﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله موانع التكليف سيزكر لك ها هنا امورا تسقط الاسم عن المكلف في ترك الواجب او فعل الحرام

2
00:00:22.250 --> 00:00:51.800
لكن يترتب على كل منها اشياء. سيذكر لك الجهل والنسيان والاكراه وللتكليف موانع. منها الجهل والنسيان والاكراه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من

3
00:00:51.800 --> 00:01:19.600
في الكتاب والسنة تدل على صحته هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح سندا. لكن معناه صحيح بلا شك بل هو ثابت في القرآن. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وفي الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

4
00:01:20.150 --> 00:01:45.650
قال الله تعالى قد فعلت. قال الله تعالى قد فعلت. يعني رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان طبعا والخطأ يدخل فيه الجهل والخفاء يدخل فيه الجهل. واما الاكراه فقد قال الله تعالى مبينا رفع المؤاخذة عن المكر حتى في اعظم

5
00:01:45.650 --> 00:02:11.400
ذنوبي وهو الكفر. قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال فالجهل عدم العلم مر معنا والجهل في المذهب المحمود انتفاء العلم بالمقصود. والجهل في المذهب المحمود اكتفاء العلم بالمقصود. فالجهل عدم العلم

6
00:02:11.450 --> 00:02:32.900
فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم كلام من من فعل حراما جاهلا بتحريمه ماذا؟ لا شيء عليه. لا اثم ولا شيء ابدا

7
00:02:33.000 --> 00:02:58.700
ضرب لي ذلك مثالا المؤلف رحمه الله كمن تكلم في الصلاة ثبت في حديث معاوية ابن الحكم السوداني انه ماذا تكلم في الصلاة وقال اماه ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:59.150 --> 00:03:23.650
باعادة الصلاة مع كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فانه يعذر بهذا الجهل ولا شيء عليه طيب طبعا اهل العلم يعممون هذا في كل المحرمات وقال بعض اهل العلم يستثنى من ذلك

9
00:03:23.850 --> 00:03:54.400
الحج والصوم فان من جامع وهو صائم جاهلا بان الجماع مبطل للصيام فيجب عليه الكفارة فيجب عليه كسارة والقضاء وكذلك من جامع وهو حاج فإن حجه طبعا قبل التحلل فإن حجه يفسد

10
00:03:54.500 --> 00:04:24.950
وان كان جاهلا اذا استثنى بعض اهل العلم من رفع المؤاخذة بالجهل مسألتين الجماع من من الجاهل الحاج والجماع من الجاهل الصائم فاما الحج فليس عندهم دليل سوى انه قد ورد عن بعض الصحابة انه قال من جامع

11
00:04:25.050 --> 00:04:50.350
فقد فسد حجه. من جامع فقد فسد حجه وغاية ما في هذا ماذا؟ اثبات ان الجماع شادين الحج لكن هل في حكم على اعيان من جامع لا ليس في حكم على الاعيان فنبقى على الاصل الثابت من نصوص وهو رفع المؤاخذة

12
00:04:50.450 --> 00:05:10.150
الجهل رفع المؤاخذة بالجهل. واما الصائم فاستدلوا بحديث الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت واهلكت وقعت على امرأتي في رمضان او قال وانا صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون الحديث

13
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تجد هل تستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا. قال هل تجد ان تطعم الستين مسكينا قال لا الى اخر الحديث اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عرق تمر وقال تصدقي قال اعلى افقر مني فوالله ما بين ابنتيها اهل بيت هم افقر من اهل بيت

14
00:05:30.300 --> 00:05:56.650
قال خذه فاطعمه اهلك. قالوا فهذا رجل هذا رجل جاهل ومع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في جماعه واوجب عليه القضاء يقول من اين لكم انه جاهل بل ظاهر الحديث ماذا؟ انه يعلم قال هلكت واهلكت؟ قال هلكت

15
00:05:56.800 --> 00:06:15.450
واهلكت اه ان قالوا علم بعد ان جامع نقول هذا خلاف الاصل ودعوة لا دليل عليها والا ظاهر الحديث انه يعلم. واحد لانه قال هلكت واهلكت. غاية ما يستفاد من هذا الحديث ماذا

16
00:06:16.250 --> 00:06:42.400
ان الجهل بالعقوبة هذا لا يرفع المؤاخذة يعني رجل يجهل عقوبة شارب الخمر انه يوجد اربعين جلدة وشرب الخمر انظر يعلم ان الخمر محرم لكن يجهل عقوبته هل يفيده جهله شيئا؟ لا يفيد جهله شيئا ويعاقب

17
00:06:42.500 --> 00:07:02.550
ويحد حد الخمر اما رجل يجهل حرمة الخمر في الاصل ماذا هذا لا اثم عليه ولا عقاب اما رجل يجهل عقوبة الخمر ويعلم حرمته فهذا عليه اثم وعليه عقاب فهمتم

18
00:07:02.600 --> 00:07:26.250
اذا حديث الرجل الذي قال هلكت واهلكت وجامع وهو صائم غاية ما يستفاد من ماذا ان الجهل بالعقوبة لا لا يرفع الاثم. ولا يمنع من وقوع المؤاخذة. ولا يمنع من العقوبة المترتبة

19
00:07:26.250 --> 00:07:49.000
على هذا الجاهل بها فهمتم طبعا دعوة الجهل لا ينبغي ان تقبل الا بقرينه يعني رجل يعيش بين المسلمين عمره وشرب الخمر ثم ادعى انه جاهل او سرق ثم ادعى انه جاهل هل تقبل دعواه

20
00:07:49.200 --> 00:08:11.550
لا تقبل دعواه الا بقرينه اما رجل عاش في بلاد نائية او في البدو حيث يكثر الجهل ثم فعل محرما وادعى الجهل فهذا قد تقبل دعواه الا اذا الا اذا جاء ما يفيد خلاف ذلك. فهمتم

21
00:08:11.700 --> 00:08:34.000
اذا عندنا الاصل ان من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه لا اثم ولا عقوبة تمام ولا يستثنى من هذا شيء اما من استثنى الحج بدعوى ان بعض الصحابة قال من جامع في الحج فسد حجه فهذا حكم مطلق

22
00:08:34.000 --> 00:08:54.000
وليس حكما على الاعيان. ونبقى على الاصل الذي فيه آآ الاصل الذي دلت عليه النصوص والذي فيه رفع المؤاخذة بالجهل. وما من استثنى الجماع في الصوم ايضا جاهلا كذلك لا حجة عند ودعوة ان الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل

23
00:08:54.000 --> 00:09:20.100
انه جاهل دعوة لا دليل عليها بل الظاهر انه يعلم وراية ما يفيد هذا الحديث ماذا ان العقوبة لا ترفع عن من علم حرمة الشيء ولم يعلم عقوبته  قلنا ايضا لا تقبل دعوى الجهل الا ببينة. فهمتم؟

24
00:09:20.250 --> 00:09:43.750
طيب فمن فعل محرما  فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه؟ فلا شيء عليه. كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الصلاة. ومتى ترك والد جاهلا بوجوبه لن يلزمه قضاؤه الا اذا كان قد فات وقته

25
00:09:43.800 --> 00:10:03.800
بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته. وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فاته. من صلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. يا شباب من ترك واجبا جاهلا بتحريم

26
00:10:03.800 --> 00:10:32.000
فلافي عليه يعني لا اثم فلا شيء عليه يعني لا اثم لكن هل عليه فعله اذا علم هذه المسألة التي لا نذكرها. اما اما كون لا اثم عليه يوم لا اثم عليه فلقول الله تعالى ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

27
00:10:32.000 --> 00:10:51.800
نولي ما تولى نصه جهنم وساءت مصيرا. فاشترط الله للمؤاخذة بمخالفة الرسول ماذا ان يكون تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى. ومن فعل محرما جاهلا او ترك واجبا جاهلا. هل تبين له الهدى

28
00:10:51.900 --> 00:11:10.250
لم يتبين له الهدى. كذلك عمار رضي الله عنه عمار لما خرج ارسله النبي عليه الصلاة والسلام فخرج في سفر فلم يجد الماء فكان يتمرد كما مر معناه كان لم كان يتمرغ كما يتمرغ البعير

29
00:11:10.350 --> 00:11:26.550
التراب ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره فقال انما كان يكفيك ان تقول بيدك هكذا وهكذا وضرب ضربة فمسح وجهه ويديه هل النبي عليه الصلاة والسلام امره باعادة

30
00:11:26.700 --> 00:11:46.850
ما فعله في سفره من صلوات لا لم يأمر لم يأمر مع ان التمرغ لا يسمى تيمما ولا يجزئ عن التيمم يعني لو جاء رجل وتمرغ في التراب الان اذا لم يجد الماء هل صلاته صحيحة؟ هل طهارته صحيحة

31
00:11:46.950 --> 00:12:07.050
اذا ما كان جاهل اذا ما كان جاهل لا ليست صحيحة ليست صحيحة لان التمرغ ليس ليس تيمما فحديث عمار دليل على عدم رفع المؤاخذة على الجاهل اذا ترك واجبا او فعل محرما. ذكر

32
00:12:07.050 --> 00:12:36.150
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح ان من ترك واجبا جاهلا بتحريمه فله احوال من ترك واجبا جاهلا بتحريمه فله احوال. الحالة الاولى ان يكون الواجب موسع يعني او عفوا ليس موسع ان يكون الواجب غير مؤقت بوقت

33
00:12:36.200 --> 00:13:05.050
مو موسع دعوها اعملوا لها موسى. ان يكون غير مؤقت بوقت. متل الحج الحج يعني لا يفترض عليك ان تحج في سنة معينة فمتى علمت بوجوبه فانك تفعله اذا اذا كان غير مؤقت بوقت وتركه المكلف جهلا فانه يأتي به متى علم بوجوبه

34
00:13:05.200 --> 00:13:30.750
تمام الحالة الثانية ان يكون مؤقتا بوقت و وفات وقته ان يكون مؤقتا بوقت وفاك وقته فهنا له حالة له حالان ان يطرأ على ذهنه انه واجب ومع ذلك يترك السؤال

35
00:13:31.150 --> 00:13:50.400
فهنا فهنا يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء. قال الشيخ ابن عثيمين الا اذا كان الفائت كثير يشق عليه قضاؤه فلا نأمره حين اذا بالقضاء لانه لا دليل واضح على الزامه بالقضاء

