المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الخامس هذا صحيح. لكن القاعدة ما فيها فدعاوى لانها اصبح دعوة ادعاه يدعوه ها وادعى عليه دعوة. فيقال دعوة يعني ما فيها ياء تصريفها ما فيها نكتفي بهذا القدر وفقكم الله لما فيه رضا. قال الشيخ العالم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قاعدة الحادث عشر الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين ما يزول بالشك. هذا اصله كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى الي الرجل يجد الشيعة وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ليجد ريحا اي حتى يتيقن انه احدث متى كان امرا من الامور او استصحب اصله من الذنوب. الاصل بقاء ذلك الامر متيقن. نعم. فلا ينتقل عن ذلك لمجرد الشك حتى يتيقن زوالا سيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله. ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له من موجبات الطهارة ونأخذ بنواقضها الاصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاب في طهارة دمائنا وبقعة او دوب او اناء او غيرها على الاصل وهو الطهارة. نعم. انتهى؟ ومن ذلك او وطئ رطب لا يدري عنها في الاصل. ومن تيقن انه مؤمن شك على حدثك ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاثة جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذا لو شك في عدد عدد الطواف او السعي عدد الغسلات المعتبرة فلا على الاقل ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذهنته مما عليه وجوبا. ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شكها خرجت المرأة من العدة الاصل انها من العدة فالاصل انها في العدة. واذا شك في اصل الرداء لاصل الرضاعي او بعدده فكذلك يبني على اليقين. ومرنا صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد به الا اثر سهمه. بنى على الاصل وانه ما فهو حلال فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. وكل شيء شككنا بعدده فالاصل البناء على الاقل وامثلتها كبيرة جدا الحمد لله هذا هذه القاعدة من القواعد الكلية التي تأتي في كل ابواب الفقه وهي ان اليقين لا يزول بالشك. ويعبر عنها بالاصل بقاء ما كان على ما كان معنى الاصل بقاء ما كان على ما كان يعني ان يستصحب الوضع المتيقن منه ولا يزال عنه او ينتقل منه الى غيره الا بيقين مماثل لانه لا بد من الاستدامة والشك يطرأ فاذا كان كذلك فلا بد من الرجوع الى اليقين فيما نستديمه وهو ما تيقناه والشك نطرحه واصل هذه القاعدة مبني على ان الشريعة خاطبت المكلفين فيما يأتون وفيما يذرون بالعلم يعني فيما علموه وبما علموه. اما الشك فليس علما. الشك تردد هل هذا وقع او لم يقع؟ هل انا كذا او انا كذا والعلم هو الذي خوطبنا به. الشريعة وامرنا به ان نأخذ بما دل عليه. دلت عليه الادلة او الامارات والقرائن يعني بما كان فيه علم هذا العلم يسمى الاصل لانك اذا كنت في حال فقد علمت حالك هذه الواجب ان تبقى على هذا العلم حتى تنتقل الى غيره بعلم بهذا جعل من الدليل على هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يعني بالشيء ما يخرج من الريح ونحو ذلك. فقال لا ينصرف بنهي لا ينصرف حتى لو خيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا سماع الصوت متحقق الريح يقين. فاذا هو كان على حال الطهارة فلا ينتقل عنها الى غيرها الا بيقين واليقين له امارة وهي انه يتيقن انه خرج منه ما هو بيحيل اليه لكن يتيقن انه خرج منه كذا وكذا او دل الدليل على ذلك بسماع الصوت او واجده الريح اذا تبين هذا فهذه القاعدة كما ذكرت لك دليلها الامر بالعلم والبقاء عليه والشك تردد وليس بعلم شك خيال تردد حاصل وليس بعلم واليقين اه اليقين علم بانه لا تردد فيه هذا معنى قوله الاصل بقاء ما كان على ما كان تطبيقات القاعدة كثيرة. انك الان في باب الطهارة ما علمت انه طاهر. شككت انه صار نجسا. شككت انه والله حاس صغير جاء وبال فيه شككت انها جاء كلب ولغ في في الماء هل هذا الشك؟ يعني ما موجود ثم شفته كلب مار هل هذا يقين؟ هل هذا علم او شك شك والشك احتمال قد يكون واقعا وقد لا يكون لماذا لا نصير الى الشك احتياطا؟ لان العبد مأمور بها اخذ بالعلم. اما الشك فاحواله كثيرة لاحتمالات كثيرة. ولهذا نرجع الى اليقين في هذا الاصل كذلك في الصلاة في انه يقول والله انا تطهرت لكن يعني احتمال اني انا احدثت شكك شك انه احدثت وهو متذكر انه متوضي لكن يبني على الاصل انه متوضأ كذلك في الصلاة وفي الصلاة الان وفي المسجد على طهارة شك هل حصل منه شيء او ما حصل خيل اليه انه خرج من شيء فيبني على اليقين هذه في مسائل الطهارة كذلك في مسائل الصلاة هنا صلى ثنتين او ثلاث ما يدري. شك هل ثلاث او ثنتين؟ العلم الذي حصل له انه صلى صلى اثنتين وما زاد عن الثنتين ليس بعلم. انا اقول احتمال مشكوك فيبني على العلم واليقين الاصل وهو انه ما صلى الا اثنتين وهكذا في مسائل الصيام شك يعني هو متأكد انها آآ عليه اربعة ايام من رمضان سفر او شيء عليه قضاء هنا صام صام قضاءه ثم شك قال له ما ادري هي اربعة اربعة ايام او خمسة مع سبق علمه انها انها اربعة كان يعلم انها اربعة ثم قال لا يمكن انها خمسة. هنا يعمل بالعلم لان هو الاصل فيقضي اربعة ما هي الاصل وقظاء اليوم الزايد هذا قد يفتى به احتياطا الى اخره لكن ليس رجوعا الى اليقين كذلك آآ المرأة المرأة عندها ان عادتها ستة ايام او سبعة ايام لكن لما تطاول الوقت بعد رمضان والله انا شكيت في هالسنة وافطرت ثمانية ايام او تسعة وما ادري انا عندي انها ثمانية ايام او تسعة. ما هي عادتها الاصل الذي تمشي عليه العصر ستة ايام سبعة ايام. وهي عادة غالب النسا. قال هي تصوم ستة او سبعة كذلك في مسائل مثل ما مثلوا الطلاق هو بيده عصمة المرأة يعني المرأة زوجته ثم قال انا والله شكيت انا مطلق ولا ما طلق انا تهاوشت انا واياها ولا ادري انا طلقت ولا ما طلقت فنجعلها احتياطا طلق الفروج لا نقول الاصل بقاء العصمة والطلاق لا يثبت الا بعلم. ولم يحصل العلم به فلا يشار اليه ايضا من مثل مسائل الرضاع شك والمرأة تقول انا والله ما ادري هي خمس رضعات ولا ثلاث رضعات فنقول هذا ليس بعلم والواجب الاخذ بالعلم اللي هو يعبر عنه هنا باليقين ولذلك في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح قال قالت خمس رضعات معلومات يحرمن معلومات يعني حصل بهن العلم واشبه ذلك. اه فمن شك في الطلاق طلق اثنتين او وحدة صار العلم بواحدة الشجعة الواحدة ما يشك في عدد الرباع ما ادري والله خمسة واربعة وثلاث ما يدرون هم رضعوا بس نجعلها الاقل وهكذا في نظائرها. فاذا هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة كلية ليقين لا يزول بالشك ويعبر بالاصل بقاء ما كان على ما كان ويعبر عنها باستصحاب ما كان واستدامة ما كان و نحو ذلك مما يدل عليها. وبناؤها كما ذكرت لك على الاخذ بالعلم وان الشك تردد فليس بعلم. من من فروع البحث لكن ربما يأتي في مكان مسألة الاحتياط صلتها صلتها بالقاعدة يعني يقول يفعل هذا احتياطا. هذي مسائل الاحتياط هذي آآ الاحتياط فتوى وليس بحكم ولم تفرقون اه لابد من التفريق ما بين الحكم وما بين الفتوى حكم الشرع ما فيهن الحكم ان تفعله احتياطا. ليس في ذلك. الاحتياط براءة للذمة يدخل تحت حديث دع ما يريبك الى ما لا يليق فلا يدخل في القاعدة هذاك من جهة الفتوى يفعل احتياطا لا يفعل هذا يختلف فيها المفتون. اما الحكم فهو عندنا علم وعندنا وعندنا شك العلم يؤخذ به الشك مطرح ما نأخذ بما شككنا فيه. وهي لما فتح لما فتح الفقهاء ويعني العلماء فتحوا باب الاحتياط وباب التورع كثرة الوسوسة في الناس. الوسوسة وعدم اليقين وعدم القوة في وهذا من الوضوح في العلم لا والله هذا لا احتياط احسن ثانية احتياط زيادة ركعة احتياط هكذا هم هذا باب واسع ما لا نهاية باب الاحتياط خاصة اذا كان من غير فتوى الواحد يفتي نفسه بالاحتياط هذا ما له نية ففرق ما بين الحكم والفتوى ان الحكم واضح حدود هذا كذا او كذا قد الانسان طالب العلم في نفسه او العالم او في الفتوى في مسألة يفتي احتياطا في مسألة اشكلت عليه هو يريد ان يبرأ ذمته فيعمل بالاحتياط براءة لذمته. لعدم وضوح العلم عنده في المسألة اصلا او يفتي بذلك براءة لذمته. هذا اذا وجد في مسألة مسألتين لا بأس. لكن ان يكون ديدن تفعل هذا احتياطا وافعل هذا احتياطا ليس بعلم ليس بحكم الاحتياط فتوى من جهة براءة الذمة وش معنى الاحتياط هنا يعني في في هالفتوى معناها الرجوع لليقين يعني مثلا عندك الان في قصر الصلاة الصلاة واجبة بيقين صحيح نعلم المسافر يقصر الصلاة بيقين ان المسافر له ان يقصر الصلاة المدة نختلف فيها هي اربعة الى اربعة ايام هل هي الى خمسة عشر يوما؟ هل هي الى عشرين يوما؟ هل لا حد للمدة اختلف العلماء فيها. نقول هنا يهللون بالتهليل هذا اليقين هو ان القصر للمسافر مشروع واضح اليقين من الاقوال اللي اتفقوا عليه اللي اتفق عليه الجميع اربعة ايام. اربعة ايام هذا يقين. كل احد قال به. ما في احد ما قال بالاربعة ايام يعني الامة كلها قالت بالاربعة ايام لكن ما زاد عنه هنا اختلفوا فيه. يعني اه اربعة ايام ليس مجمعا عليه كقول مجتهد لكن هو مجمع عليه لحصوله في الاقوال جميعا. اللي قال خمسطعشر يوم اربعة ايام داخل فيه اللي قال عشرين داخل فيه الى اخره. فلذلك تجد ان بعض اهل العلم بعض اهل الفتوى يقولون لولي وللاحتياط للعبادة. ليش الاحتياط للعبادة؟ لانه هو اليقين. اليقين المجمع عليه بين اهل العلم للصلاة في صلاة السفر اللي هو اربعة ايام اكثر منه مشكوك فيه يعني مشكوك فيه من جهة الدليل ما هو بواضح ما اجمعوا عليه مختلف فيه لذلك يقولون لا اشار اليه احتياطا للعبادة يعني رجوعا لما حصل به العلم ما حصل به اليقين هذه استعمال الاحتياط الاحتياط هنا مو معناه الاحتياط الثاني ايه هذا احتياط اللي هو رجوع الى القول المتيقن. هذا فيه مسائل فيه مسائل كذا تجد ان الاقوال تندرج فيه يجي بعض العلماء يقول واجمعوا على كذا يقول الثاني ما اجمعه هذا نسى عزا اليهم الاجماع ولم يجمعوا وهو فعلا فيه اجماع لكن ليس اجماعا على صورة المسألة لكن نجمع بالدخول اجمع بالضمني يعني اجمع على الاربعة ايام هذا اجمع. لكن هل هو على ان من زاد على الاربعة ايام انه ما يقصر نقول موب يجمع. لكن الاربعة بالاجماع بالاتفاق اه ولهذا نقول القول الجمهور احنا اربعة ايام اه بعض العلماء يقول بالاتفاق اربعة ايام باليقين يعني بالحد الاقل مثل ما ذكرت لك بالدخول الضرس هادي يستعملها بعض العلماء يعزون الاجماع ويريدون به الدخول الضمني وهي طبعا فيها مؤاخذة ما تسلم لكن هي وجهة على كل حال الحظر والاباحة اتجه الى شيء معلوم اما الاصل بقاء ما كان على ما كان عندنا علم وعندنا شك فاذا اتجه العلم الى محظور والى مباح نغلب المحظور يعني الاصل تغليب المحظور انه فيه استثناءات لان فيه علم ولذلك عندنا مسائل الاشتباه الاشتباه نرجع فيها الى العصر يعني مثلا الان الفروج وش الاصل فيها؟ الاصل فيها الحل ولا الحرمة هم اختلف العلماء والاقرب ان الاصل فيها الحرمة الفروج آآ لاطلاق قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم الا والاستثناء يكون من من اصل فالاصل في الفروج الحرة. طيب اه وبما استحللتم به الفروج الاصل فيها الحرم طيب هنا اشتبهت امرأته باجنبية ذبحت امرأته باجنبية. هنا ما حصل عنده علم حصل شك هذا الشك نرجعه الى للعصر اللي هو عصر بقاء ما كان نرجعه للاصل. الاصل ان الفروج محرمة فلا يباح لك ان تطأ امرأة تشك انها ليست زوجة لك واضح؟ جاء في الليل دخل ولقى هذي حرمته يعرف انها قصيرة ولقى هذي طويلة اشق على كيفي في في احيانا بيوت بيوت صغيرة ويصير فيها تداخل ونحو ذلك او خيام او يعني يحصل او يعني الامثلة كثيرة. المقصود شك هنا ما يقول والله انا بجيها وعلى لان الاصل تحريم الفرج. هذا فاذا اشتبه عليه اذا اشتبه عليه وجب عليه الامساك لان الواجب الرجوع للاصل وهو ان الفرج محرم الا الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة الثانية عشرة ايش؟ ايش اعد اعد التبرعات اعد اعد قاعدة ايش؟ الثانية عشر الثانية ايش عشرة العشرة عشرة. عشرة نعم قاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي في عقود المعروضات التبرعات في السوق الاختيارية فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منهم. لان التجارة اسم جامع كل ما يقصد فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات مريئا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها ببعضه شرد الله به طيب نفسها وهذا هو الرضا هذا هو الرضا فجميع كل رعاية نظير السداد نظير الصداق البيع بانواعه والوثائق والايجارات والمشاركات وقت الوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق. لا تتم الا بالرضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. او تنقذ الحقوق او تغير الحال السابقة. وذلك يكتفي الرضا فمن اكره على عقل وعلى فقس بغير حق فعقد وفسخ بلاغ ووجوده منذ عدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام ان اثني على عقد او فسق بالحق. وضابط ذلك اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به وكان يكرهه بحق فاذا اكره على بيع ماله بوفاء دينه او لشراء ما يجب شراؤه من نفقة او كسوة او نفيها فهو اكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريفين من بيعه اجبر على بيعه بحق وكذلك من وجب علي طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة امتنع اجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته او امتنع اجبر على ذلك وامثال ذلك كثيرة الحمد لله. هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة وهي قاعدة موجودة في كل الشرائع و تنظيمات فهي مما دل عليه الشرع. ومما تستحسنه العقود وهي ان تصرفات الانسان منوطة برضاه واكثر ما يتصرف الانسان فيما هو من قبيل البيع والشراء والتجارة بانواعها. لهذا نص الله جل او على على ان التجارة شرطها التراضي. فقال سبحانه خذوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فقوله الا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني الا ان يكون اكل المال بينكم عن الا ان يكون اكل المال بينكم تجارة عن تراض منكم فان هذا ليس من الباطل بل هو من الحق المأذون به وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراب واشتراط الرضا بين الطرفين او اشتراط الرضا من الطرفين في المعاملات والعقود وغيرها له شرط ايضا وهو ان يكون ما تراضوا به مما ترضاه الشريعة لان رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على رضا المكلف. وقد يرضى المكلف بشيء لا يرضاه له الله جل جلاله ولا يرضاه له رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون رضاه لاغيا او كلا شيء غير نافذ فاذا صار بين اثنين تراض على بيع محرم فانه لا يجوز هذا. وكذلك العقد غير صحيح. لان الرضا رضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة غير تام فان فانه حينئذ تبطل هذه المعاملة فاذا الرضا من المتعاقدين شرط وثم شرط ارفع منه وهو رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه عن هذا العقد. يعني ان يكون على وفق الشريعة. الا يكون مخالفا للشريعة يقابل الرضا الاكراه فالرضا مشترط فلا يصح بيع الا برضا ولا يتصح جاره الا برظا ولا يصح وقف الا برظا ولا تصح وصية في مال المرء ان يوصي به فيما هو من الثلث فما دون اذا كان له ورثة الا برضاه ما يجبر عليها وهكذا في سائر التصرفات ويقابله يقابل الرضا الاكراه والاكراه ما يجوز لان الرضا شرط والاكراه ضده والاكراه التحكم في تصرف المكلف تصرف المتعاقد متعاقدين لا يجوز اكراه احد على عقد او على تصرف لا يختاره. لا يكرهه على بيع لا يكرهه على شراء. لا يكرهه على اه قد ايجارة لا يكرهه على شركة لا يكرهه على مزارعة لا يكرهه على وقف لا يكرهه على وصية لا يكرهه على نكاح الى اخرين الا في حالة واحدة وهي التي ذكرها لك المصنف هنا وهي ان يكون الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق فانه رجع فيه الى رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو اذا كان لم يرضى فرضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءت به الشريعة النظر الى رضا الشريعة متعين اذا كان الشخص لم يرظى بما هو حكم شرعي مثاله ذكر لك عدة امثلة مثاله ان يكون المرء عليه حقوق فيكره على بيعها اداء لهذه الحقوق على ولو لم يرض هو لكن يكره بحق كذلك يعني هو ذكر خمس او ست سور وهي آآ يعني من الصور في المسألة ايش الصورة الثانية في الاكراه كذلك المناقشة الثالث الذي لا ينقص كذلك المشترك الذي لا ينقسم الا ان لم يجد ربي امتنع عن المشركين من بيته طبعا هذا القسمة قسمة الاملاك نوعان قسمة اجبار وقسمة اختيار. ازمة الاختيار يكون الملك واسع واضح. هذا لي نصفه الورثة مثلا او الشريكين. انا لي نصف ولا نصف. اذا كان انه لا تنقسم او بينهم خلاف في الانقسام ولابد من قسمته فان المخالف يجبر على قسمته اذا كان ليس فيه مضرة عليه هو ويعني لها لها عدة امثلة المقصود ان الاكراه اذا كان بوجه حق فانه لا بأس به لا يخالف الرضا من حيث القاعدة وهذا يعرفها القضاة ويعرفها من يحكم بين الناس مثل مثلا نزع ملك في الطريق لمصلحة عامة مصلحة للمسلمين عامة وهذا يقول الناس مثلا في طريق ضيق وتصيبهم يصيبهم عنت ومشقة ان اه يمر مع هذا الطريق يتعطل مصالحهم ويتأخرون اه كل يصيبه مشقة عامة على المسلمين ويأتي نزع ملكيات ويأتي واحد يقول انا ما ما ابيع بيتي هذا. يبقى في وسط شارع فهل هذا يترك؟ ام يجبر عليه يجبر عليه لانه هو هنا هو بار في الواقع. لان عدم رضاه ليس لاجل مصلحة له ولا مصلحة للمسلمين. وانما هو مضارة هكذا فهو لا ينظر الى رضاه. يكره على بيعه. سواء قبل او لم يقبل ويبقى يرصد له في في المحكمة متى ما جاء ياخذه يعني يقدر له بيته ويشافي قال بقوة السلطان هذا مما يكره عليه يعطى قيمة مناسبة يعوض بها عنه يأخذ بها مكان اخر ربما افضل منه يعني ان اوجه الاكراه بحق اه واردة في احكام الشريعة كصور كثيرة مثل ايظا من الصور ان يمتنع احد عن هذي لا تدخل في العقود لكن مثل ان يمتنع احد عن ولاية من الولايات. يمتنع امير عنان يكون اميرا او قاضي ان يكون وهو متعين عليه فانه يلزم يلزم به الزام ليس له خيار يلزمه ولي الامر بالقوة ولو لم يرظى. دخوله في في هذه الولاية لا يشترط له رظاه. يلزمه لان المصلحة عامة. وعدم رظاه هذا فيه اه رعاية لمصلحته الشخصية دون المصلحة العامة مما يدخل في ذلك ايضا رضا الولي ولي المرأة رضاه معتبر ورضا المرأة سواء اكانت بكرا ام ثيبا ايضا معتبر لكن لو كان الولي ممن يعضل موليته يعظل بنته يأتيها الاكفاء ولا يزوج لرغبة له. رغبات مختلفة اما مضارة لهذي البنت او رغبة فيما عندها من مال او الى فيها في البيت او نحو ذلك فهنا لا يشترط رضا الولي ما دام انه هو بار وعضل بمنع موليته من الاكفاء الذين بمنع مليته من الاكفاء الذين قدموا اليها فان يزوجها الولي الا بعد كان ابوها يزوجها اخوها اخوها الشقيق الاكبر زوجها مع وجود ابيها لانه عضل بس لابد هنا من حكم حاكم في هذه المسألة او فتوى مفتي اذا اندفع الفساد المرأة البكر هل يشترط رضاها ام لا يشترط اختلف العلماء في ذلك كذلك الولد الصغير والمشهور من من مذهب الحنابلة رحمهم الله مذهب الامام احمد ان الولي له ان يزوج الصغير والصغيرة بدون رضاه باجبار له ان يجبر ولده الصغير وبنته الصغيرة بدون رضاه يجبرها اجبار وهو ايضا في البكر مطلقا عندهم ان البكر آآ لوليها ان يجبرها والقول الثاني وهو الصحيح ان المرأة اذا بلغت يعني البكر فان رضاها معتبر فلا يزوج احد الا برضاه سواء اكانت بكرا ام ثيبا لكن تختلف الصيغة في اخذ الرضا فالبكر لها صيغة والثيب لها صيغة. البكر تستأذن استئذان واما الثيب فيؤخذ امرها وما عنده نعم تاني القاعدة اللي بعده طويلة. القاعدة الثانية ساعات طويلة. طويلة. ايه كمل. انزين اي شعراء بالقاعدة الثالثة عشرة ثالثا القاعدة الثالثة عشرة وش المبتدأ وش الخبر؟ وين المبتدأ مبتدأ والخبر وينه طيب وفيه توجيه ثاني في عامنا هذه القاعدة طوع ايش تعرب الثالثة عشرة؟ لا التمييز نكرة ايش طب ثالثة كيف جاء هنا؟ ها؟ ايش فيها؟ ها؟ تنصب نحو ها اه الثالثة عشرة هذي الاعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين رأيت احد عشر كوكبا. احد عشر كوكب احد ايش؟ موصوفة منصوبة منصوبة ولا ايش؟ منصوبة مبنية اي نعم يعني احد عشر هذا مبني على فتح جزئيه يعني احد جزء وعشرة جزء في محل ايش؟ في محل نصب. طيب هنا القاعدة الثالثة عشرة هذا اه العدد مبني على فتح جزئيه وهو نعت نعت للقاعدة طيب ماشي قال رحمه الله تعالى الاسلام يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس وهذا شامل لاتلاف نفوس محترمة والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا ولهذا اوجب الله الديك بالقتل خطأ وانما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة بحقه وعدل وعقوبة الدنيا والاخرة في حقه وعدده فمن اذنب مال غيره حقا من حقوقه مباشرة او من فوضانه. ومن الاسباب المتعلق المتعلق بها الظمان اقلاب بهيمته التي هو بها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما او يطلق حيوان معروف المعروف بالادية على الناس في اسواقهم وطرقهم فان متعمد عليه الظمان ومما يحصل بهذا نعم. واما يدخل في هذا قد نستجيب للمحرم عمدا او خطأ ففيه الجزاء عند انهم الائمة الاربعة واختار بعضهم بعض اصحابهم ان الجزاء اتصل بمن قتل وقتل متعمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منه ما قتل من النعم وهو صريح الاية الكريمة الفرق بينه وبين اقوال الادميين ان الحق فيه لله. ايش؟ الفرق بينه والفرق بينه؟ والفرق بينه وبين اقوال اقوال الادميين اموال اموال يعني لان هذا هذا ما هو مال ادم. يعني الصيد الصيد اللي يقتله ليس مال ادمي. يعني عند من قال ان الصيد الخطأ يعني القاعدة يأتي ايظاح لكن الصيد الخطأ قل انه ما يجب فيه. طيب كيف فرقت ما بين قتله الصيد خطأ قتله بهيمة فلان خطأ. كيف يضمن هنا ولا يضمن هنا؟ حمامة فلان خطأ. وهذي حمامة البرق خطأ هذا هو يعني اموال الادميين وغير العادة يعني اموالها او التي ليست في ملك يعني الحيوانات التي ليست في ملك او الطيور التي ليست اي نعم اعد قبل سفرها وهو فريق لا لا وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله والاثم المترتب على القصد كذلك جزاء فهذا قول الاصح نعم هذه القاعدة من القواعد العظيمة ايضا في معرفة كثير من الاحكام الفقهية وهي متعلقة بالظمان والاصل فيها ان ان خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين اما ان يكون تكليفا واما ان يكون وظع والتكليف هو اللي يسمى في الاصول حكم التكليفي. والوظع او الذي يسمى في اصول الفقه حكم الوضع وهو كون الشيء شرطا او مانعا او سببا الى اخره. والاتلاف سبب من الاسباب فاذا يدخل في خطاب الوضع والشريعة فرقت ما بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي من جهة الخطاب التكليفي فانه انما يجب تجب التكاليف على البالغ تجب التكاليف على العاقل تجب التكاليف على الصاحي غير النائم مستيقظ تجب التكاليف الى اخره من من الشروط المعروفة واما خطاب الوضع يعني كون الشيء سببا مثلا فهذا ليس فيه فرض في ادلة الشريعة ما بين المكلف وغير المكلف ما بين الصغير والكبير ما بين العاقل والمجنون وما بين البهيمة والانسان فامور الضمان كلها تدخل تحت الحكم الحكم الوضعي ولهذا من اتلف شيئا بمباشرة او بتسبب فانه يظمن مطلقا. يعني سواء اكان ناسيا او جاهلا او صغيرا او مجنونا او عاقلا رجل او امرأة حر او عبد الى اخره لان هذا الحق فيه للمكلف. والحكم التكليفي الحق فيه لله جل وعلا. خالصا او قد يكون مع حق الله جل وعلا حق اخر ضرب من من التفصيل. هذا ما اخذ هذه القاعدة ولهذا من من الاصول التي تتبع هذه القاعدة ان الاتلاف يضمن فيه مطلقا ومطلقا يعني بدون النظر الى الفاعل. كبير صغير مجنون سكران صاحي موب صاحي اللي يصير يوما لان الحق فيه للاخر اتلف جزءا من انسان لابد من الظمان اتلف مال انسان لابد من الظمان جا ولد صغير عمرها سنتين ثلاث سنين رمى حصاة وكسرت قزازة سيارة. نقول هذا صغير ما عليه لا بد من الظمان. هنا لان هذا اعتداء على مال وليس راجعا الى شيء بما بينه وبين الله جل وعلا. وهنا يفرق ما بين رفع الله جل وعلا رفع الله جل وعلا الاثم ورفع الظمان. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت كما هو في الصحيح. صحيح مسلم. فالله جل وعلا لم يؤاخذ العباد بالنسيان او خطأ يعني فيما يأثمون فيه. فلا يكتب الله جل وعلا اثم وسيئات على الانسان وهو ناسي. ولا يكتب ايضا آآ يؤاخذ الانسان بخطأ لم يتعمده في يمين او في اكل وشرب وهو آآ صائم او نحو ذلك ما يعاقبها الله جل وعلا لان هذه احكام تكليفية وكذلك في الاحكام الوضعية لا يؤاخذ الله العبد به من جهة الاثم وكتابة السيئات. تصرف الصغير ثلاث سنين ما يكتب عليه لانه لم يجري عليه تكليف لكن لا يأثم لكن يظن كذلك الناسي لا لا يضمن لا يأثم لكن يظمن. كذلك المخطئ فعلى شيئا عن طريق الخطأ. انا ما دريت؟ رجعت؟ ما انتبهت ورجعت وصدمت سيارتك هذي ما لها علاقة بينك وبين رب العالمين تسلم من الاثم في الاعتداء على اموال الناس لكن من جهة الظمان لا بد ان تضمن لانك مباشر لهذا الفعل. او اذا كان متسببا فيه بضرب من انواع التسبب فاذا في مسألة الحكم الوضعي هو ان يكون سببا لشيء او مباشرا لشيء فهذا يستوي فيه جميع هذا على الصحيح من اقوال العلماء او من قولي العلماء في الاطلاق في مسألة الظمان ويبحث عن الاصوليون في في الحكم الوضعي حتى السكران حتى الصغير حتى النائم حتى كل هؤلاء يضمنون فاذا لم يتعمدوا وكانوا معذورين فانهم لا يأثمون لكن يظمنون. كذلك الشيء الذي تحت يده وتصرفه يعني التحكم فيه بيده فانه وان لم يفعل هو لكن ما كان التحكم فيه بيده فانه اذا فرط فانه يضمن مثل مثلا المواشي غنم ولا نحوها اذا كان لها العادة انها في الليل يصك عليها وتحبس تحكم. وفي النهار تروح لمراعيها المعروفة اهمل وفي الليل جاءت على زروع اللي جنبه. وجاءت شرب كامل مثلا برسيم وكلوه. هذا هنا يضمن ولا ما يضمن يظمن لان تصرفه فيها بالليل هو عنده التحكم انه يغلق عليها يغلق عليها بما جرت العادة به فلا يجعل ذلك فما اتلفت الماشية في الليل من الزروع او نحوه فانه يضمن صاحبه. اما في النهار ففيه تفصيل في الاماكن للعادة اترع فيها وعندها راعيها ظاهر ان تصرفها بحكم راعيها او اذا هو اهملها ايضا فانه يكون اهماله سببا لظمانه. وهذا غير اه العجم جرحها جبار. اه في صورة اخرى المقصود من ذلك ان ما كان المرء متحكما فيه فانه يضمن. مثل من الصور الحديثة مثلا الماء ماء بيتك انت حكم فيه صحيح؟ مع بيتك متحكم فيه. فتح الماء في بيته وعنده في طرف الجدار مثلا اه تراب وفيه زرع فكثر الماء جدا فتح ايام اهمالا منه وكذا فاثر على جدار صاحبه. هذا التصرف منه يظمن لان انه عمل شيئا ليست العادة ان يعمل فاثر على الجدار او اثر على بيته مثلا فتح الماء لمدة طويلة وتركه او ما رأى او مثلا ما ينسكب في في الدورة بكثرة اثر على جدار بيته. جدار بيته ثم على الجار هذا ايضا يوم لان كل تصرف هو في شيء تحت تحكم المكلف بل تحت تحكم الانسان سواء اكان مكلفا ام غير مكلف فانه يوما اذا تعدى على الاخرين هنا بحث مسألة آآ قتل الصيد لمن كان مخطئا. الاية نصت على المتعمد. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. فقال من قتله منكم متعمدا. العلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول انه يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد وذلك لامرين الاول ان هذا اتلاف والاتلاف تبع القاعدة النصوص دلت على ان كل اتلاف يضمن صاحبه مطلقا سواء اكان مخطئا ام كان متعمدا والوجه الثاني ان الاية ذكر فيها التعمد على جهة الغالب والوصف او الحكم اذا خرج اخرج الغالب فانه لا مفهوم له. هذا كثير في القرآن والسنة ان يخرج الوصف مخرج الغالب. مثلا في قوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هل هذا يختص بالسفر؟ او حتى الحضر؟ على للجميع من حتى من قالوا انه مخطئ ان المخطئ آآ ليس عليه شيء. هناك يقولون على الجميع. يعني ما دام انه على سفر او في حظر لماذا اذا الاية تقول خرجت مخرج الغالب. كذلك في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب قال في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ان الربيبة التي ليست في الحجر انها اه للانسان ان يتزوجها بل هذا مخرج خرج مخرج الغالب الربيبة البنت الصغيرة العادة مع امها يتزوج الرجل الام تكون البنت معه هذا خرج مخرج الغالب. فكذلك هنا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا خرج مخرج الغالب. لانه آآ ما يقتل الواحد صيد غير متعمد ويتعمد القتل الى اخره مو مخطئ هذا الغالب قليل واحد بيضرب حصاة وجت في طير وطاح ولا جت في في غزال ولا جت في بكذا او حمار وحش الى اخره القول الاول اللي هو او هذا القول او قول الجمهور وهناك من اختار ان قتل الصيد خطأ لا يدخل فيه وهو اه قول ابن تيمية واختيار عدد من اهل العلم المعاصرين ومن فروع المسألة ايضا اه مسألة الاتلاف في الشعر او الاظفار للمحرم يعني اخذ من شعره ناسيا او مخطئ او قص اظافره ناسيا او مخطئا فهذا يؤاخذ به ام لا يؤاخذ؟ يعني بمعنى يفدي والاثم معروف انه لا اثم على مخطئ او ناسي لكن هنا يظمن او ما يفديك فمن قال ان هذا اتلاف والاتلاف يستوي فيه عمده وخطؤه وسهوه و العلم به فيقول ايضا هذا يوم من اتلف شعرا او قطع ظفرا قلم ظفرا او نحو ذلك فانه يضمن مطلقا عليه الفدية في ذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة لانها وغير الحنابلة ايضا لان هذا للقاعدة انه اتلاف والاتلاف يستوي فيه الجميع. والقول الثاني في هالمسألة في مسألة الحج ان هذا اتلاف من جهة الازالة لكنه في الحقيقة لا يدخل في قاعدة الاتلاف لان هذا لا يسمى اتلافا لان الشريعة جاءت بمثله بقصه تقليم الاظافر وبقص الشعر في مثله مباح فاصله اصل المسألة ليس فيها تعدي يعني من من حيث جنسها بل التقليم وقص الشعر جنسه جائز في الشريعة او مندوب اليه فلذلك لا يدخل في قاعدة الاتلاف فمن فعله سهوا او جهلا. يعني اختلف العلماء هل يدخل في الاتلاف ام لا يدخل في الاتلاف؟ من وجهة نظره. والقاعدة لها تفاصيل كثيرة قلم باب الا وتدخل فيه هذه القاعدة فهي قاعدة مهمة. نعم اذا كان لها التحكم فيها؟ نعم اذا كان لها التحكم فيها يعني بمعنى آآ لها انه يصرفها ولا صرفها يعرف مثل هذا ان هذا قوي وذيك ضعيفة مثلها تفرش او يعني تقتلها؟ هذه مسائل الاصل فيها قاعدة التحكم هل هو يتحكم او لا يتحكم؟ لكن جنس تناطح الكبشين وذا هذا يحصل ما ما يقتل هذا هذا بالتناطح. وهذا يدخل اه كبش هذا وغنم هذا مع مع غنم الاخر ما يظمن دخول الغنم مع بعظها البعظ. لان هذا يدخل في العجم جرحها جبار في اشياء تعدد لكن اذا كان بيده التحكم ها؟ بدها التحكم وترك. هنا يؤاخذ لكن الامور العادية هذي ما تثبت اه تصادم وين يذكر؟ باي من ابواب الفقه تصادم الدواب السفن يدخل فيها السيارات الى اخره. لا الجنايات لا. وش تعريف الجناية؟ تعدي ايش مكلفة لا الضمانة غير الضمان باب الضمان ذا معناها لا هدمه والغرقاء في الفرح يعني اللي انهدم عليهم جميع. ماتوا جميع. ولد وولده وها ولا غرقوا جميع. لا ورث زاهقا من زاهقه. طيب ها لا مون فلا ضيم ما في فقيه بالغصب احسنت في اخر الغصب نعم نعم مثل كتب الفساد والبدع ها؟ كتب البدع والضلال ومثل المجلات الفاسدة واشياء من هذي وين تذكر؟ ايظا في في اخر نعم وهذه مسألة يعني مشكلة وكثيرة والاصل في الابل آآ انها الابل ما تمسك ها الابل لها مبركة لكن جت في الليل وتحركت هل يضمن صاحبها ام لا يضمن؟ هذه جرى فيها بحث بهيئة كبار العلماء وبحثها عدد ولا صار شيء لكن آآ يعني مسألة مشكلة لانه يحصل بالتفريط في الابل بتركها يحصل قتل ناس حوادث السيارات اكثرها في الليل ما يدري الا هو قدام بعيد يعني خلاص قبالك على الخط يمكن على ما قال الاول هذي ارضي وش جابكم انتوا هذي فيها بحث مسألة الابل فيها بحث تركها في الليل نعم. نعم هي غير مقترنة مثل الكلب والخنزير. نفس المحترمة التي لا يجوز التعدي عليها. اما النفس غير المحترمة مثل الكلب والخنزير يجوز قتله. نفس غير محترمة لا لا لا كلها بانفس ما يجوز التعدي عليها لا لغرض شرعي يعني بيملكها بيصيدها بياكل او اذا كانت ليست في ملكه غيره في ملكة غيره ايظا دخلت في ملك معصوم قالت نكتفي بهذا وفقكم الله لما فيه رضا. المزارعة المزارع بيزرع بر شعير. بيجي ببذرة وبذرة بسم الله هذي المزارع المشرقات في الشجرة. الليمون بالبرتقال مثلا الرز يبذر ولا ها يبذر هذي تصير مزهرة من الحاصل من الحاصل ما دام شيء معلوم مما يخرج منها ما في بأس والاولى لها الخير نعم اقول هذي لها الخيانة ايه حتى اذا كان فسق وهو ما هو بارتكاب الكبائر كيتبلغ بارتكاب الكبائر؟ لا الفاسق ليس كفؤا للصالح هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة هي ان من اتلف شيئا فانه يظمن بانه تعدى هذه هي القاعدة السابقة. وهنا ذكر انواعا مما قد يحصل لما معهم تلف من اعيان لكن قد يضمنون وقد لا يضمنون تلخيصها ان يقال العين التي بيده المكلف او بيد من هي معه تارة تضمن وتارة لا تؤمن تارة لابد بها من الاستفصال هل فرط او لم ولهذا العلماء قسموا الايدي يعني الذي فيها الاعيان التي معها اعيان قسموا الايدي الى ثلاثة اقسام يد مؤذية يد اداء ويد الاستفصال هل فرط او ولم يفرق ولهذا العلماء قسموا الايدي يعني التي فيها الاعيان التي معها الاعيان قسموا الايدي الى ثلاثة اقسام يد مؤدية يد اداء ويد ضمان اه يد اداء ويد امانة ويد ملك فيد الاداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا. وهي يد البائع اذا باع فيجب عليه ان يؤدي هذه العين ويسلمها واذا تلفت عنده بعد البيع الى اخره وهو يوما من انه ما سلم اذا لم يسلم كذلك يد الاداء اليد الطالب الغاصب للشيء غصب شيئا وضعه عنده جاءت سيارة يضمن هو لانه متعد غاصب ظالم ومنها بيد المستعير ايضا عند الامام احمد رحمه الله فانها يد اداء يعني سواء اقرب هم لم يفرط ليس بيد امانة في يدي يد احدى القسم الثاني يد الامانة ويد الامانة هي اليد التي في فيها العين المأذون له بان تكون في يده مثل الوصي ولي على مال ايتام مثل المضارب لما معه من المال مثل ليعمل في المسابقات والمزارعة مثل المستأجر في في ملكه ونحو ذلك. هؤلاء تسمى ايديهم بيد يد امانة. ومثل المستعير على القول الصحيح الثاني لانه يده يده امانة ما معنى يد الامانة؟ يعني انه صارت في يده العين باذن ربها وباذن الشارع فلذلك لا يضمن حتى يفرط. لان الله جل وعلا لم يؤاخذ من احسن. وقال سبحانه ما على المحسن دين من سبيل المحسن اللي بيده امانة حفظها يده وديعة حافظها في او حاطها في مكان مثلها يوضع فيه سيارة هالسيارة ابا اسافر شهرين ثلاثة صارت في يده وديعة وضعها في بيته يضع في سياراته عادة ونحو ذلك حافظ عليه هذا لم يفرط فيده يد امانة وهو امين عليها. لا يتهم فلم ولم يفرط فلا يرضى. واما اذا فرط المال مثلا واحد ودع خمسة الاف ريال وحاطها في ظرف وحاطها في المجلس عنده كل من دخل شاف او حاطه في السيارة او اعطي سيارة واحد بيسافر وحطها في الشارع مدة طويلة جاها ما جاها ضربة ولا شيء مثل هذا وهو يحفظ سياراته في داخل البيت اذا سافر ونحو ذلك فهو اذا فرطت يؤاخذ ولي مال الايتام يا اخي الجراح تفريطه فهو يضمن هذا هو ولي فهو يعمل فيه بما هو اصلح له. اذا فهؤلاء الذين وقعت هذه الاعيان في ايديهم برضى اصحابها وباذن الشارع فيدهم عليها يد امانة لا يؤاخذون الا اذا فرطوا قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واداء الامانة الى اهلها هذا القصد اقصد ووسيلته الحفظ وعدم التفريغ. تفريغ فدل على ان الوسيلة وهي الحفظ وعدم التفريغ مأمور بها. كما امر بالمقصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فمن فرط في الوسيلة فرط فيما امر به شرعا. فيؤاخذ على ذلك. اليد الثالثة هذا اعادة لبناء قاعدة. اليد الثالثة يد اداء. اه يد ملك يد ملك وهي يد المالك على ما يملكه يد صاحب البيت في بيته يد صاحب السيارة على سيارته وهكذا فهذا له التصرف فيما يملكه بما لا مخالف الشرع وبما لا يلحق الغير من مضرة. مثلا يقول انا حرة اسوي في بيتي حفر في الجدار وهو يضر بجاره الذي بجنبه والممنوع. يقول انا بضع على الجدار اللي بيني وبين بيتي مظلة كذا طويلة عشان ما يشوفون وهي ظعيفة ركيكة هذه المظلة. ممكن انه يجي هوا يطيحها على الاطفال اللي هناك هنا يؤاخذ وهكذا لكن يده هنا يد ملك له التصرف مطلقا فيما تحت يده من املاكه بشرط اذن الشارع يعني الا يخالف فاذا هذي انواع الايدي يد آآ يد الاولى يد اداء ويدخل فيها الغاصب والظالم وبائع واشباه هؤلاء بيد امانة ويد ملك اذا في الظمان من يظمن؟ يوما تألف شيئا من الامناء بتعد او بتفريط والتفريط عرفه لك بانه بالتهاون في ما فيه حفظ بالامان والتعدي هو استعمال بشيء لم يؤذن له فيه. واحد حط عند واحد سلف اه حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين المبلغ هذا انا بتسلفه جالس وتاجر تاجر فيه خسر اذ يؤدي هذا يسمى مقرر او متعدي. هذا ليس مفرطا. هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤلم. اما فرط اذا حظها مثلا الخروج في البيت في مكان لا تذكر فيه او بالسيارة ونحو ذلك فاخذت او اخذ بعظها. هذي من القواعد بالمعاملات بمعرفة الضمان واسباب الضمان انواع الايدي المهمة في هذا البحث خارج عن القاعدة لكن هي الى الاصل على انها تتصرف فيها الا باذنه. اقترضها فرض للنما لمن؟ انما لصاحب المال. وهو يشترك نعم. يشترك يصير لكن بشرط اذنه بشرط اذنه اذا قال لا انا ما اذن لك انني اتصرف فيها عطني الربح كله انه لم يأمرني واذا قال ما يصير بينك وبينك لكن مطلوب انك ما عندك شي هذا يشتركان فيه على لكن ما يحل له يأثم ما يحل له اياه وهذه اللي يلون اموال اليتامى او اموال اوقاف او بعض الصدقات او نحو ذلك يتساهلون في هذا الاصل في اخر يصير عنده اموال ويتسلف منها لنفسه. ليس له ذلك انت ولي عليها فيما فيه صلاح هذا المال. تحفظه او تنميه لاصحابك. واذا نميته لاصحابه فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يتصرف فيه شيء لم يأذن به صاحبه يأكل منه يبيع ويتصرف هذه الله المستعان امانات امرها عظيم اقول ما تغضى لانه الجمعة هذا خالف السنة وينكر عليه نكتفي بهذا القدر وفقكم الله غير مقبول اذا لم يتعدى او يفرض نعم فليتقان من امور مطلقة او يقارن يتردد على المأثوم فيه فهو غير والعكس بالعكس. نعم امين من كان المال بيده برضا ربه او لا يتبعه ولا يثني عليه. فيدخل فيه الوزير والوكيل والاديب والوصي والولي وناظر الوفد ونحوه وكل هؤلاء اذا اعتنفت بايديهم بغير تربية ولا تعد لا لان هذا هو معنى الائتمان الضرب في ايديهم كالسلف بيد المالك. فان تعدوا او فرروا ضمنوا ضمنوا يضمن والتعدي فعل ما لا من التسربات او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبعون الغاصب ويستثنى من امناء المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم العلم والاستعارض بغير ما استعيرت له ولو لم يفرط او يتعدى كما هو المشهور بذات الامام احمد. وقول الدار اصح يعني استدلال بحديث صفوان ابن امية قال بلعارية مضمونة لما النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ادرع سلاح قال اغسط يا رسول الله؟ قال لا. بل عارية مضمونة استدل بها الامام احمد على ان العارية بيد المستعير مضمونة مطلقا. وان يده يد اداء وليست يد امانة ويأتي والقول الثاني اصح هو ان العارية تجري من غدا بقيت الامانات واما مكان ما لم يدري بغير حق فانه ضامن ما بيده سواه تكلفة الطريق او لا لان يد الظالمين المتعدية ابيض عينا ومنافعها يدخل فيها او لوكيلها على غير عذر فانه ضامن مطلقا كذلك من عنده لقطاء فسكت عليها بغير عذر ومن حصل بداره او يده الغيره بغير اذنه فلم يرده ولم يقبل به صاحبه بغير عذر وما اشبه هؤلاء. نعم. فكلهم ضامنون ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد مباشرة بإتلاف مباشرة بغير حق او فعل سببا يحصل به التلف كما تقدم في اصل الاسلام. هذا من الاخير من كلام ابن رجب في القواعد اسباب الضمان ثلاثة قاعدة ذكرها في الرجب الجملة الاخيرة هذه لذلك كانت اسباب الضمان الثلاثة هذا من كلام واحد هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة هي ان يضمنون وقد لا يضمنون. وتلخيصها ان يقال العين التي بيدي المكلف او بيد من هي معه تارة تظمن وتارة لا تظمن وتارة لابد فيها من الاستفصال هل فرط او لم يفرق؟ ولهذا العلماء قسموا الايدي يعني التي فيها الاعيان التي معها الاعيان قسم الايدي الى ثلاثة اقسام. يد مؤدية يد اداء ويد ضمان اه يد اداء ويد امانة ويد ملك فيد الاداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا وهي يد بائع اذا باع فيجب عليه انه يؤدي هذه العين يسلمها واذا تلفت عنده بعد البيع والقبض الى اخره وهو يضمن انه ما سلم اذا لم يسلم كذلك يد الاداء اليد ظالم الغاصب للشيء غصب شيئا ووضعه عنده جاءت سيارة يضمن هو لانه متعد وغاصف ظالم ومنها يد المستعير ايضا عند الامام احمد رحمه الله فانها يد اداء. يعني سواء افرط ام لم يفرط ليس في يد امانة هي بيد القسم الثاني يد الامانة ويد الامانة هي اليد التي في فيها العين المأذون له بان تكون في يدك مثل الوصي وصي وقف ولي على مال ايتام مثل المضارب فيما معه من المال مثل اللي يعمل في المساقات والمزارعة مثل المستأجر في في ملكه ونحو ذلك. هؤلاء تسمى ايديهم يد يد امانة. ومثل المستعير على القول الصحيح الثاني بانه يد في يده يده امانة اه لا يد اداء. ما معنى يد الامانة؟ يعني انه صارت في يده العين باذن ربها وباذن الشارع فلذلك لا يضمن حتى يفرط. لان الله جل وعلا لم يؤاخذ من احسن. وقال سبحانه ما على المحسنين لا من السبيل. المحسن اللي في يده امانة وحفظها يده وديعة حاطها في الصندوق او حاطها في مكان مثلها يوضع فيه سيارة يحطها السيارة ابا اسافر شهرين ثلاثة صارت في يده وديعة وضعها في بيته بما يظع في سياراته عادة ونحو ذلك حافظ عليه هذا لم يفرط فلذلك اذا جاءها شيء فيده يد امانة فهو امين عليها ما يتهم ولم يفرط فلا يرضى. واما اذا فرط المال مثلا واحد ودع عنده خمسة الاف ريال بظرف حاطه في المجلس عنده كل من دخل شافه او حاطه في السيارة ظرف في السيارة او اعطي سيارة واحد بيسافر وحطها في تعرف مدة طويلة وجاها ما جاها ضربة ولا شي مثل هذا وهو يحفظ سياراته في داخل البيت اذا سافر ونحو ذلك فهو اذا فرط واخر ولي مال الايتام يلي بيت لهم او وقت ولي وقت يلي وقت مفرط حتى اه كثرت الخراب خرابات فيه او صار فيه اشياء من جراء تفريطه فهو يضمن. ماذا هو ولي؟ فهو بيعمل فيه بما هو اصلح له اذا فهؤلاء الذين وقعت هذه الاعيان في ايديهم برظا اصحابها وباذن الشارع فيدهم عليها يد امانة لا يؤاخذون الا اذا فرطوا. لقول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واداء الامانة الى اهلها هذا قصد مقصد ووسيلته الحفظ وعدم التفريط تفريط فدل على ان الوسيلة وهي الحفظ وعدم التفريط مأمور بها. كما امر بالمقصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فمن فرط الوسيلة فرط فيما امر به شرعا فيؤاخذ على ذلك. اليد الثالثة هذا اعادة لبناء القاعدة. اليد يد اداء اه يد ملك يد ملك وهي يد المالك على ما يملكه يد صاحب البيت في بيته يد صاحب السيارة على سيارته وهكذا فهذا له التصرف فيما يملكه بما لا يخالف الشرع وبما لا يلحق الغير منه مضر مثلا يقول انا حر بسوي في بيتي حفر في الجدار وهو يضر بجاره الذي بجنبه والممنوع يقول انا بضع على الجدار اللي بيني بيني وبين بيتي مظلة كذا طويلة عشان ما يشوفون وهي ظعيفة ركيكة هذي المظلة ممكن انه يجي هوا يطيحها على الاطفال اللي هناك هناك يؤاخذ وهكذا لكن يده هنا يد ملك له التصرف مطلقا فيما تحت يده من املاكه بشرط اذن الشارع يعني الا يخالف شرعه. فاذا هذه انواع الايدي يد آآ يد الاولى يد اداء ويدخل فيها الغاصب والظالم البائع واشباه هؤلاء والمستعد يد امانة ويد ملة اذا في الظمان من يظمن يضمن من تألف شيئا من الامناء بتعد او بتفريط. والتفريط عرفه لك بانه في التهاون كن فيما فيه حفظ للامان والتعدي هو استعمالها لشيء لم يؤذن له فيه واحد حط عنده واحد اه حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او اكثر قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين هالمبلغ او هذا انا بتسلفه من هذا ما دام انه جالس وبتاجر فيه. تاجر فيه خسر كيف يؤدي؟ هذا يسمى مفرط او متعدي. هذا ليس مفرطا هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤلم اما المفرط اذا حظها مثلا قروش في البيت في مكان لا تحفظ فيه او في السيارة ونحو ذلك اخذت او اخذ بعظها. هذي من القواعد