﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:27.750
لان الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر فاذا كان السقاؤه تركيا انشق الظرف اذا علا فيه النبيذ فلا يقع الانسان في محظور وتلك الاوعية لا تنشق. الله اكبر

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.700
والحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في ابي القيس عن النقيل والمزفت والمقير وامرهم ان ينتبذوا بالاوعية يعني الاسبقية يعني القرب لماذا؟ لانه اذا انتبذوا بالقربة وصار في في النبيذ شيء من الخمر

3
00:00:54.050 --> 00:01:28.000
انتفخت انتفخت القربة وانشقت وعلم انه الان مسلم اما الاولية المذكورة فانها صلبة لا تنشق فربما يكون في هذا النبي ما يسكر والانسان لا يشعر به ونعم ها؟ وش غلا؟ والفتاوى اذا غلب. اذا غلى فيه النبي

4
00:01:28.550 --> 00:02:08.250
والقائمة على اذا علا كذلك الجرة عند الجرة. الجرك الجرأ الجرى بالالف  الجري نعم الجرع فلان والصواب الفرار لان كان مجرة موكا موكا بالف ما به لهذا اصح انا عندي

5
00:02:08.600 --> 00:02:31.450
مكيع  لكن ما له ظالموك احسن تصحيح ولا نقطة و وكنت حين قرأها ملقيا قلت لعلها استنفع علم مراد باسم اسم اسم مفعول منذ قولهم في في قوله تعالى في عيشة راضية

6
00:02:31.500 --> 00:02:59.100
اي مرضية  لكن عندكم موكاء؟ عندي موكيا موكيا. لا احسن نحطه نصفه لا اذا غلا اذا غلب صح هذا كيف؟ ميم واو كاف الف على ياء الف في سورة الياء

7
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه في الاوعية. وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النصف او لم

8
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
او لم يثبت فنهى عن فنهى عن الانتباه في الاوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وانه ناسخ ترخص في الانتباه ترخص في الانتباه في الاوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ

9
00:03:40.450 --> 00:04:04.000
اعتقدوا انه المسكر فتلخصوا في شرب انواع من الاشربة التي ليست من العنب والتمر وتلخصوا في المطبوخ من نبيذ والزبيب اذا لم يسكن الشارب والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو ولو شرب منه قطرة واحدة

10
00:04:04.000 --> 00:04:21.700
لتداو او غير تداوي فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ان يتداوى بها فقال ان لها داء وليست بدواء وان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها

11
00:04:22.250 --> 00:04:42.350
ولكن يجب ان تعلموا انه اذا اسكر فالقطرة الواحدة منه وان لم تسكر حرام واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير تقليله حرام فالمعنى انه اذا كان الشراب مسكرا

12
00:04:43.450 --> 00:05:05.750
فانه يحرم كثيره وقليله اما كثيرهم فهو لانه مسكر واما قليله فلانه وسيلة قريبة الى شرب الكثير لان الانسان قد قد لا يملك نفسه عند الشرب حتى يقع في واما ما خلط به الخمر

13
00:05:07.000 --> 00:05:24.650
ولكنه لم يؤثر فيه لا طعما ولا رائحة ولا تأثيرا فان ذلك ليس بحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينفذه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه

14
00:05:26.650 --> 00:05:45.350
فكما ان النجاسة اذا وقعت في الماء ولم يتغير فالماء طهور يشرب ويتوضأ به مع انه قد سقطت فيه نجاسة فهكذا ايضا ما خلق بخمر اذا لم يؤثر فيه وليس هذا معنى الحديث كما يتوهمه بعض الناس

15
00:05:45.850 --> 00:05:58.550
يعني ليس هو معنى قول الرسول ما اسكر كثير فقليله حرام بل بينهما فرق ظاهر لان هذا الذي اختلط به الخمر قليل هذا الذي اختلط به الخمر قليل لو شرب الانسان منه

16
00:05:59.000 --> 00:06:21.200
قربة كاملة ما اسكره لانه اظمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه وبهذا نعرف ان ما يذكر من بعض الادوية التي يجعل فيها شيء من الكحول بحفظها انها لا انها ليست حراما

17
00:06:22.250 --> 00:06:39.450
لانها مهما كان لو يبلع الانسان منها ما بلاء ما اسكرته نعم شيخ يا اخي احسن الله اليك قول الشيخ رحمه الله من بعض الفقهاء فترخصوا في شرب انواع من الاشربة. نعم. هل يقصد بالاشربة هذه مسكرة

18
00:06:40.750 --> 00:06:54.800
ان ما قالوا التي ليست ليست من من العنب والخمر ايه من آآ العنب والتمر اي نعم رخصوا فيها. يعني انه وهي مسكرة. هذا ظاهر كلامه. اي نعم. هذا ظاهر كلامه

19
00:06:54.900 --> 00:07:14.750
بارك الله فيكم يا شيخ ذكر شيخ الاسلام كما ذكرنا امس بانه توسطا اذا لم ينته الناس الا بالقتل قتل رابعا تعزيرا. ومع انه يرى ان جلد شارب الخمر حد. فكيف كان القتل تعزيرا والجلد حر. بناء على الحديث

