﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:42.050
نعم نقرأ يا شيخ نعم برجب؟ رجب نعم الفتح الاول الاول آآ ذكر حديث آآ ابن عمر وخرجه في موضع اخر من رواية معمر وخرجه مسلم من رواية معمل وفليح كلاهما عن الزهري به

2
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
معناه وقد روي عن حذيفة نحوه نحو رواية ابن عمر ايضا خرجه الطبراني من رواية حكام بن سلم عن ابي اخذني عن ابي جعفر الرازي عن قتادة عن ابي العالية قال صلى بنا ابو موسى الاشعري باصبهان صلاة الخوف وما كان

3
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
كبير خوف ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم. وطائفة بازاء العدو فصلى بهم ركعة اخرى ثم فانصرفوا وقاموا مقام اخوانهم فجاءت الطائفة الاخرى فصلى

4
00:01:22.050 --> 00:01:50.850
بهم ركعة اخرى ثم سلم فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية والوحدان وحدانا نعم ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم وطائفة

5
00:01:50.850 --> 00:02:15.650
العدو فصلى بهم ركعة اخرى فانصرفوا وقاموا مقام اخوانهم فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحداه انا ورواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي العالية ان ابا موسى كان بتشا

6
00:02:15.750 --> 00:02:39.150
عن ابي العالية عن ان ابا موسى كان بالدار من ارض اصبهان وما بها يومئذ كبير خوف ولكن احب ان لهم دينهم وسنة نبيهم فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها. وطائفة من ورائها فصلى بالذين

7
00:02:39.150 --> 00:02:59.150
ركعة ثم نقصوا على ادبارهم حتى قاموا مقام الاخرى وجاؤوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم فقام الذين يلونه والاخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم

8
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
على بعض فتمت للامام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة يعني في جماعة. خرجه ابن ابي شيبة عنه بقي ابن مخلد في مسنده وهو اسناد جيد وهو في حكم المرفوع لما ذكر فيه من تعليمهم سنة نبيهم

9
00:03:19.150 --> 00:03:39.150
ورواه ابو داوود الطيالسي عن ابي حرة عن ابي حرة عن الحسن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فذكر نحوه وفيه زيادة على حديث ابن عمر ان الطائفة الاولى لما صلت

10
00:03:39.150 --> 00:03:59.150
ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة بل نكست على ادبارها. وروي ايضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك من رواية قصيف عن ابي عبيدة عن عبدالله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه

11
00:03:59.150 --> 00:04:18.350
وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يلونه ركعة ثم قاموا فذهبوا

12
00:04:18.350 --> 00:04:52.050
فقاموا مقام اولئك مستقبل العدو وجاؤوا اولئك وجاؤوا اولئك يا شيخ ولكن قل وجاؤوا اولئك امام مجموعة من المشكلة وجاؤوا نعموا وصوموا كثير منهم وجاؤوا اولئك فقاموا مقامهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا

13
00:04:52.050 --> 00:05:12.900
فقام فقاموا مقام اولئك مستقبل العدو. ورجع اولئك الى مقامهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا  خرجه الامام احمد وهذا لفظه وابو داوود بمعناه وخسيف مختلف في امره وابو عبيدة لم يسمع

14
00:05:12.900 --> 00:05:40.250
من ابيه لكن رواياته عنه اخذها عن اهل بيته فهي صحيحة عندهم وهذه الصفة توافق حديث ابن عمر وحذيفة الا في تقدم الطائفة الثانية بقضاء رهفة وذهابهم الى اولئك مستقبل العدو ثم مجيء القائمة الاولى الى مقامهم فقضوا ركعة. وحديث ابن عمر وحذيفة

15
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
فيهما قيام الطائفتين يأتون لانفسهم وظاهره انهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانا. وقد رواه جماعة عن قصي في عن ابي عبيدة ابن مسعود وزادوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر

16
00:06:00.250 --> 00:06:22.800
خفان معه جميعا وقد خرجه كذلك الامام احمد وابو داوود وزاد الامام احمد وهم في صلاة كل وهم في صلاة كلهم واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه. فذهب الاكثرون الى انها جائزة

17
00:06:22.800 --> 00:06:42.800
وان كان غيرها افضل منها هذا قول الشافعي في اصح قوليه واحمد واسحاق وغيرهم. وقال هي غير جائزة على هذه الصفة لكثرة ما فيها من الاعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة

18
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
والمشي الكثير والتخلف عن الامام وادعوا انها منسوخة وهو احد القولين للشافعي ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها وقالت طائفة هي جائزة كغيرها من انواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
لا فضل لبعضها على بعض وهو قول اسحاق نقله عنه ابن منصور ونقل حرب عن اسحاق حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به اذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض اصحاب سفيان

20
00:07:22.800 --> 00:07:42.800
كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. وقالت طائفة هي افضل انواع صلاة الخوف. هذا قول نفعي واهل الكوفة واهل الكوفة وابي حنيفة واصحابه. ورواية عن سفيان وحكي عن الاوزاعي واشهب

21
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
المالكي وروى نافع ان ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. وحكي عن الحسن ابن صالح انه ذهب الى حنيف ابن مسعود وفيه ان الطائفة الثانية تصلي مع الامام الركعة الثانية ثم

22
00:08:02.800 --> 00:08:22.800
ثم اذا سلم قضت ركعة ثم ذهبت الى مكان الطائفة الاولى ثم قضت الطائفة الاولى ركعة ثم يسلم وقد قيل ان هذا هو قول اشهد. وحكى ابن عبد البر عن احمد انه ذهب الى هذا ايضا. وقال بعض

23
00:08:22.800 --> 00:08:44.000
هو احسن من الصلاة على حديث ابن عمر لان صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية وحكي عن ابي يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني ان صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي صلى الله عليه

24
00:08:44.000 --> 00:09:14.000
وسلم لظاهر قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك قالوا وانما يصلي الناس صلاة الخوف بعده بامامين. كل امام يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم وهذا مردود باجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:14.000 --> 00:09:38.250
وقد صلىها بعده علي بن ابي طالب وحذيفة ابن اليمان وابو موسى الاشعري مع حضور غيرهم من الصحابة ولم ينكره احد منهم وكان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف وجابر وابن عباس وغيرهما يروونها للناس تعليما

26
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
من لهم ولم يقل احد منهم ان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه صلى الله عليه وسلم لا يمنع مشاركة امته له في الاحكام كما في قوله تعالى يا ايها النبي اذا

27
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
النساء فطلقوهن لعدتهن. وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وحكي عن مالك انها تجوز في السفر دون الحضر وهو قول وهو قول عبد الملك ابن المارشون من

28
00:10:18.250 --> 00:10:54.100
اصحابه ويحتج له بحمل اية القصد على صلاة الخوف  وقد اه وقد تقدم وقد اه وقد خرجه الامام احمد من رواية ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرار قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف في السابعة وقد تقدم

29
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
كما في حديث ابي عياش ان اول صلاة الخوف كانت بعسفان وعلى المشركين خالد. وقد روى الواقدي الله عن خالد بن الوليد ان ذلك كان في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرة الحديبية. وقد

30
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
قدم ان ابا موسى صلى باصفهان هذه الصلاة ولم يكن هناك كبير خوف وانما صلى بهم ليعلمهم سنة صلاة الخوف وهذا قد يحمل على انه كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة ولم يكن وجد خوفا

31
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
شديد يبيح الصلاة بالايماء. وقد قال اصحابنا واصحاب الشافعي لو صلى صلاة خوف على ما في حديث عمر في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم لاتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة

32
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
في الخوف من المشي والتخلف عن الامام. فاما الامام فلاصحابنا في صلاته وجهان بناء على ان الامام اذا بطلت صلاة من خلف اذا بطلت صلاة من خلفه فهل تبطل صلاته لنيته الامامة وهو

33
00:12:14.100 --> 00:12:39.600
او يتمها منفردا وتصح وفيه وجهان للاصحاب الخلاصة ان ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الطائفة الاولى انصرفوا على صلاتهم بقوا على صلاتهم وفي هذه الحال يلزم المشي الكثير

34
00:12:39.700 --> 00:12:54.950
والاتجاه الى غير القبلة لكن قد يقال ان هذا للظرورة وان صلاة الخوف ليست غيره اما الاخرون فان حديث ابن عمر ايضا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم

35
00:12:55.400 --> 00:13:18.700
وقاموا واتموا لانفسهم لكن في حديث  صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ان  المغرب اه ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الاولى ركعة

36
00:13:20.300 --> 00:13:38.250
ثم قال فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا تجاه العدل ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرص فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه الركعة الباقية ثم جلس للتشهد نقلت ما عليها قبل ان يسلم

37
00:13:38.650 --> 00:14:05.450
وسلم به وهذي احسن ما يكون لان فيها عدلا بين الطرفين وفيها تمام الحراسة  والاولى اختصت بانها ادركت تكبيرة الاحرام والثانية اختصت بانها سلمت معه وفي هذه الصفة بها تطويل الركعة الثانية في القراءة اطول

38
00:14:05.650 --> 00:14:21.550
من الاولى ولهذا استثناها الفقهاء رحمهم الله وقالوا ان المشروع في الصلاة ان تكون الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى الا اذا كان الشيء يسيرا مثل الجمع والمنافقين يسبح الغاشية

39
00:14:21.800 --> 00:14:42.000
واو اذا كان في صلاة الخوف يعني كان مجرد الخوف فان الامام سيطيل الركعة الثانية انتظارا لمن التي كانت تحرص واستدل العلماء رحمهم الله بمشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه

40
00:14:43.100 --> 00:15:06.750
تدلوا بذلك على ان صلاة الجماعة واجبة وانها واجبة على الاعيان وانها ليست بفرض كفاية لانه لو كان فرض كفاية لكان اه لكانت تسقط عن الاخرين وهذا هو الصواب ان صلاة الجماعة فرض على الاعيان

41
00:15:07.300 --> 00:15:26.750
وانها لا تسقط بفعل البعض ولكن هل يجب ان تكون في المساجد او لا المشهور عند القنابل رحمهم الله انه انه لا يجب ان تكون في المساجد فاذا صلوا جماعة ولو كانوا في بيتهم قرب المسجد

42
00:15:27.250 --> 00:15:47.900
ولكن هذا قول ضعيف والصواب انه يجب ان تكون صلاة الجماعة في المساجد ولا يجوز التخلف عنها الا لعذر شرعي كالمطر والوحل والبعد وما اشبه ذلك وعلى اله واصحابه اجمعين

43
00:15:48.100 --> 00:16:14.000
ما بعد قد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف رجالا وربانا راجل قائم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جرير عن موسى ابن عقبة عن نافع عن

44
00:16:14.000 --> 00:16:36.950
ابن عمر نحوا من قول مجاهد اذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا نعم رجالا يعني راجلين

45
00:16:37.200 --> 00:17:02.900
يمشون على ارجلهم ركبانا اي راكبين  اذا اشتد الخوف طلوا رجالا وركبانا سواء كانوا فارين او قائمين على حسب ما تقضيه الحال وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال فان خفتم فرجالا او ركبان

46
00:17:05.150 --> 00:17:26.950
نعم باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

47
00:17:27.100 --> 00:17:47.100
قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا اخوانهم واتت الطائفة الاخرى

48
00:17:47.100 --> 00:18:03.000
وسجدوا معه والناس كلهم في صلاح ولكن يحرس بعضهم بعضا هذه ايضا من الصفات انهم ينصرفون وهم على صلاتهم فيحرص بعضهم بعضا