﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.900
ونعم ويقدم ها؟ هل يجوز الدعاء؟ اللهم ارزقني بصرا نافذا عند ولا يشربها؟ اي نعم. نعم يجوز. حتى يولي مسار الحديث ويقدمان على الاكفاء ان كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب او العامة

2
00:00:21.050 --> 00:00:45.800
ويقدم الاكفأ ان كان القضاء يحتاج الى قوة واعانة للقاضي اكثر من حاجته الى مزيد العلم والورع ها هنا قوة واعانة للقائم عندنا اعانة القاضي عندكم بالاضافة وانشر ما فيها يعني ما تحتاج الى تنبيه

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.650
نعم فان القاضي المطلق يحتاج ان يكون عالما عادلا قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمين. فاي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه والكفاءة اما بقهر ورهبة واما باحسان ورغبة وفي

4
00:01:06.650 --> 00:01:28.150
حقيقة فلابد منها منهما وفي الحقيقة فلابد منهما وسئل بعض العلماء. صحيح لابد ان يكون الانسان عنده قهر ورهبة يعني قهر يوجب ان يخافه الناس ويرغبون واحسان يوجب ان يرغبه الناس

5
00:01:28.400 --> 00:01:46.350
فاذا اجتمع عنده هذا وهذا تم الامر ولهذا قال الشيخ لابد منهما وان وجد احدهما صار فيه خير لكن لابد منهما جميعا الانسان اذا ملك الناس بالرهبة فهو خير لكن

6
00:01:46.550 --> 00:02:11.950
اذا ملكهم في هذا الطريق صاروا لا يبالون بالمخالفة اذا صدوا عنه واذا ملكهم بالاسلام والرغبة صاروا يوافقونه غائبا وحاضرا الاول يملك النفوس بالهرب والثاني يملك النفوس بالرغد اي نعم

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.650
وسئل بعض العلماء اذا لم يوجد من يولى القضاء الا عالم فاسق او جاهل دين فايهما يقدم فقال ان كانت الحاجة الى الدين اكثر لغلبة الفساد قدم الدين. وان كانت الحاجة الى العلم اكثر لخفاء

8
00:02:32.650 --> 00:02:50.500
حكومات قدم العالم واكثر العلماء اذا كانت حاجة الى الدين اكثر لمعالجة الفساد قدم الدين وان كانت حاجة الى انا نسختي الى الدين. الى العلم. الى العلم. الى العلم؟ صح

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.350
اللي عنده مدري يصححه نعم وان كانت الحاجة الى العلم اكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. واكثر العلماء يقدمون ذا الدين. فان ائمة متفقون على انه للجاهل هنا ليس الجاهل المطلق

10
00:03:11.650 --> 00:03:31.350
الذي لا يعرف شيئا لان هذا لا يجوز ان يولى اصلا لكن المراد بالجاهل الجاهل الجاهل النسبي يعني عندنا رجل عالم جيد يستطيع حل المشكلات وعندنا عالم دون ذلك وهو بالنسبة اليه

11
00:03:31.450 --> 00:03:54.150
جاهل لكنه ادين فهنا ننظر اذا كانت الحاجة الى الدين اكثر لغلبة الفساد قدم من الدين واذا كانت الحاجة الى اكثر للخفاء الحكومات فانه يقدم العالم نعم اقرا؟ اي نعم. كيف

12
00:03:54.400 --> 00:04:13.350
عندك الفاسق ايه مراد هذا مرادها العالم الذي دون ذلك في الدين  حتى العالم الفاسق اذا لم يجد الا علماء فسقة مثلا لو ما لو وجدنا من طلبة العلم الا من يحلقون اللحار

13
00:04:13.600 --> 00:04:31.850
او يطلون ثيابهم. ماذا نعمل؟ نترك القضاء لانه لا يوجد الا فاسق ما لابد ان نولي الامثل فالامثل نعم يقول هو ان كانت حاجته الى العلم واكثر من خسائر اكثر والدماء العالم العالي. نعم

14
00:04:32.550 --> 00:04:52.050
يعني اذا كان الناس ان مسائل مشتبهة مشتبكة تخفى تاجر عام جيد فهنا يقدم العالم على الدين واذا كان الهوى والشر والفساد الرشوة فاشية مقدم الدين على العالم وكل منهما اهل للقضاء

15
00:04:53.650 --> 00:05:13.550
نعم تمام. بارك الله فيكم. ها؟ الرغبة الترغيب والترهيب خاصة ببعض الامور التي لابد للانسان من الناس يضبطهم مثل الامراء والمدرسون والمدرسين لابد الطلاب اشبه ذلك. واتزبط بارك الله فيك بهذا وهذا

16
00:05:14.150 --> 00:05:38.100
ربما يكون بعض الناس ما ينضبط الا بالرهبة وبعض الناس بالرعبة تعرفون الناس حتى حتى المولى عليهم يختلفون اي نعم نعم وان كانت الحاجة الى العلم اكثر لخفاء الحكومات قدم العالم واكثر العلماء يقدمون ذا الدين

17
00:05:38.100 --> 00:05:58.100
فان الائمة متفقون على انه لابد في المتولي من ان يكون عدلا اهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب ان يكون مجتهدا او يجوز ان يكون مقلدا؟ او الواجب هولية الامثل فالامثل كيفما تيسر

18
00:05:58.100 --> 00:06:21.900
على ثلاثة اقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. ومع ان الصواب ان الواجب تورية الامثل فالامثل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واذا طبقنا هذه الاية صار لابد ان ننظر الامثل فالامثل فنولي

19
00:06:22.600 --> 00:06:46.600
ولكن كما قال شيخ الاسلام في الاول قد يكون قد تكون المراعاة للدين وقد تكون مراعاة للعالم بحسب القظايا وبحسب احوال الناس نعم. ومع انه يجوز تونية غير الاهل للضرورة اذا كان اصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في اصلاح الاحوال

20
00:06:46.600 --> 00:07:06.600
حتى يكمن في الناس ما لا بد لهم منه من امور الولايات والامارات ونحوها. كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد

21
00:07:06.600 --> 00:07:26.350
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فانما فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بخلاف في الاستطاعة في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هناك لا يتم الا بها. نعم

22
00:07:27.050 --> 00:07:46.150
هذا فرق جيد يقول اذا ولينا غير الاهل للظرورة لم يجد اهلا للقضاء لم يجد اهل للامارة لم نجاهد للوزارة الا من ليس باهل عند السعة فهل ندع هذا المرفق

23
00:07:46.600 --> 00:08:02.650
ونقول لا حاجة لعميل لا حاجة لقاضي لا حاجة لوزير لا حاجة لمدير وما اشبه ذلك الجواب لا لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم فنولي هذا للظرورة ونسعى في اصلاح الحال

24
00:08:03.550 --> 00:08:19.250
لا نوريه ونقول ابقى على ما انت عليه لا نسعى في اصلاح الحال اذا كان قاصر علم ذهبنا نعلم اذا كان قصادين ذهبنا نعظه حتى تصلح الحال ثم ضرب لذلك مثلا فقال كرجل معسر

25
00:08:20.400 --> 00:08:33.950
لا يطالب من الدين الا بما اجيبوا بما يقدر عليه لكن مع ذلك اذا اخذنا منه ما يغضب عليه ليس نقول اسكت الان خلاص قل اسعى في قواعدينك تجد اكتسب

26
00:08:34.300 --> 00:08:50.800
قضاء الدين حتى حتى يقضيهم كذلك الجهاد نحن مأمورون بالجهاد لكن هل نحن مأمورون بالجهاد وان لم يكن عندنا من الاسلحة ما عند عدونا لا لان هذا من باب القاء

27
00:08:50.950 --> 00:09:10.950
النفس اه نعم يقابل نفس الى التهلكة لكن يجب ان نستعد حتى نقيم واجب الجهاد لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب رجل فقير لا ليس عنده دراهم يحج بها هل يلزم بان

28
00:09:11.150 --> 00:09:34.200
يكتسب ليحج؟ لا والفرق ان هذه الاخيرة لا يتم وجوب الا بالاستطاعة. واما الجهاد فواجب لكن يسقط عند العبد حتى تكون القدرة اذا نقول القاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فهو

29
00:09:34.850 --> 00:09:51.650
وما لا يتم الواجب الا به نعم ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب هل يجب على الفقير ان يكتسب لتجب الزكاة عليه

30
00:09:52.050 --> 00:10:17.900
لا لكن اذا وجبت فهل يجب ان يوصلها الى الفقراء نعم نعم؟ لان الوجوب هنا. بدل هناك هي صعب عندك لان الوجوب هنا لان الوجوب هنا لا لا تصحيح اليست احسن الله اليك وليس المشار اليه الحج

31
00:10:18.150 --> 00:10:33.200
ها؟ اليس المشار اليه الحج الا والكاف بالبعد وقريب نعم؟ هو اقرب ما يكون لكن الحديث هنا ايه ليس من باب الولايات يتكلم في الحج باب الحج غير باب قال شنو

32
00:10:33.350 --> 00:10:48.300
قال فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. بخلاف الاستطاعة بالحج ونحوه. فانه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هنا هناك. الوجوب هنا الوجوب هنا لا يتم الا بها

33
00:10:50.500 --> 00:11:13.800
اما هناك لان الواجب هناك لا تم الا بكث هناك لان الواجب لا يتم الا به هنا لان الوجوب لا يتم الا بها اي بالاستطاعة نعم اذا كان سياسة ليست سياسة شرعية سياسة شيطانية. هل يجوز لاهل الحق ان يمسك

34
00:11:13.800 --> 00:11:41.700
المناصح والقضاة وغيرها بل يجب عليه يجب عليهم ان ان يأخذوا بهذه الولايات حتى يصححوا حتى يصح يصح لا لا يحكم بالقوانين  اقول لا لا يحكمون بالقوانين يتولون القضاء بحسب الشريعة. وان القضاء والقانون ينظر عليهم

35
00:11:41.700 --> 00:12:03.950
اذا لم يستطيعوا يتركون ذلك ولكن اذا كانوا شرعيين فلا بد ان يحاولوا بقدر الامكان  اقرأ سم طيب معرفة الاصلح وكيفية الفصل الرابع من عندك؟ قلنا ان الفصول هذي ليست من الشيخ

36
00:12:04.750 --> 00:12:26.800
ولا لا يا شيخ؟ اجل حتى معرفة الاصحاء ما هو من الشيخ اذا حتى نتركها  نعم ايه  عندكم عندكم اصل ها الفصل الرابع هاه فصول بدون تسمية وانت عندك فصل البقرة

37
00:12:27.250 --> 00:12:40.175
ولا فصل ها والله ليس من الشيخ على كل حال الاجرة اللي عندك