﻿1
00:00:23.050 --> 00:00:44.800
ايه وش في اقول هذي فيها خلاف اما مذهب مالك فيجوز ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية التفصيل انه عند لا بأس ان يتقدم للمأموم على الامام

2
00:00:45.750 --> 00:01:17.950
ولعل هذا اقرب الاقوال نعم انا البخاري استعن بالله. حسب المقصود اللي خلفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

3
00:01:17.950 --> 00:01:37.950
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. آآ البخاري

4
00:01:37.950 --> 00:02:07.950
الله صحيحه حديث وفقه. ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة ما يقتضيه الحديث الذي يسوقه وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله. ويمتاز مسلم بانه يجمع الطرق للحديث في واحد فيريح الانسان. ولكل منهما وجهة نظر. صدر المؤلف رحمه الله فرض الجمعة بقوله تعالى يا ايها

5
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. نوجي من المنادي؟ المؤذن. المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يفيد ان هناك نداء اخر غير يوم الجمعة. وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا الى ذكر الله

6
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
هيمشوا والسعي هنا المراد به المشي وليس المراد به الركض. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى الى الصلاة والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها

7
00:02:47.950 --> 00:03:17.950
ايش؟ وقوله الى ذكر الله يفيد ان الخطبة من ذكر الله ونستفيد من هذا فائدة مهمة. وهي ان العلم تعليمه وتعلمه من من ذكر الله. لان الخطبة فما هي الا تعليم للعلم وتعلم له وقول دار البيع اتركوه اتركوا

8
00:03:17.950 --> 00:03:37.950
وانما نص على البيض لانه هو الذي يقع كثيرا. فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض اهل العلم انما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله. وعلى هذا فيجب آآ ترك

9
00:03:37.950 --> 00:04:07.950
التأجير لان التأجير بين منفعة في الواقع. وما اشبه ذلك. واما الهبة فلا بأس بها. عقد النكاح لا بأس به. وما اشبه ذلك. ولكن الصواب انه يجب ترك جميع ما يشغل عن آآ السعي لذكر الله. كل ما يشغل من هبة او عط نكاح او رهن او ارتهان او

10
00:04:07.950 --> 00:04:31.450
وغير ذلك واما ها نعم. واما النص على البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم. ذلكم. اي الى ذكر الله وترك البيع خير لكم. منين؟ من بقائكم للبيع والشراء. وقول ان كنتم تعلمون

11
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
هذه الجملة مستقلة لا ينبغي للقارئ ان يصلها بما قبلها. فليقف ذلكم خير لكم لانك لو لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صار كونه خيرا لنا مقيدا بما

12
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
بما اذا كنا نعلم وليس كذلك الامر. ولكن معنى ان كنتم تعلمون اي ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القرآن كثيرا. تأتي الجملة الشرقية فبعض الناس يصلها

13
00:05:11.450 --> 00:05:31.900
بما قبلها ربما غفلة او ربما جهل. لكن اذا جاء مثل ذلك فقف  ثم استأنف فقل ان كنتم ان كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون

14
00:05:31.900 --> 00:05:51.900
فالذي يصل هذا يغير المعنى يغير المعنى لانه اذا قال بالله لو تعلمون ان اليقين لترون الجحيم انهم لا يرونها الا اذا علموا علم اليقين وليس كذلك. ولهذا يقع الانسان على قوله كلا

15
00:05:51.900 --> 00:06:21.900
لو تعلمون علم اليقين ثم يقرأ لترون الجحيم. لان جملة ترون الجحيم جملة مستقلة نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن ابنه رمزا اعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله

16
00:06:21.900 --> 00:06:49.550
صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيل انهم اوتوا الكتاب من قبل ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله فالناس لنا فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد نحن الآخرون يعني زمنا

17
00:06:49.700 --> 00:07:11.200
فهذه الامة هي اخر الامم السابقون يوم القيامة في كل على صلاة القيامة وموقفها السابقون هم هذه الامة ولله الحمد في القضاء بين الناس في العبور على الصراط في دخول الجنة في كل مشاهد القيامة السابق السابقون هم هم

18
00:07:11.200 --> 00:07:28.600
هذه الامة مع تأخر زمنها وقول بيد انهم بيده هذي بمعنى غير غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ولكن الحمد لله هم اوتوا الكتاب من قبلنا ونحن اوتينا الكتاب من بعدهم لكنهم

19
00:07:28.600 --> 00:07:51.700
لم يعملوا به اما نحن فلله الحمد عملنا به وقل ثم هذا يومهم الذي الذي اختلفوا فيه. الذي فرض عليهم اختلفوا فيه. هذا المشار اليه يوم الجمعة. فرض تعظيمه ولكنهم اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمانه

20
00:07:52.150 --> 00:08:14.200
عوقب بحرمانه انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فصار خلاف بين اليهود والنصارى بعد ان اختلفوا في يوم الجمعة السلف ايضا في يوم السبت. فكان لليهود السبت. وكان للنصارى الاحد. وهذه من حكمة الله عز وجل

21
00:08:14.200 --> 00:08:42.000
ان يسر الله اختلافهم حتى يكون المصيبون هم هذه الامة. اختلفوا فصاروا تبعا لنا اليهود يوم السبت والنصارى يوم يوم الاحد الشاهد من هذا الحديث قوله الذي فرض عليهم مقابل للترجمة تماما حيث قال باب فرض الجمعة

22
00:08:42.350 --> 00:09:31.750
نعم كيف  فهدنا الله له عندك لا ما هي عندك. ها؟ ما هي موجودة؟ موجودة. موجودة    طيب     اقرأ وقت السؤال باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء حدثنا عبدالله بن يوسف

23
00:09:31.750 --> 00:09:58.600
قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قول اذا جاء احدكم اي اراد المجيء. لكن تعبيره عن ارادة المجيء بالمجيء يدل على انه

24
00:09:58.600 --> 00:10:23.900
ينبغي ان يكون الغسل عند عند المجيء حتى لا يكون هناك زمنا يحصل فيه العرق او ما اشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الغسل عند المضي الى الصلاة افضل من تقدمه. لكن لو اغتسل مثلا بعد طلوع الشمس ولم يذهب الى المصلى الا في الساعة الخامسة

25
00:10:23.900 --> 00:10:50.800
ولكن الافضل ان يكون اغتساله عند ذهابه. وعلم من هذا ان من لم يأتي هكذا غسل عليه كالمريض والمرأة وما اشبه ذلك نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبدالله

26
00:10:50.800 --> 00:11:10.800
ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر

27
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. فلم ازد انت توضأت فقال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل

28
00:11:30.800 --> 00:11:54.800
حدث المراد بالرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن اخفاه بعض الرواة لان لانه قد يستبشر الانسان ان يكون عثمان رضي الله عنه يدع ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن

29
00:11:54.800 --> 00:12:13.950
ولكن لا غرابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فالانسان قد ينشغل عن الصلاة ما هو ما هو عن التقدم للجمعة فقط عن الصلاة ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكر

30
00:12:14.350 --> 00:12:41.800
وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة وان كان ظاهر البخاري رحمه الله انه لا يرى الوجوب. لانه قال باب فضل الغسل. نعم ولكن الصحيح انه واجب  وفيه ايضا ان الانسان اذا خاف ان تفوته الخطبة او الصلاة قبل ان يغتسل فلا يغتسل

31
00:12:41.800 --> 00:13:04.500
لان هذا الغسل للصلاة فلا ينبغي ان يكون مفوتا للصلاة. وليس هذا الغسل عن جنابة اما لو كان عن جنابة فلا بد ان يغتسل حتى لو فاتته الخطبة حتى لو فاتته الصلاة ايضا لا بد ان يغتسل اذا كان عن جنابة. اما هذا فليس عن جنابة وانما هو واجب للجمعة

32
00:13:04.500 --> 00:13:32.650
وليس بشرطها وبه نعرف ان الانسان لو نوى بغسله للجمعة لو نوى ان ان يكتفي به عن عن الوضوء فانه لا يفسد لان الوضوء عن ايش؟ الوضوء عن ايش؟ عن حدث وهذا الغسل ليس عن حدث. لكن لو انه توضأ قبل صلاة الجمعة

33
00:13:32.650 --> 00:13:56.700
الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس. لكن لو نوى بالغسل فقط اه الوضوء فانه لا لانه لعدم وجود لعدم الترتيب. نعم. حدثنا عبد الله. نعم. مات ها؟ وراك؟ ما انتهى الباب

34
00:13:56.900 --> 00:14:20.650
مذهب باقي حديث طيب على كل حال لا بأس حنا من باب النظام لا بد جزاك الله خير حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي

35
00:14:20.650 --> 00:14:40.100
بعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قول غسل الجمعة هذا قد يقال انه من باب اضافة الشيء الى وقته

36
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
كما تقول نوم الليل وقد يقال انه من باب اضافة الشيء الى سببه. وكلاهما صحيح وقوله واجب بمعنى ثابت لازم وقول على كل محتلم اي بالغ. وهذا الحديث نص في الوجوب

37
00:15:01.100 --> 00:15:19.550
وذكر وجوبه على وصف يقتضي الزام وهو الاحتلام اذ ان من ليس محترما ليس مكلفا فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الالزام دل على ان المراد بالوجوب هنا الالزام وهو الصحيح

38
00:15:21.500 --> 00:15:58.250
نعم يا محمد بارك الله فيكم اللهم على فرجا وارضاها سائر المخالفين لا انه يرى عدم الوجوب ها اقول يرى عدم الوجوب هذا باب فضله وين يبقى مش نعم كما ذكر الحديث الغسل يوم الجمعة واجب على الجمعة

39
00:15:59.800 --> 00:16:35.500
الجنازة الجنازة ما لها ما لها غسل. نعم  فيها شرح شرح الترجمة. الفتح الاول ايه الشيخ سامي  هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء؟ فيه ثلاثة احاديث. الحديث

40
00:16:35.500 --> 00:16:55.500
الاول عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة الجمعة فليغتسل ليس في هذا حديث ولا فيما بعده من الاحاديث المخرجة في هذا الباب. ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه. بل الامر به

41
00:16:55.500 --> 00:17:15.500
خاصة وقد خرج فيما بعد هذا الباب احاديث في فضل الغسل مع الرواح او مع الدهن والطيب. وسيأتي في مواضعها ان شاء الله تعالى وقد بوب على ان الصبي والمرأة هل عليهما شهود الجمعة؟ فاما الصبي فسيأتي الحديث الذي

42
00:17:15.500 --> 00:17:42.600
اخذوا منه حكمه هذا يقول في حديث رقم ثمانمئة وتسعة وسبعين ننتقل اليه خلاص؟ ايه. خلصت. هذا لو ما ما انتهى الكلام. الكلام طويل لكن اليس السؤال عن الصبيان لا السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة

43
00:17:42.650 --> 00:18:02.650
هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على انه يرى عدم الوجوب؟ يقول واما حكم المرأة فكأنه اخذه من هذا الحديث وهو قوله اذا جاء احدكم الجمعة فان الخطاب كان للرجال والظمير يعود اليهم لانه ظمير تذكير فلا يدخل فيه النساء

44
00:18:02.650 --> 00:18:22.650
وقد اختلف المتكلمون في وصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة هل يدخل فيها النساء تبعا ام لا؟ وفي ذلك اله مشهور بينهم واكثر اصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعا. ومن اصحابنا من قال لا يدخلن

45
00:18:22.650 --> 00:18:39.850
وهو قول اكثر الشافعية والحنفية وغيرهم. ولفظة احد وان لم يكن جمعا الا انها مقتضية كل ليل على هذا القول يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

46
00:18:40.150 --> 00:18:58.350
لا يدخل في هذا النساء حماه الشافعي ومن وافقه على رأي الحنابلة يدخل النساء بذلك لكنهن خرجن في دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور