تصحيح لماذا يا شيخ لا لانه سيأتي فيه كلام لان معنى كفاء العقوبة البشرية يعني معناها ان ان الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل يقي الجرم اما العقوبة الاخروية من الله هذا شيء الى الله اذا سرق اذا سرق ثالثا ورابعا فمن العلماء من يقول تقطع اربعة في الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة الرجل اليمنى فيبقى ليس له ارجل وليس له عيب وهذا هو المذهب لكن تأذنون يا شيخ نرجي التصحيح حتى نقرأ اثر عمر بن عبد العزيز. ايش؟ لانه ربما الاثر القادم يساعد في بيان المعنى. طيب وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود اذا اقام عليه الحد. واما اذا كان غرضه العلو عليهم واقامة سياسته ليعظموه او ليبذلوا له ما يريد من الاموال انعكس عليه مقصوده ويروى ان عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل اهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو احب الينا من اهلنا. قال فكيف ادبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة الاصوات الى العشرة. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا ادبه هذا امر من السماء نعم اقول في قوله لا ما ما يدري هذا لنقوله تفاؤل عقوبة الظمير يعود على من وطاعة امره الان الله له القلوب ادان الله له القبور وتيسر الخيل وكفاه العقوبة البشرية من كفاه الله انه قد الان الله له القلوب ايه كفى الله الوالي العقوبة البشرية ما هو بالعقوبة اليسيرة ما يستقيم عقوبة يسيرة للناس تؤدوا ايه كان كان يقول كفته العقوبة للصيغة يعني في اقامة الناس اذا عاقبهم عقوبة يسيرة كما يدل عليه اثر عمر المعنى كفاه العقوبة البشرية بمعنى ان ان ما في قلوبهم من الايمان يوجب استقامتهم وحينئذ لا يحتاجون الى عقوبة بشرية واذا قطعت يده خصمت المهم هذه القصة الحقيقة غريبة وين كان الشيخ ذكرها التضعيف لكنها ليست بعيدة من الصواب يعني ليست بعيدة من الصحة ان هذا الرجل اللي عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قساسهم ساس اهل المدينة سياسة بن صالح ومع ذلك هو مطيع ممتثل لعامر الخليفة لما امره بهدم بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وادخالها في المسجد امتثل مع ان بعض اهل المدينة عارض لكن قال هذا امر امر الخليفة ثم انه محبتهم له انظر كيف يكون كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه من هيبتي وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كنت قبل ان اسلم اود ان اتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاقتلهم فلما اسلم يقول كنت لا استطيع ان احد النظر اليه هيبة وتعظيما الله اعلم ثانيا المحبة قالوا احب الينا من اهلنا مع ان الغالب ان الامراء ما يحبون هذه المحبة و قال كيف ادبه فيكم؟ قالوا ما بين تسعة اسواق الى العشرة سهلة ومع ذلك هذه هيبته ومحبته الله المستعان نعم نعم كما نستطيع ان ننظر اليه هذه تكميل الله عندك هيبة؟ نعم وهذا مرادهم لانه قال كيف هابته فيكم لان تعطى نصفه لا بأس نصاب وان كان المعنى واضحا لكن اجعلوها نسخة نعم واذا قطعت يده حسمت واستحب ان تعلق في عنقه. فان سرق استحبابنا وجوبا وجوبا وجوبا لانها لو لم تحسم نزف الدم ومات والحسم هو ان يؤتى بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت وحينئذ تنكمش افواه العروق ولا ينزل شيء من الدم نعم فان سرق ثانيا وقعت رجله اليسرى ان تعلق في عنقه اشارة الى انه تارك ولم تقطع قصاصا لانها لو قطعت قصاصا لم تعلق لكن اذا اذا قطعت للسرقة فانها تعلق نعم. فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من فبي احسن لان الجواب الشرط ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء احدهما تقطع اربعته في الثالثة والرابعة وهو قول ابي ابي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما في احدى الروايتين والثاني ما عندنا رضي الله عنهما لكن نقولها وان كانت غيرهن ليست عندنا لكن حذفها اولى لانه قال قول ابي بكر رضي الله عنه ثم اذا جاء مذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما فهم السامع انهما صحابيان نعم طيب خل نكملها والثاني الثاني ولا الثانية؟ لانه قال احدهما بقولان احدهما والثاني الثاني؟ الثاني القول الثاني. طيب والثاني ان يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين واحمد في روايته الاخرى وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع عين. الان المسألة فيها قولان والقول الثاني لا لا يقطع ولكن يحبس الى متى الى الموت اتقاء شره وما دامت المسألة في هذا الخلاف لو قيل بقول يجمع القولين بان يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام ان رأى ان يقطع اربعة فعل وان رأى ان يحبسه فعلى ثم قال وانما تقطع نقف على هذه. نسينا ناخذ فوائد النخلة غدا ان شاء الله. بس بالنسبة منافع حسية. هي ما يخالف انفسك كانت تصنع منه النعال عندنا نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم عند جمهوره او او ثلاثة او ثلاث نعم او ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من اهل الحجاز واهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي واحمد واحمد ومنهم من يقول دينار او عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله الله عنا رحيم اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق ان يسرق نصابه ثم قال وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم واختلف العلماء هل هما اصلان او الاصل ربع الدينار والصواب ان الاصل ربع الدينار وان ثلاثة الدراهم تقويم وذلك لان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيمته اثنا عشر درهما فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم لكن قد تختلف القيمة بازدياد او نقصان فالصواب ان الرجوع الى دينار والدينار الاسلامي مثقال من الذهب مثقال من الذهب والمثقال اربعة برامات وربع وهذا معروف عند عند المهم لابد ان يسرق ما قيمته ايش ربع دينار اي ربع دينار من الذهب فان سرق دون ذلك فلا قطع عليه ولو كان يساوي ثلاثة دراهم اذا جعلنا الاصل هو ربع الدينار طيب اذا جعلنا الاصل ثلاث دراهم يقطع اذا سرق ما يساوي ثلاث دراهم وثمن وثمن دينار صح اولا لا لا اذا جعلنا الدراهم اصلا وربع وربع الدينار اصلا وقطع ما يساوي ثلاثة دراهم وثمن دينار. صدقة يقطع ولا يقطع ما في اشكال هذا ما في اشكال هذي كيف تشكر عليه سرق ما يساوي ثلاث دراهم لكنه لا يساور بدينار يساوي ثمان دينار يقطع او لا اذا جعلنا الدراهم اصلا. اما اذا قلنا ان الاصل ربع الدينار ربع الدينار فسرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولا يساوي ربع دينار فانه لا يقطع هذا القول الثاني والصحيح ان العبرة بربع الدينار وقد اعترظت الزنادق على هذا الحكم قالوا كيف تكون قيمة اليد اذا قطعت خمس مئة دينار يعني نصف الدين وتقطع بربع دينار فاجاب العلماء عن ذلك بجوابين الجواب الاول انها لما كانت امينة كانت ثمينة لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت قالت بماذا السرقة صار هانت لا قيمة لها تخطى بربع دينار واجاب اخرون بانه بانها تقضى في ربع الدينار حفظا للاموال وتودى بخمس مئة دينار حفظا للنفوس وهذا اعمق من الاول هذا هذا تعديل اعمق من الاول ولعله الاصح نعم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والمجن الكرس وفي الصحيحين عن بمعنى واحد او مختلف. الترس ان يتوقف والانسان المجن لكن هذا ما هو موجود الان كان في الاول لما كان يضربون يتقاتلون بالسهام والرماح يتخذ المقاتل اذا رأى انسان صوب عليه رمحا او سهما قال به هكذا تقريبا