لانه ثبت به السنة ولان فيه مصلحة فان الزاني اذا غرب الى بلد اخر غير بلد فانه لا بد ان تنكسر نفسه ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة في الشرعية في اصلاح الراعي والرعية الفصل الخامس حد الزاني قبل ما اكمل في الشرح نعم وليس عن منكر عثمان الحديث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اه سبق انه من شرط من شرط القطع في السرقة ان ان تكون السرقة من من حرص فان لم يكن الحفظ فلقد وهنا ذكر ليس على في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قط فسر شيخ الاسلام منتبه الذي ينهب الشيء والناس للغرور يعني يمر بالشيب ويخطب ويمشي هذا منتهى والمختلس الذي يخالصك بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس والثالث الخائن الخائن هو الذي يخون في الوديعة او غيرها ويجحدها ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العري فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع للعقد في في جحد العاربين واما الضرار فهو الذي يبت الجيب والمناديل والاكمام ونحوها فانه يقطع على الصحيح فيسمى طراق يأتي مثل على الجلد سمعناه نعم يبطها في مبراة او شي وياخذ الذي فيه هذا يقطع على الصحيح وكذلك ايضا يبت الاكمام كيف يربط الاكمال كان الناس فيما سبق لهم اكمام تتدلى يسمى عندنا في اللغة العامية المردن المردد يعني حوالي نصف ذراع عرضت وطوله يمكن حول المتر ينتفع فيه الفلاحون فتجد الرجل مفتوح الكم واسع وفيه هذا فرقة تدلى تسمى رثما كان الناس ونحن شاهدناهم يضعون في هذا الكم يضعون به الدراهم ويضعون فيه السكر شاهي يصبونه ان كان الناس بالاول السكر والشاهي ما بيشتروا بالكيس والكرتون يفسرون يعني باليد ياخذه صاحب الدكان باليد يقول ملأ اليد هذي بكذا وكذا ويظعه في في الرجل هذا ويسره وكذلك السكر نعم فاذا كان الانسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه وجالسة بطة واخذ فانه يقطع على القول الصحيح لان هذا سرق من حرزه واي حرز ابلغ من كون الشيء مع صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة فيقتل وقوله على الصحيح يفهم منه ان هناك قولا اخر انه لا يقطع ولكن الصحيح انه يقتل لان الحرز كما سبق ما جرت العادة بايش بحفظ المال فيه نعم قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس حد الزاني واما الزاني فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة الثاني لم يعرفه المؤلف وكذلك امر مستعرض لم يعرفه ونحن عرفنا السابق الذي يأخذ المال ها قفلت الزاني هو الذي يفعل الفاحشة في قبر او دبر من ادم هذا الزاني يفعل الفاحشة في قبل او دبر من ادمي واما الزنا بالبهائم فانه لا يدخل في هذا الباب وان كان حراما لكنه لا يدخل في هذا الباب لان الزاني بالبهيمة يعزر فقط كما سيأتي ان شاء الله في تلك المؤلف ان كان ذكره نعم فان كان مفصلا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت. كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ابن مالك ان الاسلمي ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره نعم؟ وقد اختلف. مم. واختلفنا لا بأس به وان كان غير محصن فانه يجلد مائة فانه يجلد مائة جلدة بكتاب الله. ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغرب تغريب نعم وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه وجوب التغريب وايضا اذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها وبناء على هذا التعليم يجب ان يغرب الى بلد ابعد من الفاحشة من بلده فمثلا لا يغرب الى بلد تفعل فيه الفواحش ولا احد ينهى ولا احد يأمر فان تعذر ذلك فقيل يسقط التغريب وقيل يحبس لمدة سنة وهذا هو الاصح انه يحبس لمدة سنة حفظا على على نفسه اصلاح لحالي فان قال قائل لماذا لا يقتل بالسيف؟ لانه اهون واسهل واريح الجواب على ذلك فالجواب عن ذلك ان نقول لما كانت الشهوة محرمة شملت جميع جسده كان من المناسب والحكمة ان يذوق الجسد كله الم العقوبة وذلك بالرجم اي نعم ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه اربعة شهداء. او يشهد على نفسه اربع شهادات. عند كثير من من العلماء او اكثرهم ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو اقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هو معروف كما هو مشاهد الان امامكم الان ولكن نقول اذا اذا شهد على نفسه مرة واحدة فانه يقام عليه الحد ويجاب عن قصة ماعز ابن مالك اي تردده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان يستثبت بدليل انه سأل ابك جنون وامر من يشمه من يشمه وارسل الى من يعرفه هل يعرفون فيه شيئا فدل ذلك على ان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه من اجل الاستثبات واذا اقر ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عن الحد ومنهم من يقول لا يسقط والصحيح انه لا يسقط لا سيما اذا وصف الجريمة بان قال فعلت كذا دخلت البيت واتصلت بالمرأة وذكر وصفا تاما فان الصحيح انه لا يقبل الرجوع نعم لو فرض ان ان هناك شبهة صليت تحية المسجد يعني لو فرض ان هناك شبهة بانه مجبر الاقرار فحين اذ لا نعمل باقرار اصلا لا نقول انه رجع لكن نقول لم لا يقبل اقراره لانه لا بد ان يتأكد ان الاقرار صادم عن الاختيار نعم سيأتي رجع ثم رجع يعني هذا كلام المؤلف يقول من العلماء من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط نعم خالد نعم. نعم. ومع هذا لما غير محصن لم يجب عليه القتل حتى نقول يجب ان نسلك الاسهل لان القتل اعدام والاعدام نكون بالاسهل وبالاشد حكمة نعم اي نعم وهو موجود موجود في غير المفصل لكن غير المحصن والسؤال الان لماذا لم نقتله بالسيف؟ لانه اسهل نقول لهذا السبب نعم. والمحصن من وطئ والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة وهل يشترط ان تكون الموضوعة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل وهل تحسن المراهقة للبالغ وبالعكس فيه نزاع عندك في نزاع؟ نعم. عندك؟ عندي؟ عندي بل هو الظرف نكتبه لان هذه الصفحات يعني ان فيه نزاع لكن صحيح العبارة وهل تحسن المراهقة للبالغ في انزاع عندك؟ اي نعم انت في نزاع ذكر المؤلف رحمه الله من هو المحصن والمحصن في كل موضع بحسبه الحصان قد يراد به ما ذكر المؤلف وقد يراد به العفيف مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء وقد يراد به الحرائق مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المهم انه يفسر في كل موضع لما يقتضيه السياق المحصن هنا في باب الزنا يقول من وطأ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة الان لابد ان يكون حرا فان تزوج وهو عبد رقيق ووطئ ثم طلقها ثم اعتق ثم زنا فهل يكون محصنا ليش لانه حين النكاح ليس حرا ايضا مكلف يعني بالغا عاقلا فان تزوج قبل البلوغ وجامع ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ فانه ليس بمحصن لابد ان يكون بالغ وكذلك لو كان مجنونا تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل ثم زنا بعد ذلك فانه ليس بمحصن لا يجب عليه الرجل والثاني نكاحا صحيحا فلو تبين ان النكاح غير صحيح مثل ان يتبين بعد ان تزوجها وجامعها يتبين انها اخت من الرضاعة فانه لا يكون محصنا لماذا لان لان النكاح غير صحيح في قبولها فرزا مما لو جمعها في الدبر او في المخرجين مثلا فانه لا يكون بذلك محصنا لابد ان يكون في القبور. فالشروط الان حر مكلف بنكاح صحيح بنكاح ولابد صحيح وجامعها في القبور كم خمسة طيب لو لو زنى امرأة ثم زنا باخرى فلكم مفصلا لا لا لان جمعه الاول ليس فيه نكاح صحيح وكذلك ايضا لو تسرع تسرع يعني افتراء ماء وجامعها ثم زنا والعياذ بالله فهل هو محصن لماذا لان جماعه هذا في غير نكاح صحيح طيب وقوله ولو مرة واحدة يعني لا يشترط الاستمرار حتى لو فرض ان المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنى فهو محصن يعني لا يشترط استمرار النكاح الى وقت فعل الفاحشة ثم قالوا هل يشترط ان تكون ممطوءة مساوية الواطي بهذه الصفات يعني ان تكون حرة بالغة عاقلة يقول على قولين العلماء المذهب عند حنابلة انه لابد ان تكون مساوية فلو تزوج صغيرة او مجنونة او امة فانه لا يكون بذلك محصنا لابد ان تكون المرأة مساوية له بهذه الصفات وهل وهل تحصن المراهقة بالبالغ يعني مثلا لو تزوج امرأة لم تبلغ مراهقة وهو بالغ فهل يكون محصنا يرى بعض العلماء انه يكون محصنا وبعضهم يقول لا فمن قال لا بد ان تكافئه في الصفات قال ان المراهقة لا تحصن المحصن نعم ومن قال لا يشرب فمن قال يشترط ان تكافئه؟ قال ان ان المراهقة لا ومن قال لا يشترط قال انها تحصنه وبالعكس العكس هو ان يحصن الصغير من كانت بالغة كما لو تزوج ولو قبل ان يبلغ ثم جامع الزوجة ثم زنت هي فهل تكون مفصلة على خلاف بين العلماء والمذهب انها لا تكون محصنة لان زوجها طيب كيف جامعها قبل ان يبلغ؟ نعم؟ كيف يجامعها قبل ان يبلغ؟ قبل ان يبلغ؟ ايه نعم يجامعها قبل البلوغ؟ اي نعم يمكن ينتشر الله المستعان. والله غريب الطفل اللي يرظى ينسجم ذكره اي نعم ارأيت اخاك وهو صغير العجيب اني قرأت لبعض الاطباء قولا يعني يضحك السفهاء منه يقول ان الطفل وهو يرظى امه يتصور انه ولذلك ينتشر ذكره سبحان الله يعني الى الى الحد يعني جعلوا كل الحركات كلها مبنية على الشهوة الجنسية ولا شك ان هذا قول باطل اما مسألة الانتشار فهذا واقع ما عندي اشكال لكن قال هل ينزل او لا؟ ما ينزل اذا انزل صار بالغا نعم