﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.900
لكن لو ظربه بشيء يقتل غالبا فهو عمل. مثاله قال كأن كأن يقتل سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه نحو الصيف ايش السبكي او بثقله السندال وكوز وكودين القصار دندان ما هو

2
00:00:25.500 --> 00:01:00.950
السندان هو الذي تطرق عليها يطلق عليه الحديث وكورين القصار الظاهر ان الظاهر انه اما الكابون واما الخشب كبيرة نعم  الكابون ما تعرف العنكبوت  من من يعرف الكبوت لا منت بعارفه انت مسلم لست بنجديا

3
00:01:01.750 --> 00:01:30.700
ها طيب الكابون عبارة عن اه قطعة قطعة من الخشب مثل تعرفون المد الصاع تعرفونه؟ نعم. طيب هذه الخشبة مخروقة مع الوسط وفيها نصاب يعني فيها عصر في هاد الخرق

4
00:01:31.750 --> 00:01:56.650
يثبت فيها ثم تؤخذ ويطرق بها كانها مطلقة من حديد هذه تسمى عندنا الكابون نعم تطلق احيانا على الجنب واحيانا على الاصل اي نعم وكانوا يستعملونها القصارين القصارين الذين يغسلون الثياب

5
00:01:57.850 --> 00:02:20.300
يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكودين او عن شئت تقول بلغة القصيميين او النجديين ايش الكابور اي نعم سواء كان يقتل بحد او بغير ذلك كالتحليق والتغريق والالقاء من شاهد

6
00:02:20.400 --> 00:02:44.150
والخنق وامساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السم ونحو ذلك من الافعال طيب لو بطه بابرة يبرص عادية هل يكون عمدا ها اين بطنه بطلوا مع ساقه مع قدمه مع ذراعه مع كفه

7
00:02:45.650 --> 00:03:01.300
نعم الصحيح انه ليس عمد لانه لا يقتل غالبا كثيرا ما يقرأ الانسان مسمار ولا ولا يموت ولو مات من هذا من هذا لقال الناس هذا نادر ليس يقتل غالبا

8
00:03:02.200 --> 00:03:22.450
خلافا لمن قال من الفقهاء ان كل شيء يجرح فهو يقتل غالي ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله انه اذا بطه بمسمار او برأس ابرة فانه يكون عمدا ان هذا فيه نظر

9
00:03:23.250 --> 00:03:50.450
قال ان التعريف الذي ذكرتم بما يقتل غالبا يخرج به مثل هذا مثل هذا طيب نعم ما في سؤال يا شيخ مبيتنا ما في ت سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان. وكوزين القصار او بغير ذلك كالتحريق

10
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
الطريق والالقاء من مكان شاهق والخنق وامساك الخصيتين الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الافعال فهذا اذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل

11
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
فان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا وان احبوا اخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه

12
00:04:30.450 --> 00:04:47.900
منصورا قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله. وروي عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هل هو سلطان شرعي او سلطان قدري

13
00:04:48.200 --> 00:05:09.350
او هما؟ هما هما جميعا سلطان شرعي بمعنى انه يمكن ولي مقتول من قتل القاتل ترى سلطان قدري لان الغالب ان القاتل وان اختفى وان هرب الغالب انه يعثر عليه

14
00:05:10.650 --> 00:05:35.950
ويؤخذ وهذا شيء الوقائع تشهد به ولهذا قال فلا يسرف في القتل يعني كأن العثور عليه امر معلوم ولكن لا يسرف في القتل اي لا يحمله الحنق  الغيرة على ان

15
00:05:36.000 --> 00:06:05.800
يقتل اكثر من فتنة القات مثلا لا يمثل به ولا يقتل ولا يقتل بالة اشد مما قتل به القاتل بل تكون مثلها او اخف طيب للاعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع

16
00:06:06.250 --> 00:06:28.600
مثلا لو قطع ماء ماء مفصل الكف فلا قوم مفصل المرفق ولكن هل نمكن من ان يبنج الجاني حتى لا يحس بالم القطع لا ولا يجوز ذلك لانه لو فعل به هذا

17
00:06:28.700 --> 00:06:57.800
لكان ناقصا عن القصاص اذ ان المجني عليه ذاق الم القطع وفقد العضو فنجعل هذا ايضا مثله يذوق الم القطع  نعم السلطان الشرعي فواضح. نعم لوقع ليش؟ لو كان يعني السلطان نعم لوقع ونحن نعلم

18
00:06:57.800 --> 00:07:16.100
انه قد لا يكون يعني قد لا يقع كثيرا والله ما ادري كل الوقائع التي التي سمعنا بها كلها تدل على النوم. ما يقدره الله عز وجل. نعم وهو كذلك

19
00:07:16.350 --> 00:07:34.450
لكن انظر من قتل مظلوما لانه قد يكون ظالما ليقتله المظلوم قد يهرب ولا يعثر عليه لكن من قتل مظلوما هذا سبحان الله يعني لابد من رسول الله حتى انه في قصة

20
00:07:35.150 --> 00:08:17.350
رجل قتل اخر في الليل ومشى على طريق الاسفلت معايا لكن سبحان الله عثر عليه ها تليق النصر الشرف يصير سبحان الله العظيم نعم حلم النوم سبحان الله العظيم اعين خلق الناس تبي صار مجنون لان حتى نعم

21
00:08:18.050 --> 00:08:50.500
حتى حتى الجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف نعم المعنى دفع اناقتك. نعم انا واليوم نعم  خلق صحيح ما هو صحيح لا يريد هذا ان ادفع عن هذا يريد يعني معناه ان لي قوة ان اوحي كما كما يحيي الله عز وجل

22
00:08:52.000 --> 00:09:12.750
فمن وروي عن ابي صريح الخزاعي رضي الله عنه قال نعم لا ابي شاطر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى

23
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فان له جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. رواه اهل السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن

24
00:09:32.750 --> 00:09:52.750
قتل بعد العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون امره لاولياء المقتول. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

25
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال

26
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
علماء ان اولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغير حتى يؤثروا وان يقتلوا القاتل واولياءه وربما لم يرضوا قتل القاتل بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة. فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء

27
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب حاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما اشرف من المقتول فيفضي ذلك الى اولياء المقتول

28
00:10:52.750 --> 00:11:12.750
يأكلون من قدروا عليه من اولياء القاتل وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي فيفظي الى الفتن والعداوات العظيمة. نعم اه لماذا كان قتل القاتل اذا اخذت الدية اعظم

29
00:11:13.000 --> 00:11:34.900
من القتل ابتداء لان هؤلاء انتهكوا العهد لان اخذهم الدية بدلا عن القتل بمنزلة العهد بهؤلاء الا يقتلوا صاحبهم فاذا قتلوه صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا بحرمة المقتول اما القتل ابتداء فليس فيه الا

30
00:11:35.650 --> 00:11:52.600
ايش انتهاك حرمة المقتول فقط فلذلك كان هذا اشد ومن ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ثم انظر الى هذه الاية الكريمة ولكم القصاص في الحياة

31
00:11:54.200 --> 00:12:19.400
لكم في قصاص الحياة هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم قد يظن الظان ان في القصاص زيادة ازهاق نفسي القاتل اذا قتل ثم قتل صار المقتول كم ترى المقتول اثنين

32
00:12:19.750 --> 00:12:42.500
وان لم يقتل دار المذكور واحدا فيظن الظان ان القصاص يعني زيادة القتلى فقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة  لان القاتل اذا اقتص منه فلا فلا يعود احد لمثل ذلك

33
00:12:42.900 --> 00:13:02.350
يرجع الناس كل واحد يخاف ان يقتل ومن ثم قال يا اولي الالباب فخاطب الله تعالى الناس بالعقل لان هذا يحتاج الى تأمل ونظري في العواقب ثم ذكر الشيخ رحمه الله

34
00:13:03.000 --> 00:13:21.550
ما يترتب على قتل اولياء المقتول اذا عفوا او اخذوا الدية من الشرور والفتن او اذا امتنعوا من القصاص كما لو كان القاتل جيدا وشريفا في قوله فقالوا ما يمكن نقتل هذا فلان ابن فلان

35
00:13:23.500 --> 00:13:43.750
فانه يحصل بذلك شر عظيم لان اولياء المقتول الفقير مثلا يكون في قلوبهم غير شديد ويأخذون بالثأر ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه وما وراءه نعم ما قدر الوقت ها؟ باقي وقت

36
00:13:44.050 --> 00:14:05.250
وسبب ذلك خروجه وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي عن سنن العدل الذي هو القصاص الذي هو القصاص في القتلى فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى. واخبر ان فيه حياة فانه

37
00:14:05.250 --> 00:14:24.650
دم غير القاتل من اولياء الرجلين. وايضا فاذا علم. وايضا فاذا علم من يريد القتل انه ويقتل انه يقتل وايضا فاذا علم من يريد القتل انه يقتل كف عن القتل كف

38
00:14:25.450 --> 00:14:45.450
كف عن القتل وقد روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم

39
00:14:45.450 --> 00:15:05.450
الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه احمد وابو داوود وغيرهما من اهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافئ دماؤهم اي تتساوى وتتعادل فلا يقبل فلا يفظل

40
00:15:05.450 --> 00:15:25.450
على عجمي ولا قرشي او هاشمي على غيره من المسلمين. ولا حر اصلي على مولى عتيق. ولا عالم او امير على امي او مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وحكام

41
00:15:25.450 --> 00:15:42.800
خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنظير وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء فتحت

42
00:15:43.500 --> 00:15:52.050
من نظير تتفضلوا على ماء النظير عندكم النظير عندنا النظير وكانت النظير