﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:15.700
ها لكن لهم اسئلة  يا شيخ مثلا لو الناس مسكوا عليها لص لكن نروح عند القاضي. قبل؟ تشفعوا عندي عن الناس انه يتركوه هلأ انه ما الهم شي ولا؟ ما الهم شي

2
00:00:16.650 --> 00:00:37.350
ما عليهم شي شيخ قول شيخ الاسلام فيما اعلم. نعم. ان يكون فيما اعلم. لان الجزم قد لا هو لسعد اطلاعه يعرف ان ما فيه خلاف ولذلك نقول هذي نادرة في كلامه

3
00:00:37.750 --> 00:00:53.600
يعني مثلي ومثلك نقول فيما اعلم مرتين لكن مثل الشيخ نعم السارق او نصف او المفسد في الارض اذا قطعناه ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبره؟ لا لا يدفن في اي مكان

4
00:00:54.250 --> 00:01:11.550
ولا يصلى عليه نعم لكن الا نقول انه ينزل عليها عندما يموت؟ من ينزل عليه المقطوع ينزل عليه متى؟ على اعضائه بعد ان يموت يعني نركبه فيه يعني نحذر الاعضاء قبره

5
00:01:11.850 --> 00:01:36.000
وبعد ان يموت لا لا مو مناسب ينزل عليه لا لا ثلاث اسئلة يا شيخ  ثلاثة ثلاثة نعم. والبر ما امرت به والاثم ما نهيت عنه وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله

6
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او انفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم

7
00:01:56.000 --> 00:02:20.150
اعلموا ان الله غفور رحيم فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع

8
00:02:20.150 --> 00:02:38.100
في غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم. وان ذهب انما جزاء الذين يحاربون الله انما هذه اداة حصر

9
00:02:39.100 --> 00:02:56.050
يفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونه في الارض فسادا الا ان يقتلوا يعني ليس لهم جزاء دون ذلك لا بد من هذا واوفي قوله او يصلب او تقطع ايديهم وارجو من كلاب او ينفى بالارض

10
00:02:56.350 --> 00:03:19.000
هذه قيل انها للتنويع وقيل للتخيير فان قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والاثم وان قلنا للتخيير قلنا الامام مخير في اي عقوبة شاء من هذه العقوبات

11
00:03:19.100 --> 00:03:40.250
لكن عليه ان ينظر ما هو الاصلح فمثلا اذا قلنا ان اهل التنوين فان العلماء يقولون الذين قالوا ان التنوير اذا قتل قاطع الطريق واخذ المال قتل وصلب قتل وصلب

12
00:03:41.250 --> 00:04:04.100
ثم هل يسلب قبل القتل او بعده على خلاف بعضهم قال يستر قبل حتى يذوق الم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل وقال بعضهم يسلب بعد القتل لان هذا

13
00:04:04.950 --> 00:04:27.900
اشد تشويها واشد قبحا فيما يراه الناس ان ينظر الى جنازة مصلوبة على خشبه ولو قيل انه ينظر في هذا الى ما يراه الامام انفع واردع فكان جيدا هذا اذا قتلوا واخذوا المال ان قتلوا ولم يأخذوا المال

14
00:04:28.500 --> 00:04:48.850
قتلوا بلا صلب ان اخذوا المال بدون بدون قتل قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب ويبقى العقد

15
00:04:49.700 --> 00:05:06.550
العقل الذي هو العقوب ما يقطع لانه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة اخرى لانه لا يكون هناك وقاية تقي العظم لو اخذ العقل

16
00:05:07.300 --> 00:05:30.550
ولهذا قال العلماء يجب ان يكون من المفصل الذي في في مقدمة الساق حتى يبقى العقل او ينفى من الارض هذا قالوا اذا اخافوا الطريق قالوا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا

17
00:05:31.600 --> 00:05:57.200
فانهم ينفون من الارض اي يبعدون عن الطرق السالكة لان لا يروع الناس وقيل ينفون من الارض بالحبس لان ذلك اضمن  دفع ضررهم لاننا لو لو نفيناهم من الارض الا يمكن ان يسروا ليلا الى الى الطرقات

18
00:05:57.750 --> 00:06:19.900
يمكن لكن اذا حبسناه امنا شره فقال بعض انما ينفوا من الارض اي من الارض الصراح طريق الطليقة ولا طريق لذلك الا بايش بالحبس وهذا اضمن من شره وهذا قول اصح

19
00:06:20.850 --> 00:06:41.800
لا سيما في وقتنا الحاضر الان سيارات يستطيعون ان يسطو على ادنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون الى ما شاؤوا  الطرقات العامة بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

20
00:06:43.350 --> 00:06:55.450
هزهم في الدنيا يعني عار ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد

21
00:06:56.800 --> 00:07:16.000
يتاب قبل ان يكون في قبضتنا فاننا ندعهم اما اذا قلنا ان او هذه ليست للتنويع وانما هي للتخيير فان الواجب على الامام ان ينظر ما هو انفع واردع من القتل والصلب

22
00:07:16.650 --> 00:07:33.750
او القتل بلا صلب او تقطيع الايدي والارجل من خلاف او النفي من الارض وهو وهو مع ذمته فيسأل يوم القيامة فيجب عليه ان ينفع ما ان يسلك ما هو انفع وارجى

23
00:07:35.100 --> 00:07:59.200
نعم  انتهى الوقت نعم نقف على استثني التائبين على اخر الاية احسن الله اليك نعم يا حميد  اذا الذي قد مسك النص الشرطة او الهيئة وهم وكلهم الامام الخبر النصوص. هل تقضي الشفاء في

24
00:07:59.450 --> 00:08:20.150
اي نعم ما دام لم يصل الى الى من ينفذ حينما تقبل نعم وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية

25
00:08:21.050 --> 00:08:51.250
فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط اقرا الاية  فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة. فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا. فهذا في

26
00:08:51.250 --> 00:09:12.400
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب احمد ان مساء النور وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة. بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم

27
00:09:12.400 --> 00:09:44.400
وان ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز ابن مالك. لما قال فهلا تركتموه وحديث الذي قال اصبت حدا فاقمه. ومع ومع اثار ومع افاد لا مع اثار اخر وفي سنن ابي داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:44.400 --> 00:10:04.700
فقال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الارض خير

29
00:10:04.700 --> 00:10:24.700
اهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فاذا اقيمت فاذا اقيمت الحدود ظهرت طاعة الله. ظهرت طاعة الله

30
00:10:24.700 --> 00:10:45.350
ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والصبر. فحصل الرزق والنصر ولا القطعة من الكتاب بين رحمه الله ان التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد هذا فيما اذا ثبت الحد بزينه

31
00:10:46.350 --> 00:11:22.650
اما اذا كان حد باقرار وجاء تائبا يرحمك الله فللامام الخيار بين اقامته وعدمها  فتبين الان انه اذا ثبت الحج ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فانه يحد ويكون حده اذا كانت توبته صادقة

32
00:11:23.300 --> 00:11:46.400
كفارة الله اما اذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبي فلل الامام الخيار بين اقامة الحد عليه وتركه كما جاءت في ذلك الاثار كما قال شيخ الاسلام لكن لو طالب باقامة الحد عليه

33
00:11:47.300 --> 00:12:10.300
كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد وهنا المسألة الثالثة وهي اذا ثبت باقراره ثم رجع عن اقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم

34
00:12:12.100 --> 00:12:35.350
فهل يرفع عن الحد او لا يعطى قال بعض العلماء انه يرفع عنه الحد وقال بعض العلماء لا يرفع عنه الحد لان اقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة

35
00:12:35.550 --> 00:12:59.850
بخلاف الذي يتوب الذي يتوب مقر بانه بانه فاعل للذنب وانه على شهادتي لكنه تاب وفرق بين شخص يتلاعب كم ايوقظ تارة وينكر اخرى وبين شخص يكون صادقا في اقراره

36
00:12:59.950 --> 00:13:17.250
لكنه تائب الى الله عز وجل ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحدود ما اقيم في الارض حد هد يعني ثبت بالاقرار لان كل انسان يمكنه

37
00:13:18.300 --> 00:13:39.900
اذا رأى ان ان حدث سيقام عليه ليش ان يرجع وقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع يا اخوان ازرعوا الحدود بالشبهات ماعز لم يرجع لكنه

38
00:13:40.350 --> 00:14:03.750
تاء ما قال ايها الناس لا لا ترجموني انام ما زنيت انه هرب  فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لكن قالوا ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام ازرعوا الحدود بالشبهات

39
00:14:05.550 --> 00:14:31.300
ورجوعه عن اقراره شبهة لانه قد يكون عليه ضغط في الاقرار قوة او هناك ملابسات اوجبت الاقرار وليس بصحيح فتدرع الحدود بالشبهات القول الثالث وسط قال ان كان المقر قد وصف

40
00:14:32.950 --> 00:14:54.150
ما يوجب الحد فان هذا يدل على ان رجوعه عن عن الاقرار ليش كذب يعني مثل لو كان سارقا قال نعم انا اتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب

41
00:14:54.500 --> 00:15:22.900
ودخلت واخذت من المكان الفلاني كذا وكذا نعم ووصف الحادث اما بلسانه او باشارة يمشي مع آآ مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فانه هذا لا يقبل رجوعه لان الشبهة الذي التي خافها

42
00:15:23.850 --> 00:15:24.850
من يقول