﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الخامس

2
00:00:20.550 --> 00:00:49.750
هذا صحيح. لكن القاعدة ما فيها فدعاوى لانها اصبح دعوة ادعاه يدعوه ها وادعى عليه دعوة. فيقال دعوة يعني ما فيها ياء تصريفها ما فيها نكتفي بهذا القدر وفقكم الله لما فيه رضا. قال الشيخ العالم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قاعدة الحادث عشر

3
00:00:49.750 --> 00:01:09.750
الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين ما يزول بالشك. هذا اصله كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى الي الرجل يجد الشيعة وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ليجد ريحا اي حتى يتيقن انه احدث متى

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
كان امرا من الامور او استصحب اصله من الذنوب. الاصل بقاء ذلك الامر متيقن. نعم. فلا ينتقل عن ذلك لمجرد الشك حتى يتيقن زوالا سيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله. ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له من موجبات الطهارة

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
ونأخذ بنواقضها الاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاب في طهارة دمائنا وبقعة او دوب او اناء او غيرها على الاصل وهو الطهارة. نعم. انتهى؟ ومن ذلك او وطئ رطب لا يدري عنها في الاصل. ومن تيقن

6
00:01:49.750 --> 00:02:09.750
انه مؤمن شك على حدثك ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاثة جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذا لو شك في عدد عدد الطواف او السعي عدد الغسلات المعتبرة فلا على الاقل ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذهنته مما عليه وجوبا. ومن شك في اصل الطلاق

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
او في عدده بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شكها خرجت المرأة من العدة الاصل انها من العدة فالاصل انها في العدة. واذا شك في اصل الرداء لاصل الرضاعي او بعدده فكذلك يبني على اليقين. ومرنا صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد به الا اثر سهمه. بنى على الاصل وانه ما

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.250
فهو حلال فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. وكل شيء شككنا بعدده فالاصل البناء على الاقل وامثلتها كبيرة جدا الحمد لله هذا هذه القاعدة من القواعد الكلية التي تأتي في كل

9
00:02:49.650 --> 00:03:17.350
ابواب الفقه وهي ان اليقين لا يزول بالشك. ويعبر عنها بالاصل بقاء ما كان على ما كان معنى الاصل بقاء ما كان على ما كان يعني ان يستصحب الوضع المتيقن منه ولا يزال عنه او ينتقل منه الى غيره الا بيقين مماثل

10
00:03:17.750 --> 00:03:39.250
لانه لا بد من الاستدامة والشك يطرأ فاذا كان كذلك فلا بد من الرجوع الى اليقين فيما نستديمه وهو ما تيقناه والشك نطرحه واصل هذه القاعدة مبني على ان الشريعة

11
00:03:39.300 --> 00:03:58.450
خاطبت المكلفين فيما يأتون وفيما يذرون بالعلم يعني فيما علموه وبما علموه. اما الشك فليس علما. الشك تردد هل هذا وقع او لم يقع؟ هل انا كذا او انا كذا

12
00:03:58.700 --> 00:04:20.250
والعلم هو الذي خوطبنا به. الشريعة وامرنا به ان نأخذ بما دل عليه. دلت عليه الادلة او الامارات والقرائن يعني بما كان فيه علم هذا العلم يسمى الاصل لانك اذا كنت في حال

13
00:04:20.350 --> 00:04:37.700
فقد علمت حالك هذه الواجب ان تبقى على هذا العلم حتى تنتقل الى غيره بعلم بهذا جعل من الدليل على هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:38.850 --> 00:04:57.150
سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يعني بالشيء ما يخرج من الريح ونحو ذلك. فقال لا ينصرف بنهي لا ينصرف حتى لو خيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف

15
00:04:57.400 --> 00:05:19.450
حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا سماع الصوت متحقق الريح يقين. فاذا هو كان على حال الطهارة فلا ينتقل عنها الى غيرها الا بيقين واليقين له امارة وهي انه يتيقن انه خرج منه

16
00:05:19.550 --> 00:05:41.550
ما هو بيحيل اليه لكن يتيقن انه خرج منه كذا وكذا او دل الدليل على ذلك بسماع الصوت او واجده الريح اذا تبين هذا فهذه القاعدة كما ذكرت لك دليلها الامر بالعلم والبقاء عليه والشك تردد وليس

17
00:05:41.550 --> 00:06:04.900
بعلم شك خيال تردد حاصل وليس بعلم واليقين اه اليقين علم بانه لا تردد فيه هذا معنى قوله الاصل بقاء ما كان على ما كان تطبيقات القاعدة كثيرة. انك الان في باب الطهارة

18
00:06:05.000 --> 00:06:27.650
ما علمت انه طاهر. شككت انه صار نجسا. شككت انه والله حاس صغير جاء وبال فيه شككت انها جاء كلب ولغ في في الماء هل هذا الشك؟ يعني ما موجود ثم شفته كلب مار

19
00:06:27.750 --> 00:06:46.000
هل هذا يقين؟ هل هذا علم او شك شك والشك احتمال قد يكون واقعا وقد لا يكون لماذا لا نصير الى الشك احتياطا؟ لان العبد مأمور بها اخذ بالعلم. اما الشك فاحواله كثيرة لاحتمالات كثيرة. ولهذا

20
00:06:46.000 --> 00:07:04.250
نرجع الى اليقين في هذا الاصل كذلك في الصلاة في انه يقول والله انا تطهرت لكن يعني احتمال اني انا احدثت شكك شك انه احدثت وهو متذكر انه متوضي لكن يبني على الاصل انه متوضأ كذلك في الصلاة وفي الصلاة

21
00:07:04.250 --> 00:07:18.650
الان وفي المسجد على طهارة شك هل حصل منه شيء او ما حصل خيل اليه انه خرج من شيء فيبني على اليقين هذه في مسائل الطهارة كذلك في مسائل الصلاة هنا

22
00:07:18.750 --> 00:07:36.150
صلى ثنتين او ثلاث ما يدري. شك هل ثلاث او ثنتين؟ العلم الذي حصل له انه صلى صلى اثنتين وما زاد عن الثنتين ليس بعلم. انا اقول احتمال مشكوك فيبني على العلم واليقين

23
00:07:36.250 --> 00:07:59.300
الاصل وهو انه ما صلى الا اثنتين وهكذا في مسائل الصيام شك يعني هو متأكد انها آآ عليه اربعة ايام من رمضان سفر او شيء عليه قضاء هنا صام صام قضاءه ثم

24
00:07:59.350 --> 00:08:15.950
شك قال له ما ادري هي اربعة اربعة ايام او خمسة مع سبق علمه انها انها اربعة كان يعلم انها اربعة ثم قال لا يمكن انها خمسة. هنا يعمل بالعلم لان هو الاصل

25
00:08:16.000 --> 00:08:37.150
فيقضي اربعة ما هي الاصل وقظاء اليوم الزايد هذا قد يفتى به احتياطا الى اخره لكن ليس رجوعا الى اليقين كذلك آآ المرأة المرأة عندها ان عادتها ستة ايام او سبعة ايام لكن لما

26
00:08:37.300 --> 00:08:52.100
تطاول الوقت بعد رمضان والله انا شكيت في هالسنة وافطرت ثمانية ايام او تسعة وما ادري انا عندي انها ثمانية ايام او تسعة. ما هي عادتها الاصل الذي تمشي عليه

27
00:08:52.200 --> 00:09:16.600
العصر ستة ايام سبعة ايام. وهي عادة غالب النسا. قال هي تصوم ستة او سبعة كذلك في مسائل مثل ما مثلوا الطلاق هو بيده عصمة المرأة يعني المرأة زوجته ثم قال انا والله شكيت انا مطلق ولا ما طلق انا تهاوشت انا واياها ولا ادري انا طلقت ولا ما طلقت فنجعلها احتياطا طلق

