﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.250
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثالث

2
00:00:20.400 --> 00:00:41.750
والشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردودا على اصحابه فهذه قاعدة عظيمة وترسيخها في الناس مطلوب والدعوة اليها مطلوب حتى يستبين الامر لانها هي الدين. هذه القاعدة

3
00:00:41.850 --> 00:01:02.350
هي الدين تجمع الدين كله بهذا القدر كفاية ان شاء الله ونلتقي الاسبوع القادم باذنه تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اليس الاصل في تسمية الملائكة التوقيف

4
00:01:02.400 --> 00:01:20.500
فان كان الجواب نعم فكيف يسمون بالكروبية لا هذا ملائكة ليس الاصل في تسمية التوقيف هذيك اسماء الله جل وعلا لكن اذا كان اهل العلم آآ اقروا شيئا وتداولوه لا بأس باستعماله

5
00:01:21.300 --> 00:01:38.300
مثل ملك الموت وش يسمونه عزرائيل ما جاب عزرائيل بالتسمية به ما في بأس لانه جايبه في الاسرائيليات لكن ما جاء. اذا حسن الانسان خلقه من اجل مدح الناس فهل يعد مرائيا

6
00:01:38.350 --> 00:01:56.250
لان حسن الخلق يعد من افضل الطاعات. نعم تحسين الخلق يجب ان يخلص فيه لان من الدين واسقى ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق فحسن الخلق من الدين فواجبه في الاخلاص يحسن خلقه لاجل لاجل الله جل وعلا

7
00:01:56.400 --> 00:02:15.050
يترك الخلق السيء لله جل وعلا. اما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا اخلاقه زينة هذا فاته الاخلاص نسأل الله العافية سمعت البعض يقول فكما انه يعبد الله وحده لا شريك له فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له

8
00:02:15.900 --> 00:02:28.850
فهل في هذه العبارة شيء نعم فيها ان الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لان هذه اللفظة ما جاءت

9
00:02:28.850 --> 00:02:55.250
وهو الان يقعد قاعدة يخالفها في لفظه الله المستعان ها نعم  ايه النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة اصولية وبحث وصولي في النهي على النهي يقتضي الفساد ام لا؟ الصحيح ان النهي يقتضي الفساد

10
00:02:55.400 --> 00:03:11.750
لكن اذا رجع الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب. بس اما اذا رجع الى امر زائد غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يقتضي الفساد نعم

11
00:03:13.000 --> 00:03:31.600
ايه اختلفوا فيها هل مثل الخلاف في الارض المغصوبة او غيره؟ يعني هنا اختلاف هل آآ هنا النهي لاجل انه وقت فرجع الى شرط هم او النهي هنا لاجل انه وسيلة

12
00:03:31.700 --> 00:03:53.250
فيكون امرا خارجا عن عن العبادة واضح؟ على قوله مثل الصلاة في الارض المغصوبة ايضا على هذا النحو. من قال ان الارض المغصوبة بقعة وهذه البقعة من الشروط لابد من صحة شروط اه من صحة الصلاة

13
00:03:53.700 --> 00:04:11.350
ان تكون البقعة ايش  طاهرة هنا البقعة طاهرة هنا من رأى ان الغصب استعمال للبقعة ما نهي عنه وجود البقعة لابد منه قال هنا النهي يقتضي الفساد لانه رجع الى

14
00:04:11.500 --> 00:04:27.200
الى البقعة والبقعة شرط من من الشروط يعني ما يصلي في الهواء لا بد له من قرض يصلي فيه ومن قال لا هنا هذي مسألة معروفة عند الاصوليين من اشهر المسائل

15
00:04:27.350 --> 00:04:43.750
من قال لا ان البقعة هذي خارجة ليشترط الطهارة. اما كون البقعة هذي مباحة للاستعمال وغير مباحة للاستعمال هذه لا علاقة لها بصحة الصلاة من عدن مثل الصلاة في في الحرير

16
00:04:43.850 --> 00:05:01.700
مم من قال ان النهي يقتضي الفساد؟ يقول الرجل اذا صلى في الحرير اه فانه فان صلاته باطلة فاسد ومنهم من قال لا الصلاة صحيحة الا اذا لم يستر عورته الا

17
00:05:01.800 --> 00:05:25.000
بحرير اذا كان ستر العورة كان بحرير فقط ماذا؟ لكن اذا كان ساكن عورته بشيء والحرير للتجمل فوقه فيكون هذا خارج تزين بخارج عن الشرط وهو ستر العورة وقد يأتي مزيد تفصيل للقاعدة في موطنها ان شاء الله. قاعدة سادسة الاصل في

18
00:05:25.000 --> 00:05:42.300
فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة تضمنت اصلية عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. اولا

19
00:05:42.400 --> 00:06:03.050
كلمة شرعه الله ورسوله فيها بحث من جهة اصولية عند اهل العلم هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ام لا ونصوص القرآن على ان الله جل وعلا هو الذي شرع وان

20
00:06:03.450 --> 00:06:24.700
النبي موسى اليه او انه مبلغ ونحو ذلك. كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومن

21
00:06:24.700 --> 00:06:50.850
ونحو ذلك ولهذا ذهب جمع غفير كثير من الاصوليين الى ان لفظ المشرع انما هو لصاحب الشريعة صاحب التشريع وهو الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله جل جلاله فلا يقال انه مشر. والقول الثاني ان النبي

22
00:06:50.850 --> 00:07:10.150
عليه الصلاة والسلام يقال عنه مشرع باعتبار ما اوحي اليه من السنة لا انه يشرع استقلالا ولكن هو يقال عنه مشرع عليه الصلاة والسلام لانه بلغ شريعة الله جل وعلا لانه يجتهد في بعض المسائل

23
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
فيشرع فيها ويسن فيها فيأتي الوحي بتأييده او بغير ذلك. وهذا هو الذي يذهب ابي ليه اكثر اهل الحديث؟ لانه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مشرع ولا يقتصر او لا يقال ان الله هو المشرع وحده

24
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
بل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هنا ما شرعه الله ورسوله. نعم. وهذا هو اللي يكثر في تعبير اهل العلم. نعم. وهذه القاعدة عظيمين دل عليهم الكتاب والسنة في مواقف مثل قوله قوله تعالى في الاصل الاول ان لهم شركاء شرف لهم

25
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
به ما لم يأذن به الله فمثل الامر بعبادته وحده لا شريك له والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر امر اجابة او استحباب. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما من ارض جميعا. اي تنتفعون بها من جميع الانتباهات. شلون يقول والعلماء ايش

26
00:08:10.150 --> 00:08:28.150
عرف العلماء مجمعون. العلماء مجرمين على ان العبادة ما امر به امر انجاب او استحباب. نعم يعني تحصيل حاصل. لانها لانها اذا صار واجب صار عبادة. صار مستحب صار عبادة. والعبادة تقول هي الواجب

27
00:08:28.150 --> 00:08:47.700
يبقى هو الواجب اه يعني رجع العمر يعني صار فيه الدور اللي يسمونه نسميه العلماء طبعا هذا ما هو من التعاريف ليس هذا من تعاريف العباد لكن من باب التوضيح التوضيح للتوضيح وليس بتعريف

28
00:08:48.000 --> 00:09:09.050
ها اقول هذا توظيح بس وليس بتعريف ليس بحد. قوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي تنتفعون بها بجميع ارتفاعات الا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى ومن حرم زينة الله التي اخرج لعباده من الطيبات من الرزق. فانكر تعالى

29
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدى دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما

30
00:09:29.050 --> 00:09:49.050
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فتقدم عدم شروط كل عبادة الاخلاص لله متابعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان البدع من العبادات على قسمين. اما ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصل

31
00:09:49.050 --> 00:10:09.050
واما ان يبتدعها على وجه يغير بهما شرعها الله ورسوله. واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع فالاصل فيها الاباحة والاطلاق ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله. فهو مبتدع كما

32
00:10:09.050 --> 00:10:29.050
بعض الأنعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد لجهله ان يحرم بعض أنواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة. وقد فصلت في الكتاب والسنة. هل بعض انواع اللباس

33
00:10:29.050 --> 00:10:48.050
وبجهله ان يحرم بعض انواع اللباس  يعني مثل مثل العقل يعني هو استحضر الاشياء اللي كانت في وقته مثل العقال ومثل لبس الغترة البيظا اي مكان في الشدة على اللي يلبس البيضات

34
00:10:48.100 --> 00:11:09.750
يعني لانهم يقولون هذا تشبه بالنساء محرمة ومدري ايش كذلك العقال وكذلك الصناعة مثل البرقيات ومثل الرادو مثل اشبه ذلك الاجهزة والميكروفونات في المساجد في وقتها كان فيها لغط كبير اول ما جت الميكروفونات اللي يكسرونها واللي ما

35
00:11:09.800 --> 00:11:30.500
بلونها نعم نعم محرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة اذا وقفنا شوي وكمان يريد. وكمان يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع. ومقترعات حادثة بغير دليل شرعي يحرمها. المحرم

36
00:11:30.500 --> 00:11:49.650
هذه الامور الاشياء الخبيثة الضارة وقد غسلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المكاسب المتنوعة وهذا للاصلان ندعوهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى فلا فاصل

37
00:11:49.650 --> 00:12:17.300
منه ما فعليه الدليل. رحمه الله هذه القاعدة وهي السادسة قال الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. العبادة لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. لان العبادة على خلاف

38
00:12:17.300 --> 00:12:37.300
ما اضطرد به العرق ان حقيقة تعريف العبادة ان العبادة هي ما امر به من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي واذا كان كذلك فانها لابد ان يوقف فيها على الامر لانه لا العرف ادى اليها ولا العقل اقتضاها فانه حين

39
00:12:37.300 --> 00:12:53.650
اذ يجب ان يلزم فيها ما شرعه الشارع دون زيادة. لهذا قال الاصل في العبادات الحظ. ليش؟ لانها مغلقة بان ما فيها احد يأتي بشيء يلزم الناس به الا ما الزمهم الله جل وعلا به ورسوله عليه الصلاة والسلام

40
00:12:53.700 --> 00:13:08.950
والاصل في العبادات الحظر سواء منها الواجبة او المستحب بعدها الواجبة او المستحبة كلها الاصل فيها المنع. ما احد يتعبد بعبادة الا بدليل. كما قال جل وعلا ام لهم شركاء

41
00:13:08.950 --> 00:13:27.000
رعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه انتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ونحو ذلك من الادلة لهذا الاصل العظيم

42
00:13:27.050 --> 00:13:47.050
فاذا من تعبد بعبادة لم يشرحها الله ورسوله فانها مردودة عليه. لان الاصل فيها الحظر. لكن هنا كيف يراه ان هذه شرعها الله ورسوله او لم تشرع؟ هذه اختلف فيها اهل العلم ما شرع

43
00:13:47.050 --> 00:14:04.900
الله جل وعلا هو ما جاء في القرآن. وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في السنة. واحيانا يكون في القرآن وفي السنة عمومات عام تدخل في افراد من العبادة كثير. فهل يعمل بهذا العموم ام لا يعمل

44
00:14:05.100 --> 00:14:22.900
هل تدخل العبادة المنظور فيها؟ هل هي مشروعة ام لا في عمومات النصوص ام لا؟ وهذه من المسائل المشكلة كثيرا على اهل العلم والتي يختلف فيها نظر العلماء من امثال ذلك ما جاء في فضيلة الذكر

45
00:14:23.550 --> 00:14:43.550
ذكر جاء في فضيلته الايات المعروفة والاحاديث الكثيرة. فهل يكون الذكر محمودا في كل صوره؟ ام لابد ان يكون المشروع هو الاصل والهيئة ايضا. فاذا نقول العبادة التي الاصل فيها الحظر هي العبادة في نفسه

46
00:14:43.550 --> 00:15:07.000
ها وهيئة العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة. ولذلك الدليل العام اذا كان من قبيل العبادات دليل العام فينظر فيه الى فعل السلف هل عمل السلف بدلالة العام ام لا؟ فان عملوا بدلالة العام فان هذا يعني ان العمل به

47
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
مشروع وان لم يكن منقولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وان لم يعملوا به في دلالة العام فينظر فيه. هل كانت الحاجة اليه قائما في زمنهم ام الحاجة الشرعية يعني او المقتضي للفعل ليس قائما في زمنهم. فاذا كان المقتضي للفعل

48
00:15:27.000 --> 00:15:44.050
قام في زمنهم وتركوه فانه يدل على عدم مشروعيته لان الاصل في العبادة الحظر وان كان المقتضي للفعل في زمنهم غير موجود حصل المقتضي بعد ذلك فانه يستدل بالعموم على المسألة

49
00:15:44.550 --> 00:16:04.600
وهذه لها تفصيلات وتطبيقات متعددة فلعلك تراجعها في هذا البيان قصير وسيظل ان هناك مسائل مشكلة. هل تدخل في الاول تدخل في الثاني؟ هل يقال مشروع؟ هل يقال غير مشروع؟ الى اخره. الاصل الثاني ان الاصل

50
00:16:04.600 --> 00:16:24.850
في العبادات بل قبل ذلك نقول اه العبادات غير المشروعة بدع. كل من تعبد بعبادة غير مشبوهة. فهذه العبادة بذهب والبدع على قسمين في بدع اصلية في بدع اضافية الاصلية هي التي احدثت على غير مثال سابق في اصلها ووصفها

51
00:16:24.850 --> 00:16:43.550
واما البدع الاضافية التي اصلها مشروع لكن اضيف عليها وصف او هيئة او زمان او مكان جعل مضاها للمشروع فصارت بدعة لما زاد فيها على المشروع. الاول مثاله المولد بدعة المولد

52
00:16:43.550 --> 00:17:03.550
والاحتفالات الاسراء والمعراج الى اخره. فهذه بالاتفاق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا السلف الصالح. القرون الثلاثة تفظل وانما حدثت بعد المئة الثالثة. فهذه في اصلها محدثة. هذي بدع اصلية. هناك البدع الاضافية. ليكن اصلها مشروع لكن جثها

53
00:17:03.550 --> 00:17:23.550
مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما. او عد الذكر واو اه الخلوة على نحو معين. فهذه اصلها مشروع لكن جعل لها صفة جديدة او العدد التعبد بعدد معين يقول لك والله خل وردك من هذي

54
00:17:23.550 --> 00:17:50.700
خمس مرات ومن هذه عشر مرات ملتزما فهذا يكون مخالفا  اشياء جاءت بها السنة مع عدم الملازمة عليه. فتكون الملازمة ايش؟ زيادة عن المشروع. تكون بدعة. مثل مثلا على صلاة النواة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نادرة مثل اجتمعوا على صلاة الضحى. هم. صلوا الضحى مرة جماعة. صلوا الليل

55
00:17:50.700 --> 00:18:11.450
مثلا ليالي معدودة اما الاجتماع عليه دائما او كثيرا هذا فيه زيادة على السنة فاذا اذا لازم هذه الاشياء فتكون ملازمته لها بدعة لانه زاد على المشروع في ذلك وان كان اصله مشروعا لكن المشروع

56
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
ان يكون احيانا فاذا لزم صار طريقة جديدة صار تضاهى بها الطريقة الشرعية صار هيئة جديد او اختيار زمان معين مثل يسمونها صلاة ايش؟ الرعاء او عدد معين كصلاة الرغائب ايضا واشبه ذلك. المقصود هذه مبحوثة

57
00:18:31.450 --> 00:18:51.450
في باب البدع ان البدع نوعان اصلية واضافية والاضافية قد تكون في الزمان والمكان او في الهيئة او في العدد مم او انواع الوصف. وهنا مسألة مهمة وهي انه يقال ليس كل ما لم يكن في عهد السلف يكون احداثه بدعة

58
00:18:51.450 --> 00:19:05.550
بل اشياء لا تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون احداثها ليس ببدعة مثل الاذان الاول او باتفاق اهل العلم انه ليس ببدعة مثل المساجد فهو ايضا على الصحيح انه ليس

59
00:19:05.850 --> 00:19:26.050
ليس ببدعة مكروهة. ويعني بدعة منهي عنها. واشبه ذلك تفصيل هذا الكلام هو ان الذي لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين منه ما قام المقتضي لفعله

60
00:19:26.100 --> 00:19:41.250
يعني السبب الباعث لفعله موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركه يمثل على ذلك بالمولد. المولد السبب الباحث على فعله وهو احياء السيرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فضل الله

61
00:19:41.250 --> 00:20:02.450
جل وعلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ببعثه الى اخره هذا كلها الباعث على ذلك موجود في في زمن النبوة وفي زمن الصحابة الى فاذا المقتضي للفعل السبب المنشئ للفعل موجود علة الفعل ليش نفعل؟ موجود عند المتأخرين هو نفسه العلة موجودة

