﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.050
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه اهل السنن والكثر حمار النخل  وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال

2
00:00:19.100 --> 00:00:39.100
سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل قال معها حذائها وسقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء. فدعها فدعها حتى يأتيها باغيها

3
00:00:39.100 --> 00:01:01.900
قال فالضالة من الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال نكال سكن؟ نعم فجعلناها نكاد

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
وضرب نكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله والثمار وما اخذ منها من اكمامها. قال من اخذ منها بفمه ولم يتخذ قبلة فليس عليه شيء. ومن

5
00:01:24.050 --> 00:01:48.950
احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه كرامة مثليه وجلدات نكال. رواه اهل السنن لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله

6
00:01:48.950 --> 00:02:08.900
عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء في علم به قبل اخذه. واما الضرار وهو البطاط الذي

7
00:02:11.300 --> 00:02:39.800
واما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب واما واما الطرار وهو  واما الضرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها. فانه يقطع على الصحيح  هذا الحديث فيه قد يكون فيه شيء من

8
00:02:40.900 --> 00:03:05.200
ما يحتاج للتوظيح لا قطع في ثمن ولا كثر هذا عرفتموها الكثر الثمر معروف والكثر ثم اما الحديث الذي تعلم الرجل ابن مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سأله عن اشياء

9
00:03:07.900 --> 00:03:25.700
خلاص الدرس القادم ان شاء الله من كنا وقفنا على حديث عمرو بن ابيه عن جده وقد قرأه قارئ وفيه نتكلم الان على ما فيه من فوائد. جئت اسألك عن الضالة من الابل

10
00:03:26.450 --> 00:03:49.550
يعني ماذا اصنع فيها؟ والضالة هي التي ظلت صاحبها وضاعت منه قال معها حذاؤها واستقاؤها تأكل الشجر وتلج الماء فدعها حتى يأتيها باغيها يعني طالبها اذاؤها قفها التقاؤها بطنها ولذلك الابل

11
00:03:49.900 --> 00:04:13.100
تعزم تشرب الماء وتروى ثم تبقى كم يا سليم تاخذ خمسين في ايام الصيف في ايام الصيف مع ان اشعة الشمس مسلطة متسلطة عليها وتأكل ترم حتى من اليابس ويكفيها ما في بطنها من الماء

12
00:04:13.600 --> 00:04:43.400
معها سقاؤه وحذاؤها خفه تمشي تأكل الشجر وتلج الماء وليس ادل منها  على الماء تدل الماء ويذكرون قصصا كثيرة اذا ضاع الناس تركوا الابل على هواها ثم لا يدرون الا وقد اوقفتهم

13
00:04:43.850 --> 00:05:16.300
على الماء نعم هذا صحيح نعم والقصة المشهورة من اهل بلد ذهبوا ووضاعوا في في الدهان العظيم ودحقهم العطش فبعضهم الهمه الله عز وجل فربط نفسه على راح للبعير وتركه

14
00:05:17.700 --> 00:05:37.750
والبعير مسك حتى وصلت الماء واغمي عليه اخوانه الاخرون لم ينتبهوا لهذا او كانوا مثل في طريق ثاني المهم انهم لم يربطوا انفسهم فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت

15
00:05:38.700 --> 00:06:04.100
ومات نحو ثلاثة عشر رجلا وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري الابل مشت الى الموارد حتى اناخت عند المورد واذا عنده اناس يسقون فادركوا هذا الرجل فقال لهم ادركوا اصحابي

16
00:06:06.400 --> 00:06:24.700
انه ورائي فذهبوا اليهم فوجدوهم قد ماتوا الشاهد من هذا ان الابل دلة الماء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء فدعها وهذا امر للوجوب فلا يحل للانسان ان يأخذ ضالة الابل

17
00:06:25.650 --> 00:06:44.400
واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لم يخف عليها كما لو كانت في ارض فيها قطاع طريق ورأى ان الاسلم ان يأخذها ويبحث عن صاحبها قالوا فهذا ففي هذا الحال

18
00:06:46.200 --> 00:07:09.900
يجوز له ان يأخذها وقالوا انما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتيها باغيها يعني ربها فهذا في بعير يمكن ان ايش يمكن ان يأتيها ربها اما في بعير يخشى عليها من قطاع الطريق

19
00:07:10.400 --> 00:07:38.700
فهنا لا بأس ان يأخذها الانسان ويبحث عن صحيحه قال فظالة من الغنم؟ قال لك او لاخيك او للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيا نعم لك او لاخيك او للذئب لك ان لم تجد صاحبها

20
00:07:40.550 --> 00:08:06.700
او لاخيك وهو صاحبها او غيره ممن يخلفها يخلفك عليها لان باخيك اعم من كونه صاحبها او غيره ربما لا يجدها صاحبها لكن يجدها رجل اخر الثالث او الذئب وفي ظالة الابل لا لم يقل للذئب

21
00:08:08.450 --> 00:08:28.950
لان الابل تمتنع من من الذئب وشبهه ما يكواهم والغنم ايش يقواها اخذ العلماء من هذا قاعدة ضابطا قالوا الحيوانات التي تمتنع من من السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطهم

22
00:08:30.050 --> 00:08:55.950
والحيوانات التي لا تمتنع هي التي يجوز التقاطها طيب وهنا او هل هي للتخيير او للتنويع نعم للتنويع ولهذا نقول اذا وجدت ضالة غنم فان كان الاحفظ لها ان تأخذها

23
00:08:56.450 --> 00:09:19.350
وانت واثق من نفسك انك ستبحث عن صاحبها فالافضل ايش اخذها وان كنت لا تأمن على نفسك او تخشى الا تقوم بالواجب فالواجب تركه وليس عليك اثم طيب اذا كنت تعلم صاحبه

24
00:09:20.350 --> 00:09:41.650
تعلم ان هذه ذات فلان فهل يجب عليك التقاطها وردها الى صاحبها لا لا يجب الا اذا كانت في ارض مهلكة كثيرة السباع او فيها قطاع طريق او ما اشبه ذلك

25
00:09:42.200 --> 00:10:06.650
والا فلا يلزمه. طيب ان اوت الى غنمك وهذه كثيرا ما تقع تأوي الشاة الى الغنم وتطرد ولكن لا لا لا تذهب ترجع فان كنت تعرف صاحبها فاعلمه بها او ردها انت بنفسك اليه

26
00:10:07.200 --> 00:10:32.500
وان كنت لا تعلم فادها الى ولي الامر القاضي او غيره ممن جعل له ذلك اي ممن جعل لهم تلقي الظوال طيب اذا قال قائل اخذت اخذها اللاء الذي وجدها

27
00:10:33.800 --> 00:10:57.950
وقلنا عرفها سنة في هذه المدة هل يبيعها صلي ركعتين يا اخ صلي ركعتين تحية المسجد القبلة على على يمينك القبلة على اليمين شف  اه اقول اذا  قلنا انه اخذها

28
00:10:58.400 --> 00:11:23.700
يبحث عن صاحبها فهل يبيعها او يبقيها ينظر في هذا ان كان يخشى ان تكون ان يكون الانفاق عليها كثيرا يستهلك قيمتها او او قريبا منها فالاولى ايش الاولى ان يبيعه

29
00:11:24.800 --> 00:11:47.150
وان كان لا يخشى ذلك بمعنى ان تكون الارض ربيعا وهذه كانت تذهب وترعى ولا يحتاج يحتاج الى مؤونة كثيرة الاولى حفظها لصاحبها لانها ربما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينه

30
00:11:48.500 --> 00:12:13.700
واذا باعها فات ذلك المهم ينظر للمصلحة قال فالحريصة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين الان بدأ بذكر الاعتداء الحريصة التي تؤخذ من مراتبها يعني التي تسرق من مرافعها

31
00:12:14.300 --> 00:12:32.100
يأتي الانسان الى المرافع المراعي فيجد فيها الغنم فيأخذها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وظرب نكاد هذا اذا اخذها واتلفها ذبحها او باعها او ما اشبه ذلك

32
00:12:32.200 --> 00:13:06.350
ففيها ثمنه مرتين وظربنا كان والذي يضرب ضرب النكال من وولي الامر ثم قال وما اخذ من عطنه ففيه القطع العطن محل المكث الذي اعد للابل تعطن فيه كما اخذ يقول من عطني ففيه القط

33
00:13:07.200 --> 00:13:28.950
لان العطن حرص فان حرز الابل معاطنها الابل ليست تحرز في الغرف والحجر وان مات تحرز بماذا في المعاصي فما اخذ من من عطن ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن

34
00:13:33.350 --> 00:13:56.450
كم ثمن المجل سادة واحدة وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له او ربما يكون له حاجة ها ربما ترخص الابل ويغلو النقد وتكون البعير باقل مثل هذه الدراهم او اقل من ربع دينار على القول الراجحي

35
00:13:58.350 --> 00:14:19.750
قال قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ من اكمامها قال من اخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء يعني اذا مررت بحائط فيه ثمر فاخذت بفمك وش معنى اخذ بفمه

36
00:14:20.350 --> 00:14:46.100
يعني عض تمرة بفمه كما تعدها البعير ها المعنى اكل المعنى اكل وهذا مما يعيدنا الى ما ما مر علينا في قوله حتى تجعله في في فم امرأتك انه ليس المراد ان يوقنها الطعام بيده

37
00:14:46.750 --> 00:14:51.650
نعم خلافا لمن قال ذلك من اهل العلم وانما المراد اطعامه