﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:17.250
لابد لا بد ان الانسان يخضع لشيء من الدنيا هو بيصلي مع الجماعة على كل حال لكن جاء الى هذا المسجد لان فيه مثلا افطار صائم او لان فيه من يفرق الصدقات

2
00:00:17.550 --> 00:00:31.100
او ما اشبه ذلك والا فهو مصلي على كل حال مع جماعة ما هو رد اهل الظاهر على مثل هذا الحديث الذي هو نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت انه وضع كان كيف

3
00:00:31.100 --> 00:00:54.150
هم يردون على هذا بانها ثبتت بالنقص ثبت هذا بالنص ولا ولا عندنا كافية ولكنهم لا شك انهم ضائعون الادلة على اثبات القياس بالقرآن والسنة وكذلك في المعنى وانكار القياس طعن في الشريعة

4
00:00:55.850 --> 00:01:19.900
لان انكار القياس معناه ان لا نسوي بين متماثلين ولا نفرق بين مختلفين وهذا خطأ والقرآن مملوء من القياس كل مثل ضربه الله للدنيا او للاخرة او لغيرها من احوال البشر مثل مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نارا

5
00:01:20.100 --> 00:01:47.300
فهو دليل على على القياس اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سبب ايش نور لا ابدا من اجل ما لانه لانه قال الكلام هذا لاجل يسلمون يعرف انه اذا قال يبي يعطيكم مال

6
00:01:47.750 --> 00:02:10.500
سيصلون نعم. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي اليه. اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يخلون الرجل بامرأة

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
فان ثالثهما الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها زوج او ذو او ذو رحم او ذو رحم او ذو او ذو

8
00:02:30.500 --> 00:02:54.650
من محرم رحم اللي عند ما هي عندنا ذا الرحم او ذو محرم عندك رحم محرم اي اول رحم محرم. لا ورحم. نحط المحرم نزيده خمسة رجل جمعة. نعم. يا اخوانا رجل بامرأة

9
00:02:54.750 --> 00:03:25.700
امرأة تؤمن بالله اه الرجل بامرأة عندك ذاكرة؟ ما في نعمة ان شاء الله. الا ومعها زوج او ذو رحم محرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالاجنبية والسفر بها لانه ذريعة الى الشر. وروي وروي عن الشعبي ان

10
00:03:25.700 --> 00:03:45.450
عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة. ظاهر كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فاجلسه خلف ظهره. وقال انما كانت خطيئة خطيئة داوود النظر

11
00:03:47.000 --> 00:04:14.400
هذا هذا ضعيف جدا او باطل وعلى كل حال سنده لا شك له ظعف لان فيه انقطاعا كعبي من التابعي لكن حتى حتى معاه منكر عندك تخريجه تخريجها يعني ما ما ذكر شيء

12
00:04:14.600 --> 00:04:32.800
وضع عليه رقم في الهذا لكنه ما ذكر له شيء في الاسفل  الله فينا على كل حال هذا باطل اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من مثل هذه الامور

13
00:04:34.000 --> 00:04:53.150
وثانيا يهود عليه الصلاة والسلام ليست خطيئته من النظر هذا القول بان من نظرة نبي على خبر اسرائيلي باطل وهو ان داود عليه الصلاة والسلام اراد ان يتزوج امرأة رجل

14
00:04:53.400 --> 00:05:21.500
وكان عندهم تسع وتسعون امرأة فاراد ان يضمها امرأة هذا الرجل اليه فامره ان يخرج في الجيش لعله يقتل فيأخذ زوجته من بابه والقصة كلها اسرائيل كاذبة وقضية داود ليست في هذا الشأن اطلاقا

15
00:05:22.350 --> 00:05:48.300
قضية ان الله تعالى اراد ان يمتحنه فارسل اليه قسمين  فجاء اليه فوجد ان الرجل قد اغلق بابه وصار يتعبد فتسولوا عليه لانه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له ان

16
00:05:48.400 --> 00:06:13.650
يحتجب عنه ثم ادلى احدهما بحجته فقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعظني منك الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك فحكم له

17
00:06:14.050 --> 00:06:35.800
قبل ان يأخذ حجة خصمه لانه من الجائزة ان يقول الخصم ما بعدها حكم له قبل ان يتلى خصمه بحجة اما دفاعا عن نفسه او يدعي شيء اخر شيئا اخر

18
00:06:37.900 --> 00:07:02.150
والظاهر والله اعلم انه لم يتأند ليأخذ حجة الاخر حرصا منه على العودة الى عبادته لان لان هؤلاء الخسمان او هؤلاء الخسران لان هذين الخصمين تسور عليه المحراب فاراد ان يسرع في قضيتهما

19
00:07:03.500 --> 00:07:45.800
وهذا خطأ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر واكعوانه نعم كيف؟ النعجة بارك الله فيك هذه شاة صك الباب عنها عن الناس وتعبد. نعم. نعم. نعم. سورة

20
00:07:45.800 --> 00:08:15.250
التصوير قضية هذه القضية قضية وقعت على هذا الوجه انسان يقول عنده كسوة النعجة فابداء من النعجة التي عند اخيه له يريد ان يتمم بها المئة وغلبة في  عزني قفطان يعني ولا بنيتي

21
00:08:16.300 --> 00:08:44.750
فقال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجك نعم  وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بابيات تقول فيها هل من الى خمر فاشربها. هل من سبيل الى نصر ابن حجاج؟ فدعا به فوجده شابا حسنا. فحلق

22
00:08:44.750 --> 00:09:09.600
فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه الى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عن  هي المعنى واحدة وروي على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان هذا الشاب الذي تعنى به النساء

23
00:09:09.850 --> 00:09:29.100
لو انه عاقبه بالضرب او بالحبس ما استفاد لكن كان له جمة اي شعر جميل جدا يفتن الانسان وهو ايضا جميل فيكون جماله الى جمال رأسي فافتتن به النساء فحالق رأسه

24
00:09:30.750 --> 00:09:59.850
وفي هذا دليل على انه يجوز  المدرسين ان يحدقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يعتدل به الناس وكذلك رؤوس اه قدم اذا كانت تفتن وكذلك على الرؤوس الاجراء وما اشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر

25
00:10:01.100 --> 00:10:21.950
فان بعض الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدأ به النساء مثل هذا يحلق رأسه لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا مشكلة نعم  نفاه الى بصرة

26
00:10:22.950 --> 00:10:45.500
بان لا تفتتن به الانسان فان قال قائل افلا يخشى ان تفتتن به نساء اهل البصرة نعم بلى قالوا هذا لكن لعل عمر رضي الله عنه اه رأى انه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن

27
00:10:45.600 --> 00:11:11.750
فعل ما يفتن النساء قبل ان تبتدئ به النساء نعم وروي عنه انه بلغه ان رجلا يجلس اليه الصبيان فنهى عن مجالسته. فاذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال او على النساء منع وليه من اظهاره لغير حاجة

28
00:11:12.000 --> 00:11:42.050
منع ولا منع؟ منع مني  طيب اللي عندكم احسن. لانه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه لان عندنا احسن اللي عندك احسن مع انه مشكور عندنا منع نعم اه او على او منع وليه من اظهاره لغير حاجة او تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في

29
00:11:42.050 --> 00:12:14.200
حمامات واحضاره لا سيما بتبريده وتجريده في الحمامات ها يعين ها بديع لانه هذا نسخة تبييحه بترييحه ها بترييحه ترييحه نعم يعني وضع الرائحة جميلة عليه نعم لا سيما بتبريجه

30
00:12:14.200 --> 00:12:44.200
في الحمامات واحضاره مجالس اللهو والاغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه وكذلك وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك يمنع من تملك الغلمان المردان السباح. ويفرق بينهم فان الفقهاء متفقون على انه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من انواع الفسوق

31
00:12:44.200 --> 00:13:04.200
في الشهادة فانه لا يجوز قبول شهادته. ويجوز للرجل ان يجرحه بذلك وان لم يره. فقد ثبت عن فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا. فقال وجبت

32
00:13:04.200 --> 00:13:27.350
وجبت ثم مر عليه وجبت عندنا مرة واحدة نعم؟ مرتين؟ طيب نسخة نعم ثم ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا. فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة

33
00:13:27.350 --> 00:13:47.350
عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة اثنيتم عليها شرا. فقلت وجبت لها النار. انتم شهداء الله في الارض مع انه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذا

34
00:13:47.350 --> 00:14:07.350
فالحدود لا تقام الا بالبينة. واما الحذر من الرجل في شهادته وامانته ونحو ذلك. فلا يحتاج الى معاينة بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاظة حتى حتى انه يستدل عليه باقرانه

35
00:14:07.350 --> 00:14:28.600
كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الناس بسوء الظن فهذا امر عمر مع انه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن