عليه فقبل ذلك لا تكون واجبة. يعرف الصلاة جيد. اقرأ اه يعني ما يجب عليك فيها الى اخره فان هذا تعد مستحبة في حقه يعني يؤجر عليها اجر اجر السنن المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثالث والشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردودا على اصحابه فهذه قاعدة عظيمة وترسيخها في الناس مطلوب والدعوة اليها مطلوب حتى يستبين الامر لانها هي الدين. هذه القاعدة هي الدين تجمع الدين كله بهذا القدر كفاية ان شاء الله ونلتقي الاسبوع القادم باذنه تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اليس الاصل في تسمية الملائكة التوقيف فان كان الجواب نعم فكيف يسمون بالكروبية لا هذا ملائكة ليس الاصل في تسمية التوقيف هذيك اسماء الله جل وعلا لكن اذا كان اهل العلم آآ اقروا شيئا وتداولوه لا بأس باستعماله مثل ملك الموت وش يسمونه عزرائيل ما جاب عزرائيل بالتسمية به ما في بأس لانه جايبه في الاسرائيليات لكن ما جاء. اذا حسن الانسان خلقه من اجل مدح الناس فهل يعد مرائيا لان حسن الخلق يعد من افضل الطاعات. نعم تحسين الخلق يجب ان يخلص فيه لان من الدين واسقى ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق فحسن الخلق من الدين فواجبه في الاخلاص يحسن خلقه لاجل لاجل الله جل وعلا يترك الخلق السيء لله جل وعلا. اما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا اخلاقه زينة هذا فاته الاخلاص نسأل الله العافية سمعت البعض يقول فكما انه يعبد الله وحده لا شريك له فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له فهل في هذه العبارة شيء نعم فيها ان الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لان هذه اللفظة ما جاءت وهو الان يقعد قاعدة يخالفها في لفظه الله المستعان ها نعم ايه النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة اصولية وبحث وصولي في النهي على النهي يقتضي الفساد ام لا؟ الصحيح ان النهي يقتضي الفساد لكن اذا رجع الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب. بس اما اذا رجع الى امر زائد غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يقتضي الفساد نعم ايه اختلفوا فيها هل مثل الخلاف في الارض المغصوبة او غيره؟ يعني هنا اختلاف هل آآ هنا النهي لاجل انه وقت فرجع الى شرط هم او النهي هنا لاجل انه وسيلة فيكون امرا خارجا عن عن العبادة واضح؟ على قوله مثل الصلاة في الارض المغصوبة ايضا على هذا النحو. من قال ان الارض المغصوبة بقعة وهذه البقعة من الشروط لابد من صحة شروط اه من صحة الصلاة ان تكون البقعة ايش طاهرة هنا البقعة طاهرة هنا من رأى ان الغصب استعمال للبقعة ما نهي عنه وجود البقعة لابد منه قال هنا النهي يقتضي الفساد لانه رجع الى الى البقعة والبقعة شرط من من الشروط يعني ما يصلي في الهواء لا بد له من قرض يصلي فيه ومن قال لا هنا هذي مسألة معروفة عند الاصوليين من اشهر المسائل من قال لا ان البقعة هذي خارجة ليشترط الطهارة. اما كون البقعة هذي مباحة للاستعمال وغير مباحة للاستعمال هذه لا علاقة لها بصحة الصلاة من عدن مثل الصلاة في في الحرير مم من قال ان النهي يقتضي الفساد؟ يقول الرجل اذا صلى في الحرير اه فانه فان صلاته باطلة فاسد ومنهم من قال لا الصلاة صحيحة الا اذا لم يستر عورته الا بحرير اذا كان ستر العورة كان بحرير فقط ماذا؟ لكن اذا كان ساكن عورته بشيء والحرير للتجمل فوقه فيكون هذا خارج تزين بخارج عن الشرط وهو ستر العورة وقد يأتي مزيد تفصيل للقاعدة في موطنها ان شاء الله. قاعدة سادسة الاصل في فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة تضمنت اصلية عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. اولا كلمة شرعه الله ورسوله فيها بحث من جهة اصولية عند اهل العلم هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ام لا ونصوص القرآن على ان الله جل وعلا هو الذي شرع وان النبي موسى اليه او انه مبلغ ونحو ذلك. كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومن ونحو ذلك ولهذا ذهب جمع غفير كثير من الاصوليين الى ان لفظ المشرع انما هو لصاحب الشريعة صاحب التشريع وهو الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله جل جلاله فلا يقال انه مشر. والقول الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه مشرع باعتبار ما اوحي اليه من السنة لا انه يشرع استقلالا ولكن هو يقال عنه مشرع عليه الصلاة والسلام لانه بلغ شريعة الله جل وعلا لانه يجتهد في بعض المسائل فيشرع فيها ويسن فيها فيأتي الوحي بتأييده او بغير ذلك. وهذا هو الذي يذهب ابي ليه اكثر اهل الحديث؟ لانه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مشرع ولا يقتصر او لا يقال ان الله هو المشرع وحده بل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هنا ما شرعه الله ورسوله. نعم. وهذا هو اللي يكثر في تعبير اهل العلم. نعم. وهذه القاعدة عظيمين دل عليهم الكتاب والسنة في مواقف مثل قوله قوله تعالى في الاصل الاول ان لهم شركاء شرف لهم به ما لم يأذن به الله فمثل الامر بعبادته وحده لا شريك له والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر امر اجابة او استحباب. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما من ارض جميعا. اي تنتفعون بها من جميع الانتباهات. شلون يقول والعلماء ايش عرف العلماء مجمعون. العلماء مجرمين على ان العبادة ما امر به امر انجاب او استحباب. نعم يعني تحصيل حاصل. لانها لانها اذا صار واجب صار عبادة. صار مستحب صار عبادة. والعبادة تقول هي الواجب يبقى هو الواجب اه يعني رجع العمر يعني صار فيه الدور اللي يسمونه نسميه العلماء طبعا هذا ما هو من التعاريف ليس هذا من تعاريف العباد لكن من باب التوضيح التوضيح للتوضيح وليس بتعريف ها اقول هذا توظيح بس وليس بتعريف ليس بحد. قوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي تنتفعون بها بجميع ارتفاعات الا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى ومن حرم زينة الله التي اخرج لعباده من الطيبات من الرزق. فانكر تعالى من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدى دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فتقدم عدم شروط كل عبادة الاخلاص لله متابعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان البدع من العبادات على قسمين. اما ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصل واما ان يبتدعها على وجه يغير بهما شرعها الله ورسوله. واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع فالاصل فيها الاباحة والاطلاق ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله. فهو مبتدع كما بعض الأنعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد لجهله ان يحرم بعض أنواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة. وقد فصلت في الكتاب والسنة. هل بعض انواع اللباس وبجهله ان يحرم بعض انواع اللباس يعني مثل مثل العقل يعني هو استحضر الاشياء اللي كانت في وقته مثل العقال ومثل لبس الغترة البيظا اي مكان في الشدة على اللي يلبس البيضات يعني لانهم يقولون هذا تشبه بالنساء محرمة ومدري ايش كذلك العقال وكذلك الصناعة مثل البرقيات ومثل الرادو مثل اشبه ذلك الاجهزة والميكروفونات في المساجد في وقتها كان فيها لغط كبير اول ما جت الميكروفونات اللي يكسرونها واللي ما بلونها نعم نعم محرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة اذا وقفنا شوي وكمان يريد. وكمان يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع. ومقترعات حادثة بغير دليل شرعي يحرمها. المحرم هذه الامور الاشياء الخبيثة الضارة وقد غسلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المكاسب المتنوعة وهذا للاصلان ندعوهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى فلا فاصل منه ما فعليه الدليل. رحمه الله هذه القاعدة وهي السادسة قال الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. العبادة لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. لان العبادة على خلاف ما اضطرد به العرق ان حقيقة تعريف العبادة ان العبادة هي ما امر به من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي واذا كان كذلك فانها لابد ان يوقف فيها على الامر لانه لا العرف ادى اليها ولا العقل اقتضاها فانه حين اذ يجب ان يلزم فيها ما شرعه الشارع دون زيادة. لهذا قال الاصل في العبادات الحظ. ليش؟ لانها مغلقة بان ما فيها احد يأتي بشيء يلزم الناس به الا ما الزمهم الله جل وعلا به ورسوله عليه الصلاة والسلام والاصل في العبادات الحظر سواء منها الواجبة او المستحب بعدها الواجبة او المستحبة كلها الاصل فيها المنع. ما احد يتعبد بعبادة الا بدليل. كما قال جل وعلا ام لهم شركاء رعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه انتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ونحو ذلك من الادلة لهذا الاصل العظيم فاذا من تعبد بعبادة لم يشرحها الله ورسوله فانها مردودة عليه. لان الاصل فيها الحظر. لكن هنا كيف يراه ان هذه شرعها الله ورسوله او لم تشرع؟ هذه اختلف فيها اهل العلم ما شرع الله جل وعلا هو ما جاء في القرآن. وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في السنة. واحيانا يكون في القرآن وفي السنة عمومات عام تدخل في افراد من العبادة كثير. فهل يعمل بهذا العموم ام لا يعمل هل تدخل العبادة المنظور فيها؟ هل هي مشروعة ام لا في عمومات النصوص ام لا؟ وهذه من المسائل المشكلة كثيرا على اهل العلم والتي يختلف فيها نظر العلماء من امثال ذلك ما جاء في فضيلة الذكر ذكر جاء في فضيلته الايات المعروفة والاحاديث الكثيرة. فهل يكون الذكر محمودا في كل صوره؟ ام لابد ان يكون المشروع هو الاصل والهيئة ايضا. فاذا نقول العبادة التي الاصل فيها الحظر هي العبادة في نفسه ها وهيئة العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة. ولذلك الدليل العام اذا كان من قبيل العبادات دليل العام فينظر فيه الى فعل السلف هل عمل السلف بدلالة العام ام لا؟ فان عملوا بدلالة العام فان هذا يعني ان العمل به مشروع وان لم يكن منقولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وان لم يعملوا به في دلالة العام فينظر فيه. هل كانت الحاجة اليه قائما في زمنهم ام الحاجة الشرعية يعني او المقتضي للفعل ليس قائما في زمنهم. فاذا كان المقتضي للفعل قام في زمنهم وتركوه فانه يدل على عدم مشروعيته لان الاصل في العبادة الحظر وان كان المقتضي للفعل في زمنهم غير موجود حصل المقتضي بعد ذلك فانه يستدل بالعموم على المسألة وهذه لها تفصيلات وتطبيقات متعددة فلعلك تراجعها في هذا البيان قصير وسيظل ان هناك مسائل مشكلة. هل تدخل في الاول تدخل في الثاني؟ هل يقال مشروع؟ هل يقال غير مشروع؟ الى اخره. الاصل الثاني ان الاصل في العبادات بل قبل ذلك نقول اه العبادات غير المشروعة بدع. كل من تعبد بعبادة غير مشبوهة. فهذه العبادة بذهب والبدع على قسمين في بدع اصلية في بدع اضافية الاصلية هي التي احدثت على غير مثال سابق في اصلها ووصفها واما البدع الاضافية التي اصلها مشروع لكن اضيف عليها وصف او هيئة او زمان او مكان جعل مضاها للمشروع فصارت بدعة لما زاد فيها على المشروع. الاول مثاله المولد بدعة المولد والاحتفالات الاسراء والمعراج الى اخره. فهذه بالاتفاق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا السلف الصالح. القرون الثلاثة تفظل وانما حدثت بعد المئة الثالثة. فهذه في اصلها محدثة. هذي بدع اصلية. هناك البدع الاضافية. ليكن اصلها مشروع لكن جثها مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما. او عد الذكر واو اه الخلوة على نحو معين. فهذه اصلها مشروع لكن جعل لها صفة جديدة او العدد التعبد بعدد معين يقول لك والله خل وردك من هذي خمس مرات ومن هذه عشر مرات ملتزما فهذا يكون مخالفا اشياء جاءت بها السنة مع عدم الملازمة عليه. فتكون الملازمة ايش؟ زيادة عن المشروع. تكون بدعة. مثل مثلا على صلاة النواة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نادرة مثل اجتمعوا على صلاة الضحى. هم. صلوا الضحى مرة جماعة. صلوا الليل مثلا ليالي معدودة اما الاجتماع عليه دائما او كثيرا هذا فيه زيادة على السنة فاذا اذا لازم هذه الاشياء فتكون ملازمته لها بدعة لانه زاد على المشروع في ذلك وان كان اصله مشروعا لكن المشروع ان يكون احيانا فاذا لزم صار طريقة جديدة صار تضاهى بها الطريقة الشرعية صار هيئة جديد او اختيار زمان معين مثل يسمونها صلاة ايش؟ الرعاء او عدد معين كصلاة الرغائب ايضا واشبه ذلك. المقصود هذه مبحوثة في باب البدع ان البدع نوعان اصلية واضافية والاضافية قد تكون في الزمان والمكان او في الهيئة او في العدد مم او انواع الوصف. وهنا مسألة مهمة وهي انه يقال ليس كل ما لم يكن في عهد السلف يكون احداثه بدعة بل اشياء لا تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون احداثها ليس ببدعة مثل الاذان الاول او باتفاق اهل العلم انه ليس ببدعة مثل المساجد فهو ايضا على الصحيح انه ليس ليس ببدعة مكروهة. ويعني بدعة منهي عنها. واشبه ذلك تفصيل هذا الكلام هو ان الذي لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين منه ما قام المقتضي لفعله يعني السبب الباعث لفعله موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركه يمثل على ذلك بالمولد. المولد السبب الباحث على فعله وهو احياء السيرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فضل الله جل وعلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ببعثه الى اخره هذا كلها الباعث على ذلك موجود في في زمن النبوة وفي زمن الصحابة الى فاذا المقتضي للفعل السبب المنشئ للفعل موجود علة الفعل ليش نفعل؟ موجود عند المتأخرين هو نفسه العلة موجودة عند المتقدمين. ولذلك نقول هذا احداثه ليس احداثه ليس بمشروع ويكون احداثه بدعة القسم الثاني ما كان المقتضي لفعله قائما في عهد النبي عليه الصلاة غير قائم ما كان المقتضي لفعله غير قائم في عهده عليه الصلاة والسلام وانما اتى بعد ذلك فهذا احداثه بالاتفاق يعني اتفاق السلف انه ليس ليس بالبدعة لان المقتضي لفعله ما كان موجود وليس من قبيل التعبدات وانما من قبيل الحاجيات آآ يعني آآ التعبدات العصرية وانما من قبيل الاحتياج في العبادة. وهذا اكثر ما يكون في الوسائل ولذلك يسمى هذا النوع عند كثير من اهل العلم المصالح المرسلة والفرق ما بين البدع والمصالح المرسلة ان البدع تكون هذا من اهم الحروب وانتبه له ان البدع تكون في الغايات قاصد والمصالح المرسلة تكون في الوسائل فاذا كانت المسألة في وسائل التعبد هي وسيلة من وسائل التعبد فهذا يكون البحث فيها من جهة المقتضي فعل وعدم المقتضي الفعل سيدخل في بحث مصالح المرسل. الثاني ان المصالح المرسلة تكون في الدنيا الامور الدنيوية بما يصلح حال الناس. واما البدع فانها بامور التقرب لله جل وعلا ثالث من الفروض وهو مهم ان البدعة يقصد بالسلوك عليها التقرب الى الله جل وعلا. واما المصالح مرسلة فانه لا يقصد بالسلوك عليها تقرب في ذاتها. ولكن رعايتها لكونها مصلحة يكون فيها اجر هنا التقرب لا لذاتها ولكن لما تشتمل عليه من من المصلحة في المصالح المرسلة الشيء والبدع شيء اخر. واهم فرق بينها يعني اذا صار في ذهنك هو ان ان المصالح المرسلة والبدع والمقاصد مع جملة القروض ثم ذكر لك ان الاصل في العادات الاباحة وهذا آآ ظاهر في الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وعلى هذا يدل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا جميعا منه وكقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامة ونحو ذلك من الايات اه العادات انواع المآكل المشارب هذه ما تدخل في التحريف يعني السلف او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينقلون الدقيق كانوا يأخذون يأكلون الخبز فيه فيه حثالته او فيه آآ بعض ما يعلق به يعني ما هو بصافي ليس دقيقا صافيا. ثم احدث انواع من المآكل الطيبة. هذه من الطيبات الرزق. الملابس كانت ملابسهم ليست ناعمة مراكبهم ليست كذلك مساكنهم ليست فارهة ثم حدث ذلك هذا كله من قبيل العادات الاصل فيه الاباحة. فيكون النهي لشيء في في هذه العادة مثلا لبس لباسا محرم سكن مسكنا محرما ركب ركوبا محرما ونحو ذلك فهي لا يكون التحريم راجع الى العادة من حيث هي وانما الى وصف اقترن بهذه العالم العادات الاصل فيها الاباحة من جملة العادات هذه اه انواع المحدثات باللباس والصنائع والاختراعات الى اخره واذا اردت ان تنظر الى شيء كقاعدة لك كما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة مما اشكل عليك هل يجوز او لا يجوز مما لم يرد فيه نص فانظر الى صورة الشيء في نفسه حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان هذه الصورة لم يكتنفها شيء من التحريم او النهي ثانيا انظر الى الاسباب الباعثة بهذا الشيء فاذا كانت الاسباب الباعثة ليس فيها ظلم للعباد ولا بغي ولا عدوان وانما هي اسباب مشروعة او مثلها يحض عليها الشارع ثم الثالث انظر الى النتائج نتائج هذا الشيء فيها مصلحة مشروعة مصلحة للاسلام والمسلمين مصلحة شرعية لان الشريحة جاءت بالمصالح او ليس فيها مصلحة وفيها مفسدة اذا تبين لك الثلاث امور عندها يظهر الحب لان الشيء اذا كان مسكوتا عن الصورة نفسها ما فيها دليل يحرمها تنظر الى بواعثها واسبابها ان قد يكون الباعث عليها ايضا شيء ما يجوز من ظلم العباد وبغيهم او اثمهم او عدوانهم او اشياء من هذا اذا ما صارت الباعث طيب والصورة في نفسها مسكوت عليها فلا يكتفى بهذين بل لابد تنظر الى النتيجة. مفروض حصلت هل فيها مصلحة؟ لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فاذا كان كذلك فلا اشكال في انها لانها مباحة مثاله المقرفون في المساجد هذا الميكروفون في المساجد يعني اصل استعماله لا صفة استعماله على النحو الموجود الان ففي اصل استعماله لما نظر فيه نظر على هذه الاصول الثلاثة نظر فيه فاذا هو وسيلة مسكوت عنها هل فيه اسباب الباعثة لها؟ ايش هي سبب بعد ما هو ظلم العباد ولا ينبغي وليست محدثة من حيث هي وانما السبب الباعث له كثرة الناس ومن البعيد جدا ما يسمع الصوت وسهولة القراءة يعني تسهيل القراءة على قارئ ونحو ذلك. في البواعث بمثلها لا لا او مثل هذه الاشياء لا ينهى عنها الشارع. نظر في نتائجها طيب النتائج الحاصلة من استعماله ايش هي؟ عن النتائج ان كانت نتائج فيها مصلحة اسماع القرآن بوضوح الناس ليكون ادعى لخشوعهم ومعرفتهم بالقراءة وحضورهم عند التلاوة هذه كلها مأمور بها شرعا فاذا يكون استعمال هذه مشروع يأتي الان من اتى فاستخدمه على غير هذه الاصول فكون الميكروفون مثلا في اصله ما لا بأس به وافتى به العلماء لا يعني ان استعماله على اي صفة يكون سالما صاحبه من الاثم بل قد يستعمله يكون اثما في بعضه مثل مثلا يصلي وراه اثنين ثلاثة ثلاثة يصلون وراه مسجد اربعة خمسة ويستعمل المقرفون يستعمله ليش ليس هو يعني لا البعث موجود ها ولا النتائج موجودة هي حاصلة بدونه. فاذا يكون استعماله على هذا النحو في ان تركه احسن. فكيف اذا كان يقصده يقربه مثلا وكأنه هو المقصود او يميل به وجهه عن عن قبلته ووجهته ووجهة المصلي هذه لا شك تكون فيها اشياء داخل المادية اذن هذه القاعدة ان الاصل في العادات الاباحة وقد يفتى في شيء منها بالجواز يعني في شي مثل المخترعات الحديثة بالنظر الى اه اسبابه والمنشئة له وبالنظر الى نتائجه لكن لا يعني انه في كل حالة يكون مشروعا لهذا ينتبه لهذه لهذا الاصل الليلة نعم العادات الاصل فيها الاباح فمن حرم شيئا لم يحرمه الشارع فان تحريم الحلال كتحليل الحرام يعني في الاثم والعياذ بالله ولا تقولوا لما تصب السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم اللي يقول هذا حرام وهموم محرم كذا بس مزاج او مستعجل يجي شي مثلا هذا ربا وهو ما يدري وش الربا ولا يدري ولا تصور المسألة ولا عرفها طيب ربما يكون هذي ما هي ربا كيف انت حكمت ولست مفتي ولا ان يكون فعله سببا للضمان ان يكون فعله سببا فهذا يخاطب به اه الجميع. في البيع في البيع بالذات هل ينفذ التصرف الصغير ام لا ينفذ البيع؟ اه سبب لانتقال لست عالم والى اخره بس هكذا ويمشي قد تكون تحرم شيئا في اصله حلال يأتي شي حادث يقول هذا هذا كذا يرمي كلام يعني كيف خاصة اذا كان مثلا رجل صالح او اه يعني يخشى الاثم والعقوبة او طالب بعلم ايضا كيف يطلق كلامه ما يعرف ما يعرف اصوله ولا يعرف حجته كيف هذا من البلاء اللي تسمعونه الان يعني جاء التجرؤ من الجهتين من جهة الجفات الذين وسعوا للناس فيما ليس لهم فيه سعة قلوا الامر كله سهل ومن جهة اللي عندهم غلو فحرموا اشياء بمجرد الظن وما عندهم يقين فيها وضيقوا على الناس واسعا هم ما فيه. هم فحرموا بعض استعمال الادوات وحرموا اشياء الى اخره حتى بعض التصرفات وبعض الحالات يعني مما هو معروف وامثلته المستحضرة عند الكثيرين حتى لون اللباس قالوا يعني ما يليق او يعني لباس هذا لباس حر لا يدخل وانما هو لون لون يقول هذا هذا ما يلبسه الا حد كيف يعني على اي اساس هل هذا مختص ولا فهمي انسان لنفسه؟ وقد يطلق قول بتحريم اشياء او اباحة اشياء وهو ليس متثبتا الواجب في هالمسائل الانتباه واليقين ان المرء يبرأ ذمته والمسألة عظيمة حساب اذا كان الانسان يحاسب على اشياء يسيرة ها قد ما تخطر له على بال. كيف كيف هالمسائل العظام اللي هي تحليل وتهريب نسبة للشرع اذا يرمي كلام احيانا يكون في العقائد او يكون في مسائل عظيمة من مسائل المهتمة بالمجتمع ليتهم المسلمين بعامة اما محرما او محللا وهو ليس بذي علم هذا مخطئ واثم وان عصى يعني الجرعة من حيث هي نسأل الله جل وعلا السلامة احذروا بارك الله فيكم نكتفي بهذا انتهت القاعدة القاعدة انتهت بارك الله في الجميع هذا اقتراح اننا نقرأ في كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام طويل نشوف ان شاء الله اذا خلصنا الاستقامة سؤال خاص فتوى هل كفارة اليمين اذا كانت على الحالة؟ واللي يسألني هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها لا اعد من اوله. هم عن وجوب شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف والرشد ولصحة التبرع الى التثبيت والرشد والملك نعم هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. وصحة التصرفات والتبرعات وسلم والبالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاذيب الشرعية. لان الله رؤوف رحيم. لان الله رؤوف رحيم بعباده اذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات. نعم. ومعه العقل الذي يميز به بينما يتبعه وما يضره وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت العبادات من غير ايجاب عليك. ولكن يؤمر بها على وجه التمريض. من كان دون التمييز لم تصح العبادات لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمرة. فان فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في الملك فقال اسألي هذا الحج؟ قال نعم ولك اجره متفق عليه. ولك اجر ولك اجر نعم ولد في اجره. اجره كذا فيها هاء كلها عندكم الحديث ما فيها موب اجر ولك اجر قال نعم ولك اجر ايه عندك اجره كذا؟ فيه حاء عندك لا تراجعها لكن الرواية اللي معروفة اللي في مسلم قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. بس لانها المسألة يتبعها اختلاف بين اهل العلم هل قال الصبي اجره له او لوالديه او لهما ثلاثة اقوال الشيء يعني ربما تأتي مناسبة يبين لك ويجنبه ما يتجنبه المحرم. ويحضره المناسك كلها ويحضره المناسك كلها ويطوف به واسعاده ويرمي عنه الجمار لعجزه عنه. ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكاوات والكفارات والنفقات. وانها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغيره النصوص من الكتاب والسنة. ولان معتمدها المال واما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ والرشيد. لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى اذا بلغوا رشدا ندفع اليهم اموال. فشرط الله شرطين بدفع اموالهم في عيد البلوغ والرشد. وامر باختبارهم قبل ذلك ان يحسنوا الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا؟ يدفع لايمانهم بعد البلوغ ام لا يكسبون. فلا يدفع اليهم لان لا يضيعوها تمام طيب اللي بعده نعم عادي مثل ما يلبي عن نفسه ها؟ يقول له مثلا الكبير آآ عن نفسه اولا ويلبي عن نفسه كما يدخل في نسك ثاني وقل لبيك عمرة وعلم ان البلوغ والعقل والرشد اقصد. شرط بصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدة منها لن تصح معاملته. نعم. ولا بالكبد والتصرفات الحجر عليه طيب واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض او هبة او صدقة او وقت او عتق او نحو ذلك. فلابد مع ذلك ان يكون المتبرع يصيح لان غير المالك لا يصح تبرعه بمال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن هذه القاعدة من من القواعد العظيمة في التطبيق في الاحكام تكليفية والاحكام الوضعية. وهو ان تكليف وهو المقصود والمقصود به الحكم التكليفي هذا يشترط له البلوغ والعقل حكم التكليف عن الوجوب حرمة الى اخره يشترط لها البلوغ والعقل كما قال هنا شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها البلوغ معروف انه يحصل في الذكر باحد ثلاث خصال. الانبات او بلوغ خمسة عشر سنة او الاحتلام والمرأة باربع خصال هذه الثلاث يزيد عليها تزيد عليها مجيء الدم المعتاد للنساء. هذا هو البلوغ فمن بلغ كلف جاء الحديث المعروف والصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ. الى اخره. فالصغير اذا بلغ مبلغ الرجال بوجود احد هذه الصفات فيه قد جرى عليه التكليف. قال شرط لوجوب العبادات. يعني المراد به شرط لايجاب لانه لم يجري عليه التكليف بالايجاب لو ترك فانه لا يطبق عليه حكم تارك الصلاة او لم لو لم يفعل بعض ما يجب على البالغ فانه لا يقال هنا انه يؤاخذ. فالصغير لا يخاطب بايجابه ولا بتحريم حتى يبلغ لكن يخاطب بالفعل وعدم الفعل تعويدا له على الخير وبعد انتبهادا له عن الشر وتدريبا له وتأديب قال والتمييز شرط لصحتها. تمييز المراد به ان يميز في فعل العبادة بينما له فعله وما ليس له فعل يميز انه يصلي ما يتحرك ما يتلفت ميز في صلاته انه يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها يسبح الى اخره قال هذا التمييز يعني يعقل اه صلاة فاذا وصل لسن التمييز صحت صلاته واذا لم يصل لسن التمييز لم تصح صلاته. وهذه مهمة في ان من صحت صلاته من المميزين صحت امامته اذا الصغير ابو عشر سنين صحت صلاته فانها تصح امامك كما في آآ حديث آآ الصبي الذي كان اقرع قومه منه عمرو بن سلمة رضي الله عنه فكان اكثرهم قرآنا فقدموه الى اخر القصة فالمقصود انه اذا كان مميزا فان الاحكام صحت صلاته فانه يقدم في الصلاة وكذلك يصاب اذا صافه انسان لا يعتبر منفردا خلف الصف. لكن اذا كان دون التمييز واحد بيجي ورا الصف مع وجود مكان مثلا او عدم وجود مكان على القول الاخر ومعه من لا يميز فانها لا تصح مصافته لان صلاتها اصلا ليست بصحيحة فيعتبر كانه ليس معه احد فتمييز شرط لصحتها وعرفت ظابط التمييز قال الا الحج والعمرة اه فانه مثل ما مر معكم الحديث فانه يؤجر عليها ولو كان لا يميز لان الحج والعمرة اه المقصود منها مشاهدة حديث يعني الوقوف معهم الوقوف في المناسك واداء العبادات فيمكن ان يفعلها وليه آآ من الرجم والبين وغير ذلك طواف يطاف به ويلجم عليه كما سمعت قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المقصود به التصرفات المالية مثل ما ذكر تصرفات لابد فيها من التكليف والرشد يعني لابد فيها من البلوغ والرشد ولصحة التبرع بالتكليف والرشد والملك لان لابد انه يملك حتى يتبرع من لم يملك فلا يصح تبرع هذا ينبني اه على اصل عظيم وهو ان الاحكام رسمان حكم تكليفي وحكم وظعي والحكم تكليفي هذا لا يخاطب به من ليس بالغا عاقلا لان الله جل وعلا شرط بالتكليف بالبلوغ والعقل رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيض لكن الحكم الوضعي حكم الوضعي ايش معناه؟ معناه ان يكون فعله سببا للضمان ان يكون فعله مانعا من كذا فان من دون البلوغ فانه يخاطب بالحكم الوضع فلو اتلف يؤاخذ باتلاف السكران اه يؤاخذ بافعاله كذلك المجنون يؤخذ بافعاله لكن افعاله الاتلافية افعاله التي هي من قبيل الحكم الوضعي. فاذا هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. مبنية على القاعدة الثانية وهي ان الحكم التكليفي يخاطب لا يخاطب به من لم يبني ومن لم يعقل يعني شروطه لكن الحكم الوضعي يعني الملك فهو من الاحكام من الاحكام الوضعية لان البيع سبب سبب الانتقال منه فهل ينفض التصرف الصغير في المال ام لا ينفث قال العلماء ينفذ فيما جرت العادة ان الصغير يفعله يعني معه ريال مثل ما اشترى احد الصحابة من صغير عصفورا واشبه ذلك مما تمام اه يصح التصرف لكن في الامور الكبيرة عظام بيشتري صغير بيشتري له سيارة بيشتري لها سايبة الفين وثلاثة مثل هذه الاشياء فلابد من وليه الا اذا كان راشدا في التصرف مبالغا فانه يؤذن له في ذلك. والاصل فيه قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لان اليتيم يكون ماله عند وليه فابتلوا اليتامى. قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروا. اختبروهم في ايش بهل يحسنون التصرف بالمال او لا يحسنون قال فان انستم منهم رشدا آآ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني ابتلوهم واختبروهم فاذا وصلوا البلوغ عرفتوا انه متعود على التصرف المال وجيد فانه يدفع اليه آآ ماله لانه احق به قد حصل منه الرشد فاذا في التصرفات المالية لا بد فيها من التكليف يعني البلوغ لابد فيها من الرشد هذا المراد بالقاعدة يعني التفريق ما بين الحكم شرط الحكم التكليفي والحكم الوضعي اما بالنسبة للحج والعمرة حديث الذي ذكرنا لا بأس بالتفصيل او بعض التفصيل عليه وهو حد الصغير يعني من لم يبلغ يحج به وليه آآ الصغير له احوال اما ان يكون مميزا او لا يكون مميزا. فان كان مميزا فهو يعقد لنفسه الاحرام يعني يلبي آآ بالحج يلبي بالعمرة يتصرف تصرف الكبير فهذا اجره له ووليه له اجر حسن التربية واستعانته على الخير وتأديبه. واما من كان فيحمل وهم من دون التمييز ولا يعقل ويفعل الافعال عنه وليه فهذا الذي جاء فيه ان امرأة رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر. يعني انها تؤجر على الحج به. اه لها الهذا حج اللام هذه تدل على ان الحج يكون للفعل للصغير ما قالت امن هذا حج يعني ايصح من هذا حد؟ قال قالت الي هذا حد؟ يعني لو حج فله قال نعم يعني له حج فاذا حججت به فله اجر قال قال نعم ولك اجر يعني اجر ان حججت به اوقف فيه المواقف ووقفتي به الى اخره والعلماء في هذه المسألة كما ذكرت لك اختلفوا في الصغير وهو من دون البلوغ اه وهو من دون التمييز بتصرفاته هل هي له وهذا هو القول الاول ان التصرف له يعني هو ان ان العبادة ما فعله له اجره فيكتب له اجره مثل اجر المستحبات اللي يفعلها من دون البلوغ واما الوالد فليس له اجر العبادة ولكن له اجر التربية له اجر التعويد له اجر الحمل له الى اخره فيأخذون من قوله ولك اجر انه مطلق الاجر ليس اجر الحج بخصوصه هذا قول. القول الثاني ان الصغير دون التمييز ليس له شيء من عبادة لانه لا يميز والتمييز شرط لي للصحة هذا لا يقع منه نية اصلا ما وقعت منه نية ولا وقع منه تمييز ولا وقع منه معرفة وهو ما يفهم في المهد الصغير او يحمل لا يعرف حجا ولا يعرف نية ولا دخل الى اخره فهذا اه يدل على انه لا لا ليس له شيء اصلا وانما لوالده لان لان والده هو الذي تكفل بهذه الاشياء اه واستدلوا لذلك ايضا بان الاحرام لو عقده الولي فان الدماء تجب عليه يعني لو عقد له احرام تمتع احرام قران فالدم يجب على على الولي في ماله هو لانه هو الذي عقد الاحرام. ما يجب على الصغير بماله انما يجب على الولي انه هو الذي اختار انه يصحبه لا ادخله في الاحرام الى اخره وهذا القول هو اضعف الاقوال يعني ان الصغير ما له شيء ابدا وانما هو كله للولي منافاته لظاهر قوله الهذا حد؟ قالت قال نعم قالت الهذا حج؟ قال نعم يعني لي هذا حج ولك اجر فنسبة الحج الى الاول اضافة الحج الى الاول تدل على انه يستحق ثواب اه القول الثالث وان الاجر لهما معا يعني للولد وللوالد للصغير وللولي لكن هل اجر الولي مثل اجره الاجر الصغير او هو دونه آآ هذا يحتاج الى نظر واعمال القواعد يدل على ان الحج للصغير وعلى ان الولي له مثل هدره هذا هو اصح الاقوال فيما يظهر لي لدلالة الدليل عليه لان هذا كونه حمله من دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبع من سن سنة حسنة فله مثل اجر من النفس فاذا تلبس بهذه يعقد الاحرام للصغير فيقول ايضا لبيك عمرة بالنية له او يقول لبيك عمرة من فمن محمد بن فلان هيك هذا القول الاول هي البالغة نعم الحالة الاولى ايه له اجر الاعانة والتربية نعم اجر عملك في القول الاخير لا ما يظهر انها بناء عليه آآ يعني اذا قلنا بهذا معناه ان ان عمل الولد بما ربى عليه ابوه يكون للاب كله هذا ما فيه ما يدل عليه ايه اذا كان من جهتك تربية لان هذا واجب على الاب مم انه يربيه على الخير اذا قلنا ان ان كل عمل يعمله الولد لابوه مثله معناها انها كل اب بيكون سابق لولد صحيح؟ اذا كان هو اللي هذي ما ما اعرف لها اصل يعني لكن هل هو هل هو داعي الان ولا مربي هل هو الان ممتثل للواجب عليه؟ هل يعني الدعوة تدخل من الوالد بولده وان يدعو ولده الى الخير والا يأمر ولده مروهم بالصلاة لسبع الولد ومن تحت رعيتك ها ظاهر انه بابه باب امر ونهي ما هو باب دعوة والله ما يظهر ما اعرف انه يستدل على تربية في الحديث سأل فيها وابحثها ايضا ها شفدنا جزاك الله خير لكن لها له اجر صحيح. نعم نعم اي هذي فيها نظر هل هو له اجر اسلامه اه فقط ولا انها تتجزأ الاعمال يعني مثلا واحد اسلم على يديك شخص له اجر اسلامي لكن هل له اجر صلاته وزكاته؟ وهو ما دعاه اليها ولا علمه ولا تقول او كلها واحد الصحيح في هذا انها تتجزأ من الصلاة لها حكمها يعني من دعا الى هدى هذي صارت نكرة صار لابد من من تجزير تعم كل هدى على استقلال فمن علم الصلاة له حكمه من من دعا الى الزكاة ثم من دعا الى مكارم الاخلاق له يعني هذا اللي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجور امته جميعا ليش؟ لانه هو اللي دعاهم الى الهدى اصلا وهو الاسلام. دعاهم ايضا الى التفاصيل. كل فروع الشريعة واجب عليه ايش اي نعم اشوفها ما عبدت فيها بشيء لكن تأملها ان شاء الله نعم نعم للتأديب عشان يتعلم يعني مروهم بها سبع صل الله الحبيب صل الصلاة ما صلى ما تشدد عليه وسبع ثمان تسع سنين عشر يبدأ يضرب ما هو ضرب شديد يعني ضرب طرف اليد يعني شي بس يحس انه انه يجب عليه ان يؤدي الصلاة. حتى يتعود يعني حتى اذا جلس من البلوغ الى انه الف الصلاة صارت اه مألوفة معتادة بالنسبة له ما يستثقلها هذي ما لها دخل ببحث ولا لها علاقة لان كلامنا كلامي في العذر بالجهل كان محدد يعني. كنا نتكلم عن الحدود. هم المحارم اما اصل الدين والاعتقاد هذا له بحث اخر كلام عن المحرمات يعني اما اصل الدين له بحث اخر ويطول الكلام فيه نرجئه ان شاء الله الى وقت لاحق نعم اصول الايمان اقرأ. ايه لها كل يفعل الافعال فكل الذي يفعل الافعال استقل بنيته وهو اللي ادخله في الاحرام او اللي بيحملا وهو اللي لبى عنه وهو اللي بيضحي عنه او يعني بيهدي عنه وهو كل شيء هو اللي يفعله. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وهذا اصل كبير مفترض الاحكام فرجعوا اليه بالاسر والفروع فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعيد بالجد النصوص الوعيد في الجنة او تحريم النار او نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها الا بد من انضمام الايمان واعمال لها كذلك للنصوص التي يرى في النار او القلوب بها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم. بل لابد فيها من وجود شروطها وانتهاء موانعها وبهذا الاصل ينتفع ارادة تورد على انهاء هذه النصوص والجواب الصحيح فيها ان يقاس ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه امام صحيح لا يخلد في النار كما دلت كتاب السنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع في شخص الواحد ايمانا وكفر وخير وشر وموجبات التوابل وموجبات الثواب وموجبات العقاب فحكمة الله حكمة الله. مقتضى حكمة الله ورحمته وعدده هاه انتهى؟ ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها واجباتها. وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم بها او فعل منهي عنه وفيها بخصوصها وكذلك الصيام لابد من صحته من وجود كل من وجود كل ما يلزم به ومن انتباه المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات. كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات وتبرعات لا تصح الا باجتماع شروطها موانعها وهي مفسداتها وكذلك الموارد والنكاح وغيرها. وشروط هذه الاشياء وانسدادها في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة او غيرها من العقود والفسوق فلابد من احد امرين اما اخلال بشيء بدعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها ويفسدها ومن تتبع ذلك وجزاهم الله غير المتقين هذه القاعدة عن في القواعد الكلية المهمة وهي تنفع في اثبات المسائل وثانيا في فهم الشرائع فهم الكتاب والسنة سواء في المسائل الغيبية او في الاحكام. وثالثا في تطبيق قاضي الاحكام الشرعية على الناس. وهي ان الشيء في الشريعة حكم او الامر لا يثبت الا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه المقصود بالشرائط ما جعل شرطا لترتب النتيجة على مقدمة قد يكون شرطا بالمعنى الشرطي عند الاصوليين بمعنى الشرط عند الاصوليين. وقد يكون ليس يعني قد يكون اعم من ذلك مثل الركن والواجب واشباه هذا فلابد من وجود الشرائط مثالها يعني في الصلاة الشرائط يعني شروط الصلاة وكذلك لابد من وجود اركانها. كذلك لابد من وجود الواجبات حتى تصح فكلمة لابد من وجود الشرائط يعني الشروط وانتفاء الموانع المقصود بالشروط كل ما توقف الامر على صحته سواء كان شرطا في العرف يعني الاصطلاحي او كان اه واجبا او ركنا الذي هو شرط في الشرع انتفاء الموانع المانع هو من الاحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب هذه من الاحكام الوضعية يعني في الاصول ومقصوده هنا بانتفاء الموانع ليس المانع الاصطلاحي عند الاصوليين مثل ما قلنا في الشرط وانما هو كل ما يمنع من ترتب اثر الشيء عليه فيدخل في المانع الاصولي مثل الحيض للمرأة ويدخل في المانع العام مثل مبطلات الصلاة مبطلات الصيام مبطلات الحج الى اخره فاذا اه القاعدة هذه اه تستفيد منها في هذه الثلاثة انحاء ثم تعرف الفرق ما بين شرط الاصطلاحي والشرط المراد به هنا والمانع الاصطلاحي والمانع المراد به في القاعدة. اذا تبين ذلك فالقاعدة هذي نستخدمها في فهم نصوص الشريعة مثل ما ذكرت لك وذكر لك هو اولا المثال في فهم ايات الوعيد واحاديث الوعيد او الوعد مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. هذا وعد وكذلك من جهة الوعيد لا يدخل الجنة قتات. كذلك من جهة الوعد انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن جهة الوعيد لا يدخل الجنة قاطع رحم. واشبه ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذه كيف تفهم؟ اهل السنة والجماعة يقولون ان هذه القاعدة تدل على انه تفهم النصوص بوجود الشروط وانتفاء دخول الجنة لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء المواعظ. فقد ينبه في اية او في حديث على شرط او على مانع مع وجود الامور الاخرى ودل عليه وانتفاء الموانع الاخرى ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحج مثلا الحج عرفة. الحج عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة هنا اللي هي قراءة الفاتحة وعليه كل الصلاة الحج عرفة هل عرفة كل الحج فاذا من قال انا اقف بعرفة وخلاص. ولا اعمل اي شيء اخر لا اطوف ولا اسعى ولا ارمي الجمار ولا ابيت احتجاجا بالحج عرفة. خطئ باجماع المسلمين وبطل حجه ايضا باجماع المسلمين يعني حجهم غير كامل او حجه يعني غير اه اه مجزئ لانه ما دعا بالاركان جميعا فيقف في عرفة وانتهى ليس كذلك آآ في الصلاة يقرأ الفاتحة وينتهي ليس كذلك. فاذا النصوص هذه القاعدة تخدمك في فهم النصوص في ان النصوص كثيرا ما يذكر فيها بعض الشرائط. بعض الواجبات بعض الاركان ويجعل الاسم اسم العبادة او الوعد مرتب على هذا فقط. وهذا نفهمه انه يعني مع بقية الاشياء فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة يعني مع بقية الشرائح. ان يشهد ليس فقط ان يقول ان يشهد ان لا اله الا الله. وتكون شهادته خالصة من قلبه ونفسه وان لا يكون عنده مبطل من مبطلات الايمان. وهكذا في دخول النار فيما جاء فيه دخول النار وعيد. فاذا قال فعلا استحق به النار هل معنى ذلك انه لا يدخل الجنة؟ حرم الله عليه الجنة؟ لا. لكن هذا مانع من دخول الجنة. لهذا نقول هنا ما جاء في النصوص في هذه المسألة بخصوصها مما يمنع دخول الجنة اما بلفظ التحريم حرم الله على الجنة كذا او بلفظ لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم ونحو ذلك فانها عند الائمة المحققين فانها على درجتين. يعني من فروع هذه القاعدة الاولى ان ثمة تحريم مطلق وثمة تحريم مؤقت تم عدم دخول مطلق ثم عدم دخول مؤقت فالتحريم المطلق تحريم الجنة مطلقا هذه على الكافر وعدم دخول الجنة مطلقا فهذه على الكافر واما التحريم المؤقت اما التحريم المؤقت فهو التحريم على المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و لم يشأ الله جل وعلا ان يعفو عنه. فهو يعذب او يوقف ويتأخر دخوله الجنة فيحرم وتحرم عليه الجنة اولا وانما يدخلها اخرة وكذلك الدخول المؤقت والدخول المطلق فعدم الدخول المؤقت هذا مثل التحريم المؤقت. لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قاطع رحم. وان مسيرها لا يجدون عرف الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا يعني اولا لا يدخلون الجنة اولا كدخول العبد الصالح المؤمن بل يتأخرون لماذا يتأخرون؟ لانهم يعذبون اذا لم يشأ الله جل وعلا ان يتجاوز عنه وهكذا وذلك لان النصوص هذه يفهمها اهل السنة والحق والجماعة يفهمونها على اصل هذه القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي ان الحكم على الشيء لا بد فيه من وجود الشرائط وانتفاء الموانع هذا كما ذكرت لك اولا في فهم النصوص ثانيا في اه في المسائل الشرعية المسائل الشرعية مثل الصلاة ومثل الصيام لابد لصحة الصلاة من وجود الشرائط ومن انتفاء الموانع والشرط يشمل الشرط الاصولي ويشمل الواجب ويشمل الركن وانتفاء الموانع يشمل المانع الاصولي مثل الحيض عند المرأة او الجنابة عند الرجل او اشبه ذلك ويشمل المانع اللي هو المبطلات انما يأتي في الصلاة بمبطل الله. وكذلك الصيام وكذلك الحج. فاذا فهم او الاحكام الشرعية انه لا يتم امر عبادة او معاملة ما تتم حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ الثالث من المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة في اول الكلام ايضا يستفيد من هذه القاعدة القاضية في حكمه على المعينين معين من الناس ما يحكم عليه بما جاء فيه الوعيد في النصوص. حتى يوجد في حقه وتكتمل الشرائط وتنتفي الموانع. ما نحكم على ايا بالظلم حتى توجد شرائح بانك انت في الموانع ما نحكم على معين بالكفر حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ. واعلم الناس بوجود ما يشترط له ووجود المانع الذي يمنع ان الحكم القاضي لانه هو الذي عنده البينات وهو الذي يعلم القرائن وما يثبت به الحكم وما لا يسقط وهذا يدل على ان احد الناس تطبيق هذه المسألة فيهم اللي هو الحكم على شيء وهم لا يعرفون الشروط ولا يعرفون الموانع ان هذا آآ لا يعلمه احاد الناس لذلك ما يسوء الخوف فيما في هذه المسائل في الحكم وهي مما يشترط له وجود الشرائط وانتفاع الموانع. وجود الشرائط هذه لابد لها علم. انتفاء الموانع لابد لها علم. وجود الشرائط كيف وجدت؟ تحقق وجود هذي تحتاج الى بينة تحتاج الى قرائن الى ادلة. هذه يعلمها القائل كذلك انتفاء الموانع اه ايضا يعلمها القاضي كيف انتفت ولماذا انتفت هذه المسائل يعني من جهة التطبيق هذه القاعدة من مهمات القواعد مثالها في التطبيق مشهور في مثل التكفير التكفير المعين نقول مثلا ان من ترك الصلاة كفر هذا بنص الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة في السنن كذلك حديث جابر في مسلم في غيره بين الرجل وبين الكفر او قال الشرك ترك الصلاة. طيب من ترك الصلاة هل نرتب عليه مباشرة؟ نقول هو كفر؟ مثل ما اه قد يستعجل به بعض آآ طلبة العلم يظن انه بمجرد الترك تترتب الاحكام عليه. يصير كافر لا يورث وتصير امرأته تتفسخ منه الى اخره. وهذا غير صحيح فترتب الحكم عند من قال بالكفر وهم الحنابلة فقط من بين العلماء ترتب الحكم اولا لا بد عدم وجود الشرائط وانتفاء الموانئ ثانيا هذا انما يثبت عند قومه. لذلك نص الحنابلة في كتبهم حينما ذكروا اه كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا التعاون غير والكسل غير التعاون والكسل آآ صورتان ليست صورة واحدة قالوا آآ في كتبهم ويكفر من جحدا وجوبه وكذا من تركها تهاونا وكسل ودعاه امام او نائبه حتى ضاق وقت الثانية فاصر حتى ضاق وقت الثاني عنه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فاذا لابد من دعوة امام او نائبه اللي هو القاضي ولانه يعرف الشروط والموانع. احتمال هذا يقول انا تركت الصلاة لان لان الصلاة من انواع الكفر الاصغر آآ نقول انه هذي شعب الكفر. الكفر له شعب كثيرة فوجود شعبة او اكثر في الانسان لا يعني ان اه ان ان الاسم المطلق انطبق عليه. يوجد معه ليست ما يكفي اصلي الجمعة انا ظنيت ان الصلاة ما هي بكفر الصلاة مثل سائر الاعمال معصية من المعاصي انا فعلت كذا فهو يدعو حتى تنقطع الموانع وتجتمع الشرائع اه فكيف بمسائل التكفير الكبيرة العظيمة في مسائل اخرى؟ فاذا هذه القاعدة مهمة تستعملها في فهم النصوص اولا والخوارج والمرجئة واشباه هؤلاء ظلوا. الخوارج جعلت كل حكم مخرج من الملة الخوارج والمعتزلة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص مرتكب الكبيرة كافر مستحق للنار دائما او المرجئة الذين اخذوا من قال لا اله الا الله دخل الجنة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله اخذوها على على اطلاقها وهكذا. فظلت فيها طوائف هذا الاولى الثانية في فهم الاحكام الشرعية فيما يصح وما لا يصح في الصلاة والزكاة والبيوع الى اخره والثالث في الحكم على المعينين او على الاوضاع مما يتعاطاه القضاة دون غيرهم او يعني من يستحق ان يكون قاضيا يعرف البينات ويعرف كيف تثبت الشرائع؟ كيف تنت في الموانع؟ الى اخره الكافر الحصلي ايه يعني مثل اليهودي نصراني ايه اليهودي والنصراني اذا مات على يهوديته ما قبل وفاته لا قبل وفاته لا. ايه قبل ان نقول ان مات ان مات على يهوديته ان مات على نصرانيته ان مات على شركه ها؟ وهو من اهل النار قوله عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره به يقول اليهود اليهود في النار يعني اليهود الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام يعني بعد محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا برسالة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو من اهل لقوله والله لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني يعني امة الدعوة يهودي ولا نصراني خصهم بالذكر لانهم اكبر الطواف ثم ولا يؤمن بي الا كان من اهل النار ما ادري من وين جاءت الشبهة في ان من مات على الكفر يهودي نصراني انه ما يشهد عليه من وين جاي؟ شوفها يقولها في بعض المشايخ شفت بعض الناس يعني يردده. لا ادري من اين جاءت الشبهة قول العلما في العقيدة لا نشهد على معين يعني من اهل القبلة لا نشهد على معين بجنة ولا نار الا من شهدها لا هو معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اهل القبلة اما اللي مات على كفره كيف ما هو من اهل النار اللي مات على كفره نعم لا اذا كان حي يعلق بموته ومن اهل النار ان مات على ذلك لان اصل النار جزاء لما بعد الموت. ليست جزاء في الدنيا هي جزاء لما بعد الموت قد يكون بعد ذلك يحدث اسلاما يهديه الله فهد لمن نعم هذه ايضا يعني من قواعد الايمان عند اهل السنة والجماعة ان في المعين يجتمع فيه خصال ايمان وخصال كفر ويجتمع فيه خصال كفر خصال خير وخصال شر. طبعا لان الشر اه من فروع للكفر والخير من فروع الايمان لان الايمان له شعب وكذلك الكفر له شعب كفر قد يكون كفر نعمة يكون كفر اصغر وقد يكون كفر اكبر مخرج من الملة. ففروع الكفر كفر النعمة كثيرة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. آآ وقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة تكفرن العشير. يكفرن العشير يحسن الى احداكن الدهر ثم اذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط اه واحد يبذر كفر بنعمة الله. تبذير وهو انفاق المال في الحرام. كفر بالنعمة هذا كفر نعمة الكفر عند اهل السنة والجماعة له شعب كذلك الايمان له شعل فكما ان الايمان اذا وجدت شعبة من شعبه ما حكم على المرء بانه مؤمن حتى يوجد اصل الايمان؟ واحد مثلا يستحي هو ليس بمسلم نقول ان هذا فيه شعبة من شعب الايمان يميط الاذى عن الطريق محسن يحب الاحسان للناس ينظف لهم نقول ان هذا مؤمن وجود شعب من شعب الايمان فيه يبر والديه يصل رحمه ينفق ينفق في الامور التي تنفع الناس. نقول هذا مؤمن بمجرد حصول هذه الاشياء لا هذي الاشياء صحيح من شعب الايمان لكن لا تنفع حتى يوجد اصل الايمان وهو التوحيد. ترك الشرك. واضح؟ فكذلك وجود الكفر شعب الكفر. لا تضره بحيث تسلب عنه قسم الايمان حتى يوجد اصل الكفر. اذا جاء منه قتل بنفس بغير حرف قتل النفس بغير حق هذا كفر كذلك اه طعن في الانساب النياحة على الميت ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في الانساب من من خصال الكفار اه يعني يجتمع في الانسان خصال ايمان وخصال كفر. يجتمع في الانسان انه يكون مؤمن بالله جل وعلا ولملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويؤدي اركان الاسلام ومع ذلك تجده يقتل مع ذلك المرأة تنوي الميت مع ذلك يطعن في الانساب مع ذلك فاحش بذيء مع ذلك يفعل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم سماهم مؤمنين مع الاقتتال. المقصود من ذلك ان هذه من الاصول العظيمة. انه ما سماه الشارع كفرا فانه لا يعني ان يكون كفرا اكبر دائما قد يكون كفر اصغر فيجتمع فيه ايمان يحمد عليه ويجتمع فيه كفر خصال كفر يذم بها وهذي ذكرها شيخ الاسلام وطول عليها في كتاب الايمان آآ انقسام النقل الايمان الى شعب والكفر الى شعب ذكر يعني من شعب الايمان اللي جاءت في الحديث وذكر من شعب الكفر اللي ذكرنا حكم بغير ما انزل الله اشبه ذلك وان وجود شعب الايمان لا تدل على وجود اصله. كذلك وجود شعب الكفر لا تدل على انطباق اسم الكفر عليه