﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:18.700
وكانت النظير تتفظل على قريظة في الدماء. فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزاني انهم كانوا قد غيروه من الرجم الى التحميم هد الزنا احسن

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.750
فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا. فانهم كانوا قد غيروه من الرجم الى التحميم وقالوا ان ان حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة. والا فانتم قد تركتم حكم التوراة. فانزل الله تعالى يا ايها

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.750
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم الى قوله فان فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
الى قوله فلا تخشعوا الناس واخشون ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن

5
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
والجروح قصاص فبين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفظل منهم نفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه الى قوله وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما

6
00:01:39.750 --> 00:02:15.100
انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى قوله افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين

7
00:02:15.100 --> 00:02:37.000
اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين ان واكثروا انتبه انتبه واكثر

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.300
بصدر ما لهم صبر اقرا لان عندك انا ظنيت اني بعيد اقرأ اقرأ طيب فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين انها كلها سواء خلاف ما عليه اهل الجاهلية واكثر

9
00:02:58.300 --> 00:03:29.100
سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر. انما هي البغي وترك العدل. فان احدى الطائفتين ها انما هي يعني حتى نسخ جابوها نسخة تصلح للتذكير والتهليل نعم ها اي نعم

10
00:03:30.750 --> 00:03:54.800
يصلح الرفض انما هو البغي وترك العدل فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليهم باطل فلا تنصفها ولا تقتصر الاخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والاموات

11
00:03:54.800 --> 00:04:24.950
وغيرها بالقسط الذي امر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. واذ لا ومعه واذا نعم واذا اصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوه

12
00:04:24.950 --> 00:04:44.950
بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم

13
00:04:44.950 --> 00:05:04.950
فينبغي ان يطلب العفو من اولياء المقتول فانه افضل لهم كما قال الله تعالى والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له. قال انس رضي الله عنه ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امره

14
00:05:04.950 --> 00:05:28.250
فيه القصاص الا امر فيه بالعفو. رواه ابو داوود وغيره هم رفع رفع بالراء نعم وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت

15
00:05:28.250 --> 00:05:50.800
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو هذه ثلاثة اشياء قد يظن الانسان انها على عكس ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

16
00:05:51.200 --> 00:06:16.200
الصدقة قد يظن انها تنقص المال فلا يتصدق والواقع انها لا تنقص المال بل بل انها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ما ينقصه فان الانسان الذي لا يتصدق قد يعتري ما له ما له افات

17
00:06:16.250 --> 00:06:39.450
تذهبه او تنقصه كذلك ايضا ما زاد الله عبدا بعفو الا عز الانسان قد يقول اذا عفوت امن ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه لا يزيده ذلك الا عزا ورفعة

18
00:06:41.500 --> 00:07:02.700
والثالثة ما تواضع احد لله الا رفعه المتواضع قد قد يظن انه اذا وظع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو ان ذلك يضعه بين الناس فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تواضع احد لله الا رفعه

19
00:07:03.300 --> 00:07:34.350
وقوله لله يحتمل انها متعلقة بتواضع والمعنى تواضع له اي لاوامره ونواهيه فلم يستكبر ويحتمل انه تواضع لعباد الله اخلاصا لله فيكون التواضع لمن للخلق لكن اخلاصا لله تعالى وكلا الامرين صحيح

20
00:07:34.400 --> 00:07:59.150
ولا منافاة بينهما وعليه فيكون الحديث عاما بهذا وهذا نعم الا وسعه الله  الا رفعه الله نعم. ها الا رفعه وما تواضع احد لله الا رفعه عندنا فيها لفظ الجلالة لكن ما هو ظاهر الظاهر انه ما هي موجودة الظاهر

21
00:07:59.300 --> 00:08:28.350
اللي انا حفظنا ما هي موجودة نعم جاوبت الاسئلة اي نعم يا شيخ  ثلاثة وهذا المسلم بخلاف ما كان عليه اهل الجهرية وحكام اليهود فانه نعم وايضا ايه حدثنا في درس مرة طيب وين انت تقول هذا خلنا نشوفه قبل