62
00:20:02.450 --> 00:20:28.500
عند المتقدمين. ولذلك نقول هذا احداثه ليس احداثه ليس بمشروع ويكون احداثه بدعة القسم الثاني ما كان المقتضي لفعله قائما في عهد النبي عليه الصلاة غير قائم ما كان المقتضي لفعله غير قائم في عهده عليه الصلاة والسلام وانما اتى بعد ذلك

63
00:20:28.850 --> 00:20:51.900
فهذا احداثه بالاتفاق يعني اتفاق السلف انه ليس ليس بالبدعة لان المقتضي لفعله ما كان موجود وليس من قبيل التعبدات وانما من قبيل الحاجيات آآ يعني آآ التعبدات العصرية وانما من قبيل الاحتياج في العبادة. وهذا اكثر ما يكون في الوسائل

64
00:20:52.400 --> 00:21:09.300
ولذلك يسمى هذا النوع عند كثير من اهل العلم المصالح المرسلة والفرق ما بين البدع والمصالح المرسلة ان البدع تكون هذا من اهم الحروب وانتبه له ان البدع تكون في الغايات

65
00:21:09.300 --> 00:21:27.000
قاصد والمصالح المرسلة تكون في الوسائل فاذا كانت المسألة في وسائل التعبد هي وسيلة من وسائل التعبد فهذا يكون البحث فيها من جهة المقتضي فعل وعدم المقتضي الفعل سيدخل في بحث

66
00:21:27.100 --> 00:21:53.600
مصالح المرسل. الثاني ان المصالح المرسلة  تكون في الدنيا الامور الدنيوية بما يصلح حال الناس. واما البدع فانها بامور التقرب لله جل وعلا ثالث من الفروض وهو مهم ان البدعة يقصد بالسلوك عليها التقرب الى الله جل وعلا. واما المصالح

67
00:21:53.600 --> 00:22:19.300
مرسلة فانه لا يقصد بالسلوك عليها تقرب في ذاتها. ولكن رعايتها لكونها مصلحة يكون فيها اجر هنا التقرب لا لذاتها ولكن لما تشتمل عليه من من المصلحة في المصالح المرسلة الشيء والبدع شيء اخر. واهم فرق بينها يعني اذا صار في ذهنك هو ان ان المصالح المرسلة

68
00:22:19.300 --> 00:22:38.100
والبدع والمقاصد مع جملة القروض ثم ذكر لك ان الاصل في العادات الاباحة وهذا آآ ظاهر في الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته

69
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
وعلى هذا يدل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا جميعا منه وكقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا

70
00:22:58.250 --> 00:23:22.950
خالصة يوم القيامة ونحو ذلك من الايات اه العادات انواع المآكل المشارب هذه ما تدخل في التحريف يعني السلف او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينقلون الدقيق كانوا يأخذون يأكلون الخبز فيه فيه حثالته او فيه آآ

71
00:23:23.050 --> 00:23:47.650
بعض ما يعلق به يعني ما هو بصافي ليس دقيقا صافيا. ثم احدث انواع من المآكل الطيبة. هذه من الطيبات الرزق. الملابس كانت ملابسهم ليست ناعمة مراكبهم ليست كذلك مساكنهم ليست فارهة ثم حدث ذلك هذا كله من قبيل العادات الاصل فيه الاباحة. فيكون النهي لشيء في في هذه العادة

72
00:23:47.650 --> 00:24:09.050
مثلا لبس لباسا محرم سكن مسكنا محرما ركب ركوبا محرما ونحو ذلك فهي لا يكون التحريم راجع الى العادة من حيث هي وانما الى وصف اقترن بهذه العالم العادات الاصل فيها الاباحة من جملة العادات هذه

73
00:24:09.650 --> 00:24:34.850
اه انواع المحدثات باللباس والصنائع والاختراعات الى اخره واذا اردت ان تنظر الى شيء كقاعدة لك كما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة مما اشكل عليك هل يجوز او لا يجوز مما لم يرد فيه نص فانظر الى صورة الشيء في نفسه

74
00:24:35.450 --> 00:25:00.700
حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان هذه الصورة لم يكتنفها شيء من التحريم او النهي ثانيا انظر الى الاسباب الباعثة بهذا الشيء فاذا كانت الاسباب الباعثة ليس فيها ظلم للعباد ولا بغي ولا عدوان

75
00:25:00.900 --> 00:25:22.200
وانما هي اسباب مشروعة او مثلها يحض عليها الشارع ثم الثالث انظر الى النتائج نتائج هذا الشيء فيها مصلحة مشروعة مصلحة للاسلام والمسلمين مصلحة شرعية لان الشريحة جاءت بالمصالح او ليس فيها مصلحة وفيها مفسدة

76
00:25:22.300 --> 00:25:44.700
اذا تبين لك الثلاث امور عندها يظهر الحب لان الشيء اذا كان مسكوتا عن الصورة نفسها ما فيها دليل يحرمها تنظر الى بواعثها واسبابها ان قد يكون الباعث عليها ايضا شيء ما يجوز من ظلم العباد وبغيهم او اثمهم او عدوانهم او اشياء من هذا

77
00:25:45.000 --> 00:26:01.000
اذا ما صارت الباعث طيب والصورة في نفسها مسكوت عليها فلا يكتفى بهذين بل لابد تنظر الى النتيجة. مفروض حصلت هل فيها مصلحة؟ لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فاذا كان كذلك فلا اشكال في انها

78
00:26:01.400 --> 00:26:21.450
لانها مباحة مثاله المقرفون في المساجد هذا الميكروفون في المساجد يعني اصل استعماله لا صفة استعماله على النحو الموجود الان ففي اصل استعماله لما نظر فيه نظر على هذه الاصول الثلاثة

79
00:26:23.200 --> 00:26:39.600
نظر فيه فاذا هو وسيلة مسكوت عنها هل فيه اسباب الباعثة لها؟ ايش هي سبب بعد ما هو ظلم العباد ولا ينبغي وليست محدثة من حيث هي وانما السبب الباعث له كثرة الناس

80
00:26:39.700 --> 00:27:00.150
ومن البعيد جدا ما يسمع الصوت وسهولة القراءة يعني تسهيل القراءة على قارئ ونحو ذلك. في البواعث بمثلها لا لا او مثل هذه الاشياء لا ينهى عنها الشارع. نظر في نتائجها طيب النتائج الحاصلة من استعماله ايش هي؟ عن النتائج

81
00:27:00.150 --> 00:27:22.500
ان كانت نتائج فيها مصلحة اسماع القرآن بوضوح الناس ليكون ادعى لخشوعهم ومعرفتهم بالقراءة وحضورهم عند التلاوة هذه كلها  مأمور بها شرعا فاذا يكون استعمال هذه مشروع يأتي الان من اتى فاستخدمه على غير هذه الاصول

82
00:27:23.650 --> 00:27:40.750
فكون الميكروفون مثلا في اصله ما لا بأس به وافتى به العلماء لا يعني ان استعماله على اي صفة يكون سالما صاحبه من الاثم بل قد يستعمله يكون اثما في بعضه مثل مثلا يصلي وراه اثنين ثلاثة

83
00:27:41.400 --> 00:28:00.150
ثلاثة يصلون وراه مسجد اربعة خمسة ويستعمل المقرفون يستعمله ليش ليس هو يعني لا البعث موجود ها ولا النتائج موجودة هي حاصلة بدونه. فاذا يكون استعماله على هذا النحو في ان

84
00:28:00.200 --> 00:28:15.700
تركه احسن. فكيف اذا كان يقصده يقربه مثلا وكأنه هو المقصود او يميل به وجهه عن عن قبلته ووجهته ووجهة المصلي هذه لا شك تكون فيها اشياء داخل المادية اذن

85
00:28:16.000 --> 00:28:33.650
هذه القاعدة ان الاصل في العادات الاباحة وقد يفتى في شيء منها بالجواز يعني في شي مثل المخترعات الحديثة بالنظر الى اه اسبابه والمنشئة له وبالنظر الى نتائجه لكن لا يعني انه في كل حالة

86
00:28:33.750 --> 00:29:02.400
يكون مشروعا لهذا ينتبه لهذه لهذا الاصل الليلة نعم العادات الاصل فيها الاباح فمن حرم شيئا لم يحرمه الشارع فان تحريم الحلال كتحليل الحرام يعني في الاثم والعياذ بالله ولا تقولوا لما تصب السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم

87
00:29:02.650 --> 00:29:18.800
اللي يقول هذا حرام وهموم محرم كذا بس مزاج او مستعجل يجي شي مثلا هذا ربا وهو ما يدري وش الربا ولا يدري ولا تصور المسألة ولا عرفها طيب ربما يكون هذي ما هي ربا كيف انت حكمت ولست مفتي ولا

88
00:29:18.800 --> 00:29:38.850
لست عالم والى اخره بس هكذا ويمشي قد تكون تحرم شيئا في اصله حلال يأتي شي حادث يقول هذا هذا كذا يرمي كلام يعني كيف خاصة اذا كان مثلا رجل صالح او اه يعني يخشى الاثم والعقوبة او طالب

89
00:29:38.850 --> 00:29:59.400
بعلم ايضا كيف يطلق كلامه ما يعرف ما يعرف اصوله ولا يعرف حجته كيف  هذا من البلاء اللي تسمعونه الان يعني جاء التجرؤ من الجهتين من جهة الجفات الذين وسعوا للناس فيما ليس لهم فيه سعة

90
00:29:59.600 --> 00:30:16.100
قلوا الامر كله سهل ومن جهة اللي عندهم غلو فحرموا اشياء بمجرد الظن وما عندهم يقين فيها وضيقوا على الناس واسعا هم ما فيه. هم فحرموا بعض استعمال الادوات وحرموا اشياء

91
00:30:16.100 --> 00:30:40.800
الى اخره حتى بعض التصرفات وبعض الحالات يعني مما هو معروف وامثلته المستحضرة عند الكثيرين حتى لون اللباس قالوا يعني ما يليق او يعني لباس هذا لباس حر لا يدخل وانما هو لون لون يقول هذا هذا ما يلبسه الا حد

92
00:30:42.100 --> 00:31:04.900
كيف يعني على اي اساس هل هذا مختص ولا فهمي انسان لنفسه؟ وقد يطلق قول بتحريم اشياء او اباحة اشياء وهو ليس  متثبتا الواجب في هالمسائل الانتباه واليقين ان المرء يبرأ ذمته والمسألة عظيمة حساب

93
00:31:05.150 --> 00:31:29.050
اذا كان الانسان يحاسب على اشياء يسيرة ها قد ما تخطر له على بال. كيف كيف هالمسائل العظام اللي هي تحليل وتهريب نسبة للشرع اذا يرمي كلام احيانا يكون في العقائد او يكون في مسائل عظيمة من مسائل المهتمة بالمجتمع ليتهم المسلمين بعامة اما محرما او

94
00:31:29.050 --> 00:32:00.250
محللا وهو ليس بذي علم هذا  مخطئ واثم وان عصى يعني الجرعة من حيث هي نسأل الله جل وعلا السلامة احذروا بارك الله فيكم   نكتفي بهذا انتهت القاعدة القاعدة انتهت

95
00:32:00.350 --> 00:32:29.950
بارك الله في الجميع هذا اقتراح اننا نقرأ في كتاب الاعتصام   كتاب الاعتصام طويل نشوف ان شاء الله اذا خلصنا الاستقامة سؤال خاص فتوى هل كفارة اليمين اذا كانت على الحالة؟ واللي يسألني هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط

96
00:32:29.950 --> 00:33:00.350
التي تنبني عليها لا اعد من اوله. هم عن وجوب شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف والرشد ولصحة التبرع الى التثبيت والرشد والملك نعم هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. وصحة التصرفات والتبرعات

97
00:33:00.350 --> 00:33:20.350
وسلم والبالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاذيب الشرعية. لان الله رؤوف رحيم. لان الله رؤوف رحيم بعباده اذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات. نعم. ومعه العقل الذي يميز به بينما يتبعه وما يضره

98
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت العبادات من غير ايجاب عليك. ولكن يؤمر بها على وجه التمريض. من كان دون التمييز لم تصح العبادات لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمرة. فان فان امرأة رفعت الى النبي

99
00:33:40.350 --> 00:34:00.650
صلى الله عليه وسلم صبيا في الملك فقال اسألي هذا الحج؟ قال نعم ولك اجره متفق عليه. ولك اجر ولك اجر نعم ولد في اجره. اجره كذا فيها هاء  كلها عندكم الحديث ما فيها

100
00:34:01.100 --> 00:34:25.750
موب اجر ولك اجر  قال نعم ولك اجر ايه عندك اجره كذا؟ فيه حاء عندك لا تراجعها لكن الرواية اللي معروفة اللي في مسلم قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. بس

101
00:34:26.400 --> 00:35:00.250
لانها المسألة يتبعها اختلاف بين اهل العلم هل قال الصبي اجره له   او لوالديه او لهما ثلاثة اقوال الشيء يعني ربما تأتي مناسبة يبين لك ويجنبه ما يتجنبه المحرم. ويحضره المناسك كلها ويحضره المناسك كلها ويطوف به واسعاده

102
00:35:00.250 --> 00:35:25.800
ويرمي عنه الجمار لعجزه عنه. ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكاوات والكفارات والنفقات. وانها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغيره النصوص من الكتاب والسنة. ولان معتمدها المال واما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ والرشيد. لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى اذا بلغوا

103
00:35:25.800 --> 00:35:45.800
رشدا ندفع اليهم اموال. فشرط الله شرطين بدفع اموالهم في عيد البلوغ والرشد. وامر باختبارهم قبل ذلك ان يحسنوا الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا؟ يدفع لايمانهم بعد البلوغ ام لا يكسبون. فلا يدفع اليهم لان لا يضيعوها

104
00:35:45.800 --> 00:36:05.800
وعلم ان البلوغ والعقل والرشد اقصد. شرط بصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدة منها لن تصح معاملته. نعم. ولا بالكبد والتصرفات الحجر عليه طيب واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض او هبة او صدقة او وقت او عتق او نحو ذلك. فلابد مع ذلك ان يكون المتبرع

105
00:36:05.800 --> 00:36:31.350
يصيح لان غير المالك لا يصح تبرعه بمال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن هذه القاعدة من من القواعد العظيمة في التطبيق في الاحكام تكليفية والاحكام الوضعية. وهو ان تكليف

106
00:36:32.100 --> 00:36:57.550
وهو المقصود والمقصود به الحكم التكليفي هذا يشترط له البلوغ والعقل حكم التكليف عن الوجوب حرمة الى اخره يشترط لها البلوغ والعقل كما قال هنا شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها

107
00:36:58.000 --> 00:37:28.400
البلوغ معروف انه يحصل في الذكر باحد ثلاث خصال. الانبات او بلوغ خمسة عشر سنة او الاحتلام والمرأة باربع خصال هذه الثلاث يزيد عليها تزيد عليها مجيء الدم المعتاد للنساء. هذا هو البلوغ

108
00:37:28.550 --> 00:37:59.150
فمن بلغ كلف  جاء الحديث المعروف والصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ. الى اخره. فالصغير اذا بلغ مبلغ الرجال بوجود احد هذه الصفات فيه قد جرى عليه التكليف. قال شرط لوجوب العبادات. يعني المراد به شرط لايجاب

109
00:37:59.150 --> 00:38:17.250
عليه فقبل ذلك لا تكون واجبة. يعرف الصلاة جيد. اقرأ اه يعني ما يجب عليك فيها الى اخره فان هذا تعد مستحبة في حقه يعني يؤجر عليها اجر اجر السنن

110
00:38:17.300 --> 00:38:36.150
لانه لم يجري عليه التكليف بالايجاب لو ترك فانه لا يطبق عليه حكم تارك الصلاة او لم لو لم يفعل بعض ما يجب على البالغ فانه لا يقال هنا انه يؤاخذ. فالصغير لا يخاطب بايجابه

111
00:38:36.150 --> 00:38:59.900
ولا بتحريم حتى يبلغ لكن يخاطب بالفعل وعدم الفعل تعويدا له على الخير وبعد انتبهادا له عن الشر وتدريبا له وتأديب قال والتمييز شرط لصحتها. تمييز المراد به ان يميز

112
00:39:00.200 --> 00:39:18.000
في فعل العبادة بينما له فعله وما ليس له فعل يميز انه يصلي ما يتحرك ما يتلفت ميز في صلاته انه يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها يسبح الى اخره قال هذا التمييز يعني يعقل

113
00:39:18.050 --> 00:39:40.450
اه صلاة فاذا وصل لسن التمييز صحت صلاته واذا لم يصل لسن التمييز لم تصح صلاته. وهذه مهمة في ان من صحت صلاته من المميزين صحت امامته اذا الصغير ابو عشر سنين صحت صلاته

114
00:39:40.650 --> 00:40:12.700
فانها تصح امامك كما في آآ حديث آآ الصبي الذي كان اقرع قومه منه عمرو بن سلمة رضي الله عنه فكان اكثرهم قرآنا فقدموه الى اخر القصة  فالمقصود انه اذا كان مميزا فان الاحكام صحت صلاته فانه يقدم

115
00:40:12.900 --> 00:40:36.750
في الصلاة وكذلك يصاب اذا صافه انسان لا يعتبر منفردا خلف الصف. لكن اذا كان دون التمييز واحد بيجي ورا الصف مع وجود مكان مثلا او عدم وجود مكان على القول الاخر ومعه من لا يميز فانها لا تصح مصافته لان صلاتها اصلا ليست بصحيحة فيعتبر كانه

116
00:40:36.750 --> 00:40:57.200
ليس معه احد فتمييز شرط لصحتها وعرفت ظابط التمييز قال الا الحج والعمرة اه فانه مثل ما مر معكم الحديث فانه يؤجر عليها ولو كان لا يميز لان الحج والعمرة اه المقصود منها مشاهدة

117
00:40:57.250 --> 00:41:22.950
حديث يعني الوقوف معهم الوقوف في المناسك واداء العبادات فيمكن ان يفعلها وليه آآ من الرجم والبين وغير ذلك طواف يطاف به ويلجم عليه كما سمعت  قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المقصود به التصرفات المالية

118
00:41:23.150 --> 00:41:40.950
مثل ما ذكر تصرفات لابد فيها من التكليف والرشد يعني لابد فيها من البلوغ والرشد ولصحة التبرع بالتكليف والرشد والملك لان لابد انه يملك حتى يتبرع من لم يملك فلا يصح تبرع

119
00:41:41.150 --> 00:42:06.250
هذا ينبني اه على اصل عظيم وهو ان الاحكام رسمان حكم تكليفي وحكم وظعي والحكم تكليفي هذا لا يخاطب به من ليس بالغا عاقلا لان الله جل وعلا شرط بالتكليف بالبلوغ والعقل

120
00:42:06.350 --> 00:42:23.950
رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيض لكن الحكم الوضعي حكم الوضعي ايش معناه؟ معناه ان يكون فعله سببا للضمان ان

121
00:42:23.950 --> 00:42:43.950
يكون فعله مانعا من كذا فان من دون البلوغ فانه يخاطب بالحكم الوضع فلو اتلف يؤاخذ باتلاف السكران اه يؤاخذ بافعاله كذلك المجنون يؤخذ بافعاله لكن افعاله الاتلافية افعاله التي

122
00:42:43.950 --> 00:43:03.950
هي من قبيل الحكم الوضعي. فاذا هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. مبنية على القاعدة الثانية وهي ان الحكم التكليفي يخاطب لا يخاطب به من لم يبني ومن لم يعقل يعني شروطه لكن الحكم الوضعي يعني

123
00:43:03.950 --> 00:43:23.300
ان يكون فعله سببا للضمان ان يكون فعله سببا فهذا يخاطب به اه الجميع. في البيع في البيع بالذات هل ينفذ التصرف الصغير ام لا ينفذ البيع؟ اه سبب لانتقال

124
00:43:23.350 --> 00:43:50.200
الملك فهو من الاحكام من الاحكام الوضعية لان البيع سبب سبب الانتقال منه فهل ينفض التصرف الصغير في المال ام لا ينفث قال العلماء ينفذ فيما جرت العادة ان الصغير يفعله يعني معه ريال مثل ما اشترى احد الصحابة من صغير عصفورا واشبه ذلك مما

125
00:43:50.200 --> 00:44:10.300
تمام اه يصح التصرف لكن في الامور الكبيرة عظام بيشتري صغير بيشتري له سيارة بيشتري لها سايبة الفين وثلاثة مثل هذه الاشياء فلابد من وليه الا اذا كان راشدا في التصرف مبالغا فانه

126
00:44:10.300 --> 00:44:32.000
يؤذن له في ذلك. والاصل فيه قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لان اليتيم يكون ماله عند وليه فابتلوا اليتامى. قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروا. اختبروهم في ايش بهل يحسنون التصرف بالمال او لا يحسنون

127
00:44:32.350 --> 00:44:54.100
قال فان انستم منهم رشدا آآ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني ابتلوهم واختبروهم فاذا وصلوا البلوغ عرفتوا انه متعود على التصرف المال وجيد فانه يدفع اليه

128
00:44:54.600 --> 00:45:19.100
آآ ماله لانه احق به قد حصل منه الرشد فاذا في التصرفات المالية لا بد فيها من التكليف يعني البلوغ لابد فيها من الرشد هذا المراد بالقاعدة يعني التفريق ما بين الحكم

129
00:45:19.150 --> 00:45:46.350
شرط الحكم التكليفي والحكم الوضعي اما بالنسبة للحج والعمرة حديث الذي ذكرنا لا بأس بالتفصيل او بعض التفصيل عليه وهو حد الصغير يعني من لم يبلغ يحج به وليه آآ الصغير له احوال

130
00:45:47.000 --> 00:46:11.850
اما ان يكون مميزا او لا يكون مميزا. فان كان مميزا فهو يعقد لنفسه الاحرام يعني يلبي آآ بالحج يلبي بالعمرة  يتصرف تصرف الكبير فهذا اجره له ووليه له اجر حسن التربية واستعانته على الخير وتأديبه. واما من كان

131
00:46:11.850 --> 00:46:25.800
فيحمل وهم من دون التمييز ولا يعقل ويفعل الافعال عنه وليه فهذا الذي جاء فيه ان امرأة رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج

132
00:46:25.850 --> 00:46:53.450
قال نعم ولك اجر. يعني انها تؤجر على الحج به. اه لها الهذا حج اللام هذه تدل على ان الحج يكون للفعل للصغير ما قالت امن هذا حج يعني ايصح من هذا حد؟ قال قالت الي هذا حد؟ يعني لو حج فله

133
00:46:53.550 --> 00:47:14.900
قال نعم يعني له حج فاذا حججت به فله اجر قال قال نعم ولك اجر يعني اجر ان حججت به اوقف فيه المواقف ووقفتي به الى اخره والعلماء في هذه المسألة كما ذكرت لك اختلفوا في الصغير وهو من دون البلوغ

134
00:47:15.150 --> 00:47:36.850
اه وهو من دون التمييز بتصرفاته هل هي له وهذا هو القول الاول ان التصرف له يعني هو ان ان العبادة ما فعله له اجره فيكتب له اجره مثل اجر المستحبات

135
00:47:36.900 --> 00:48:01.950
اللي يفعلها من دون البلوغ واما الوالد فليس له اجر العبادة ولكن له اجر التربية له اجر التعويد له اجر الحمل له الى اخره فيأخذون من قوله ولك اجر انه مطلق الاجر ليس اجر الحج

136
00:48:02.150 --> 00:48:25.250
بخصوصه هذا قول. القول الثاني ان الصغير دون التمييز ليس له شيء من عبادة لانه لا يميز والتمييز شرط لي للصحة هذا لا يقع منه نية اصلا ما وقعت منه نية ولا وقع منه تمييز ولا وقع منه معرفة

137
00:48:25.300 --> 00:48:45.300
وهو ما يفهم في المهد الصغير او يحمل لا يعرف حجا ولا يعرف نية ولا دخل الى اخره فهذا اه يدل على انه لا لا ليس له شيء اصلا وانما لوالده لان لان والده هو الذي تكفل بهذه الاشياء

138
00:48:45.850 --> 00:49:11.400
اه واستدلوا لذلك ايضا بان الاحرام لو عقده الولي فان الدماء تجب عليه يعني لو عقد له احرام تمتع احرام قران فالدم يجب على على الولي في ماله هو لانه هو الذي عقد الاحرام. ما يجب على الصغير

139
00:49:11.950 --> 00:49:34.850
بماله انما يجب على الولي انه هو الذي اختار انه يصحبه لا ادخله في الاحرام الى اخره  وهذا القول هو اضعف الاقوال يعني ان الصغير ما له شيء ابدا وانما هو كله للولي منافاته لظاهر قوله الهذا حد؟ قالت قال نعم

140
00:49:35.400 --> 00:49:56.300
قالت الهذا حج؟ قال نعم يعني لي هذا حج ولك اجر فنسبة الحج الى الاول اضافة الحج الى الاول تدل على انه يستحق ثواب اه القول الثالث وان الاجر لهما معا

141
00:49:59.550 --> 00:50:35.800
يعني للولد وللوالد للصغير وللولي  لكن هل اجر الولي مثل اجره الاجر الصغير او هو دونه آآ هذا يحتاج الى نظر واعمال القواعد يدل على ان الحج للصغير وعلى ان الولي له مثل

142
00:50:36.050 --> 00:51:00.500
هدره هذا هو اصح الاقوال فيما يظهر لي لدلالة الدليل عليه لان هذا كونه حمله من دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبع من سن سنة حسنة فله مثل اجر من

143
00:51:01.400 --> 00:51:26.150
تمام طيب اللي بعده نعم    عادي مثل ما يلبي عن نفسه ها؟ يقول له مثلا الكبير آآ عن نفسه اولا ويلبي عن نفسه كما يدخل في نسك ثاني وقل لبيك عمرة

144
00:51:27.400 --> 00:52:02.850
النفس فاذا تلبس بهذه يعقد الاحرام للصغير فيقول ايضا لبيك عمرة بالنية له او يقول لبيك عمرة من فمن محمد بن فلان هيك  هذا القول الاول  هي البالغة نعم الحالة الاولى ايه له اجر الاعانة والتربية نعم

145
00:52:02.900 --> 00:52:26.700
اجر عملك   في القول الاخير لا ما يظهر انها بناء عليه آآ يعني اذا قلنا بهذا معناه ان ان عمل الولد بما ربى عليه ابوه يكون للاب كله هذا ما فيه ما يدل عليه

146
00:52:27.100 --> 00:52:45.500
ايه اذا كان من جهتك تربية لان هذا واجب على الاب مم انه يربيه على الخير اذا قلنا ان ان كل عمل يعمله الولد لابوه مثله  معناها انها كل اب بيكون سابق لولد

147
00:52:45.950 --> 00:53:04.450
صحيح؟ اذا كان هو اللي هذي ما ما اعرف لها اصل يعني  لكن هل هو هل هو داعي الان ولا مربي هل هو الان ممتثل للواجب عليه؟ هل يعني الدعوة تدخل من الوالد بولده

148
00:53:04.700 --> 00:53:26.250
وان يدعو ولده الى الخير والا يأمر ولده مروهم بالصلاة لسبع الولد ومن تحت رعيتك ها ظاهر انه بابه باب امر ونهي ما هو باب دعوة   والله ما يظهر ما اعرف انه يستدل على تربية

149
00:53:26.300 --> 00:53:51.100
في الحديث سأل فيها وابحثها ايضا ها شفدنا جزاك الله خير لكن لها له اجر صحيح. نعم  نعم اي هذي فيها نظر هل هو له اجر اسلامه اه فقط ولا انها تتجزأ الاعمال

150
00:53:51.150 --> 00:54:05.250
يعني مثلا واحد اسلم على يديك شخص له اجر اسلامي لكن هل له اجر صلاته وزكاته؟ وهو ما دعاه اليها ولا علمه ولا تقول او كلها واحد الصحيح في هذا انها تتجزأ من الصلاة

151
00:54:05.250 --> 00:54:19.150
لها حكمها يعني من دعا الى هدى هذي صارت نكرة صار لابد من من تجزير تعم كل هدى على استقلال فمن علم الصلاة له حكمه من من دعا الى الزكاة

152
00:54:19.150 --> 00:54:42.200
ثم من دعا الى مكارم الاخلاق له  يعني هذا اللي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجور امته جميعا ليش؟ لانه هو اللي دعاهم الى الهدى اصلا وهو الاسلام. دعاهم ايضا الى التفاصيل. كل فروع الشريعة

153
00:54:42.950 --> 00:55:08.850
واجب عليه ايش اي نعم  اشوفها ما عبدت فيها بشيء لكن تأملها ان شاء الله نعم نعم للتأديب عشان يتعلم يعني مروهم بها سبع صل الله الحبيب صل الصلاة ما صلى ما تشدد عليه وسبع ثمان تسع سنين

154
00:55:09.100 --> 00:55:26.050
عشر يبدأ يضرب ما هو ضرب شديد يعني ضرب طرف اليد يعني شي بس يحس انه انه يجب عليه ان يؤدي الصلاة. حتى يتعود يعني حتى اذا جلس من البلوغ الى انه الف الصلاة صارت اه

155
00:55:27.200 --> 00:55:49.100
مألوفة معتادة بالنسبة له ما يستثقلها هذي ما لها دخل ببحث ولا لها علاقة لان كلامنا كلامي في العذر بالجهل كان محدد يعني. كنا نتكلم عن الحدود. هم المحارم اما اصل الدين والاعتقاد هذا له بحث اخر

156
00:55:49.150 --> 00:56:12.950
كلام عن المحرمات يعني اما اصل الدين له بحث اخر ويطول الكلام فيه نرجئه ان شاء الله الى وقت لاحق نعم اصول الايمان اقرأ. ايه لها كل يفعل الافعال فكل الذي يفعل الافعال استقل بنيته وهو اللي ادخله في الاحرام

157
00:56:12.950 --> 00:56:34.200
او اللي بيحملا وهو اللي لبى عنه وهو اللي بيضحي عنه او يعني بيهدي عنه وهو كل شيء هو اللي يفعله. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وهذا اصل كبير مفترض الاحكام فرجعوا اليه بالاسر والفروع فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعيد بالجد

158
00:56:34.650 --> 00:56:55.050
النصوص الوعيد في الجنة او تحريم النار او نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها الا بد من انضمام الايمان واعمال لها كذلك للنصوص التي يرى في النار او القلوب بها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم. بل لابد فيها من وجود شروطها وانتهاء موانعها

159
00:56:55.150 --> 00:57:18.250
وبهذا الاصل ينتفع ارادة تورد على انهاء هذه النصوص والجواب الصحيح فيها ان يقاس ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه امام صحيح لا يخلد في النار

160
00:57:18.500 --> 00:57:37.750
كما دلت كتاب السنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع في شخص الواحد ايمانا وكفر وخير وشر وموجبات التوابل وموجبات الثواب وموجبات العقاب فحكمة الله حكمة الله. مقتضى حكمة الله ورحمته وعدده

161
00:57:38.200 --> 00:57:52.300
هاه  انتهى؟ ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها واجباتها. وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم بها او فعل منهي عنه

162
00:57:52.300 --> 00:58:09.150
وفيها بخصوصها وكذلك الصيام لابد من صحته من وجود كل من وجود كل ما يلزم به ومن انتباه المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات. كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات وتبرعات لا تصح الا باجتماع شروطها

163
00:58:09.150 --> 00:58:28.700
موانعها وهي مفسداتها وكذلك الموارد والنكاح وغيرها. وشروط هذه الاشياء وانسدادها في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة او غيرها من العقود والفسوق فلابد من احد امرين اما اخلال بشيء بدعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها ويفسدها

164
00:58:28.750 --> 00:58:52.800
ومن تتبع ذلك وجزاهم الله غير المتقين هذه القاعدة عن في القواعد الكلية المهمة وهي تنفع في اثبات المسائل وثانيا في فهم الشرائع فهم الكتاب والسنة سواء في المسائل الغيبية او في الاحكام. وثالثا

165
00:58:52.850 --> 00:59:14.750
في تطبيق قاضي الاحكام الشرعية على الناس. وهي ان الشيء في الشريعة حكم او الامر لا يثبت الا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه المقصود بالشرائط ما جعل شرطا لترتب النتيجة على

166
00:59:14.800 --> 00:59:39.350
مقدمة قد يكون شرطا بالمعنى الشرطي عند الاصوليين بمعنى الشرط عند الاصوليين. وقد يكون ليس يعني قد يكون اعم من ذلك مثل الركن والواجب واشباه هذا فلابد من وجود الشرائط مثالها يعني في الصلاة الشرائط يعني شروط الصلاة وكذلك لابد من وجود اركانها. كذلك لابد من وجود الواجبات حتى تصح

167
00:59:39.700 --> 00:59:58.200
فكلمة لابد من وجود الشرائط يعني الشروط وانتفاء الموانع المقصود بالشروط كل ما توقف الامر على صحته سواء كان شرطا في العرف يعني الاصطلاحي او كان اه واجبا او ركنا الذي هو

168
00:59:58.250 --> 01:00:25.750
شرط في الشرع انتفاء الموانع المانع هو من الاحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب هذه من الاحكام الوضعية يعني في الاصول ومقصوده هنا بانتفاء الموانع ليس المانع الاصطلاحي عند الاصوليين مثل ما قلنا في الشرط وانما هو كل ما يمنع من ترتب اثر الشيء عليه

169
01:00:26.000 --> 01:00:47.300
فيدخل في المانع الاصولي مثل الحيض للمرأة ويدخل في المانع العام مثل مبطلات الصلاة مبطلات الصيام مبطلات الحج الى اخره فاذا اه القاعدة هذه اه تستفيد منها في هذه الثلاثة انحاء

170
01:00:47.400 --> 01:01:04.850
ثم تعرف الفرق ما بين شرط الاصطلاحي والشرط المراد به هنا والمانع الاصطلاحي والمانع المراد به في القاعدة. اذا تبين ذلك فالقاعدة هذي نستخدمها في فهم نصوص الشريعة مثل ما ذكرت لك

171
01:01:05.050 --> 01:01:22.700
وذكر لك هو اولا المثال في فهم ايات الوعيد واحاديث الوعيد او الوعد مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. هذا وعد

172
01:01:22.800 --> 01:01:40.800
وكذلك من جهة الوعيد لا يدخل الجنة قتات. كذلك من جهة الوعد انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن جهة الوعيد لا يدخل الجنة قاطع رحم. واشبه ذلك ومن يقتل مؤمنا

173
01:01:40.800 --> 01:02:05.600
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذه كيف تفهم؟ اهل السنة والجماعة يقولون ان هذه القاعدة تدل على انه تفهم النصوص بوجود الشروط وانتفاء  دخول الجنة لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء المواعظ. فقد ينبه في اية او في حديث على شرط او على مانع

174
01:02:05.600 --> 01:02:24.250
مع وجود الامور الاخرى ودل عليه وانتفاء الموانع الاخرى ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحج مثلا الحج عرفة. الحج عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

175
01:02:24.250 --> 01:02:42.100
نصفين الصلاة هنا اللي هي قراءة الفاتحة وعليه كل الصلاة الحج عرفة هل عرفة كل الحج فاذا من قال انا اقف بعرفة وخلاص. ولا اعمل اي شيء اخر لا اطوف ولا اسعى ولا ارمي الجمار ولا ابيت احتجاجا بالحج عرفة. خطئ

176
01:02:42.100 --> 01:03:01.500
باجماع المسلمين وبطل حجه ايضا باجماع المسلمين يعني حجهم غير كامل او حجه يعني غير اه اه مجزئ لانه ما دعا بالاركان جميعا فيقف في عرفة وانتهى ليس كذلك آآ في الصلاة يقرأ الفاتحة وينتهي ليس كذلك. فاذا

177
01:03:01.650 --> 01:03:21.200
النصوص هذه القاعدة تخدمك في فهم النصوص في ان النصوص كثيرا ما يذكر فيها بعض الشرائط. بعض الواجبات بعض الاركان ويجعل الاسم اسم العبادة او الوعد مرتب على هذا فقط. وهذا نفهمه انه يعني مع بقية الاشياء

178
01:03:21.300 --> 01:03:33.900
فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة يعني مع بقية الشرائح. ان يشهد ليس فقط ان يقول ان يشهد ان لا اله الا الله. وتكون شهادته خالصة من قلبه ونفسه

179
01:03:34.000 --> 01:03:54.000
وان لا يكون عنده مبطل من مبطلات الايمان. وهكذا في دخول النار فيما جاء فيه دخول النار وعيد. فاذا قال فعلا استحق به النار هل معنى ذلك انه لا يدخل الجنة؟ حرم الله عليه الجنة؟ لا. لكن هذا مانع من دخول الجنة. لهذا نقول

180
01:03:54.000 --> 01:04:11.150
هنا ما جاء في النصوص في هذه المسألة بخصوصها مما يمنع دخول الجنة اما بلفظ التحريم حرم الله على الجنة كذا او بلفظ لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم

181
01:04:11.400 --> 01:04:31.200
ونحو ذلك فانها عند الائمة المحققين فانها على درجتين. يعني من فروع هذه القاعدة الاولى ان ثمة تحريم مطلق وثمة تحريم مؤقت تم عدم دخول مطلق ثم عدم دخول مؤقت

182
01:04:31.500 --> 01:04:50.700
فالتحريم المطلق تحريم الجنة مطلقا هذه على الكافر وعدم دخول الجنة مطلقا فهذه على الكافر واما التحريم المؤقت اما التحريم المؤقت فهو التحريم على المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و

183
01:04:51.100 --> 01:05:18.450
لم يشأ الله جل وعلا ان يعفو عنه. فهو يعذب او يوقف ويتأخر دخوله الجنة فيحرم وتحرم عليه الجنة اولا وانما يدخلها اخرة وكذلك الدخول المؤقت والدخول المطلق فعدم الدخول المؤقت هذا مثل التحريم المؤقت. لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قاطع رحم. وان مسيرها

184
01:05:18.450 --> 01:05:36.750
لا يجدون عرف الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا يعني اولا لا يدخلون الجنة اولا كدخول العبد الصالح المؤمن بل يتأخرون لماذا يتأخرون؟ لانهم يعذبون اذا لم يشأ الله جل وعلا ان يتجاوز عنه

185
01:05:37.150 --> 01:05:54.400
وهكذا وذلك لان النصوص هذه يفهمها اهل السنة والحق والجماعة يفهمونها على اصل هذه القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي ان الحكم على الشيء لا بد فيه من وجود الشرائط وانتفاء الموانع

186
01:05:54.550 --> 01:06:15.550
هذا كما ذكرت لك اولا في فهم النصوص ثانيا في اه في المسائل الشرعية المسائل الشرعية مثل الصلاة ومثل الصيام لابد لصحة الصلاة من وجود الشرائط ومن انتفاء الموانع والشرط يشمل الشرط الاصولي ويشمل الواجب ويشمل الركن

187
01:06:15.550 --> 01:06:31.750
وانتفاء الموانع يشمل المانع الاصولي مثل الحيض عند المرأة او الجنابة عند الرجل او اشبه ذلك ويشمل المانع اللي هو المبطلات انما يأتي في الصلاة بمبطل الله. وكذلك الصيام وكذلك الحج. فاذا

188
01:06:32.000 --> 01:06:50.650
فهم او الاحكام الشرعية انه لا يتم امر عبادة او معاملة ما تتم حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ الثالث من المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة في اول الكلام ايضا يستفيد من هذه القاعدة القاضية

189
01:06:50.700 --> 01:07:12.550
في حكمه على المعينين معين من الناس ما يحكم عليه بما جاء فيه الوعيد في النصوص. حتى يوجد في حقه وتكتمل الشرائط وتنتفي الموانع. ما نحكم على ايا بالظلم حتى توجد شرائح بانك انت في الموانع

190
01:07:12.600 --> 01:07:29.200
ما نحكم على معين بالكفر حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ. واعلم الناس بوجود ما يشترط له ووجود المانع الذي يمنع ان الحكم القاضي لانه هو الذي عنده البينات وهو الذي يعلم القرائن وما يثبت به الحكم وما لا يسقط

191
01:07:29.350 --> 01:07:51.550
وهذا يدل على ان احد الناس تطبيق هذه المسألة فيهم اللي هو الحكم على شيء وهم لا يعرفون الشروط ولا يعرفون الموانع ان هذا آآ لا يعلمه احاد الناس لذلك ما يسوء الخوف فيما في هذه المسائل في الحكم وهي مما يشترط له

192
01:07:51.550 --> 01:08:08.000
وجود الشرائط وانتفاع الموانع. وجود الشرائط هذه لابد لها علم. انتفاء الموانع لابد لها علم. وجود الشرائط كيف وجدت؟ تحقق وجود هذي تحتاج الى بينة تحتاج الى قرائن الى ادلة. هذه يعلمها القائل كذلك انتفاء الموانع

193
01:08:08.050 --> 01:08:29.000
اه ايضا يعلمها القاضي كيف انتفت ولماذا انتفت هذه المسائل يعني من جهة التطبيق هذه القاعدة من مهمات القواعد مثالها في التطبيق مشهور في مثل التكفير التكفير المعين نقول مثلا ان من ترك الصلاة كفر هذا بنص الحديث العهد الذي

194
01:08:29.000 --> 01:08:46.700
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة في السنن كذلك حديث جابر في مسلم في غيره بين الرجل وبين الكفر او قال الشرك ترك الصلاة. طيب من ترك الصلاة هل نرتب عليه مباشرة؟ نقول هو كفر؟ مثل ما

195
01:08:46.700 --> 01:09:09.250
اه قد يستعجل به بعض آآ طلبة العلم يظن انه بمجرد الترك تترتب الاحكام عليه. يصير كافر لا يورث وتصير امرأته تتفسخ منه الى اخره. وهذا غير صحيح فترتب الحكم عند من قال بالكفر وهم الحنابلة فقط من بين العلماء ترتب الحكم اولا لا بد

196
01:09:09.250 --> 01:09:32.400
عدم وجود الشرائط وانتفاء الموانئ ثانيا هذا انما يثبت عند قومه. لذلك نص الحنابلة في كتبهم حينما ذكروا اه كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا التعاون غير والكسل غير التعاون والكسل آآ صورتان ليست صورة واحدة قالوا آآ في كتبهم ويكفر من جحدا

197
01:09:32.400 --> 01:09:58.200
وجوبه وكذا من تركها تهاونا وكسل ودعاه امام او نائبه حتى ضاق وقت الثانية فاصر  حتى ضاق وقت الثاني عنه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فاذا لابد من دعوة امام او نائبه اللي هو القاضي ولانه يعرف الشروط والموانع. احتمال هذا يقول انا تركت الصلاة لان لان الصلاة

198
01:09:58.200 --> 01:10:23.700
ليست  ما يكفي اصلي الجمعة انا ظنيت ان الصلاة ما هي بكفر الصلاة مثل سائر الاعمال معصية من المعاصي انا فعلت كذا فهو يدعو حتى تنقطع الموانع وتجتمع الشرائع اه فكيف بمسائل التكفير الكبيرة العظيمة في مسائل اخرى؟ فاذا هذه القاعدة مهمة تستعملها في فهم النصوص اولا

199
01:10:24.000 --> 01:10:48.200
والخوارج والمرجئة واشباه هؤلاء ظلوا. الخوارج جعلت كل حكم مخرج من الملة الخوارج والمعتزلة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص مرتكب الكبيرة كافر مستحق للنار دائما او المرجئة الذين اخذوا من قال لا اله الا الله دخل الجنة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا

200
01:10:48.200 --> 01:11:05.650
فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله اخذوها على على اطلاقها وهكذا. فظلت فيها طوائف هذا الاولى الثانية في فهم الاحكام الشرعية فيما يصح وما لا يصح في الصلاة والزكاة والبيوع الى اخره

201
01:11:05.700 --> 01:11:22.650
والثالث في الحكم على المعينين او على الاوضاع مما يتعاطاه القضاة دون غيرهم او يعني من يستحق ان يكون قاضيا يعرف البينات ويعرف كيف تثبت الشرائع؟ كيف تنت في الموانع؟ الى اخره

202
01:11:22.750 --> 01:11:46.100
الكافر الحصلي ايه يعني مثل اليهودي نصراني ايه اليهودي والنصراني اذا مات على يهوديته ما قبل وفاته لا قبل وفاته لا. ايه قبل ان نقول ان مات ان مات على يهوديته ان مات على نصرانيته ان مات على شركه

203
01:11:46.150 --> 01:12:07.800
ها؟ وهو من اهل النار قوله عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره به يقول اليهود اليهود في النار يعني اليهود الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام يعني بعد محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا برسالة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو من اهل لقوله والله لا يسمع بي

204
01:12:07.800 --> 01:12:26.950
احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني يعني امة الدعوة يهودي ولا نصراني خصهم بالذكر لانهم اكبر الطواف ثم ولا يؤمن بي الا كان من اهل النار ما ادري من وين جاءت الشبهة في ان من مات على الكفر يهودي نصراني انه ما يشهد عليه

205
01:12:27.300 --> 01:12:38.900
من وين جاي؟ شوفها يقولها في بعض المشايخ شفت بعض الناس يعني يردده. لا ادري من اين جاءت الشبهة قول العلما في العقيدة لا نشهد على معين يعني من اهل القبلة

206
01:12:39.000 --> 01:12:50.700
لا نشهد على معين بجنة ولا نار الا من شهدها لا هو معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اهل القبلة اما اللي مات على كفره كيف ما هو من اهل النار

207
01:12:50.800 --> 01:13:04.700
اللي مات على كفره نعم لا اذا كان حي يعلق بموته ومن اهل النار ان مات على ذلك لان اصل النار جزاء لما بعد الموت. ليست جزاء في الدنيا هي جزاء لما بعد الموت

208
01:13:04.900 --> 01:13:21.250
قد يكون بعد ذلك يحدث اسلاما يهديه الله فهد لمن نعم هذه ايضا يعني من قواعد الايمان عند اهل السنة والجماعة ان في المعين يجتمع فيه خصال ايمان وخصال كفر ويجتمع فيه خصال كفر

209
01:13:21.250 --> 01:13:38.650
خصال خير وخصال شر. طبعا لان الشر اه من فروع للكفر والخير من فروع الايمان لان الايمان له شعب وكذلك الكفر له شعب كفر قد يكون كفر نعمة يكون كفر اصغر

210
01:13:38.900 --> 01:13:54.850
وقد يكون كفر اكبر مخرج من الملة. ففروع الكفر كفر النعمة كثيرة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. آآ وقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة تكفرن العشير. يكفرن العشير

211
01:13:54.850 --> 01:14:10.100
يحسن الى احداكن الدهر ثم اذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط اه واحد يبذر كفر بنعمة الله. تبذير وهو انفاق المال في الحرام. كفر بالنعمة

212
01:14:10.300 --> 01:14:28.300
هذا كفر نعمة الكفر عند اهل السنة والجماعة له شعب كذلك الايمان له شعل فكما ان الايمان اذا وجدت شعبة من شعبه ما حكم على المرء بانه مؤمن حتى يوجد اصل الايمان؟ واحد مثلا يستحي

213
01:14:28.300 --> 01:14:48.300
هو ليس بمسلم نقول ان هذا فيه شعبة من شعب الايمان يميط الاذى عن الطريق محسن يحب الاحسان للناس ينظف لهم نقول ان هذا مؤمن وجود شعب من شعب الايمان فيه يبر والديه يصل رحمه ينفق ينفق في الامور التي تنفع الناس. نقول هذا مؤمن بمجرد حصول هذه الاشياء لا

214
01:14:48.400 --> 01:15:09.400
هذي الاشياء صحيح من شعب الايمان لكن لا تنفع حتى يوجد اصل الايمان وهو التوحيد. ترك الشرك. واضح؟ فكذلك وجود الكفر شعب الكفر. لا تضره بحيث تسلب عنه قسم الايمان حتى يوجد اصل الكفر. اذا جاء منه قتل بنفس بغير حرف

215
01:15:09.650 --> 01:15:23.350
قتل النفس بغير حق هذا كفر كذلك اه طعن في الانساب النياحة على الميت ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في الانساب من من خصال الكفار

216
01:15:23.350 --> 01:15:41.800
من انواع الكفر الاصغر آآ نقول انه هذي شعب الكفر. الكفر له شعب كثيرة فوجود شعبة او اكثر في الانسان لا يعني ان اه ان ان الاسم المطلق انطبق عليه. يوجد معه

217
01:15:41.900 --> 01:15:57.250
اه يعني يجتمع في الانسان خصال ايمان وخصال كفر. يجتمع في الانسان انه يكون مؤمن بالله جل وعلا ولملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويؤدي اركان الاسلام ومع ذلك تجده يقتل مع ذلك المرأة تنوي

218
01:15:57.350 --> 01:16:18.250
الميت مع ذلك يطعن في الانساب مع ذلك فاحش بذيء مع ذلك يفعل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم سماهم مؤمنين مع الاقتتال. المقصود من ذلك ان هذه من الاصول العظيمة. انه ما سماه الشارع كفرا فانه لا يعني ان يكون كفرا اكبر دائما

219
01:16:18.700 --> 01:16:38.200
قد يكون كفر اصغر فيجتمع فيه ايمان يحمد عليه ويجتمع فيه كفر خصال كفر يذم بها وهذي ذكرها شيخ الاسلام وطول عليها في كتاب الايمان آآ انقسام النقل الايمان الى شعب والكفر الى شعب ذكر يعني من شعب الايمان

220
01:16:38.250 --> 01:16:51.600
اللي جاءت في الحديث وذكر من شعب الكفر اللي ذكرنا حكم بغير ما انزل الله اشبه ذلك وان وجود شعب الايمان لا تدل على وجود اصله. كذلك وجود شعب الكفر لا تدل على

221
01:16:51.600 --> 01:16:54.350
انطباق اسم الكفر عليه