يطلبهم فيها لغتان اوكد واكد لكن اوكد اصح افصح لقوله تعالى ولا تنقض الامانة بعد نعم طيب واذا جاهم فهمتم يطلبهم يطلبونهم هم انا عندي عندك يطلبونهم نسخة يطلبه الله هي نسخة نسخة يطلبونها واذا جاءهم جند ولي الامر يطلبهم او يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لاقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الاعراب الذين يقطعون طريق الحاج او غيره من الطرقات ها على الحاج وعندك عندك سم يقطعون ايش؟ يقطعون طريق الحاج او غيره من الطرقات معنى واحد لكن كان عندنا عورة او الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال او المغارات لقطع الطريق وكالاحلاف في الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق تم؟ نعم. ويسمون ويسمون ذلك النهيض فانهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا. لكن نقف على هذا سبحان الله وقاتل علي نعم هل لا يرى علي قتل بكماله يعني قتل باتفاق لا لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله اصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لكن قتالهم ليس المحاربين وقطاع الطريق لا يا اخي الحلافة اللي يسمونها النهيضة نعم لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ اموالهم اذا لم يكونوا الا ان يكون اخذ اموال الناس اكمل عندنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قضاء الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ اموالهم الا ان يكونوا اخذ اموال الناس بعد الحق لا ولا تؤخذ اموالهم الا اذا لم يكونوا كفارا الا ان يأخذوا اموال الناس بغير حق. يعني يمكن زيادة عندك طيب ممكن نحطها؟ ما ما تضر ولا تغير منك اذا لم يكونوا نعم ولا تؤخذ اموالهم اذا لم يكونوا كفارا الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق. فان عليهم فيأخذ منهم بقدر يؤخذ بالواقع فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا وان لم يعلم عين الاخذ وكذلك لو علم عينه طيب مانا واحد منهم فان الردء والمباشر سواء كما قلناه لكن اذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال. فان تعذرنا كان قرأوا الضمان عليه المعنى لو تعذر اخذه من عامة اموال الطائفة هذه فان نرجع الى من الى الذي اخذه يعني الان يؤخذ ما ما تلف على المسلمين من من اموال الطائفة عموما فاذا علمنا ان شخص معين انه اخذ طار قرار الضمان عليه بمعنى انه لو تعذر الاخذ من بقية الطائفة اخذناه من هذا الذي علمنا انه بعينه هو الذي اتى في المال او الذي اخذه ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال. فان تعذر الرد عليهم كامل لا بأس نخليها نوسخها نعم ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال فان تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة كلهم وغير ذلك ايه وش عندك صالح المسلمين لمصالح كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم قامت الحدود ومنعهم من الفساد منعهم تم ومنعهم بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدوث. قبل هذي قبل بل الظاهر ان هذي اه بل للاظراب على قوله لكن قتالهم ليس بمنزلة القتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا بل المقصود من قتالهم يعني هذه الاظرار عائدة على قوله لا يكون قتالهم ليس بمنزلتك ومنعهم من الفساد فاذا جرح الرجل منهم جرحا فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت الا ان يكون قد وجب عليه القتل. واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا ان يكون عليه حد او تخاف او تخاف عاقبته. ومن اسر منه يخاف لا نخاف لكن اللهم ومن اسر منهم اقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها واكثرهم يأبون ذلك. فاما انا ليست عندي ظمير عندكم يعني الفقهاء اي اكثرهم الف نعم نعم واكثرهم يرون ذلك فاما اذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام واعانوهم على المسلمين قتلوا لقتالهم و كقتال هذا احسن قتلوا كقتالهم. نعم قتلوا كقتالهم ووجه ذلك واضح لانهم اذا اذا اذا انحازوا الى طائفة خارجة عن شريعة الاسلام كانوا منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم فيكون كقتالهم بمعنى اننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما ما استطعنا من اموالهم وان كانوا هم مسلمين لكن لما اعانوا عدونا علينا طار حكمهم حكم ذلك العدو نعم واما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة او ضريبة من ابناء السبيل على الرؤوس والدواب الاحمال ونحو ذلك فهذا بخاخ مكاس عليه عقوبة اسهل من عندنا ما هي عندنا تب عليها فهذا مكاص عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله. وليس هو من قطاع الطريق فان الطريق لا ينقطع به مع انه اشد الناس عذابا يوم القيامة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له غفر حتى قال لو تلقى التاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له والصحيح انه اذا لم ينتفع ضرره الا بقتله قتل هو اختلف الفقهاء في جواز قتله والصحيح انه اذا لمنتفع ظرره الا بالقتل فانه يجب قتله لان هذا متسلط على اموال الناس وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الظريبة التي جعلها على المارين نعم اخذ لهم حق السؤال الان؟ اي نعم احسن الله اليكم ينزل بعض القبائل على بعض قد يأخذ تأخذ يأخذ فرق من قبيلة سيارة فيذهب بعض هذه مأخوذ من السيارة ويسرق على طريق مثلا برميل ومن مشى يأخذ منه البطاقة وينظر فان كان هذه القبيلة اخذ منهم سيارته وسيارة له ما ارى ولا يسلمه حتى اذا كان اذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض فتؤخذ السيارة والثاني والثالثة حتى يؤخذ ما يقابل ما اخذوه بس هل يمنعه يا شيخ؟ لانه الان هو يعطل الناس كثير ولا يمشي حتى ينظر ما يظر يقول انا باخذ حقي الشيخ عصام الى تحية الى مملكة طائفة خالدة الاسلام. هل يشترط فيها عدم الاسلام او الخروج عنه على الشريعة؟ انا يعني كافر اي نعم نعم. اذا عرفنا عين من اخذ المال وانقطاع الطريق. قال فنان من هو؟ ويخلوه يعني ياخد المال لنفسه ولغيره من القطاع الطويل. كيف نظنه هو فقط؟ لا يظمن الجميع لكن قرار الضمان عليه يعني اذا تعذر تظن الجميع فقرر الظمان عليه هو ها؟ معنى كلمة ما في سماحنا. نعم قلنا اذا تعذر تظن الجميع فعليه هو وحده والضمان قرار الشيء يعني معناه انه اذا تعذى من هذا اخذه من منه ويجوز للمطلوبين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين باجماع المسلمين نعم للقتال الصواب قتال ها ها؟ للمظلومين للمظلومين تسخن الابار المطلوبين احسن لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين؟ ايه اقوى من ذلك اقوى من المظلومين؟ اي نعم المطلوبين ان يطلب منهم اخذ الاموال ايه لا نسخة كيف؟ قتل عندي صحح؟ قتل المحاربين بعده. قتال قتال ويجوز للمطلوبين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين باجماع المسلمين. ولا يجب ان يبذل لهم من لا قليل ولا كثير اذا امكن قتالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو هو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو هو شهيد وهذا الذي وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فاذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن من هو دافعوا عندي من هو؟ اذا نسختان فاذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يندفع الا بالقتال قتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز. واما اذا كان ذنوبه الحرمة مثل ان يطلب الزنا بمحارم الانسان او يطلب من المرأة او الصبي المملوك او غيره الفجور به. فانه يجب عليه ان يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فانه يجوز التمكين منه لان بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس او بالحرمة غير جائز واما اذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب احمد وغيره