وفي قوله دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحن لانه لان هذا الرجل اه يقول انه احب ان يأكله ان يكون اول من يأكل هو ومن حوله وهذه صدقة لا شك لكنها لا ليست كصدقة الاضحية لان المراد بالاضحية هو نحرها لله عز وجل فصل لربك وانحر وبه نعرف قطع من كانوا يدعون الناس الى ان الى ان يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في في بلاد اخرى لان هذا خطأ عظيم ولذلك والحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للاضحية لان اهم شيء في الاضحية ما هو الاكل اهم شي هو التعبد لله تعالى بالذبح كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم والانسان اذا سلم دراهم ان يضحى في بلاد اخرى فاتت المصالح العظيمة التي من اجلها شرعت الاضحية فيفوت انه لا يباشر ذبحها والمشروع ان يباشر الربحة اذا اذا كان يحسن يفوت الذكر اسم الله عليها يعني اذا ذبحوا ذلك اسم الله فهذه طاعة عبادة يفوت ايضا ان الاكل منها وقد امر الله بالاكل منها بل قدمه على على الصدقة قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير وهذا يفوز يفوت ايضا اظهار الشعيرة في البلد اظهار الشعيرة في البلد لانه سيفوت من من اظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الاظاحي الى مكان اخرى فيفوت هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها ولا يعلم ان يسمي عليها اولى ولا يعلم هل يعين او لا يعين صاحبها او لا ولا يعلم هل يمكن ان تذبح في وقت الذبح او لا لان اذا كثرت عندهم الاضاحي وصلت الافا قد لا يكون عندهم استعداد لان يذبحوا كل هذه الظحايا في وقتها ثم على من توزع تعالوا المستحقين ان يستبدوا بها من يتولى هذا الامر؟ ما ندري كل هذا ممكن لذلك من الخطأ ان الانسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة او على الاقل لا يطابق الافظل من الشريعة وهذا يوجد في كثير من الاشياء ايضا صدقة الفطر صدقة رمظان بعظ الناس يقول يلا اعطوني عشرة ريالات نظمن لكم ان آآ نوزعها في مكان اخر سبحان الله هذا يؤدي الى ان تنمحي هذه الشعيرة يصل كل انسان مثلا عنده عشرة عشر فطار يذهب الى هؤلاء القوم نعم يقول هذي مئة ريال قد يكون في نفسه انه تقرب الى الله باطعام الطعام وقت العيد واولاده يشاهدون يشاهدونه يكيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ لا ابدا هذي خفية ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص لذلك هذه الامور ينبغي لكم ايها الطلبة ان تحذروا الناس منها وان تقولوا من اراد ان ينفع اخوانه في البلاد الاخرى فليرسل دراهم اطعمة البسة اما الشعائر الدينية تبقى في مكانها لا تزحزح نعم ثم هذا في الحقيقة في في مضرة اخرى ياء ياء يتعود الناس انهم لا يحسنون لاخوانهم هناك الا بالشيء الواجب فتنقطع ينقطع التطور وربما يأتي الزمن الذي يقول ما دام ما دام انه حرام او خلاف الاولى ان نرسله الى هناك فاننا لن نتصدق لكن لو انهم جبلوا من الاول ووجهوا الى الصدقة على اخوانهم هناك. واما الامور الواجبة التي يظهر فيها ارادة رجل الشعيرة فانها تبقى في البلاد نعم بالنسبة اذا امكن ان يجمعوا بين امرين فهو خير فهو خير يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب يرحبون هنا ويضحون نعمل لكن كيف نضحي هؤلاء الكفار هل يشتركون كل واحد يعطي نصيبا من القيمة او نقول كل واحد يذبح من ثلاثين سنوات احدهم مسن الاخرى احدهم عن الجميع هذا هو هذا هو المراد نعم يا سيدي نعم كلهم هدايا شهداء هذه نعم واعجبني واحد ما يصلون ناظم اللي عارف ان يدخل مكة ما يمكن يدخل من مكة الا المسلمين المشغل ما هو بداخل الحرم في الحلم لمن؟ من الحرم لا هذا غير صحيح لكن على كل حال ان ان الانسان اذا تولى بنفسه احسن ولذلك انا سمعت شيئا غريبا اذا جمعوا له مثلا مئة رصد قال هذي عن نيتنا ثم بدا يذبح ولا يقول هذا عن فلان ولا عن فلان فلا يعير وهذي مشكلتي لان صدقت كل ضحية من هي له كل هذي منهم لك مشاكل على كل حال اهم شيء اه انه انه لا تخرج هذه مسائل تشبه الشعائر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين باب الخروج الى المصلى بغير منبر انا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرع عن ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف. قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر. فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت. فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي. فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال ابا فقال ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقل هو الله فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا معنى الصلاة فجعلتها قبل الصلاة نعم الخروج من المصلى بغير منبر يعني انه لا يخرج بالمنبر الى المصلي وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم اه اعواد طرف صنعت له فكان يرقى عليه ولكنه لا يخرج به الى مصلى العيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وانما يصلي خارجا يبرز ويظهر تظهر الشعيرة ويعرف ان هذا يوم الدين فيقول ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول ناشئين نبدأ به الصلاة وهو صريح بانه ليس فيها اذان ولا اقامة واما ما ذهب اليه بعض العلماء من قولهم انه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له لوجهين الوجه الاول ان الخسوف يأتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب ان ايش؟ ان ينادى به الصلاة الجامعة الثاني انها ان يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له افغاب عنه ان يقيسه على الخسوف عن ماذا ولهذا كان هذا القياس باطل لانه مخالف للنص التركي لان الرسول تركه ولانه لا يصح مقياس العيد على على الخسوف لان الكسوف يأتي باطلا فيحتاج الى ان ينبه الناس عليه وايضا ليس فيه اقامة لان ما ليس له الاذان ليس له اقامة وقوله فاول ما يبدأ به ثم ينصرف يعني من الصلاة فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على انه يتوجه الى الناس لا الى القبلة وهذا احد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة دعونا من مصرف للقضاء على الحاجة وما اشبه ذلك معروف انه يحرم استقبال القبلة البنيان وفي البنيان يجوز استبارها لكن هذا انسان يعظ الناس لابد ان يتوجه ان يجعل وجهه اليهم وليس من المعقول ان يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا ايها الناس اتقوا الله يخاطب من يخاطب الجدار اللي امامه فلابد ان يستقبله وفي ايضا ان الناس لا يأتون الى محل الخطيب وكنا نعرف قبل ان يوجد المكبر الصوت انه اذا صعد الامام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعة لان ظاهرة للصحابة انهم لم يفعلوا او نقول ان هناك فرقا بين كون الصحابة لا لا يتجمعون الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان صوته يبلغ ما بلغ وبين ائمتنا فانهم لا يبلغوا صوتهم مدى مكان الجماعة فياعظهم ويوصيهم ويأمرهم الموعظة ذكر الاحكام مكرونة مقرونة بالترغيب او الترغيب فلا بد من ان تحرك القلوب بترغيب او ترغيب واما الوصية والامر فهو في الاحكام ثم قال فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشيء امر به يعني من المسائل العامة ثم ينصرف وظاهر حديث انه ليس بدليل الا خطبة واحدة وهو كذلك العيد ليس له الا خطبة واحدة وقد ورد في سنن ابن ماجة انه خطب مرتين فاما ان يقال كان يفعل هذه المرة وهذا مرة او يؤخذ بالاحاديث التي في الصحيحين في الصحيحين وانها خطبة واحدة ثم ذكر ان الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او او فطر متى كان امير عالمدينة لخلافة من لخلافة معاوية رضي الله عنه يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين فلما اتى الى المصلى اذا منبر بناه كثير من الصلت فاذا فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبرت بثوبي فجبلا يقال جلب وجبد كلاهما اجمعن واحد فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم الله لان هذا منكر مخالفة السنة التي هي كالشعيرة لا شك انه منكر وانه يجب انكاره لاسيما وان ابا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاندة حيث جبدهم ولكنه لم يوافق فلما فقال ابا سعيد يعني يا ابا سعيد كتبت منها النداء يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة وبين وجه ذلك وبين وجه ذلك قال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلوات وهذا اجتهاد خاطئ تهاد خاطئ ان يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال عمر وقال ابو سعيد رضي الله عنه والله اي نعم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم فاذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس قلنا لا يجلس الناس لان بعض امراء بني امية كانوا يتناولون بعض الخلفاء والناس لا يريدون هذا الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجهوه وفي هذا ايضا دليل على مسألة مهمة وهي ان ما يسمى بالمصالح المرسلة اذا خالفت الشريعة فانها لا لا يعمل بها فهنا من المصلحة ان الناس يستمعون للخطبة لا شك لكن اذا ادى ذلك الى ان تغير السنة فانه ليس لا تقتل ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لمن جعلها من الادلة لانا نكون ان كان هذه المصلحة قد شهد لها الشر لذلك فدليلها ايش من الشرع وان لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة لان ما خالف الشرع فليس بمصلحة هنا لو قال قائل هذي مصلحة مرسلة نريد من الناس ان ينتفعوا بالخطبة ويستمعوها قلنا نعم هذي مصلحة مرسلة لا شك انه اذا استمع الف قوما ما لو لم يستمع الا الا مئة وخمس مئة لكن المصالح المرسلة لا تعاد في السنة فالواجب ابقاء الشرع كما هو