22
00:08:29.700 --> 00:08:52.650
تطر ولا اقول الشيخ هاشم على غيره من المسلمين. ولا حر اصلي على مولى عتيق نعم صحيح لا ولا عالم على اوامر على على ام وهذا متفق عليه بالمسلمين طيب

23
00:08:54.400 --> 00:09:20.650
مولى عتيق مولى عتيق اذا سموه العتيق منه نحر الفرق بالاول الحلول الاصلية ما جرى عليه رق والحر اللي اعتق يسمى مولى فجرى عليه الرق اولا ثم اعتق عرفت نعم

24
00:09:21.150 --> 00:09:49.400
النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. اي نعم الرسول لا يمكن ان يأمر بالعفو الا اذا كان فيه اصلاح وكنت وكنت ظننت ان انك ستورد على هذا قصة الربيع

25
00:09:49.600 --> 00:10:09.650
بنت انس حيث ابى اهلها ان يعفو فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص ويقال بهذا لعل الرسول عرض عليهم فابوا وفعلا في الحديث انهم عرظ عليهم

26
00:10:11.650 --> 00:10:25.800
نعم الشيخ ما يبخل احسن الله اليك من هذا الحديث ان الامر قد يكون للاستحباب اذا دلت القرينة على ذلك. نعم حق لقوله الا امر فيه بالعفو. اول هذا حق الانسان. ايه

27
00:10:27.150 --> 00:10:46.100
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر فاما الذمي فجمهور العلماء على انه ليس بكفئ لمسلم كما ان المستأمن الذي يقدم من نعم كيف ليس بكفئ

28
00:10:46.800 --> 00:11:08.950
نعم ما هو اكبر كذا على انه ليس بكفء لمسلم التعريف للمسلم. احسنت كما ان المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك. ليس بكفء له وفاقا. ومن

29
00:11:08.950 --> 00:11:24.400
من يقول بل هو كفؤ له وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد وقد سبق لنا ان الصحيح ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان علميا ام معاهدا ام مستأمنا

30
00:11:25.000 --> 00:11:49.500
وان الصحيح ايضا ان الحر يقتل بالعبد نعم. والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مائة من الابل. منها اربعون خلفة في بطونها اولادها

31
00:11:50.150 --> 00:12:17.100
سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبا. فقد تعمد العدوان ولم ما يقتل والنوع واضح؟ نعم. هذا يسمى عند العلماء شبه شبه العمد ان ان يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا

32
00:12:17.500 --> 00:12:47.650
مثل الصوم العصا الصفعة مثلا وما اشبهها لو مات منها فلا يعتبر عمدا بل هذا شبه عمد نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه مثل ان يرمي اخوة مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسان مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا فيصيب انسانا يبرح

33
00:12:48.050 --> 00:13:09.600
فيصيب انسانا قصدي بالنصر فيصيب انسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود انما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم وكذلك النوع الثاني

34
00:13:09.650 --> 00:13:31.300
ليس فيه قصاص  لانه ليس بعبد ولكن فيه الكفارة ويختلف عن الخطأ لان فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ فان الدية فيه مخففة فالمشهور من من المذهب ان ادية العم وشبهه

35
00:13:31.400 --> 00:13:51.050
مغلظة تجب ارباعها خمسة وعشرين بئر بنت مخاض خمسة وعشرين بنت لابوه خمسة وعشرين حقة خمسة وعشرين جذعة في الخطأ فتجب اخماسا عشرون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مهاض

36
00:13:52.050 --> 00:14:16.100
فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية اما القصاص فلا قصاص في النوعين واما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين الفصل الثاني القصاص في ايها الاخوة والقصاص في الكتاب نسأل الله والاجماع

37
00:14:17.000 --> 00:14:41.400
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة في ستة اربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة

38
00:14:41.500 --> 00:14:49.900
خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف