﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.350
نعم ما في سؤال اقول يا شيخ ليس وقتا للسؤال ما قرأنا الاربعة تسطر. طيب خير ان شاء الله والحشيشة لكن ذي ما تحمل شيء. ها؟ ما تحمل يعني البحث الطويل هذا

2
00:00:13.500 --> 00:00:31.150
نعم يعني البحث في الكلمة لا قصدي يكون العنب من العنب او ما تحمل والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام ايضا. وهي خمر يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. عندكم هي خمر؟ نعم

3
00:00:33.500 --> 00:00:45.800
عندي حرام ايضا يجلد صاحبها كما يجلد صاحب شارب الخمر والله الظاهر انه اللي عندنا اصح نحتف وهي خمر؟ ايه لان هي ما هي ما هي خمر ما هي بتسكت

4
00:00:46.200 --> 00:01:18.300
سمعت والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام ايضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. وهي اخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر اخبث من جهة انها تفظي الى المخاصمة

5
00:01:18.300 --> 00:01:38.300
والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. نعم. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى ان اكلها يعزر بما دون الحد حيث ظنها تغير العقل من غير طرب لمنزلة البنج ولم نجد

6
00:01:38.300 --> 00:02:03.600
العلماء المتقدمين فيها كلاما ها من طرف قال من غير طلب لا من غير طرف الصواب صواب من غير ذا ها ايه الصواب ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل اكلوها ينشون عنها ويشتهونها

7
00:02:04.300 --> 00:02:28.200
صحيح كلامي قراءتي؟ ايه. ينشون؟ نعم بل اكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر واكثر. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. اذا اكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الاخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره. فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل لا وقيل لا لجمودها. وقيل يفرق بين

9
00:02:48.200 --> 00:03:11.550
بها ومائعها وبكل حال فهي داخلهم فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسك لفظا او معنى قال ابو موسى لفظا او معنى احسن وهذا التفريعات الاقوال الثلاثة بناء على ان الاصل وهو الخمر

10
00:03:12.200 --> 00:03:31.850
نجس اما على القول الراجح عندي فان الخمر طاهر وليس بنجس وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب من باب عقوبة والقاعدة ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجسة

11
00:03:32.550 --> 00:03:56.650
وقد بينا عدة مرات ان الادلة تدل على عدم نجاسة الخمر اولا ان الاصل الطهارة الا بدليل وهذا دليل سلبي ولا ايجابي هذا سلب بمعنى ان ننفي نقول ليست ليست نجسة واين الدليل على النجاسة

12
00:03:57.650 --> 00:04:15.350
والثاني دليل ادلة ايجابية فان الخمر لما حدمت لم يؤمر الناس بارسل الاواني منها واراقوها في الاسواق ولو كانت نجسة ما اراقوها لانه لا يجوز اراقة الشيء النجس في طريق المسلمين

13
00:04:16.500 --> 00:04:28.600
ولانه ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية من خمر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهداها اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها حرمت

14
00:04:30.350 --> 00:04:46.900
فسره رجل من الصحابة جالسين تكلم مع صاحب الراوية سرا يقول بعها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بم ساررته قال قلت بعه قال ان الله اذا حرم شيئا

15
00:04:47.000 --> 00:05:08.250
حرم ثمنه ففتح الرجل فما الراوية واراق الخمر ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغسلها مع انه سوف يستعملها ادل ذلك على انها ليست بنجسة ولكن مع هذا

16
00:05:10.000 --> 00:05:35.250
التنزه عنها اولى يعني لو ان الانسان تطهر لكان هذا خيرا ولكنه ليس بواجب اما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله ولهذا اظن الدول الان تحارب هذه الحشيشة اكثر مما تحارب

17
00:05:35.950 --> 00:05:58.500
امر ولا لا ما يبي المخدرات هي تحاربها اكثر لان لانها تفسد اكثر مما يفسد الخمر نقف على قال ابو موسى لهم اسئلة ها لهم اسئلة لا انتهى الوقت وعلى اله واصحابه اجمعين

18
00:05:58.550 --> 00:06:17.800
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن

19
00:06:17.850 --> 00:06:37.700
البدع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتيمه. فقال كل مسكر حرام

20
00:06:37.700 --> 00:07:15.600
متفق عليه في الصحيحين وخواتيمه في الوقت  وهذا معروف لكن لعلها نسخة  وخواتيمه وعن نعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا

21
00:07:15.600 --> 00:07:33.450
انا انهى عن كل عن كل مسكر رواه ابو داوود وغيره. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليك انه غضب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خامر العبد

22
00:07:33.450 --> 00:07:54.250
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواهما مسلم في صحيحه

23
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه فملؤ الكف منه حرام. قال الترمذي حديث حسن. ورواه اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:14.300 --> 00:08:41.500
من وجوه انه قال ما اسفر كثيره فقليله حرام. وصححه وصححه وصححه الحفاظ وعن عندنا الحافظ لجنة المحافظة صح تصحيح اظن كل هذه الاثار والاحاديث واضحة ما فيها الى تعليق

25
00:08:43.950 --> 00:09:07.100
وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة يقال له المزغ فقال امسكر فقال امسكره؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام. ان على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من

26
00:09:07.100 --> 00:09:32.750
في الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار او عصارة اهل النار. رواهم في صحيحه نعم ما عندي نضعها على انها نسخة وعن ابن نعم

27
00:09:33.000 --> 00:09:54.000
بارك الله فيك نعم هل هذا الوعيد وغيره من لمن لمن شرب هذا الخمر ان يشقى يوم القيامة هل هو لمن حتى ولو تاب منها ان يخرج من لا لا التوبة بارك الله فيكم

28
00:09:55.050 --> 00:10:14.550
والكلام للجميع تهدم ما كان قبلها مهما كان لعموم قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا واذا كان الشرك الموجب للخلود اذا تاب الانسان منه والزنا قتل النفس فان الله يتوب عليه

29
00:10:14.900 --> 00:10:40.100
فكذلك يشرب الخمر وغيره نعم عبد الرزاق انه قال اذا اتى الرجل امرأة نعم ما اعرف الحديث. ايه. على كلها ما اعرفها لكنها لكنها ليست لوطية توجب الحد اللوطي ما ما توجب

30
00:10:41.000 --> 00:11:05.500
نعم النبي اللي ينبذ غير العنب والتمر لانهم يرون العنب والتمر فقط هو اللي فيه الخمر والباقي انبل واشرب ولا عليك شيء ما اظن لو اسخر لكن اذا اذا غلى فانهم يشربونه

31
00:11:07.650 --> 00:11:32.300
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر كل مخمل كل مخمر كل مخمر  خل نشوف انا ايه وش عندك كل كل مخمر خمر

32
00:11:33.100 --> 00:11:55.450
والمخمرين او مشكلة عندك كل مخمر خمر كل مخمر خمر مخمرهم مخمر خمر فهو يعني لا ظمه وحده. ايه. كلهم احمروا خمر ان عندنا كل محرم الخمر وهو ايضا ليس بصحيح

33
00:11:56.100 --> 00:12:17.200
لانه ليس كل معروفا لو كان كل خمر محرم يرجع الى يرجع الى ابي داوود الاصل ها  اقول ارجع لابي داوود اللي عندنا كله محرم معنى زيادة قاري يرجع له ان شاء الله ويقبلون غدا

34
00:12:17.300 --> 00:12:36.950
طيب نعم وش نقراها الحين او نتركه؟ ها؟ وش نقراها الحين؟ اه خله خله يجيك ان شاء الله على والاحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوتيه من جوامع الكلم

35
00:12:36.950 --> 00:12:56.400
كلما غطى العقل واسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب والحشيش ما بهذه

36
00:12:56.600 --> 00:13:17.500
اشطب عليه والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. فكل خمر يشرب ويأكل. والحشيشة تؤكل وتشرب. وكل معنى يصطبغ بالخمر يعني يبتدم به يجعل ايجاما فيغمس الانسان الخبز في الخمر ثم تشرب الخمر

37
00:13:17.800 --> 00:13:37.800
ثم يأكلها فهل هذا شرب الخمر او اكله اكله كما ان الحشيش ايضا تداع اه وتكون ماء يشرب فكل خمر يشرب يعني يمكن ان يشرب وهو يؤكل كله خمر يمكن ان يؤكل ويشرب

38
00:13:39.100 --> 00:14:01.500
الشراب من الخمر كيف يؤكل نعم يصطبخ به  والجامد من الخمر  يذاب بالماء ويشرب وقصد شيخ الاسلام رحمه الله الرد على من قال ان الحشيش ليست خمرا لانها لا تشرب

39
00:14:02.800 --> 00:14:26.400
فقال واذا واذا جعل الخمر صبغا يعني اداما وغمزت فيه الخبز واكلت هل تعدونه خمرا سيقول نعم نهده خمرا. اذا هو خمر مع انه يؤكل. لم يشرب والحسين اذا اذيبت في الماء

40
00:14:27.100 --> 00:14:50.100
وشرب الماء هل تعبدونها خمرا سيكونون سيلزمه ان يقولوا نعم فاذا قالوا كذلك اي فرق بين انفذ بالريق في الفم او ان تذاب في الاناء خارج الفم فالصواب كما قال الرسول كل مسك خمر وكل خمر

41
00:14:50.200 --> 00:15:11.700
وكل ذلك حرام وانما لم وانما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لانه انما حدث اكلها من قريب في اواخر المئة السادسة او قريبا من ذلك. كما انه قد احدثت اشربة مسكرة بعد

42
00:15:11.700 --> 00:15:29.550
صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. نعم الان حدد اشياء غير معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تسكت وهو ما يسمى بايش

43
00:15:29.700 --> 00:15:45.100
بالكحول الان ما هي معروفة بعد الرسول حتى قيل لان بعض الناس يسخر من من نوع من البوية التي تطلع بها الجذور او الابواب او ما اشبه ذلك نعم