﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.500
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الاول

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة. الحمد لله نحبه ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا

3
00:00:40.750 --> 00:00:56.500
اعمالنا ان يهديه الله فلا مضل من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:56.750 --> 00:01:16.750
اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا لهذا جمعت به رسالتي به ما تيسر من الاحكام واصولها ومما تفترق به الاحكام والافتراء في حكمها وعللها وقسمتها قسمين. القسم الاول في ذكر ما تجتمع به الاحكام من

5
00:01:16.750 --> 00:01:36.750
والقواعد وانتقيت القواعد المهمة والاصول الجامعة وشرحت القلة واحدة منها شرحا توضح معناها من الامثلة التي تتفرع عنها ما تيسر القسم الثاني اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المجترئة والاحكام المتقاربة وذكرت التقاسيم المهمة فاقول بالتقسيم الاول مستعينا بالله

6
00:01:36.750 --> 00:02:06.050
راجي منه الاعانة والتسهيل. نعم. القاعدة الاولى هذا الكتاب  من الكتب العظيمة المهمة لطالب العلم وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله بين فنين مهمين الاول ان القواعد والثاني ان الجمع والفرق

7
00:02:06.750 --> 00:02:34.100
وهو الذي سماها قواعد جامعة نافعة الفروع والتقاسيم البديعة النافعة والفقه مبني على هذين على قاعدة وفرض  والفروق يحصل منها التقاسيم اذا فرقت بين صورة وصورة صارت عندك اقسام. وطالب العلم

8
00:02:34.400 --> 00:03:05.700
اذا احسن التقعيد واحسن الفروق بين المسائل صار الى الاقسام والتقسيم هو العلم ولهذا ينبغي الاهتمام في الفقه بالقواعد وبالجمع والفرق وبالمقاصد هذه ثلاثة فنون عظيمة مهمة لكل متفقه القواعد

9
00:03:05.750 --> 00:03:27.550
سواء كانت الكلية او الجزئية متفق عليها او بحسب كل مذهب وكذلك الفروق جمع والفرق ثم الثالث المقاصد فاذا حصل طالب العلم هذه فهم كلام العلماء في الفقه يعني فهمه برصانة

10
00:03:27.900 --> 00:03:53.550
فهم الكلام كما يفهمه العلماء اما من جهة الاستدلال الاستدلال على المسائل الفقهية فان ادلة الفقه ثلاثة عشر دليلا تصير الى عشرين دليلا عند العلماء فمنها النص من الكتاب والسنة

11
00:03:54.050 --> 00:04:21.650
هذان دليلان ومنها الاجماع ومنها القياس الصحيح منها قول الصاحب الى اخره ومنها القواعد القاعدة دليل وكذلك الفرق الصحيح دليل من الادلة العشرين فلهذا ينبغي لطالب العلم ان يهتم في الفقه

12
00:04:21.750 --> 00:04:41.550
بعموم الادلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الفقه ومنها القواعد والفرق نعم وقاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة

13
00:04:41.550 --> 00:05:17.350
هذه قاعدة هي في المقاصد الان قصد الشارع من الشريعة تحصيل المصالح وتكميل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها اه هذه القاعدة هي في الواقع هي اصل علم المقاصد ما المصلحة؟ وكيف تحصل مصلحة؟ كيف تزيد؟ هذا كله كله بحثه في المقاصد وسيأتي اه ملخص للكلام في شرحه

14
00:05:17.350 --> 00:05:32.500
قاعدة نعم هذا الاصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من احكامها لا فرق لا فرق بينما يتعلق بالاصول او او بالفروع. مهم. وما يتعلق بحقوق الله وحقوق بعبادة قال الله تعالى

15
00:05:32.650 --> 00:05:52.650
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. الم يبق عدد ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الا امر به في هذه الاية الكريمة. ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله. ولا بغي على الخلق بدمائهم واموالهم. واعراضهم

16
00:05:52.650 --> 00:06:08.700
الا نهى عنه ووعظ عباده ان يتذكروا ما في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلها ويتذكر ما في النواهي من الشلل والظرر فيجتنبوها هذه الاية هي التي قال فيها عمر بن عبدالعزيز وغيره من اهل العلم

17
00:06:09.700 --> 00:06:30.050
هذه الاية شملت الدين كله فما تم مسألة من في الدين الا وهي في هذه الاية ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك جعلها عمر

18
00:06:30.550 --> 00:06:57.650
رحمه الله في اخر صلاة الجمعة في اخر خطبة الجمعة الثانية لاشتمالها على الدين كله ولاشتماله على المقصد من الشريعة والاشتمالها على اصول العوامر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي فهي شاملة في الموعظة شاملة في الامر والنهي لخيري الدنيا والاخرة

19
00:06:57.650 --> 00:07:17.100
هاه وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقد جمعت هذه الاية الاصول المأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى

20
00:07:17.100 --> 00:07:38.250
انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغية بغير الحق وان تشركوا بالله ما لبذل به شيطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والاصغر. وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم او الضرر لمرض ونحوه. قال

21
00:07:38.250 --> 00:07:55.600
على ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاخبر ان اوامره وشرائعه من اكبر نعمه العاجلة المتصلة المتصلة بالنعم الاجلة ثم تأمل قوله تعالى تأمل ثم تأمل قوله تعالى

22
00:07:55.600 --> 00:08:21.250
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله ذلك بما اوحى اليك ربك من حكمة ذلك مما ذلك مما بما ذلك مما اوحى اليه. ها؟ في مما اية الاشكال. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم

23
00:08:21.250 --> 00:08:36.950
عليكم  الى قوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

24
00:08:37.300 --> 00:08:55.750
انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وكذلك اعتمدت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع المأمورات وبنياتها من اعظم معجزات القرآن

25
00:08:56.700 --> 00:09:12.300
والرسول صلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم وانها تنزل من حكيم حميد ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم وفضلائهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى قوله اولئك يجزون

26
00:09:12.300 --> 00:09:30.400
بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقوله قد افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم اولئك هم الواردون الذين يردون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله ان المسلمين والمسلمات الى قوله هذا اللي

27
00:09:30.400 --> 00:09:51.800
في كتب اهل العلم والاية كالاية في اخرها او الحديث او الى قوله متعلقة بايش؟ ايش معنى الاية او الحديث او الى قوله اتمنى ها اقرأ يعني هي متعلقة بفعل محذوف تقديره اقرأ

28
00:09:53.150 --> 00:10:18.050
اقرأها يعني الاية تقرأها الحديثة اقرأه اه اقرأ الى قوله ونحو ذلك. لذلك تجد ان اهل العلم قد يقولون الى قوله ثم يستدلون باشياء اه او يفسرون اشياء لم يذكروها من الايات التي

29
00:10:18.300 --> 00:10:32.450
هي في ظمن المحلوف اللي قال فيه لا قوله فانتبهوا لهذا. لان الاصل الاصل انه اذا قال الى قوله يعني انت تقرأ لان طالب العلم حافظ القرآن بيتمها قراءة ثم

30
00:10:32.500 --> 00:10:46.900
يذكر المؤلف الفوائد منه. نعم الى قوله اعد لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق. قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة

31
00:10:46.950 --> 00:10:59.650
ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الاية. هم. وجميع

32
00:10:59.650 --> 00:11:20.900
وصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل بهذا الاصل ولهذا يعلم الفقهاء والاحكام المأمورة بها المصالح والمنهي عنها بالمفاسد واحد الاصول الاربعة القياس وهو الميزان الذي تنبني عليه الاحكام الشرعية التي قال الله فيه الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان

33
00:11:22.350 --> 00:11:41.000
وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مظاهر جهاز الحكم اصبر اصبر اعد الاية انزل انزل اية الشورى ها الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان بالشورى انه انزل من اي منزلة

34
00:11:41.300 --> 00:12:02.800
عندكم نزلة كلها؟ اي شي عندنا هنا ذكر انها اية البقرة الله نزلت مع اية البقرة ما فيها كذا مهيب كذا. في الحديث وفي اشهر الله نزل الكتاب ذكرا   بعث الله النبيين

