﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:38.200
وكيفية المهيئة فاذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بايش بذهابه وايابه بعضهم يقول لانه ربما يكون في الطريق الاخرى اناس محتاجون الطريق الاولى

2
00:00:38.500 --> 00:00:52.550
وهذا وان كان واردا لكن قد يقول قائل انه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم

3
00:00:53.050 --> 00:01:21.700
على كل حال الحكمة الحكيمة هي انه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اذا اردنا ان نسمبط حكمة فاقرب الحكم انه من اجل اظهار شعائر هذه الصلاة نعم باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين يشق قوله وحديث جابر اصح

4
00:01:22.250 --> 00:01:55.850
ما هو الحديث الذي اشار اليه  جابر الاصح قوله آآ وحديث جابر اصح الكلام اللي ما بعده متعلقا بكون ندرة زيادة اي تابع ابا تميلة يونس ابن محمد البغدادي ابا محمد المؤدب

5
00:01:56.250 --> 00:02:16.150
وقد مر في باب الوضوء مرتين ومتابعته اياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن ابي هريرة هكذا وقع عند الجمهور رواه البخاري من طريق فربي ولكن فيه اشكال واعتراض على البخاري لان قوله وحديث جابر اصح ينافي قوله تابعه

6
00:02:16.150 --> 00:02:36.150
لان المتابعة تقتضي المساواة فكيف تقتضي الاصحية؟ لان قوله اصح افعل التفضيل فيقتضي زيادة على عليه ويزول الاشكال باحد الوجهين. احدهما بما ذكره ابو علي الجبائي انه سقط قوله وحديث جابر اصح

7
00:02:36.150 --> 00:02:56.150
من رواية إبراهيم ابن معقل النسفي عن البخاري والآخر بما ذكره ابو مسعود في كتابه قال قال البخاري في العيدين قال محمد ابن الصلت عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة بنحو حديث جابر. فقال الغساني لم يقع لنا في

8
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
حديث محمد ابن الصلف الا من طريق ابن مسعود ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري وحديث جابر اصح قلت وحينئذ تظهر الاصحية لانه يكون حديث ابي هريرة صحيحا ويكون حديث جابر اصح منه الا ترى ان الترمذي

9
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
روى في جامعه حدثنا عبد الاعلى وابو زرعة قال حدثنا محمد ابن الصلف عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره ثم قال حديث ابي هريرة حديث

10
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
الغريب ورواه ابو نعيم ايضا في مستخرجه بما يزيل الاشكال بالكلية فقال اخرجه البخاري عن محمد عن ابي كميلة قال تابعه يونس ابن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة. وحديث جابر اصح وبهذا اشار

11
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
البرقاني ايضا وكذا قال البيهقي انه وقع كذلك في بعض النسخ وقد اعترظ على البخاري ايضا بوجهين اخرين احدهما هو الذي اعترضه ابومسعود في الاطراف على قوله تابعه يونس فقال انما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد

12
00:04:16.150 --> 00:04:39.600
عن ابي هريرة الا جابر والاخر عن ابي هريرة الا جابر لا الصواب لا جانب ايش تبع ذلك فقال انما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة الا جابر

13
00:04:40.400 --> 00:05:01.900
والاخر ان البخاري روى حديث جابر المذكور روى حديث جابر المذكور وحكم بانه اصح من حديث ابي هريرة مع كون بخاري قد ادخل ابا كمينة في كتابه في الضعفاء واجيب عن الاول بمنع الحصر فان الاسماعيلي وابا نعيم

14
00:05:01.900 --> 00:05:21.900
اخرجها في مستخرجيهما من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة عن يونس ابن عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وعن الثاني بان ابا حاتم الرازي قال تحول ابو كميلة في كتابه في الضعفاء فانه ثقة وكذا وثقه يحيى ابن

15
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
والنسائي ومحمد بن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين مدار هذا هذا الحديث مع هذا الاختلاف على مليح ابن سليمان وهو وان احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين لا يحتج

