لو افتنا به خطيرة من يثق من هذا من هذا الطبيب نعم لا يتصور يا شيخ ان الرجل يعني يخرج آآ يخرج معه بغير بغير لانه اين انت؟ اناائم انت ام يقضاه فاما اهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعي واحمد. لان النبي صلى الله عليه رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك اول رجم كان في الاسلام واختلفوا في المرأة اذا وجد هؤلاء وهذان يهوديان ارتكب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما ان الرسول سيخفف وذلك ان ان الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة لكن كثر الزنا في اشرافهم والعياذ بالله وقالوا لا يمكن ان ان نرجم الاشراف والسادات ومن لهم الكلمة فماذا نصنع صاروا اذا زنا المحصن من هؤلاء اركبوه هو الزاني على حمار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه الى جهة ووجهة الى جهات اخرى كل واحد يستقبل الاخر وطافوا بهم في الاسواق وهذا هو الحد فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد الزنا من هذين الرجلين جاءوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون اليه ظنا منهم انه سوف يخفف قد ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام امر برجمهما فقالوا لا نجد الرجم في كتابه فدعا بالتوراة وجعل يقرأها ووضع يده القارئ على الاية التي فيها الرجل في التوراة وكان عبد الله بن سلامة رضي الله عنه من احبار اليهود فقال له ارفع ارفع يدك فرفع يده فاذا الاية نص لانه يرجم الزانيان اذا احصنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما انظر الان اليهود حاولوا ان يكتبوا ان يكتموا ما كتب في كتبهما وهذه الامة تنفذ الرجل مع انه لم يوجد في الكتاب بلفظه نسخ الافضل يعني كان في اية الرجم تقرأ بكتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها فكان هذا الرجل الزاني لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما جعل يقي هذه المرأة من من الحجارة حتى ما ثم قضي على الجميع اذا اهل الذمة تقام عليهم الحدود كذا؟ نعم. ويثبت الرجل في حقهم لان هذا موجود في كتابه نعم واختلفوا في المرأة اذا وجدت قبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل ففيه قولان في مذهب احمد فيها بالالف اي ففيها قولان. انت قلت فيه؟ لا خطأ ففيها قولان في مذهب احمد وغيره. قيل لا حد لها لانه يجوز ان تكون حبلت مكرهة. او لا حد لها. ايه. عندك وين نصرتنا عليها نسختها مع من ها احمد نعم؟ لها نصحى عليها وهي اقرب قيل لا حد عليها لانه يجوز ان تكون حبلت مكرهة او بتحمل او بوطء شبهة. وقيل بل تحد وهذا هو المأثور وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين عنه عن الخلفاء صح وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الاشبه باصول الشريعة وهو مذهب اهل المدينة. فان الاحتمالات النادرة لا يلتفت اليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود صحيح اولا ان الاحتمالات النادرة لا يلتفت اليها وهذه قاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في في النصوص الشرعية يعني مثلا اذا جاء النص ظاهر كذا وكذا ويحتمل على وجه النذور خلاف ذلك فخذوه بالاول لان فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيء يضيع جميع الاستدلالات والاحتمالات النادرة هذي لا لا عبرة بها وكما يقال النادر لا حكم له ثم نقول مع كون الاحتمالات النادرة اذا ادعته وقالت انها مكرهة فهذه شبهة اذا قالت انها مكرهة ما لا نحدها لكن اذا لم تدع شبهة ولم تقر بالزنا ولم يشهد عليها احد ماذا نقول يقول مع المؤلف فيها قولان قيل انها لا تحد وهذا هو المشغول من المذهب وهو امر مشكل يعني لو ان امرأة تحمل كل سنة وهي رجل ليس لها زوج وليس لها سيد ماذا نقول لها لا نقول شيئا نقول بارك الله في المولود ولا نقول شيء وهذا فيه مفسدة عظيمة والصحيح المتعين كما قاله الشيخ رحمه الله وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين انها تحد ما لم تدعي شبهة فان ابدعت شبهة رفعت الحد لان الحد يقتضي اهانة المسلم والاصل في في المسلم انه ايش؟ محترم فلا تجوز اهانته بحد دون يعني دون الرجم ولا يجوز ايضا قتله بالرجل لانه محترم نعم واما اللواء قول لاحتمال كذبها كاحتمال كذبها يعني فيما اذا اقرت وكذب الشهود فيما اذا تهد عليها الناس لان المؤلف الان ذكر انه يسقط زناها بثلاث بثلاث طرق تهون تاني الاقرار والثالث الحبل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد هذا على القول الراجح انت يا رب. نعم صحيح بما سبق انها تحد نعم اي نعم هذا اقرب لان الصغيرة ما ما في فائدة ما تعد بسم الله الرحمن الرحيم سأل بعض الاخوة عن درس البارحة قال تحمل يعني لما ذكر رحمه الله ان الحامل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد فانها على القول الراجح يقام عليه الحدث اما جلد وتغريب واما رجل وان الذين قالوا لك لا تحد جوزوا ان تكون هبلت مكرهة او بتحمل قال ما معنى التحمل تحمل معناه ان المرأة تأخذ المني ثم تدخله في فرجها فتحمل به هذه ومعلوم انه لا يحل للمرأة ان تتحمل بماء غير زوجها اما ماء زوجها فلا بأس ان تتحمل به لكن باذنه واما الامة فليس لها ان تتحمل بماء سيدها لان ذلك قد يضر به لانها لو حملت وصارت ثم ولدت عتقت عليه كرها فعلا فهذا هو التحمل وينبني على ذلك هل يجوز تلقيح الصناعي او لا نعم هو على هذا القول يجوز وبهذا اكتب اظن بعض العلماء ولكن المحظور كل المحظور في زمننا الان انه من الطبيب الموثوق الذي لا يخلط الانسان هذه المشكلة ولهذا لا يمكن بالنسبة لي انا ان افتي به على سبيل الاطلاق واقول ان المرأة اذا اذا نقطعت بماء زوجها فانه لا بأس به لما نخشى من مثل هذه الحال انه يجي الطبيب ويعطى مثلا دراهم ويأتي بنطفة من غير الزوج ويحملها الزوجة وقد وجد هذا لذلك نحن لا نفتي به وان كان غيرنا قد يفتي به لكننا لا نفتي به خوفا من هذا المحظور نعم وهذه المسألة تطورت يعني بدأوا الان حتى الزوجتين يمكن ان الزوج يقذف في احداهما احداهما ثم اذا تكون في البويظة تنقل الى الزوجة الثانية فالمسألة خطيرة يعني التطور فيها خطير نعم طيب ما يخالف يرد جارك هذا لا تحسبه نعم السؤال لغيرك يا بن داود بايه باذن الزوج ايش بنفس يقال ان انه اذا قذف في قطنة او شبه وتحملت بها امكنة هذه لا ما نفتي به كما قلت لك اسألك اسألك الان انائم ام يقضى اقطع اليس الرجل يمكن ان يحترم في الليل؟ انت تقولون لو خرج من آآ وشربنا الهواء يموت الا ان يكون في داخل لكن يمكن الكلام على كلام الفقهاء انا ما اعرف انه بيموت او او يحيى لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا الشيخ اذا احتلم هو نايم يعني يتفرق في هذا وهي على كل حال هذا هذا نحن نقول لابد من اذنه واذا واذا كان كما قلت هذا اذن اذا كان في اليقظة وهو يراها تفعل فهذا اثم لكن الامور الصورة ولو واحدة بالمئة فلا بد من الاذن علم اخانا عبد الرحمن على كل حال هذه مسائل طبية ما نعرفها لكن كلام الفقهاء قارئ التحمل يكون بمثل ما قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل ها ان يقتل وانه لا بأس طيب المذهب ان حده حد الزنا قالوا حد اللوط كالزان وقيل دون ذلك اي قيل ان فيه التعزير ورأيت قولا منكرا قالت يكفي فيه الراجع الطبعي الطبعي يعني على هذا القول لا يعذب راجع الطبيعي يكفي لان كل انسان ما يرظى ان يجامع ذكرا وكل ذكر لا يرضى ان يجامعه ذكر فيكتب بهذا