35
00:12:02.850 --> 00:12:28.400
مبشرين بالمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق وبين الناس نعم هي اية الشورى اراد اية الشورى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك وان الذين اختلفوا في كتابه سورة البقرة ويقصد هذه الاية يا شيخ

36
00:12:28.750 --> 00:12:44.450
اعد الاية الله نزل الله نزل الكتاب جاب ان لا كيف تكون تذكر هنا يقول سورة البقرة الاية مئة وستين غلط من غلط من هذا لانه ما يجوز له يحذف

37
00:12:44.850 --> 00:13:02.050
ما يدل على النصب ويبقي الله ها هي مرفوعة بالمقام والاستدلال يعني لابد يرتدعها من مرفوع اذا اراد ان يبقي المنصوب لابد ان يأتي بالمنصوب لابد ان يأتي بالناصب الله الذي

38
00:13:02.200 --> 00:13:16.600
ذلك بان الله معه نزل الكتاب الحق الذي قال الله فيه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة لمصالحها او في مظاهرها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات

39
00:13:16.600 --> 00:13:41.900
المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها مثال ومصلحته خالصة للمأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرعية جمهور الاحكام الشرعية الايمان والتوحيد والاخلاص والصدق العدل والاحسان والبر والصلة واشباهها وصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والاخرة لا تعد ولا تحصى والشرك والكذب والظلم وضار هذا

40
00:13:41.900 --> 00:14:00.100
لا يمكن تعدادها عاجلا واجلا والخمر والميسر والربا مفاسدها اكثر من منافعها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. ومنابع للناس واثمهما اكبر من نفعهما  وتعلم السحر فضرته خالصة قال تعالى فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

41
00:14:00.200 --> 00:14:15.050
فحرم الله الميتة والدم ولحم تنزير ونحوها ونحوها لما فيها من المفاسد والمضاف فاذا قاوم هذا شو يقول في السحر ايش السحر يقول تعلموا يتعلمون ما يضرهم ولا قبلها قبل

42
00:14:15.100 --> 00:14:36.750
وتعلم السحر مضرته خالصة نعم يعني اخذا من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع لاجل قوله ولا ينفعهم قال خالصة نعم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم. وحرم الله الميتة

43
00:14:37.900 --> 00:14:52.900
والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فاذا قاوم هذه المفاسد هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في

44
00:14:52.900 --> 00:15:16.250
غير متجاذب لاثم بان الله غفور رحيم ولما كانت مصلحة الجهاد من اعظم النباح جاز العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية العلوم العصرية واعمالها وانواع مخترعات

45
00:15:16.250 --> 00:15:36.250
نافعة للناس في امور دينهم ودنياهم انها داخلة بما امر الله به ورسوله. ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية البرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس ومخترعات الحديثة تنطبق على هذه القاعدة تنطبق هذه القاعدة عليها اتم انطباق

46
00:15:36.500 --> 00:15:50.350
فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها بالمباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الاعمال والمصالح ما شاء الله وين كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعدة الثالثة

47
00:15:50.700 --> 00:16:24.300
هذه القاعدة كما ذكرنا هي مقاصد الشريعة فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها القصد من الشريعة تحصيل المصالح فان لم يكن تحصيلا لها ان تكمل بحسب الحال والمكان والزمان

48
00:16:24.500 --> 00:16:47.050
والقصد من الشريعة ان تدرأ المفاسد وان تقلل بحسب الحال والمكان والزمان ولهذا ما امر الله جل وعلا بشيء الا ومصلحته تامة او راجح وما نهى عن شيء الا ومصلحته تامة

49
00:16:47.150 --> 00:17:11.850
او الا ومضرته تامة او مفسدته تامة او راجحة وهذا هذه القاعدة او هذا القصد من التشريع يدخل فيه الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات وجميع الاحكام التوحيد امر الله جل وعلا به لان مصلحته لانتظام الكون وانتظام الناس

50
00:17:12.550 --> 00:17:34.800
تامة فلا يكون فساد الا بالاشراك كما قال جل وعلا لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. على التفسير الصحيح ان الهة هنا يعني معبودات وليس المقصود ارباب تخلق الى اخره

51
00:17:35.000 --> 00:17:59.050
وكما قال جل وعلا في اية الاسراء قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا و كل اذا التوحيد في اصله الامر بما توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات مصلحته

52
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
هذي تامة وكذلك كل ما امر الله جل وعلا به من فروع التوحيد ايضا مصلحته مقصودة للشارع تحقيق الشهادتين والحكم بما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مصلحته تامة لصلاح العباد لنفي الظلم فيما

53
00:18:19.550 --> 00:18:43.250
اقرار حكم الله جل وعلا في ارضه وملكوته وهذا ولا شك داخل تحت هذه القاعدة ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ومصالح العباد في ارواحهم وفي ابدانهم وفي مجتمعاتهم انما تكون بتحقيق التوحيد والاتيان بلوازمه وبتحكيم

54
00:18:43.850 --> 00:19:02.250
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك في العبادات ما امر الله جل وعلا بعبادة الا وهي خير ولا نهى عن شيء الا وهو مفسدة فامر الله جل وعلا باداء الصلوات

55
00:19:02.350 --> 00:19:28.900
لان فيها خير للعبد في تزكية نفسه وتقربه الى ربه وتكفير ذنبه وصلاح حاله ومآله ونهى عن تضييعها لما في ذلك من فساد نفسه وفساد احواله ومشابهته للمشركين و اثمه وخزيه في الدنيا وفي الاخرة. كذلك في مستحبات الصلاة امر باداء النوافل

56
00:19:29.000 --> 00:19:46.500
في اوقات كثيرة خاصة صلاة الليل لان فيها مصلحة للعبد في اصلاح نفسه و ثوابه على ما عمل في الدنيا وفي الاخرة ونهى عن بعظ الصلوات لان فيها مفسدة مع انها صلاة

57
00:19:46.650 --> 00:20:13.750
كصلاة قبل طلوع الشمس  يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها والسجود وذلك لمشابهتها للمشركين. وها هنا اوصن عام وهو ان ان المفسدة مقصودة للشارع في درئها والمصلحة مقصودة للشارع في جلبها

58
00:20:14.150 --> 00:20:37.050
فاذا تعارضت المفسدة والمصلحة فثم احوال الحالة الاولى ان تغلب المفسدة على المصلحة هذا يمنع منه وهذا الذي من اجله قلنا او راجحا والحالة الثانية ان تغلب المصلحة على المفسدة

59
00:20:37.400 --> 00:21:03.450
فهذا يؤتى به وهذا معنى قولنا او راجحة والحال الثالث ان تتساوى المصلحة والمفسدة في حال بعينها وهذا فيه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني في حال تساويهما. فاذا الاحوال في الشريعة فيما امر الله جل وعلا به

60
00:21:03.500 --> 00:21:19.450
او نهى عنه فانها تنقسم الى هذه الاقسام الثلاث ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة نهى عنه الشارع او دلنا على النهي لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذي قاعدة ربما تأتي

61
00:21:19.450 --> 00:21:40.950
ولها ادلة كثيرة واذا غلبت المفسدة فانها ينهى عنها كما في الخمر والميسر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولذلك حرم الله جل وعلا الخمر والميسر لكون المفسدة

62
00:21:41.150 --> 00:22:02.700
فيهما راجحة والحالة الثالثة ان تكون المصلحة راجحة وهذا يؤمر به  مسائل قليلة تكون المصلحة فيها تامة بلا مفسدة هذه مسائل قليلة تكون المصالح تامة بلا مفسدة والمفاسد طبعا متنوعة تارة على العبد وتارة

63
00:22:02.850 --> 00:22:27.900
في على غيره ولها تفصيل ان شاء الله تعالى كذلك المعاملات مبنية على هذه القاعدة سواء كانت العقود الجائزة او العقود الواجبة او كانت عقود التبرعات الوقف والوصية والهبة واشبه ذلك. كذلك النكاح

64
00:22:28.100 --> 00:22:57.850
مبني على هذا على هذه المصلحة كذلك الحدود والجناء واحكام القصاص والديات واشباه ذلك كلها مبنية على هذه القاعدة مشروعية التقاظي ونصب القظاة بل اصل الامر وهو نصب امام واختيار الامام او وجود امام يحكم الناس ويأمرهم وينهاهم وتجتمع به البيضة ويجتمع

65
00:22:57.850 --> 00:23:16.600
بالشمع وتنهى عن الفرقة كل هذي داخله في هذه القاعدة وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وانه لا شيء فيه مصلحة الا والشريعة دلت عليه وامرت به وانه لا شيء فيه مضرة الا والشريعة نهت عنه او دلت

66
00:23:16.850 --> 00:23:48.300
على ذلك من القواعد المقررة في مقاصد وهي تبع لهذه القاعدة او من فروعها ان الشريعة جاءت بحسب المصالح وفي هذه القاعدة ابطال لضدها وعكسها وهو ان المصالح جاءت بها

67
00:23:48.800 --> 00:24:18.300
الشريعة والفرق بينهما ان الاول فيه رعاية المصالح بما دلت عليه الشريعة بما نصت عليه الشريعة او دلت عليه والثاني جعلت الشريعة فيه تبعا للمصلحة كما قال القائل حيث وجدت المصلحة فثم شريعة الله. هذا غلط

68
00:24:19.000 --> 00:24:41.000
بل الصواب ان يقال في القواعد حيث وجدت الشريعة فثم المصلحة ولهذا هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد في المقاصد وقد تكلم عنها الشاطبي في مواضع من كتابه الموافقات وغيره ممن كتب في المقاصد

69
00:24:41.900 --> 00:25:05.550
وتكلم عنها شيخ الاسلام وابن القيم في مواضع كثيرة نكتفي بهذا اسأل الله جل وعلا لي ولكم العون والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

70
00:25:05.750 --> 00:25:19.150
قال العلامة ابن عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

71
00:25:19.450 --> 00:25:36.200
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنود وطرق حرام ومكروهات تابعة لها وسيلة المباح المباح ويتبرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد

72
00:25:36.300 --> 00:25:51.750
كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك بها الى الشرك والامور التي كتب الاحكام عليها باللوازم والشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. وكان امرا

73
00:25:51.800 --> 00:26:11.150
بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية الذي شرعنا احكام علي بن حكيم يعرف ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم  القاعدة هذه قاعدة عظيمة جدا كقاعدة الوسائل

74
00:26:11.700 --> 00:26:51.600
لها احكام المقاصد  المقاصد جمع مقصد وهو ما قصد في الشرع تحصيله اما بايجابه او استحباب يدخل في هذا ايجاب الانتهاء او استحباب الانتهاء يعني من جهة المحرم والمكروه والوسائل جمع وسيلة والوسيلة هي الذريعة الى الشيء

75
00:26:52.150 --> 00:27:20.350
الموصل اليه الوسائل قال لها احكام المقاصد يعني ان المقصد اذا كان واجبا فالوسيلة اليه واجبة واذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة اليه مستحبة واذا كان المقصد محرما فالوسيلة اليه محرمة واذا كان المقصد

76
00:27:20.550 --> 00:27:45.000
مكروها الوسيلة اليه مكروهة وهذا على جهة الاطلاق. اما اذا جاء التفصيل تم استثناءات واحوال تأتي بيانها ان شاء الله نعم الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به والنهي عن الشيء به العبد وعن كل ما يؤدي اليه

77
00:27:45.100 --> 00:28:00.050
الذهاب والنشب الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل العباد. وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله حين يخرج. ويذهب

78
00:28:00.050 --> 00:28:15.850
الى ان يرجع الى مقره وهو بعبادة لانها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم صبر ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو من ليل الا كتب له

79
00:28:16.150 --> 00:28:38.250
الا ان تجد لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي الا كتب له ان يجزيهم الله احسنه   وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة بدوام المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها

80
00:28:38.250 --> 00:28:59.400
فتكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة وبشر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونذكر ما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم خطاهم واعمالهم لعبادات او لضدها وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها ونقل الاقدام الى المعاصي تابع لها

81
00:28:59.400 --> 00:29:25.550
معصية اخرى هذا يريد منه مثال لان وسيلة المشروع مشروعة فذكر امثلة والدليل على هذا الاصل اه الخروج الى المسجد وسيلة الى اداء الصلاة في المسجد واداء الصلاة في المسجد

82
00:29:25.650 --> 00:29:51.200
مع الجماعة واجب فيكون المشي اذا واجبا واذا قلنا ان المشي واجب فمعناه انه يؤجر عليه اجر الواجبات لا اجر المستحبات كذلك الذهاب الى الجهاد الفرض ارض فتكون هذه الوسيلة وهي المشي

83
00:29:51.950 --> 00:30:16.650
يكون واجبا ويؤجر عليه اجر الواجبات فيكون اداؤه له او مشيه يكون مشيا واجبا كما قال تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. معلوم ان قطع الوادي  من حيث هو

84
00:30:17.100 --> 00:30:45.200
ليس بعمل صالح لكن صار عملا صالحا لانه قطع واد للجهاد وصارت وسيلة العمل الصالح صالحة وسيلة الواجب واجبة لان المقصد مشروع وهو الجهاد فصارت وسيلته لها حكمه يعني ان قطع الوادي صار حكمه حكم المقصد الذي هو الجهاد

85
00:30:45.300 --> 00:31:04.900
لهذا كتب للعبد كما تكتب له الواجبات المشي بمجرده مباح لكن لما كان وسيلة الى غيره صارت لها حكم. كثرة الخطى للمساجد وما تكفر المشي الى المسجد وما يكفر من سلك طريقا يلتمس فيه علما

86
00:31:04.950 --> 00:31:32.600
اكتحل الله له به طريقا الى الجنة ونحو ذلك لان الوسائل لها احكام المقاصد اذا تبين ذلك فبعض اهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله وسيلة المشروع مشروعة ووسيلة المحرم او الممنوع ممنوعة

87
00:31:34.000 --> 00:32:03.000
والوسائل انواع فمنها وسيلة يجب فتحها وهذا البحث من تتمات البحث في هالقاعدة آآ وهو قولهم في القاعدة المعروفة وهي من فروع هذه القاعدة اه قاعدة سد الذرائع والذرائع او الوسائل

88
00:32:03.050 --> 00:32:29.300
ثلاثة انواع وسيلة او ذريعة يجب فاسدها بالاتفاق مثل سب الهة المشركين لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب الهة المشركين وسيلة وذريعة الى سب الله جل وعلا

89
00:32:29.350 --> 00:32:57.300
وهو ممنوع بالاتفاق. يعني هذه ذريعة مسدودة بالاتفاق وثم وسيلة غير ممنوعة بالاتفاق بل مفتوحة بالاتفاق وهذه مثل المشي الى الصلاة ونحو اه لأ الوسيلة المفتوحة بالاتفاق مثل زراعة العنب

90
00:32:57.400 --> 00:33:19.450
فلا يمنع خشية ان يتخذ او يعصى الخمر ومثل صناعة السلاح فلا يمنع خشية ان يقتل يقتل به احد ظلما ومثل المجاورة في البيوت والتصاق البيوت بعضها ببعض وتقارب المساكن

91
00:33:20.350 --> 00:33:43.350
خشية ان يحدث الزنا او ان يحدث اكتشاف اه او انكشاف العورات واشباه ذلك فهذه وسيلة لا تمنع ولا تسد بالاتفاق وبقي قسم ثالث مختلف فيه وهي ما يسمى سد الذراء المسائل التي قيل فيها بسد الذريعة وهي المسائل

92
00:33:43.350 --> 00:34:07.550
التي تكون وسيلة للمحرمات وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر تسعة وتسعين دليلا على ان الذرائع تسد يعني ان ذريعة المحرم يجب سدها واذا كان كذلك فان وسيلة الواجب

93
00:34:07.800 --> 00:34:39.700
يجب فتحها ويجب الاعانة عليها و تسهيل او التعاون فيها اذا تبين ذلك فهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد تنبني عليها قاعدة اخرى عندهم وهي قاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد

94
00:34:41.200 --> 00:35:10.550
وهذه مهمة جدا لان لها تطبيقات كثيرة فالمقصد اذا سقط تبعه سقوط الوسيلة حكما ونمضي قليلا في بالشرح ثم نذكر لكم ان شاء الله تعالى تفصيل هذه القاعدة. نعم الامر بالصلاة مثلا على الاتفاق