28
00:09:16.600 --> 00:09:37.050
الفروج لا نقول الاصل بقاء العصمة والطلاق لا يثبت الا بعلم. ولم يحصل العلم به فلا يشار اليه ايضا من مثل مسائل الرضاع شك والمرأة تقول انا والله ما ادري هي خمس رضعات ولا ثلاث رضعات

29
00:09:37.250 --> 00:09:57.900
فنقول هذا ليس بعلم والواجب الاخذ بالعلم اللي هو يعبر عنه هنا باليقين ولذلك في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح قال قالت خمس رضعات معلومات يحرمن معلومات يعني حصل بهن العلم

30
00:09:58.750 --> 00:10:14.150
واشبه ذلك. اه فمن شك في الطلاق طلق اثنتين او وحدة صار العلم بواحدة الشجعة الواحدة ما يشك في عدد الرباع ما ادري والله خمسة واربعة وثلاث ما يدرون هم رضعوا بس نجعلها الاقل

31
00:10:14.200 --> 00:10:34.200
وهكذا في نظائرها. فاذا هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة كلية ليقين لا يزول بالشك ويعبر بالاصل بقاء ما كان على ما كان ويعبر عنها باستصحاب ما كان واستدامة ما كان

32
00:10:34.350 --> 00:10:55.200
و نحو ذلك مما يدل عليها. وبناؤها كما ذكرت لك على الاخذ بالعلم وان الشك تردد فليس بعلم. من من فروع البحث لكن ربما يأتي في مكان  مسألة الاحتياط صلتها

33
00:10:55.650 --> 00:11:20.500
صلتها بالقاعدة يعني يقول يفعل هذا احتياطا. هذي مسائل الاحتياط هذي آآ الاحتياط فتوى وليس بحكم ولم تفرقون اه لابد من التفريق ما بين الحكم وما بين الفتوى حكم الشرع ما فيهن الحكم ان تفعله احتياطا. ليس في ذلك. الاحتياط براءة للذمة

34
00:11:20.550 --> 00:11:37.750
يدخل تحت حديث دع ما يريبك الى ما لا يليق فلا يدخل في القاعدة هذاك من جهة الفتوى يفعل احتياطا لا يفعل هذا يختلف فيها المفتون. اما الحكم فهو عندنا علم وعندنا

35
00:11:37.850 --> 00:11:58.050
وعندنا شك العلم يؤخذ به الشك مطرح ما نأخذ بما شككنا فيه. وهي لما فتح لما فتح الفقهاء ويعني العلماء فتحوا باب الاحتياط وباب التورع كثرة الوسوسة في الناس. الوسوسة وعدم اليقين وعدم القوة في

36
00:11:58.050 --> 00:12:17.200
وهذا من الوضوح في العلم لا والله هذا لا احتياط احسن ثانية احتياط زيادة ركعة احتياط هكذا هم هذا باب واسع ما لا نهاية باب الاحتياط خاصة اذا كان من غير فتوى الواحد يفتي نفسه بالاحتياط

37
00:12:17.250 --> 00:12:35.450
هذا ما له نية ففرق ما بين الحكم والفتوى ان الحكم واضح حدود هذا كذا او كذا قد الانسان طالب العلم في نفسه او العالم او في الفتوى في مسألة يفتي احتياطا في مسألة اشكلت عليه هو يريد ان يبرأ ذمته

38
00:12:35.900 --> 00:12:52.400
فيعمل بالاحتياط براءة لذمته. لعدم وضوح العلم عنده في المسألة اصلا او يفتي بذلك براءة لذمته. هذا اذا وجد في مسألة مسألتين لا بأس. لكن ان يكون ديدن تفعل هذا احتياطا وافعل هذا احتياطا

39
00:12:52.400 --> 00:13:12.200
ليس بعلم ليس بحكم الاحتياط فتوى من جهة براءة الذمة وش معنى الاحتياط هنا يعني في في هالفتوى معناها الرجوع لليقين يعني مثلا عندك الان في قصر الصلاة الصلاة واجبة بيقين

40
00:13:12.450 --> 00:13:34.250
صحيح نعلم المسافر يقصر الصلاة بيقين ان المسافر له ان يقصر الصلاة المدة نختلف فيها هي اربعة الى اربعة ايام هل هي الى خمسة عشر يوما؟ هل هي الى عشرين يوما؟ هل لا حد للمدة

41
00:13:34.650 --> 00:13:58.800
اختلف العلماء فيها. نقول هنا يهللون بالتهليل هذا اليقين هو ان القصر للمسافر مشروع واضح اليقين من الاقوال اللي اتفقوا عليه اللي اتفق عليه الجميع اربعة ايام. اربعة ايام هذا يقين. كل احد قال به. ما في احد ما قال بالاربعة ايام

42
00:13:59.100 --> 00:14:17.650
يعني الامة كلها قالت بالاربعة ايام لكن ما زاد عنه هنا اختلفوا فيه. يعني اه اربعة ايام ليس مجمعا عليه كقول مجتهد لكن هو مجمع عليه لحصوله في الاقوال جميعا. اللي قال خمسطعشر يوم اربعة ايام

43
00:14:17.650 --> 00:14:35.450
داخل فيه اللي قال عشرين داخل فيه الى اخره. فلذلك تجد ان بعض اهل العلم بعض اهل الفتوى يقولون لولي وللاحتياط للعبادة. ليش الاحتياط للعبادة؟ لانه هو اليقين. اليقين المجمع عليه بين اهل العلم

44
00:14:35.450 --> 00:14:50.200
للصلاة في صلاة السفر اللي هو اربعة ايام اكثر منه مشكوك فيه يعني مشكوك فيه من جهة الدليل ما هو بواضح ما اجمعوا عليه مختلف فيه لذلك يقولون لا اشار اليه احتياطا للعبادة

45
00:14:50.250 --> 00:15:08.550
يعني رجوعا لما حصل به العلم ما حصل به اليقين هذه استعمال الاحتياط الاحتياط هنا مو معناه الاحتياط الثاني ايه هذا احتياط اللي هو رجوع الى القول المتيقن. هذا فيه مسائل فيه مسائل كذا تجد ان الاقوال تندرج فيه يجي بعض العلماء

46
00:15:08.550 --> 00:15:32.150
يقول واجمعوا على كذا يقول الثاني ما اجمعه هذا نسى عزا اليهم الاجماع ولم يجمعوا وهو فعلا فيه اجماع لكن ليس اجماعا على صورة المسألة لكن نجمع بالدخول اجمع بالضمني يعني اجمع على الاربعة ايام هذا اجمع. لكن هل هو على ان من زاد على الاربعة ايام انه ما يقصر نقول موب يجمع. لكن الاربعة

47
00:15:32.250 --> 00:15:50.700
بالاجماع بالاتفاق اه ولهذا نقول القول الجمهور احنا اربعة ايام اه بعض العلماء يقول بالاتفاق اربعة ايام باليقين يعني بالحد الاقل مثل ما ذكرت لك بالدخول الضرس هادي يستعملها بعض العلماء يعزون الاجماع

48
00:15:50.750 --> 00:16:06.650
ويريدون به الدخول الضمني وهي طبعا فيها مؤاخذة ما تسلم لكن هي وجهة على كل حال الحظر والاباحة اتجه الى شيء معلوم اما الاصل بقاء ما كان على ما كان عندنا علم وعندنا

49
00:16:06.700 --> 00:16:28.350
شك فاذا اتجه العلم الى محظور والى مباح نغلب المحظور يعني الاصل تغليب المحظور انه فيه استثناءات لان فيه علم ولذلك عندنا مسائل الاشتباه الاشتباه نرجع فيها الى العصر يعني مثلا

50
00:16:28.550 --> 00:16:49.300
الان الفروج وش الاصل فيها؟ الاصل فيها الحل ولا الحرمة هم اختلف العلماء والاقرب ان الاصل فيها الحرمة الفروج آآ لاطلاق قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم الا والاستثناء يكون من من اصل فالاصل في الفروج الحرة. طيب

51
00:16:49.900 --> 00:17:17.600
اه وبما استحللتم به الفروج الاصل فيها الحرم طيب هنا اشتبهت امرأته باجنبية ذبحت امرأته باجنبية. هنا ما حصل عنده علم حصل شك هذا الشك نرجعه الى للعصر اللي هو عصر بقاء ما كان نرجعه للاصل. الاصل ان الفروج محرمة فلا يباح لك ان تطأ امرأة

52
00:17:17.750 --> 00:17:38.000
تشك انها ليست زوجة لك واضح؟ جاء في الليل دخل ولقى هذي حرمته يعرف انها قصيرة ولقى هذي طويلة اشق على كيفي في في احيانا بيوت بيوت صغيرة ويصير فيها تداخل ونحو ذلك او خيام او يعني

53
00:17:38.000 --> 00:17:59.000
يحصل او يعني الامثلة كثيرة. المقصود شك هنا ما يقول والله انا بجيها وعلى لان الاصل تحريم الفرج. هذا فاذا اشتبه عليه اذا اشتبه عليه وجب عليه الامساك لان الواجب الرجوع للاصل وهو ان الفرج محرم الا

54
00:17:59.700 --> 00:18:32.250
الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة الثانية عشرة ايش؟ ايش اعد اعد التبرعات اعد اعد قاعدة ايش؟ الثانية عشر   الثانية ايش عشرة العشرة عشرة. عشرة نعم قاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي في عقود المعروضات التبرعات في السوق الاختيارية فقد دل على

55
00:18:32.250 --> 00:18:52.250
ذلك الكتاب والسنة والاجماع. كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منهم. لان التجارة اسم جامع كل ما يقصد فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات

56
00:18:52.250 --> 00:19:12.250
مريئا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها ببعضه شرد الله به طيب نفسها وهذا هو الرضا هذا هو الرضا فجميع كل رعاية نظير السداد نظير الصداق البيع بانواعه والوثائق والايجارات والمشاركات

57
00:19:12.250 --> 00:19:33.800
وقت الوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق. لا تتم الا بالرضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. او تنقذ الحقوق او تغير الحال السابقة. وذلك يكتفي الرضا فمن اكره على عقل

58
00:19:33.800 --> 00:19:53.800
وعلى فقس بغير حق فعقد وفسخ بلاغ ووجوده منذ عدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام ان اثني على عقد او فسق بالحق. وضابط ذلك اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به وكان يكرهه بحق فاذا اكره على بيع ماله بوفاء دينه او لشراء ما يجب شراؤه من نفقة او كسوة

59
00:19:53.800 --> 00:20:12.850
او نفيها فهو اكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريفين من بيعه اجبر على بيعه بحق وكذلك من وجب علي طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة امتنع اجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته او

60
00:20:12.850 --> 00:20:38.550
امتنع اجبر على ذلك وامثال ذلك كثيرة الحمد لله. هذه القاعدة  من قواعد الشريعة العظيمة وهي قاعدة موجودة في كل الشرائع و تنظيمات فهي مما دل عليه الشرع. ومما تستحسنه

61
00:20:38.600 --> 00:21:10.600
العقود وهي ان تصرفات الانسان منوطة برضاه واكثر ما يتصرف الانسان فيما هو من قبيل البيع والشراء والتجارة بانواعها. لهذا نص الله جل او على على ان التجارة شرطها التراضي. فقال سبحانه خذوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجارة

62
00:21:10.600 --> 00:21:32.450
عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فقوله الا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني الا ان يكون اكل المال بينكم عن الا ان يكون اكل المال بينكم تجارة

63
00:21:32.500 --> 00:21:56.050
عن تراض منكم فان هذا ليس من الباطل بل هو من الحق المأذون به وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراب واشتراط الرضا بين الطرفين او اشتراط الرضا من الطرفين في المعاملات

64
00:21:56.150 --> 00:22:17.200
والعقود وغيرها له شرط ايضا وهو ان يكون ما تراضوا به مما ترضاه الشريعة لان رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على رضا المكلف. وقد يرضى المكلف بشيء

65
00:22:17.200 --> 00:22:35.850
لا يرضاه له الله جل جلاله ولا يرضاه له رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون رضاه لاغيا او كلا شيء غير نافذ فاذا صار بين اثنين تراض على بيع محرم

66
00:22:36.850 --> 00:22:57.700
فانه لا يجوز هذا. وكذلك العقد غير صحيح. لان الرضا رضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة غير تام فان فانه حينئذ تبطل هذه المعاملة

67
00:22:57.750 --> 00:23:16.200
فاذا الرضا من المتعاقدين شرط وثم شرط ارفع منه وهو رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه عن هذا العقد. يعني ان يكون على وفق الشريعة. الا يكون مخالفا للشريعة

68
00:23:16.600 --> 00:23:41.450
يقابل الرضا الاكراه فالرضا مشترط فلا يصح بيع الا برضا ولا يتصح جاره الا برظا ولا يصح وقف الا برظا ولا تصح وصية في مال المرء ان يوصي به فيما هو من الثلث فما دون

69
00:23:41.650 --> 00:24:10.150
اذا كان له ورثة الا برضاه ما يجبر عليها وهكذا في سائر التصرفات ويقابله يقابل الرضا الاكراه والاكراه ما يجوز لان الرضا شرط والاكراه ضده والاكراه التحكم في تصرف المكلف تصرف

70
00:24:10.400 --> 00:24:36.850
المتعاقد متعاقدين لا يجوز اكراه احد على عقد او على تصرف لا يختاره. لا يكرهه على بيع لا يكرهه على شراء. لا يكرهه على اه قد ايجارة لا يكرهه على شركة لا يكرهه على مزارعة لا يكرهه على وقف لا يكرهه على وصية لا يكرهه على نكاح الى

71
00:24:36.850 --> 00:24:57.900
اخرين الا في حالة واحدة وهي التي ذكرها لك المصنف هنا وهي ان يكون الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق فانه رجع فيه الى رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم

72
00:24:58.050 --> 00:25:12.700
فهو اذا كان لم يرضى فرضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءت به الشريعة النظر الى رضا الشريعة متعين اذا كان الشخص لم يرظى بما

73
00:25:13.050 --> 00:25:40.250
هو حكم شرعي مثاله ذكر لك عدة امثلة مثاله ان يكون المرء عليه حقوق فيكره على بيعها اداء لهذه الحقوق على ولو لم يرض هو لكن يكره بحق كذلك  يعني هو ذكر خمس او ست سور وهي آآ يعني من الصور في المسألة ايش الصورة الثانية في الاكراه

74
00:25:41.250 --> 00:26:12.100
كذلك المناقشة الثالث الذي لا ينقص كذلك المشترك الذي لا ينقسم الا ان لم يجد ربي امتنع عن المشركين من بيته طبعا هذا القسمة قسمة الاملاك نوعان قسمة اجبار وقسمة اختيار. ازمة الاختيار يكون الملك واسع واضح. هذا لي نصفه الورثة مثلا او الشريكين. انا لي نصف ولا نصف. اذا كان انه لا

75
00:26:12.100 --> 00:26:37.950
تنقسم او بينهم خلاف في الانقسام ولابد من قسمته فان المخالف يجبر على قسمته  اذا كان ليس فيه مضرة عليه هو ويعني لها لها عدة امثلة المقصود ان الاكراه اذا كان بوجه حق

76
00:26:38.000 --> 00:27:03.700
فانه لا بأس به لا يخالف الرضا من حيث القاعدة وهذا يعرفها القضاة ويعرفها من يحكم بين الناس  مثل مثلا نزع ملك في الطريق لمصلحة عامة مصلحة للمسلمين عامة وهذا يقول الناس مثلا في طريق ضيق وتصيبهم يصيبهم عنت ومشقة

77
00:27:04.400 --> 00:27:20.100
ان اه يمر مع هذا الطريق يتعطل مصالحهم ويتأخرون اه كل يصيبه مشقة عامة على المسلمين ويأتي نزع ملكيات ويأتي واحد يقول انا ما ما ابيع بيتي هذا. يبقى في وسط شارع

78
00:27:20.300 --> 00:27:46.550
فهل هذا يترك؟ ام يجبر عليه يجبر عليه لانه هو هنا هو بار في الواقع. لان عدم رضاه ليس لاجل مصلحة له ولا مصلحة للمسلمين. وانما هو مضارة هكذا فهو لا ينظر الى رضاه. يكره على بيعه. سواء قبل او لم يقبل

79
00:27:46.550 --> 00:28:04.200
ويبقى يرصد له في في المحكمة متى ما جاء ياخذه يعني يقدر له بيته ويشافي قال بقوة السلطان هذا مما يكره عليه يعطى قيمة مناسبة يعوض بها عنه يأخذ بها مكان اخر

80
00:28:04.200 --> 00:28:34.900
ربما افضل منه يعني ان اوجه الاكراه بحق اه واردة في احكام الشريعة كصور كثيرة مثل ايظا من الصور ان يمتنع احد عن هذي لا تدخل في العقود لكن مثل ان يمتنع احد عن ولاية من الولايات. يمتنع امير عنان يكون اميرا او قاضي ان يكون

81
00:28:34.900 --> 00:28:53.900
وهو متعين عليه فانه يلزم يلزم به الزام ليس له خيار يلزمه ولي الامر بالقوة ولو لم يرظى. دخوله في في هذه الولاية لا يشترط له رظاه. يلزمه لان المصلحة عامة. وعدم رظاه هذا

82
00:28:53.900 --> 00:29:19.850
فيه اه رعاية لمصلحته الشخصية دون المصلحة العامة مما يدخل في ذلك ايضا رضا الولي ولي المرأة رضاه معتبر ورضا المرأة سواء اكانت بكرا ام ثيبا ايضا معتبر لكن لو كان الولي

83
00:29:20.450 --> 00:29:40.100
ممن يعضل موليته يعظل بنته يأتيها الاكفاء ولا يزوج لرغبة له. رغبات مختلفة اما مضارة لهذي البنت او رغبة فيما عندها من مال او الى فيها في البيت او نحو ذلك

84
00:29:40.350 --> 00:30:06.850
فهنا لا يشترط رضا الولي ما دام انه هو بار وعضل بمنع موليته من الاكفاء الذين بمنع مليته من الاكفاء الذين قدموا اليها فان يزوجها الولي الا بعد كان ابوها يزوجها اخوها اخوها الشقيق الاكبر زوجها مع وجود ابيها لانه عضل بس لابد هنا من حكم

85
00:30:06.900 --> 00:30:35.150
حاكم في هذه المسألة او فتوى مفتي اذا اندفع الفساد المرأة البكر هل يشترط رضاها ام لا يشترط اختلف العلماء في ذلك كذلك الولد الصغير والمشهور من من مذهب الحنابلة رحمهم الله مذهب الامام احمد ان الولي له ان يزوج

86
00:30:35.550 --> 00:31:02.200
الصغير والصغيرة بدون رضاه باجبار له ان يجبر ولده الصغير وبنته الصغيرة بدون رضاه يجبرها اجبار وهو ايضا في البكر مطلقا عندهم ان البكر آآ لوليها ان يجبرها والقول الثاني وهو الصحيح ان المرأة اذا بلغت

87
00:31:03.800 --> 00:31:30.850
يعني البكر فان رضاها معتبر فلا يزوج احد الا برضاه سواء اكانت بكرا ام ثيبا لكن تختلف الصيغة في اخذ الرضا فالبكر لها صيغة والثيب لها صيغة. البكر تستأذن استئذان

88
00:31:31.250 --> 00:32:05.900
واما الثيب فيؤخذ امرها وما عنده نعم تاني القاعدة اللي بعده طويلة. القاعدة الثانية ساعات طويلة. طويلة. ايه كمل. انزين اي شعراء بالقاعدة الثالثة عشرة ثالثا القاعدة الثالثة عشرة  وش المبتدأ وش الخبر؟ وين المبتدأ

89
00:32:06.450 --> 00:32:37.800
مبتدأ والخبر وينه طيب وفيه توجيه ثاني  في عامنا  هذه القاعدة طوع ايش تعرب الثالثة عشرة؟ لا التمييز نكرة ايش طب ثالثة كيف جاء هنا؟ ها؟ ايش فيها؟ ها؟ تنصب

90
00:32:37.800 --> 00:33:05.450
نحو ها اه الثالثة عشرة هذي الاعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين رأيت احد عشر كوكبا. احد عشر كوكب احد ايش؟ موصوفة منصوبة منصوبة ولا ايش؟ منصوبة مبنية اي نعم يعني

91
00:33:05.450 --> 00:33:28.850
احد عشر هذا مبني على فتح جزئيه يعني احد جزء وعشرة جزء في محل ايش؟ في محل نصب. طيب هنا القاعدة الثالثة عشرة هذا اه العدد مبني على فتح  جزئيه وهو نعت

92
00:33:29.600 --> 00:33:52.600
نعت للقاعدة طيب ماشي قال رحمه الله تعالى الاسلام يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس وهذا شامل لاتلاف نفوس محترمة والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا ولهذا اوجب الله الديك بالقتل خطأ وانما

93
00:33:52.600 --> 00:34:14.800
الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة بحقه وعدل وعقوبة الدنيا والاخرة في حقه وعدده  فمن اذنب مال غيره حقا من حقوقه مباشرة او من فوضانه. ومن الاسباب المتعلق المتعلق بها الظمان اقلاب بهيمته التي هو

94
00:34:14.800 --> 00:34:38.400
بها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما او يطلق حيوان معروف المعروف بالادية على الناس في اسواقهم وطرقهم فان متعمد عليه الظمان ومما يحصل بهذا نعم. واما يدخل في هذا قد نستجيب للمحرم عمدا او خطأ ففيه الجزاء عند انهم الائمة الاربعة واختار بعضهم بعض اصحابهم ان الجزاء

95
00:34:38.400 --> 00:34:58.400
اتصل بمن قتل وقتل متعمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منه ما قتل من النعم وهو صريح الاية الكريمة الفرق بينه وبين اقوال الادميين ان الحق فيه لله. ايش؟ الفرق بينه والفرق بينه؟ والفرق بينه وبين اقوال اقوال الادميين

96
00:34:58.400 --> 00:35:21.050
اموال اموال يعني لان هذا هذا ما هو مال ادم. يعني الصيد الصيد اللي يقتله ليس مال ادمي. يعني عند من قال ان الصيد الخطأ يعني القاعدة يأتي ايظاح لكن الصيد الخطأ قل انه ما يجب فيه. طيب كيف فرقت ما بين قتله الصيد خطأ

97
00:35:21.050 --> 00:35:45.600
قتله بهيمة فلان خطأ. كيف يضمن هنا ولا يضمن هنا؟ حمامة فلان خطأ. وهذي حمامة البرق خطأ هذا هو يعني اموال الادميين وغير العادة يعني اموالها او التي ليست في ملك يعني الحيوانات التي ليست في ملك او الطيور التي ليست اي نعم اعد قبل سفرها

98
00:35:45.750 --> 00:36:02.350
وهو فريق لا لا وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله والاثم المترتب على القصد كذلك جزاء فهذا قول الاصح نعم هذه القاعدة من القواعد العظيمة ايضا

99
00:36:02.850 --> 00:36:32.400
في معرفة كثير من الاحكام الفقهية وهي متعلقة بالظمان والاصل فيها ان ان خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين اما ان يكون تكليفا واما ان يكون وظع والتكليف هو اللي يسمى في الاصول حكم التكليفي. والوظع او الذي يسمى

100
00:36:32.400 --> 00:36:53.900
في اصول الفقه حكم الوضع وهو كون الشيء شرطا او مانعا او سببا الى اخره. والاتلاف سبب من الاسباب فاذا يدخل في خطاب الوضع والشريعة فرقت ما بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي

101
00:36:54.350 --> 00:37:14.350
من جهة الخطاب التكليفي فانه انما يجب تجب التكاليف على البالغ تجب التكاليف على العاقل تجب التكاليف على الصاحي غير النائم مستيقظ تجب التكاليف الى اخره من من الشروط المعروفة

102
00:37:14.350 --> 00:37:35.250
واما خطاب الوضع يعني كون الشيء سببا مثلا فهذا ليس فيه فرض في ادلة الشريعة ما بين المكلف وغير المكلف ما بين الصغير والكبير ما بين العاقل والمجنون وما بين البهيمة والانسان

103
00:37:35.350 --> 00:38:00.800
فامور الضمان كلها تدخل تحت الحكم الحكم الوضعي ولهذا من اتلف شيئا بمباشرة او بتسبب فانه يظمن مطلقا. يعني سواء اكان ناسيا او جاهلا او صغيرا او مجنونا او عاقلا رجل او امرأة حر او عبد الى اخره

104
00:38:01.250 --> 00:38:21.250
لان هذا الحق فيه للمكلف. والحكم التكليفي الحق فيه لله جل وعلا. خالصا او قد يكون مع حق الله جل وعلا حق اخر ضرب من من التفصيل. هذا ما اخذ هذه القاعدة ولهذا

105
00:38:21.250 --> 00:38:48.500
من من الاصول التي تتبع هذه القاعدة ان الاتلاف يضمن فيه مطلقا ومطلقا يعني بدون النظر الى الفاعل. كبير صغير مجنون سكران صاحي موب صاحي اللي يصير يوما لان الحق فيه للاخر اتلف جزءا من انسان لابد من الظمان اتلف مال انسان لابد من الظمان جا ولد صغير

106
00:38:48.500 --> 00:39:08.500
عمرها سنتين ثلاث سنين رمى حصاة وكسرت قزازة سيارة. نقول هذا صغير ما عليه لا بد من الظمان. هنا لان هذا اعتداء على مال وليس راجعا الى شيء بما بينه وبين الله جل وعلا. وهنا يفرق ما بين رفع الله جل وعلا

107
00:39:08.500 --> 00:39:28.500
رفع الله جل وعلا الاثم ورفع الظمان. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت كما هو في الصحيح. صحيح مسلم. فالله جل وعلا لم يؤاخذ العباد بالنسيان او

108
00:39:28.500 --> 00:39:48.400
خطأ يعني فيما يأثمون فيه. فلا يكتب الله جل وعلا اثم وسيئات على الانسان وهو ناسي. ولا يكتب ايضا آآ يؤاخذ الانسان بخطأ لم يتعمده في يمين او في اكل وشرب وهو آآ صائم او نحو ذلك ما

109
00:39:48.400 --> 00:40:10.850
يعاقبها الله جل وعلا لان هذه احكام تكليفية وكذلك في الاحكام الوضعية لا يؤاخذ الله العبد به من جهة الاثم وكتابة السيئات. تصرف الصغير ثلاث سنين ما يكتب عليه لانه لم يجري عليه تكليف لكن لا يأثم لكن يظن

110
00:40:10.950 --> 00:40:30.950
كذلك الناسي لا لا يضمن لا يأثم لكن يظمن. كذلك المخطئ فعلى شيئا عن طريق الخطأ. انا ما دريت؟ رجعت؟ ما انتبهت ورجعت وصدمت سيارتك هذي ما لها علاقة بينك وبين رب العالمين تسلم من الاثم في الاعتداء على

111
00:40:30.950 --> 00:40:52.100
اموال الناس لكن من جهة الظمان لا بد ان تضمن لانك مباشر لهذا الفعل. او اذا كان متسببا فيه بضرب من انواع التسبب فاذا في مسألة الحكم الوضعي هو ان يكون سببا لشيء او مباشرا لشيء فهذا يستوي فيه

112
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
جميع هذا على الصحيح من اقوال العلماء او من قولي العلماء في الاطلاق في مسألة الظمان ويبحث عن الاصوليون في في الحكم الوضعي حتى السكران حتى الصغير حتى النائم حتى كل هؤلاء يضمنون فاذا لم

113
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
يتعمدوا وكانوا معذورين فانهم لا يأثمون لكن يظمنون. كذلك الشيء الذي تحت يده وتصرفه يعني التحكم فيه بيده فانه وان لم يفعل هو لكن ما كان التحكم فيه بيده فانه اذا فرط

114
00:41:32.100 --> 00:41:58.900
فانه يضمن مثل مثلا المواشي غنم ولا نحوها اذا كان لها العادة انها في الليل يصك عليها وتحبس تحكم. وفي النهار تروح لمراعيها المعروفة اهمل وفي الليل جاءت على زروع اللي جنبه. وجاءت شرب كامل مثلا برسيم وكلوه. هذا هنا يضمن ولا ما يضمن

115
00:41:58.900 --> 00:42:18.900
يظمن لان تصرفه فيها بالليل هو عنده التحكم انه يغلق عليها يغلق عليها بما جرت العادة به فلا يجعل ذلك فما اتلفت الماشية في الليل من الزروع او نحوه فانه يضمن صاحبه. اما في النهار ففيه تفصيل في الاماكن للعادة اترع فيها

116
00:42:18.900 --> 00:42:48.900
وعندها راعيها ظاهر ان تصرفها بحكم راعيها او اذا هو اهملها ايضا فانه يكون اهماله سببا لظمانه. وهذا غير اه العجم جرحها جبار. اه في صورة اخرى المقصود من ذلك ان ما كان المرء متحكما فيه فانه يضمن. مثل من الصور الحديثة مثلا الماء ماء بيتك انت

117
00:42:48.900 --> 00:43:08.900
حكم فيه صحيح؟ مع بيتك متحكم فيه. فتح الماء في بيته وعنده في طرف الجدار مثلا اه تراب وفيه زرع فكثر الماء جدا فتح ايام اهمالا منه وكذا فاثر على جدار صاحبه. هذا التصرف منه يظمن لان

118
00:43:08.900 --> 00:43:28.900
انه عمل شيئا ليست العادة ان يعمل فاثر على الجدار او اثر على بيته مثلا فتح الماء لمدة طويلة وتركه او ما رأى او مثلا ما ينسكب في في الدورة بكثرة اثر على جدار بيته. جدار بيته ثم على الجار

119
00:43:28.900 --> 00:43:55.800
هذا ايضا يوم لان كل تصرف هو في شيء تحت تحكم المكلف بل تحت تحكم الانسان سواء اكان مكلفا ام غير مكلف فانه يوما اذا تعدى على الاخرين هنا بحث مسألة آآ قتل الصيد لمن كان مخطئا. الاية نصت على المتعمد. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا

120
00:43:55.800 --> 00:44:15.800
لا تقتلوا الصيد وانتم حر. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. فقال من قتله منكم متعمدا. العلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول انه يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد

121
00:44:15.800 --> 00:44:40.350
وذلك لامرين الاول ان هذا اتلاف والاتلاف تبع القاعدة النصوص دلت على ان كل اتلاف يضمن صاحبه مطلقا سواء اكان مخطئا ام كان متعمدا والوجه الثاني ان الاية ذكر فيها التعمد على جهة الغالب والوصف او الحكم اذا خرج

122
00:44:40.350 --> 00:45:05.650
اخرج الغالب فانه لا مفهوم له. هذا كثير في القرآن والسنة ان يخرج الوصف مخرج الغالب. مثلا في قوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هل هذا يختص بالسفر؟ او حتى الحضر؟ على للجميع من حتى من قالوا انه مخطئ ان المخطئ آآ

123
00:45:05.650 --> 00:45:25.650
ليس عليه شيء. هناك يقولون على الجميع. يعني ما دام انه على سفر او في حظر لماذا اذا الاية تقول خرجت مخرج الغالب. كذلك في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب قال

124
00:45:25.650 --> 00:45:42.300
في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ان الربيبة التي ليست في الحجر انها اه للانسان ان يتزوجها بل هذا مخرج خرج مخرج الغالب الربيبة البنت الصغيرة العادة مع امها يتزوج الرجل الام

125
00:45:42.300 --> 00:45:59.600
تكون البنت معه هذا خرج مخرج الغالب. فكذلك هنا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا خرج مخرج الغالب. لانه آآ ما يقتل الواحد صيد غير متعمد ويتعمد

126
00:45:59.600 --> 00:46:24.700
القتل الى اخره مو مخطئ هذا الغالب قليل واحد بيضرب حصاة وجت في طير وطاح ولا جت في في غزال ولا جت في بكذا او حمار وحش الى اخره القول الاول اللي هو او هذا القول او قول الجمهور وهناك من اختار ان قتل الصيد خطأ لا يدخل فيه

127
00:46:24.700 --> 00:46:50.300
وهو اه قول ابن تيمية واختيار عدد من اهل العلم المعاصرين ومن فروع المسألة ايضا اه مسألة الاتلاف في الشعر او الاظفار للمحرم يعني اخذ من شعره ناسيا او مخطئ او قص اظافره ناسيا او مخطئا فهذا

128
00:46:50.300 --> 00:47:10.200
يؤاخذ به ام لا يؤاخذ؟ يعني بمعنى يفدي والاثم معروف انه لا اثم على مخطئ او ناسي لكن هنا يظمن او ما يفديك فمن قال ان هذا اتلاف والاتلاف يستوي فيه عمده وخطؤه وسهوه و

129
00:47:10.350 --> 00:47:30.350
العلم به فيقول ايضا هذا يوم من اتلف شعرا او قطع ظفرا قلم ظفرا او نحو ذلك فانه يضمن مطلقا عليه الفدية في ذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة لانها وغير الحنابلة ايضا لان هذا

130
00:47:30.350 --> 00:47:46.400
للقاعدة انه اتلاف والاتلاف يستوي فيه الجميع. والقول الثاني في هالمسألة في مسألة الحج ان هذا اتلاف من جهة الازالة لكنه في الحقيقة لا يدخل في قاعدة الاتلاف لان هذا

131
00:47:46.400 --> 00:48:09.200
لا يسمى اتلافا لان الشريعة جاءت بمثله بقصه تقليم الاظافر وبقص الشعر في مثله مباح فاصله اصل المسألة ليس فيها تعدي يعني من من حيث جنسها بل التقليم وقص الشعر جنسه جائز في الشريعة او مندوب اليه فلذلك لا يدخل

132
00:48:09.200 --> 00:48:22.200
في قاعدة الاتلاف فمن فعله سهوا او جهلا. يعني اختلف العلماء هل يدخل في الاتلاف ام لا يدخل في الاتلاف؟ من وجهة نظره. والقاعدة لها تفاصيل كثيرة قلم باب الا

133
00:48:22.300 --> 00:48:39.800
وتدخل فيه هذه القاعدة فهي قاعدة مهمة. نعم اذا كان لها التحكم فيها؟ نعم اذا كان لها التحكم فيها يعني بمعنى آآ لها انه يصرفها ولا صرفها يعرف مثل هذا ان هذا قوي وذيك ضعيفة مثلها تفرش

134
00:48:39.800 --> 00:49:02.450
او يعني تقتلها؟ هذه مسائل الاصل فيها قاعدة التحكم هل هو يتحكم او لا يتحكم؟ لكن جنس تناطح الكبشين وذا هذا يحصل ما ما يقتل هذا هذا بالتناطح. وهذا يدخل اه كبش هذا وغنم هذا مع مع غنم الاخر

135
00:49:02.450 --> 00:49:20.550
ما يظمن دخول الغنم مع بعظها البعظ. لان هذا يدخل في العجم جرحها جبار في اشياء تعدد لكن اذا كان بيده التحكم ها؟ بدها التحكم وترك. هنا يؤاخذ لكن الامور العادية هذي ما تثبت

136
00:49:20.800 --> 00:49:48.800
اه  تصادم وين يذكر؟ باي من ابواب الفقه تصادم الدواب السفن يدخل فيها السيارات الى اخره. لا الجنايات لا. وش تعريف الجناية؟ تعدي ايش مكلفة لا الضمانة غير الضمان باب الضمان ذا معناها لا هدمه والغرقاء

137
00:49:48.800 --> 00:50:10.000
في الفرح يعني اللي انهدم عليهم جميع. ماتوا جميع. ولد وولده وها ولا غرقوا جميع. لا ورث زاهقا من زاهقه. طيب ها لا مون فلا ضيم ما في فقيه بالغصب احسنت في اخر الغصب نعم

138
00:50:10.550 --> 00:50:44.350
نعم مثل كتب الفساد والبدع ها؟ كتب البدع والضلال ومثل المجلات الفاسدة واشياء من هذي وين تذكر؟ ايظا في في اخر نعم   وهذه مسألة يعني مشكلة وكثيرة والاصل في الابل آآ انها الابل ما تمسك ها الابل لها مبركة لكن

139
00:50:44.350 --> 00:51:02.750
جت في الليل وتحركت هل يضمن صاحبها ام لا يضمن؟ هذه جرى فيها بحث بهيئة كبار العلماء وبحثها عدد ولا صار شيء لكن آآ  يعني مسألة مشكلة لانه يحصل بالتفريط في الابل

140
00:51:02.950 --> 00:51:17.150
بتركها يحصل قتل ناس حوادث السيارات اكثرها في الليل ما يدري الا هو قدام بعيد يعني خلاص قبالك على الخط يمكن على ما قال الاول هذي ارضي وش جابكم انتوا

141
00:51:17.300 --> 00:51:44.050
هذي فيها بحث مسألة الابل فيها بحث تركها في الليل  نعم. نعم  هي غير مقترنة مثل الكلب والخنزير. نفس المحترمة التي لا يجوز التعدي عليها. اما النفس غير المحترمة مثل الكلب والخنزير يجوز قتله. نفس غير محترمة

142
00:51:44.100 --> 00:52:05.950
لا لا لا كلها بانفس ما يجوز التعدي عليها لا لغرض شرعي يعني بيملكها بيصيدها بياكل او اذا كانت ليست في ملكه غيره في ملكة غيره ايظا دخلت في ملك معصوم قالت

143
00:52:05.950 --> 00:52:35.950
نكتفي بهذا وفقكم الله لما فيه رضا. المزارعة المزارع بيزرع بر شعير. بيجي ببذرة وبذرة بسم الله هذي المزارع المشرقات في الشجرة. الليمون بالبرتقال مثلا الرز يبذر ولا ها يبذر هذي تصير مزهرة

144
00:52:35.950 --> 00:52:55.300
من الحاصل من الحاصل ما دام شيء معلوم مما يخرج منها ما في بأس والاولى لها الخير نعم اقول هذي لها الخيانة ايه حتى اذا كان فسق وهو ما هو بارتكاب الكبائر

145
00:52:55.700 --> 00:53:22.500
كيتبلغ بارتكاب الكبائر؟ لا الفاسق ليس كفؤا للصالح هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة هي ان من اتلف شيئا فانه يظمن بانه تعدى هذه هي القاعدة السابقة. وهنا ذكر انواعا مما قد يحصل لما معهم تلف من

146
00:53:22.550 --> 00:53:42.550
اعيان لكن قد يضمنون وقد لا يضمنون تلخيصها ان يقال العين التي بيده المكلف او بيد من هي معه تارة تضمن وتارة لا تؤمن تارة لابد بها من الاستفصال هل فرط او لم ولهذا العلماء قسموا الايدي

147
00:53:42.550 --> 00:54:03.850
يعني الذي فيها الاعيان التي معها اعيان قسموا الايدي الى ثلاثة اقسام يد مؤذية يد اداء ويد الاستفصال هل فرط او ولم يفرق ولهذا العلماء قسموا الايدي يعني التي فيها الاعيان التي معها الاعيان قسموا الايدي الى ثلاثة اقسام

148
00:54:03.850 --> 00:54:30.550
يد مؤدية يد اداء ويد ضمان اه يد اداء ويد امانة ويد ملك فيد الاداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا. وهي يد البائع اذا باع فيجب عليه ان يؤدي هذه العين ويسلمها واذا تلفت عنده بعد البيع الى اخره وهو يوما من انه ما سلم اذا لم يسلم

149
00:54:30.550 --> 00:54:53.000
كذلك يد الاداء اليد الطالب الغاصب للشيء غصب شيئا وضعه عنده جاءت سيارة يضمن هو لانه متعد غاصب ظالم ومنها بيد المستعير ايضا عند الامام احمد رحمه الله فانها يد اداء يعني سواء اقرب هم لم يفرط ليس بيد امانة في يدي يد احدى

150
00:54:53.000 --> 00:55:17.700
القسم الثاني يد الامانة ويد الامانة هي اليد التي في فيها العين المأذون له بان تكون في يده مثل الوصي ولي على مال ايتام مثل المضارب لما معه من المال مثل ليعمل في المسابقات والمزارعة مثل المستأجر في

151
00:55:17.850 --> 00:55:37.850
في ملكه ونحو ذلك. هؤلاء تسمى ايديهم بيد يد امانة. ومثل المستعير على القول الصحيح الثاني لانه يده يده امانة ما معنى يد الامانة؟ يعني انه صارت في يده العين باذن ربها وباذن

152
00:55:37.850 --> 00:55:57.850
الشارع فلذلك لا يضمن حتى يفرط. لان الله جل وعلا لم يؤاخذ من احسن. وقال سبحانه ما على المحسن دين من سبيل المحسن اللي بيده امانة حفظها يده وديعة حافظها في او حاطها في مكان مثلها يوضع فيه سيارة

153
00:55:57.850 --> 00:56:17.850
هالسيارة ابا اسافر شهرين ثلاثة صارت في يده وديعة وضعها في بيته يضع في سياراته عادة ونحو ذلك حافظ عليه هذا لم يفرط فيده يد امانة وهو امين عليها. لا يتهم فلم ولم يفرط فلا يرضى. واما اذا فرط المال مثلا واحد ودع

154
00:56:17.850 --> 00:56:37.850
خمسة الاف ريال وحاطها في ظرف وحاطها في المجلس عنده كل من دخل شاف او حاطه في السيارة او اعطي سيارة واحد بيسافر وحطها في الشارع مدة طويلة جاها ما جاها ضربة ولا شيء مثل هذا وهو يحفظ سياراته في داخل البيت اذا سافر ونحو ذلك فهو

155
00:56:37.850 --> 00:56:51.950
اذا فرطت يؤاخذ ولي مال الايتام يا اخي الجراح تفريطه فهو يضمن هذا هو ولي فهو يعمل فيه بما هو اصلح له. اذا فهؤلاء الذين وقعت هذه الاعيان في ايديهم

156
00:56:51.950 --> 00:57:11.950
برضى اصحابها وباذن الشارع فيدهم عليها يد امانة لا يؤاخذون الا اذا فرطوا قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واداء الامانة الى اهلها هذا القصد

157
00:57:11.950 --> 00:57:31.950
اقصد ووسيلته الحفظ وعدم التفريغ. تفريغ فدل على ان الوسيلة وهي الحفظ وعدم التفريغ مأمور بها. كما امر بالمقصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فمن فرط في الوسيلة فرط فيما امر به شرعا. فيؤاخذ على ذلك. اليد الثالثة

158
00:57:31.950 --> 00:57:51.950
هذا اعادة لبناء قاعدة. اليد الثالثة يد اداء. اه يد ملك يد ملك وهي يد المالك على ما يملكه يد صاحب البيت في بيته يد صاحب السيارة على سيارته وهكذا فهذا له التصرف فيما يملكه بما لا

159
00:57:51.950 --> 00:58:11.950
مخالف الشرع وبما لا يلحق الغير من مضرة. مثلا يقول انا حرة اسوي في بيتي حفر في الجدار وهو يضر بجاره الذي بجنبه والممنوع. يقول انا بضع على الجدار اللي بيني وبين بيتي مظلة كذا طويلة عشان ما يشوفون وهي ظعيفة ركيكة هذه المظلة. ممكن انه يجي هوا يطيحها

160
00:58:11.950 --> 00:58:30.450
على الاطفال اللي هناك هنا يؤاخذ وهكذا لكن يده هنا يد ملك له التصرف مطلقا فيما تحت يده من املاكه بشرط اذن الشارع يعني الا يخالف فاذا هذي انواع الايدي يد آآ يد الاولى يد اداء

161
00:58:30.450 --> 00:58:55.100
ويدخل فيها الغاصب والظالم وبائع واشباه هؤلاء بيد امانة ويد ملك اذا في الظمان من يظمن؟ يوما تألف شيئا من الامناء بتعد او بتفريط والتفريط عرفه لك بانه بالتهاون في ما فيه حفظ بالامان والتعدي هو استعمال

162
00:58:55.100 --> 00:59:14.250
بشيء لم يؤذن له فيه. واحد حط عند واحد سلف اه حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين المبلغ هذا انا بتسلفه جالس وتاجر تاجر فيه خسر

163
00:59:14.300 --> 00:59:34.300
اذ يؤدي هذا يسمى مقرر او متعدي. هذا ليس مفرطا. هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤلم. اما فرط اذا حظها مثلا الخروج في البيت في مكان لا تذكر فيه او بالسيارة ونحو ذلك فاخذت او اخذ بعظها. هذي من القواعد

164
00:59:34.300 --> 00:59:54.300
بالمعاملات بمعرفة الضمان واسباب الضمان انواع الايدي المهمة في هذا البحث خارج عن القاعدة لكن هي الى الاصل على انها تتصرف فيها الا باذنه. اقترضها فرض للنما لمن؟ انما لصاحب المال. وهو يشترك نعم. يشترك يصير

165
00:59:54.300 --> 01:00:14.300
لكن بشرط اذنه بشرط اذنه اذا قال لا انا ما اذن لك انني اتصرف فيها عطني الربح كله انه لم يأمرني واذا قال ما يصير بينك وبينك لكن مطلوب انك ما عندك شي هذا يشتركان فيه على لكن ما يحل له يأثم ما يحل له اياه وهذه اللي يلون

166
01:00:14.300 --> 01:00:34.300
اموال اليتامى او اموال اوقاف او بعض الصدقات او نحو ذلك يتساهلون في هذا الاصل في اخر يصير عنده اموال ويتسلف منها لنفسه. ليس له ذلك انت ولي عليها فيما فيه صلاح هذا المال. تحفظه او تنميه لاصحابك. واذا نميته لاصحابه فمن كان

167
01:00:34.300 --> 01:01:02.000
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يتصرف فيه شيء لم يأذن به صاحبه يأكل منه يبيع ويتصرف هذه الله المستعان امانات امرها عظيم  اقول ما تغضى لانه الجمعة هذا خالف السنة وينكر عليه

168
01:01:02.300 --> 01:01:27.050
نكتفي بهذا القدر وفقكم الله غير مقبول اذا لم يتعدى او يفرض نعم فليتقان من امور مطلقة او يقارن يتردد على المأثوم فيه فهو غير والعكس بالعكس. نعم امين من كان المال بيده برضا ربه او لا يتبعه ولا يثني عليه. فيدخل فيه الوزير والوكيل والاديب

169
01:01:27.050 --> 01:01:47.050
والوصي والولي وناظر الوفد ونحوه وكل هؤلاء اذا اعتنفت بايديهم بغير تربية ولا تعد لا لان هذا هو معنى الائتمان الضرب في ايديهم كالسلف بيد المالك. فان تعدوا او فرروا ضمنوا ضمنوا

170
01:01:47.050 --> 01:02:17.050
يضمن والتعدي فعل ما لا من التسربات او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبعون الغاصب ويستثنى من امناء المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم العلم والاستعارض بغير ما استعيرت له ولو لم يفرط او يتعدى كما هو المشهور بذات الامام احمد. وقول الدار اصح

171
01:02:17.050 --> 01:02:37.250
يعني استدلال بحديث صفوان ابن امية قال بلعارية مضمونة لما النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ادرع سلاح قال اغسط يا رسول الله؟ قال لا. بل عارية مضمونة

172
01:02:37.300 --> 01:02:58.850
استدل بها الامام احمد على ان العارية بيد المستعير مضمونة مطلقا. وان يده يد اداء وليست يد امانة ويأتي والقول الثاني اصح هو ان العارية تجري من غدا بقيت الامانات

173
01:02:58.850 --> 01:03:18.850
واما مكان ما لم يدري بغير حق فانه ضامن ما بيده سواه تكلفة الطريق او لا لان يد الظالمين المتعدية ابيض عينا ومنافعها يدخل فيها او لوكيلها على غير عذر فانه ضامن مطلقا

174
01:03:18.850 --> 01:03:38.850
كذلك من عنده لقطاء فسكت عليها بغير عذر ومن حصل بداره او يده الغيره بغير اذنه فلم يرده ولم يقبل به صاحبه بغير عذر وما اشبه هؤلاء. نعم. فكلهم ضامنون ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد مباشرة بإتلاف مباشرة

175
01:03:38.850 --> 01:03:57.650
بغير حق او فعل سببا يحصل به التلف كما تقدم في اصل الاسلام. هذا من الاخير من كلام ابن رجب في القواعد اسباب الضمان ثلاثة قاعدة ذكرها في الرجب الجملة الاخيرة هذه لذلك كانت اسباب الضمان الثلاثة هذا من كلام واحد

176
01:03:57.900 --> 01:04:27.900
هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة هي ان يضمنون وقد لا يضمنون. وتلخيصها ان يقال العين التي بيدي المكلف او بيد من هي معه تارة تظمن وتارة لا تظمن وتارة لابد فيها من الاستفصال هل فرط او لم يفرق؟ ولهذا العلماء قسموا الايدي يعني التي فيها الاعيان

177
01:04:27.900 --> 01:04:47.900
التي معها الاعيان قسم الايدي الى ثلاثة اقسام. يد مؤدية يد اداء ويد ضمان اه يد اداء ويد امانة ويد ملك فيد الاداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا وهي يد

178
01:04:47.900 --> 01:05:03.600
بائع اذا باع فيجب عليه انه يؤدي هذه العين يسلمها واذا تلفت عنده بعد البيع والقبض الى اخره وهو يضمن انه ما سلم اذا لم يسلم كذلك يد الاداء اليد

179
01:05:03.600 --> 01:05:23.600
ظالم الغاصب للشيء غصب شيئا ووضعه عنده جاءت سيارة يضمن هو لانه متعد وغاصف ظالم ومنها يد المستعير ايضا عند الامام احمد رحمه الله فانها يد اداء. يعني سواء افرط ام لم يفرط ليس في يد امانة هي بيد

180
01:05:23.600 --> 01:05:53.550
القسم الثاني يد الامانة ويد الامانة هي اليد التي في فيها العين المأذون له بان تكون في يدك مثل الوصي وصي وقف ولي على مال ايتام مثل المضارب فيما معه من المال مثل اللي يعمل في المساقات والمزارعة مثل المستأجر في في ملكه

181
01:05:53.550 --> 01:06:13.550
ونحو ذلك. هؤلاء تسمى ايديهم يد يد امانة. ومثل المستعير على القول الصحيح الثاني بانه يد في يده يده امانة اه لا يد اداء. ما معنى يد الامانة؟ يعني انه صارت في يده العين باذن ربها

182
01:06:13.550 --> 01:06:30.600
وباذن الشارع فلذلك لا يضمن حتى يفرط. لان الله جل وعلا لم يؤاخذ من احسن. وقال سبحانه ما على المحسنين لا من السبيل. المحسن اللي في يده امانة وحفظها يده وديعة

183
01:06:30.650 --> 01:06:50.650
حاطها في الصندوق او حاطها في مكان مثلها يوضع فيه سيارة يحطها السيارة ابا اسافر شهرين ثلاثة صارت في يده وديعة وضعها في بيته بما يظع في سياراته عادة ونحو ذلك حافظ عليه هذا لم يفرط فلذلك اذا جاءها شيء فيده يد امانة

184
01:06:50.650 --> 01:07:10.650
فهو امين عليها ما يتهم ولم يفرط فلا يرضى. واما اذا فرط المال مثلا واحد ودع عنده خمسة الاف ريال بظرف حاطه في المجلس عنده كل من دخل شافه او حاطه في السيارة ظرف في السيارة او اعطي سيارة واحد بيسافر وحطها في

185
01:07:10.650 --> 01:07:30.650
تعرف مدة طويلة وجاها ما جاها ضربة ولا شي مثل هذا وهو يحفظ سياراته في داخل البيت اذا سافر ونحو ذلك فهو اذا فرط واخر ولي مال الايتام يلي بيت لهم او وقت ولي وقت يلي وقت مفرط حتى اه كثرت الخراب

186
01:07:30.650 --> 01:07:50.650
خرابات فيه او صار فيه اشياء من جراء تفريطه فهو يضمن. ماذا هو ولي؟ فهو بيعمل فيه بما هو اصلح له اذا فهؤلاء الذين وقعت هذه الاعيان في ايديهم برظا اصحابها وباذن الشارع فيدهم عليها يد

187
01:07:50.650 --> 01:08:11.850
امانة لا يؤاخذون الا اذا فرطوا. لقول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واداء الامانة الى اهلها هذا قصد مقصد ووسيلته الحفظ وعدم التفريط تفريط

188
01:08:11.850 --> 01:08:31.850
فدل على ان الوسيلة وهي الحفظ وعدم التفريط مأمور بها. كما امر بالمقصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فمن فرط الوسيلة فرط فيما امر به شرعا فيؤاخذ على ذلك. اليد الثالثة هذا اعادة لبناء القاعدة. اليد

189
01:08:31.850 --> 01:08:51.850
يد اداء اه يد ملك يد ملك وهي يد المالك على ما يملكه يد صاحب البيت في بيته يد صاحب السيارة على سيارته وهكذا فهذا له التصرف فيما يملكه بما لا يخالف الشرع وبما لا يلحق الغير

190
01:08:51.850 --> 01:09:11.850
منه مضر مثلا يقول انا حر بسوي في بيتي حفر في الجدار وهو يضر بجاره الذي بجنبه والممنوع يقول انا بضع على الجدار اللي بيني بيني وبين بيتي مظلة كذا طويلة عشان ما يشوفون وهي ظعيفة ركيكة هذي المظلة ممكن انه يجي هوا يطيحها على الاطفال اللي هناك هناك يؤاخذ

191
01:09:11.850 --> 01:09:27.000
وهكذا لكن يده هنا يد ملك له التصرف مطلقا فيما تحت يده من املاكه بشرط اذن الشارع يعني الا يخالف شرعه. فاذا هذه انواع الايدي يد آآ يد الاولى يد اداء

192
01:09:27.000 --> 01:09:47.600
ويدخل فيها الغاصب والظالم البائع واشباه هؤلاء والمستعد يد امانة ويد ملة اذا في الظمان من يظمن يضمن من تألف شيئا من الامناء بتعد او بتفريط. والتفريط عرفه لك بانه في التهاون

193
01:09:47.600 --> 01:10:07.600
كن فيما فيه حفظ للامان والتعدي هو استعمالها لشيء لم يؤذن له فيه واحد حط عنده واحد اه حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او اكثر قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين هالمبلغ

194
01:10:07.600 --> 01:10:22.850
او هذا انا بتسلفه من هذا ما دام انه جالس وبتاجر فيه. تاجر فيه خسر كيف يؤدي؟ هذا يسمى مفرط او متعدي. هذا ليس مفرطا هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤلم

195
01:10:22.900 --> 01:10:33.160
اما المفرط اذا حظها مثلا قروش في البيت في مكان لا تحفظ فيه او في السيارة ونحو ذلك اخذت او اخذ بعظها. هذي من القواعد