﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:20.850
وهذه مسألة اخيرة يقول على القول الصحيح وبعض العلماء يقول لا ليس له ان يفعل هذا لان غزوة بدر قبل ذكر القسم الثوناني لكن الذي اظهر ان قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح

2
00:00:23.050 --> 00:00:51.100
نعم وبعد هذا فقد قيل انه لنفسه مم يمثل نعم ايه عندنا عندهم وعنده فقد قيل ينفل نعم كمال قد ثبت في غير ما غزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلف. نعم. فهل هذا من باب تنفيذه يا شيخ

3
00:00:51.900 --> 00:01:25.450
هذا نعم نوع من هذا نوع من التمثيل تنفيذ من التنفيذ ايه ده نعم لا لا ما يستطيع ها؟ نعم يلا يا حميد ايه نعم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر

4
00:01:25.750 --> 00:01:51.300
اختلف المواصلات قديما وحديثا. نعم. فهل العبرة بالمسافة او  الظاهر ان ابرة بالمسافة قال مسيرة سهل شهر فيعمل على المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام نعم شيخ بارك الله فيكم المفسدة في ينفذ اذا ارادت مصلحة راجع عن نفسك

5
00:01:51.300 --> 00:02:22.500
ان يكسر قلوب الاخرين ويقول فلان ليست اول فلان او يتهم الامام ايضا المحاباة    بان يوصل هداك الحزب تمت هي الغنائم بغض النظر عن هذه ايضا من المكاسك نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم خليك مراقب لا متجاوز

6
00:02:22.900 --> 00:02:51.300
تجاوز؟ نعم   واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا. ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة فان فان الغلول خيانة ولا تجوز النهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسمة واذن في

7
00:02:51.300 --> 00:03:11.300
اقظي اذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على الاذن فهو اذن اما اذا لم يأذن او اذن اذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا

8
00:03:13.900 --> 00:03:37.600
او انت   جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع والحال هذه يتوسع الشيخ رحمه الله اذا كان الامام لم يأذن

9
00:03:37.700 --> 00:03:56.950
لم يقل ما اخذ شيئا فهو له فيقول من اخذ نعم آآ فيقول يجوز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرية للعدل فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب اكل الغنيمة بالباطل

10
00:03:58.050 --> 00:04:17.550
لان كل انسان يظن انه يأخذ وهو متحر للعدل والامر ليس كذلك ولانه ليس كل انسان يكون عنده من الامانة والدين بحيث لا يأخذ الا ما يستحقه الصواب سدوا هذا الباب

11
00:04:17.950 --> 00:04:38.400
وان يقال ليس لاحد ان يأخذ الا بما يراه الامام في قسمة الغنيمة نعم ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او اباح للامام ان يفعل فيها ما يشاء فقط واباح

12
00:04:38.400 --> 00:05:03.950
او  فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط والعدل في القسمة ان يقسم للراجل سهم وللفارس للفرس العربي ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر

13
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والاول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ولان الفرس يحتاج الى مؤونة نفسه وسائسه ومنفعة ومنفعة الفارس به اكثر من منفعة راجلين ومنهم من

14
00:05:23.950 --> 00:05:56.000
قل ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا ومنهم من يقول الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه    ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والفرس

15
00:05:56.000 --> 00:06:24.150
جيم الذي تكون امه نبطية وقد يسمى البرذون وبعضهم يسميه   وقد يسمى البرذون وبعضهم يسميه التتر او التتر سواء كان حصانا او خصيا ويسمى جيش او رمكة وهو وهي الحزب

16
00:06:24.250 --> 00:06:54.000
وهي الحجر كان السلف يعدون عندنا كديس هلا؟ ايه نعم  اثناء اصل الفرس كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته. وللاغارة والبيات الحجر. لانه ليس له نيل ينذر العدو فيحترزون. ايش

17
00:06:55.300 --> 00:07:36.000
بدون انها وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهين ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي لأنه اصبر السير  ها   اللي هو الفرنسية الهجين الجين هجين بالنون ها اقتصادا او فصيا. اي نعم

18
00:07:36.150 --> 00:07:52.200
يعني سواء كان حصانا دهنا او حسان الخصية يعني الانسان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي. نعم. الجندي الذي له ميزة منفذ. نعم. نعم. هل مقدار هذه ترجع الى الامام

19
00:07:52.200 --> 00:08:16.500
نعم كل هذه الامور التي ليس فيها مقدر بالشرع  فيه مقدر هذا يعني المسلمون قدروا الربع الباقي بعد الخمس ربع الباقي بعد الخميس ثم مثلا الان يعني ذهبت السرية وغنمت

20
00:08:17.150 --> 00:08:37.800
يؤخذ الخبز لان لان غنيمة السرية تضاف الى غنيمة الجيش من جيش واحد ايوا اخذ من الخمس وتنفل هي الربع ربع ما غنم بعد خمسه وتشارك مع مع البقية. الغنيمة الكبيرة الام

21
00:08:38.200 --> 00:08:55.650
ويقسم على الجميع. هنا الغيبة السرية. ايه غنيمة السرية يعني اللي غنمت. ليسوا غنيمة. لا لا الغنيمة العامة مشتركة بين بين الناس. واذا ما ظلموا شيء  الا الا اذا الا اذا اراد ان ان فلان هو يرضخ لهم من الغنيمة

22
00:08:57.000 --> 00:09:20.250
لا لا لا لا من غنيمة هي لان هي اللي اختصت به احسن الله اليكم الفردوس هو اقرب ماله لشيخ البغل الا انه ذو شعر كثيف والله انا ما اعرف اوصاف الخير

23
00:09:20.800 --> 00:09:41.500
لكن البغل غير الحصان البغل غير اي نعم البردون انا كاني رأيت لكم ما متأكد هل هو ولا لا؟ ايش؟ القردان؟ ايه. اصغر من الفرس الفرس ممتد يعني طويل. طويل وطويل الظهر. اي نعم. مم. لا هو

24
00:09:41.800 --> 00:09:57.000
ضعيف وقصير الظهر وقصير القامة ايضا في في خيل الصغيرات هذي اللي تشوفها هو الطايف وغيره هذا هذا لا ما اظنه هذي هذي ما ما لا تغيب ولا على الغنم. لا غني

25
00:09:57.500 --> 00:10:09.050
يعني ليس اهل البردون يا شيخ؟ لا لا ما في توم كبير ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل البغل كبير البغل ما يغير يا شيخ ولا لا؟ اقول البغل ما يغير

26
00:10:09.150 --> 00:10:37.700
ايش؟ اقول البغل ما يغير على شيء هي التي ينفع في الحمل  طيب وقف على ايش واذا كان واذا كان المعلوم وارد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا تنزل مسؤول

27
00:10:37.800 --> 00:11:02.500
اختر نفسك كل يوم باي مكان يا شيخ الثاني اللي جنبه   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

28
00:11:02.600 --> 00:11:23.150
في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية في قسم في في في قسم الغنائم واذا كان المظلوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار او منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فانه

29
00:11:23.150 --> 00:11:50.450
اليه باجماع المسلمين وتفاريع المغانم واحكامها وتفاريع المغانم واحكامها فيها اثار اقوال واتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ليس هذا موضعها وانما الغرض ذكر الجمل  بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في باب الجهاد

30
00:11:51.600 --> 00:12:10.950
في كتب الفقه وهم قد فصلوا فيها تفصيلا كثيرا سواء كانت اعيانا او نقودا او بهائم او اراضي فصلوها تفصيلا تاما وكما قال الشيخ بعضهم متفق عليه وبعضها مختلف فيه

31
00:12:12.050 --> 00:12:28.150
نعم. الصدقات. واما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله من الصدقة فقال ان الله لم يرضى لم يرضى

32
00:12:28.950 --> 00:12:55.100
سأله عن السبب وعنده من الصدقة يكتب نسخة سأله والظاهر ان الاقرب من فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله من الصدقة فقال ان الله لم يرظى في الصدقة بقسم

33
00:12:55.100 --> 00:13:21.550
نبي ولا غيره ولكن جزاها ثمانية اجزاء. فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة الى الكفاية. فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك

34
00:13:21.650 --> 00:13:42.250
والمؤلفة والمساكين يجمعوا الشيخ معنى الحاجة الى الكفاية ولكن الفقراء اشد لان الله بدأ بهم وانما يبدأ بلا حق فلا حق وما هي الكفاية؟ الى متى الكفاية قال العلماء الى سنة

35
00:13:43.000 --> 00:14:08.750
يعطى الانسان ما يكفيه وعائلته لمدة تنام واضح فمثلا اذا كان ذا راتب قدره ثلاثة الاف ولكنه ينفق النفقة المعتادة اربعة الاف تنمو الاطلاق يعني اثنا عشر الف يعطى اثني عشر الفا

36
00:14:09.450 --> 00:14:26.700
لكن اذا خيف ان يفسدها لان بعض الفقراء اذا حصل الدراهم لم يعرف كيف يصرفها فتجده يشتري بها اشياء لا حاجة لها فاذا خيف من ذلك فلا بأس ان نقسطها عليه

37
00:14:26.900 --> 00:14:51.350
ونقول عندنا لك اثنى عشر الفا ولكننا سنعطيك كل شهر الف ريال تكميلا لنفقته الشهرية فرق الفقهاء بينهما بان من من لا يجد الا دون النصف فهو فقير ومن وجد النصف ودون الكفاية

38
00:14:51.800 --> 00:14:53.050
فهو مسكين