36
00:13:50.900 --> 00:14:13.850
اذا من ترك واجبا مؤقتا بوقت حتى خرج وقته وكان جاهلا نقول اذا كان مقصر شك في الوجوب ولم يسأل فهذا نلزمه بما نلزمه بماذا؟ نلزمه بالقضاء الا ان تكون الواجبات كثيرة. التي تركها جهلا

37
00:14:14.350 --> 00:14:31.200
الحالة الثانية ان لا يكون غير اي ان يكون عفوا غير مقصر. لم يطرأ في باله وجوب هذا الشيء ابدا. رجل ترك صيام رمضان كله لم يطرأ في باله ان صيام رمضان واجب

38
00:14:31.650 --> 00:14:50.850
فهذا فهذا لا شيء عليه. لا شيء عليه. كما ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمار بماذا باعادة الصلوات التي فاتت هذه الحالة الثانية. الحال الثالثة ان يكون الجهل

39
00:14:51.800 --> 00:15:17.500
في الحال دون الحكم. ان يكون الجهل من حالي دون الحكم. كيف؟ يعني رجل يعلم ان لحم الجمل ينقض الوضوء واكل طعاما فيه لحم يظنه لحم ضأن ثم تبين له بعد ذلك

40
00:15:17.850 --> 00:15:43.350
صلى بعد ان صلى تبين له انه لحم ابل لحم ابل هنا جهله بماذا؟ جهله بالحال يعني جهله باللحم الذي اكله يظنه ضأنا فهي اذا هو اب قال الشيخ ابن عثيمين في الظاهر ان هذا عليه الاعادة ان كان في الوقت او القضاء ان كان خرج الوقت

41
00:15:43.500 --> 00:16:10.000
هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة ان يكون الواجب مؤقتا ولا زال المكلف في الوقت يعني رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة جهلا مين بوجوب ماذا؟ بوجوب قراءة الفاتحة وهو في وقت الصلاة

42
00:16:10.150 --> 00:16:31.250
وهو في وقت الصلاة وكان يصلي الصلوات سابقا كذلك. وهو في وقت الصلاة جاء من علمه ان الفاتحة واجبة هلأ الصلوات اللي فاتته قبل هذه الصلاة هل يجب عليه قضاؤها؟ لا لا يجب لا يجب لانه واجب مؤقت بوقت

43
00:16:31.300 --> 00:16:57.200
وانقضى الوقت. طيب الصلاة التي صلاها الحاضرة التي كانت في الوقت هل يجب عليه اعادتها؟ نعم المؤلف قال يجب عليه اعادتها. استدل بماذا لحديث المسيء في صلاته حديث المسيء في صلاته الذي كان يصلي فلا يتم الركوع والسجود. يعني يترك الطمأنينة والطمأنينة واجب

44
00:16:57.200 --> 00:17:21.000
والطمأنينة واجب في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال صلي فانك لن تصلي. ثم صلى فقال صلي فانك لم تصلي ثم قال ثم صلى فقال صلي فانك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه. هل

45
00:17:21.000 --> 00:17:45.900
بقضاء الصلوات التي صلاها في غير هذا الوقت لا لم يأمر تمام؟ لكن قال المؤلف امره ماذا؟ امره باعادة الصلاة الحاضرة. فهمتم كيف استدل المؤلف؟ وهذا استدلال خطأ. لماذا لماذا

46
00:17:45.950 --> 00:18:06.850
ما شاء الله تمام هذا امر اول امر قولهم ان الصلاة التي صلاها المسيء في صلاته مؤقتا هذا قول لا دليل عليه اليس كذلك يحتمل انه صلى ماذا؟ تحية مسجد

47
00:18:07.300 --> 00:18:28.850
يعني او يحتمل انه صلى نافلة مطلقة. اليس كذلك فقولهم ان الصلاة التي صلاها المسيء في صلاته كانت مؤقتة لا دليل عليه غاية ما يستدل بحديث المسيء في صلاته على ماذا؟ انه لا يجب

48
00:18:29.200 --> 00:18:49.700
ماذا قضاء الصلوات الفائتة التي ترك المسيء في صلاته فيها ركنا جهلا فهمتم لاني اذا ترك ركن في هذه الصلاة فلا بد انه يترك في كل صلواته السابقة ثم نقول النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:18:50.350 --> 00:19:17.850
اما انه كان يظن هذا الرجل مقصر او يظنه جاهلا اما انه يظنه مقصرا او يظنه جاهلا والراجح انه يظنه ماذا يظنه مقصرا يظنه مقصرا لماذا لو كان يظنه جاهلا هل امره بالإعاذة؟ هل اعادة تنفع الجاهل

50
00:19:18.150 --> 00:19:37.650
لا تمام لذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واقسم له انه جاه علمه لما علمه هل امره بالاعاذان لا مع انه اخر صلاة صلاها ماذا ترك فيها الطمأنينة. فهمتم؟ فهمتم

51
00:19:37.800 --> 00:19:57.750
اذا يا يا شباب صار عندنا من ترك واجبا جهلا جعله المؤلف رحمه الله في الشرح وفي المتن على اربعة اقسام القسم الاول ان يكون الواجب غير مؤقت من ترك واجبا جهلا