20
00:07:15.750 --> 00:07:37.700
بناء على الحديث وينبغي ان اذا قلنا بان الجهاد حق ينبغي ان نقول حتى القتل حد لكن لما كان قيده اذا لم ينتهي الناس بدونه صار له تأذيب اذا القتل في الحد آآ القتل في الحديث يعني على على من قال ان الجلد حد فيكون حدا وعلى ما قال الخمر

21
00:07:37.700 --> 00:08:05.100
مالي لا هذا شغل سامي ايران الحد يرى ان عقوبة الخمر حد ويرى انه يقتل في الرابعة اذا لم ينتهي الناس بدونه من باب التعزير والتعزير بابه واسع نعم المشروع الشراب لا يسكت الا مثلا يوضع ثلاثة ايام ومعروف انه اذا وضع اربعة ايام يذهب العقل فاذا

22
00:08:05.100 --> 00:08:17.600
بعد اليوم الثالث الافضل رابعا لم يذهب العقل ولكن على وجه الطرب. ما يجوز ابدا. اذا صار ان كان يسكر فهو ما يجوز ان كانوا لم يصلوا الى حد الاسكار فهو يجوز

23
00:08:17.950 --> 00:08:45.050
اذا بقي ولو انا اعتقد لو ازين لك شراب الان حلو وحامض طيب نعم كيف اذاعة الخمر ما يعني على كل حال العبرة بالاسكار. العبرة بالاسكار نعم والحد واجب اذا قامت البينة او اعترف الشارب فان وجدت منه رائحة الخمر او رؤيا وهو يتطايأها

24
00:08:45.050 --> 00:09:05.050
نحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال انه شرب ما ليس بخمر او شربها جاهلا بها او مكرها وذلك وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة

25
00:09:05.050 --> 00:09:32.650
فعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك واحمد في غالب نصوصه وغيرهما مر عليه الناس. هم. وهو الذي يصمت عليه الناس. ايه. اصطلحه محمد

26
00:09:32.750 --> 00:10:07.500
نعم والله يصلح طيب يصل لكن ونحطها نسخة لانه لا يتلاعب الناس نعم  ايش  وهو الذي يصلح  عندك   اعوذ من وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة

27
00:10:08.850 --> 00:10:30.050
اي نعم  والظاهر انه فعلان صحيحان والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام. هذه تشبه من بعض نجوم ما مر علينا في المرأة اذا حملت وليس لها زوج ولا سيد فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله

28
00:10:30.200 --> 00:10:49.900
خلاف العلماء في ذلك هذه تشبهها من بعض الوجود انسان مثلا رأيناه في تقيء الخمر تقيء وشممنا رائحة القيء فاذا هو خمر نقول لا نجلده احتمال انه لا يدري انه خمر

29
00:10:50.550 --> 00:11:11.000
او انه مكره عليه او ما اشبه ذلك ولكن نقول على قول الراجح الذي المسؤول عن الخلفاء الراشدين نقول الاصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع لماذا؟ لان السبب موجود

30
00:11:12.050 --> 00:11:33.600
واذا وجد السبب فالاصل ايش نفوذ المسبب ولهذا نورث الاب من من ابنه اذا مات الابن ولا نقول يحتمل انه مخالف له في الدين والخلاف في الدين يعتبرون مانعا هذا ايضا نقول

31
00:11:34.450 --> 00:11:57.650
نقيم عليه الجمع واحتمال ان يكون مكرها او ان يكون جاهلا هذا مانع فما دام السبب موجودا فانه يجب تنفيذ مقتضاه واذا وجد المانع وتحققن المانع حينئذ نملة ولهذا كان النبي عليه الخلفاء الراشدون

32
00:11:58.050 --> 00:12:22.300
هو المطابق للقواعد الاصلية في الشريعة ان الاصل ايش عدم المعنى واذا وجد السبب المقتضي فاننا ننفذ المقتضى الا اذا وجد معه  نعم. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام ايضا. ايش

33
00:12:24.500 --> 00:12:51.400
القنب القنب   نعم هي هي الظاهر ان من هذا من هذا القنب والعنب القنب هذا هو المشهور نعم لكن ربما ايضا تصنع من اه من اه نعم اي نعم اقول ما هي بعيدة

34
00:12:52.100 --> 00:13:18.850
يعني انه حتى نسختين نسختان نسخة العنب انا عندي العنا معروف هذا ما هو معروف معروف الزرع بشرى مادام مادام نسخة صحيحة حتى نسخته لانه يزرع عندهم لبنان كثير هذا شيخ الاسلام

35
00:13:18.950 --> 00:13:37.650
والان ما ما نتحقق ان شاء الله الاسلام كتب بيده من ورق العنب ولا كما عندنا اشكال انه مو انه يصنع من ورق العنب كما يصنع منه كله نسخة ونسأل اهل الصلح

36
00:13:39.950 --> 00:14:10.900
هي الان انا كتبت من ورق القنب لان اللي عندي من ورق العنب حطوا نصف العنب عشان عندكم نعم ما تحمل المسألة من الراجع مثلا ها نسخة نسخة نسخة نسخة