95
00:35:11.350 --> 00:35:36.900
المختلف فيها ولما يجب فتحه اتفاق اه ما يمنع بالاتفاق نعم يعني بلا خلاف الاولى ما يمنع باتفاق يعني مثل سب الهة المشركين هذا بالاتفاق معهم ها ومثل حفر بئر

96
00:35:36.950 --> 00:35:59.800
في طريقة الطريق في طريق المسلمين حفر بئر احد آآ يكون فيها او مثلا رمي مسامير في الشارع هم هذا بالاتفاق  يعني لانه هنا حاصل الضرر. الضرر حاصل لابد. فهذا بالاتفاق

97
00:35:59.850 --> 00:36:21.950
ممتنع يعني باتفاق اهل العلم فمن آآ فمن المسائل التي تسمى بسد الذرائع ما يجب سده بالاتفاق ومنها ما يمنع سده بالاتفاق ومنها ما هو مختلف فيه. المختلف فيه عاد لها امثلة

98
00:36:22.000 --> 00:36:47.800
كثيرة في خاصة في البيوع واشبه ذلك. نعم   بالنسبة لو  ينتقل الى القسم الثالث ما في شك لانها لا بأس السلاح هو وقت الفتنة وسيلة لايش وسيلة القتل وهذا ينتقل للاول

99
00:36:47.950 --> 00:37:15.400
ايه كذلك هذا كلها اذا علم صارت وسيلة للمقصود واحد تبيع له شي بيستخدمه في حرام هم هذا يجب سد هذه الوسيلة بالاتفاق نعم. الامر بالصلاة يعني مثلا امر بها وبما لا يتم الصلاة وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة. والسترة واستقبال القبلة

100
00:37:15.800 --> 00:37:30.400
بقية شروطها وكذلك امر من تعلم احكامها التي لا تتم الا به. كذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسلمين الا به فهو واجب للواجب نعم من ضلوع هذا الاصل هذا واضح ان شاء الله

101
00:37:31.250 --> 00:37:50.750
نعم بس المقصود انها تنتبه ان قولهم واجب السعي واجب يعني انه يؤجر عليها جر الواجب الصلاة اداءها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فقه وبصيرة هذا واجب

102
00:37:52.000 --> 00:38:19.000
وكذلك تعلم الصلاة تعلم كيف يصلي هذا واجب. التوحيد واجب. تعلم كيف يوحد واجب فيؤجر على تعلمه الاجر على المقصد ولهذا صار طالب العلم  اعظم الناس حسنات نعم هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقف على عادل الماء لزمه طلبك

103
00:38:19.150 --> 00:38:36.200
في المواضع التي يرجو حصوله فيها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السفرة الواجبة لزمن المرء مثل او زيادة تحضر ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج طبعا ادخل تفريعات

104
00:38:36.350 --> 00:38:56.800
اه قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تحت هذا الاصل وهذه ايضا فيها فيها بحث وذلك ان ما لا يتم الواجب الا به انه ينقسم الى قسمين

105
00:38:56.950 --> 00:39:14.000
ما هو داخل في مقدور العبد وما ليس داخلا في مقدور العبد ما هو داخل في مقدور العبد القدرة الشرعية فهذا نعم هو واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان الاحكام

106
00:39:14.750 --> 00:39:36.600
الوسائل لها حكم المقاصد واما ما ليس داخلا في مقدور العبد القدرة الشرعية او الطبيعية هذا ليس بواجب نعم مسألة معروفة في الاصول وفي القواعد. هم مثلا ايه مثل السيارة مسجد بعيد

107
00:39:36.850 --> 00:39:57.700
يدور له سيارة ولا في مكان ما لقى له جماعة  واشباهك من بروع هذا الاصل وجوبه تعلم الصناعة المسألة اللي ذكرها الماء ايه ما هو موجود وقريب منه يا جماعة بعد عشرين كيلو

108
00:39:57.900 --> 00:40:16.400
او خمسطعشر كيلو يروح يلزمه يجيب اه والجارة عطني سيارتك اروح اجيب معه ولا ما عنده موية هو لكن عند عند جيرانه هذا ليس داخلا في مقدوره يروح يستسلف منهم يقول عطوني موية هذا ربما فيه بذل

109
00:40:16.900 --> 00:40:37.850
الوجه والطلب وما كل احد يتحمل ذلك فهذا شرعا لا يدخل في مقدوره واشباه ذلك انها تطبيقات كثيرة انظروا لهذا الاصل تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها بامر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها

110
00:40:39.850 --> 00:40:59.700
نعم. ومن فروع هذا الاصل وجوه تعلم. هذا واضح لانه لان هذا يؤدي الى نصرة الدين والى قوة الامة على اعدائها وقوتها في نفسها وهيبة الاعداء لاهل الاسلام هذا يكون بتعلم في العلوم النافعة ومثل الصناعات الحاضرة

111
00:40:59.800 --> 00:41:18.550
والعلوم العصرية لانها بها تحصل هذه المقاصد العظيمة. فتعلمها واجب كفاية لابد ان يوجد ذلك ولا يجوز للامة ان تترك الناس لا يتعلمون هذه العلوم لان هذه اه اذا تركت

112
00:41:19.850 --> 00:41:39.500
ضعف المسلمون  قوي الاعداء وزالت الهيبة كما قال جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة واعظم القوة الرمي ثم كل وسيلة من وسائل القوة داخلة في تحقيق هذا المقصد ها

113
00:41:40.600 --> 00:41:58.600
ومن دروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النابعة وهي القسمان علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل كل احد بحسب حاله انا ظننت بيمثل لكم على اه اللي ذكرنا

114
00:41:58.750 --> 00:42:25.600
وهي قاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد اه هذه القاعدة يعنى بها انه اذا كان المقصد الشرعي وهو ما قصد في الشرع تحقيقه سقط ولم يتم تحصيله ووسيلته ايضا تسقط شرعا

115
00:42:27.450 --> 00:42:52.750
من امثلة هذه القاعدة التي هي فرع لقاعدتنا هذه مثل الصبي او الغلام الذي لا ينزجر بالتأديب والضرب فان المقصد من التأديب وضربه الانزجار والارتداع فاذا كان لا يرتدع فان

116
00:42:53.050 --> 00:43:28.500
المقصد لم يتحقق فتكون الوسيلة اذا ساقطة ليسقط حكم التعذيب  الضرب يعني التعذيب بالضرب ومن امثلتها التعزير بالهجر لاهل المعصية فانه اذا كان صاحب المعصية لا ينتفع بالهجر لان المقصد من الهجر ان ينتهي عن الذنب. ينتهي عن المعصية. فاذا كان المقصد غير متحقق وهو لا ينتهي

117
00:43:28.600 --> 00:43:50.350
فان الهجر ليس بمشروع يعني الا يكلمه ولا يجالسه الى اخره بل يبقى تبقى المخالطة مع كثرة النصيحة والامر والنهي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر الا اصنافا الا اعداد عدد محدود

118
00:43:50.750 --> 00:44:18.300
الا عددا محدودا آآ من امثلتها ايضا الاصلع في الحج او في العمرة  كيف يحلف او يقصر هو اصلح المقصد المقصد الشرعي من الحلق والتقصير هو ازالة بالشعر الذي تحصل به الزينة

119
00:44:18.950 --> 00:44:40.600
فهو ليس بذي شعر فاذا المقصد سقط فتسقط وسيلة ذلك وهو امرار الموسى على رأسه هذه القاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد تدل على انه الان الوسيلة سقطت لان المقصد فقط

120
00:44:40.950 --> 00:45:07.050
ومنها على خلاف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا غلب على الظن عدم الانتفاع به فانه يسقط لان المقصد من الامر والنهي و الانتفاع كما قال جل وعلا فذكر ان نفعت الذكرى. فاذا غلب على الظن عدم الانتفاع

121
00:45:07.200 --> 00:45:34.050
سقطت الوسيلة وهي الامر والنهي يعني سقط الوجوب وبقي الاستحباب اظهارا للشعيرة وحفاظا على اوامر الدين  في الاعياد نعم وهذا عند طائفة من اهل العلم ومن الصحابة فمن بعده والا فالجمهور في الثالث

122
00:45:34.750 --> 00:45:59.400
الجمهور على خلافه نعم  في الرابع في الرابع والامثلة عليها كثيرة وهي قاعدة مهمة بعض الوسائل باسقاط طبعا المقاصد ايضا ينبغي ان يعلم ان المقاصد يعرف كونها مقصدا بانه اولا جاء

123
00:46:00.300 --> 00:46:25.950
الدليل بها يعني انه مأمور بها او انه منهي عنها يعني يعرف حكمها اذا عرف حكمها فهي مقصد يعني بالدليل بانواع الادلة او بان فيها تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ليكون معلوم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. كما في القاعدة الاولى اللي ذكرها

124
00:46:25.950 --> 00:46:55.350
ها الشيخ هذه المقاصد هو ما فيه تحصيل مصلحة ودرء مفسدة تارة يكون المقصد محرم ولكن الوسيلة لا تكون محرمة دائمة بل تحرم بل تحرم الوسيلة في الاصل وقد تباح الوسيلة فلا يكون للوسيلة حكم المقصد كما هو معروفا كل

125
00:46:55.350 --> 00:47:22.600
قاعدة لها استثناءات فهذه القاعدة قاعدة المقاصد وان الوسائل تبع للمقاصد. المقاصد ما فيه تحقيق المصالح ودرب المفاسد فكل وسيلة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة فلها حكمها تارة تكون المصلحة تتحقق بارتكاب بعض المفسدة

126
00:47:22.950 --> 00:47:47.150
مثل نظر الخاطب الى المرأة التي يريد خطبتها هذا من هي عنه في الشرع ان يرى الرجل امرأة اجنبية لكن هذا المقصد المنهي عنه وسيلته في هذه الصورة ليست تابعة له

127
00:47:47.350 --> 00:48:06.300
لان المصلحة جعلتها تنتقل من هذه الصورة الى صورة اخرى. مثل نظر الطبيب الى المرأة او نظر المرأة اه الطبيبة الى المرأة الى عورتها والعورة المغلظة واشباه ذلك كل هذا خارج

128
00:48:06.450 --> 00:48:23.450
يعني من اه من هذه القاعدة او استثناء لان المقصود من المقصد من المقصد والمقاصد هو ما فيه تحقيق المصلحة وذرأ المفسدة وهذي لها امثلة كثيرة ما تخرج به الوسيلة عن كونها محرمة

129
00:48:23.700 --> 00:48:43.350
الى كونها مباحة لغرض من اغراض تحقيق المصالح او درء المفاسد وقد تعرض مفسدة يكون معها اهل العلم يفتون بان وسيلة المفسدة ليست لها حكمها بل تنتقل الى شيء اخر

130
00:48:43.550 --> 00:49:01.650
وهو انها مستحبة او قد تكون مشروعة وتارة تكون تكون واجبة وهذي لها امثلة في الفقه متعددة نعم علومه تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسب حاله

131
00:49:02.250 --> 00:49:12.950
تاني برضو كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه

132
00:49:14.500 --> 00:49:38.100
هذا بناء على تعريف من تعاريف فروظ الكفاية ان فرض الكفاية اه تعريفه انهما اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين وهذا الواقع ليس بتعريف بانه نتيجة والا في فرض الكفاية

133
00:49:38.250 --> 00:50:02.750
هما توجه فرظه على الجميع لكن يكفي بعظ المسلمين عن بعظ فرض الكفاية واجب على الجميع ويكفي في امتثال هذا الفرض ان يأتي به بعض اهل الايمان ما يقال فيه اذا اتى به البعظ سقط الاثم

134
00:50:02.800 --> 00:50:22.850
عن الباقين لان هذا قد يقال فيه ان كل واحد ان كل واحد سيقول غيري سيكفيني وانه سيسقط الاثم عني بفعل الاخرين هذا غير صحيح بل فرض الكفاية هو متوجه لكل احد

135
00:50:23.250 --> 00:50:43.750
لكن ان علم ان ثم كفاية من الناس قاموا به فانه لا تتوجه الفرضية المستديمة عليه. فاذا فرض الكفاية هو مثل فرض العين في توجهه الى الجميع لكن فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه

136
00:50:43.950 --> 00:51:07.700
واما فرض الكفاية فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه واما فرض الكفاية فالفرظية لا تستمر فاذا فعلى الفرض من يكفي فان الوجوب او الفرضية لا يخاطب بها البقية مثل ما ذكر مثل تعلم العلوم بانواعها هذا فرض كفاية

137
00:51:09.100 --> 00:51:26.700
نعم. ومن فروع هذه القاعدة جميع برود الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد لم يتعين بتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفير والصلاة والحمل والذبح ذلك

138
00:51:26.800 --> 00:51:42.400
وكذلك الزراعة والارادة والمساجد والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك يستعين في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم وما يوتي به ديونه

139
00:51:42.500 --> 00:52:04.050
فان هذه الواجبات لا تقوم الا بطلب الرزق والسعيدين ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهاد لمن يحتاج اليها من فروعها ان العلوم شرعية قسمة احدهما مقاصد وهي علم كتاب الوسيم. والثاني وسائل اليها ابن ابن العلوم العربية بانواعها. نعم

140
00:52:04.050 --> 00:52:23.700
معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربي ولا تتم معرفتهما الا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية ومن فروعها ان كل مباح العلوم العلوم مثل ما ذكر قسمان

141
00:52:24.650 --> 00:52:48.150
مقاصد ووسائل المقاصد هي علم الكتاب والسنة فاهم معاني ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هذا هو المقصد من العلم والتعلم ونحو ذلك لان به تحقيق العبودية لله جل وعلا

142
00:52:49.100 --> 00:53:11.800
وسيلة هذا الفهم فهم الكتاب والسنة هي علوم الالة من علم العربية بالخصوص ثم الاصول ثم المصطلح مصطلح الحديث وهكذا في علوم الالة وهذه هذه العلوم المساندة هذي فرض كفاية

143
00:53:12.250 --> 00:53:35.500
قد يتوجه على العبد المعين طالب علم معين ان يهنه يجب عليه ان يتعلم النحو انه يجب عليه ان يتعلم الاصول يجب عليه وجوب شرع لان طالب علم سوف يتوجه الناس اليه بطلب العلم فاذا اهمل في وسائل فهم الكتاب والسنة فانه سيظل

144
00:53:35.700 --> 00:54:00.100
بعد ذلك في فهم الكتاب والسنة لان الكتاب والسنة مقاصد فهمها لا يكون الا بالوسيلة فمن لم يعتني بالوسائل كيف يصل الى المقاصد فالوسائل لها احكام المقاصد فتعلم القرآن والتفسير وتعلم التوحيد تعلم السنة والحديث والفقه هذا لا يكون الا بوسائله لذلك

145
00:54:00.100 --> 00:54:16.750
بعض الناس يقول انا نحو ايش ابغى بالنحو او ايش ابغى بالوصول او مصطلح الحديث وش حاجتي اليه يكتفي بمعنى لا هذه وسائل حكمها الوجوب لابد ان تتعلمها كما تتعلم

146
00:54:16.850 --> 00:54:36.550
آآ المقاصد الاصلية وهي العلوم الاصلية من التفسير والتوحيد والحديث والفقه. ووسائل فهم الكتاب والسنة لها حكمها. فكما ان الفهم واجب يعني طلب علم الكتاب والسنة واجب فكذلك وسائل هذا الفهم

147
00:54:36.600 --> 00:54:56.600
من العلوم المساندة الصناعية واجبة لابد على طالب العلم ان يتعلمها يتعلم النحو ما من النحو ما به يفهم الكتاب والسنة يتعلم من الاصول ما به يفهم الاستنباط وكلام اهل العلم يتعلم من المصطلح ما يعرف به كلام اهل العلم في تمييزهم ما بين الاحاديث

148
00:54:56.600 --> 00:55:13.850
ونحو ذلك وكل يؤتى منها بقدر ما قدر له بقدر استعداداته وما فطره الله عليه. نعم. ومن فروعها ان يكون المباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى

149
00:55:13.850 --> 00:55:33.850
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ونذروا البيع. بعد اداء الجمعة السابقة. وكذلك اذا كفوة الوقت او فوت الجماعة وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل بها معصية تبيع العصير على مدى الدهر وخمرة وبيع

150
00:55:33.850 --> 00:55:50.250
سلاح الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض او ونحوه لمن يقادر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم. الحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل

151
00:55:50.250 --> 00:56:15.150
وهذه الحيل ولا تذل صاحبها حل المحرم والتحليل هذا من الذرائع المختلف فيها من القسم الثالث قلنا الذرائع المختلف فيها يدخل فيه كل ما فيه حيلة كل ما فيه حيلة يدخل في الذراع المختلف فيها يعني بين الفقهاء بين ائمة المذاهب

152
00:56:19.500 --> 00:56:48.450
الحنفية هم اوسع الناس الحيل يعني ما يسمونه بالحيل الشرعية والاحتيال على الذرائع على المقاصد المحرمة بذرائع يظنونها مباحة اي وسيلة المحرم محرمة الحيلة لا تغني عن صاحبها شيئا من يخادع الله

153
00:56:48.800 --> 00:57:13.200
يخدعه نعم خلاص  ضلوعها قتل الروسي له قتل الموصل لمورثه يعاقبان بنقيد قصده بوصية بحق القاتل ولا يلد من ولده شيء اذى على الصحيح بهذه المسألة وسواء كان القتل قتل عمد

154
00:57:13.250 --> 00:57:48.000
اوقت الخطأ فان القاتل لا يرث من مقتوله شيئا العلماء في هذه المسألة لهم اقوال  والثلاثة والتمثيل بهذا المثال على القاعدة انما هو على حد قول الحنابلة وقولهم هو الصحيح

155
00:57:48.200 --> 00:58:27.800
ثبوت ذلك في السنة الامام مالك يفرق ما بين قتل الخطأ والقتل العمد والمشهور انه لا فرق لاطلاق الحديث قال لا يرث القاتل شيئا قاتل محتمل نعم ومن فروعها عظم الزوج لزوجته بغير حق تعطيه ايش؟ كما قال تعالى. ايش رأيك

156
00:58:28.150 --> 00:58:41.000
عظم الزوج ديال زوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال. نعم ما شاء الله ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها بهذه الحالة

157
00:58:41.300 --> 00:59:05.550
ومنها ان من اهدى حياء يعني ضايقها هي ما سوت شي لكن هو كرهها فاصبح يضايقها ويضيق عليها ويسيء اليها حتى تمل هي وتفتدي نفسها منه بماء وهذا اه والعياذ بالله من من الذنوب العظيمة

158
00:59:06.150 --> 00:59:33.900
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلو حصل من الزوج لانه ضايق اذى المرأة حتى تفتدي نفسها بمهب المهر الذي قدمها او اكثر او اقل. ثم انتبه الى الامر او علم فان الواجب عليه التوبة الى الله جل وعلا وان يعلم انه ليس له حق فيما اخذ

159
00:59:34.150 --> 00:59:51.900
وان اللي اخذه حرام يجب عليه ان يرده لها لان ليس له حق هو الذي كره وهي لم يأتي تقصير من جهتها فلما  يضيق عليها امرها ويضيق عليها عيشها لاجل ان تفتدي

160
00:59:51.950 --> 01:00:18.300
منه بالمال وهذا انما يصدر عن قلوب غير عالمة اولا بحدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا بقلوب لا تخاف الله والدار الاخرة الله العافية ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب علينا. كان الله جل وعلا اوجب للمرأة المتعة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى الوقت القدر

161
01:00:18.450 --> 01:00:40.250
متعة اذا طلقها يستحب له ان يعطيها ان يعطيها عطا فكيف هذا يضيق عشان لاجل ان يأخذ نسأل الله العافية اعوذ بالله لهذا في ايات الطلاق الله جل وعلا لما ذكر

162
01:00:40.550 --> 01:01:06.950
الطلاق ذكر الخلع وذكر العظم المسائل هذه في سورة البقرة قال جل وعلا ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولهذا من طلق ثلاثا مجموعة قد تلاعب بكتاب الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق ابناه قال ايتلاعب بكتاب الله وعان بين اصولكم

163
01:01:07.500 --> 01:01:33.150
فعدم الامتثال في هذه المسائل خاصة الحقوق حقوق الزوجية هذا من اتخاذ ايات الله هزوا يعني الله جل وعلا بين لنا كيف نطلق وكيف ننكح والحق في المال والمهر وكمتى يكون للمرأة كاملا ومتى يتنصف الى اخره بين هذه الاحكام جميعا ثم بعد ذلك

164
01:01:33.150 --> 01:02:01.600
لا يعبأ بها بانها في حقوق النفس. فقال سبحانه في هذه الايات ولا تتخذوا ايات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم لان الوسائل لها احكام ومقاصد. ماشي نعم. طيب نعم كمل ومنها اما من اهدى حياء او خوفا مم وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها

165
01:02:01.600 --> 01:02:16.350
من هذه الفروع ايضا داخل باصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرح الذي تتناوله عدة اصول. وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسع التوسل. الى فعل محرم او ترك واجب

166
01:02:16.350 --> 01:02:36.350
الحرام الحيل التي يتوسل بها الى استخراج الحقوق الحقوق المباحة بل مأمور بها. العبد مأمور باستخراج حق او الحق متعلق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخبيثة. قال تعالى لما ذكر يوسف عليه صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده. كذلك. كذلك كدنا له

167
01:02:36.350 --> 01:02:54.750
الحيل التي التي تسلم بها النفوس والاموال. مم. كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب. فتسلم من غصب الملك الظالم الحيلة تابعة المقصود حسنها وقبيحها. حسنك او قبيح. اه القاعدة ذكرنا لكم تأصيل الكلام عليها من حيث

168
01:02:54.800 --> 01:03:19.100
المعنى والادلة وفروع القاعدة قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد ذكر لك امثلة منها ان من اهدى اذية باخر حياء او خوف او طمع حياء او خوف او طمأ يعني او يريد الثواب

169
01:03:19.400 --> 01:03:39.100
فان الحكم له حكم من المقصد الوسيلة لها حكم المقصد فنعلم ان اذا كان قصده بالاهداء الحياء فالمهدى اليه يرد يعني مثلا لا والله واحد انا ودي والله بهالقلم ذاك استحى

170
01:03:39.400 --> 01:03:54.250
مطالب ولا ما يقدر ولا شي عزيز عليه. قال له تفضل اول خذ هدية آآ هذا اذا علم المكلف ان الاخر اهدى الى حياء خجل فلا يجوز له ان يأخذه

171
01:03:54.650 --> 01:04:14.050
لانه ما اهدى اليه برغبة انما اهدى اليه حياء والوسائل لها احكام المقاصد ولم يقصد الاهداء وانما استحيا من الرد فهذا آآ لا يجوز له ان يأخذ اذا علم انه انما

172
01:04:14.550 --> 01:04:35.750
عهد حياة كذلك اذا كان خوف واحد مثلا آآ يهاب منه او يخاف وجاء واحد قال ابا ادخل خدمة قال ابي اخذها السيارة قال له اتفضل طيب وهو ممن يخاف يخاف شره اما

173
01:04:36.350 --> 01:04:55.800
مثلا عسكري او شرطي او امير او نحو ذلك هذا ايضا لا يجوز ان يأخذها لانه يخوف ويهدي رغبة والوسائل لها احكام المقاصد مثال ايضا الحيل الحيل قسمان حيل ممنوعة وهي اكثر الحيل

174
01:04:59.250 --> 01:05:19.100
وهي التي يتوصل بها الى محرم توصل بها الى محرم وحيل مشروعة وهي التي يتوصل بها الى حق الحيلة اذا كان يتوصل بها الى باطل فهذه محرمة هي اكثر الحيل

175
01:05:19.700 --> 01:05:40.800
اما باطل من جهة التحايل على الشريعة مثل ما فعلت اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني هذا ابوها فباعوها فاكلوا ثمنها. هذا احتيال على على الشريعة باحتيال على المحرم فصار

176
01:05:40.950 --> 01:06:01.900
صارت الحيلة محرم وقد يكون الحيلة للوصول الى الحق مثل ما يذكر عن بعض القضاة ان انه احتال  ظهور الحكم بما يذكر عن داوود عليه السلام انه لما اتته امرأتان

177
01:06:01.950 --> 01:06:28.900
تخاصمان في طفل في في رضيع كل واحدة تدعي انها مع امها فقال عليه السلام اتوا لنا بالمدية آآ لما اتوا بالمدية اخذه واراد ان يشقه يذبح جقة نصفين فقالت احداهما لا دعه هو لها

178
01:06:30.250 --> 01:06:45.650
دعه هو لها الذي تكلمت بهذه الكلمة هي الام لانها انبعثت الرحمة في قلبها فاستدل بكلامها وبتنازلها عن الولد على انها هي امة لانها انبعثت الرحمة في قلبها فهذه حيلة

179
01:06:46.100 --> 01:07:05.400
قيل له الا فتهديد التخويف بالسلاح وحمل السلاح الى اخره في مثل هذا والاشارة به منهي عنه مثل الكذب ايضا كذب القاضي ليتوصل بكذبه الى حق لاحقاق الحق في هذا هذه كلها من الحيل المشروعة لان الوسائل لها احكام

180
01:07:05.750 --> 01:07:26.550
المقاصد  وفي قصة يوسف عليه السلام ما يدل على ذلك كما قال جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء اشتباه من راجع

181
01:07:27.250 --> 01:07:49.750
من الاجباري داوود شف اذا كان سليمان غلط واحد اذا كان وسيلة لحق يعني ما تدخل في الحيل فيدخل بحكم الكذب كذب اذا كان على الزوجة النفقة الاولاد في النفقة لا بأس

182
01:07:50.400 --> 01:08:07.900
يطالبونه بشي يقول ما عندي ويطالبون بشيء يقول انا راتبي كذا ما اقدر اتحمل هالشي. وهو يريد الكذب مصلحتهم مصلحتها انت يوفر لهم وهذا لا بأس به كذب الرجل على امرأته

183
01:08:08.100 --> 01:08:39.850
في نور النفقة ابا سمعه حب نحو ذلك هذا يحشر معه مثال ايش   الكلام على وسيلة مسكوت عنه وسيلة مسكوتة او الوسيلة ما تبين الحكم فنتبع الوسيلة للمقصد من يقول الوسائل لها احكام

184
01:08:40.150 --> 01:08:54.750
المقاصد واضح؟ هذي القاعدة اذا كانت ما يقال انه وسيلة فيها حكم شرعي يعني ما صارت وسيلة صارت هنا الان مقصد شرعي لانه بين فيه حكمة هي غاية في نفسها

185
01:08:55.650 --> 01:09:18.350
كونها وسيلة لغيرها وسيلة لغيرها هنا تصير تبع يعني حلق اللحية محرم  فالمحرم لا يتوصل به الى الى الى ممدوح الى طاعة يعني من حيث كونه وسيلة من حيث كون الاخر مقصد

186
01:09:18.450 --> 01:09:37.700
لكن قد يقول انا بحلق لحيتي متلافيا من شر الاعظم وهنا تدخل تحت قاعدة ارتكاب ادنى المفسدتين بتفويض يقول انا والله لو ما حلقت لحيتي بس ما اتحمل ها لو لو لم احلق لحيتي في هذا البلد

187
01:09:37.950 --> 01:10:12.050
اطرد من وظيفتي وليس لمصدر رزق الا هذا هذا صار ارتكاب ابناء المفسدتين بتفويت اعلامه دخلت في قواعد اخرى        هذا جاء فيه لا يحل الكذب الا الا في ثلاث هذا جاي فيها

188
01:10:12.100 --> 01:10:34.250
بعض العلماء لهم عدد اهل العلم يرى ان الكذب يجوز في كل ما فيه مصلحة طبيعية لكن هذه يقدرها العالم وزرها طالبنا ها لكن ما دخل تحت القاعدة الان مرتبط ذهنك بان الكذب وحلق اللحية داخل الوسائل لاحكام

189
01:10:34.650 --> 01:10:53.450
مقاصد. لا ما نقول ان الكذب المصلحة هي الغاية والكذب وسيلة المصلحة ما هي غاية مصلحة قاعدة رعاية المصالح درء المفاسد هذه قاعدة واضح فقد يرتكب الكذب جرأ لمفسدة وتحقيقا

190
01:10:54.000 --> 01:11:25.150
لمصلحته لكن ما يكون وسيلة للغاية فنجيز الوسيلة المحرمة للمقصد ليدخل تحت قواعد الشريعة فيها قواعد كثيرة غاية تبرر الوسيلة هذا منه ميكابيلي الوسائل الوسائل تفسر الغايات وتعلل للغايات وتكشف عن اوضاعنا

191
01:11:26.250 --> 01:11:49.850
هذي الوسائل في الشرع  لكنها لا تبرره فاذا كانت الغاية محرمة والوسيلة حرف اه سمعنا اذا كانت الغاية واجبة المقصد واجب فالوسيلة واجبة اذا كانت الغاية مستحبة الوسيلة مستحب وهكذا

192
01:11:50.750 --> 01:12:10.550
آآ الوسيلة تفسر ولكن لا تبرر ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانة كل ما ليس من عليه العبد ليولي عليه بيعة وعين مؤجرة

193
01:12:10.700 --> 01:12:29.350
الولاية المالية ونظافة الوقت ووكيل المواسم يعني في هذه الاية يعني يقصد الامانات عرفها بهذا التعريف في هذه الاية والا فالأمانة اعم من ان تكون امانة في بالاموال الامانة منقسمة الى امانة على مال

194
01:12:29.500 --> 01:12:56.050
وامانة على عرض وامانة على ذات  العارية امانة والوديعة امانة والولد عند ابيه امانة ونفس الانسان عنده امانة وهكذا الامانات عامة يعني لفظ الامانة يعني ما يؤتمن عليه هذا يشمل اشياء كثيرة من الاموال وغيره

195
01:12:56.500 --> 01:13:15.000
لكن لما قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اؤدي الامانة الى اهلها وهم منه ان الامانات هنا هي الامانات المالية. فاذا تفسيره هنا للامانات بالمالية ليس حصرا

196
01:13:15.100 --> 01:13:37.900
للامانة في المال وانما في هذا السياق كلها يجب حلمها بحرص الانتهاء لانهم من لوازم الاداء فان ذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات. يعني اذا كانت اداء الامانة واجبا مقصد ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني اذا ائتمنك احد على شيء

197
01:13:37.950 --> 01:13:55.600
الله امرك بان تؤدي هذه الامانة على ما هي عليه الى اهلها يعني حين تطلب او في وقتها هذا هو المقصد فوسيلته ان تحفظها في حرز مثلها يعني مال ما تحطه عندك في المجلس

198
01:13:56.300 --> 01:14:12.050
بطفي المكان الذي يودع فيه المال في مصرف او تحطه في تجوري او نحو ذلك اذا كان كتاب ائتمنت عليه فتضعه في المكتبة في حيث تحفظ يحفظ الكتب سيارة آآ

199
01:14:12.550 --> 01:14:36.750
اؤتمنت عليها ما تضعها في مكان يكون معرض للبرد معرض للشمس وقفه عندك شهرين ثلاثة انما الامر باداء هذه الامانات المالية يعني يعني انه امر بوسائل ادائها كما اخذتها فيجب عليك ان تحفظ المال في حرز مثله

200
01:14:36.850 --> 01:14:55.600
ويجب عليك ان تحفظ السيارة في مكانها لتحفظ فيه عادة ويعني بما جرى عليه العرف وهكذا في في سائر فاذا وسائل حفظ وسائل حفظ الامانات واجبة بان اداء الامانة وهو المقصد

201
01:14:55.750 --> 01:15:21.900
واجب نعم   تعدي فيها روعي هذا الاصل يعني ايه يعني مثلا آآ قال انا بحط عندك عشر خرفان ابخليها عندك والله انا رايح مكة وجاي واخاف انها محاشرة واخليها عندك

202
01:15:22.300 --> 01:15:41.900
وقبلت كذلك انك توكلها يغتنيه يمنحها مما يضرها ما ينفعك هذا معنى قبول قبلت الامانة فيجب عليك ان تؤديها اذا طلبها وفيما بينها تحافظ عليه سيارة قال والله انا مسافر عندي سفر طويل سنتين

203
01:15:42.200 --> 01:15:57.350
والسيارة هاظا خليها عندك قلت انا مستعد لابد انها السيارة تعتني بها تشغلها بين فترة وفترة تحفظها وتحفظ كفراتها من الهافة وتحفظ ايش بطاريتها وداخلها مغبار الى اخره هذا هذا واجب

204
01:15:57.500 --> 01:16:11.350
لو لم تقم به تأثم يجي واحد يقول الله يهديه عطيته ذا واحد الرابعة ما اهتمت ويأثم هي مسألة مجاملات من فقه الشريعة يعرف ان من قبل الامانة فلم يرها

205
01:16:11.450 --> 01:16:35.400
فهو اثم اثم بهذا التفريط كله نعم فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها في كل وسيلة يخشى معا منها الخلوات الاجنبية لهذا قال  وقعت في الشبهات وقعت الرعي يرى حول الحماية

206
01:16:35.650 --> 01:17:13.750
وان يقع فيه الا وان لكل ملك  النظر المحرم والنظر الى ما لا يحل حالا او مآلا فاذا كان النظر آآ محرما قد يباح في حاجة لهذا ابيح النظر المخطوبة

207
01:17:14.100 --> 01:17:39.450
الى ما يدعو الى نكاحها وابيح نظر الطبيب الى عورة المريض رجلا كان او امرأة آآ اذا كان الى ذلك والشاهد ان يرى وجه آآ من يريد ان يشهد عليه عليها المرأة او كل من البدن او نحو ذلك اذا كان يريد ان يشهد

208
01:17:39.600 --> 01:18:00.050
رأى شيء يخشى ان يفوت امرأة تتصرف تصرف يخشى يباح له ان يذهب وينظر اليها ويتحقق منها وما صفتها هذا كله جائز لان اداء الشهادة واداء الحقوق والنكاح واشباه ذلك هذه كلها امور مشروعة

209
01:18:00.150 --> 01:18:29.150
فابيحت آآ وسائلها واستثنيت من من اصل تحريم النظر بان القاعدة ان ما حرم سدا للذريعة ابيح بمصلحة راجحة هذا لهن ظاهر في الشريعة سماء حرم سدا للذريعة مثل النظر الخلوة

210
01:18:29.350 --> 01:18:51.950
الخلوة حرمت سدا لذريعة الزنا. النظر وتكراره حرم سدا لبرئا لنا تغطية المرأة وجهها آآ اوجب صار واجبا كشف المرأة وجهها صار محرما سدا للذريع اذا كان تم حاجة فيجوز للمرأة ان تكشف وجهها

211
01:18:52.350 --> 01:19:21.800
ويجوز خلوة ويجوز نظر الى اخر لا العرايا ابيحت مع انها خلاف الاصل للحاجة لان اه لان ما حرم سدا للذريعة لمصلحة الراجحة فروعها هذي طبعا القاعدة ما حرم سدا للذريعة

212
01:19:22.050 --> 01:19:47.250
ابيح لمصلحة راجعة فيه نظر لاهل العلم فيها هل هذا يقيد بزمن النبوة فتفسر به النصوص ام انه قاعدة تصلح لي تطبيقها في اي وقت فيه خلاف او في النظر لهذه القاعدة

213
01:19:48.450 --> 01:20:08.150
تطبيقها في زمن النبوة يعني تعليل الاحكام بهوى مفروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقله على اخوته. والخطبة على خطبته والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل

214
01:20:08.500 --> 01:20:32.100
كما ان من فروعها ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء البيع على بيع المسلم العقد على عقده والخطوة على خطبته طلب الولاية كما انا من فروعها الحساني. بعدها نعم. كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من اقوال والافعال بحسب ما يناسبها

215
01:20:32.850 --> 01:20:51.100
ويجلب الصداقة كملناه. وقد خرج عن هذا الاصل النذر نذر لحكمة اختص بها فان عقله مكروب والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فنذر ان يطيع الله عفوا ايه ايه يعني النذر ما له علاقة

216
01:20:51.100 --> 01:21:15.400
الصداقة يعني هذا الان الخروج عن القاعدة الاصلية ظنيتها متحلق انت قريته وصلته بالاول اشتبه يعني ان الصداقة اصلها اصلاح ذات البين والا يتعدى المسلم على اخيه في عرضه وان يقول له التي هي احسن وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن

217
01:21:15.500 --> 01:21:36.650
وقال جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فالامر باصلاح ذات البين  تآلف المؤمنين والا يقولوا الا التي هي احسن هذا امر مشروع  واجب وامر الله جل وعلا به. فوسائل ذلك

218
01:21:36.800 --> 01:21:58.050
من الالفاظ وسائل ذلك من الاعمال كلها مشروعة ولذلك شرعت الهدية لانها تسل السخيمة والضغينة من القلوب تعالج القلوب تقارب بين المؤمنين وكذلك دعوات اللي نسميها الان العزايم ويدعو شرعت وليمة

219
01:21:58.600 --> 01:22:24.200
وليمة العرس رفعت وليمة الحقيقة والى اخره واشباه ذلك لان فيها فيها التآلف وفيها الاجتماع فيها الحظ. فالوسائل لها احكام المقاصد الانفاق الانفاق لتحصيل مصلحة الاجتماع والتآلف رحاب يثاب عليه العبد

220
01:22:24.750 --> 01:22:50.450
لان الوسيلة لها حكم احكام احكام المقاصد تخلص المرء من من الشح وحب المال من البخل هذا مقصد شرعي لان المرء يقي نفسه البخل ويقي نفسه شحا الشح و اشباه ذلك فتصير الوسيلة

221
01:22:50.750 --> 01:23:25.500
الى رفع هذا او دفعه مشروعة بهذا يقول اه الائمة من دعا لئلا يوصف بالبخل من دعا غيره يعني لوليمة او نحو ذلك لئلا يوصف بالبخل فانه يثاب لما؟ لان تخليص النفس من الوصف بالبخل مقصود شرعا

222
01:23:25.750 --> 01:23:51.950
تخليص النفس من الشح مقصود شرعا فتكون الوسيلة الوسيلة مشروعة فيكون اذا يثاب عليها نعم النذر جبنة عن هذا الاصل النذر اصبر لا لا انت لازم تقرا وقد خرج عن هذا الاصل النذر. ليش؟ ليش خرج؟ لحكمة اختص بها. نعم. ان عقده مطلوب والوفاء به واجب

223
01:23:51.950 --> 01:24:14.400
قوله صلى الله عليه وسلم فعقده لا يأتي بخير بينما يستخرج منه استخراج غير مؤمن على عقله. اغلب اقسام نذر تكون عن معاوضة فانها تستخرج من البخيل. لذلك نقول النذر مكروه. النذر لا يأتي بخير. لانه الزام للمكلف الزام

224
01:24:14.400 --> 01:24:38.500
كلف نفسه بشيء لا يلزمه. هذا فيه التكليف عليه. فان كان فيه مقابلة لمقابلة فعل الله جل وعلا واعطائه وانعامه فيكون هذا مكروها من الجهتين جهة الالزام ومن جهة المقابلة. فالمرء لا يسوغ له ان يلزم نفسه بعبادة لم تلزمه او يلزم نفسه

225
01:24:38.500 --> 01:24:59.350
ملء يوجبه على نفسه لم يجب عليه شرعا. والثاني انه لا يعاوظ بذلك والنذور عند العوام اه يتصورون فيها ان الشيء يحصل بالنذر. ان شفى الله مريظي صمت شهرا تصور انه لاجل انه نذر صيام الشهر

226
01:24:59.400 --> 01:25:14.800
ان الله جل وعلا سيشفي مريظه لاجل تقربه اليه بهالطاعة المشروطة هذا غلط غلط كبير النذر لا تأتي الاشياء معلقة به والزام المكلف نفسه بهذه الطاعات اه صيام شهر او بغيرها من

227
01:25:14.800 --> 01:25:26.246
لا يسبب ليس سببا في حدوث  انعام فان النذر مكروه ولا يأتي بخير كانه قال يا ربي ان