﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى قد قيل في قتل الساحر شيخ الاسلام

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه يقتل وقد روى جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ان حد الساحل ظربه بالسيف رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة

3
00:00:41.700 --> 00:01:00.650
وعبدالله ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله فقال بعض العلماء لاجل الكفر وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك ابو حنيفة

4
00:01:01.100 --> 00:01:35.700
يرون انا عندي يروا وفيها بياض بين هؤلاء ويرون يرونهم يرون قتلهم نعم لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك ابو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم اذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط او اغتيال النفوس لاخذ المال ونحو ذلك

5
00:01:36.900 --> 00:02:07.700
هذي مسألة مسائل سبق لنا حكم قتل ابداعه الى البدع وانه اذا كانت بدعته مكفرة قتل كفرا واذا كانت غير مكفرة قتل لزرع مفسدة واما الساحر يستاهل جسم يسحر بادوية

6
00:02:08.450 --> 00:02:35.700
فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدة وقسم يسحر عن طريق الشياطين. وتسخيرهم فهذا كافر لقول الله تبارك وتعالى وما من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فهذا يقتل كفر

7
00:02:35.950 --> 00:02:59.750
وعلى كل حال فالساحر يجب قتله اما لردته ان كان سحره كفر واما لدرء مفسدته وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندو مرفوعا وموقوفا حد الساحر ظربه بالسيف وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيره من الصحابة قتلهم

8
00:03:02.200 --> 00:03:26.750
لكن يقول بعضهم قال لاجل كفر وبعضهم قال لاجل الفساد في الارض. ولكن جمهور هؤلاء يقتلون يرون قتله حدا فيكون واجبا في كل حال حتى لو لم يوجد الا ساحر واحد لم يسحر الا مرة واحدة. يعني ما لم يحصل منه فساد فانه يقتل اذا قلنا انه حد

9
00:03:27.750 --> 00:03:52.050
ولكن كما قلت لكم الصحيح ان الساحر ان كان سحره كفرا فانه يقتل ردة كاف وان كان  فانه يقتل حدا اذا او تعذيرا لدرء مفسدته بقي ان يقال اذا قلتم انه يقتل كفرا

10
00:03:52.100 --> 00:04:12.900
متى فهل تقتلونه نقول اما على رأي من يرى ان الساحر لا تقبل توبته فانه لا لا لا يقبل منه يكتب ولو تاب واما على القول بانها بانها تقبل وهو الصحيح

11
00:04:13.300 --> 00:04:35.000
فانه لا يقتل انت وعلمنا توبتهم وانه تجنب ذلك وصح عندنا انه تائب فانه لا يقتل وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بانه يقتل حدا لاننا اذا قلنا يقتل حدا

12
00:04:35.050 --> 00:05:05.850
وتاب بعد القدرة فانه ايش لا يقبل منه لا تقبل منه التوبة وقد يستدل على ان المفسد اذا لم ينقطع شره الا بقتله فانه يقتل بما رواه انهم يعني بدل متى؟ اي نعم وانا

13
00:05:05.850 --> 00:05:35.950
عندي متى واذا نعم؟ هذا هو الصواب. نعم. على ان الصدق اذا لم يكن احسن اذا احسن. ومتى صحيحة؟ لا صحيح. لكن الجمع بينهما خطأ فانه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الاشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:35.950 --> 00:05:55.950
يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم وان يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية ستكون هناك وهناك. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

15
00:05:56.450 --> 00:06:22.950
وكذلك قد يقال في امره وكذلك قد يقال في امره يقتل شارب الخمر في الرابعة بقتله وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه احمد في المسند عن ديلم الحميري رضي

16
00:06:22.950 --> 00:06:47.400
عنه قال سألت رسول الله ان عن ديلم عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بارض نعالج بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا

17
00:06:47.400 --> 00:07:08.700
فقال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت ان الناس غير تاركيه. قال فان لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لان المفسد كالصائل فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل وهذا واظح

18
00:07:09.700 --> 00:07:28.450
انه اذا استمر الناس على معصية ولم يرتدع منها ولم يصلح تصلح حالهم الا بالقتل فانهم يقتلون كالصائم اذا صال ولم يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. نعم. شيخ اه حفظك الله

19
00:07:28.450 --> 00:07:43.400
نرى هنا ان اللوت يوجد الف جلدة او اكثر الف؟ الف جلدة نعم او يسجد نعم فما الذي صرفه عن القتل صرفهم عن القتل والله اعلم انها انها لا تثبت

20
00:07:44.450 --> 00:08:03.700
او لا يثبت اللواط ثبوتا شرعيا لكن يكون في قرائن وتهم فيفعلون ذلك او انهم يرون الرأي الاخر ان حد اللوط كالزان وقد سبق ان الخلاف ذكر الخلاف في ذلك من

21
00:08:03.850 --> 00:08:33.750
عنه بالنسبة لا لا لا تعزير هذا. نعم. ايه يشهدون؟ اربعة لانه قال لولا نعم لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذا ماتوا للشهداء فهولئك عند الله هم الكاذبون ايش؟ اللواط ايضا

22
00:08:34.250 --> 00:08:51.650
لابد من اربع شهور ودماء ذلك ان العقوبة نوعان احدهما على ذلك تكثر في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ومعنى اجماع ذلك اي اي الذي يجمع اجتماع ذلك اي الذي يجمع ذلك. نعم

23
00:08:51.800 --> 00:09:18.000
وجماع ذلك ان العقوبة نوعان احدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب وقتل المحارب والسارق قتل الحال في قطع المحارب قتل وقطع المحارب والسارق والثاني العقوبة لتأديب حق واجب تأدية

24
00:09:21.650 --> 00:09:52.150
والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فان تاب قتل ها والا قتل الفزعية وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب اشد منه في الضرب

25
00:09:52.150 --> 00:10:10.400
اول ولهذا يجوز ان يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة او يؤدي او يؤدي الواجب عليه والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

26
00:10:11.000 --> 00:10:33.700
نعم؟ ما عندنا هذا ان يضرب مرة بعد مرة اذا استثنائي لا ما يظر  والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد

27
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
من حدود الله قد فسره طائفة من اهل العلم بان المراد بحدود الله ما حرم لحق الله فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل اخر الحلال واول الحرام فيقال في الاول

28
00:10:53.700 --> 00:11:13.700
حدود الله فلا تعتدوها. ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها. واما تسمية العقوبة المقدرة اتحدى فهو عرف حادث ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا

29
00:11:13.700 --> 00:11:42.000
تزيد على عشر جلدات   وان مات هنا في العقوبة المؤزرة حدا وعلى كل حال مقدرة فيه نظر اذا كان اذا كان يريد مقدرة لان العقوبة المقدرة تسمى حدا الصحابة فهذا عبدالرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر

30
00:11:42.000 --> 00:12:16.500
شارب الخمر قال له ايش؟ اخف الحدوث فمن وهذا يدل على ان العقوبة المقدرة شرعا تسمى حدا في عرف الصحابة. وعليه فان يكون معزر  ها والاسكان فهو عرف حادث لان مثل ما الذي قلت لا لا يخفى على شيخ الاسلام ابن تيمية

31
00:12:16.600 --> 00:12:42.400
اما اذا يقول المعزرة يعني التي يقع بها التعزير حدا  يعني لا يجلد فوق عشر اسواق الا في حد من حدود الله نخليها نوسخها نجعلها نسخة ما سمع حدنا الا الا

32
00:12:42.400 --> 00:13:04.300
ولي الامر له  القماش المقدرة  والجلد الذي جاءت ايش؟ هذا حال الصحيح انه كما قال ان من ضرب لحق نفسه لا يزيد على على اشد كضرب الرجل امرأته بالنشوذ وضرب

33
00:13:04.300 --> 00:13:26.450
الوالد ولده في المعصية اذا امرهم بشيء فعصى وما اشبه ذلك نعم والجلد الذي جاءت فيه الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط فان خيار الامور اوسطها ما عندنا لكن لابد منها

34
00:13:29.250 --> 00:14:01.950
او في الوسط فان خيار الامور اوساطها قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين ولا يكون بالعصي ضرب بين الضربين يعني بين الخفيف وبين الشريف ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفى بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير

35
00:14:02.300 --> 00:14:23.050
في ولا يكتفى فيه احسن عندي ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير اما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة. فاذا جاءت الحدود دعت

36
00:14:23.050 --> 00:14:49.650
الصوت ولا تجرد ثيابه كلها بل ينزع عنه ما يمنع الم الضرب من الحشايا والفرا ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه يحتج ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم

37
00:14:49.650 --> 00:15:08.300
يتقي الوجه ولا يضرب مقاتله فان المقصود فان المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك