﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثاني

2
00:00:20.650 --> 00:00:42.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة بالتيسير هذا اصل عظيم في رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

3
00:00:42.300 --> 00:01:00.650
وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الايات وغيرها وغيرها كثير على هذا الاصل وغيرها دليل على هذا الاصل الكبير

4
00:01:00.900 --> 00:01:22.200
فاولا جميع شريعة حليبية سمحة حليبية بالتوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحتم بالاحكام والاعمال والصلوات المفروضات خمس باليوم والليلة. لا لا تستغرقوا من وقت العبد الا جزءا يسيرا

5
00:01:22.550 --> 00:01:42.550
الزكاة لا تجب الا في الاموال المتمولة اذا بلغ المتمولة اذا بلغت نصابك. وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية واجبات عوارض بحسب اسبابها

6
00:01:42.550 --> 00:02:00.850
وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع بالصلوات الخمس والجمعة العيدين وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون لشهر واحد لا يتخلف منه الا معذور بمرض او سفر او غيرهما

7
00:02:00.900 --> 00:02:15.850
وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس بافعال الخير. نعم. كما جعل الله الثواب العاجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات

8
00:02:15.900 --> 00:02:38.900
وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والاخروية معينة على التقوى وعلى ذبح المحرمات. قال تعالى ذلك لكم الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم انه مع هذه السهولة بالاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعداد التي تعجزه او تشق عليه من شقة شديدة خفف عنه

9
00:02:38.900 --> 00:03:04.950
يناسب الحال. واراد رحمه الله ان يبين ان الشريعة مبنية في احكامها التي شرعها الله جل وعلا على هذه القاعدة هي ان المشقة تجلب التيسير واصل مشروعية الصلاة تحديدها بخمس او التخفيف على العباد بخمس لان المشقة تجلب التيسير

10
00:03:05.200 --> 00:03:25.750
وكذلك الصيام هنا يحدد بشهر دون ان يكون اكثر من الشهر لان المشقة ايضا تجلب التيسير. كذلك في تشريعات السفر وكل ما شرع من ما فيه رعاية للمشقة فهو مبني على هذه القاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير

11
00:03:25.800 --> 00:03:49.450
وبذلك هذه القواعد تنقسم في جميع القواعد الشرعية تنقسم الى قسمين من حيث الاستدلال بها فتارة يستدل بها على الحكم الشرعي الذي عليه الدليل. فيكون ذكر القاعدة كبيان الحكمة او كالتعليل

12
00:03:49.500 --> 00:04:11.600
للحكم الشرعي المنصوص عليه. انا اقول الصلوات الخمس الصلوات الخمس وليست باكثر لان المشقة تجلب التيسير. ونقول في السفر افضل او شرع لان المشقة تجلب التيسير. وهكذا في مسائل كثيرة مما جاء بها النص. والجهة الثانية

13
00:04:11.650 --> 00:04:35.150
ان هذه القاعدة يحتاجها المجتهد بالفتوى او في الحكم في المسائل التي فيها مشقة والمشقة ليست علة ولكن درء المشقة او رفع المشقة حكمة مثل ما نقول في السفر ان العلة في التخفيف

14
00:04:35.200 --> 00:04:50.450
والسفر العلة في الفطر هو السفر العلة في قصر الصلاة هو السفر. ولا نقول العلة هي المشقة لان المشقة وصف غير منضبط والتعليل لابد ان يكون بوصف منضبط كما هو معلوم

15
00:04:50.850 --> 00:05:13.850
فنقول الحكمة بالمشقة او السبب ان المشقة تجلب يجلب التيسير اه السارح او المؤلف الان يذكر لك النوع الاول. كلها اشياء شرعية. المسائل الشرعية التي بنيت على المشقة تجلب التيسير. يعني منصوص على حكمها

16
00:05:13.900 --> 00:05:36.450
يكون دليلها النص دليلها دليل الحكم او دليل المسألة ما جاء من النص ما جاء من الدليل لكن هذا تعليم وبالقواعد يعني الدليل على القاعدة بمفرد كل دليل بمجموع الادلة اذا هو استنباط

17
00:05:36.550 --> 00:05:59.900
الاستنباط هو التقي اجمعوا ادلة الفروع تستخرج منها قاعدة ايش يصير هذه ادلة للقاعدة ثم تكون فروع المسائل التي استدللت عليها بهذه الادلة فروع في القائمة ان القاعدة تحتها فروض وكل فرع له دليل. لذلك نقول القواعد ما وجدت اولا

18
00:06:00.150 --> 00:06:21.400
اللي هي موجودة في الفروع المبنية على القواعد العلما استنبطوا القواعد تارة من النص على القاعدة وتارة من تجميع الفروع التي عليها الدليل نعم. بما انه مع هذه الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعمال التي تعجزه تشق عليه مشقة شديدة او في دعم ثقيل

19
00:06:21.400 --> 00:06:40.800
الحال ليصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا. هذا سبب من اسباب التخفيف. اسباب التخفيف سبعة عند اصحاب القواعد اولها المرض نعم السفر السفر مرض الى اخره هذا الان هنا ذكر المرء

20
00:06:42.550 --> 00:07:02.550
عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء في شق عليه صلى بالتيمم كذلك رخص السفر تتبرع عن هذا الاصل هذا السفر سبب تخفيف الثاني السفر

21
00:07:02.800 --> 00:07:23.850
نعم. لان المسافر مظنة مظنة مشقة وابيح له قصر الرباعية الى ركعتين. لاحظ المسافر مظنة المشقة او السفر اولى من مسافر السفر مظنة المشقة المظنة ليست في حق كل احد

22
00:07:24.350 --> 00:07:52.400
لكنها وصف غالب على جميع من تلبس بالسفر فليس كل مسافر تصيبه المشقة ولذلك لما كانت مظنة ستقام المظنة مقام المئنة يعني المظنة مقام الشيء المحقق  بالناس جميع نعم هذا السبب الثاني من اسباب تخفيف السفر

23
00:07:52.600 --> 00:08:07.900
والجمع بين بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الكفين ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع على هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة

24
00:08:08.700 --> 00:08:24.750
اه من فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء طهارة افواه الصبيان والصبيان وكذلك البر وما دون هذه الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من التوابين عليكم

25
00:08:24.750 --> 00:08:59.600
البوابات بذلك العفو. يعني تعليل علل بقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات كونها تطوف جعلها ليست بنجس وبكثرة التطواف يدل على ان الاحتراز فيه مشقة. والمشقة تجلب التيسير ومن ذلك العفو عن خير الشوارع ولو ولو ضمت نجاستها. فان علمت عفي عنها عفي منها عن الشيء اليسير

26
00:08:59.850 --> 00:09:17.150
وبذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام بشهوة بشهوة وقيء هذا الاصل العمل بالاصل بطهارة الاشياء وحلها. الاصل في المياه والاراضي والثياب والاواني. وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستنا

27
00:09:17.150 --> 00:09:33.950
والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه من تحت الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين بتطهير الاشياء من الاحداث والانجاس. ليكفي الظن بالاسباق وكذلك بدخول الوقت اذا غلب على

28
00:09:33.950 --> 00:09:57.350
دخوله بالدلائل الشرعية  من فروعه انا المتمتع والقارب قد حصل لكل منهما حج وعمرة هامان بسفر واحد. ولهذا وجب عليهم الهدم شكرا لهذه النعمة يدخل بهذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة في العرايا واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام واباحة

29
00:09:57.350 --> 00:10:32.900
متزوج الحر للامة اذا عدم الطول وخاف العنب. الاضطراب من اسباب التخفيف والحاجة من اسباب التخفيف. نعم. هذا الاصل     عشان ايه؟ تعرف ان السبب الذي هو الجعل  يجوز اخذه اذا كان

30
00:10:33.200 --> 00:10:53.100
فيما فيه نشرة للدين. مثل لذلك عليه الصلاة والسلام بثلاثة الخف والنصب فقال لا سبق الا في كف او نصل او حافظ فاخذ العوظ على المسابقات التي فيها قوة فيها فروسية فيها رمي

31
00:10:53.150 --> 00:11:11.550
فيها علم جهاد؟ لا بأس انني اخذ الجعد ويتسابقون على جعل وليس هذا من القمار او من الرهان في المحرم فهذا لماذا؟ للحاجة من ثم حاجة لتعليم هذه الاشياء والناس يتركون لا يتعلمون الجهاد

32
00:11:11.750 --> 00:11:37.000
ولا يتعلمون الفروسية ولا يتعلمون اجر. وكيف تبقى هذه الاشياء؟ لابد من من مسابقات وجعل عليها. اه فابيحت للحاج انها مستثناة ولاجل انها لو لم يشرع فكان مشقة في التعليم هي لها جهتان الجهة الاولى الغرر هم يعني لو انها ما يصير تقولها في الميسر والجهة الثانية ان

33
00:11:37.000 --> 00:12:04.100
تركها فيه مشقة وابيحت استثناء من قاعدة الميسر تخفيفا على العبادة. فلماذا استثنيت؟ لان المشقة  هم والحاجة من اسباب التخفيف من اسباب التخفيف مشقة تجلب التيسير تجلب التيسير وش معنى؟ معناها ان المشقة سبب من اسباب اه سبب للتخفيف

34
00:12:04.150 --> 00:12:22.100
اسباب التخفيف متنوعة مشقة غير منضبطة. نقول فيه مشقة حاصلة بالمرض في مشقة حاصلة بالسفر. في مشقة حاصلة بالاضطراب في مشقة حاصلة من التوقي النجاسات في مشقة حاصلة انس بالعنت في مشقة حاصلة بالحاجة

35
00:12:22.200 --> 00:12:38.050
الى وجود حاجة اه سبب من اسباب انظروا الى هذا الاصل حملوا العافية عن القاتل خطأ او شرع من حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل وعليهم ثلاث سنين كل سنة

36
00:12:38.500 --> 00:13:03.550
السورة الاخيرة معروفة ان القاتل قتل خطأ او عمد فان آآ خطأ او شبه عمد لا عمد فان الدية تجب لولي الدم ولكنها تجب على عاقلة القاتل خطأ او شبه عم. العاقلة الاقارب قبيلة تفرق فيهم حتى تخفف

37
00:13:03.600 --> 00:13:22.100
يعني مثلا اقاربه مئة شخص كل واحد يتحمل الف ريال مثل ما اذا كانت تبيه مئة الف او الالف وخمس مئة وليست ايظا تدفع مرة واحدة تؤجل ثلاث سنين كل سنة يدفعون الثلث. هذا من جهة التخفيف لان

38
00:13:22.150 --> 00:13:39.950
المال الكثير اللي هو الدية قد لا تستطيع العاقلة فورا او قد يضر بها فناسب ان يخفف عنها لان المشقة تجلب التيسير. وليس فقط انه يوزع ولكن يؤجل وها هنا مسألة

39
00:13:40.000 --> 00:13:58.450
اه كثيرة الدوران بقتل الخطأ او شبه عمد اذا وجبت الدية على العاقل لان بعظ القظاة يذكر في صكه ان هذا قتل فلانا خطأ فاوجبت عليه الدية اما مثلا في حادث سير

40
00:13:58.450 --> 00:14:14.400
او نحو ذلك فيقول اوجبت على فلان الدين. ولا يقول اوجبت على لعاقلة الدين. يأتي هذا يذهب للناس ويقول انا علي دية كذا وكذا. مئة الف مئة وخمسين الف على حسب الدية. ما ادري كم رقمها بالظبط لان الدية

41
00:14:14.400 --> 00:14:31.100
من اصل مائة من الابل اه فيذهب يطلب من الزكاة. وفي الحقيقة قد تكون عاقلته غنية. فيخاطب هو بالدفع وليس هو المخاطب شرعا انما المخاطبة العاقلة ثم هو يطلب من الزكاة وهو لا يستحقها

42
00:14:31.200 --> 00:14:50.950
لان المخاطب هم العاقلة وانت لا شيء في ذمتك شرعا الا اذا امتنعت العاقلة او لم يكن له عاقلة اعقله فان القاضي يحكم عليه بشخصه وهذا يكثر حقيقة في هالزمن وما ادري

43
00:14:51.050 --> 00:15:11.050
سببه يعني في ترك زام العاقلة بعض الصور. قال على فلان كذا وكذا وهو ميت معه في سيارة ميت معه في حادث ابل الدين تجب على العاقل انها بقت الخطأ. نعم. هل يلزم العاقل؟ يلزم نعم. حديث يلزمه الدية على عاقلة

44
00:15:11.050 --> 00:15:33.050
ليست لان هذا قتل خطأ وهم يحملون عن ايش معنى العاقل؟ او اللي نسميها حنا من الحمولة حمولة الواحد وش معنى الحمولة يعني يحملون يحملونه على الصواب ويحملون عنه النوائب وهذا منها فيوزع على حمولته اذا كان هما يستطيع ليس

45
00:15:33.050 --> 00:15:53.350
اذا كانت حمولته ما تستطيع فيجب عليه هو انه لابد من الدم. وجوبا مخففا يعني ثلاث سنين كل سنة الثلث فمثل هؤلاء ما يعطون من الزكاة كان لها عاقلة يقال له ما يجب عليك ويجب على عاقلتك يجب على اقاربك ان يسددوا

46
00:15:53.350 --> 00:16:13.700
ما يعطى هؤلاء من الزكاة. كثير ما يجيبون الصكوك يقولون انا على ايديا مقدارها كذا بيت ثلاثة اشخاص ثلاث مئة واربع مئة الف اللي هي اذا كان القتل خطأ فلا تجب عليه. تجب على العقل ما لك حمولة ما لك عاقل ما لك قبيلة. اذا كان منقطع او قبيلته ما

47
00:16:13.700 --> 00:16:33.700
وثبت هذا عند القاضي لابد ينص في الصف انا اوجبته على عاقلته كذا وكذا العاقلة ليس له عاقلة او انه ومن اجل انه ليس له عاقلة او حمولة تحمل عنه ذلك اه اوجبت عليه دفع الدين لابد ان يكون هذا التعليل حتى فان لم يكن احد فان

48
00:16:34.050 --> 00:16:59.950
يعتبر مسكين يعطى نعم  خلاص نعم يكفيه واحد المرأة فيها خلاف صحيح ان حتى المرأة لا يجوز. نعم ومرأة فيها قولان هل هي من الاولياء؟ ام لا؟ والعلماء اختلفوا في ذلك وهي روايتان في المذهب وايضا قولان عند الائمة

49
00:16:59.950 --> 00:17:19.900
والصواب ان المرأة كغيرها اذا لم يؤثر عليها اذا لم يؤثر عليها بمحض اختيارها بتارة ان تكون زوجة نحو اذا عفت لان الشريعة متشوفة بعدم القتل ولذلك يبقى اذا كان ثم في الورثة او في الاولي صغير

50
00:17:19.950 --> 00:17:43.450
انه ينتظر حتى يبلغ ويمبرغ الله جل وعلا يقول في سورة الاسراء من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الا يسرف في القتل انه كان نهي عن اختيار القتل وقال سبحانه وانت عفو اقرب للتقوى. العفو عدم الاسراف في القتل اولى من الاخذ بالقصاص

51
00:17:43.450 --> 00:18:04.750
لكن ان احضرت الانفس في الشح عاد المقاصة في اه له ذلك. من عفي له من اخيه اتباعه اليه في حسابه  ها الحمولة حمولتك حسب ما يتحملون يعني تنتشر الى قبيلة يعني تبدأ بالاقربين هم ان تحملوا

52
00:18:04.800 --> 00:18:37.000
لا يوسع يوسع حتى يكون ايسر عليهم اللي بعده مع العدلي مع الضرورة. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم الصحيح. عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بعمل فاتوه ما استطعتم. نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

53
00:18:37.200 --> 00:19:09.600
اباح الله تعالى  ضرورة تقدر بقدرها فاذا انتفعت الضرورة وجب الانخفاض وهذه القاعدة تتضمنت اصلين كما ذكروا من اصل بالاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة ومن اركانها او واجبها عنه هذه القاعدة من القواعد العظيمة

54
00:19:09.650 --> 00:19:32.150
الكلية التي يندرج عليها تحتها من الصور الجزئية ما لا يحصر. والقاعدة هذه من القواعد المتفق عليها. سبق ان ذكرت لكم من القواعد الفقهية والشرعية انها على ثلاثة اقسام قواعد متفق عليها بين اهل العلم لاجل ورود الدليل بها

55
00:19:32.200 --> 00:19:55.200
ولانها تحتها صور كثيرة جاءت الادلة ايضا بها هذي مثل الامور بمقاصدها والضرر يزال ومثل لا وجوب مع العجز او التكليف الاستطاعة واشبه ذلك النوع الثاني من القواعد القواعد الكلية

56
00:19:55.250 --> 00:20:15.950
التي فيها خلاف فيها خلاف يعني بين ارباب المذاهب اجل عدم الدليل في بعض الاحيان او لاجل خروجها عن التفاريع الإمام في بعض الاحيان والنوع الثالث قواعد المختصة بالمذهب هذه بجمع فروع المذهب واستخراج منه

57
00:20:16.200 --> 00:20:33.950
قاعدة قاعدة هذه من القواعد الكلية المتفق عليها ان الوجوب معلق بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وانه لا واجب مع العجز. كما انه لا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز

58
00:20:34.000 --> 00:20:54.400
المقصود لا ايجاب مع العجز الواجب واجب لكنه اذا عجز عنه لا يكون واجبا في حقه يعني لا يتوجه اليه حكم الايجاب الذي هو حكم تكليفي والعجز لها انواع تارة يكون العجز

59
00:20:54.850 --> 00:21:10.750
من جهة القدرة وتارة يكون العجز من جهة غيرها كما سيأتي في في الامثلة كذلك لا محرم مع الضرورة. الضرورة هي التي جاءت في قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه

60
00:21:10.850 --> 00:21:32.150
الضرورة هي ما به بقاء الحياة سواء حياة الفرد او حياة الجماعة ولها ايضا تفاصيل في فيما يظطر اليهم ما لا يظطر اليه. ذكر لك الادلة في مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

61
00:21:32.200 --> 00:21:48.450
وكما في قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وكما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك الى الايات وقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر

62
00:21:48.500 --> 00:22:08.950
فاتوا منه ما استطعتم. وقال ايضا لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب وقال ايضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان واشباه ذلك

63
00:22:08.950 --> 00:22:26.300
مما سيأتي في التفاصيل. نعم لا تسقط فهو يصلي على حسب ما يقدر عليه ما يلزم. ايضا مما آآ يلحق بذلك لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة كذلك يقولون

64
00:22:26.600 --> 00:22:48.500
يعني من تفاريغ هذه لا مكروه مع الحاجة بعضهم يعبر لا محرم مع الحاجة. الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة في اشياء بمعنى اذا قيل هذا مكروه اذا احتاج اليه فان فعله اولى من من تركه اذا احتاج اليه

65
00:22:48.800 --> 00:23:05.700
تاج الى ان يقدم رجله اليسرى في دخوله الى المسجد تقديم اليسرى مكروه لكن احتاج الى ذلك بسبب من الاسباب فانه لا مكروه مع مع الحاجة ايضا مما يتصل بذلك

66
00:23:05.750 --> 00:23:28.900
ان الضرورة كما ذكر تقدر بقدرها تقدر بقدرها يعني فيما تندفع به الضرورة بعضهم يبالغ في ذلك من الفقهاء في تقديرها بقدرها فيقول تقدر بقدرها مكانا وزمانا وكم من وكيف؟ هذا فيه نظر

67
00:23:29.450 --> 00:23:48.300
لعدم ورود الدليل الواضح بهذه التقييدات مقصود تقدر بقدرها يعني بما ترتفع به الضرورة او تندفع به يندفع به الاضطرار وهو البقاء على الحياة المناسبة له ايضا مما يتصل بهذه القواعد

68
00:23:48.450 --> 00:24:13.950
قاعدة ان الحاجة العامة الحاجة العامة ونزل منزلة الضرورة الخاصة فالحاجة العامة للناس ولو لم يكن ثم اضطرار يعني في الجملة جملة الناس الحاجة العامة لهم ينزلها العلماء منزلة الاضطرار للفرد. لانه لا محرم مع

69
00:24:14.100 --> 00:24:38.100
الضرورة فاذا كان ثم حاجة عامة الى شيء فانه ينزل منزلة الضرورة فتباح تباح هذا الشيء بقدره هذا لها امثلة كثيرة ربما يأتي بعضها ان شاء الله المقصود ان التقعيد هذا ان الوجوب او التكليف بما يستطاع وان المرء يتقي الله ما استطاع وانه لا واجب

70
00:24:38.100 --> 00:24:53.100
فمع العجز ولا محرم على الظرورة هذي قاعدة مهمة عظيمة. تأتيك في كل باب من ابواب الفقه. ولهذا ينبغي تأملها ومراجعتها بتفصيل في كتب القواعد وكتب العلماء ومعاني الايات وشروح الاحاديث وفتاوى العلماء

71
00:24:53.250 --> 00:25:24.500
ستجد انها في تطبيقاتها تمر على كل باب. نعم من عجز عنه عجز مستمرا هذي اول وحدة لاول مسألة هذي اول مسألة هم    اقرأ من اول يدخل بالاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة. الاصل الاول يعني ان الوجوب يتعلق يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز. هذا الاصل الاول

72
00:25:24.600 --> 00:25:42.350
والثاني لا محرم مع الضرورة ماشي ويدخل ويدخل في عجز عن شيء من شروط الصلاة او اركانها او واجبات فانها تسقط ثم يصلي على لما يكبر عليه مما يلزم بها. مما؟ يلزم به

73
00:25:42.600 --> 00:26:09.750
ما يلزم فيها ها بها يلزم فيها. هم مثل الاركان القيام. قيام ركن مع القدرة واذا عجز عن القيام فانه يصلي قائما. صلي قائما فان لم تستطع فقائم الوضوء الوضوء شرط من الشروط شروط صحة الصلاة. ما استطاع يتوضأ فانه لا واجب مع العجز. عجز عن الماء

74
00:26:09.850 --> 00:26:27.450
عجز عنه عدم وجود الماء بمرض الى اخره فانه يتيمم عنه لا غيره. آآ واجبات الصلاة من قراءة الفاتحة عند القول بوجوبها لا بركنيتها فانه لا واجب مع العجز. اذا عجز عنها

75
00:26:27.500 --> 00:26:46.350
عن تعلم الفاتحة ممن اسلم حديثا فلا نقول لا لا تصلي الا اذا احسنت الفاتحة فانه يصلي على حسب حاله يسبح ويحمد الله ويكبره لقوله عليه الصلاة والسلام انما في الصلاة التسبيح والتكبير الحمد لله او كما قال عليه الصلاة والسلام

76
00:26:46.450 --> 00:27:09.250
من المسائل المتعلقة فيها تفصيل يناسب القاعدة. خلاف العلماء في الصلاة امام الامام الصلاة امام الامام لا تجوز ان الامام مقتدى به فيصلى خلفه. لكن هل يسوغ ان يصلى امام الامام؟ اذا عجز عن الصلاة خلفه. مثل مثلا في

77
00:27:09.250 --> 00:27:29.500
يوم جمعة زحمة ما لقى مكان الا هو ان يصلي امامه جمعة فرض عليه بعجزه مثل الصلاة في المسجد الحرام. اذا عجز ان يذهب في اوقات الزحف متى وقعت حج ولا اوقات في ايام فيها زحمة شديدة ما يستطيع يذهب اما ان تفوته الصلاة

78
00:27:29.550 --> 00:27:50.700
واما ان يصلي امامه فهل له ان يصلي امامه تلف العلماء في ذلك اه فقالت طائفة انه لا يصلي امامه بل ينتظر ثم يصلي مع جماعة او يصلي منفردا وفي الحالتين يعني في الجمعة وفي الحرم الى اخره

79
00:27:50.850 --> 00:28:14.750
لماذا؟ قالوا لان هنا الوقت باقي. فلم يعجز فلم يعجز هو اه لان الوقت باقي وكونه ما استطاع ان يصلي خلفه لا تلزمه الصلاة مع فقد احد الواجبات بهذا القول الثاني ان هذا مندرج تحت القاعدة انه لا واجب مع العجز وهو عجز والفريضة

80
00:28:14.950 --> 00:28:38.050
تقام والجمعة تقام فاذا ترك ذلك فانه يفوته وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية اختياره اختيار عدد من المحققين وائمة الدعوة فيصلي اذا امام ولا حرج. ومن امثلة القاعدة ايضا لا واجب مع العجز يعني في الصلاة لانه انتقل من الصلاة

81
00:28:38.050 --> 00:28:55.650
الصيام من امثلتها في الصلاة المصافة. يعني الصلاة خلف الصف وحده الصلاة خلف الصف وحده جاء فيها الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فامر

82
00:28:55.650 --> 00:29:16.700
ان يعيد  هذا يدل على وجوب المصافحة وان المصافاة واجبة. ولهذا اذا صلى واحدا مع الامام فانه يجعله عن يمينه واذا صلى اثنان مع الامام فانه يجعلهما عن يمينه ويساره او يدفعهما

83
00:29:16.750 --> 00:29:39.350
خلفه لاجل الوجوب المصافحة. هنا اذا عجز عن ذلك ما فيه مكان صف مليان من الجدار الى الجدار وما يستطيع يذهب عند الامام لان الميكروفون مثلا بجنبه او لان ما يستطيع تخطي الصف فهل له ان يصلي خلف الصف وحده؟ ام ينتظر

84
00:29:39.450 --> 00:29:54.500
من نظر الى الحديث فقال ينتظر لان هذا رجل صلى خلف الصف وحده رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله ما استفصل منه هل وجدت فرجة؟ ما وجدت؟ هل وجدت مكان ما وجدت

85
00:29:54.550 --> 00:30:11.650
فلما لم يستفصل فينزل منزلة العموم على القاعدة الاخرى ترك الاستفصال في حكاية الحال تنزل منزلة العموم في المقال. يعني انه قال في اي حال لا تصلي وحدك. لا تصلي منفردا خلف الصلاة

86
00:30:11.900 --> 00:30:31.400
بل رأى ان هذه حادثة عين القول الاول هو اه قول الامام احمد واصحابه. ومن رأى انها حادثة عين وانه لا واجب مع العجز. هذا عجز عن المصافاة هي اولى من عجزه عن

87
00:30:31.800 --> 00:30:47.100
او قيم القيام ركن قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هذا ما استطاع المصافح والواجب اقل من الركن ولا واجب مع عجز لهذا يقول اذا لم يجد مكانا البتة فانه يصلي خلف الصف وتصح الصلاة

88
00:30:47.350 --> 00:31:09.550
هذا هو اختيار عدد من المحققين من اهل العلم واهل الحديث كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم القول الثالث في المسألة ما له علاقة بالقاعدة ان هذا من جهة الاستحباب والكمال ولو صلى خلف الصف وحده لا بأس بذلك كما هو قول عدد من الاية

89
00:31:09.650 --> 00:31:29.350
القاعدة هذي مهمة جدا يعني تفهم بها خلاف العلماء واختلاف الفتاوى فتنتبه لها. نعم طرق ثانية ايش يدخل هذا عند من اراد تطبيق القاعدة يدخل ولذلك قال به بعضهم هم؟ قال به بعض اهل العلم انه انه

90
00:31:29.600 --> 00:31:49.500
ما يمسح اه يعني ما يغسل الجزء الباقي او انه ما يتيمم او انه الى اخره لان هذا عجز عن استعمال العضو الى اخره لكن هذا مختلفة امور اخرى يعني المسألة عارض استعمال القاعدة هنا امور اخرى وهو من الجبائر يمسح عليها بالدليل

91
00:31:49.600 --> 00:32:03.200
ومثلها او الجبائر مثل مثل الخفاف. هم. انه يمسح عليها مثل الحوائل في حائل من الحوائج. النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحوائل مساحة على الخف ومساحة الجورب ومساحة العمامة. هم

92
00:32:03.250 --> 00:32:30.750
هذي لها في اه ما يقال انها تدخل لانه عجز عن غسل العضو فيسقط عنه الغسل لا الى بدن  هذا هو اضعف الاقوال  اسود   واذا كان طبعا الصف الاول من حق صاحبه. هم

93
00:32:30.850 --> 00:32:46.400
كونه يتصرف بمؤمن بمكلف بانه يسحبه وما يعرفه ولا بينه وبينه ترامب ما يصحبه. انك تشوش عليه صلاته وتتصرف فيه تؤخره من الصف الاول. لكن ان كان هو يعرفه ومثل هذا يختار القول

94
00:32:46.500 --> 00:33:07.300
بانه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف بيقول يا فلان او ينبهه او بيعرفه بشكل او باخر صوته بيسحبه وذاك لن يعتبره تصرفا في حقه يعني جرى بينهما عليكم المسألة سهلة بينهم هذا ما فيه مانع. والاولى انه ما طبعا يجر احد لانه تصرفه في الصلاة

95
00:33:07.350 --> 00:33:25.700
والقول الثاني في السعة الحمد لله لا واجب مع العجز عجزنا عن المصافحة  يكمل بعدين وهو يعني لا يشترط في اقامة الصف الثاني من الاول يكمل. الاول اول اول فيه عشرة والثاني فيه عشرين ما فيه بأس

96
00:33:25.800 --> 00:33:43.000
لكن خلاف السنة سنة ان ترص الصفوف الاول فالاول. لو بقي في الاول فرجة واحد ومعك واحد الان جاي داخل انت وياه واحد يروح يكمل الصف والثاني يقعد يحتار ويصلي ولا ما يصلي لا صلي انت واياه في الصف لان المصافحة

97
00:33:43.200 --> 00:34:09.350
واجبة اتمام الصف مستحب يعني اذا كان في فرجة انت تكملها ما تترك الصفوف فيها فرج من وصل صفا وصلها من قول صحته نعم توجيهها مع القاعدة لانه لا واجب مع العجز هذا يحمل على انه لم يعجز. لم يعجز فيه فرصة بس هو ما

98
00:34:09.350 --> 00:34:40.650
يعني كلمة الجمهور ذي فيها نظر لكن كثير من العلماء الائمة يحملون على الندب والافضل والاكمل ليش   يعني قصدك انه ما يأثم. اي ما يأثم القول الاول انه اذا اتى المسجد والصف مليان ولا لقى من يصافه ينتظر ينتظر ينتظر سلم الامام ما عليه اثم ما عليه اثم

99
00:34:40.650 --> 00:35:11.550
ها كيف يعني وهذا من تفريعات القاعدة نعم تصوم من عجز عنه استمر الكبير الذي لا يطيقه. والمريض مرضا والمريض مرضا لا يرجاه فكفر عن كل يوم اطعام مسكين وان عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام اذا زال عذر انا ذكرت لكم مرارا ابى اكررها عليكم من المهمة للقواعد

100
00:35:11.550 --> 00:35:32.550
لان طلبة العلم ما يفهمون او عدد منهم ما يفهم وش معنى القاعدة؟ اي التقعيد القواعد نشأت عن طريقين. الطريق الاول ان الادلة جاءت بذكر القاعدة نصا. فاتقوا الله ما استطعتم هذا تنصيص لا ضرر ولا ضرار. تنصيف انما الاعمال بالنيات هذا تنصيف

101
00:35:32.550 --> 00:35:52.300
هذا واحد. الثاني نشأت القاعدة من فروع منصوص عليها في الادلة مم الادلة فيها احكام ولا جاءت بها في القرآن وفي السنة احكام تفصيلية من هذه الاحكام تجمع قاعدة هذه الصورة الثانية من التقعيد وهو وهي قاعدة

102
00:35:52.300 --> 00:36:09.900
تكون متفق عليها في الغالب اه النوع الثالث ان التقعيد يفيد في التطبيق على احكام جديدة ما جاء فيها النص. يعني في مسألة الان ما فيها نص او النص فيها محتمل

103
00:36:10.150 --> 00:36:39.550
فالتقعيد يفيدنا في الحاق هذا الفرع بالحكم يعني بالقاعدة. التقعيد تارة يسمى قاعدة يسمى ضابط تارة يسمى عموم معنى تارة يسمى تحقيق المناط ان لها لك تعبيرات مختلفة فاذا ترى تشوف الامثلة هذي كل الامثلة عنده هنا وجميع كتب القواعد. تارة يمثل بمسألة اجتهادية. تارة يمثل بمسألة

104
00:36:39.550 --> 00:37:04.750
عليها في الدليل لاجل ان مأخذ القواعد مختلف ان يكون ماخذ القاعدة بالدليل نفسه تارة الحكم المستند الى الدليل تارة فروع الايمان او في وقت العالم اللي حكم فيها بالقاعدة. نعم. الصيام واضح. والعاجز عن الحج ببدله ان كان يرجو زوال عذره صبرا حتى يزول. وان كان

105
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
زواله اقام عنه نائبا يحجوا عنه. وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك بكل عبادة توقفت على البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره. جميل. ولهذا الاصل اشترطت القدرة بجميع الواجبات. ايه

106
00:37:24.750 --> 00:37:44.750
فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه ما لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. اذا عجز من جهة القدرة تارة يكون عجزا من جهة

107
00:37:44.750 --> 00:38:06.400
لان فاذا عجز باليد لانه لا يقدر ليس له ولاية يعجز عن الانكار المنكر في الشارع لانه ليس له ولاية من ولي الامر ان ينكر هذا المنكر العام اللي في الشارع. عجز عن انكار المنكر في بيت ابيه

108
00:38:06.450 --> 00:38:23.650
لانه ليس له ولاية على بيت ابي فهنا لا ينكر باليد لانه لا يجوز لا يتوجه له الانكار باليد ينتقل لانه لم يستطيع من جهة القدرة ينتقل الى الانكار باللسان

109
00:38:23.900 --> 00:38:48.600
النوع الثاني من عدم الاستطاعة عدم الاستطاعة العلمية ما عنده علم فهنا هذا يعد عجزا عجزا عن الانكار لانه ليس عنده علم حتى ينكر عجز عن الدعوة لانه ليس عنده علم حتى يدعو عجز عن نشر الخير لانه ليس عنده علم حتى يعلم. هذا ما يجب عليه

110
00:38:48.800 --> 00:39:06.350
ما يتوجه له. ولهذا قال فان لم يستطع ان يبلسان فبقلبه. تارة يكون باللسان من جهة عدم القدرة. تارة ان يكون من جهة عدم العلم ما يعلم هل هذا منكر او متيقن هل هذا منكر ولا لا؟ ما عندي علم بالمسألة فلذلك

111
00:39:06.400 --> 00:39:30.150
يكونوا غير مستطيع او يكون غير مستطيع من جهة القدرة باللسان يخشى شيء آآ او ما اشبه ذلك اه يتركه لاجل عدم استطاعته من جهة القدرة. نعم قال تعالى آآ المجمع عليه واضح

112
00:39:30.550 --> 00:39:56.300
انه يجب انكاره بحسب اما المختلف فيه والصواب انه ينكر ايضا المختلف فيه اذا كان الخلاف فيه ضعيفة لانه الخلاف ضعيف فينكر لان مأخذ الخلاف ليس مأخذا شرعيا وهذا في الواقع يختلف باختلاف البلاد واختلاف يعني مثلا في بلاد الناس فيها

113
00:39:56.550 --> 00:40:16.950
يذهبون الى قول ابي حنيفة في مسألة. والقول ضعيف ان قد ننكر في بلدنا لكن هناك ما ننكر لان هناك عندهم تلقاه القوي انه يفتى به هو المعروف سواء في مسائل العبادات او في غيرها

114
00:40:17.250 --> 00:40:34.550
واما في بلد لا تعلن لها القول الاخر الراجح او القوي فانه ينكر هذي تأتيك في مسائل متنوعة يعني في في هذه و الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا على امرا

115
00:40:34.650 --> 00:40:55.850
بني امية وعلى الولاة الم ينكروا كثيرا من الاشياء التي رأوها وحملها العلماء اما على عدم القدرة مثل ما كان يؤخر بعض بني امية صلاة صلاة العصر الى اخر صلاة الجمعة

116
00:40:56.000 --> 00:41:13.250
الى اخر وقت الظهر وتارة حتى تنقضي وقت وقت الظهر فيجلس يخطب الوالي يخطب يخطب يجي وقت العصر وينتهي بوقت الظهر ويدخل وقت العصر وهما صلىوا الجمعة فبعض الصحابة صلى وهو جالس

117
00:41:13.350 --> 00:41:34.400
شرط واقفين اي واحد يتحرك  ابني يؤاخذ فصلى انس وهو جالس وصلى ابن عمر يعني في في مواقع معروفة دخلوا عليهم ايظا هذا داخل في عدم عدم القدرة يعني عجز لاجل عدم القدرة. هم لاجل عدم العلم

118
00:41:34.500 --> 00:42:03.200
او دعوة تانية يكون لعدم  الظن بانتفاع المكلف وهذا هو القول الثاني في المسألة بان انكار المنكر يجب اذا ظن يعني برجحان ان  المنكر عليه ينتفع فاذا ظن انه لا ينتفع

119
00:42:03.750 --> 00:42:25.600
فانه لا يجب عليه الانكار. على القول الثاني له قول ابن تيمية وجماعة من حيث وهو الموافق لقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر يعني مثل الان الشارع بتشوف اشياء او تقول هذا

120
00:42:25.800 --> 00:42:42.200
هذي حرمة كاشفة تقول لها وراك كذا او طبيبها او ممرظات في المستشفى غالب الظن انه ما ينتفع فلذلك نقول ما يجب يبقى الاستحباب اظهارا للشريعة هذا على القول الثاني. وقول الجمهور انه

121
00:42:42.200 --> 00:43:01.450
او ان ظن ام لم يظن لانه واجب شرعي اه ما تعلق بالمنكر عليه انما تعلق بمن رأى فمن رأى ينكر سواء ظن ام لم ظن الانتفاع ام لم يظن

122
00:43:01.950 --> 00:43:32.750
قولان معروفان مسألة فيها وضوء الحمد لله نعم كمل عشان نخلص باقي كثير نعم يجعل الله بعد عسره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود من هذا الاصل في كفارات

123
00:43:32.750 --> 00:44:02.750
المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. واعذار قبول الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل. نعم. كما دخلت في الذي قبله والضرورات المحرمات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه عنها جبرا لما فاته منها اما دخلت في الذي قبله. نعم. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه. ما شاء الله. من الواجبات التي هي

124
00:44:02.750 --> 00:44:25.750
تسقط مع العبد مم اولى واحرى. رحمه الله كلام طيب. طبعا كل من سألك في هذه شروط وكمان اطلبونه انتم ان شاء الله في الشارع اربعة سطر نعم ما في شك قاعدة القواعد من الادلة الشرعية

125
00:44:26.200 --> 00:44:47.850
يعني الادلة الشرعية مرتبة على الكتاب اعلاها ثم السنة ثم الاجماع ثم الرابع القاعدة. اقوى من القياس يعني القاعدة هي رابع ما يستدل به من حيث القوة تارة تكون القاعدة ماخذها من الكتاب والسنة يعني بوضوح هذا الاستدلال بها استدلال بالكتاب والسنة

126
00:44:48.050 --> 00:45:13.550
قواعد مهمة مهمة لانها تضبط طالب العلم ما يخالف القواعد لان مخالفة القواعد ضعف في العلم ما ادري وش تقول لكن يعني كيف كيف كيف نسعى التقي؟ القواعد منها ما دليله القرآن والسنة؟ او احدهما مثل ما ذكرت لك الامور بمقاصدها ايش دليلها؟ انما

127
00:45:13.550 --> 00:45:29.850
الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى مثل لا ضرر ولا ضرار الى اخره. اه الحرج منفي تكليف ما يستطاع فيها ادلته هذي عليها دليل من الكتاب والسنة او السنة او هما جميعا

128
00:45:30.050 --> 00:45:54.900
النوع الثاني من القواعد نشأ من احكام كثيرة جاء النص عليها على الاحكام مو على القاعدة جاء النص على الحكم يعني الدليل ليس في التقعيد الدليل في مسألة من المسائل مم يستخرج من هذه الامثلة الكثيرة اثنين ثلاثة اربعة تقعيد فهذا تكون قاعدة اذا جاءت

129
00:45:54.900 --> 00:46:15.800
مسألة اخرى لم ينص عليها نلحقها بالقاعدة نجعلها من فروع القاعدة او نحكم عليها بالقاعدة لان الشريعة ما جاءت بالتفريط بين المتماثلات الشريعة من عند الله جل وعلا والله جل وعلا حكيم. ومذهب اهل السنة والجماعة ان افعال الله جل وعلا معلنة

130
00:46:15.900 --> 00:46:34.700
وان احكامه معللة مرتبطة بعلل ومصالح بخلاف قول الظاهرية ونفاة الاسباب كما هو معروف. فاذا ما دام انه نص الدليل على حكمين ثلاثة فيستخرج العالم من هالحكم اثنين وثلاثة والاربعة والخمسة واكثر قاعدة

131
00:46:34.750 --> 00:46:58.300
فاذا جاءت صورة جديدة اجتهادية يحتاج نجتهد فيها. اخذ القاعدة اللي نص على قروعها في الدليل واحد الثالثة النوع الثالث وهو اضعفها ان يكون كل امام له اجتهادات. له اجتهادات فيما لم يرد به الدليل المسائل له اجتهادات في كذا له اجتهادات في كذا. في مسألة الفقه في

132
00:46:58.300 --> 00:47:19.800
الطهارة في الصلاة في بالصيام في البيوع في الوقف في الشركات في النكاح الى اخره هم لها اجتهادات فيها. هذه الاجتهادات تأملها فقهاء المذهب اصحاب الامام استخرجوا منها تقعيدا يمكن ان تندرج تحته تلك الصور في كل الابواب

133
00:47:19.800 --> 00:47:41.050
فاستخرجوا قاعدة هذي قاعدة هي اللي دائما تكون قواعد مختلف فيها. اللي هي كن منشأها من فتاوى الامام في المسائل فجمعوا النظائر مع الفتاوى والاشباه واستخرجوا منها تقعيدا لذلك تجد هذه التقعيدات تناسب تناسب مذهب ولا

134
00:47:41.050 --> 00:47:56.250
الاخر واخر يقول لا ما ما ها القاعدة ما هي بصحيح ليش ما هي القاعدة ما هي بصحيحة؟ لانها اصل منشأ القاعدة من فروع من كلام الامام نعم ايش ايش

135
00:47:56.600 --> 00:48:14.200
والشيء الاساسي ما ادري والله ما لكن العامة يستعملونها عن الشباب يعني انها ايش تزين يعني تمام فاذا كان ثم بدل فينتقل الى البدل صلي قائما فان لم تستطع وقاعدا

136
00:48:14.400 --> 00:48:28.400
واذا فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اما اذا لم يكن ثم بدل اذا لم يكن ثم بدل او انه ما فيه شيء اقل منه فيسكت  لا غير تخريج الفروع الاصول

137
00:48:28.700 --> 00:48:51.200
تخريج الفروع اللي هي كيف اجت الفروع وجدت اول. هم. ثم استخرج من الفروع قاعدة. واضح؟ هذه الفروع نص عليها الامام فاستخرج منها قاعدة في فهم الامام للشريعة. الامام مالك له فهم في الشريعة. وفهم الامام مالك في الشريعة ما يتناقض. لان الشريعة

138
00:48:51.200 --> 00:49:11.000
لا تأتي بالتناقص ولا يكون فيها تفريق بين المتماثلة فاذا الامام باجتهاده وعلو قدمه ورسوخ اه مكانته في العلم ما يفرق بين متماثلات في الشريعة لانه يفهم الشريعة كما جاءت من عند الله مجتهد في ذلك. اتعب نفسه حتى يفهمها

139
00:49:11.150 --> 00:49:31.150
فاذا النص في هالمسألة على ان الحكم كذا المسألة الثانية على ان الحكم كذا وفي المسألة الثالثة الحكم كذا يدل على ان فهمه للشريعة ان هذه تحت قاعدة فما يفرقوا بين المتماثلات واضح؟ يستخرجون منها الفتاوى تقع ثم تأتي مسائل لم ينص عليها الامام

140
00:49:31.250 --> 00:49:47.400
يدرجونها تحت هذه القاعدة مما ليس فيه دليل يعني من الكتاب او السنة يعني ايه يا اخي دعا بعمر رضي الله عنه اللهم ان ان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا

141
00:49:47.900 --> 00:50:03.500
يعني فيما بما في صحف ملائكة. يعني في هالسنة كنت كتبتني كهسانة اني شقي فاكتبني سعي هل المقصود ليس المقصود في اللوح المحفوظ او في تقدير العمر لان هذا لا يتغير

142
00:50:03.650 --> 00:50:22.050
ولا يتبدل. قد يسبقني الكتاب فيعمل بعمله في النار فيدخل النار. ومسلمته رباها يعني. هذا واضح نعم تبات مداومة الطاعة من وسائل الثبات هذا بس من كلام اهل السلوك المهم العقيدة

143
00:50:23.550 --> 00:50:51.650
من المسائل السلوكية غير مسائل  ليست هذه الانتخابات  ايه بس يكون عنده نفاق باطل  لانه الذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنفدينهم سؤلنا عنده نفاق باطن اه يخفيه ولذلك ايه جاء في الحديث الاخر يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس

144
00:50:53.150 --> 00:51:16.650
اللي عنده عنده خصلة لذلك الواحد يخشى النفاق على نفسه كل مؤمن صالح يعرف حق ربه جل وعلا يعرف المآل حقيقة الامر وعظم الامانة وهي التكليف يخشى النفاق على نفسه. لذلك يقول الحسن ادركت ثلاثين واربعين من الصحابة كلهم يخشع

145
00:51:16.900 --> 00:51:34.550
النفاق على نفس عمر رضي الله عنه وهو عمر يسأل حذيفة يقول اسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فقال لا ولا اجيب بعدك احدا

146
00:51:36.250 --> 00:52:04.400
الخوف هذا الناس الان هامين هذا من من فحص العقيدة ضعف التوحيد لان المؤمن بين رجاء وخوف ومحبة اللي صار يرجو ولا يخاف  ايمانه ناقص يرجو فقط رجع رجع كل شيء فتح باب الرجاء والخوف ما له خوف من الله جل وعلا ولا من عقابه ولا من انتكاس القلب ولا من من التغير ولا من النقمة

147
00:52:04.400 --> 00:52:23.800
ولا ما فكيف يستقيم القلب برجاء بلا خوف لهذا رب العالمين ذكر في وصف عباده الصالحين من الانبياء بانهم جمعوا ما بين الاقبال والمسارعة وما بين الرجاء والخوف انهم كانوا يسارعون في الخيرات

148
00:52:24.250 --> 00:52:49.000
ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا احشاء ولابد من الجمع والمؤمن لابد انه ينتبه لنفسه اذا شاف انه والله غالب عليه جانب الرجاء يعامل قلبه بالخوف حتى يرتدع عن الذنب ويرتدع عن المعصية وينتبه لحاله. اذا شاف انه والله غلب عليه جانب الخوف

149
00:52:49.250 --> 00:53:13.500
حتى وصل الى يأس او شيء من الخوف الزائد هذا يعامل نفسه بالحاديث الرجاء بايات الوعي انشرح نفسه حتى يقوم قلبه بين الخوف والرجاء فيستقيم اذا جاءته مواضع الخوف خاء وبكى من خشية الله. اذا جته مواضع الرجاء انشرح صدره واقبل وعزم

150
00:53:14.550 --> 00:53:30.350
يسار في سبيل الطاعة في هذا القدر كفاية نسأل الله لي ولكم البركة في ما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا. قاعدة الخامسة الشريعة مجزية على اصل

151
00:53:30.350 --> 00:53:47.850
الاخلاص لله والمثابرة لرسوله صلى الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الاصدام شر لكل عمل ديني ظاهر وللاسلام اعمال الجوارح او باطل كاعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين

152
00:53:48.400 --> 00:54:08.400
قال تعالى في متابعة الرسول وما اتاكم الرسول فقولوه وما نهاكم عنه فاستهوه واتقوا الله واطيعوا الرسول العمل الجاد بالنصحين والمقبول. واذا فقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه

153
00:54:08.400 --> 00:54:34.950
في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال تعالى بنفقات المخلصين مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة فاتت اكلها ضعفين. فان لم يصبها وامر فطن. الله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذي

154
00:54:34.950 --> 00:54:54.650
ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من يكون الشيطان له قرينا مساء قرينا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي بالهجرة التي هي من افضل الاعمال وتفاوتها بتفاوت الاخلاص وعدمه. نعم. فمن كانت هجرته الى الله الى دنيا

155
00:54:54.650 --> 00:55:13.450
او امرأة يمكنها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

156
00:55:13.450 --> 00:55:35.800
بن علي نصر الحق فهو المخلص. ايش فمن كان فمن كان قصده في جهاده القوي والفعلي نصر الحق من كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم

157
00:55:36.400 --> 00:55:56.400
انهم يكسرون صنعاء وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اعوذ بالله الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من برائين فهي باطلة لفقدها الاخلاص الذي لا يكون عمل صالحا الا به والاعمال التي يفعلها

158
00:55:56.400 --> 00:56:12.200
ايها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما علي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم واصحابه

159
00:56:12.200 --> 00:56:30.600
وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا فهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة. كما ان حديث عمر عنه صلى الله عليه انما الاعمال بالنيات. من عمل عملا ايش

160
00:56:30.750 --> 00:56:44.150
ده مش كده تقرأ الحديث مرة ثانية واصحابه كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

161
00:56:44.800 --> 00:57:00.750
رواه البخاري تعليقا ما رواه في صحيح من عمل عملا وانما اتفقا على لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واما رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا

162
00:57:01.850 --> 00:57:27.750
رواه مسلم والبخاري تعليقا نعم   فهذا الحديث ميزال الاعمال الظاهرة. كما ان حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه

163
00:57:27.750 --> 00:57:46.850
الاعمال باطلة الاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة بالامر به. وبفضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصد

164
00:57:47.250 --> 00:58:11.850
لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الاول وفي تحقيقه. وتخليصه من جميع  نعم وكما ان هذا الاصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات وكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراظى عليها

165
00:58:11.850 --> 00:58:36.300
متعاملات لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله كذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها بعض الاولاد على بعض او تفضيل بالعطايا والوصايا. وكذلك بالمواريد الا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان

166
00:58:36.300 --> 00:58:50.400
تكون موافقة للشرع غير مخالفة له. فان خالفته الغيته وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنة

167
00:58:50.600 --> 00:59:12.150
انتهى؟ نعم. وكذلك النكاح شروطه واركانه. والذي يحل للنساء والذي لا يحل. والطلاق والرجعة وجميع الاحكام المتعلقة به وجميع الاحكام المتعلقة به لابد ان تقع على الوجه المشروع. فان لم تقع فهي مردودة وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا

168
00:59:12.150 --> 00:59:31.250
بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او بنذر لله فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه كذلك الحزف بالايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكذلك

169
00:59:31.250 --> 00:59:52.650
والقضاء وتوابعها جميع وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

170
00:59:52.650 --> 01:00:08.800
ذلك خير واحسن تقويلا. بل الفقه من اوله الى اخره. لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. فان الاحكام كلها مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع مستندا اليهما والقياس مستنبط منهما

171
01:00:09.050 --> 01:00:34.250
الحمد لله هذه القاعدة هي اعظم قاعدة في الشريعة واس قواعد الشريعة بل مبنى الدين والشريعة والتعبد على هذه القاعدة بل ما نجا الناجون من عذاب الله واكرم بالجنة الا لاخذهم بهذا الاصل العظيم

172
01:00:34.400 --> 01:00:51.650
الا وهو الاخلاص لله جل وعلا في الدين ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العمل وهذه القاعدة هي معنى الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

173
01:00:51.900 --> 01:01:17.000
والاخلاص الدين اخلاص الدين لله جل وعلا مأمور به ومن اظهر واجبات الشريعة بل هو اول واجب في الشريعة. واخر واجب كما قال سبحانه وما آآ امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وقال ايضا

174
01:01:17.000 --> 01:01:35.600
جل جلاله قل الله اعبد مخلصا له ديني وقال سبحانه الا لله الدين الخالص وقال حنفاء لله غير مشركين به. وقال ايضا جل وعلا ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا

175
01:01:35.600 --> 01:02:04.000
ولم يك من المشركين الى قوله ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والايات في الامر بالاخلاص واسلام الوجه والقصد لله جل وعلا كثيرة متنوعة وكذلك ما جاء في السنة من الامر باخلاص الدين لله جل وعلا واصلاح النية فيه

176
01:02:04.000 --> 01:02:29.800
ايضا نصوص كثيرة وهذا من هذه القاعدة من اظهر القواعد استدلالا بل هي اظهر القواعد استدلالا هي اعظمها اثرا وتعلقا بامور الدين جميعا والدين كما ذكر لك يجمع شعب الاسلام وشعب الايمان وشعب الاحسان. فكل ما كان من الاسلام

177
01:02:29.850 --> 01:02:46.450
من الاقوال والاعمال الظاهرة وكل ما كان من الايمان من الاقوال والاعمال الباطنة وكل ما كان من الاحسان كذلك كله واجب فيه الاخلاص لله وذلك لعموم قوله الا لله الدين الخالص

178
01:02:46.600 --> 01:03:03.450
فكل ما كان من الدين يعني من الاسلام او من الايمان او من الاحسان. من الامور الواجبة او من الامور المستحبة فالاخلاص فيها واجب ولا يقبل العمل الا بالاخلاص لله جل وعلا في ذلك

179
01:03:03.500 --> 01:03:34.100
ومعنى الاخلاص ان يقصد الله جل وعلا وحده بهذا العمل وان يقصد ثوابه ورضاه جل وعلا في الاخرة  الاخلاص له مرتبة عامة في جميع الاعمال يعني تأتي لك في الاعتقادات وتأتي لك في الاعمال والاقوال كلها يشترط فيها هذا النوع من الاخلاص وهو ان يكون الباعث على العمل

180
01:03:34.100 --> 01:03:53.500
قصد الرب جل جلاله لا قصد الخلق وان يكون سالما خاليا من شوائب الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وان يقصد به ثواب الله جل وعلا خلافا

181
01:03:53.600 --> 01:04:20.000
المتصوفة وغلاة اهل الطرق الذين يقولون نعبد محبة لا رغبة في سواء وخلافا اهل المروق من الدين الذين يقولون نعبد لله جل وعلا وفاء لا طمعا في ثواب ولا طلبا لرظا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية

182
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
هذه تأتيك في الصلاة التوحيد العبادة في انواع العبادة في العلم في التعلم في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في انواع المعاملة ملأت في صلة الرحم تأتيك هذه هذا التعريف او هذا القيد للاخلاص لانه يقصد به وجه الله جل وعلا. ثم في كل

183
01:04:40.100 --> 01:05:05.050
بعبادة بخصوصها لها نية لها اخلاص خاص فالتوحيد له اخلاص ايضا خاص فيه والصلاة لها اخلاص ونية خاصة وآآ الزكاة كذلك العلم الدعوة الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصيام الحج انواع العبادات المتعددة

184
01:05:05.050 --> 01:05:25.200
كل ذلك له اخلاص خاص ونية خاصة في موقعها يكون تعريفها بحسبها. اذا الاخلاص المأمور به نوعان اخلاص عام هذا يجب ان يكون في كل مسألة في كل عبادة في كل عمل من اعمال الدين او قول او اعتقاد

185
01:05:25.400 --> 01:05:51.100
والثاني شيء يعني الاخلاص شيء يتعلق او يختص بكل عبادة بحسبها. العبادات الواجبة والعبادات المستحبة والاخلاص حتى في العبادات المستحبة واجب فهو واجب في الواجبات وواجب ايضا في المستحبات والاخلاص ايضا في ترك المحرمات

186
01:05:51.250 --> 01:06:14.100
ما يترك المحرمات طبيعة او يترك المحرمات انا فهمنها او لاجل الا يذكر بسوء بل يتركها  لله جل وعلا يتركها من جراء الله جل وعلا كما جاء في حديث ترك السيئة ومن هم بسيئة فلم يعمل بها فاكتبوها

187
01:06:14.100 --> 01:06:40.750
له حسنة فانما تركها من جراء فاذا كل امر الدين امور الاعتقاد والقول والعمل لاعتقاد الواجب والاعتقاد المحرم الاعتقاد الواجب فيه الاخلاص والاعتقاد المحرم يترك اخلاصا لله جل وعلا وكذلك الاقوال. كذلك الاعمال كلها فعلا وتركا اذا كانت من الدين

188
01:06:40.750 --> 01:06:58.950
فانما يؤجر العبد على ما اخلص فيه لله جل وعلا. هذا هو الاصل الاول العام. والثاني هو معنى شهادة ان محمدا رسول الله وهو الا يعبد الله الا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ان يكون

189
01:06:59.050 --> 01:07:20.850
عمل المرء وكلمة عمل يشمل القلب والقول والعمل عمل الجوارح ان يكون تبعا للسنة يعني تبعا للشريعة ما يكون يعمل على هواه بل اذا تعبد يتعبد بشيء جاء في الشرح جاء في السنة. هذا معنى المتابعة. ان يعمل متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام

190
01:07:20.950 --> 01:07:46.800
بالعمل وهذه المتابعة قد تكون متابعة لافعاله عليه الصلاة والسلام وقد تكون متابعة لاقواله عليه الصلاة والسلام والمتابعة لاقواله عليه الصلاة والسلام قد تكون بما ظهر فهمه وبان وبان معناه وقد تكون فيما بينه اهل العلم

191
01:07:46.950 --> 01:08:06.000
من اهل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام يبينون المعنى بان هذا هو المراد في الحديث او هذا يدخل في السنة وان لم يكن ثم نص عليه في السنة لاجل ان فهم القواعد العامة فهم السنة العامة هذا من تبعه فانه تبع

