﻿1
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
هو وكيع باسناده عن النخعي انه جمع بحلوان وهذا كله يدل على ان من قال لا جمعة الا في مصر جامع فانه اراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الامام فيكون مراده انه

2
00:00:37.800 --> 00:00:57.800
جمعة الا باذن الامام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة باذنه. وبذلك فسره احمد في رواية عن وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة تفسير مصر ان الامام اذا بعث

3
00:00:57.800 --> 00:01:17.800
الى قرية نائبا له لاقامة الحدود فهو مصر. فلو عزله الحق بالقرى. وروي نحوه عن يوسف وعن ابي حنيفة ايضا قال احمد المصري اذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر

4
00:01:17.800 --> 00:01:37.800
وقال اسحاق كل قرية فيها اربعون رجلا يقال لها مصر وهذا بعيد جدا وعن سفيان ايتان في تفسير مصر احدهما انه كل مصر فيه جماعة وامام. والثاني نقلها عنه ابن

5
00:01:37.800 --> 00:01:57.800
مبارك ان المصري الجامع ان المصري الجامع ما عرفه الناس انه جامع وقال عمرو ابن دينار سمعنا ان لا جمعة الا في قرية جامعة. وعنه قال اذا كان المسجد يجمع فيه الصلوات فليصل

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.800
فيه الجمعة وقد تقدم حديث كعب بن ما لك ان اول جمعة جمعت في المدينة في نقيع في هزم من حرة بني بياضة. وان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اول ما قدم المدينة في

7
00:02:17.800 --> 00:02:42.000
مسجد بني سالم وهذه كلها في في حكم القرى خارج المدينة انتهى انتهى طيب المهم انه لا جمعة في السفر  لا جمعة في السفر واما اذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة

8
00:02:42.400 --> 00:02:58.800
ومكث فيه فعليه ان يصلي الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البعير نعم

9
00:02:58.950 --> 00:03:16.200
انتهى الوقت يا شيخ الان مثلا بارك الله فيك لو الزائر يسير على طريق عام. نعم. هذا طريق مسجد. نعم افيوقف سيارته مثلا الظاهر انه لازم الوقوف لانه سافر ولو لم يكن جورا عن طريقه

10
00:03:16.350 --> 00:03:44.700
ولا يمكن دعونا به. نعم. لو مرة في نفس القرية. نعم   لا لا هم مستوطنون لكن ليسوا في قرى ولا مدن فليس لهم حكم مسافر هم مظلمون لكن الجمعة بالذات من خصائصها انها لا تقام الا في مدينة او مسلم

11
00:03:44.950 --> 00:04:16.500
او قرية نعم      ايش نعم   الذي نرى ان ان الصلاة تصح في كل مسجد من هذا لان هذا مهو بيد الناس ولو كنا لا تصح الا في المسجد الاول لزم من هذا المشقة

12
00:04:17.300 --> 00:04:39.700
لكن نرى ان المسؤولين عن شؤون المساجد يجب ان يمنعوا من تعدد الجمعة الا لحاجة  ولكن لا شك ان ان كون الانسان يقصد المسجد الاول افضل واضع للذمة نعم الايش

13
00:04:40.150 --> 00:05:14.300
بدون حاجة اي نعم يا اخي ما في شك التعاون على الاثم     صلى الجمعة يعني مثل مرة انسان بالبلد وهو ماشي وسمع الاذان نقول لا بأس ان يقف ويصلي لكن لازم لازم لا العصر لا تجمع الاجر نعم

14
00:05:15.950 --> 00:05:37.000
حدثنا الحين يا شيخ عندنا جوامع نعم الجامع يقال بانه ما يكفيه الا صفين ونص كيف؟ الجامع يقال بانه ما في صفين ونصف عندنا؟ عندنا الان هذا هذا من الغلط هذا من الغلط لكن

15
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
كان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يعارض معارضة شديدة في تعدد الجمع. ويقول يجب يأتون للجامع كبير مهما كان. لا سيما الان يا شيخ اختلف الوضع. الان المواقف البيوت التي هدت افسحت مواقف كثيرة للسيارات

16
00:05:58.250 --> 00:06:45.400
نعم بالنسبة للجامع هذا؟ ايه صحيح  اي ربما خصوصا في البادية يتعصبون        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

17
00:06:45.400 --> 00:07:12.250
قد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب باب هل يرى على هل باب باب باب هل يرى؟ باب   اي نعم قبل يا شيخ في ها؟ قبل. قبل؟ اي ما وصلنا الباب

18
00:07:12.450 --> 00:07:32.450
حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال

19
00:07:32.450 --> 00:07:52.450
كتب كتب كتب رزيق كتب رذيق كتب رزيق بن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بوادي ترى هل ترى ان اجمع ورزيق عامل على ارض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم

20
00:07:52.450 --> 00:08:12.450
ورزيق يومئذ على ايلة. فكتب ابن شهاب وانا اسمع يأمره ان يجمع. يخبره ان لمن حدث ان عبد الله ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع

21
00:08:12.450 --> 00:08:42.450
وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال ومسئول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه ومسؤول عن رعيته

22
00:08:42.450 --> 00:09:10.500
وكلكم راع ومسئول عن رعيته  شرح الحديث   قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري والمقصود منه ان الزهري استدل بهذا الحديث في رواية الليث عن يونس عنه التي

23
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
اذا كرها البخاري تعليقا على ان الامير في البلدان والقرى وان لم تكن من الانصار الجامعة ان يقيم الجمعة اهلها لانه راع عليهم ومسؤول عنهم. ومما يجب عليه رعايته امر دين رعيته امره

24
00:09:31.450 --> 00:10:00.500
تم ومما يجب عليه امره رعايته امرا عندي ومما ايه ومما يجب عليه رعايته امر دين رعيته ليش يا امي امر مبتدأ ومما يجب عليه رعايته امر دين رعيته واهمه الصلاة. قال الخطابي فيه دليل على جواز

25
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
اقامة الجمعة بغير سلطان. وفيما قاله نظر وابن شهاب انما استدل به على على ان نائب يقيم الجمعة لاهل بلدته وقريته وان لم يكن مصرا جامعا ولا يتم الاستدلال بذلك حتى

26
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
حتى يقوم دليل على جواز اقامة الجمعة في غير الانصار الجامعة. والا فاذا اعتقد الامام او نائبه انه لا جمعة الا في مصر جامع ولم يقم الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة فانه لا يلام على

27
00:10:40.500 --> 00:10:59.200
ذلك ولا يأثم اهل قريته وبلدته بترك الجمعة في هذه الحال. قال احمد في الامام اذا لم اذا لم يول عليهم من يصلي بهم الجمعة ليس عليهم في ذلك اثم. وروى حد

28
00:10:59.400 --> 00:11:16.950
ليس عليهم في ذلك اثم. وروى حجاج بن والله هذه في الحقيقة من دواهل الامور عند بعض الناس اليوم ان تترك القرية اقامة الجمعة نظرا لان السلطان يرى انها لا تقام الجمعة

29
00:11:18.450 --> 00:11:31.850
فهذا هدي السلف رحمهم الله والعلماء اختلفوا هل تقام الجمعة في في الامصار والمدن والقرى او في الامصار الكبيرة والمدن الكبيرة؟ فاذا كان السلطان لا يرى ذلك وقال لا تقيموا

30
00:11:31.850 --> 00:11:52.100
فلا يقيمونها وهذه مسألة قد يراها بعض الناس اليوم من الدواهي العظيمة ان يمنعوا من اقامة الجمعة لكن السلف يرون ان اتحاد الامة على الامام واجتماع كلمتها كلمتهم عليه امر مهم جدا

31
00:11:52.450 --> 00:12:17.900
وهم لا يأثمون اذا لم يكن يوم الجمعة لو تعيد الناس صلاة  قال احمد في الامام اذا لم يولي عليهم من يصلي بهم الجمعة ليس عليهم في ذلك اثم وراه حجاج بن ارطاه عن الزهري قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ناس من اهل المياه

32
00:12:17.900 --> 00:12:40.450
بين مكة والمدينة ان يصلوا الفطر والاضحى وان يجمعوا خرجه حرب للكرماني وغيره وهو مرسل ضعيف وحجاج مدلس ولم يسمع من الزهري الحمد لله خلاص؟ اي نعم نعم لعل الله عز وجل

33
00:12:43.200 --> 00:13:03.650
له على كل حال الحمد لله انفتح الامر يعني الزيادة نقرا اي شي؟ نعم قال اه وكان رزيف عاملا على الطائفة التي ذكرها وكان عليه ان يراعي حقوقه ومن جملتها اقامة الجمعة. قال الزين ابن

34
00:13:03.650 --> 00:13:23.650
منير في هذه القصة ايماء الى ان الجمعة تنعقد بغير اذن من السلطان اذا كان في القوم من يقوم بمصالح وفيه اقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. فان قيل فان قيل قوله

35
00:13:23.650 --> 00:13:43.650
كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي ايضا. فالجواب انه مرعي باعتبار. راع كبار حتى ولو لم يكن له احد كان راعيا لجوارحه وحواسه. لانه يجب عليه ان يقوم بحق

36
00:13:43.650 --> 00:14:03.650
وحق عباده وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى. قوله وحسبت ان قد قال جزم الكرماني بان فاعل قال هنا هو يونس وفيه نظر والذي يظهر انه

37
00:14:03.650 --> 00:14:20.000
سالم ثم ظهر لي انه ابن عمر وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك ان شاء الله تعالى. وقد رواه ايضا عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة اخرجه مسلم

38
00:14:20.700 --> 00:14:44.200
احسنت حدثنا اقبال هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر انما الغسل على من تجب عليه الجمعة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني

39
00:14:44.200 --> 00:15:09.800
سالم بن عبدالله انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله

40
00:15:09.800 --> 00:15:29.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال

41
00:15:29.500 --> 00:15:49.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة اوتوا الكتاب من قبلنا واوتوا اوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى

42
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
فسكت ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه وجسده. رواه ابان ابن صالح عن مجاهد عن طاووس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله

43
00:16:09.500 --> 00:16:32.050
عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه. قال حدثنا احصان حدثنا وارقى عن عمرو بن دين

44
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
بنار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن

45
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه ان ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله

46
00:17:12.050 --> 00:17:34.100
صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ما الذي نأخذ من هذه الاحاديث هل على من لم يشهد الجمعة غصن من النساء والصبيان؟ وغيرهم الظاهر ان الاحاديث تدل على انه لا ليس عليهم غسل

47
00:17:34.650 --> 00:17:53.500
لقوله ايمن اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل او من جاء منكم الجمعة فليغتسل لكن اذا نظرنا الى الاحاديث الاخرى لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما

48
00:17:54.350 --> 00:18:15.900
وهذا اليوم المبهم تعينه الرواية الاخرى عن المراد به الجمعة ولكن الذي يظهر انه لا يجب الغسل الا على من تجب عليه الجمعة واما من لا تجب عليهم النساء والصدام والمرضى فليس عليهم اصلا. الا اذا كان هناك سبب

49
00:18:16.350 --> 00:18:27.400
كوسخ كثير مطبق على البدن فهذا قد يقال انه يجب لازالة الرائحة الكريهة لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم