سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه اهل السنن والكثر حمار النخل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل قال معها حذائها وسقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء. فدعها فدعها حتى يأتيها باغيها قال فالضالة من الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال نكال سكن؟ نعم فجعلناها نكاد وضرب نكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله والثمار وما اخذ منها من اكمامها. قال من اخذ منها بفمه ولم يتخذ قبلة فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه كرامة مثليه وجلدات نكال. رواه اهل السنن لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء في علم به قبل اخذه. واما الضرار وهو البطاط الذي واما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب واما واما الطرار وهو واما الضرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها. فانه يقطع على الصحيح هذا الحديث فيه قد يكون فيه شيء من ما يحتاج للتوظيح لا قطع في ثمن ولا كثر هذا عرفتموها الكثر الثمر معروف والكثر ثم اما الحديث الذي تعلم الرجل ابن مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سأله عن اشياء خلاص الدرس القادم ان شاء الله من كنا وقفنا على حديث عمرو بن ابيه عن جده وقد قرأه قارئ وفيه نتكلم الان على ما فيه من فوائد. جئت اسألك عن الضالة من الابل يعني ماذا اصنع فيها؟ والضالة هي التي ظلت صاحبها وضاعت منه قال معها حذاؤها واستقاؤها تأكل الشجر وتلج الماء فدعها حتى يأتيها باغيها يعني طالبها اذاؤها قفها التقاؤها بطنها ولذلك الابل تعزم تشرب الماء وتروى ثم تبقى كم يا سليم تاخذ خمسين في ايام الصيف في ايام الصيف مع ان اشعة الشمس مسلطة متسلطة عليها وتأكل ترم حتى من اليابس ويكفيها ما في بطنها من الماء معها سقاؤه وحذاؤها خفه تمشي تأكل الشجر وتلج الماء وليس ادل منها على الماء تدل الماء ويذكرون قصصا كثيرة اذا ضاع الناس تركوا الابل على هواها ثم لا يدرون الا وقد اوقفتهم على الماء نعم هذا صحيح نعم والقصة المشهورة من اهل بلد ذهبوا ووضاعوا في في الدهان العظيم ودحقهم العطش فبعضهم الهمه الله عز وجل فربط نفسه على راح للبعير وتركه والبعير مسك حتى وصلت الماء واغمي عليه اخوانه الاخرون لم ينتبهوا لهذا او كانوا مثل في طريق ثاني المهم انهم لم يربطوا انفسهم فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت ومات نحو ثلاثة عشر رجلا وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري الابل مشت الى الموارد حتى اناخت عند المورد واذا عنده اناس يسقون فادركوا هذا الرجل فقال لهم ادركوا اصحابي انه ورائي فذهبوا اليهم فوجدوهم قد ماتوا الشاهد من هذا ان الابل دلة الماء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء فدعها وهذا امر للوجوب فلا يحل للانسان ان يأخذ ضالة الابل واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لم يخف عليها كما لو كانت في ارض فيها قطاع طريق ورأى ان الاسلم ان يأخذها ويبحث عن صاحبها قالوا فهذا ففي هذا الحال يجوز له ان يأخذها وقالوا انما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتيها باغيها يعني ربها فهذا في بعير يمكن ان ايش يمكن ان يأتيها ربها اما في بعير يخشى عليها من قطاع الطريق فهنا لا بأس ان يأخذها الانسان ويبحث عن صحيحه قال فظالة من الغنم؟ قال لك او لاخيك او للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيا نعم لك او لاخيك او للذئب لك ان لم تجد صاحبها او لاخيك وهو صاحبها او غيره ممن يخلفها يخلفك عليها لان باخيك اعم من كونه صاحبها او غيره ربما لا يجدها صاحبها لكن يجدها رجل اخر الثالث او الذئب وفي ظالة الابل لا لم يقل للذئب لان الابل تمتنع من من الذئب وشبهه ما يكواهم والغنم ايش يقواها اخذ العلماء من هذا قاعدة ضابطا قالوا الحيوانات التي تمتنع من من السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطهم والحيوانات التي لا تمتنع هي التي يجوز التقاطها طيب وهنا او هل هي للتخيير او للتنويع نعم للتنويع ولهذا نقول اذا وجدت ضالة غنم فان كان الاحفظ لها ان تأخذها وانت واثق من نفسك انك ستبحث عن صاحبها فالافضل ايش اخذها وان كنت لا تأمن على نفسك او تخشى الا تقوم بالواجب فالواجب تركه وليس عليك اثم طيب اذا كنت تعلم صاحبه تعلم ان هذه ذات فلان فهل يجب عليك التقاطها وردها الى صاحبها لا لا يجب الا اذا كانت في ارض مهلكة كثيرة السباع او فيها قطاع طريق او ما اشبه ذلك والا فلا يلزمه. طيب ان اوت الى غنمك وهذه كثيرا ما تقع تأوي الشاة الى الغنم وتطرد ولكن لا لا لا تذهب ترجع فان كنت تعرف صاحبها فاعلمه بها او ردها انت بنفسك اليه وان كنت لا تعلم فادها الى ولي الامر القاضي او غيره ممن جعل له ذلك اي ممن جعل لهم تلقي الظوال طيب اذا قال قائل اخذت اخذها اللاء الذي وجدها وقلنا عرفها سنة في هذه المدة هل يبيعها صلي ركعتين يا اخ صلي ركعتين تحية المسجد القبلة على على يمينك القبلة على اليمين شف اه اقول اذا قلنا انه اخذها يبحث عن صاحبها فهل يبيعها او يبقيها ينظر في هذا ان كان يخشى ان تكون ان يكون الانفاق عليها كثيرا يستهلك قيمتها او او قريبا منها فالاولى ايش الاولى ان يبيعه وان كان لا يخشى ذلك بمعنى ان تكون الارض ربيعا وهذه كانت تذهب وترعى ولا يحتاج يحتاج الى مؤونة كثيرة الاولى حفظها لصاحبها لانها ربما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينه واذا باعها فات ذلك المهم ينظر للمصلحة قال فالحريصة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين الان بدأ بذكر الاعتداء الحريصة التي تؤخذ من مراتبها يعني التي تسرق من مرافعها يأتي الانسان الى المرافع المراعي فيجد فيها الغنم فيأخذها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وظرب نكاد هذا اذا اخذها واتلفها ذبحها او باعها او ما اشبه ذلك ففيها ثمنه مرتين وظربنا كان والذي يضرب ضرب النكال من وولي الامر ثم قال وما اخذ من عطنه ففيه القطع العطن محل المكث الذي اعد للابل تعطن فيه كما اخذ يقول من عطني ففيه القط لان العطن حرص فان حرز الابل معاطنها الابل ليست تحرز في الغرف والحجر وان مات تحرز بماذا في المعاصي فما اخذ من من عطن ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن كم ثمن المجل سادة واحدة وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له او ربما يكون له حاجة ها ربما ترخص الابل ويغلو النقد وتكون البعير باقل مثل هذه الدراهم او اقل من ربع دينار على القول الراجحي قال قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ من اكمامها قال من اخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء يعني اذا مررت بحائط فيه ثمر فاخذت بفمك وش معنى اخذ بفمه يعني عض تمرة بفمه كما تعدها البعير ها المعنى اكل المعنى اكل وهذا مما يعيدنا الى ما ما مر علينا في قوله حتى تجعله في في فم امرأتك انه ليس المراد ان يوقنها الطعام بيده نعم خلافا لمن قال ذلك من اهل العلم وانما المراد اطعامه