﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.700
يقول لان البنيان محل الامن والطمأنينة فكونه يخيفون الناس في محل الامن والطمأنينة اعظم جرما من كونهم يخوفون الناس في الطرقات لانه من المعروف ان الطرقات محل الخوف ولهذا تجد المسافر يستعد

2
00:00:23.050 --> 00:00:45.150
فيما يدفع به عن نفسه بخلاف البنيان ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة يعني يدل على عتوهم وايغالهم في محاربة كونهم يسطون على الناس علنا

3
00:00:45.400 --> 00:01:04.450
بين الناس في البلاد يدل على ايغالهم في الشر وقوة وشدتي محاربتهم الوجه الثالث ولانهم يصلبون رجلا في داره جميع ما له اذا سطو على البيت اخذوا كل ما فيهم

4
00:01:05.600 --> 00:01:31.700
لكن المسافر لا يكون معهم في الغالب الا الا بعض ما له فيقول شيخ الاسلام هذا هو الصواب ان هؤلاء كقطاع الطريق في الطرقات خارج البلاد يا حجاج قال لا سيما هؤلاء المحترفون الذين في الشام ومصر المنسق

5
00:01:33.550 --> 00:01:56.050
نحن عندنا في عرفنا المنصر ليس هم الذين يسطون على الناس المنصر يعني الذين مماشيهم رديئة وعندهم شيء من سوء الاخلاق اما العيارين عندنا فمعناه عيار يعني يعلق لا ما هو يعير يعني يعيب الناس يعلق يعلق

6
00:01:56.200 --> 00:02:15.150
اه يعني ها او صاحب حيل يعني يعلص على الناس ما هو بقصد العيار عندنا بمعنى صاحب الحيل؟ لا لا ها مزاح يعني؟ نعم ما اظن. العين طيب يعلق معناه مزاح او اللي يقلد الناس

7
00:02:16.400 --> 00:02:39.850
ها على الناس يضحك على الناس اذا على كل حال تأهى ولذلك الناس يقولون شيء اخر كل حال العيار لها معاني متعددة على حسب كلامكم الان عند العامة لكن شف وش معناها ببغداد

8
00:02:40.150 --> 00:03:01.800
العيارين الذين يصدون على الناس يأخذون اموالهم في البلاد نعم اي نعم. يطلق على على العيار اللي يعير الناس اللي ما هي زينة. ايه. اللي ما هي زينة. ايه نضغط على معين ايه

9
00:03:01.850 --> 00:03:22.800
لا انا اظن ويطلق على مماطل المواطن الان يقولون فلان عيار ما يوفي ولا لا ايه يطلب الظاهر انه عدة معاني يعني انه من الاسماء المشتركة نعم نعم عياض عياض

10
00:03:23.000 --> 00:03:57.200
مباراة عائلة من فاعل من ايار عائد ها المنصر بالراء ما اجعل شيء من النسب ماذا طيب نعم خلاص انت قال فهم ولو حاربوا بالعصي  ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالايدي او المقاليع ونحوها

11
00:03:57.500 --> 00:04:17.500
فهم محاربون ايضا وقد حكي عن بعض الفقهاء الى محاربة الا بالمحدد. وحكى بعضهم الاجماع على ان العربة تكون بالمحدد والمثقل وسواء كان فيه خلاف او لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين

12
00:04:17.500 --> 00:04:34.350
ان من قاتل على اخذ المال باي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من انواع القتال فهو حربي

13
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او حجارة او عصي فهو مجاهد في سبيل الله. واما فاذا كان يحصل النفوس سرا لاخذ المال. واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال. مثل الذي يجلس في

14
00:04:54.350 --> 00:05:29.550
خان يكريه لابناء السبيل انا عندي خان آآ عليها فتحتين ها؟ عليها فتحتين خام اخانا  ايضا  عليك تحته كسرته لكن عندنا قصتين محفظات كأنها في نفس الصف مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم او يدعو

15
00:05:29.550 --> 00:05:48.500
او يدعو الى منزله من يستأجره لخياطة او طب او نحو ذلك فيقتله ويأخذ ما له وهذا القتل تسمى غيلة ويسميهم بعض العامة عندنا وهذا يسمى القتل غيلة تم القتل غير

16
00:05:50.250 --> 00:06:19.900
ها وهذا قتل لا غيبة تحت اه لعلها سقطت ايه نعم وش الصواب لا فرق ما هو وهذا القتل يسمى غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين. فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين

17
00:06:19.900 --> 00:06:42.750
او يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء فاذا كان تم؟ وش عندكم لاخذ المال كالمحاربين لاخذ المال من عندي فاذا كان اخذ المال الصواب لاخذ المال احسن فاذا كان لاخذ المال

18
00:06:45.000 --> 00:07:21.250
نعم ايه  ما نصها عندك نسختك انت  نعم فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء احدهما انهم كالمحاربين لان قتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما  نسخة  نصحى بالهيلل وبالغنى

19
00:07:23.300 --> 00:07:48.750
لان القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدري به يجرى يدرى؟ نعم لانه لا يدرى به. والثاني ان المحارب هو المجاهر بالقتال. وان هذا المغتال يكون امره الى ولي الدم

20
00:07:48.750 --> 00:08:11.350
والاول ايش والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون ظرر هذا اشد لانه لا يدرى به. واختلف الفقهاء ايضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حتى او يكونوا

21
00:08:11.350 --> 00:08:33.450
امرهم الى ولي الى اولياء الدم على قولين في مذهب احمد وغيره لان في قتله فسادا عامة هذا ينبغي ان يكون كقطاع الطريق او اشرف اللي يقتل ولي الامر لا يرجع فيه الى اولياء الى اولياءه

22
00:08:34.150 --> 00:09:09.050
يعني الى الورثة بل يجب قتل هؤلاء لان فسادهم عام نعم محجوب بارك الله فيكم  الانسان اذا اخذ من جاره بعيرة الاستعار شيء هذي لغة حادثة ذي عرية عرية لا ما اذا قلنا ان الغيارين هؤلاء يأكلون الحق كما اكل هذا الرجل العري يعني

23
00:09:09.050 --> 00:09:29.750
السعارة فجهدوا يعني يسمونك مثل هذا الرجل هو يعني لا اقول استعارة فجحدها نعم جحدها يسمى جحدها العارية سبق لنا الكلام في هذا وقلنا صحيح انه تقطع يده لكن اذا قلنا انها كالمحاربين

24
00:09:29.950 --> 00:09:51.850
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى اي نعم حارب نعم. احسن الله اليكم فرقتم بين السارق والغاصب وبين المختلس والمنتهب. وبين ايش؟ المختلس والمنتهب. نعم. السارق اخذ خفية نعم لكن الغاصب ما تبين الغاصب اخذها

25
00:09:52.050 --> 00:10:15.450
جهرا والمختلس اليس جهرة؟ لا المختلس قال وهرب هذا الغاصب اخذه وقر نعم زكي الذين يقتلون بعض الولاة بانهم لا يحكمون بالشريعة. في هذا الليل والنهار. نعم. لا لا يجوز

26
00:10:15.900 --> 00:10:43.300
لان الرسول لم يأذن بذلك الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ها يقتلون يكون هو عنده اختبار هل هو كفر بواح قد يكون عنده تأويل اما نعم لو نبذ الشريعة قال انا لا لا احكم بالشريعة ولا ارضى به

27
00:10:44.600 --> 00:11:12.900
هذا شيء اخر ان قطع يد السارق تشويه للمجتمع. ايه. عن هذه هذا يكون هذا كفرا بالشريعة الفصل الثالث. نعم واجب المسلمين اذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق وهذا كله اذا قدر فامتنعوا عليه

28
00:11:15.200 --> 00:11:41.600
داعش طبيبة فهمتني اضف نعم خلاص اللي مهوب عنده فهو لكن اللي عنده لازم يكمل فامتنوا عليه بعدها وقطع الطريق فامتنعوا عليه واجب المسلمين اذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه

29
00:11:41.850 --> 00:12:05.100
وهذا كله اذا قدر عليهم. فاما اذا طلبهم السلطان ها مشكلة عندي  اذا قدر عليه فاذا قدر عليه. قدر عليه. نعم فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لا محاشي معروفة

30
00:12:05.900 --> 00:12:35.050
حتى عندنا ما شكفت لكن السياق واضح اذا قدر عليهم اذا قدر عليه اذا قدر عليهم ايه صحح علي فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فانه يجب على المسلمين

31
00:12:35.050 --> 00:12:55.050
قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم قوتلوا وان افضى الى ذلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما امكن

32
00:12:55.700 --> 00:13:25.700
في العنق وغيره ويقات ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك اقامة وقتال هؤلاء اكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام. فان هؤلاء قد لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل. ليس مقصودهم اقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين

33
00:13:25.700 --> 00:13:43.750
الذين يأوون الى حسن او مغارة او رأس جبل او بطن واد ونحو ذلك. يقطعون الطريق على من مر بهم واذا جاءهم جند ولي الامر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة تطلبهم