زكاته

164
01:04:58.900 --> 01:05:23.250
ركعت امي تغني عن ذاكرتك. وقال الاحناف بل هناك محذوف مقدر ما هو؟ قالوا زكاة الجنين مثل زكاة امه فبالتالي ينبغي ان تزكي الام وان تذكي الجنين ولو زكيت الام دون زكاة الجنين يكون

165
01:05:23.500 --> 01:05:46.250
يكون نجسا. يكون نجسا. فهمتم؟ الاولى ان اي الوجهين اولى؟ ما لا يحتاج الى اضمار وتقدير تمام؟ طيب من وجود ترجيح المتعلقة في محامي اللفظ الواحد ان التأسيس يقدم على التأكيد. التأسيس

166
01:05:46.350 --> 01:06:19.650
يقدم على التأكيد تأسيس يعني اذا الكلام لا الكلام هو الجديد نفسه. يحتمل انه لمعنى جديد ويحتمل انه لتأكيد معنى سابق. ايهما  التأسيس انه لمعنى جديد وهذا مر معنا وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسي السماوات والارض. قلنا في الرد على اهل البدع

167
01:06:19.650 --> 01:06:44.200
في حكمهم على الكرسي انه العلم قلنا هذا مخالف لكلام ابني عباس كذلك قلنا مخالف وكذلك الوجه الثالث. قلنا العلم قد ذكر العلم قد ذكر  قبل ماذا كان؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من يمين الا بما شاء

168
01:06:44.400 --> 01:07:05.500
ثم قال وسع كرسيه. والاصل في الكلام التأسيس للتأكيد. كذلك لما الرحمن الرحيم قلنا الرحيم غير معنى الرحمن لان في الكلام تأسيس للتأكيد. فهمتم؟ اذا هذي اربعة وجوه تتعلق بامر خارجي. اه عفوا تتعلق بمحامي اللفظ الواحد تقدم

169
01:07:05.500 --> 01:07:23.140
على المجاز تقدم الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية يقدم ما لا يحتاج الى اضمار على ما يحتاج الى اضمار يقدم هذا التأسيس على التأكيد صلى الله وسلم على ابيه ورسوله محمد وعلى اله