16
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
بحديثه وقال فيه مرة ليس بثقة وقال مرة ضعيف وكذا قال النسائي وقال ابو داوود لا يحتج بحديثه وقالت دارقطني يختلفون فيه ولا بأس به. وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به. وقال الساجي ثقة وذكره ابن حبان

17
00:06:01.900 --> 00:06:20.400
في الثقات على كل حال يعني كون البخاري ومسلم يسندان اليه الحديث به يدل على انهما وثقا وهذا لا لا نتكلم فيه اه الاشكال في قوله تابعه يونس بن محمد عن كليه

18
00:06:20.750 --> 00:06:43.700
وحديث يونس عن ابي هريرة كيف تصح المتابعة لكن قد يقال ان متابعه باعتبار المعنى وانه اراد بالمتابعة هنا الشاهد لان الحديث اذا روي من حديث من صحاب اخر يسمى

19
00:06:44.300 --> 00:07:04.400
ايش؟ شاهدا لعله اراد هذا او يقال ان الصحيح النسخة التي ليس فيها وحديث جابر الاصح ما اشار اليه في بعض النسخ ساقطة واذا سقطت فلا اشكال الا في كونه تابعه عن فليح وهو رواه عن ابي هريرة. نذر كلام ابن رجب للشيخ

20
00:07:05.050 --> 00:07:28.400
اذا كان في فائدة انتهى الوقت الان  طويل ما ادري والله ها الله اللي اعطاك اياه اللي هو خلاصة عنده ما قرأت ها اي طيب اجل خلنا نخلصه نقراه؟ ايه نقراه

21
00:07:29.800 --> 00:08:00.250
نعم الاخ محمد  على كل حال هذا العين العيني؟ هذا العين ايه هذا العين وهذا بالرجب. شف ابن رجب الفتح الاول وحديث جابر اصح كذا في بعض النسخ تابعه يونس بس هنا ان نقف في بعض النسخ وفي بعضها

22
00:08:00.900 --> 00:08:24.700
لا طيب آآ يقول كذا في بعض النسخ تابعه يونس عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وهي رواية وهي رواية وهي رواية ابن السكن ويقال ان ذلك من اصلاحه. وفي اكثر النسخ تابعه يونس بن محمد عن كليح وحديث جابر اصح. وذكر ابو مسعود

23
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
الدمشقي ان البخاري قال تابعه يونس بن محمد عن فريح قال وقال محمد بن الصلف عن كليح عن سعيد عن ابي هريرة وحديث جابر اصح ثم ذكر ان ذلك وهم منه يعني متابعة يونس لابي تميلة وانما رواه يونس

24
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
ما رواه يونس ومحمد بن الصلف كلاهما عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة. وكذا رواه الهيثم ابن جميل عن فليح وان اراد ان يونس قال فيه عن جابر وفيه اشارة الى ان غيرهما خالف في ذكر جابر وان ذكره اصح وما ذكر

25
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
ابومسعود تصريح بذلك وقوله وحديث جابر يدل عليه والله اعلم. وحاصل الامر انه اختلف في اسناده على فرواه عنه الاكثرون منهم محمد بن الصلف والهيثم ابن جميل وسريج فقالوا عن سعيد بن الحارث عن ابي هريرة وخالفت

26
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
فهم ابو تميلة يحيى ابن واضع فرواه عن سعيد ابن الحارث عن جابر. وعند البخاري ان هذا اصح. واما يونس ابن محمد فرواه عن فريح واختلف عنه فذكر البخاري والترمذي في جامعه انه رواه عن فليح عن سعيد عن جابر متابعة لابي ثميلة

27
00:09:44.700 --> 00:10:03.900
وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وكذا خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد بن عبيد الله المنادي عن يونس وقد قال مهنى قلت لاحمد هل سمع سعيد بن الحارث من ابي هريرة فلم يقل شيئا

28
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
وقد ذكر البيهقي ان ابا تميلة روي عنه عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة ايضا ثم خرجه من طريق احمد بن عمر الحرشي عن ابي كميلة فكذلك فتبين بهذا ان ابا كميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر ابي هريرة وجابر. وان اكثر الرواة

29
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
قال فيه عن ابي هريرة ومنهم من اختلف عليه في ذكر ابي هريرة وجابر. وقد ذكر الامام احمد انه حديث ابي هريرة هذا يدل على ان المحفوظ قول من قال عن ابي هريرة كما قاله ابو مسعود خلاف ما قاله البخاري وفي الباب احاديث اخر

30
00:10:44.400 --> 00:11:04.400
ليست على شرط البخاري ومن ومن اجودها حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق اخر خرجه ابو داوود وخرجه ابن ماجة وعنده ان ابن عمر كان يخرج الى العيد

31
00:11:04.400 --> 00:11:24.400
في طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد استغربه الامام احمد وقال لم اسمع هذا قط وقال ايضا العمري يرفعه ومالك ومالك وابن عيينة لا يرفعانه يعني يقفانه على ابن عمر من فعله

32
00:11:24.400 --> 00:11:44.400
قيل له قد رواه ويل الله يعني اخا العمري عن نافع عن ابن عمر فانكره وقال من رواه؟ قيل له عبدالعزيز بن محمد يعني الدرى وردي قال عبد العزيز يروي مناكير وقال البرقاني سألت الدار قطني هل رواه عن نافع غير العمر

33
00:11:44.400 --> 00:12:08.500
قال من وجه لا يثبت لا ثم قال وصار لا يحرم الجمع بينهم بينهن ثلاثة ثلاثا المرأة وعمته والمرأة وخالتها والمرأة واختها وما عدا ذلك يجوز جمع بينهم. بينهما ولا فرق بين ان يكون ذلك من الرضاء او من

34
00:12:08.550 --> 00:12:29.700
او من النسب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من ارضاء ما يحرم من النسب طيب اذا جمع فما الذي يصح الاولى نعم نعم الذي يفسد ما كان به الجمع

35
00:12:30.200 --> 00:12:57.100
وهو العقد الثاني واضح فان تزوجهما في عهد واحد بان قال زوجتك بنتي فقال قبلت  غير صحيح لانه لم لم تتميز احداهما عن الاخرى فاذا قال زوجتك بنتي فاطمة هل قبلت؟ قال وبنتي سارة

36
00:12:57.350 --> 00:13:19.750
هل قبلت في مجلس واحد ما الذي يصلح اكلها؟ فاطمة فاطمة. وما سار؟ فاطمة. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اشرف الانبياء والمرسلين

37
00:13:19.750 --> 00:13:44.400
المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء. ومن كان في البيوت والقرى. لقول النبي

38
00:13:44.400 --> 00:14:07.600
صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام. وامر ملك ابن مالك وامر انس ابن مالك مولاهم ابن مولاهم ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع في نسخة مولاه نجي نصحى مولاه

39
00:14:08.850 --> 00:14:35.600
ويصح مولاهم يعني مولى انس واهله ومولاها اي مولى انس فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام. وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين

40
00:14:36.300 --> 00:14:57.000
هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله اذا فات الانسان الانسان صلاة العيد فماذا يصنع فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها يقضيها على صمتها فيكبر الركعة الاولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا

41
00:14:57.650 --> 00:15:17.250
ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير ومنهم من قال يصليها اربعا كالظهر قياسا على الجمعة اذا فاتت يصلي بدلها اربعا ظهرا ومنهم من قال لا يقضيها

42
00:15:18.400 --> 00:15:34.550
وهذا القول ارجح الاقوال انه اذا فات الانسان صلاة العيد فانه لا يقضيها لان صلاة العيد انما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الامام فاذا فازت على هذا الوجه فلا تقضى

43
00:15:35.200 --> 00:15:54.050
فانه رجع فان اورد الانسان ايرادا وقال اليست الجمعة تقضى ظهرا؟ اربعا؟ قلنا بلى لكن الجمعة لما فاتت فالوقت هو وقت ايش؟ الظهر. وقت الظهر. فلابد ان تصلي ولهذا من من من اعجب اقوال العلماء

44
00:15:54.400 --> 00:16:07.850
قول من يقول اذا فاتت العيد صلى اربعا قياسا على الجمعة هذا قياس بعيد ولا يصح اطلاقا وهذا الذي ذكرته انها لا تقضى هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

45
00:16:08.650 --> 00:16:28.950
وهو الاقيس ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذه المسألة واحد معاه الفتح الاول وواحد معاه الفتح الثاني  الغالب ان ابن رجب رحمه الله يميل الى تحقيق المسألة من حيث الفقه

46
00:16:30.700 --> 00:17:04.100
نقرأ ايش هي؟ اي نعم من اول البحر من اول باب اذا فاته العيد  ذكر البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل احد اه احدها من فاته صلاة العيد مع الامام من اهل مصر فانه يصلي ركعتين. وحكاه عن عطاء

47
00:17:04.100 --> 00:17:24.100
وحكي ايضا عن ابي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنسعي. وهو قول مالك والليث والاوزاعي والشافعي واحمد في رواية عنه ثم اختلفوا هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الامام؟ ام يصلي بغير تكبير

48
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
فقال الحسن والنخعي ومالك والليث والشافعي واحمد في رواية يصلي بتكبير كما يصلي الامام واستدلوا المروي عن انس وانس لم يفته في مصر بل كان ساكنا خارجا من المصب بعيدا منه فهو في حكم اهل القرى

49
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
وقد اشار الى ذلك الامام احمد في رواية عنه والقول بانه يصلي كما يصلي الامام قول ابي حنيفة ابي بكر ابن ابي شيبة حتى قال لا يكبر الا كما يكبر الامام لا يزيد عليه ولا ينقص. وكذا قال

50
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
الامام احمد في رواية ابي طالب وعن ابن سيرين انه قال كانوا يستحبون اذا فات الرجل العيدان ان يمضي الى الجبان فيصنع كم فيصنع فيصنع كما صنع الامام. وقال احمد في رواية الاثرم اذا

51
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
الذهب الى الجبان فصلى وان شاء صلى مكانه. وقال في رواية اسماعيل ابن سعيد. اذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة وان جهر جاز وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردا. فلو صلاها في

52
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
الجماعة انجهر بغير اشكال كما فعله الليث ابن سعد. وقد ذهب جماعة من العلماء الى ان الامام لا او بالقراءة في صلاة العيدين الا بمقدار ما الا بمقدار ما يسمع من يليه. روي ذلك عن علي وهو

53
00:19:04.100 --> 00:19:31.500
وقول الحسن والنفعي والثوري. وذكر الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وامام صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم قرجه خرجه المروزي في كتاب العيدين وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين اي جميعا. وقال عطاء

54
00:19:31.500 --> 00:19:51.500
والاوزاعي واحمد في الرواية الاخرى يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير. وهذه الرواية حكى ابو بكر عبدالعزيز بن جعفر في كتاب الشافي. وقال احمد انما التكبير مع الجماعة وجعله ابو

55
00:19:51.500 --> 00:20:12.500
ابو بكر عبدالعزيز كالتكبير خلف المكتوبة في ايام التشريق. وروى حنبل عن احمد انه مخير ان شاء ما صلى بتكبير وان شاء صلى بغير تكبير وقالت طائفة من فاتته البخاري فهذا

56
00:20:12.750 --> 00:20:30.450
ظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يصليها ركعتين كالعادة لانه قال يصلي ركعتين من فات العيد اذا فاته العيد يصلي ركعتين ولم يقل كصلاة الامام مظاهر ترجمته رحمه الله انه يصليها ركعتين كالعادة