﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.000
فان فان نعم فعلى الزوج حقا؟ اه الزوج نسخة وهي اقرب للصواب نسخ الزوج  ان نصحها الرجل؟ اي نعم فان للمرأة على الزوج حقا في ما له وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة

2
00:00:34.000 --> 00:00:54.000
بحيث لو ال منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا او عنينا لا يمكنه جماع فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء. وقد قيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث

3
00:00:54.000 --> 00:01:12.950
والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة ان لزوجك عليك حقا ثم

4
00:01:13.600 --> 00:01:29.750
نعم الصعوبة بن عمرو بالواقع ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة وما قاله الشيخ والصحيح لا شك انه يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع

5
00:01:31.850 --> 00:01:48.300
وانه لا يحل له ان يدع الجماع الا لعجزه فلو تركهم مراغمة ومضارة كان اثما لان لها الحق واذا كان هو لو دعاها الى فراشه فابت ان تجيء الى مثل الملائكة حتى تصبح

6
00:01:49.300 --> 00:02:05.600
فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يظار اما اذا كان عاجل فلن يرضي الله عز وجل والصواب انه لا يكتفى بالباعث الطبيعي وانه يجب على الزوج ان يجامع زوجته بالمعروف

7
00:02:07.150 --> 00:02:27.200
نعم. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة. وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا اشبه وللرجل عليها اشبه بالصواب اشبه

8
00:02:27.300 --> 00:02:45.900
يعني اشبه بالصواب انه يجب عليه ان يضعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهل له ان يبيت عندها كل ليلة اذا لم يكن معها زوجة

9
00:02:46.900 --> 00:03:02.050
او لا يجب الا ليلة من اربع فيه خلاف ايضا فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يبيت الا ليلة من اربع ومنهم من قال بل يجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف

10
00:03:02.400 --> 00:03:26.600
وهذا هو الصحيح ايضا هذا هو الصحيح والذين قالوا بالاول قالوا لان اكثر ما يكون معها ثلاث وهي الرابعة بين اربع كان الجميع كم خمسة ولكن الصواب انه يجب ان يبيت عندها

11
00:03:26.650 --> 00:03:47.650
حسب ما جرت في اذاعته كل ليلة اذا كان هذه الاية وللرجل عليها ان يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب يشغلها ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب

12
00:03:49.350 --> 00:04:13.100
يستمتع تم تنافس توجع النسخة يستمتع منها ما تشاء بها بها صلح فيجب عليها ان تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله الا باذن او باذن ولكن لو فرض ان الرجل لا يقوم بواجبها من نفقة او غيرها

13
00:04:13.800 --> 00:04:29.600
فهل لها ان تمنع حقه قيل ليس لها ذلك والصواب ان لها ان تمنع الحق وانه اذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب وطلب منها حقه فان لها ان تمتن

14
00:04:30.450 --> 00:04:58.350
لان الله يقول من اعتدى عليكم تعتد عليه بمثل ما اعتدى عليه نعم ولا تخرج من منزله الا باذن نعم في اذنه احسن ولا تخرج من منزله الا باذنه او باذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل؟ كالفرش والكنز

15
00:04:58.350 --> 00:05:18.400
الطبخ ونحو ذلك فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه وكل هذه الاقوال ينبغي ان تكون مبنية على العرف الذين قالوا يجب نحمل على ان هذا هو عرفهم

16
00:05:18.900 --> 00:05:44.500
والذين قالوا يجب لا يجب نقول هذا عرفهم والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم لماذا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فاذا كنا في بلد تختم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ

17
00:05:44.850 --> 00:06:01.850
وغير ذلك قلنا يجب عليها ماشي ان تقوم به واذا كنا في بلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها واذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط

18
00:06:02.150 --> 00:06:22.250
في الطعام في البيت كطعام البيت وغسل الثياب التي الخفيفة اما اذا كان وليمة عند الزوج فانها لا تختمه في مثلها فنقول تخدم في الشيء ايش الخفيف فالصواب في هذه كلها

19
00:06:22.600 --> 00:06:43.700
ان نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف احوال لا على اختلاف اقوام فكل منهم كان عرفه كذا فقال به وذلك لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف والمعاشرة تكون بين اثنين

20
00:06:43.950 --> 00:07:06.300
ولهذا جاء الفعل في مبنيا للمفاعلة التي لا تكون الا بين اثنين نعم وبارك الله فيكم. بعض الزوجات  يعني ولكن رفض هذه المرأة لا يأتي على وجه انها لا يعني مريضة

21
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
نعم. مرض نفساني او هي تقول انا لا انزعه لامتحان انها ملعونة من قول الله عز وجل ان ولكن انا اريد ولكن عندما يأتي زوجي يعني يأتيني فانا اشعر بضيق شديد جدا

22
00:07:26.450 --> 00:07:44.350
ماذا يقال المؤلف قل ما لم يضر بها السؤال هل هو يكون مفصل بعض زوجاتكم يعلم الزوج يعلم ان زوجته لا تريد هذا هلك محصن هل يكون ما هو جمعها ولا لا

23
00:07:44.500 --> 00:08:18.900
ارأيت لو ماتت هل يزول الحصان طيب هذا هو نعم. لانه ما ادى اليها حقوقه ان ايه لا فرق بين هذا وهذا ولاة الامور ولاتهم عامة فلو ان الانسان نابذهم

24
00:08:19.000 --> 00:08:48.400
امام الناس صارت صارت المفسدة عامة ان هذه حق خاصة بين بين شخصين نعم نعم اختلف عنف الزوج وعيون الزوجة   قال الله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فظاهر هذا ان المعتبر حال الزوج

25
00:08:49.800 --> 00:09:15.900
اذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم ان الزوجة تخدم زوجها العبرة بحال الزوج واذا شاءت اشترطت عند العقد الا تختم الفصل السادس الاحوال واما الاموال فيجب الحكم الاحوال  الاحوال

26
00:09:16.000 --> 00:09:46.400
واما الاموال كيف؟ الفصل السادس في شغول؟ الاحوال طيب ثم قال واما الاموال مثل قسم المواريث على ما جاء الكتاب والسنة   نعم الاموال وشنو يعني  والعنوان ليس عندنا واما الاموات

27
00:09:47.800 --> 00:10:16.950
العنوان يعدل ينقله فمثل قسم المواريث يدل على انه اراد الاموات والاحوال تعدل انا اقول ايه؟ ايه قال لي في ربما يأتي في الفصل واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله مثل قصف المواريخ بين الورثة على ما

28
00:10:16.950 --> 00:10:39.700
الكتاب والسنة. اذا الظاهر الاموال حتى حتى العنوان رجال الاموال ما ان اقف على هذا مضاد الحاجة هنا الارادة يعني لا يريد الله تعالى ان يدع طعامه وشرابه فقط  وهذا يقول

29
00:10:40.850 --> 00:10:56.450
طليت الوتر البارح معك ثم ثم صليته في البيت قبل الفجر فماذا افعل حيث لم اذكره الا هذه الساعة اذا صليت معنا لا تريد الوتر يكفي ما عليه الانسان ان شاء الله

30
00:10:56.550 --> 00:11:28.150
تؤجر على نيتك  نعم بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية

31
00:11:29.500 --> 00:11:54.650
الفصل السادس الاموال واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. كما امر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والايجارات والوكالات والمشاركات

32
00:11:54.650 --> 00:12:19.200
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك ونحو ذلك من من المعاملات المتعلقة بالعقوق بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع اي على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة

33
00:12:19.200 --> 00:12:38.750
والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنها ما هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم الاموال جاءت الشريعة فيها بالعدل كما قال رحمه الله ولا اعدل من قسمة الله في المواريث للذكر

34
00:12:38.800 --> 00:12:56.650
مثل حظ المثالين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين  في الهبات كذلك ايضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل

35
00:12:58.100 --> 00:13:16.400
وكذلك ايضا العدل في المعاملات من البيع الشراء وغير ذلك والعدل كما قال شيخ الاسلام اسمع ظاهر لا يخفى على احد وخفي الظاهر ما يعلم بالعقل فوجوب تسليم المبيع على الباءة

36
00:13:17.750 --> 00:13:41.400
لمن للمشتري ووجوب تسليم الثمن على المشتري لمن للبايع تطفيف المكيال والميزان هذا من العدل لانك اذا قلت الصاء بدرهم فاعطاك الدرهم الكافي اه تاما يجب عليك ان تعطيه الصاع

37
00:13:41.850 --> 00:13:47.150
ايش؟ تامة اما ان تطفف هذا جو خلاف العدل