حتى يحد جزاك الله خير موب يحج لم يحده ليش؟ بالله يحده وما قلنا يحده اه ليش بالله يحده ما زل يحده مجزوم بلا. طب وعلامة الجزم وين السكون حذفت ليش على المعاني ومن حيث عرف الناس وعادتهم فكان لهم عرق في البيع لهم عرق في الشراء لهم عرق في النكاح لهم عرف في كذا وكذا من المسائل فالشريعة حينما جاءت المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ادت الرابع. ايمان جعل الايمان النافع. لكن مطلق الايمان يعني اي ايمان من حيث الاسم. امنا بان الله واحد في ربوبيته انه هو الذي يخلقه اللي يشفيه واللي يرزق. لكنه الشرك الاكبر بالله جل وعلا يعني هذا ما جا حد وجود الله جل وعلا. ما جحد ربوبيته ولكنه اشرك في اليه هذا يحصل. لكن مراده هنا مخالفة الخوارج لانهم يقولون ان الايمان شيء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله والكفر كذلك شيء واحد اذا وجد بعضه وجد كله. واهل السنة يخالفون ذلك النصوص تدل على خلاف هذا الاصل. نعم اصله الفرق يعني هنا مطلق الشيء يختلف عن الشيء المطلق الشيء المطلق يعني الكامل نقول الايمان المطلق او الايمان يعني الكامل ونقول مطلق الايمان يعني اصله الذي لا يصح الاسلام النافع لذلك نقول الكفر الكفر المطلق يعني الكامل يعني اللي اللي يذهب معها الايمان او مطلق الكفر يعني شعب الكفر يعني كل واحدة مما يسمى كفر بنفسه وجود اصل مثل ما نقول يعني هذي كثيرة مثل ما تقول مطلق النفي والنفي المطلق. النفي العام وعموم وعموم النفل مثل يعني مسائل كثيرة الله يدير الخير ما يغني اكثرهم بالله الا هو. مطلق الطهارة والطهارة المطلقة مطلق الطهارة ايش يعني اللي يجزئ فقط اللي يجزئ هذا يسمى مطلق الطهارة لكن الطهارة المطلقة اللي يسبغ الوضوء ويثمنها على وفق السنة مطلق الصلاة ما يجزئ الصلاة المطلقة او اتى بالصلاة اذا قلنا الصلاة يعني الصلاة الكاملة يعني الصلاة يعني ماهيته؟ ماشي يسكت قول الله تعالى لهوته صحيح لان السلف استدلوا بها مثل ما ذكر امام الدعوة في كتاب التوحيد والسلف قد يستدلون بما نزل في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر ونحو ذلك وذكره جل وعلا في سياق الكلام عن المشركين قال سبحانه في اخر سورة يوسف اه كم من اية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سياق الايات بي ابلاغ الرسالة للكفار ليست في المؤمنين لهذا ذكر ابن عباس وذكر غيره في تفسير الاية انه قال لا يؤمن احدهم بان الله هو ربه وخالقه ورازقه ومدبر امره الا وهو يشرك به يعبد من غيره كذلك نقول ان المسلم يؤمن بالله وان الله واحد في الوهية او في ربوبيته. ويشرك اشياء الشرك الافظل. يعلق تميمة يحلف بغير الله ونحو ذلك بيحصل تحصل هذا ويحصل هذا لكن الاية نزلت في الشرك الاكبر باقي شيء هم هو هذا انا ذكرت لك الطائفتين مثلك الخوارج اللي يقولون اذا وجد الكفر وجد شيء من الكفر وجد كله كذلك المرجئة اللي يقولون اذا وجد بعض الايمان وجد كل شيء يعني في المرجئة يقولون اهل الايمان في اصله سواء واحد لان الايمان تصفيق وجد شيء من الايمان انتهى خلاص وجد اصل ايمان التصديق خلاص اهله جميعا فيه صوم يعني المرجئة من هذا من جهة الاسمى. من جهة الحكم المرجئة يقولون لا يظر مع الايمان لم والخوارج يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة فهما متقابلان الخوارج هم اللي ظهروا اول قابلهم المرجعة يعني المرجعة رد فعل الى الخوارج نعم ايه صحيح هذا في عبارة عبارة الطحاوي يقول ايش؟ ولا نكفر احد ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله بغلط العبارة غلط ليست صحيحة ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله. يعني فيها تجوز. هو يريد ولا نكفر احدا بكل ذنب ما لم يستحق او بذنب من الذنوب العملية ما لم يستحي لان اهل السنة آآ لا يكفرون بكل ذنب ولا يكفرون بذنب من الذنوب العملية مثل الزنا والسرقة والى اخره حتى يستحله العبد يعني يعتقد انه حلال حلال له ذلك وانه جائز له ذلك اه اصل الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير فاذا وجدت اركان الايمان وجد وجد الامام ثم يعني هذا الايمان المعنى الخاص به اما الايمان اللي هو بمعنى الاسلام بمعنى الدين هذا يشمل هذه والاعمال الظاهرة اعمال الاسلام ظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة الى اخره واضح لا اسلام الا بايمان يعني ما يتصور وجود اسلام بلا ايمان ولا وجود ايمان بلا اسلام لابد لتصحيح الاسلام من اصل الايمان من وجود اصل الايمان وهو القدر المجزئ منه ولابد لوجود الايمان من اصل اسلام واحد يقول انا عظيم التصديق والاعتقاد بالله واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم لكنه ما شهد ان لا اله الا الله شاهد يعني قالها ولا عمل اعمال الاسلام هذا يكون مسلم لابد من وجود اصل عمل الظاهر قدر منه يصحح به ايمانه. ولابد وجود اصل من الايمان يصحح به الاسلام. ولهذا الايمان والاسلام اذا تفرغ ايش؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يعني ايش فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا الى اخره. يعني اسلم. فان اسلموا فقد اهتدوا اه اذ قال له ربه اسلم يعني يعني يدخل في الاسلام والايمان يعني المقصود. موب امن فقط يعني يدخل الاسلام والايمان. النصوص اذا تفرق الاسلام والايمان دل احدهما على الاخر واما اذا اجتمع مثل ما هو معروف كل واحد له دلالته بحسب ما جاء في حديث جبريل هذا بالنسبة للايمان اما الكفر اصل الكفر يعني يعني اقل الكفر واضح؟ اصل الكفر اقل الكفر. اقل الكفر ايش؟ الذي يكفر به الذي يخرج به من الملة اصل الكفر الذي يخرج به من الملة انواع لكن اعظمها دعوة غير الله معه. او تقول الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قد ضل ضلالا بعيدا الكفر درجة. احد يكفر يقول انا ما اصدق الملائكة. الملائكة انا ما ما اتصدقت بالجنة هذا كفر صحيح واحد قال لا انا ما اصدق بوجود الله جل وعلا انا ما ما اؤمن بان الله اصلا آآ ما يعبد الا عظيم. اذا الكفر الذي هو مخرج من الملة درجات الملحد هذا له والمتعبد ويشرك مع الله جل وعلا هذا نوع من الكفر الراد للاسماء والصفات هذا نوع من الكفر تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الكفر المكفرات انواع سوء الظن بالله جل وعلا هذا شعبة من شعب الكفر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلان ما يستاهل الحرام انه حصل كذا. واشبه ذلك بل قد عدها الامام الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة له عدها من انواع الاستهزاء انه يقول فلان ما يستاهل لان والله ما والله ما جاه شي غيره وغيره بيتها في غيره او اولى منه ونحو ذلك من العبارات الموققة عبارات قبيح اذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لان فيه اعتراض غير صريح على قدر الله. يحسد فلان على ما اتاه الله من النعمة طيب هو اللي جاب النعمة لنفسه؟ الله اللي مرسلها له او اللي جلبها لنفسه وش تحسده؟ هو هو يعني على ايش؟ هو الحسد صار يأكل الحسنات لانها اعتراض على على فعل الله اعتراض على قضاء الله. يختص الله جل وعلا برحمته من يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا فضل الله جل وعلا فالحاسب في الواقع الذي يتمنى زوال النعمة على الغير او يتمنى ان الغير ما اوتيها فهذا بظاهر لفظه ما قال شي لكنه حقيقة الحسد اعتراف صار يأكل الحسنات. كيف اللي يقول بلفظه؟ والله هذا ما يستاهل هذا هذا الكفو لانه يعطى نعمة مثل هالكلمات والعياذ بالله رب العالمين يختص برحمة من يشاء ويعطي وقد تكون ابتلاء له فتنة ما تدري يعني فاذا اه اصل الكفر اللي هي يكفر به ودرجات لكنه هو الكفر بالله وملائكته كتب المرسلين كفر بالله كفر بالربوبية بالالوهية والاسماء والصفات. يدخل في الالوهية انواع الشرك. او جحد الملائكة او الرسل الى اخره ما يستاهل يعني واحد جاه حادث سيارة ها والله ما يستاهل اش معنى ما يصير لا لا غير المقصود انه اذا اصابه ضر قال والله ما يستاهل انه يجي هالشي. يعني ان اللي جاه غلط ها اوجه نعمة قال مرحبا ما يستاهل النعمة ها ما يستاهل نعمة من جهة انك اه يعني مستكثرها عليه هذا فضل الله جل وعلا وش دخلك قد يكون في حقه بلاء ومن العصمة الا تقدر العصمة عن الذنوب ان الانسان ما يقدر قد يقدر على الشيء وتصير في حقه بلى او خسارة الدنيا والاخرة وقد يكون الانسان ابتلاه الله جل وعلا بفقد عينيه. ما يدري لو انه عيونه مفتحة يمكن يضل. ولا يقع في في بلاء عظيم انسان ابتلاه الله جل وعلا بان ما عنده مانع وش مدريك انه لو جاء عندك مال انه انك تطغى وتفسق ما تدري وش يعني ولا فالانسان اه ينظر الى فعل الله جل وعلا ويرضى به هذا قسمة الرب جل وعلا ما يحسد احد ويظن انه ابتلاء يقول ابتلاء الله يعينهم عليه والله يعينهم فيه على الحق والخير واذا حرمه الله جل وعلا في رب نفسه بانه هذا فيه الخير جاء في اثر من اثار بني اسرائيل ان الله جل وعلا قال لموسى ان من عبادي من لا يصلحه الا الغناء ولو افقرته لكفرت وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر. ولو اغنيته لطغى الناس يختلفون هذا فعل الله جل وعلا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشاهد من هذا ان الاعتراظ على افعال الله هذي امر وان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة والا فاني لا خالك ناجيا ان يدخل في الانفعال والاستهزاء والعياذ بالله الان ان يستهزأ قولي ولا باللسان متل ما ذكر يعني المشايخ في كلام التوحيد انه يدخل في الاستهزاء يعني هي اصل الاستهزاء مد الشفه والدال على اللسان نعم بين ذكر مثلا واحد استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان اعوذ بالله من كيف يدخل في الكفر هذا من استهزاء بالرسول عودة قال مثلا المشايخ يقول والله افتر لا يدخل في الاستهزاء بالعلما اللي هو كبيرة من الكبائر. هذه اشياء الانسان يحاسب على قوله والناس عاطفين. او متساهلين منه الله المستعان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى. ونفعنا بعلمه القاعدة التاسعة في الدارين يعني كيف كيف ينفعك علمه في الدارين ها؟ ابدا في الدنيا خالصة للوجه والثواب في الاخرة يعني الانتفاع بالعلم بعلمه في الاخرة ايش الجواب على الاخلاص في الدنيا بس الثواب ولا ملازمته ملازمة العلم هي صحيحة العبارة الصحيحة بس اشوف ما اخذها هنا نعم كمل قال رحمه الله تعالى العرف والعافية يرجع اليه من كل حكم حكم الشارع به ولم يحج به قال ولم ايش العرف والعادة يرجع اليه بكل حكم حكم الشارع به ولم يحج به. اكراه فصيحة ولم ولم يحجوا لأ ها ولم يحدها امسك قلم يحده ولم يحده. ايه اظبطها لان هذي يصير فيها غلط. ولم يحد اطلع منك المعلومات كملها ها ما تدري ليش هي الافعال المضاعفة الاخر يقال مضعفة مضاعفة الاخر الافعال يقال مضاعفة مضاعفة الاخر او مشددة الوسط يعني لام الفعل هي اللي يدخلها التضعيف. مثلا قار هذا يسمى مظاعف مر حد مضاعف لانه مظاعف الاخر اذا صارت في الوسط يقول اهل اللغة هم ربما قالوا مشدد يعني مثل اه مارين ها مارين قارينا الراء هنا ايش ما نقول مظاعفة نقول مشددة لانها صارت في الوسط. المقصود ان الفعل المظعف الفعل المضارع المظعف اذا دخلته اذا دخلت عليها ذات جزم فانه يجزم ايش بالحرف طبعا بالاداة يكون علامة جزمه السكون لكنه ما دام انه مظعف فاحد الحرفين ساكن والحركة تكون في الحرف الاخير والحرف الاخير اذا صار ساكن صار عندنا ايش؟ صار عندنا ساكنين العرب فتحته يعني لالتقاء الساكنين اسعار الفعل المظعف تكون علامة الجزم السكون لكن السكون المقدر مهو بالظاهر لماذا ما جعلوه مضمومة لاجل ان لا يشتبه بالفعل المضارع الذي لم تدخل عليه ذات جزم. طبعا لا يمكن ان يكون مكسور لان الكسر ليس من صفات. الفعل صارت مفتوحة تقول لم يمر لم يقر لم يحد لم يسد وقلع حب. نعم والو وهذا اصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. هذا شرح ولا حاشية؟ شرح شيخ اللي انا اتكلمت عليه شرح ولا حاشي؟ لا الكلام الحاشي. حاشي الحين مو بشرح عشان تفرقون بين الحاشية والشرح. ايه على هذه حاشية. الحاشية ياخذ كلمة ويعلق عليها ياخذ كلمة يعلق عليها ياخذ حكم ويعلق عليه الشرح ياخذ الكلام كله ويبدأ يفصل فيه. نعم. النكت او النكت. النكت من الحواشي يا اخي وبيان ذلك ان جميع الاحكام واصلها اصل الكلام طبعا كلمة حاشية هذي آآ سميت كذلك لانها توضع في في الحشو حشو الورقة يعني في في اطرافها اصلها عند العلماء ما يذكر في الحاشية الا الفائدة الرصينة النكتة يعني الفائدة الرصينة المهمة توضع اللي توضح المراد توضح امورك اللي الان تنقلونه احيانا بعظكم مثلا اتكلم يكتب هذي او بعظ الكلام يسمى تقرير فعندكم لازم تعرفون اصطلاحات العلماء في عندكم حافية عندكم تقرير عندكم شرح واضح؟ فعندنا مثلا اه شرح الطحاوية ما هي تقريرات الواسطية التي طرحناها تم شرح اللي الان حنا الان نشتغل على ابن كثير والان هذا يسمى ايش؟ تقريرات يعني على آآ اصطلاح العلما الاولين ما يقال شرح انا ما انشرحنا كل شيء قال قرأ عليه وخاصة التقريرات تكون في المطولات في الخالف يعني اللي فيها طول اللي ما يتعرض فيها المعلم لشرح كل كل تسمى آآ تقارير يعني قرر على المسألة كذا وكذا اما التعليقة كلمة علقوا التعليقه هذي لها اصطلاح ثاني بعيد يعني تمام تعليق الشيخ غالبا يكون حول الاستدراك كيف؟ لا التعليقة آآ يعني في اصطلاح العلماء يعني اه كيف اعبر لك عنه له شرح وله حاشية هو والله ما ادري كيف اقول يعني في وصفه لكن يمكن ان تدركه بمعرفة او برؤية وقراءة كتب التعاليق خاصة اللي اعتنوا بكتب التعليق من العلماء الفقهاء من القرن الثالث والرابع الهجري والخامس في كتب تم القرن الرابع والخامس في كتب تسمى التعاليق مثل تعليقك ابن حامد الفقه الحنبلي تعليقة آآ ابي المعالي في الفقه الشافعي مثلا تعليقة فلان آآ تعليقة سبط ابن الجوزي في الفقه الحنفي تعليقه يعني يريدون بها البغس بسط المسائل آآ يعني ما ادري يبسطون فيها القول يطولون فيها الذمان اصل علق اصل كلمة علق على الشيء مو معناها انه قال عقبة لعلق معناها انه ذكر الكلام غير منسوب لاحد انا من نفسه احيانا غير منسوب اذا نسبه ما يقال علق مثل التعليقات الان الاحاديث علق هذا الحديث يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين المذكور فكذلك في الفقه يكون يذكر اشياء احكام وادلة ونكات وفوائد واعتراض ورد على المخالف دون ذكر آآ اه يعني نسبة هو ليس شرحا انه يقول قال فلان ويذكر شر وتعليقه يعني مستقلة يعني في الفقه يعني تأليف مستقل ليس على كتاب شرح متعلق بكتاب التعليقه لا تأليف مستقل ودنا لو احد يبحث عنها في اكثر الابواب الفقهية. واصلها ان الشريعة جاءت يعني الشرع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاحكام الفقهية جاءت والناس على حال في لغتهم وفي عرفهم وعادتهم فهناك حال مستمرة من حيث دلالة اللغة على الاشياء تشوفونها كلمة تعليق تشوفها وين بتبحثها ايه وش الكتب المصطلح مسبحات مصطلحات القولون يعني مثل طلبة الطلبة مثل طلبة الطلبة جيد طلبة الطلبة طالبة الطلبة ها وثانيا انا بذكر لك اياه عشان انت طيب الكتب الاصطلاحات مهمة مثل كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مثل الكليات لهذه البقع الكفوي مثل كتاب المناوي ايش اسمه ايش اسمه؟ كتاب المناوي في طبع من كم سنة طبع جديد هذي كلها قديمة بس هذا شسمه يغتاب المناوئ لا لا في الاصطلاحات نعم لا في القدير شرح حديث آآ تعريفات الشيخ فهو في التعريفات يعني بس نسيت هذا اسمه المقصود راجعها في هذي حارة انا نقرا على الشيخ عبد الله بن عقيل. سأل سؤال ما عرفت انا دورت الجواب عليه ولا وجدته هو الفرق بين المصنف والمؤلف ايش الفرق بين المتصنف والمؤلف تصنيف وتأليف هل كل احد يقال فيه؟ قال المصنف قال المؤلف واحد ولا فيها فرق بحثت احطها في بالك على السنين يعني ما تقعد تتعب فيها قد تجد شيء. نعم لان هذه لطائف زينة لطالب العلم انا ما وجدت يعني فرق دقيق يعني بين المصنف والمؤلف لا من جهة المعنى من جهة ان المعلم ومن يؤلف بين نقود والمصنف يصنفها على ابواب. يعني هذي فيها جمع اذيك فيها تفريق بس. لكن ما وجدت تفريق دقيق عند العلماء يقولون التصنيف كذا والتأليف كذا موجود اقرا في العرف والعادة وخل خلنا في العرف والعادة ها؟ قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع مبيد للخشب في المعاملات والحقوق وغيرها وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى عمرين ارفع صوتك ارفع صوتك احدهما معرفة حده وتفسيره. الثاني يقول بعد هذه احد الاحكام الخمسة فاذا وجدنا الشارع قد حد او منع او اباحة فان كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. رجعنا الى الى ما حده الشارع كما رجعنا الى ما حكم واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فانه حكم فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف فقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين. وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل بهذه الاوامر الشرعية. جميع الخلق يعني جميع الخلق يعني من الاثم والجن والحيوان والنبات الاحسان مأمور به تحسن الى النباذ تحسن الى الحيوان تحسن الى الجني وتحسن الى الانس سواء كان مسلما او كافرة نعم يعني بشرط انه ما يكون معاذ حربي يعني في الكعبة. قوله جميع الخلق يعني جميع اصناف. نعم. ما خلق الله جل وعلا حتى الان اللي يسمونه المحافظة على البيئة هي داخلة تحت هذا العصر الشرعي وهي الاحسان الى الخلق عدم احسان الخلق يعني من الانسان ممن سيأتي بعده كذلك الاحسان الى الخلق احسان في ما تستخدم من الهوا والشجر والحجر الى اخره هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه يعني في مسائل البيئة لها عصر شرعي في القرآن. نعم فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ظد ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم يكن اساءة وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوظة والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط للرضا لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقل والتراضي حصل به المقصود فالعقود كلها تنعقد وما دل عليها من قول او فعل ولكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها مثل مثل النكاح قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي وكذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ او كتابة ومن الفروع ان كل عقد اشترط له القبض ان القبض راجع الى العرف. وكذلك الحرث يرجع به الى العرف ويختلف باختلاف الاموال ومن ذلك ان الامير لا يظمن ما ترث عنده الا بتعد او تفريط. والتعدي والتفريط مرجعه للعرف بما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم فما اعده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم بس آآ يعني يحتاج الى ايظاح الحمد لله وبعد هذه القاعدة التاسعة من القواعد المهمة والتي يأتي تطبيقها باحكام جديدة لم يعرفها الناس حفت بعض المسائل بحكم واطلقت في بعض بلا حد فهذا الذي لم تحده شرع ايضا وما وما حدثه الشريعة فهو محدود مثل اوقات الصلوات او صباع الزكاة وقت الوجوب وجوب يعني اه مناطق التكليف بحيث السن وقت البلوغ الى اخره هذه اشياء جاء الحد بها فاذا هي خارجة عما جرى عليه عرف وعادة في اه عند الناس حدة اربع ركعات كان ربما العرب كانت تسجد سجود هذا صار تخصيص وهي شريعة مستقلة وهناك احكام جاءت الى تحديد صفة او تحديد لفظ او تحديد هيئة او شرط فهذه اذا جاء الاصل ولم يحد في الشرع فمرجعه اذا اذا الى الفراش او البساط الذي نزل حكم عليه وهو العرف والعادة هذا اصل مهم وفي آآ فهم نصوص الشرع فاذا ما لم يحده الشارع من الاحكام سواء في العبادات او في المعاملات ما لم يحده من اللفظ فان العبرة فيه راجعة الى ما تعارف الناس عليه. ضرب لك مثال هو في ذلك في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف المعروف ما هو؟ هل هو المعروف في الشرع؟ ما جاء في الشرع تفصيل احكام العشرة يعني كيف تعاشر من حيث كم والمعروف هذا المرأة كم تستحق مثلا يعني آآ من جهة المال وش تستحق من جهة الاكل؟ وش تستحق من جهة الملبس؟ ماذا تستحق من جهة الخدمة؟ ماذا تستحق من جهة الخروج؟ من جهة زيارة اهلها من جهة زيارة والديها كل هذه المسائل ما جاء الشرع بتحديدها وانما جاء بالاصل العام وهو وعاشروهن بالمعروف رجع الامر الى المعروف هذا ما هو هذا المعروف نرجع اليه وهي العادة اللي كانت موجودة ويأتي تفصيل الكلام عليها. كذلك قوله جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف ما هو هذا العرف وامر بالعرف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف هنا ما قيد في الاية هو المعروف في الشرع او ايضا ما عرف بالعقل حسنه ايضا وطلبه. كذلك يدخل لان المعروف والعرف مثل ما ذكر لك المعروف والعرف شرعا ذلك المعروف والعرف عقلا وهذا له امثلة كثيرة من حيث تأصيل القاعدة فاذا الشيء اذا جاء في الدليل ولم يحد فنبقيه بلا حد ونقول الحد يرجع فيه الى العرف. وهنا سؤال يعني على هذه القاعدة هل العرف هو عرف الناس في زمن التشريع او العرف عرف كل اناس في زمنهم العلماء لهم في ذلك اقوال. القول الاول ان المراد عرف الناس في التشريع في زمن التشريع لان النص جاء غير محدود ايحد بما كان عليه العرف في ذلك الزمن وما كانت عليه العادة في زمن النبوة وزمن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني ليس كذلك بل هو راجع الى عرف الناس في كل زمان لانه يرجع الى عرف الناس في كل زمن السفر عرف الناس في كل زمن المعروف عرف الناس في كل زمن الفاظ البيوع والعقد والنكاح والاخرة عرف الناس في كل زمن الى اخره والقول الثالث وهو الصواب انه اعني ما يرجع فيه الى العرف منه ما يكون عرفه في زمن التشريع ومنه ما يكون عرفه بحسب عرف ناس وعادتهم وذلك بالتفريق ما بين العبادات والمعاملات. فالعبادات يرجع فيها لانها على غير قياس يرجع فيها الى عرف اسفي زمن التشريع والعادة في زمن التشريع. واما المعاملات فهي فعرف الناس مهما اختلف زمانهم ومكانهم. وهذا القول ثالث هو اختيار عدد من المحققين من اهل العلم والائمة منهم الامام احمد رحمه الله اه شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى فهو الصحيح ادلة دلت على ذلك واصلها ان العبادة مبناها على التوقيف والناس يختلفون في مآخذ العبادات فلو رجعناه الى عرف الناس في كل زمن لاختل ضوابط العبادة والعبادة هذا السبب الاول والثاني ان العبادة يتساوى فيها المكلفون فمخاطبة الصحابة بالعبادة مثل مخاطبة من في اخر الزمان من جهة العبادة. فاذا النص ينزل على في زمن الصحابة فيما لم يذكر باعتبار عرفهم وعادتهم وكذلك في زمن من بعدهم باعتبار عرف الصحابة وعادتهم اما المعاملات ففيها اطلاق هذا من حيث التعصيل ينطبق على هذا الاصل قال اه منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين كذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق وكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية. لان الله اطلق ذلك هذا ينطبق بالمثال. الله جل وعلا قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى العدل اطلقه كيف يكون العدل العدل اذا كان في امور العبادات مرجعه الى زمن النبوة. واذا كان في غير زمن العبادات فكل ما تعارف الناس انه عدل مما يوافق الاصول الشرعية فهو مأمور به كذلك الاحسان الى الخلق لم يحد تحسن الى الحيوان باي شيء ما حد تحسن الى اليتيم باي شيء ما حد الاحسان الى اليتيم في زمن النبوة ربما كان بايوائه في البيت مثلا ان هذا من الاحسان وهو في زمننا الحاضر ايضا الايواء من الاحسان لكن قد يكون في الزمن هذا فيه احسان اه يرجع فيه الى العرف وهو ان اليتيم آآ يعطى يعطى من المال ما يكفيه ويتبرع له ويتصدق عليه ونحو ذلك مما فيه احسان له آآ مثل الحيوان ايضا مختلف الحال فيه مثال اخر له وينطبق اه يعني بوضوح صلة الرحم صلة الرحم مأمور بها مطلقا صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام عام ان الله كان عليكم رقيبا الاحسان الى الوالدين هنا يحصل باي شيء البر صلة الرحم ما حدها؟ في الزمن السابق انك تجيه. تشوفه. يعني اذا ما شفت اقاربك ورعيته حالة لقرب داره منك ولان الناس احوالهم قريبة ما يمكن انك يعني الصلة لا يعد لا يعد الناس فلان واصل اذا كان ما يجيه ولا يسأل عنه ويشوفه في بيته ويدعوه الى اخره. في هذا الزمان اختلف المقام فيحصل البر ويحصل صلة الرحم بادنى من ذلك مما عده الناس صلة اتصل عليه بالتليفون كل يوم ويعدها الناس صلة صار صلة تتصل عليه كل اسبوع يعدها الناس صلة صار صلة تجيب دعوته ويعد الناس هذا من صلة الرحم صار صلة وهكذا في امثالها كذلك بر الوالدين بر الوالدين قد يكون في زمن يختلف عن زمن اخر بما تعارف. عليه الناس تعارف عليه الاباء والامهات في زمانه يعني في زمن سابق يمكن الان في بعض البلاد او في بعض القبائل او في بعض البر له صفات فيمكن كثيرة لازم تفعل كذا ولازم تفعل كذا ولازم تخدم ابوك ولازم تبيع تشتري له ولازم تسفيه ولازم تصب له القهوة ولابد له تفعل ولابد الى اخره ويكون في اه جهة اخرى اقل من ذلك يكتفى بالبر والوالد ابد فلان بار اذا كان يسأل عنه اذا كان يأتيه ونحو ذلك. فاذا المقصود ان ما امر الله جل وعلا به من الاوامر. فيرجع فيه في حده الادنى في حده الادنى الى العرق والعادة في ذلك. فما اعتبره الناس حدا له صار حدا اذا كان الشارع لم يحد له حدا ثم بعد ذلك عن مراتب الكمال ومدارج الارتقاء كثيرا من ضمن المسائل التي ذكرها هي مسألة مهمة ما تحصل به العقود البيع والشراء كيف يحصل العقود اللازمة والعقود الجائزة والشركات والنكاح والى اخره بماذا يحصل لا شك ان الشريعة جاءت على ما تعارف عليه الناس في ذلك يعني البيع والشراء جاءت الشريعة والناس متعارفون على ان البيع والشراء يحصل بنوعين بمعاطاة وبكتابة او يعني بكلمة بمعاطاة وبكلمة فما كان من الامور الحقيرة الصغيرة هذا يكتفى فيه بالمعاطات وما كان من الامور الجليلة العظيمة لابد فيه من بعتك وشريتك او كتابة ونحو يعني مثلا ممكن تشتري خبز بدون كلام تجد تعطيه ريال ويعطيك تشتري موية بدون كلام. لان هذا من الامور التي جرى العرف فيها بانه لا يحتاج الى كتاب لا يحتاج بلا كلام لكن اذا بتشتري بيت كذا بمعاقات عطني المفاتيح وخذ القروش بدون كلام وبدون كتابة هذي امور جليلة تشتري سيارة الى اخر. فاذا هذه المسائل لم يأتي الشارع فيها بحد بانه لا بد من الكلمة لابد من القبول والايجاب مثل ما ذهب اليه الفقهاء. النكاح ايضا جرى عرف الناس على ان النكاح يعني عرف الناس في زمن النبوة على ان النكاح لابد فيه من الانكاح او بالاشرطة المختلفة الجديدة هذي فان هذي يمكن تركيب صورة على صورة ممكن انه يعمل لك خلط شي مع شي بواسطة كمبيوتر او بخلاصة البرامج الافلام هذه ويركب على اصلح الناس والتزويج لا بد يقول انكحت وتزوجتك ذات يقبل. لماذا؟ لان الخروج الاصل فيها التحريم والتسديد وهذا العصر اتفق عليه على بقائه انه لا بد فيه من اللفظ لابد فيه من الانكاح والتزويج ما ما ينفع انه آآ يقول وخذ البنت وياخذها ويأويها اه يجامعها ويعتبر ان هذا اه حصل به التزويج خذ خذ بنتي ونحو ذلك لا هذا لابد فيه من اللفظ لاجل التشديد. لكن هناك اختلاف اللغة اختلاف الصيغ المقصود باللسان ما نقول له لازم لسان العرب لازم يقول زوجتك بنتي بهذه الكلمات حيثما حصل باي عرف اي لغة وباي عادة كان الناس فيها لكن بلفظ بلفظ ينقل فيها الاستمتاع او بلفظ يجعل فيها الاذن بالاستمتاع للرجل بهذه المرأة يحصل فالمقصود منها من باب العقود ما سكت فيه الشارع عن بيان فانه يرجع فيه للناس. الان ينطبق ذلك او سيتضح له كذلك في مسائل الشركات الشركات الموجودة عند الفقهاء يعني فيما سطروا في كتبهم تعرفون خمسة انواع الشركات الموجودة الان شركة مساهمة ومدري ايش ذات مسؤولية محدودة وشركة كذا مغلقة ومفتوحة الى اخر ذلك. هل هذا مما يؤذن به ام لا يؤذن؟ الشريعة جاءت بالاذن بالشرع بالاشتراك في القرآن وفي السنة بالاذن بالاشتراك ودخول عدد من الناس في في عمل واحد باموال او بعضهم بمال وبعضهم بوجهه الى اخره لكن صفة هذه الشركات والحقوق الى اخره هذا مما اطلق فيرجع فيه الى عرف الناس والى عادته. وهذا يتبع اصل اخر وهو ان الاصل في المعاملات الجواز والاباحة الا ما دل الشارع على تحريمه ذكر لك ان ايضا اشتراط القبر لان القبر في البيع شرط فيما يشترط فيه القبر يعني في المعدود والمكيل والموزون الى اخره. فان هذا يقبض او في البيوت بالتخلية والسيارات وتسليم المفاتيح ونحو ذلك يكون هذا يعد قبضا ليش عددنا هذه الاصناف قبض؟ لانها جرت عادة الناس على انها قضت. اذا القبض اشترطه السارع انه لا بد من القبر ولم يحدد صفته فنرجع في صفته الى ما كان في زمن النبوة فقط او الى ما تجدد به الزمان مثل ما ذكرنا لكم في الرأي الراجح كيف؟ انه فيما تجدد به الزمان. لذلك الان ممكن يكون القبظ التلفون ممكن يكون القبض بالشاسع ممكن يكون القبض بالبورصة بمعرفة المعلومات. لانه والله اشترى اه بترول من في المكان الفلاني في الميناء الفلاني في امريكا الجنوبية طيب هو عندهم حتى يقبض؟ نزلوا اسمك في الشاشة بان هذا قبض. صار هذا تحول من ملكية فلان الى ملكية فلان خلاص وصار معه وعدوها وعرفوا ان الوزن كذا وكذا والى اخره فهذا عد قبضا في عرف اهل الزمان فايضا نجري فيه على ما تعارف عليه اهل الزمان وفي هذه الصورة بنفسها خلاف لبعض اهل العلم في هذا الزمن. المقصود ان هذا الاصل مهم فيما ذكره السارح او المؤلف من الامثلة مهم انه ما لم يحد فيه الشارع حدا فانه يرجع وفيه الى العادة في العبادات الى عرف وعادة الصحابة رضوان الله عليهم والعرب وفي المعاملات او اللباس او الامور العامة هذا الى عادة كل اناس وعرفي. نعم كمل ومن ذلك ان الامين لا يظمن ما تلف عنده الا سلف ما تلف ما تلف والتعدي والتفريق مرجعه الى العرف فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا الامين الامين اه لا يظمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. ما المقصود بالامين هنا؟ المقصود الامين من كان عنده الشيء وكانت يده عليه يد امانة لان الايدي متنوعة في يد ملك وفي يد امانة بيد الامانة مثل الوكيل الوكيل يده فيما تحت يده امانة يد امانة ما معناها؟ اذا قيل يد امانة او فلان امين معنى انه لا يظمن ما تلف عنده او تصرفاته محمولة على السلامة الا اذا تعدى او فرط. الشريك مع شريك يعني المضارب يده يد امانة. خذا المال اذا ما فرطت وخسر ما ما عليه لكن اذا فرط كذلك من هو آآ مودع وديعة او عندها يعني وديعة او عند عارية وانه يحفظها يحفظ الوبيعة فيما يحفظ فيه مثلها مثلا قال له فلان والله خير له السيارة عندك السيارة امانة بسافر وبجي راح احطها في موقف على الشارع موقف واقف ثم آآ سرقت او كسرته يضمن ولا ما يضمن؟ هو امين نعم لكنه فرط لانه لان سيارته ما يحفظها بمثل هذا النوع فهو فرط حيث وضعها فيما لا تحفظ به عادة. كلمة عادة فيما لا تحفظ عادة هذه ترجع الى كل زمان بما يناسبه في عرف اهله. المقصود من يده يد امانة فانه لا يظمن الا لا بتعد او بتفريط نعم. والتعدي والتفريط يختلف باختلاف الازمنة والامكنة. المستعين انظمة هذا فيه خلاف هي النبي صلى الله عليه وسلم لما استحار الاذرع من صفوان قال عارية معداة قال اعارية المغص؟ قال بل عارية مؤداة وفي الرواية الاخرى قال بل عارية مضمونة فيد المستعير هل هي يد امانة ولا يد آآ هدى؟ آآ الصحيح انها يد امان اذا تلف الشئ بدون تفريطه لانها هي مثل الوديعة عنده. مثل استعرت كتاب عندك ثم احترق مع جملة ما احترق من اشياء كنت فما فرطت ان تضمن هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدة او عارية مضمونة من هذا الباب. نعم ومن ذلك ان من وجد لقطة لازمة وان يعرجها حولا كاملا بحسب العرف صاحبها بعد تعريفها ملكها. يعني حولا كاملا بحسب العرف. هذا من تطبيقات القاعدة سابقا يعرفها مثل ما قال الفقهاء يعرفها في ابواب المساجد. يعني ليش؟ لانه ما كان اجتماع الناس الرياض يصلون كلهم ما فيه الا جامع واحد في الجامع الكبير ولقى شي في الرياض وش يسوي به؟ لقى شي طايح لقى له اه صرة فيها جنيهات ولا لقى له فلوس ولا لقى له فاخذها ما بيعرفها عند باب الجامع. كل من طلع بيسمعه احد ضايع له شيء ولا هو مرة كل جمعة يعرفها او كل شهر الف مرة الى ان تتم السنة ما لقى احد اه يطلبها فانها تصير ملكا له لكن الان هل يحصل بالتاريخ عند ابواب الجوامع ويملك بذلك لا لا يحصل بذلك لان المرجع في ذلك العرف اذا كان الشيء آآ مما هو ثمين وتتبعه الهمة ويبحث عنه فما اذا التقطه فلا يمتلكه نهيا حتى يعرفه تعريفه بالدلالة على ان هذا عندي من له شيء كيف يعرفه مثلا بعد على ابواب المساجد خارجها هذا واحد يعرفه وسائل الاعلام اعلام في جريدة ونحو ذلك في عمل يحط لوحة نحو ذلك من من انواع التعريف. المقصود ان التعريف اشترط لامتلاك اللقطة وآآ لم تحد صفته فيرجع فيه الى العمر يعني مثل الحين يكثر السؤال عنه. واحد جا في الصراف الات الصراف جاو ولقى فلوس في دخل ولقى فلوس في اياه في المخرج في المكينة تلقى احد واظحة يعني له خذها هذي كيف وش يسوي بها يرجع بها الى البنك ولا يعرفها ولا ايش يقول افعله هنا يأتي هذا هي لقطة له وان كان البنك صحيح انه هو الغالب انه هو اللي له لكن بالتجربة البنك يقول انا ما علي منه. ما حد جاي يشكي ما هي بلي كيلو واحد وخذت شيء الى اخره فالتعريف هذه العرف عند اهل الاختصاص ان التعريف يكون في البنك والله يا راعي البنك تراني انا الاقي قروش في الزمان الفلاني في الوقت الفلاني لقيت مبلغ من المال في هذه المكينة اذا كان لكم علموني اذا كان لاحد علموني البنك يجي يراجع حساباته يقول فعلا والله ناقصنا ثلاثة الاف ريال وجدها فعلا ثلاثة الاف يصير يرجعها لهم لانها صارت له. قال والله انه والله ناقصنا وفلان من الناس راجع وقال انا والله سحبت له خمسة الاف ولا ولا اخذها ايه من الالة ما طلعت لي خمسة الاف وهذا الايصال يقول لي والله انت مستلم خمسة الاف خاصمينها من حسابك هنا يصير فيه نقط المقصود ان التعريف لم يحده الشارع بحد فلذلك يرجع فيه الى لعرظ. شي اليسير. اليسير تعرفون ان اللقطة على ثلاثة اقسام منهما لا تتبع همة اوساط الناس مثل مثلا قلم عادي ها هو مثل آآ مئة ريال ومئتين ريال يعني في الغالب اللي تظيع له ما يقعد يدور عليه او يبحث والى اخره. ان يختلف طبعا هذا باختلاف الزمان. واختلاف المكان. يمكن عندنا مئة ريال ما لها شأن لكن في بلد ثانية يكون لها شأن مئة ريال يمكن الواحد في الشهر راتبه مئة هذا مرجع اهل العرف هل هذا مما يهتم به الناس او لا يهتمون به نعم احنا عندنا عندنا الف ريال يبحث عنها الواحد صحيح لكن مثلا آآ في آآ في اليابان الف ريال ما له قيمة او في بلد آآ اخرى الف ريال لها آآ آآ مئة ريال قال ما لها شأن عندنا لكن في بلد ثانية مئة ريال لها هذي تختلف اختلاف يعني ما تتبعه همة اوساط الناس هذا مما يرجع فيه الى الى العادة كلكم من اقراها بسرعة هنا ها. ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصاريفها الى شروط الواقفين التي لا تحارب شرع لئن جهل شرط الموقف رجع في ذلك رجع في ذلك للعادة. والعرض الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها. العرف الخاص يعني موقف والله القبيلة الفلانية لهم عرف في وقفهم. اهل الرياض لهم عرظ في وقته. ما ابي احكم عرف اهل المدينة في وقف على عرف اهل الرياض اهل المدينة يقفون اوقاف لهم عرف لو ما ذكرها في الوقف لو ما ذكرها في الوصية لكن اعرف ان هذا ما دام انه مدني فاذا جرى جرت نيته وجرى قصده على ما تعارف عليه اهل بلده. فلا يحكم الحاكم او القاضي بما عليه العرف. في بلد وهذا مما ينبغي اه العناية به للقضاة انه اذا راح قظى في بلد اخرى ليست بلده اه هم لها اللذ راح قظت بالجنوب قضى في في الحجاز او نحو ذلك ينبغي ان ينتبه. شرف الناس اللي جروا عليه. اجروا عليه في زواجاتهم. عرف الناس. زواجات مثلا هل يعطى يعطيه الرجال للمرأة هل هو هدية ولا هو مهر عطاها ذهب واعطاها مدري ايش واعطاها اشياء يمكن تبلغ ثلاثين الف اربعين او بخمسين الف ريال او اكثر. هل هذي هدية؟ ولا من المهر؟ اي تختلف فيه البلاد يختلف عرقها بعض الناس يعدونه جزء من المهر. يعني لو طلقها قبل الدخول لو طلقها في انها تستحق النصح. هل هذه هدية لا يرجع عليها؟ على المرأة بها او هي من المهر فتنصب واذا جرى خلع هل هو من ما يدخل فيه ام لا؟ كذلك مسائل الاوقاف يعني هذه قضايا كبيرة يعتني بها القاضي. نعم. ومن ذلك الحكم والمجاراة لمن كان بيده بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك لانها له عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك الحكم باليد يعني من وضع يده على شيء تعلم ارض زرعها صار حوطها ولا اه يعني عمل فيها شيء حط فيها بناء مهيب لاحد مرت سنين طويلة محد جا يتكلم خلاص صارت له بحكم وضع اليد عليه. طبعا هذا يرجع فيه الى العرف والعادة اذا كان العرف والعادة انه لابد من اذن ولي الامر يعني ولي الامر لم يسمح لاحد ان يتملك في هذا المكان الا باذنه او انه يضع بنيان الا باذنه هذا لابد فيه من اذن ولي الامر. ما جرت فيه العادة ان اللي ياخذ يخط ارضه ويبني فيها له فهذا يرجى فينا مثل الاراضي بعض القبائل معروفة هذه الاراضي للفلانين مثلا قبيلة كل واحد ياخذ له خط له خط ويبني له فيه. هذا يخط له الف متر ويحط له خمسة الاف ولا اللي يصير ويخطونه ويبدون يبنون فيه وما لهم عليها يعني ما فيه تملكات لانها ارض اصلا راجعة ارض للمسلمين هذا يرجع فيه القاضي الى العرف نعم اذا كان فيه بينة بالتملك فلهو لا يحكم. والمجاراة يا شيخ تجده المزارع. بعد المجاورة. لا لا المجاراة صحيح. ايش معناها يا شيخ خماس تحضر معنا ومنهم يحبسهم يستعملونها لفظ المجاراة اليد والمجاراة. نعم. ومن فروعها الرجوع الى المعروف بنفقة الزوجات والاقارب والاجراء ونحوها. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو اعم من من النفقة والمعاشرة فقال وعاشروهن بالمعروف فشمل ذلك جميع ما يكون بين الزوجين من معاشرة قولية الفعلية. وان على كل منهم الرجوع فيها الى المعروف. ومن فروعها مسألة مهمة الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجة ونفقة الاقارب والاجراء الى اخره. هذه مسألة مهمة يطول الكلام عليه. لا اوصل فيها وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة تشمل المعاشرة البدنية تشمل المعاشرة المالية يعني ما تستحقه المرأة نفقة المرأة طعام المرأة كسوة المرأة خدمة المرأة مركب المرأة الى اخره هذا يرجع فيه الى الى عرف الناس مثلا اه رجل خطب امرأة اه من بيت غنى عادتها انهم يركبون سيارات فارهة. راح خذها قال والله اركبي وانيت ورا هل هل لها ذلك هل له ذلك شرعا؟ ما يجوز حراما عليه لان هذا ليس من العشرة بالمعروف هو هي عرفها فيما يتعلق بالنفقة عرفها فيما يتعلق بالمرفوض على هذا النحو مثل ما قال العلماء اذا كانت المرأة عرفها ان تخدم لا تخدم هي كذلك الرجل يجب عليه ان لها يجد شرعا مهكرا منه يجب عليه شرعا ان يؤمن لها من يخدمها. يعني امرأة تخدمها اذا كان مثلها يخدم اذا كان المرأة مثلها ما تطبخ مثلها ما ما تكنس البيت مثلها وهو اخذ المرأة ويعرف هالصفات فيها يعرف ان مثلها مخدومة ومثلها الى اخره ما يجوز له هو انه يكلفها هذه الاعمال يعني يأمرها بها ولا يجب عليها هي طيب من نفسه اذا كان بطيب من نفسه هو الحق لها فاذا ارادت اسقاطه اسقطته. مثل الان النفقة على الولد واجب على المرء ان ينفق على اولاده. وبعض الناس ينسى اولاد بعض زوجاته يترك زوجة يقول هذي والله ها يكفيها كذا ولا عندها اهلها يعطونها ولا وعياله هذا حرام عليه يجب عليه ان ينفق عليه بالمعروف. الله جل وعلا اوجب النفقة. كذلك نفقة المرضع واشباه ذلك. المقصود المسائل العشرة الزوجية ومسائل عظيمة. ويحصل فيها من الناس اثام وعدم رعاية للشرع وهم لا يشعرون. المسألة ما هي بعقل ورأي وعادة سووا كذا اهلي بسوي كذا ولا الى اخره لأ مسائل شرعية العشرة بالمعروف ما تعارف عليه اه الرجل والمرأة تعارف عليها اهل زمانه. لذلك الحنابلة الله تعالى يقولون اصل الاستمتاع اصل العقد عقد الزوجية للاستمتاع والمهر الى اخره استحلال الاستمتاع بالمرأة والفرج فلا يجوز او يقول فلا يجب على المرأة ان تخدم زوجها البتة يقولو الحنابلة ما يجب عليها انها تصلح له غدا ولا فطور ولا عشا ولا شاهي ازعل وعاد بهواك ها ولا هي بس اذا اراد للاستمتاع اجابته اخذا من الاصل شيخ الاسلام ابن تيمية اعمل هذه القاعدة وهي ان ما امر به الشارع ولم يحد فيه حدا رجع فيه الى العرف والعادة اعملها على هذه المسألة وقال هذا القول ليس بصحيح والصواب رجوعها الى العرق. فمسألة الاستمتاع هذا صحيح انها بقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكنها المعاشرة من الرجل والمرأة بالمعروف كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعلى المرأة شيء. وجه تحديده بالمعروف. المعروف هذا يرجع فيه لاي شيء الى العرف والعادة. يقول ابن تيمية في القول الصحيح انه اذا كان المعروف والعرف في الزمن ان المرأة آآ تخدم الرجل تصلح له كل شيء وتخدمه اذا كان المعروف انها تخدم آآ فيرجى في ذلك الى العرف نعم كمل من فروعها رجوع المستحاضة الى عادتها ثم الى العادة الغالبة في ستة ايام او سبع المستحاضة هي المرأة التي يأتيها دم فساد ليس دم حيض دم فساد ويطول عن مدة الحيض الاستحاضة يرجع فيها الى التمييز ما بين الدمين اذا كانت المرأة تميز. هذا بنص الشرع. يعني بنص الحديث ان دم الحيض اسود يعرى فاذا اقبلت حيضتك الى اخر الحديث. فترجع المستحاضة الى التمييز. اذا صارت انها ما ما انضبط معها التمييز اندم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر اه عادي ما استطاعت ان تميز تتحايل ترجع الى عادتها هي ام هذا هذه العادة الخاصة والعادة الخاصة مقدمة على العادة العامة فعادتها الخاصة انها نحيضها عشرة ايام ما امكن هالتمييز نقول تحية بعشرة ايام على حسب عادتك. ثم الباقي تعدينه الاستحاضة اه تصومين وتصلين اذا قالت انا عادتي مضطربة ما لي عادة. مرة تجيني خمسة ايام مرة سبعة مرة مضطربة. فيرجع فيها الى العادة العامة اللي هي ستة ايام او سبعة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اه المستحاضة بقوله تحيض في علم الله جدا او سبعا لان هذي عادة آآ النساء نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع بذلك للمعروف بين الناس مما عده الناس غبنا او عيبا او تدليسا او غشا علق بالحق. هذه الكبيرة ايضا تحتاج الى ايضاح لكنها واضحة يعني ان المسائل هذي العيب والغبن فانا اقول والله هذا المسألة فيها هذا الشي فيه عيب الثوب مثلا بتاخذ ثوب تشتري ثوب او تشتري كوك او بشت في هذا الزمان يعد من العيوب ما ليس قبل مئة سنة بل يمكن عند البادية اشياء لا تعد عيبا هي عند الحاضرة عيب وبالعكس في اشياء عند الحاضرة عيب اه ليست بعيب وعند عند البادية هيك. فاذا مسائل العيوب التي يرد بها اه ترد بها السلع ويكون للانسان فيها العيب ونحو ذلك هذه يرجع فيها الى العرف والعادة. كذلك الغبن ادعى الغبن. غبن يرجع فيه الى العادة. ذات هذا دلس علي الفقهاء يمثلون التدليس بتسويد ايش؟ شعر الجارية والى اخره هذي في في زمن لكن التدليس له صفات كثيرة يمكن معها خيار التدليس والرد بسبب التدليس ها ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات المتقومات ما يقوم نعم. والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع الى مهر مثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة او سميت تسمية غير صحيحة وفروع وفروع هذا الاصل لا تحصى. هذي هذا كلام حق وفروع هذا الاصل لا تحصى. المفتي يطبقها في في مسائل لا تحصى كثرة قال الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات الاموال في عند الفقهاء عند العلماء على قسمين مثلية و متقومة والمثلي ما امكن ان يكون له مثل بنفسه والمتقوم ما امكن ان يقوم بسعر مثله لانه في مسائل نقول يرد المثل وفي مسائل نقول يقوم وترد القيمة لانه لا مثل له فقال انه اه من فروع العصر هو الرجوع الى العادة والعنف الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات ما فيش شك انها آآ يعني مثلا يعني في الملابس او في غيرها. ومثلا اه يعني هي امثلتها واضحة وعادية يعني مثلا خذ شراء جمل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بكم؟ جمل جابر بايش؟ جمال جابر كم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بدينار. ها بيوقية نعم. نجي الان نقول والله بنشتريه باوقية. ما هو بصحيح او تلف جمل من الجمال نقول والله بنعطيك اوقية النبي صلى الله عليه وسلم شراه باوقية هذا هنا الرجوع فيه الى ثمن المثل. ثمن المثل في اي زمان كل زمان بحسبه مثل والله بيتلف لك اه زرع. يتلف لك نخلة بيتلف لك شيء. فكيف يكون الضمان؟ الضمان في المثل بمثله وفي المتقوم بقيمته آآ هذا معنى قوله في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع الى مهر المثل لمن وجب لها مهر قال واحد زوجني بنتك قال زوجتك بنتي قال انا قبلت على ابرك ساعة قال ترى اه اه نبي الدخول الليلة ولا قالوا لا مهر ولا سموا المهر ولا القابلة ولا عقب اسبوع هذا يعني جار بينهم التعارف ثم بعد دخل دخل بالمرأة ثم هدعت الامور ويعني وقال المهر. طيب المهر يرجع فيه كيف حدد المهر المهر ليس اه ركنا في النكاح صحيح؟ ولا في البيع؟ الثمن وليس شرطا ايضا يصح بدون بدون تسمية المهر. يعني ملازم لازم وليس اه شرط. فيقال له المهر قال والله اعطني قال خلاص بنتك خمسة الاف شلون؟ خمسة الاف مهر بنتي هذا ما اختها متزوجة بمئة الف واختها الثانية بالثمانينات شنو نتا نسيتي بخمسة الاف. فيرجع فيه يرجع فيه القاضي الى الى المثل. مثل من؟ مثل المرأة قرينات المرأة اما واخواتها او بنات عمها او مثيلاتها. اذا كانت بكر فكر اذا كانت ثيب ثيب المثلية يا شيخ ما يقصد بها الجنس يعني والنساء. نعم. النسا بس النسا الخاصين. قريبات. قريب عاد فيها يختلف النساء كلهم يختلفون في حرمة مهرها عشرة الاف وفي حرمة اه مهرها الف وبياخذونه ايضا بخمس مئة ريال في الهند وفي غيره؟ صحيح؟ مثل ما هو متحدد. مثل المرأة مثل قريباتها هي. خواتها الاقرب ثم بنات عمها ثم الى اخره نعم قال كذلك الرجوع اه الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى لم تسمى بها الاجرة هذا كثير مثلا انت بتركب مع سيارة ابيك توصلني للمكان الفلاني والصلك من من هنا الى المطار. قال لك عطني مئة ما يستحقها العرف والعادة ان من هنا الى المطار باربعين ريال ها ما له الا اربعين. قال وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى. يعني ما يلزم انه اذا يقول بكذا وهل هو بكذا او لا؟ فاذا كان الاجارة ما سميت مسكوتة مسكوت عنها المستأجر من يعني فل الاجير اجير بالبدن او اجير العمل له اجرة المثل. وفروع هذا الاصل لا تحصى اسأل الله لي ولكم التوفيق. امين. والرشد والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير افسد الاشياء فهذه لا تكون بينة كافية لما؟ لانها محتملة فاذا البينة في تعريفها الشرعي الصحيح هي ما اظهر الحق وابانه من غير احتمال اضف هذه من غير احتمال اما اذا كانت محتملة رحمه الله تعالى ونفع في علمه في الدنيا والاخرة. القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر في جميع الدعاوى وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم للجملة صلى الله عليه وسلم. هذه البعير واليمين على من انكر رواه البيهقي واصله او تصحيحين وهذا الاصل اخواني الفاضل المفتي وكل احد من شدة الحاجة اليه وقد قيل لقوله تعالى واتينا والحكمة وغسل الخطاب ان فصل الخطاب وان على المدعي واليمين على من انكر لان به تنقسم الشبهات وتنحل الخصومات ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره اوقف عليه البينة. وهي كل ما اذان الحق ويغترب نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الاخر البينة التي تنفي من دعاهم الدعيم. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم انه خرج منه بقضاء او ابراء الحمد لله وبعد هذه القاعدة من القواعد العظيمة جدا في هذه الشريعة وهي التي جاء فيها الحديث الذي رواه البيهقي وغيره البينة على المدعي او على من ادعى واليمين وعلى من انكر وهو حديث فيه ضعف لكن حسنه طائفة من العلماء والعمل عليه مثل ما ذكر لك ان اصله من جهة العمل والدلالة في الصحيحين هذه القاعدة يحتاج اليها القاضي لان اثبات البينات وتوجه اليمين على في المنكر واقامة اليمين هذه من صنعة القاضي. يعني القاضي هو الذي يطالب بهذه الاشياء وهذه القاعدة من اعظم ما يحتاجه القضاة وهي التي يعملون بها في كل مسألة ترد عليهم من الخصومات اولها البينة الحالة المثلى المدعي هو من ادعى على غيره شيئا قد يكون ادعى عينا يعني هذا بيده عنده سيارتي خل سيارتي وهي عنده ادعى عليه سيارة ادعى عليه كتاب او ادعى دينا قال انا هذا لي عليه الف ريال لي عليه عشرة الاف ريال او انا بعته بعته كذا وكذا فلم يسدد لي او ادعى حقا من الحقوق حقا من الحقوق سواء الحقوق العامة او حقوق الزوجية او آآ حق خاص له في آآ جوار او في ملك او نحو ذلك البينة ما هي؟ البينة مما اختلف فيها العلماء اختلفت فيها المذاهب لكن كلمة اه المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله يتبع لكلمة ابن القيم وهي التحقيق في المسألة ان ابن القيم بحث هذا الاصل في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وفي كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين هو تبع ايضا لكلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان البينة لا تخص بصورة دون صورة البينة سماها الشرع بينة وطلبها في قوله جل وعلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني اطلبوا البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق. لان المقصود القاضي مقصود الحاكم هو ان يحكم بالحق وان يبتعد عن الهوى ما يظهر الحق هذا يظهره بينات يظهره قرائن تظهره الاحوال فيحكم بها القاظي البينة اسم لكل ما يظهر الحق قد يكون شاهد قد يكون شاهدا آآ قد يكون شاهدين وقد يكون شاهدا واحدا وقد يكون تكون البينة شاهدين وقد تكون البينة ثلاثة شهود قد تكون البينة اقرار قد تكون البينة كتابة قد تكون البينة قرينة دالة على ذلك قد تكون البينة كذا وكذا. فالبينات مختلفة تختلف باختلاف العصور البينة قد تكون اربعة شهود يعني عندنا شاهد وشاهدين وثلاثة واربعة يعني في البينات فاذا البينة على الصحيح لا تخص بصورة دون صورة. بل كل ما ابان الحق واظهره فهو بينة لكن يشترط في البينة الا تكون محتملة فان كانت محتملة لم تصر بينة يكتفى بها مثل مثلا في عصرنا الحاضر الكتابات هذه كتابة حتى ولو كانت اصل كتابة حتى لو كانت ظهرت اصل فانه قد تكتب الكتابة الان بالكمبيوتر على نسق الاصل يعني بنفس الحبر ولونه وبنفس الورق ولونه وتصديره الى اخره هذه تحتاج ايضا الى تثبت في هل هي آآ مما دخل في العصر او لم يدخل هل هي قديمة جديدة؟ يعني يتثبت فيها كذلك من البينات التي كانت مثلا معتمدة والان اه قد يدخلها انواع من التحريف والتزوير والصور تصوير قد تركب صورة على صورة القاضي ما يقضي بالصورة خاصة سواء كانت صور آآ فوتوغرافية او كانت صور بالفيديو فانه لا يصار اليها هذا المدعي عليه البينة واليمين لا تتوجه ابتداء وانما تكون على من انكر هذا الحق الذي ادعاه الاول والمنكر لا يحلف ابتداء. ابتداء ينفي ينفي يعني اولى له ان لا يحلف ابتداء من اول الامر يقول والله ما له علي شيء والله ما هذا كذب ونحو ذلك انما يحلف اذا طلب منه اليمين اذا طلب منه القاضي اليمين لرد آآ الدعوة التي بلا بينة فانه يحلف لردها نعم كم كذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقاء يعني الان ثبت الحق يعني واحد سلف واحد مبلغ وكتب عليه ورقة قال والله اذا تداينتم بدين لاجل مسمم فاكتبوا. ان فلان تسلف مني كذا وكذا استدان مني. او في ذمته لي اه ثمن سيارة او وثمن بيت مقداره كذا وكذا جاء عند القاضي وقال لها هذا اه اثبات لي او حق لي اثبات للحق بان فلان له اه فان فلان عليه لي مبلغ عشرة الاف ريال قيمة كذا وهذا الاثبات او قرض مره بالسداد. فيتوجه القاضي للثاني ويقول آآ الحق هذا عليك فيقول انا سدأت. فالان المدعي من هو لا المدعي الثاني يعني المدعي الان الذي قال ان سددت لانه صار الاصل هو ثبات الحق في ذمته يصير الثاني هو الذي يقول انا انا سددت انا قضيته الان هذا هو المدعي فيقول عليك البينة في انك قضيت لان الاصل باق وهو ما اقربك اياه وهو الدين اللي في ذمتك اللي فيه هذه هذا الاثبات. فانت المدعي فسدد فاذا قال انا ما عندي بينة انا ما عندي بينة في هذا لكني سددته وليس عنده اثبات فيطلب القاضي من الثاني اليمين فان حلف يمينا انه لم يسدده ولا بينة للمدعي استحق آآ ما طلبه اصلا نعم انتشر بدعوة الا حلف صاحب الحق ان اذا جاء ببينة تشهد ايش؟ بدعوات هذا من من تفسير البينة ببعض افرادها هذا ليس بجيد يعني ببينة تشهد لو قال لي دعوة لكان احسن اما اللي يقال شهد بكذا هو المكلف فقد تكون البينة في غير شاهد فان جاء ببينة تشهد له ان كتاب ثانية او قرائن حال او اشبه ذلك فانه آآ يعني يستدل بها القرائن عاد هل تدخل في البينات او لا تدخل في فيه خلاف لكن اعتبارها آآ متعين. نعم. والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفيه وحكم له به. نعم. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقت او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك والا لم يثبت له شيء. جاء توفي شخص من الاشخاص فجاء فلان قال ابوكم له علي كذا وكذا قالوا جزاك الله خير عطنا عطنا اللي اللي له فخذه جاء ثاني ان هذا يقر على نفسه ما يحتاج بينة هو يقر على نفسه يقول خذ جاء اخر قال آآ والدكم عليه لي عشرة الاف ريال سددوها بروا ذمة ابوك ابوكم في قبره معتاد. طيب اثبت حتبينه انا لو خذني من اليوم ما بيني وبينه اثباتات وانا بيني وبينه الثقة فما يؤخذ بكلامه ما يؤخذ الا بالبينات اذا ثبت انه يستحق اما اذا لم يأتي ببينة فلا يستحق. نعم وهنا الورثة ما عليهم يمين في هذه الحال لانهم ليسوا هم المطالبين اصلا بالحق المطالب والدهم ومات. هم فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالنقطة والاموال التي يجهل اربابه. فبينت فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة وجميع الدعاوى مفرة الى هذا الاصل والله اعلم. ويقارب هذا الاصل الذي بعده. نعم. اه من اللقطة اللي يدعيها وطبعا من التقط اللقطة لا يملكها الا بعد شروطها التعريف الى اخره. لكن جاء واحد يدعيها البينة في هذه الحال ما هي هل هي شهادة شهود؟ ما في شهود البينة ان يصفها بما يظهر الحق انها له فاذا وصفه قال والله هي محفظة طاحت لي ترى فيها اه عشر ورقات اه مئة ريال او عشر ورقات خمس مئة وفيها اه لورقة فيها مثلا فاتورة هاتف ولا بين الصفة المحفظة من شكلها كذا وكذا او