﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.300
نعم بن داوود. العلماء ان شرائع الانبياء اتفقت على اشياء ومنها ان الاخلاق الزنا وكذا حل في وقت من الاوقات. لا يمكن ايش؟ لا يمكن يكون ثلاث مشاريع. نعم نعم. شيخ نقلوا عن ادم انه كان يزوج

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.300
الأولى الأول للثاني وهكذا وفي شريعتنا محرمة يعتبر من اعظم الزيوت وايضا زوجة يوجد كانك درست حياة المعري او نحوه؟ لا يا شيخ. نعم. يعني هذي يا شيخ يعني قد الانسان يبتلى بها. فاريد شيء. اسمع

3
00:00:41.300 --> 00:00:58.650
الجواب سبحان الله يعني لو منع هذا في شريعة ادم لو منع كيف يتوالد الناس طيب يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لانه هذا اضطر اليه لكن

4
00:00:58.650 --> 00:01:16.150
شريعة نوح على اختها. نوح؟ اي نعم. انه ايش؟ جمع بين اختين تعني من هذي جنب اثنين مهو زنا. يعتبر يا شيخ الان مخالفة يعني اذا صح هذا اذا صح اذا صح هذا فليس بزنا

5
00:01:17.050 --> 00:01:35.600
لان الزنا هو الوطؤ في فرج حرام وهذه المرأة اخت المرأة ما هي حرام عليها ولهذا يغلط بعض الناس يقول اخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات الى امد هذا غلط مو صحيح

6
00:01:35.950 --> 00:01:54.450
لا يوافق لا القرآن ولا السنة الذي حرم الله في بالنسبة لاخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع. الجمع لانه قال وان تجمعوا بين الاختين وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة

7
00:01:54.500 --> 00:02:16.700
وخالتها فهي مهي حرام بعينها فاذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل آآ الماء نحن نطالبك بصحته بان يكون احد الحفاظ المشهورين بنقل الاحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:18.750 --> 00:02:43.000
والا فلا تتهم الانبياء انا ما انا ما قلت شيء انا اقول اطالبك بصحة النقل. جزاك الله خير على هالتدريب. يا شيخ الان يعني المهم بارك الله فيك ما في شي الان. لا يا شيخ الان يعني في قاعدة انه الانسان اذا

9
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
اعرف ان هذا الامر وارتكبه على علم قلنا ان يعني يعني المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مات على ليس عليه امرنا فهو رد. وكان العقد هذا عن وجود في عدمنا

10
00:03:03.000 --> 00:03:21.800
ليس ليس كنكاح ام ام الزوجة حتى وان كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح ام الزوجة ام الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وان ماتت الزوجة او طلقها

11
00:03:23.250 --> 00:03:38.800
ايضا لو جبنا هذا شيخ ماذا؟ وجدنا رجل يعلم انه جمع المرأة مع اختها محرمة ويعلم هذا في المخالف قل هل انت وطيتها وانت تعتقد انه حرام اذا قال نعم قلنا انت زائل

12
00:03:41.450 --> 00:04:11.600
عادي ينظر اما يرجم او او يجلد ويغرب  اي نعم ما جاء مع زوجته بارك الله فيك عقدوا وعقد على الثاني بعدين هل هذا محصن؟ وهو ما جامع المهم بارك الله فيك ان شاء الله لازم تحرق لنا المسألة هذي

13
00:04:12.350 --> 00:04:43.150
والا فربما نجلدك الفريا يا شيخ والله قرأت يقول طيب نعم يفسخ ايه يفسخ الثاني لو تزوجهم في مكان واحد والقدر على هند هم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل

14
00:04:45.500 --> 00:05:09.400
نعم انتهى الوقت طيب  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على ما سبق بالنسبة

15
00:05:09.750 --> 00:05:34.550
عقوبة اللواط وانه يجب قتل الفاعل والمفعول والمفعول به بشرط ان يكونا بالغين  عاقلين مختارين وانه لا يحتاج ان ان نسأله عن الاحصان او عدمه اقول بناء على ذلك وبناء على ما انعم الله به على العباد

16
00:05:35.500 --> 00:06:01.950
في هذه الازمان المتأخرة يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة وذلك بان نحافظ على شبابنا محافظة تامة وان ننظر من اصحابه ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم والا نمكن

17
00:06:02.100 --> 00:06:20.500
من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين لان المسألة خطيرة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ورب شخص يقول انا بعيد عن هذا وهذا من سفاسف الاخلاق

18
00:06:20.950 --> 00:06:40.850
ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله قد يكون بعضكم او اكثركم الان ليس عنده اولاد بهذه السن لكن حذروا اخوانكم  من ان يطلقوا اولادهم

19
00:06:41.500 --> 00:07:03.550
يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا لان المسألة خطيرة جدا النعم وافرة والامن وافر كل شيء متساهل وما احكم البيت الذي يقول ان الشباب والفراغ والجذع مفسدة للمرء اي مفسدة

20
00:07:04.900 --> 00:07:32.000
يعني مفسدهم عظيمة الشباب والفراغ والثالث الجدة يعني الغنى والفراغ لا يكون الا مع الامن وكلها الان متوفرة ولله الحمد فعلينا ان نحذر من هذه المسألة. نعم نعم ايش لا لا يكون بوضعه

21
00:07:33.100 --> 00:07:46.900
بحكم انه يؤزر لا لا لا ما هو حكم اللواء لكن يؤزر على هذا واذا عرف بهذا الفعل وانه يتكرر منه فقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان يفرق بينه وبين زوجته

22
00:07:48.350 --> 00:08:13.100
لاصراره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية الفصل السادس حد شرب الخمر والقذف حد شرب الخمر واما حد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين

23
00:08:13.150 --> 00:08:33.150
فقد روى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو

24
00:08:33.150 --> 00:09:00.550
وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ. وقيل هو محكم يقاله وتعزير يفعله الامام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال اربعين. وضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين. وضرب عمر في خلافته

25
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
في ثمانين وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس

26
00:09:20.550 --> 00:09:43.350
تمر او كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك تأما مع قلة الشاربين وقرب امر الشارب فتكفي الاربعون وهذا اوجه القولين وهو قول الشافعي رحمهما الله في احدى الروايتين عن احمد وقد كان بسم الله الرحمن الرحيم

27
00:09:43.550 --> 00:10:00.900
هذه القطعة من من الكتاب صريحة بان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان عقوبة شارب الخمر حد وهذا هو الذي عليه جمهوره جمهور العلماء ان عقوبته حد يجب ان ينفذ

28
00:10:01.900 --> 00:10:21.100
وليس تعذيرا يرجع الى اجتهاد الامام ثم انه حكى ان حد الشرب ثابت لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع المسلمين فان كان قصده اصل العقوبة فهذا صحيح

29
00:10:21.850 --> 00:10:41.300
لا يمكن ان يترك الشارب بلا عقوبة وان كان قصده الحج المحدود تحدي الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر فليس في المسألة اجماع كما سنبين ثمان الحديث الذي استدل به رحمه الله

30
00:10:41.350 --> 00:11:01.850
مطلق من شرب الخمر فاجلدوه ولم يقل اربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا مئتين يلا مطلق وكذلك ايضا كانوا يجلدون يؤتى بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد بالنعال والجرير واطراف الثياب ونحو ذلك

31
00:11:02.500 --> 00:11:27.100
يعني لا يتولاه الامام ويحدد ويعد بل كل يضرب ولهذا جاء في الفاظ الحديث جلد نحو اربعين نحو اربعين ونحو يعني بمعنى قريب اما ابو بكر رضي الله عنه فنعم حج اربعين ولم يرد عنه انه حدد نحو اربعين

32
00:11:27.350 --> 00:11:50.300
هدى اربعين ولما كثر الشرب في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب لدخول اناس في الاسلام وهم حديث عهد بكفر وكثر الشغل جمع الصحابة واستشاروا ماذا يصنع فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين

33
00:11:50.700 --> 00:12:21.350
اخف الحدود ثمانين  يعني اجعل ادى شرب كاخف الحدود ثمانين وهذا صريح بانه ليس بحد اولا لانه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيارته ولا صاغ له ولا لغيره ان يزيد ما عده الله ورسوله

34
00:12:22.450 --> 00:12:35.900
ثانيا ان عبد الرحمن صرح اخ الحدود ثمانين دل ذلك على ان على ان جلد الاربعين في عهد الرسول ليس بحد ولو كان حدا لكان اخر في الحدود ايش؟ اربعين

35
00:12:36.750 --> 00:12:52.350
ثمان علي بن ابي طالب ذكر انه لا لا يحد احدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء الا شارب الخمر فان قال فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يسنه

36
00:12:53.500 --> 00:13:09.250
اي لم يحدده ولم يقدره ولهذا كان الصواب انه ان عقوبة شارب الخمر عندي كان الصواب عندي ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولكن لا يجوز ان تنزل عن اربعين

37
00:13:10.800 --> 00:13:30.350
اما الزيادة فالى الستين والثمانين والمئة حسب ما يخدعو به الناس ثمان مؤلف رحمه الله اشار الى حديث القتل هل يقتل ام لا فقال ان القتل عند اكثر العلماء منسوخة

38
00:13:31.150 --> 00:13:48.150
وهو قوله ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه كم جري من مرة ثلاث مرات من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه هذي الثلاث ثمان شرب الرابعة فاقتلوه

39
00:13:49.350 --> 00:14:14.350
هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ او محكم فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم انه محكم وانه اذا جلد ثلاث مرات ولم يرتدع فهو جرثومة فاسدة وخير له ان يقتل

40
00:14:14.700 --> 00:14:25.050
لئلا يزداد في معصية الله فيجب قتله وفي هذا نكال له وردع لغيره