﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:46.500
نعم يحصل في بعض المساجد الكبيرة جدا في الحرم لصلاة ربع ساعة لم تقول هذا هذا كبوق اليهود البخض عند اليهودي سواه ينفخ فيه لكنهم لا يريدون التنبيه على انه باطل ثلث ساعة او ان الوقت قريب هم يريدون

2
00:00:46.500 --> 00:01:10.800
الاجهزة  يعني لا تظن ان هذا يعني ان الاذان قد قارون. لا. المراد اختبار الاجهزة  هو المقصود هذا المقصود هذا ما يقصدون ان الاذان قد قوم؟ ابدا لانهم يقصدون الاذان قد قرب معناها انهم

3
00:01:10.900 --> 00:01:38.800
اذنوا للصلاة بالبوق وكم مرة الاذان البوقي والاذان الاول والاذان الثاني هذا ما ما هو قطع انا ما اظنهم يريدون انه اخبار عن جنوب الوقت الاذان الثالث هذا حكم الاذان الشرعي اي نعم نعم لكن بشرط ان كما قلنا لكم اذا كان على الوجه الذي يستفاد

4
00:01:38.800 --> 00:02:03.950
ويكون اذانا شرعيا يتابع  نعم بعض الناس رضي الله عنه ايش؟ في حاجة الناس اليه. نعم. في المدينة. نعم. وهذه الحاجة انتبهت الان لماذا؟ كل الناس معهم ساعات مم الم تعلم ان الانسان يغفل عن الساعة

5
00:02:04.150 --> 00:02:26.100
كثير من لا خصوصا اذا كان الانسان مستغرق في بحث او مستغرب في تجارة ولا سيما اهل السوق. اذا كان السوق نشيط والله الانسان يبقى ساعتين ثلاث ما يدري  لكن اذا قال قائل هل لعثمان اصل في هذه المسألة

6
00:02:26.450 --> 00:02:50.450
نقول له اصل فان اذان بلال قبل طلوع الفجر ليس الليل الفجر بل ليوقظ النائم ويرجع القائم بالنص النبوي فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لدلال ان يؤذن لا للفجر ولكن لارجاع القائم وايقاظ النائم

7
00:02:50.650 --> 00:03:15.200
فهذا اصل ينبني عليه في يد عثمان رضي الله عنه. على اننا وان لم نجد اصلا وعثمان ايه له سنن متبعة ثلاثة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجي

8
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
عن الزهري عن السائل ابن يزيد ان الذي زاد التأبين الثالث يوم الجمعة عثمان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين تهراهم المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير

9
00:03:35.200 --> 00:04:08.850
واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر  ما في كلام عليه  الثاني الثاني يخاف الفتح الاول يطول علينا قوله باب المؤذن باب المؤذن الواحد يوم الجمعة اورد فيه حديث السائب ابن يزيد اورد فيه حديث السائل

10
00:04:08.850 --> 00:04:27.750
ابن يزيد المذكور في الباب قبله. وزاد في المذكور او المذكورة في صفة اورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:27.750 --> 00:04:49.600
غير واحد ومثله للنسائي وابي داود من رواية صالح ابن كيسان. ولابي داوود وابن خزيمة من رواية ابن اسحاق كلاهما عن الزور وفي مرسل مفعول المتقدم نحوه وهو ظاهر في ارادة نفي تأذين اثنين

12
00:04:49.600 --> 00:05:19.600
والمراد ان الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال لاسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأديب فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى وما ادري ما الحامل على هذا التأويل فإن المؤذن الراتب هو بلال. واما ابو محذورة وسعد القرظ. فكان كل

13
00:05:19.600 --> 00:05:39.600
منهما بمسجده الذي رتب فيه. واما ابن ام مكتوم فلم فلم يرد انه كان يؤذن الا في الصبح كما تقدم في الاذان فلعل الاسماعيلي يستشعر ايراد ايراد احد هؤلاء فقال ما قال

14
00:05:39.600 --> 00:05:59.600
ويمكن ان يكون المراد بقوله مؤجل واحد اي في الجمعة فلا ترد فلا ترد فلا ترد الصبح مثلا وعرف بهذا الرد وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب انه صلى الله عليه وسلم كان اذا

15
00:05:59.600 --> 00:06:25.550
المنبر وجلست اذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا واحد بعد واحد. فاذا فرغ حيث قام فخطب فانه دعوة تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من من طرق متصلة يثبت ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي

16
00:06:26.450 --> 00:06:50.250
قال في مختصر النويضي ثم وجدته في مختصر البويضي حاشية قال في مخطوطة الرياض المزني خلاص انما ما شفا ننظر الثاني ما اشبه ايه الاول نشوف الاول لان اباءنا احب ان اعرف كم بين

17
00:06:50.300 --> 00:07:19.400
آآ المؤذنين في زمن عثمان   نعم ايش  النفي شديد يا خالد نعم اقرأه من اوله يا شيخ؟ طيب قوله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم الا مؤذن مؤذن واحد يعني في الجمعة فإن في غير الجمعة

18
00:07:19.400 --> 00:07:39.400
كان له مؤذنان كما سبق في الآذان. وقد قيل انه يحتمل ان يكون مراد السائب انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الا تأثير واحد. فعبر بالمؤذن عن الاذان. ذكره الاسماعيلي

19
00:07:39.400 --> 00:08:05.000
وهذا يرده قوله فزاد عثمان النداء الثالث فانه يدل على انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم اذانا اي يعني الاذان والاقامة والمؤذن الواحد في الجمعة وقد تقدم في رواية النسائي لحديث السائب ابن يزيد. ويفهم من حديث ابن عمر

20
00:08:05.000 --> 00:08:25.000
وخرج ابن ماجة من رواية عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار قال حدثني ابي عن ابيه عن جده وهو سعد وهو سعد بن القرظ. انه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:25.000 --> 00:08:49.500
اذا كان الفيء مثل الشراك وهذا اسناد ضعيف ضاعفه ابن معين وغيره. وانما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بقباء الجمعة. وقد حكى ابن عبدالبر اختلافا بين العلماء في الاذان يوم

22
00:08:49.500 --> 00:09:09.500
بين يدي الامام هل يكون من مؤذن واحد او مؤذنين؟ فذكر من رواية ابن عبد الحكم عن ما انه قال اذا جلس الامام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال وهذا يدل

23
00:09:09.500 --> 00:09:29.500
على ان النداء عنده واحد بين يدي الامام وفي المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك اذا جلس الامام على المنبر واخذ المؤذنون في الاذان حرم البيع فذكر المؤذنين بلفظ

24
00:09:29.500 --> 00:09:49.500
الجماعة قال ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك انهم كانوا في في زمن عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج وجلس على المنبر

25
00:09:49.500 --> 00:10:19.500
واخذ المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة قال ومعلوم عند العلماء انه جائز ان يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة اذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من اقامة الصلاة في وقتها وذكر من كلام الشافعي انه قال اذا قعد الامام اخذ المؤذنون في الاذان

26
00:10:19.500 --> 00:10:39.500
من كلام الطحاوي في مختصره حكاية قول ابي حنيفة واصحابه اذا جلس الامام على المنبر اذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع ووقع في كلام الخرقي من اصحابنا واخذ المؤذنون في

27
00:10:39.500 --> 00:10:59.500
اذان بلفظ الجمع وقال مكحول ان النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة فامر عثمان ان ينادى قبل خروج الامام حتى يجتمع الناس. خرجه ابن ابي حاتم

28
00:10:59.500 --> 00:11:19.500
ان قال حرب قلت لاحمد فالاذان يوم الجمعة اذا اذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن ام مكتوم وجاءه محذورة وقد

29
00:11:19.500 --> 00:11:48.700
كان رجل قبله فاذن ابو محجورة وظاهر هذا انه لو اذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن انجاز وهذا قبل خروج الامام. وقال القاضي ابو يعلى انه وانه يستحب ان المؤذن للجمعة واحدا فان اذن اكثر من واحد جاز ولم يكره ومراده

30
00:11:49.150 --> 00:12:09.150
اذا اذن اذا اذنوا دفعة واحدة بين يدي الامام او اذنوا قبل خروجه تترا. فاما ان بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في في كراهته وانه لم يعلم وقوعها في

31
00:12:09.150 --> 00:12:39.150
الاسلام قط وكذا قال كثير من اصحاب الشافعي انه انه يستحب ان يكون للجمعة اذان واحد عند المنبر ويستحب ان يكون المؤذن واحدا لانه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم الا بلال ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي والذي نقله

32
00:12:39.150 --> 00:13:09.150
عن الشافعي يخالف ذلك فانه نقل عنه انه قال النداء للجمعة هو الذي يكون امام على المنبر يكون المؤذنون يكون المؤذنون يستفتحون الاذان فوق المنارة جملة حين يجلسون الامام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون الى المسجد. وهذا تصريح بانهم يكونون جماعة

33
00:13:09.150 --> 00:13:29.150
وانهم يؤذنون على المنارة لاسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد. وقد خرج البخاري في هذا في باب رجم الحبلى من حديث ابن عباس قال جلس عمر على المنبر يوم الجمعة

34
00:13:29.150 --> 00:13:49.150
لما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله وذكر الحديث وروى وروى عن المغيرة في شعبة انه كان له في الجمعة مؤذن واحد وخرج الامام احمد من رواية ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه

35
00:13:49.150 --> 00:14:09.150
عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم الجمعة طعن في الملائكة على ابواب المسجد يكتبون من جاء. فاذا اذن وجلس الامام على المنبر طووا الصحف ودخلوا

36
00:14:09.150 --> 00:14:39.150
المسجد يستمعون الذكر وهذا لفظ غريب. وروى عبد الرزاق باسناده عن موسى ابن طلحة قال عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وهو يسأل عن عن اسعارهم واخبارهم ويحتمل ان يكون مراد من قال المؤذن بلفظ

37
00:14:39.150 --> 00:15:00.950
الجنس الجنس لا الواحد فلا الجنس لا الواحد فلا تبقى فيه دلالة على قوله في واحدة  الى الان ما ما وصلنا فيها الذي اريد هو ماء ماء ما هو الزمن الذي بين الاول والثاني

38
00:15:01.050 --> 00:15:35.900
هذا من ينتدب بتحريره ايوب متى الى متى  ها اسبوع  نعم ها  طيب اسبوع ومن اراد ان يساعده معه فليساعده ومن اراد ان يكتب وحده فليكتب نعم الاخ يعرض المساعدة يا شيخ. من

39
00:15:37.650 --> 00:16:07.300
ايش يعرض المساعدة يعرض المساعدة ما في مانع  نعم باب يؤذن الامام علي باب يؤذن الامام باب يؤذن الامام على المنبر اذا سمع النداء حدثنا ابن مقاتل نسخة مصححة يجيب الامام

40
00:16:07.500 --> 00:16:25.150
انا عندي ها يقول نجيب يقول وفي نسخة يجيب الامام ان يقولوا مثل ما يقول. نعم قد دفن ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي

41
00:16:25.150 --> 00:16:45.150
ابن سان ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر قال اشهد ان لا اله الا الله

42
00:16:45.150 --> 00:17:05.150
فقال معاوية وانا فقال اشهد ان محمدا رسول الله. فقال معاوية وانا فلما انقض التعذيب قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس

43
00:17:05.150 --> 00:17:31.750
حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي  وهذا الحديث ليس فيه اشكال في قوله وانا لان ما يعلم يجوز يجوز الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال في اجابة المؤذن وانا فحدث ما كان معلوما. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثلما يقول

44
00:17:31.750 --> 00:17:56.500
مؤذن لان المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاوية رضي الله عنه يقول اه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم من مقالتي فلا يقال ان هذا اجتهاد من معاوية. وان معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وانا

45
00:17:56.800 --> 00:18:03.950
لان معاوية ثقة ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم