﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:45.200
كذلك ايضا بعض الناس اذا رأى من فعل صحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس انكر على الناس ما يعرفونه من اجل فعل هذا الصحابي المحتمل اضرب لكم مثلا  لرجل انكر على شخصين دخلا المسجد بعد صلاة الجماعة

2
00:00:47.150 --> 00:01:04.400
فصلى يا جماعة فانكر عليه انكارا شديدا وقال هذا بدعة لماذا كان لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه اصحابه فرجع الى بيته

3
00:01:04.950 --> 00:01:28.100
ولن يقيموا الجماعة في المسجد ولانه ولان هؤلاء اذا اقاموا جماعة في المسجد دوانا الناس عن حضور الامام الراتب فيقال اولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لاشياء لانها قضية عين

4
00:01:29.050 --> 00:01:43.050
وهو معارض بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله هذا عام

5
00:01:45.150 --> 00:02:04.700
ثم ابن مسعود قد روي عنه انه اقام الجماعة بعد الجماعة الاولى في المسجد كما نقله الفقهاء عنه قولا ثمان رجوعه هل معناه انه لا تجوز اقامة الجماعة الثانية ما ندري

6
00:02:05.300 --> 00:02:20.550
قد يكون هذا وقد يكون رجعا لان لا يتوانى الناس اذا رأوا عبد الله بن مسعود صحابي الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا بها وقد يكون رجع الى بيته لان لا يظن امام المسجد

7
00:02:20.800 --> 00:02:43.000
انه انه اذا اقام الجماعة بعده لا يريد ان يصلي خلفه فيكون في قلبه شيء فلها احتمالات متعددة فلا يجوز ان ان نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة هذا الفعل متردد الاحتمالات متعدد الاحتمالات

8
00:02:43.400 --> 00:02:59.450
لا يجوز ان يجعله رادا للسنة ثم انه ايضا في السنن ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى باصحابه فقال الا رجل يتصدق عليه فيصلي معه فامر ان تقام الجماعة امر

9
00:02:59.800 --> 00:03:18.650
او حث ان تقام الجماعة بين رجلين احدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة فكيف يمكن ان الرسول يحث على اقامة جماعة صلاة احدهما نافلة ونقول نمنع اقامة جماعة صلاة الاثنين

10
00:03:18.800 --> 00:03:37.600
واجبة هذا لا تأتي به الشريعة  فالمهم ان من الناس من يتعجب ويخطئ اما قولهم ان هذا يؤدي الى توال الناس عن عن الصلاة مع النبي من الراتب فهذا صحيح اذا اتخذناها عادة

11
00:03:38.650 --> 00:04:04.100
بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي ويقيم جماعة بعد الصلاة الاولى هذا يمنع عندنا شيء عارض جاؤوا وقد انزالت الجماعة نقول لا تصلون جماعة نعم      القظايا التي الخالية عن القول

12
00:04:05.550 --> 00:04:23.700
يعني مجرد فعل مجاملة فعل يحتمل اشياء كثيرة مثل ما قالوا بعض الناس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم اه استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة الى قضاء حاجته بعضهم قال هذه قضية عيب

13
00:04:24.500 --> 00:04:47.450
يحتمل الرسول كان ناسيا يحتمل انه كان معذورا وان اتجاه المحاضر هذا تحتمل اشياء كثيرة ما لكن هذه هذه القضية العين اذا نقول الاصل انتباه هذه الاحتمالات كل فعل فوق قضية عين يعتمد

14
00:04:48.250 --> 00:05:21.900
لكن احيانا تكون احتمالات الاخرى مرجوحة لا عبرة بها نعم    ما ما اميتم هل الثاني ام الاول  نعم ايش مسجد وقد من صرح الامام من الصلاة ليست هناك جماعة ثانية

15
00:05:22.100 --> 00:05:37.600
وايش؟ ليست هناك جماعة اسلامية. نعم. لا يصلي منفردا او يدخل مع اهل مصر  يعني معناها رجل دخل وقد انتهت صلاة الامام. وفيه ناس يصلون قضاء هل الافضل ان يدخل معهم؟ او

16
00:05:37.650 --> 00:06:01.600
ان يصلي وحده الافضل ان يصلي وحده لان هذه الهيئة غير معروفة عن السلف  حدثنا عمر بن حفص ان يدخل الانسان مع المسبوق هذه من المعروفة عن السلف حدثنا هذا الاول الظاهر التنبيه الاول

17
00:06:02.550 --> 00:06:18.500
حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة انها قالت كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر

18
00:06:20.650 --> 00:06:39.050
اه فهم بعض العلماء هذا الحديث على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الليل الى الصحراء ولكن الصواب ان ان معناها من كل الليل او صلاة من كل الليل اوتر

19
00:06:41.550 --> 00:07:07.400
فيكون اوتر من اوله واوتر من وسطه واوتر في اخره نعم  باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهله بالوتر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:07.400 --> 00:07:27.900
يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت  في هذا دليل على التعاون على النية والتقوى وان الانسان ينبغي له ان بث اهله على ان يكون وتره في اخر الليل

21
00:07:28.950 --> 00:07:46.300
لانه افضل لكن اذا كان يشق على المرأة ان توتر اخر الليل واوترت اول الليل فلا يوقظها الا لصلاة الفجر واما اذا كان ليس هناك مشقة فالافضل ان يوترها ان يوقظها فتوتر

22
00:07:46.600 --> 00:08:16.150
في اخر الليل نعم  بعض الاماكن     دخول الفجر بعض الناس الذين يحرصون على على تحرير الوقت يتواعدون بعد انتظار صلاة الامام انهم يصلون جماعة في نفس هذا المساء يكون هذا الذي يعني

23
00:08:16.900 --> 00:08:37.250
هل هذه  اي نعم هذي واجبة ما هي مشروعة لان الصلاة الاولى ليس الفريضة مجالس قبل الوقت ولو بقدر تكبيرة الاحرام فانها صلاة غير معتد بها شرعا ويجب عليهم ان يعيدوا الصلاة

24
00:08:37.350 --> 00:09:00.900
ان يعيدوا الصلاة لكن يجب على من علم بحالهم ان ينبههم ما يقول  ابدا يتوعدون انه ما يصلون الا الا بعد طلوع الفجر نعم ايش ايش صلى الله عليه وسلم

25
00:09:01.500 --> 00:09:43.100
كيف يوتر بالاقامة  ها ما وصلنا تعدينا على الظاهر ما هي موجودة معنا نعم ايش ايش اي نعم لا الصحيح انه لا انه لا يتابع لان الحديث الوارد في هذا ضعيف

26
00:09:44.300 --> 00:10:07.400
عن يسار ابن حوشب وفي انقطاع ايضا الصواب انه لا يتابع الا في الاذان فقط اي العموم ثم ثم سلوا ثم سلوا الله لي وسيلة  هل الرسول اذا يقيم الصلاة هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء

27
00:10:09.550 --> 00:10:27.950
ابدا من غير ما تقام الصلاة يكبر بعدين يسوي الصفوف باب ليجعل اخر صلاته وترا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله

28
00:10:28.050 --> 00:10:46.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا نعم من اجل ان يوتر ان يوتر ماء الصبح فاذا جعل اخر صلاة الليل وترا ثم قدر له ان يقوم فماذا يصنع

29
00:10:48.250 --> 00:11:14.550
بعض العلماء يقول ينقض الوتر الاول فيصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ثم بيوته وهذا غير صحيح لان الركعة التي نقض بها الوتر بينها وبين وبين الركعة الاولى فواصل احداث نوم اكل شرب

30
00:11:15.100 --> 00:11:29.450
كيف تبنى هذه على الركعة الاولى ثم على هذا القول يلزم ان يكون في هذه الليلة كم نوتر ثلاث مرات اوتر ثلاث مرات فهذا قول ضعيف وان كان بعض الصحابة يفعله

31
00:11:30.000 --> 00:11:52.950
الثاني قال يصلي ركعتين ويوتر اذا جات اذا انتهى من اه التهجد وهذا ايضا ليس بصواب لانه يستلزم ان يكون فيه وتران في ليلة والقول الثالث وهو الصواب انه يصلي ركعتين ركعتين الى ان يقرأ الفجر

32
00:11:54.900 --> 00:12:11.100
و وهذا لا ينافي الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر حتى نقول اذا قمت من الليل فلا تصلي

33
00:12:12.000 --> 00:12:33.950
بل قال اجعلوها وترا وهذا الرجل قبل ان ينام جعلها جعل وترا لكن قدر له فقال يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر  بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين

34
00:12:34.250 --> 00:12:57.000
قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر باب الوتر على الدابة حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي بكر ابن يعوق عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير مع عبد كنت اسير مع

35
00:12:57.000 --> 00:13:17.000
الله ابن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته. فقال عبدالله بن عمر فقال عبد الله بن عمر اين كنت؟ فقلت خشيت الصبحان فنزلت فاوترت. فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة

36
00:13:17.500 --> 00:13:31.700
فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير اللهم صلي وسلم في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله ان الانسان

37
00:13:32.100 --> 00:13:53.200
ان الوتر جائز على الراحة ولكن اين يتوجه؟ يتوجه حيث كان وجهه ولا يلزمه ان يتوجه الى الكعبة بل حيث كان وجهه وهذا في النافلة فقط وهو دليل على ان الوتر ليس بواجب

38
00:13:53.600 --> 00:14:07.100
كما هو القول الراجح انه ليس بواجب لا في الحظر ولا في السفر ولا على من له ورد من الليل ولا من ليس له ورد من الليل. هو من السنن لكنه من السنن المؤكدة

39
00:14:08.750 --> 00:14:28.300
وفيه دليل على انه ينبغي للعالم ان يتفقد اصحابه وينظر ماذا صنعوا كما فعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وكما كان امامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فانه فقد ابا هريرة وكان يمشي معه في اسواق المدينة فقال له اين كنت

40
00:14:29.850 --> 00:14:49.600
قال كنت جنبا فاغتسلت المهم انه ينبغي للانسان الذي له مقاوم في قومه ومكانه ان يتفقده لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه دليل على جواز اليمين بدون استحلال

41
00:14:50.900 --> 00:15:07.250
لقول سعيد بلى والله. لما قال له عبد الله ابن عمر اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة فان قيل ما هي الاسوة الحسنة كل الاسوة الحسنة هو الاقتداء به

42
00:15:07.500 --> 00:15:33.500
فيما فعل وفيما ترك فهنا الاسوة الحسنة ان يوتر الانسان على ايش على بعير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم  نعم نعم انتظر انتظر نعم انسان مثلا

43
00:15:34.250 --> 00:16:08.650
حقيقة او طائرة ايش وفي اعتبار او طائرة. نعم. لصلاة الفريض نعم نعم  نعم نعم نعم  جالسين في الباب اللي بعده نعم باب الوتر في السفر حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

44
00:16:08.650 --> 00:16:31.250
بالسفر على راحلته حيث توجهت حيث توجهت به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته  هذا جواب ذكي الا الفرائض وقوله كان يصلي حيث توجهت اليه يدل على انه يصلي الصلاة من اولها الى اخره

45
00:16:31.750 --> 00:16:37.200
حتى تكبيرة حتى في تكبيرة الاحرام يكون حيث كان وجهه