52
00:19:57.950 --> 00:20:18.300
فجعله المؤلف على اربعة اقسام ان يكون الواجب غير مؤقت فهذا يأتي بهذا الواجب اذا علم به الحالة الثانية ان يكون هذا الواجب مؤقتا وقد خرج الوقت فلا يجب عليه

53
00:20:18.650 --> 00:20:40.750
القضاء اذا كان جاهلا ولم يطرأ على ذهنه الوجوب. لحديث معاوية لحديث اه المسيء في صلاته ولحديث عمار رضي الله عنه اما اذا كان يشك في الوجوب وقصر في السؤال وقصر في طلب العلم فهذا يلزم بالاعادة

54
00:20:40.850 --> 00:21:00.700
قال المؤلف الا اذا كانت الواجبات كثيرة فلا نلزمه حينئذ بها. الحالة الثالثة ان يكون الواجب مؤقتا بواقع  وماذا والوقت لا زال حاضرا وعلم في الوقت وعلم في الوقت. فالمؤلف اختار

55
00:21:00.750 --> 00:21:26.850
انه يجب عليه القضاء استدلالا بحديث او الاعادة الاعادة فعل الصلاة في الوقت او فعل ابادة في الوقت كما سيأتي معنا يسمى اعادة ولا يسمى اختار الاعادة لماذا قال لان النبي عليه الصلاة والسلام امر المسيء في صلاته باعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره باعادة الفوائض؟ نقول

56
00:21:26.850 --> 00:21:46.850
وهذا خطأ لانه لا دليل على ان الصلاة التي كان يصليها المسلم في صلاته مؤقتة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يظنه مقصرا والدليل على ذلك انه امره باعادة مرتين ولا فائدة من امر الجاهل بالاعادة. ثم نقول بعد ذلك بعد ان علمه النبي عليه

57
00:21:46.850 --> 00:22:10.850
الصلاة والسلام لم يأمره لم يأمره بالإعادة. الحالة الرابعة ان يكون الجهل من حال دون الحكم قلنا كمن اكل لحما يظنه لحم ضأن ثم قام الى الصلاة فتبين له بعد ذلك انه لحم جزور. فهذا يعيد والله اعلم

58
00:22:10.900 --> 00:22:38.250
طيب والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم فمن فعل فعل فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن اكل في صيام ناسي ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره

59
00:22:38.250 --> 00:23:08.900
لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها  الان مانع الثاني موانع تكليف النسيان النسيان في فعل المحرم لا شيء على الناس لا شيء على الناس. من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. من نظر الى امرأة ناسيا حرمة

60
00:23:08.900 --> 00:23:33.950
النظر هذا قليل يعني  من اكل في رمضان وهو ناس فلا شيء عليه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اكل وهو من نسي وهو صائم فاكل او شرب يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وسقاه الدليل العام على هذا الاصل ربنا لا تؤاخذنا

61
00:23:33.950 --> 00:23:54.450
ان نسينا واخطأنا قال الله تعالى قد رد فعل طيب اما من ترك واجبا ناسيا من ترك واجبا ناسيا فيأتي به عند ذكره. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي

62
00:23:54.450 --> 00:24:16.950
فليصلها متى؟ فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الا ان تكون هذه العبادة لها سبب وسببها قد ذهب صلاة الكسوف على القول بان صلاة الكسوف واجبة رجل الكسوف ونسي ان يصلي

63
00:24:17.050 --> 00:24:34.850
ثم ماذا ذهب الكسوف هل يطالب بان يصلي الكسوف لا لا يقال له. اذا اذا كانت الصلاة معلقة بسبب فالصحيح والله اعلم انه لا يجب عليه الاتيان بهذا الواجب اذا

64
00:24:34.850 --> 00:25:02.500
اذا اذا زال السبب كصلاة الكسوف على القول بوجوبها والاكراه هذا هو المانع الثالث. والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه. وعليه قضاء

65
00:25:02.500 --> 00:25:22.500
اذا زال كمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه طيب من اكره على الكفر اه من اكره على فعل محرم حتى وان كان كفران ماذا

66
00:25:22.900 --> 00:25:48.850
فلا شيء علي قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان طبعا ليس كل محرم استثنى من ذلك اهل العلم القتل والزنا فمن اكره على القتل او على الزنا فلا يجوز له ماذا

67
00:25:49.250 --> 00:26:13.850
فلا يجوز له فلا يجوز له فعلهما القتل لانه عندئذ يقدم مصلحة نفسه على مصلحة اخيه ولا يجوز له ان يتلف نفسا ليحفظ نفسه كذلك الزنا هذا فيه انتهاك عرض

68
00:26:13.900 --> 00:26:38.900
انتهاك عرض بغير حله واباحة ضرورة من الضرورات خمس حفظ ضرورة نفسه وفيه ايضا اختلاط الانساب وفيه ايضا ترتب ولد من الحرام. فلاجل ذلك لا ينفع الاكراه في الزنا اذا من فعل محرما

69
00:26:39.150 --> 00:27:06.200
مكرها عليه فلا شيء عليه ان الاكراه والزنا لا ينفع الا القتل والزنا. لا ينفع فيهما لا ينفع فيه ما اكرام    طيب  ومن اكره على ترك واجب من اكره على ترك واجب فلا شيء عليه

70
00:27:06.700 --> 00:27:35.850
لكن اذا زال داعي الاكراه اذا زال داعي الاكرام مرحبا اذا زال داعي الاكراه فانه يأتي لا ما تحضر ولا درس فانه يأتي الواجب اذا اذا زال داعي الذكرى يأتي بالواجب اذا زال داعي الاكراه

71
00:27:36.350 --> 00:28:03.600
اهل العلم يقسمون المكره الى قسمين القسم الاول يسمونه الملجأ وهذا الملجأ الذي لا مشيئة له ابدا كان كالالة بيد مكرم يا رجلين امسك رجلا ورماه على رجل فقتله او كسره او شجعه او ما الى ذلك. هذا المكره الذي رمي على الرجل

72
00:28:03.600 --> 00:28:28.000
هذا يسمى ملجأا هذا غير مكلف بالاجماع هذا غير مكلف بالاجماع هذا حتى له ارادة يعني لو قتل الرجل الثالث عليه اثم نرى لانه هذا كالآلة رجل حلف يمينا الا يدخل بيتا

73
00:28:28.850 --> 00:28:55.050
فامسكه رجل وكبله وحمله وادخله هذا البيت هل يكون حنف؟ لا يعني انه هذا غير مكلف بالاجماع اما الحالة الثانية وهو المكره الذي له نوع مشيئة وارادة يا رجل قال افعل هذا والا قتلتك. افعل هذا والا قتلتك. هذا ماذا

74
00:28:55.450 --> 00:29:17.750
هذا له مشيئة اليس كذلك يعني يستطيع ماذا يستطيع ان لا يمتثل الامر لكن سيقتل هذا اختلفوا فيه والصحيح الذي لا شك فيه انه غير مكلف وانه معذور باكراهه. لان الله تبارك وتعالى

75
00:29:18.550 --> 00:29:38.650
عذره حتى حذره حتى في الكفر. والاية من كفر بالله من بعده الا من اكره التي نزلت في الصحابة. الصحابة ماذا؟ لم يكونوا ملجئين وانما كان لهم نوع ارادة ومشيئة. فالصحيح ان هذا غير مكلف. فهمتم

76
00:29:38.700 --> 00:30:02.950
فهمتم؟ يوجد امور تتعلق بالاكراه ليس كل امر هو اكراه ليس كل امر في سواها يعني انا مابي مجرد امري لك اكرهتك واكراه كل شيء يكون بحسب هذا الشيء اكراه كل شيء بحسب هذا الشيء

77
00:30:03.400 --> 00:30:30.350
فالامر العظيم لا يرتكب لماذا باكراه يسير يعني قال لك رجل سب الله والعياذ بالله او اجلدك خمسين جلدة اجودك خمسين جلدة وكانت جلدات يعني ليست بالتي تهلك الانسان وليست التي تفعل فيه ضرر عظيم. هل يجوز لك ان تسب الله

78
00:30:30.700 --> 00:30:54.500
قال لك ابوك اه تترك الصلاة او احرمك من آآ المال الذي تأخذه شهريا مثلا ما تترك الصلاة. لا تترك الصلاة  فاكراه كل شيء بحسبه تكفر الا بضربه كاف لا اضربني مية كف

79
00:30:54.950 --> 00:31:17.250
تمام اكراه كل شيء بحسبه وليس مجرد الامر بالشيء اكراه. هذا امر الامر الثاني ينبغي ان يفرق بين المكره والمؤذى في الله المكره والمؤذى في الله. المكره ارغم على فعل محرم او على ترك الطاعة

80
00:31:17.450 --> 00:31:49.200
اما المؤذى في الله لن يرغم ولكن ضيق عليه واوذي ما الفرق بينهما؟ اتيت بابي الجود وضعت اه البندقية في رأسه وقلت له احلق لحيتك ماذا ماذا بكرا هذا المؤذى في الله ابو الجود لم اكرهه ولا شيء. لكن كلما مر في الطريق سخرت من لحيته

81
00:31:49.600 --> 00:32:15.600
كلما مر في الطريق سخرت من لحيته واستهزأت هذا هل هو مكرم؟ لا لا مؤذى في الله هذا مؤذى في الله. الامر الثالث اذا كان يترتب على الاستجابة للاكراه ضرر عام على الدين لا يجوز للانسان ان يستجيب لداعي لداعي الاكراه حتى وان

82
00:32:15.600 --> 00:32:34.050
على ذلك قتله بل يكون عندئذ شهيدا بل يكونوا عندئذ شهيدا. اذا اذا ترتب ضرر عام على دين الله ان استجاب الرجل لداعي الاكراه لن يجوز له ان يستجيب. مثل

83
00:32:34.450 --> 00:32:58.650
الامام احمد. الامام احمد اكره  وكان الناس يقتلون امامه على القول بخلق القرآن. وكان يجلد جلدا عظيما. يقول الامام احمد ضربت ضربا لو ضرب به جمل لسقط مغشيا عليه كان يضرب فيقول المعتصم الجلاد شد قطع الله يداك

84
00:32:58.700 --> 00:33:17.450
مع ذلك ما استجاب بل الامام احمد لم يكلم عالما اجاب الى القول بخلق القرآن حتى  يحيى ابن معين ماذا؟ امام عظيم من ائمة اهل السنة. ومن كبار اهل الحديث

85
00:33:17.850 --> 00:33:45.500
وهو صاحب احمد. ومع ذلك احمد ما كلمه حتى مات لماذا لانه اجاب الى القول بخلق القرآن. طبعا كان مكره. لكن الامام احمد لم يرى الاكراه عذر لماذا لان العلماء لما اجابوا الى القول بخلق القرآن اجترأ المأمون والمعتصم والواثق على الزام الناس

86
00:33:45.650 --> 00:34:03.950
لذلك كان الامام احمد يقول اه ولو انهم ثبتوا لما اجترأ على غيرهم اذا كان يترتب ضرر عام على الدين اذا استجاب الانسان اذا ذكراه فلا يجوز له ان يستجيب حتى وان قتل

87
00:34:04.000 --> 00:34:25.350
وعندئذ يكون شهيد يكون شهيدا الامر الرابع مر معنا في كتاب التوحيد حديث الذباب ما جاء في الذبح لغير الله حديث طارق بن شهاب ان رجلين من رأى على قوم فقالا ولهما

88
00:34:25.650 --> 00:34:51.200
لا يجوز احد حتى يقرب له. فقالوا لاحدهما قرب. قال لا اجد ما اقرر. فقالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذباب فماذا فاعتقوا سبيلهم فتركوا فخلوا سبيله فدخل الجنة. وقالوا للاخر قرب فقال ما كان لاقرب لغير الله

89
00:34:51.200 --> 00:35:11.200
فقتلوه فدخل الجنة هذا الحديث اولا حديث الذباب قلنا لكم كما في كتاب التوحيد لا يصح هو مرسل طارق ابن شهاب من صغار الصحابة ولم يحدث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ومراسيل صغار الصحابة

90
00:35:11.400 --> 00:35:35.200
لا تغتفر كمراسيل كبارهم. فهو ضعيف ثم على فرض انه ثبات  فهذا في الامم السابقة والله تبارك وتعالى نحن لماذا نتكلم عن نحن لماذا نتكلم عن لانه له علاقة بالاكراه؟ اكره على الكفر

91
00:35:35.350 --> 00:35:57.750
فاستجاب لداء الاكراه الاول فاستجاب لداعي الاكراه وقرب ذبابا فدخل النار اذا هذا الحديث يفيد ان المكره ماذا لا يعذر نقول الحديث اولا ضعيف ثانيا اذا صح هو في الامم السابقة والله تعالى رفع عن هذه الامة

92
00:35:57.850 --> 00:36:23.400
من الاثار والاغلال ما كان على الامم السابقة ويسر عليها امورا لم تكن ميسرة في غيرها وجعل الاكراه مانعا مين وقوع الاثم على العبد فهمتم طيب كذلك في الاكراه آآ بعض اهل العلم يشترط

93
00:36:23.700 --> 00:36:47.500
يقول لو فعل انسان المحرم وهو مكره فانه ان لم يشترط بالفعل دفع داعي الاكراه فيكون اثما حتى وان كان قلبه مطمئن بالايمان. يعني من اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان فكفر

94
00:36:47.800 --> 00:37:06.300
فكفر وهو مكره. يقولون لا لك لا ينبغي فقط ان يكون قلبك مطمئن بالايمان. لكن ينبغي ان تنوي بالكفر دفعة داعي الاكراه. فان لم تنوي ذلك فانت اثم. وهذا الاشتراط لا دليل عليه

95
00:37:06.350 --> 00:37:36.800
والله تعالى فقط اشترط ماذا ان يطمئن القلب بالايمان. فقال الا من اكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالايمان  قال المؤلف رحمه الله وتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمة. اما في حقوق المخلوقين فلا تمنعوا

96
00:37:36.800 --> 00:37:59.950
من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه يعني رجل سرق من رجل جهلا رجل سرق من رجل  يسقط عنه الاثم ويسقط عن حد السرقة لان هذه حقوق الله تبارك وتعالى

97
00:38:00.000 --> 00:38:26.350
لكن هل يسقط عنه وجوب رد المال الى صاحبه؟ لا لا يسقط عنه. تمام؟ نعم. رجل اه اخذ مالا لصاحبه ناسيا ان هذا مال صاحبه يظنه ماله تمام فانفقه هذا يرفع عنه الاثم يرفع عنه الاثم

98
00:38:26.400 --> 00:38:50.000
ولا يعاقب ولا لا يعزر ولا تقطع يده لانه سرق. لكن ماذا هل يسقط عنه المال الذي اخذه بصاحبه؟ لابد لابد من رده كذلك رجل احرق ارضا مكرها رجل احرق ارضا مكرها

99
00:38:50.400 --> 00:39:18.250
تمام الضمان في الاكراه يجب على المكره وعلى المكره يجب على الاثنين فيتحملان الضمان سويا لكن الفرق بينهما ان المكره لا اثم عليه والمكره ماذا عليه اثم. عليه اثم. فهمتم؟ اذا يا اخوة ما ذكرناه من رفع المؤاخذة ورفع العقوبة على من تلبس بمانع

100
00:39:18.250 --> 00:39:41.700
هذه الموانع انما هو في حق الله تعالى لا في حقوق المخلوقين بهذا نكون انهينا الامر والنهي. سيشرع المؤلف بعد ذلك بمبحث دلالات الالفاظ ويبدأ بالعام والخاص اه يوجد امر او يوجد امور ما ذكرها المؤلف في المتن. سنذكرها نحن

101
00:39:41.800 --> 00:40:09.600
وهو ما يعنون له الاصوليون بفصل بالاداء والاعادة والقضاء فعل العبادة يا شباب اما وكذلك الرخصة والعزيمة. والرخصة والعزيمة فعل العبادة اما ان يكون اداء او ان يكون اعادة او ان يكون قضاء

102
00:40:10.150 --> 00:40:32.350
ومن العبادات ما يفعل اداء واعادة وقضاء ومن العبادات ما لا يفعل الا اداء وليس فيه قضاء يعني لا يقضى هو بذاته. ومن العبادات ما لا يمكن فعله اداء ويفعل قضاء. سيأتي معنى امثلة بعد ان

103
00:40:32.350 --> 00:40:54.450
الاداء والاعادة والقضاء. الاداء في اللغة هو اعطاء الحق الى صاحبه. اعطاء الحق الى صاحبه. قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني تعطوا الامانات الى اصحابها. اما الاداء

104
00:40:54.500 --> 00:41:20.500
المقصود هنا الاداء في الاصطلاح هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ان فعل العباد بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تكون ماذا

105
00:41:22.150 --> 00:41:37.700
بعضها خارج الوقت يعني بعد الوقت يكون ايضا اداء. تكون ايضا اداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعتين من الصلاة فقد ادرك الصلاة

106
00:41:37.750 --> 00:41:57.050
من ادرك ركعة من عشر فقد ادرك العصر هذا الذي ادرك ركعة من العصر ماذا ادرك ركعة في الوقت وثلاث ركعات. ومع ذلك تكون تسمى صلاته اداء اذا الاداة فعل العبادة

107
00:41:57.250 --> 00:42:20.250
في وقتها المحدد شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ان فعل العباد بعضها في الوقت وبعضها بعد الوقت فهذه تسمى ايضا اداء الاعادة هي في اللغة تكرار الفعل مرة اخرى اما في الاصطلاح

108
00:42:20.300 --> 00:42:42.200
فهي تكرار العبادة في الوقت انظر هذا الفرق بين الاعادة والقضاء الاعادة تكرار العبادة في الوقت في الوقت اما لبطلانها او لغير ذلك اما لبطلانه او لغير ذلك. تكرار العبادة في الوقت

109
00:42:42.850 --> 00:42:59.700
متل مثل فعل المسيء في صلاته ان قلنا ان الصلاة مؤقتة انت الان صليت فتبين لك ان صلاتك باطلة كنت مصلي على غير طهارة. ففعلك للصلاة مرة اخرى ماذا يسمى

110
00:42:59.700 --> 00:43:26.300
اعادة الاعادة اما ان تكون البطلان او لسبب اخر. السبب الاخر مثل مثل فعل جامد مين جابر؟ فعل معاذ جانا يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم ينطلق الى قومه فيصلي بهم يؤمهم. تمام؟ هذه ماذا

111
00:43:26.300 --> 00:43:56.450
يسمى اعادة فعل العبادة في الوقت تكرار فعل العبادة في الوقت. هل معاذ اعاد لبطلان صلاته الاولى؟ لا وان كذلك اعادة الجماعة اذا رجل قصة الرجلين اللذين وجدهما النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليان في جماعة فقال لهما فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما. فقال لهما لما لم

112
00:43:56.450 --> 00:44:13.550
مع الجماعة فقالا صلينا في رحالنا فماذا قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الجماعة صلي فانها لك ما نافلة فهذه ماذا تسمى؟ تسمى اعادة

113
00:44:13.950 --> 00:44:30.400
اما القضاء القضاء في اللغة مر معنا اين في شرح اللمعة لما تكلمنا عن الفرق بين القضاء والقدر من جهة اللغة القضاء في اللغة قلنا يطلق على معان كثيرة. يطلق على الامر

114
00:44:30.850 --> 00:44:53.750
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يطلق على الخلق سبع سماوات يطلق على الفراغ من الشيء. فاذا قضيتم مناسككم يطلق على القتل موسى فقضى عليه. المهم يطلق على امور كثيرة الاعلام

115
00:44:53.950 --> 00:45:15.500
الاعلام قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الارض مرتين. فيطلق على معان كثيرة القضاء مر بعضها. اما القضاء في الاصطلاح فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها. فعل العبادة بعد خروج وقتها. وهذا هو الفرق بين

116
00:45:15.500 --> 00:45:41.550
والاعادة. الاعادة تكون في الوقت والقضاء. والقضاء خارج الوقت قلنا العبادات منها ما يجتمع فيه الاداء والقضاء والاعادة. كالصلوات الخمس الصلوات الخمس تصلى ماذا؟ اداء. اداء. ويمكن اعادتها واذا فاتت تصلى قضاء. ومن العبادات ما ينفرد فيه

117
00:45:41.550 --> 00:46:12.000
الاداء   كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة فقط الاداء. هل تقضى لا لا تقضى جمعة تقضى ماذا؟ تقضى ظهرا. تقضى ظهرا ومنه ما ينفرد به القضاء كصوم الحائض حائض. حائض هل تستطيع ان تؤدي صيام اذان؟ لا العصر. وانما تقضيه ماذا؟ طبعا. على كل حال هذا ترتيب نظري. المهم

118
00:46:12.000 --> 00:46:32.700
انت تعرف ان الاداء فعل العبادة في وقتها المعين شرعا لمصلحته يشتمل عليها الوقت حتى وان ادى بعضها بعد الوقت الاعادة تكرار العبادة في وقتها اما لبطلانها او لغير ذلك كادراك جماعة

119
00:46:32.900 --> 00:46:58.550
اه القضاء فعل العبادة بعد وقتها لا تقود خارج وقتها. لا تقل خارج وقتها. خارج وقتها يشمل ماذا؟ قبل الوقت حتى اذا انا قلت ذلك زلة لسان اذا كنت خارج واقتز الانسان يشمل قبل الوقت هل فعل العبادة قبل وقتها يسمى قضاء؟ لا لا يسمى لا اداء ولا اعادة ولا قضاء وانما

120
00:46:58.550 --> 00:47:18.300
تكون العبادة راصدة تكون عبادة فاسدة. اذا لم يتعمد لا تكونوا بدعة اذا لم يتعمد لا تكون بدعة اذا تعمد ذلك يكون عاصيا. اذا تعبد بتقديم العبادة عن وقتها يكون مبتدعا. فهمتهم

121
00:47:18.450 --> 00:47:47.700
فلابد من ان يتعمد وان يتعبد بتعمد فعل العبادة قبل وقتها طيب الان بقي عندنا الرخصة والعزيمة الرخصة هي العبادة التي غير حكمها من صعوبة الى سهولة لعذر شرعي مع بقاء سبب الحكم الاصلي

122
00:47:48.700 --> 00:48:22.050
هي العبادة التي غير حكمها من صعوبة الى سهولة لعذر شرعي مع بقاء سبب حكم الاصلين هي العبادة. العبادة هنا ماذا جيس  مستشفى الرخصة والعزيمة التي غير حكمها خرج بذلك العبادة التي بقي حكمها على ما هو عليه

123
00:48:22.150 --> 00:48:45.800
فهمتم من صعوبة الى سهولة خرج بذلك العبادة التي غير حكمها او الامر الذي غير حكمه من سهولة الى صعوبة تحريم الصيد على المحرم هذا من سهولة واباحة الصيد الى صعوبة. لعذر شرعي

124
00:48:46.000 --> 00:49:13.650
خرج بذلك ما غير حكمه بغير عذر. وهو وهو النسخ الناس غوير لكن لا لعذر يتعلق بالمكلف تمام وانما لحكمة الله تبارك وتعالى. مثل مثل في باحة حتى حتى نضح اباحة زيارة القبور

125
00:49:14.200 --> 00:49:35.250
هذا حكم غير ام لم يغير؟ من صعوبة الى سهولة ام ليس كذلك؟ من صعوبة وهو المنع الى الاباحة اه لعذر لا ليس لعذر وانما لحكمة اقتضاه الله تعالى يعني لا لعذر يتعلق بالمكلف. فهل يسمى رخصة

126
00:49:35.700 --> 00:49:59.600
لا وانما هو النسخ وانما هو النسخ. مع بقاء سبب الحكم الاصلي جئنا بهذا القيد لنخرج بذلك تغير الحكم بانحدام السبب الاقصى مثل رجل قطعت يده قطعت يده هل يجب عليه غسلها عند الوضوء

127
00:50:00.550 --> 00:50:24.300
لا لا يجب لا يجب هذا حكم غير ومن صعوبة الى سهولة ولعذر لكن هل هو مع بقاء السبب الاصلي لا السبب الاصلي الذي هو وجود اليد ماذا زال زال فجئنا بهذا القيد لنخرج

128
00:50:24.600 --> 00:50:47.900
لنخرج مثل هذه الاحوال مثال الرخصة قصر الصلاة للمسافر. قصر الصلاة للمسافر آآ هو حكم شرعي ام لا  حملة نحن لا ينبغي ان نقول عبادة ينبغي ان نقول هو الحكم الشرعي الذي غير. هو الحكم الشرعي الذي غير

129
00:50:48.100 --> 00:51:05.500
حكم شرعي ام لا؟ غير ام لم يغير من صعوبة الى سهولة. لعذر هو السفر بحيث اذا انتهى السفر لا يجوز القصر. مع بقاء الحكم الاصلي سبب الحكم الاصلي ما هو

130
00:51:05.900 --> 00:51:35.200
وجوب الصلاة وجوب الصلاة. فهمتم؟ هذه هي الرخصة. وخاص كثيرة طيب متل كذلك الافطار للمريض وللمسافر مثل الجمع جمع الصلاة عند الضرورة هذا هذه رخصة وغير ذلك اما العزيمة العزيمة كل ما ليس برخصة

131
00:51:35.350 --> 00:52:00.400
كل ما ليس برخصة. الا نقع في الضوء لا نقع في الدور لا نقع في الدور لا نقع. لماذا؟ لاننا نقول العزيمة ليست برخصة لو قلنا الرخصة ليست بعزيمة وقعنا في الدور لكن هنا لا دور لاننا عرفنا الرخصة

132
00:52:00.700 --> 00:52:17.202
في شيء ما هو  هو الحكم الشرعي الذي لعذر مع بقائه سبب الحكم الاصلي. يوجد اشكال طيب وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه