﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:42.450
طيب  وقد نعم. فان كان الذي في الصف رجلا وكان اعرابيا او جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. قال احمد لا ارى ذلك. وفي سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه

2
00:00:42.450 --> 00:01:02.450
عليه وسلم انه قال من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به. واستثنى بعض الشافعية ايضا ثلاث صور وهي ان يقعد في موضع الامام او طريق الناس ويمنعهم من اجتياز او او بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك ان يكون المتأخر قد ارسل من يأخذ

3
00:01:02.450 --> 00:01:21.500
له موضعا في الصف فاذا جاء قام الجالس وجلس هذاعث واستثنى بعض او بين يديه الصف. نعم او بين يدي الصفي مستقبل القبلة ويستثنى من ذلك ان يكون المتأخر قد ارسل من يأخذ له موضعا في الصف. فاذا الناس بل هذا لكنه

4
00:01:21.500 --> 00:01:42.300
بعد الصلاة بعض الناس الان اذا سلم تقدم وخر الناس وراه قريبا منه وهذي عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت فتجد الذين الى جنبه يقعوا في نفوسهم شيء ان يستدبرهم

5
00:01:43.100 --> 00:02:04.500
بعض الناس يقول هذا وامثاله انا تعبت مثلا من من الفتراش في الصلاة ومن التورك واحب ان اتربع والمكان ضيق  لا بأس عليه انتبه ياجور  اقول لا بأس عليك تقدم الى مكان اخر ابعد

6
00:02:04.550 --> 00:02:24.200
عن الناس او تأخر نعم وقد ذكره الشافعي واصحابنا وغيرهم وروي وروي عن ابن سيرين انه كان يفعله. واما ان قام احد من الصف تبرعا واترى الداخل بمكانه فهل يكره ذلك ام لا

7
00:02:24.250 --> 00:02:44.250
ان انتقل الى مكان افضل منه لم يكره وان انتقل الى ما دونه فكره الشافعية. وقال احمد فيمن تأخر عن الصف الاول وقدم اباه فيه هو يقدر ان يبر اباه هو يقدر ان يبر اباه بغير ان يبره ان يبر اباه بغير هذا وظاهره الكراهة

8
00:02:44.250 --> 00:03:00.450
وانه يكره الايثار بالقرب. واما واما المؤثر واما واما المؤثر فهل يكره له ان يجلس في المكان الذي اوثر به فيه قولان مشهوران اشهرهما لا يكره وهو قول اصحابنا والشافعية وغيرهم

9
00:03:00.950 --> 00:03:18.050
والثاني يكره وكان ابن عمر لا يفعل ذلك وكذلك ابو بكرة. وخرج الامام احمد وابو داوود من حديث ابن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام له رجل عن مجلسه فذهب ان يجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:18.200 --> 00:03:31.500
وخرج احمد وابو داوود من حديث ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه هذا الحديث على ان الرسول عليه الصلاة والسلام اما انه اختار ان يكون الاول  بمكانه لانه افقه من الثاني

11
00:03:32.100 --> 00:03:47.400
او انفع او ان الرسول ظن انه قام خجلا وحياء فنهى الثاني ان يجلس واما اذا قام اكراما فليس هناك مصلحة فلا شك ان الرسول لا ينهى عن مثل ذلك والله اعلم

12
00:03:50.250 --> 00:04:04.050
ولو نعم. ولو بادر رجل وسبق المؤثر الى عمر رضي الله عنه كان اذا قام له الرجل ما يجلس في مكانه ابدا لعله والله ان يخشى ان يكون قام خجلا او حياء

13
00:04:04.800 --> 00:04:20.700
وكان ابن عمر معروف بشدة الورى لكن لو انه قام اكراما لك قد يكون من حسن الخلق ان تقبل هذا الاكرام بقي ان يقال الايثار بالقرب لا شك ان الاثارة بالقرب

14
00:04:21.100 --> 00:04:38.850
ان كان لزهد فيها فهو على خطأ وان كان لاكرام من اوثر فهذا فيه تفصيل اذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء كما لو كان الاب ممن يشرح على ابنه

15
00:04:39.250 --> 00:04:59.500
ان يجعل يقدمه فجاء الاب ولم يقم الابل اه عن مكانه فهنا لا شك ان جبر خاطر ابيه اولى واما اذا كان لا يهتم فتقع في مكان فاضل احسن وكذلك يقال فيما لو اراد الانسان ان يكرم

16
00:05:00.750 --> 00:05:20.500
احد له حق عليه ويقوم يقول اجلس فلا بأس هذا الايثار بالقرب غير الواجب اما الواجب فلا يجوز الايثار بها كما لو كان مع الانسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد

17
00:05:21.000 --> 00:05:47.450
ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل لماذا لانه يجب عليه استعماله فاذا اثر به غيره معناه انه يبقى بلا وضوء نعم ولو بادر رجل وسبق المؤثر الى المكان فهل فهل هو احق من المؤثر ام لا؟ فيه وجهان لاصحابنا وغيرهم. واما من فسح له في مجلس او

18
00:05:47.450 --> 00:06:08.250
ولا شك انه لا يجوز لا يجوز للانسان يقوم من مكان لشخص لما يجي واحد ويدخل في هذا المكان عدوان ولا يحزن واشد منه ان بعض الناس اذا خاف من فوت الركعة ولما يكون في الصف مكان جذب واحدا

19
00:06:09.150 --> 00:06:30.850
ثم دخل في مكانه هذا ليس انه حرام ولا يجوز فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز ان يتقدم ويكون في مكان نعم واما من فسح له في مجلس او صف فهل يكره له الجلوس فيه

20
00:06:31.450 --> 00:06:41.450
نعم. واما من وسع له بمجلس او صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد ابن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى المجلس

21
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
فوسع له فليجلس فانها كرامة. خرجه حميد ابن زنجوية. فان كان في فان كان في جلوسه تضييق على الناس او لم يصل الى المكان الا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن ابي سعيد الخدري انه انه اذن بجنازة وقد وقد روي عن ابي سعيد الخدري

22
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
انه اوزن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس واخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رأى فلما رآه القوم توسعوا له فقال لا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير المجالس اوسعها ثم تنحى فجلس في مجلس واسع وخرج ابو داوود

23
00:07:21.450 --> 00:07:39.150
منه المربوع فقط وروى الخرائطي الخرائطي باسناد فيه جهالة عن ابي هريرة مرفوعا. لا توسع لا توسع المجالس الا لثلاثة لذي لذي علم لعلمه وذي سن لسنه وذي سلطان بسلطانه

24
00:07:39.200 --> 00:08:00.400
ودخل خالد بن ثابت ويقول اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسح وفي جهالة اي نعم ودخل خالد بن ثابت للفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من وقد امتلأ من الشمس فرآه بعض من في الظل فأشار اليه ليوس يوسع

25
00:08:00.400 --> 00:08:14.550
دعا له فكره ان يتخطى الناس الى ذلك الظل وتلا واصبر على ما اصابك ان ذلك ان ذلك من عزم الامور. ثم جلس في امس خرجه حميد بن زنجاوي تبارك الله

26
00:08:14.950 --> 00:08:30.300
احسن ما يكفي حول يعني الترجمة. نعم. واشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعة. ايه نعم اذا مو مشكل يعني في خص كونه كونه يسوق الحديث العام

27
00:08:30.400 --> 00:08:45.900
بترجمة خاصة فانه اشار لي يعني كان يشير الى هذا الحديث كيف؟ اقول كانه يشير الى حديث الذي رواه مسلم. ما يستقيم هذا فيه كلام للحافظ بن حجر ينشئون رأيتم نقرأ

28
00:08:45.950 --> 00:09:05.600
طيب قال اه هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري اخرجه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر بلفظ لا يقيمن احدكما اخاه يوم الجمعة ثم يخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا ويؤخذ منه ان الذي فسحه

29
00:09:06.650 --> 00:09:30.300
هذا اللي يخص بالترجمة  وهو الغريب انه يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يعملوا على الخصوص   اصل للحديث عن دلالة يعني كل اشارة الى رواية اخرى او حديث اخر؟ نعم يمكن ما يمكن واشار الى هذا لكن اقول فيها نظر

30
00:09:30.600 --> 00:10:00.500
مادام روايته هي عامة   وكان البخاري نعم وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكورة الباب بالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريدة عن الجمعة الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان ان شاء الله تعالى

31
00:10:03.050 --> 00:10:38.200
جاء احد الذين فواحد اذا قام الرجل من مكانه لعذر ثم جاء انسان وجلس في مكانه فله ان ان يقيمه نعم والامام والسقف الاول بالنسبة بعض الناس استاز اخونا في هذه الصلاة مباشرة ليضعونا

32
00:10:38.450 --> 00:11:22.400
ثم بعد ما يأتي    انه ذلك  سمعت من سؤاله؟ يقول يوجز يوجد اناس يتحجرون في المسجد يضعون عصا او من دينه او غيره  ويخرجون من المسجد يجي انسان ويجد هذا الحجوزات فهل له ان ان يؤخرها ويجلس في مكان او لا؟ فيها لمن

33
00:11:22.400 --> 00:11:42.950
اما مشهورا لفقاع الحنابلة فانه لا يجوز  بناء على جواز الحد التهجير يقول ما دام التهجير جائزا فرفعه حرام. فهو احق به. ومن يرى ان التحجير ليس بجائز؟ يقول له رب

34
00:11:42.950 --> 00:12:03.450
لكن حتى على هذا القول اذا كان في رفعه حدوث عداوة وبغضاء النزاع فتجنبه امر لانه ربما هذا متحجم ما ما يرضى انه تؤخر لو اتى وانت رافع منه شهد

35
00:12:03.750 --> 00:12:34.200
حصل بينك وبينهم غادي يكون لتصل الى التشابك اليهم الساعة تقول انتهى الوقت يا جماعة ما ادري تنسون ولا   نعم ان شاء الله الدرس القادم من موتنا نخرم القاعدة قيدها عشان ما تنسى

36
00:12:37.000 --> 00:12:58.300
بسم الله الرحمن  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة

37
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
باب الاذان يوم الجمعة. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:18.400 --> 00:13:39.100
ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء  عندي قال ابو عبد الله الزوراء موضع في السوق في المدينة

39
00:13:39.700 --> 00:13:58.400
عندكم هذي؟ لا. طيب نسخة هي هي نسخة ما هي بالاصل انا عندي الاخوة الزوراء في نسخة بعدها قال ابو عمر مم طيب ايوا وكذا قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق المدينة

40
00:14:00.400 --> 00:14:12.800
في هذا الحديث ان الاذان الذي اه نص الله عليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هو الاذان الذي يكون

41
00:14:13.950 --> 00:14:37.450
عند جلوس الامام على المنبر اذا دخل اما الاذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة واحتاج الناس ان يؤذن لهم اذان ثالث حتى يحضره

42
00:14:38.300 --> 00:14:57.550
ففي هذا دليل على انه متى حجيجة الى الاذان الثالث الذي يتقدم حضور الامام فانه مشغول فاذا كان الناس في عهد عثمان وهم انشق من الناس اليوم على حضور الجمعة

43
00:14:57.750 --> 00:15:16.550
اذا كان الناس في ذلك الوقت قد اذن لهم من اجل ان يحظروا فهنا يا ايوب هنا او في هذا الوقت من باب اولى ولكن هل الاذان الاول يكون قبل الثاني بدقائق

44
00:15:17.450 --> 00:15:36.600
او قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور الظاهر الثاني لانه اذا كان قبله بدقائق ما الفائدة منه ليس منه فائدة بل هو في وقت يتمكن منه الناس يتمكن به الناس من الحضور الى المسجد

45
00:15:36.900 --> 00:15:59.950
وما احسن ما يستعمله الناس عندنا هنا فيه البلد انه يؤذن قبل الوقت بساعة او خمس واربعين دقيقة حتى يحضر الناس اه زعم بعض الناس ان هذا الاذان بدعة ان هذا الاذان بدعة

46
00:16:00.700 --> 00:16:15.200
فان اراد انه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

47
00:16:15.850 --> 00:16:34.550
وباجماع اهل السنة ان عثمان من الخلفاء الراشدين فيكون له سنة يكون له سنة متبعة وان اراد انه بدعة في وقتنا الان وادعى ان المكونات مكبرات الصوت تغني عن ذلك

48
00:16:34.600 --> 00:16:49.600
الاذان الثالث فهذا قد يناقش في هذا في هذا الوقت لكن لا ينكر عليه لانه مجتهد اما اذا اراد انه بدعة في عهد عثمان فوالله انه لجدير بان ينكر عليه

49
00:16:50.550 --> 00:17:08.050
ويقال انت المبتلي انت المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لان عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة في امر الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  ولكن

50
00:17:08.600 --> 00:17:25.200
اذا كان الاذان الثالث الذي هو الاول ليس بينه وبين الثاني الا بضع دقائق الحقيقة انه لا فائدة منه لانه ان كان المقصود ابلاغ ابلاغ الناس بالصوت فهو حاصل بالاذان الثاني

51
00:17:27.050 --> 00:17:45.400
وان كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بالمشروع اما عمل الناس اليوم هنا فاني اظنه اوفق للسنة ممن ممن يجعلونه ليس بينه وبين الاذان الثاني الا دقائق