﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:38.200
نعم وان كان المسافر قد نوى اقامة من قرية تمنعه من قصر الصلاة. فهل تلزمه الجمعة فيه وجهان واوجب عليه الجمعة في هذه الحال مالك وابو حنيفة ولم يوجبها عليه الشافعي

2
00:00:38.200 --> 00:00:57.900
اصحاب المسألة الثانية والصحيح اذا كان الاولى تجب فهذا من باب اولى نعم المسألة الثانية ان من كان خارج القرية او المصري الذي تقام فيه الجمعة هل تلزمه الجمعة مع

3
00:00:57.900 --> 00:01:23.350
اهل القرية او المصري ام لا هذا مما اختلفت هذا مما اختلف فيه العلماء فقالت طائفة لا تلزم من كان خارج مصر او القرية الجمعة مع اهله بحال اذا كان بينهم وبين مصر فرجة ولو كانوا في ربض مصر وهذا

4
00:01:23.350 --> 00:01:43.350
نعم وهذا قول الثوري وابي حنيفة واصحابه الحاقا لهم باهل القرى فان الجمعة تقام عندهم في القرى وقال اكثر اهل العلم تلزمهم الجمعة مع اهل مصر او القرية مع القرب

5
00:01:43.350 --> 00:02:03.350
دون البعد ثم اختلطوا في حد ذلك فقالت طائفة المعتبر ان كان سماع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه والا فلا. فهذا قول الشافعي واحمد واسحاق

6
00:02:03.900 --> 00:02:25.000
واستدلوا بظاهر قول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب. وروي عن ابي امامة الباهلي بعداه

7
00:02:25.000 --> 00:02:45.000
وخرج ابو داوود من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء وروي موقوفا وهو اشبه وروى اسماعيل عن عبدالعزيز بن عبدالله عن محمد بن عمرو بن عطاء

8
00:02:45.000 --> 00:03:05.000
عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه يرفعه قال لينتهين اقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها او ليطبعن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين او ليكونن من

9
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
اهل النار عبدالعزيز هذا شامي تكلموا فيه. وقالت طائفة تجب الجمعة على من بينه وبين بين الجمعة فارسخ وهو ثلاثة اميال وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد ابن الحسن

10
00:03:25.000 --> 00:03:44.150
وهو رواية عن احمد ومن اصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله لان الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا فان احمد قال الجمعة على من سمع النداء

11
00:03:44.150 --> 00:04:04.150
والنداء يسمع من فرسخ وكذلك رواه جماعة عن مالك فيكون هذا القول والذي قبله واحدا وخرج الخلال من رواية مندل عن ابن جريج عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله

12
00:04:04.150 --> 00:04:31.000
عليه وسلم قال عسى احدكم ان يتخذ الصبة عسى احدكم ان يتخذ الصبة على رأس ميلين او ثلاثة تأتي عليه الجمعة لا يشهدها ثم تأتي الجمعة لا يشهدها ثلاثا فيطبع على قلبه. منذر فيه ضعف. وخرج الطبراني يعني طائفة من الغنم

13
00:04:32.000 --> 00:04:58.300
طائفة من الغنم يرعاها ثم يتلهى بها الجمعة نعم وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي اسناده ابراهيم ابن يزيد الخوزي وهو ضعيف وروى معدي وروى معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:58.300 --> 00:05:28.300
قال الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين؟ فيتعذر عليه فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها. وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة حتى يطبع على قلبه. خرجه ابن ماجة وخرجه ابو بكر النجاد وابن عبدالبر

15
00:05:28.300 --> 00:05:58.300
وفي روايتهما ميلين او ثلاثة ومعدي هذا تكلم فيه ابو جرعة وغيره وقال ابو من شيخ وقالت طائفة تجب الجمعة على من بينه وبينها اربعة اميال. وروي وروي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. وروي عن الزهري ايضا تحديده بستة اميال وهي

16
00:05:58.300 --> 00:06:20.050
برزخان وروي عن ابي هريرة قال تؤتى الجمعة من فرسخين خرجه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف وروى عبد رزاق ذي اسناد من منقطع عن معاذ انه كان يقوم على منبره فيقول لقوم بينه وبين دمشق

17
00:06:20.050 --> 00:06:55.850
اربع فراسخ او خمس انتهى الجموع فيقول لقوم بينه وبين وبين دمشق اربع فراسخ وخمس فراسخ ان ان الجمعة ان الجمعة لزمت والا جمعة الا معنا وباسناد منقطع وعن معاوية انه كان يأمر بشهود الجمعة

18
00:06:55.850 --> 00:07:28.650
بينه وبين دمشق اربعة عشر اربعة عشر ميلا وقال بقية عن محمد ابن زياد ادركت الناس بحمص فابعثوا الخيل نهار الخميس الى دوسية نهارا  تبعث الخيل نهار الخميس الى جوسية وحماة والرستم يجلبون الناس الى الجمعة

19
00:07:28.650 --> 00:07:45.000
لم يكن يجمع الا بحمص الله اكبر سبحان الله وعن عطاء انه اذا رأيت على السلف تعظيم الجمعة الى هذا الحد يبعثون لاهل القرى من يأتي بهم الى يوم الجمعة

20
00:07:45.650 --> 00:08:07.200
بينما الوقت الحاضر الان في بعض البلاد تقام في كل مسجد تقام فيه صلاة الظهر نعم فرقوا الناس وجعلوهم اوزاعا والعياذ بالله. نعم وعن عطاء انه سئل من كم تؤتى الجمعة؟ قال من سبعة اميال. وعنه قال يقال من عشرة اميال

21
00:08:07.200 --> 00:08:27.200
الى بريد وعن النخعي قال تؤتى من فرسخين وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه امر واهل ذي الحليفة واهل القرى الصغار حوله لا يجمعوا وان يشهدوا الجمعة بالمدينة

22
00:08:27.200 --> 00:09:00.800
الربيعة ايضا انه قال تجب الجمعة على من اذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا ادرك الجمعة وقالت طائفة تجب الجمعة على من قواه الليل الى وقالت طائفة تجب الجمعة على من اواه الليل الى منزله. وقال ابن المنذر كما المسافة

23
00:09:01.800 --> 00:09:23.750
نصف يوم تقريبا  يعني معناها اذا انطلق من من الجمعة وصل اهله في الليل وقال ابن المنذر روي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة وانس والحسن ونافع مولى ابن عمر وكذلك

24
00:09:23.750 --> 00:09:45.250
قال عكرمة والحكم وعطاء والاوزاعي وابو ثور. انتهى وهو قول ابي خيثمة زهير ابن حرب وسليمان ابن داوود الهاشمي. وحكى اسماعيل ابن سعيد الشارنجي. عن احمد نحوه واختاره الجوجز الجوزة

25
00:09:45.300 --> 00:10:08.350
واختاره الجوزجان وفيه حديث مرفوع من حديث ابي هريرة. وقد ذكره الترمذي وبين ضعف اسناده واما احمد انكره اشد الانكار وفيه ايضا عن عائشة واسناده ضعيف. وفيه ايضا من مراسيل ابي قلابة وفي اسناده

26
00:10:08.350 --> 00:10:36.200
في ضعف وقالت طائفة تؤتى الجمعة من فرسخين. قال هنخعي واسحاق نقله عنه حرب. لكن لم يفرحا بوجوب ذلك. انتهوا الى غيره ها ما في اثر انس نعم هذا يقول

27
00:10:36.400 --> 00:10:50.450
هذا يقول وهو عبد الرزاق عن معمر عن هذه عن انس انه كان يقول بينه وبين المصرف ثلاثة اميال فيشهد الجمعة بالبصر وقد ذكر البخاري عنه انه كان احيانا لا يجمع

28
00:10:50.600 --> 00:11:11.850
نعم وكذلك روي عن ابي هريرة انه كان بالشجرة وهي ذو حليفة فكان احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وقد روي عنه جميعا وكذلك سعد ابن ابي وقاص كان في قصره بالعقيق. فكان احيانا يجمع واحيانا لا يجمع. وكان بينه وبين المدينة سبعة

29
00:11:11.850 --> 00:11:31.500
او ثمانية وكذلك روي عن عائشة بنت سعد ان اباها كان يفعل. قال البخاري. نعم بس البخاري  البخاري اسناده من عندك وما بعده لا ما قبله طيب والفتح الثاني وش يقول

30
00:11:35.150 --> 00:11:57.700
قوله وكان انس الى قوله لا يجمع وصله مسدد في مسنده الكبير عن ابي عوانة عن خميد بهذا وقوله يجمع اي يصلي بمن معه الجمعة او يشهد الجمعة بجامع البصرة قوله وهو اي

31
00:11:57.700 --> 00:12:22.350
والزاوية موضع موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الاشحت. قال ابو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دا موضع دان من البصرة. وقوله على فرزخين اي من البصرة. وهذا وصله

32
00:12:22.350 --> 00:12:43.350
او ابي شيبة من وجه اخر عن انس انه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة وهذا يرد على من زعم ان الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لانس على فرزخين

33
00:12:43.350 --> 00:13:07.700
منها ويرجح الاحتمال الثاني وعرف بهذا ان التعليق المذكور ملفق من اثرين ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معنو من عن ثابت قال كان انس يقول في ارضه وبينه وبين البصرة ثلاثة اميال فيشهد الجمعة بالبصرة

34
00:13:07.700 --> 00:13:37.700
لكون الثلاثة اميال لكون الثلاثة اميال فرسخا فرسخا واحدا لانه لانه بان الارض المذكورة غير غير القصر وبان انسا كان يرى التجميع حتما ان كان على فرصة ولا يراه حتما اذا كان اكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية

35
00:13:37.700 --> 00:14:02.050
الظاهر والله اعلم يجمع انه يحزن الجمعة واحيانا لا يحزن اما كونه يجمع يقيم الجمعة في قصره فهذا بعيد لانه لم يعرف ان الجمعة تعددت في اي بلد من بلاد المسلمين الا

36
00:14:02.450 --> 00:14:37.750
بعد المائتين اظن بعد ثلاثين سنة او نحوه او او نحوها وعلى هذا فيكون معنى قول يجمع اي يحظر الجمعة نعم  بمعنى   ظاهر السنة لا يجب عليه لانه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال اجب

37
00:14:44.400 --> 00:15:30.900
ليش  مو بشرط ما قال اذا سمعتم النداء وقلت لكم ان ان الرسول لما اراد السماع قال اذا سمعتم الايقاع قلت هذا نعم خارج المسجد لها يسمى خارج المسجد اذا كثروا صلوا خارج المسجد ولهذا اجاز العلماء الذين يمنعون الصلاة في الطرقات اجازوا صلاة الجمعة في الطرقات عند ظيق

38
00:15:30.900 --> 00:15:58.300
لا هذا غير صحيح لكن مخاطب بذلك الولاة اما عامة الناس ماذا يصنعون لكن نرى ان عامة الناس يذهبون الى المسجد الاول لانه هو الام ولا يصلون في المساجد الاخرى

39
00:15:59.350 --> 00:16:33.650
الاول يعني بناء واقامة الجمعة فيه مو اول آآ لتكبيرة الاحرام الاول الذي وضع اول للجمعة لا لا لا يصلون فيه لا لا نعم يحيى نرجو ان ان يكون صحيح هل وقع ذلك منك

40
00:16:34.700 --> 00:17:03.900
من اين من اي احد ها بعض الناس ارجو ان لا يكون عليه شيء نعم  عندنا في نجد وما لا تقابل الصغيرة. نعم. لكن  تجد مسجد تغير ايه وفيه منبر تقام فيه

41
00:17:04.700 --> 00:17:47.500
اي كما قلنا نحن نرى ان الانسان يذهب الى المسجد الاول ايش فيه بايش؟ اي نعم هات الميكروفون نعم  لا لا صلي في غيرك صل بغيرك  اما اخبرتك لا لا

42
00:17:47.600 --> 00:18:05.300
وعلى كل حال جائز لكن لا شك ان الافضل هذا والاحوط لا لا هل قرأت في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو كثير ما قالت ولا ولا حرف جديد

43
00:18:06.750 --> 00:18:22.250
يتناقض الرجل اول مرة  ما هو بكثير طيب على كل حال الشيخ الاسلام لا انسب اليه شيء اذا شيء من علمي ومع ذلك نجده دائما يقول اختلف فيه العلماء على

44
00:18:22.900 --> 00:18:57.850
هذا قول ويمشي اجعل هذه اجعل هذا اعتداء اني مقتد به بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وسلم على عبده على سيدنا محمد  ها ايش لا ينبغي يقترح عني ان ان تجمع الاحاديث التي تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا

45
00:18:57.950 --> 00:19:11.150
لا يعلم الغيب على كل حال اقتراح جيد لكني اقول لك يا ايها ما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون اللي في القرآن ما هم مصدقين كيف عاد يصدقون هذه الاحاديث

46
00:19:12.600 --> 00:19:32.250
في القرآن امره الله ان يعلن قل مشكل لكن هذا يقول علي جزاه الله خير يبي يبحث فيها طيب يستفيد انه يراجع كتب الحديث ويجمع ولعل المقترح اول فاعل لعل المقترح اول فاعل

47
00:19:32.750 --> 00:19:40.250
توقعوا ما في بعظكم انت