192
01:08:06.000 --> 01:08:29.600
السنة في ذلك ذكر لك ان المتابعة تكون في انواع الاعتقاد والعمل عبادات المعروفة في الصلاة تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه اهل العلم ويزكي كما امر النبي عليه الصلاة والسلام وكما شرع ويصوم كذلك ويحج كذلك

193
01:08:30.150 --> 01:08:47.250
كذلك في امور المعاملات ببيعه وشرائه تأتي المتابعة والمتابعة هنا ليس معناها ان يبيع كما باع عليه الصلاة والسلام او ان يشتري كما اشترى او ان يقرض كما اقرض او ان يدخل في شركة

194
01:08:47.350 --> 01:09:02.500
كذلك او نحو ذلك كل هذا ليس هو معنى المتابعة. معنى المتابعة وما ذكر لك المؤلف في اخر الكلام. وان المعاملات جميعا تدخل في هذا التعريف او بهذه القاعدة في المعاملة بمعنى

195
01:09:02.700 --> 01:09:24.200
ان يكون العمل من المعاملات موافقا للشريعة يعني يجب عليك ان تتحرى ما يوافق الشريعة في ذلك. وان تنتهي عما نهت عنه الشريعة في ذلك سواء مسائل البيوع او ام البيوع وما يتصل به

196
01:09:24.500 --> 01:09:48.350
او الاجارة جارة بيت والاوقاف او الوصايا او العطايا مثل مثلا عطية الاولاد التي مثل بها ومثل تركة لو اعطى او ولدا ترك الاخرين فهذا باطل لانه لم تتابع فيه الشريحة. فيبطله القاضي

197
01:09:48.650 --> 01:10:05.750
كذلك لو وصى لوارث لو اوصى لوارث يبطله القار لانه لم يوافق الشريعة لم يتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لو اوصى بغير وارث بما يزيد عن الثلث او اوصى لجهة خيرية

198
01:10:05.800 --> 01:10:23.050
من الصدقات بما يزيد عن الثلث فهذا كله يبطله القاضي وعطايا الاولاد في الدنيا يجب فيها المساواة اه يجب فيها العدل كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

199
01:10:23.250 --> 01:10:41.650
والعدل غير المساواة العدل ان يعطيهم ما اعطاهم الله جل وعلا. فاذا اراد ان يهب ان يهب ولده من الذكور والاناث فانه يقسم بينهم بالعدل والعدل هو قسمة الله جل وعلا

200
01:10:41.750 --> 01:11:01.800
بان يجعل للذكر مثل بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا اعطى خالد مثلا من اولاده او اعطى عبد الله مئة يعطي البنت خمسين. واذا كانت له زوجة واحدة مثلا يعطيها

201
01:11:02.050 --> 01:11:25.750
حسب القسمة او ما زاد عن ذلك لان الاولاد تبع لابيهم وامهم ما لم يعترض بعد الوفاة. وكذلك اذا صار له اكثر من زوجة فانه يقسم بينهم بالسوية يعني يعطيهم يقسم بينهم ثمنا لو اعطى اولاده مثلا

202
01:11:25.750 --> 01:11:44.250
جميعا اراد ان يقسم مثلا عشرة الاف او قل مثلا اراد ان يقسم ثمانية الاف على زوجاته وعلى اولاده في الدنيا عنده ثمانية الاف يبي يقسمها يعطي الزوجة الثمن او يعطي الزوجات الثمن الف

203
01:11:44.300 --> 01:12:06.350
ثم يقسم الباقي سبعة على اولاده وبناته للذكر مثل حظ الانثيين. يعني هذه هذا هو العدل وينتبه الى ان دعوى المساواة مساواة بين الناس يعني في الاحكام  بالتصرفات ان هذه لا اصل لها في الشرع لفظ المساواة

204
01:12:06.450 --> 01:12:24.600
وانما المساواة عند الله جل وعلا في العمل المساواة في التكليف المساواة في الثواب. اما في الدنيا فانه يعدل بينهم. والعدل بحسب قسمة الله جل وعلا وعلى قد يفضل البعض على البعض لكن يكون ذلك التفضيل

205
01:12:24.650 --> 01:12:44.000
بالعدل يعني بالشرع بهذا عمر فضل اهل بدر في العطاء على غيرهم فضل السابقين على غيرهم فلفظ المساواة من الالفاظ الحديثة التي آآ جعلت في الاحكام وهذا ليس له اصل شرعي معتمد كما

206
01:12:44.250 --> 01:13:01.550
يعنون به وانما اللجاء العدل عدله هو المطلوب والذي قامت عليه السماوات والارض اتقوا الله واعدلوا بين واعدلوا بين اولادك. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء للقرب الى اخره. المقصود ان هذه القاعدة

207
01:13:01.650 --> 01:13:21.450
فيها رد البدع جميعا لاجل عدم المتابعة كل بدعة احدثت فليس فيها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام من احدث صفة في الاذكار صفة في الصلاة اه تعبد بعبادات لم يكن عليها هدي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه

208
01:13:21.500 --> 01:13:45.300
بانها من البدع. ذكر لك حديثين هما ميزانان. الحديث الاول انما الاعمال بالنيات قال العلماء هذا ميزان للاعمال في الباطل والثاني ميزان للاعمال في الظاهر وهو حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود

209
01:13:45.450 --> 01:14:05.900
ليس عليه امر حكم الشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردودا على اصحابه هذه قاعدة عظيمة وتفسير لغاة الناس مطلوب والدعوة اليها مطلوب حتى يستبين

210
01:14:06.350 --> 01:14:27.100
العمر لانها هي الدين هذه القاعدة بيدي تجمعوا دينك كلها بهذا القدر كبارا ان شاء الله وعلى تقييم الاسبوع القادم باذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

211
01:14:27.600 --> 01:14:50.250
التوقيت فان كان الجواب نعم فكيف يسمونه لا هذا ملائكة ليس الاصل التشكيك  لك اسماء الله جل وعلا لكن اذا كان اهل العلم اه اقروا شيئا تداولوه لا بأس باستعماله

212
01:14:51.450 --> 01:15:20.400
مثل ملك الموت وش يسمونه    لحسن الانسان خلقه من اجل مدح الناس فهل يعد المراهية بان حسن الخلق يؤدي من افضل الطاعات. نعم تحسين الخلق يجب ان يطلق فيه لان من الدين. واثقل من ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق

213
01:15:21.150 --> 01:15:37.300
حسن خلق من الدين فواجبه الى الله حسن خلقه لاجل لاجل الله جل وعلا يترك الخلق السيء لله جل وعلا. اما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا اخلاقه عبيد هذا فاته الاسلام

214
01:15:38.000 --> 01:15:59.200
سمعت البعض يقول فكما انه يعبد الله وحده لا شريك له. فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له فهل في هذه العبارة شيء نعم فيها ان الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له

215
01:15:59.250 --> 01:16:29.000
لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لان هذي اللفظة ما تعرفها وهو الان الله المستعان ها نعم  ايه  النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة اصولية بحث اصولي من نهي

216
01:16:29.450 --> 01:16:42.800
على النهي يقتضي الفساد ام لا؟ مش صحيح النهي يقتضي الفساد لكن اذا رجع الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب. بس اما اذا رجع الى هم زائد

217
01:16:43.050 --> 01:17:01.450
غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يستطيع دخل نعم هذه مختلف فيها هل مثل الخلاف في الارض المنصوبة وغيره يعني هناك خلاف هل اه هنا النهي من اجل انه وقت

218
01:17:01.600 --> 01:17:22.950
فرجع الى شرق  او النهي هنا لاجل انه وسيلة سيكون امرا خارجا عن الاسلام انا اللي بعده واضح على قوله الصلاة ايضا على هذا النفس من قال انه حرب معصومة

219
01:17:23.150 --> 01:17:49.400
بقعة عن البقعة من الشروط لابد من صحة الزوج  آآ ان صحت الصلاة ان تكون البقعة ايه  طاهر ولا البقعة الطاهرة. هنا من رأى ان الغفل استعمال للبقعة لما نهي عن وجود البقعة لابد من

220
01:17:49.900 --> 01:18:15.100
قال  الى البقعة والبقعة شرق من يعني ما يخلي في الهوا لابد له من ارض اللي فيها ومن قال لا انا  هذه مسألة معروفة من اشهر المسائل فقال لا من البقعة هذه خارجة

221
01:18:15.400 --> 01:18:23.829
ليشترط الطهارة اما كون البقعة هذي متاحة للاستماع غير مباحة للاستعمال هذه لا علاقة