﻿1
00:00:17.900 --> 00:00:34.150
نعم سم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى في باب من اين يؤتى من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجد

2
00:00:34.550 --> 00:00:53.050
حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن عبيد الله بن ابي جعفر محمد بن جعفر ان محمد بن جعفر بن  عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت

3
00:00:53.250 --> 00:01:16.900
كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار ويأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرب فاتى فاتى رسول الله صلى فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:16.900 --> 00:01:36.950
لو انكم تطهرتم ليومكم هذا بسم الله الرحمن الرحيم البخاري نعم رحمه الله اتى بها الحديث من اجل قوله كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من منازلهم والعوام يعني من امكنة بعيدة

5
00:01:38.450 --> 00:02:05.850
يجتمعون على امام واحد وسبق لنا انه لا يجوز تعدد الجمع الا ايش عند الحاجة او الضرورة نعم باب وقف باء باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي وعلي والنعمان ابن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم

6
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم

7
00:02:28.100 --> 00:02:45.300
حدث ناسف حدث ناس رجل النعمان قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس

8
00:02:45.650 --> 00:03:10.550
الشمس يعني تزول لانها اذا زالت مالت الى الى المغرب  نعم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعة  ونقيم نقيم ونقيل بعد الجمعة

9
00:03:11.700 --> 00:03:29.800
كنا نبكر الظاهر ان مراده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو العهد الذي يستدل بالافعال فيه ومعنى نبكر نأتي بها بكرة ومعنى نقيم اي ننام عند منتصف النهار

10
00:03:30.050 --> 00:03:58.300
لان القيلولة هي النوم عند منتصف النهار وهذه المسألة اختلاف فيها العلماء ولذلك سنقرأ فتح الباب الاول لعله يذكر خلاف في هذا  معكم معكم الاول الاول الاول  اعطه القار باب وقف الجمعة اذا جاءت شخص

11
00:04:01.650 --> 00:04:24.850
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري الوثني المسمى فتح الباري باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشهير وعمرو بن حريث. اما المروي اما المروي عن عمر فروى مالك

12
00:04:24.850 --> 00:04:41.850
كن في الموطأ على عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة كنت كنت ارى طنفسة من فساد نعم الطين في سكن ها

13
00:04:42.800 --> 00:04:59.750
تنبسط لا بكسر الطاء عندي طين فسا نوع من اللباس نعم تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر ابن الخطاب فصلى الجمعة

14
00:04:59.750 --> 00:05:18.100
قال ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائل فضحى. واما المروي عن علي فمن طريق اسماعيل ابن سمير عن ابي الحمد لله يعني هذي يفعلونها بدلا عن عن الساعات اللهم لك الحمد

15
00:05:18.400 --> 00:05:39.350
كما تشاهدون كل انسان معه ساعة وبالدقيقة وبالثاني ايضا  واما المروي وعن علي فمن طريق اسماعيل ابن سميع عن ابي رزين قال صليت خلف علي ابن ابي طالب الجمعة حين زالت الشمس

16
00:05:39.350 --> 00:05:59.350
واما المروي عن النعمان بن بشير وعمرو بن حريص فخرجه فخرجه ابن ابي شيبة من طريق سماك قال كان النعمان ابن بشير بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. ومن طريق الوليد بن العيزر قال ما رأيت اماما كان احسن صلاة للجمعة من عمرو بن حوريف

17
00:05:59.350 --> 00:06:15.550
وكان يصليها اذا زالت الشمس وقد روي هذا ايضا عن معاذ بن جبل لكنه لكن من وجه منقطع وهو قول اكثر الفقهاء منهم الحسن والنخعي والثوري وابو حنيفة ومالك والشافعي

18
00:06:15.750 --> 00:06:35.250
وذهب كثير من العلماء الى الائمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصلح الجمعة الا بعد الزوال نعم. وذهب كثير من العلماء الى انه يجوز اقامتها قبل الزوال. وسنذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى

19
00:06:35.300 --> 00:06:56.200
خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة احاديث. الحديث الاول نعم  قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة كان الناس

20
00:06:56.200 --> 00:07:18.200
انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم هذا مما يستدل به على ان الغسل للجمعة غير واجب كما سبق والمراد بالمهنة الخدمة والمراد بالمهنة الخدمة وقضاء الحوائج والاشغال. وذلك يوجب الوسخ والشعث

21
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
وجه احتجاج البخاري به في هذا الباب ان فيه ذكرى رواح الناس الى الجمعة والرواح انما يكون بعد الزوال. فدل على ان انما كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. وقد يقال ذكر الرواحي في هذا الحديث كذكر الروائح في

22
00:07:38.400 --> 00:07:53.400
قوله من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الحديث. ولم يحمله اكثر العلماء على ما بعد الزوال كما سبق. القول في هذا كالقول في ذاك الحديث الثاني قال هو المتعلم ان ما يراه الجمعة يعني

23
00:07:53.650 --> 00:08:14.100
ذهبوا اليها بقطع النظر عن كونه قبل الزواج او بعد الزواج وعلى هذا فلا هو شيء نعم. الحديث الثاني قال حدثنا سرجل النعمان. قال حدثنا فليح سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي عن انس ابن مالك ان

24
00:08:14.100 --> 00:08:31.450
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ومعنى تميل اي تزول اي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهير وهذا يدل على انها على ان هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة

25
00:08:31.500 --> 00:08:54.800
ولا يدل على انه لم يكن يخل بذلك وقد قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العادة غالبا لان كان  الدوام غالبا مهو دائما والدليل على انها لا تفيده دائما ان الصحابة يذكرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية

26
00:08:54.950 --> 00:09:21.750
ويقولون كان يقرأ ايضا بالجمعة والمنافقين وقد قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في حجرتي وقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير حين حين حين تدحض الشمس

27
00:09:21.750 --> 00:09:37.700
الحديث بطوله وانما ارادوا ان ذلك كان الغالب عليه والا فقد يؤخرها عن ذلك احيانا كما اخرها لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة واخرها يوم الخندق وغيره واخرها يوم الخندق وغير ذلك

28
00:09:38.500 --> 00:09:58.750
الحديث الثالث قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هذا مما يستدل به من يقول بجواز اقامة الجمعة قبل الزوال لان التبكير والقائلة لا يكون الا قبل الزوال. وقد تقدم انه

29
00:09:58.750 --> 00:10:18.700
كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة ثم يرجعون فيقولون قائلة الضحى. وهذا يدل على ان وقت الضحى كان باقيا وكل ما استدل به من قال تمنع اقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله وانما يدل على جواز اقامة

30
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
بعد الزوال او على استحبابه. اما منع اقامتها قبله فلا. فالقائل باقامتها قبل الزوال يقول بجميع الادلة بينها كلها ولا يرد منها شيئا. فروى جعفر روى جعفر ابن برقان. قال قال فروى جعفر بن مرقان عن

31
00:10:38.700 --> 00:10:58.700
ثابت ابن الحجاج عن عبد الله ابن سيدان قال شهدت الجمعة مع ابي بكر مع ابي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان نقول انتصف النهار. فما ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى

32
00:10:58.700 --> 00:11:21.450
ان نقول ما للنهار فما رأيت نقول؟ الى ان نقول مال النهر. نعم فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره خرجه وكيع في كتابه عن جعفر به وخرجه عنه ابن ابي شيبة في كتابه وخرجه عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن جعفر به

33
00:11:21.450 --> 00:11:39.300
الاثرم والدار قطني. ورواه الامام احمد في رواية ابنه عبد الله عن وكيع عن جعفر واستدل به وهذا اسناد جيد وجعفر وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يحتج به قاله الامام احمد والدارقطني وغيرهما

34
00:11:39.300 --> 00:12:01.800
وثابت ابن الحجاج جزري تابعي معروف لا نعلم احدا تكلم فيه. وقد خرج له ابو داوود وعبدالله ابن وقد خرج له ابو داوود وعبدالله السلمي المطرودي قيل انه من الربدة وقيل انه جزري يروي عن ابي بكر يروي عن ابي بكر وحذيفة وابي

35
00:12:01.800 --> 00:12:19.950
وثقه العجلي وذكره وذكره ابن سعد في طبقات في طبقة الصحابة ممن نزل الشام. وقال ذكروا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال القشيري في تاريخ الرقة ذكروا انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
واما البخاري فقال لنا فقال لا يثابع على حديثه فانه يشير الى حديثه هذا. وقول ابن المنذر ان هذا الحديث لا يثبت هو لقول البخاري واحمد اعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه وقد عضد هذا الحديث

37
00:12:40.250 --> 00:13:04.700
انه قد صحى من غير وجه ان القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة وصح عن عثمان انه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل خرجه مالك في الموطأ وبين المدينة وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا وقيل وقيل ثمانية عشر ميلا

38
00:13:04.700 --> 00:13:21.250
ويبعد ان يلحق هذا السير بعد زوال الشمس وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة انه قال صلى بنا عبدالله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر وروى

39
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وروى اسماعيل بن سميع عن بلال عن بلال عن بلال العبسي ان عمارا صلى للناس جمعة والناس فريقان. بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول وبعضهم يقول لم تزل. خرج ذلك كله

40
00:13:41.250 --> 00:14:01.250
ابن ابي شيبة وخرج ايضا من طريق الاعمش عن مجاهد قالت ما كان للناس عيد الا اول النهار. ومن طريق يزيد ابن ابي زياد عن عطاء قال كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وان ظل الكعبة كما هو. وروى عبدالرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال كل عيد حين

41
00:14:01.250 --> 00:14:23.200
الضحى الجمعة والاضحى والفطر كذلك بلغنا. وروى وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان عن حبيب ابن ابي عن حبيب ابن ابي مرزوق عن عطاء قال كل عيد في صدر النهار وعن شعبة عن الحكم عن حماد قال كل عيد قبل نصف النهار وروى ابو سعد البقال عن ابي عبيدة

42
00:14:23.200 --> 00:14:36.650
عن ابن مسعود قال ما كان عيد قط الا في صدر النهار. ولقد رأيتنا وانا وانا لنجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ظل الخطبة ابو سعيد فيه ضعف

43
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس انه تجوس انه انه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وهو مذهب احمد واسحاق نقله عنهما ابن منصور وهو مشهور عن احمد حتى نقل انه لا يختلف قوله في جواز اقامة الجمعة قبل الزوال

44
00:14:56.700 --> 00:15:16.700
كذا قاله غير واحد من اصحابه فمنه فمنهم فمنهم ابن شاق لا وغيره. وقد روى وقد روى حنبل عن احمد قال صلاة الجمعة تعجل يؤذن المؤذن قبل ان تزول الشمس والى ان يخطب الامام وتقام الصلاة قد قام قائم الظهيرة وجبت

45
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
وجبت الصلاة ويقال ان يوم الجمعة صلاة كله لا يتحرى فيه الصلاة. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون بصلاة الجمعة الا انه لا ينبغي ان تصلى حتى تزول الشمس في اول الوقت. هذه السنة التي لم يزل الناس يعملون عليها بالمدينة والحجاز

46
00:15:36.700 --> 00:15:55.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على ذلك. وظاهر هذه الرواية انه انما انه انما يقدم على الزوال الاذى انه انما يقدم على الزوال الاذان والخطبة خاصة وظاهرها انه تجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة خاصة

47
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
وقال صالح بن احمد سألت ابي عن وقف الجمعة فقال اذا زالت الشمس ونقل صالح ايضا عن عن ابيه في موضع اخر انه قال ان فعل ذلك قبل الزوال فلا اعيبه فاما بعد فاما بعده فليس فيه شك ونحوه نقل ابن منصور عن احمد واسحاق. ونقل ابو طالب عنه

48
00:16:15.600 --> 00:16:50.350
قال ما ينبغي ان يصلي قبل الزوال وقد صلى ابن مسعود. ونقل عنه جماعة ما يقتضي التوقيت باقي اشتغل اي نعم والله فقير ثلاث صفحات يعني     ما تبين شي ما

49
00:16:51.000 --> 00:17:14.800
اه ما اشوف شي خلاصة على كل حال الجواز قبل الزوال فلا يعني ان نبكر بها التبكير الذي الفقهاء رحمهم الله حيث يكون من حين ارتفاع الشمس قدر فلنقول قبل الزوال بنحو ساعة

50
00:17:15.250 --> 00:17:30.400
او نحن هنا وهذا ايضا يدل عليه حديث فعل ابي بكر رضي الله عنه عمر وعثمان انه قبل الزواج بشيء قليل اما ان نقول من اول النهار قلبي من هذا الشيء