احسن الله اليكم الاسئلة التي تكون بعد قيام الاخوان ان رأيتم احسن الله اليكم انها تكون عامة حتى يستفيد الناس جميعا والاخوة قاعدون كلنا نسمع ونستفيد يا شيخ وان رأيتم انها تلغى لا بأس يعني اذا وقت الاقامة احيانا يا شيخ نروح هناك حنا لا حنا ما استفدنا من سماع الاسئلة اي نعم فاما ان ولا منه تجعله بالميكروفون وعامة نسمع جميع ها؟ لا القراءة القراءة للتعبد الاحجار تربوي واللي عاد ما فيه سنة صحيحة لكن نظرا الى ان جمهور العلم اثم او سالم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية التعريف بحدود الله واما قوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان بسم الله الرحمن الرحيم الحدود والحقوق وفيه بابا الباب الاول حدود الله وحقوقه وفيه ثمة فصول عندك هذي عندي الاحكام القسم الثاني الاحكام. اولا حقوق الله ثانيا حقوق الناس. الباب الاول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول. الفصل الاول التعريف بحدود الله واما قوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهي قسمان وهما قسمان وناقصان عاوز طاولة تصحيح وهما قسمان فالقسم الاول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين. بل منفعتها لمطلق المسلمين او انواع منهم وكلهم نعم لا صح او نوع من الاجتماع بل منفعتها لمطلق المسلمين او نوع منهم وكلهم محتاج اليها. وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم. ومثل الحكم في الاموال السلطانية والوقوف الاموال. الاموات حتى نصحى يمكن في احتمال. ها انتم عندكم الاموال وحنا عندنا ومثل الحكم في الامور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. هذا يرجح انها الاموال مما قال وقوف والوصايا الى اخره فهذه من اهم امور الولايات. ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من امارة برت مرة كانت او فاجرة فقيل يا امير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال تقام بها حدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء كلام علي رضي الله عنه لا كلام صحيح مطابق للسنة انه لابد للناس من قائد باسم امير او وزير او رئيس او ملك او سلطان المهم لابد من قائد ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الجماعة اذا كانوا ثلاثة فاكثر بالسفر ان يؤمنوا احدهم حتى لا تنتشر الفوضى ويحصل الاختلاف لانه لو كان كل انسان امر نفسه لكان كل واحد يريد ان الناس يتبعونه وهذا غير مسلم ولا ممكن فلابد من امير نعم وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى احد به. وان كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق. هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب احمد وغيره. لكنهم متفقون على انه لا يحتاج الى طالبت المسروق بالحد بل اشترط بعضهم انت عندي ساقك عندكم هكذا اه الحقوق. وقد وقد اشترط بعضنا ها؟ في الحد وقد اشترط الى مطالبة المسروق بالحل لكن عندنا ما عندنا بالحل اقول النسخة مثل نسخته يلحق بالحد بدل بل وطني كيف وقد اشترط بعضهم ايه وقد اشترط واحنا عندنا اوقات اشترط عنده بند مات الاقبال اي نعم الظاهر وقد اشترى كيف يا شيخ ولا حتى نسهر حتى نسخن ما يخالف بل بل نسخة من هالوطن لا حول ولا قوة الا بالله حط حداهن فالاظهر بل احسن يعني من جهة السياق بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. وهذا القسم يجب اقامته على الشريف والضعيف يجب على ولاة الامور البحث عن امير يقود الناس بامارته ويكون نائبا عن عن عن ولي الامر الاكبر في ولايته التي التي عينت له ولا يجوز له ان يتعدى ما عين له حتى ان العلماء قالوا في القاضي اذا حكم في غير محل عمله لم ينفذ حكمه الا اذا كان محكما يعني حتى موتناه فيما بينهما تسائل الناس يعني مثلا قاضي في عنيزة لا يمكن ان يجلس الاثنين يقضي بينهما في بريدة لماذا لانها ليست في محل عمله اللهم الا ان يحكمه رجلان من اهل بريدة فيحكم كما لو حكم اي واحد من الناس فلا بد ان تقام الامارة سواء طلبها احد ام لم يطلبها ويجب على ولي الامر ان يختار من هو اشد امانة واقوى حزما من غير ان يبر بها القريب او الصديق او الوجيه او ما اشبه ذلك. صحيح انه اذا تساوتنا بالقوة والامانة وكان احدهم وكان احدهما ذا حسب فانه يقدم ذو الحسب كما قال لوط عليه الصلاة والسلام ليتني بكم قوة او آوي الى ركن شديد ها كيف؟ واحد يرد لو ان لي منكم قوة او اوي الى ركن شديد لو ان لي بكم قوة او غاوي الى ركن شديد فلابد من حسب ان يحمي الانسان ولهذا كان رسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون في اشراف قومهم طيب اذا نقول لابد من امير ثم الحدود التي يتولاها الامير هل تشترط المطالبة بها لا لا تشترى لانها ليست حقا لشخص معين حتى ننتظر مطالبته بل متى ثبتت وجبت اقامتها حتى لو قالت مثلا المرأة المزني بها لو قالت انا لا اريد ان يقام الحد على الزاني انها راضية قلنا الامر ليس اليك الامر لله فيجب ان يقام الحد لكن ذكر شيخ الاسلام اختلفوا في قطع يد السارق وهو حد هل يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله على قولين المذهب انه لابد من مطالبة المسروق منه بماله لكنهم اتفقوا على انه لا يشترط ان يطالب ان يطالب باقامة الحد لان اقامة حد لمن لله ويرى بعض العلماء انه لا بد من انه لا تشترط اقامة اه لا يشترط لاقامة الحد مطالبة المسروق منه بماله. قال الا ان هذا حق لله عز وجل لاصلاح المجتمع لكن شيخ الاسلام رحمه الله اشار الى العلة التي اشترط بعض العلماء من اجلها ان يطالب المسروق منه بماله بان العلة خوف ان يكون للسارق شبهة في سرقة المال يعني يخشى ان يكون هذا ماله ووجده عند هذا الرجل فاخذه وهذا الرجل يدعي انه سرقة مثلا نعم ما اخذنا اخذنا؟ اي نعم كيف ايش لا مو قد سبحت الحدود البحث عن من يقيمها يعني عن الامرا والولاة نعم اي نعم اي نعم وقد تكون لنوع من المسلمين مثل السراق لو اجتمع مثلا في بلد ثلة يسرقون فقط السارق هذا اصلاح لنوع من من الناس الذين ابتلوا بالسرقة نعم وهذا القسم يجب اقامته على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاء نسخة المسابقة اعاد ما نقص اذا ومن هو القول التداوي على الشريف والوضيع والضعيف. القول. يعني كل واحد يقابل الثاني. على الشريف هذا المتقابلان والقوي والضعيف هذا متقدم وهذا القسم يجب اقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهو ممن اشترى بايات الله ثمنا قليلا عقوبات عظيمة من عطله لذلك اي للشفاعة او للشرف او للقوة او لهدية او لغير ذلك وهو قادر على اقامته فعليه هذه هذا الوعيد عليه لعنة الله وهو طرد وعباده عن رحمة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يرد على هذا ان يقال كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون نقول هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة ويقال هذا لم يقم الحد مع قدرته على اقامتي فيلعنه الناس كلهم والملائكة ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا صرفا اي صرف عن العذاب ولا عدلا اي اخذ معادل وهو الفداء فيوم القيامة لا يمكن ان يصرف عنه العذاب ولا يعدل عنه بمعادل او غير ذلك وهو ممن اشترى بايات الله ثمنا قليلا ايات الله احكام شرعية ومنها الحدود ثمنا قليلا وهو ما رعاه من امور الدنيا كمراعاة شرف الشريف وغنى الغني وقوة القوي وما اشبه ذلك وروى وروا اضيف الواو عندك رواد؟ اي نعم الظاهر ان هو احسن وروى ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون من حلول الله فقد ضاد الله في امره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في صحب ولا برا ها لابدع بالصواب ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس ففي لدغة الخبال من فضلك اقلب الشريط ايش لا من قال في مسلم ما ليس فيه. ماذا يريد؟ لا الا من قال في مسلم ما ليس فيه. ما لدينا؟ لا يراجعه احمد مزوق