﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس السادس

2
00:00:20.550 --> 00:00:44.450
اذا في الظمان من يظمن؟ يظمن من اتلف شيئا من الامناء بتعد او بتفريغ والتفريط عرفه لك بانه التهاون فيما فيه حفظ للامانة. والتعدي هو استعمالها لشيء لم يؤذن له

3
00:00:44.550 --> 00:01:08.100
فيه واحد حط عنده واحد سلف آآ حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او اكثر قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين هالمبلغ هذا انا بتسلفه من هذا ما دام انه جالس وبتاجر فيه

4
00:01:08.650 --> 00:01:32.200
تاجر فيه خسر كيف يؤدي؟ على يسمى مفرط او متعدي هذا ليس مفرطا هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤذن المفرط اذا حطها مثلا القروش في البيت في مكان لا تحفظ فيه او في السيارة ونحو ذلك اخذت او اخذ بعضها

5
00:01:32.400 --> 00:01:59.000
هذه من القواعد المهمة في في المعاملات في معرفة الظمان واسباب الظمان وانواع الايدي مهمة نعم. يعني هذا بحث خارج عن القاعدة لكن هي اي للاصل ما لها انها يتصرف فيها. الا باذنه اذا اذن انه يقترضها اقترض. ولا النماء لمن؟ انما لصاحب

6
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
وهو يشترك معه يشترك فيصير مضارب لكن بشرط اذنه. بشرط اذنه اذا قال لا انا ما اذن لك انك تصرف فيها عطني الربح كله له لانه لم يأذن له. واذا قال ما يصير بيني وبينك لكن المفروظ انك ما عملت هالشي فهذا يشتري الان فيه

7
00:02:19.000 --> 00:02:31.000
على المضارع لكن ما يحل له يأثم هو ما يحل له انه يأخذ وهذه اللي يلوم اموال اليتامى او اموال اوقاف او بعض الصدقات او نحو ذلك يتساهلون في هذا الاصل

8
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
ياخذ ويصير عنده اموال ويتسلف منها لنفسه. ليس له ذلك. انت ولي عليها فيما فيه صلاح هذا المال. تحفظه او تنميه لاصحابه وانت ولي. واذا نميته لاصحابه فمن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مثل يلي نخل يلي

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
من شي يتصرف فيه شيء لم يأذن به صاحبه يأكل منه ويبيع ويتصرف وهذي الله المستعان. الامانات الامانة امرها عظيم فما تقوم او ما تقطع لان الجمعة لكن هذا خالف السنة وينكر عليه. انتهينا

10
00:03:11.100 --> 00:03:29.450
نكتفي بهذا القدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدنيا والاخرة قاعدة الخامسة عشرة لا غرار ما هذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس الضرر من فيهم شرعا

11
00:03:29.550 --> 00:03:47.250
فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا. وهذا عام في كل على كل احد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. نعم

12
00:03:48.000 --> 00:04:07.050
ها ياك بيسمع تسمع يعني ما معك الكتاب طيب خد قال رحمه الله وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس الظرر من فيهم شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر

13
00:04:07.050 --> 00:04:27.050
رواه مسلم في قول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا. وهذا عام في كل حال على كل احد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو ان يحدث بملكه ما يضر

14
00:04:27.050 --> 00:04:43.150
وكذلك  فيحرم على الجار ان يضر بجاره ولو ان يحدث بملكه ما يضره وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او نحو

15
00:04:43.150 --> 00:05:07.950
الا ما كان به نفع ومصلحة له وفي الحديث الصحيح من ظار مسلما ظره الله. ومن اشد انواع الظرار وضارة الزوجة والتظييق والتظييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكذلك

16
00:05:07.950 --> 00:05:30.100
مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. سيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون

17
00:05:30.150 --> 00:05:52.800
ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهود يحتمل احسن ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول ليش؟ يحتمل احسن من يحتمل انا هالسياق منه. يعني يحتمل تقسيم لكن يحتمل يعني انك ستحمله على كذا

18
00:05:52.950 --> 00:06:11.650
ما في يعني يمكن ان يحمل على كذا ويمكن ان يحمل على كذا يعني غيره يحمل ويحتمل تقول ان هذا نفس العبارة ان اه هي قس تدل على هذا وقد تدل على

19
00:06:12.500 --> 00:06:34.500
اللي هي نفسها الاجمال فيها نعم لاجمال العبارة نفسها ليس حمل العلماء عليها نعم. ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول  في محكم الاحسن طبعا في في مثل هالسياق لكن احيانا تقول مثلا

20
00:06:34.650 --> 00:06:53.000
وهذا محتمل عند العلماء يصلح لانها يقول العلماء حملوه على كذا لكن اذا كان المقصود التقسيم وهذا محتمل يعني انه هو نفسه فيه وجهين هو نفسه قد يدل على هذا وقد يدل

21
00:06:53.100 --> 00:07:10.300
يعني ليس العلماء الذين حملوا فاذا جاء هذا اللفظ حمله طائفة على كذا وحمله طائفة على كذا تقول هذا حمل على كذا وحمل على كذا يحتمل ان يكون كذا حمله ويحتمل ان يكون

22
00:07:11.000 --> 00:07:29.900
اما اذا صار تقسيم مجرد تقول هذا دلالته تحتمل ان تكون كذا او تكون. اذا قلت يحتمل اقول لك من الذي حمل  بل اكثر نهج يحتمل التقسيم ويحتمل اذا كان فيه من حمله على

23
00:07:31.000 --> 00:07:46.650
ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهود فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما وكل ذلك صحيح ومن ذلك اضرار المورث والموصي. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

24
00:07:46.700 --> 00:08:01.400
فكل ضرر اوصله الى مسلم او غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل وكما ان العبد منهي عن الظرر والاضرار فانه مأمور بالاحسان لكل انسان بل لكل ذي روح باي احسان يكون

25
00:08:01.450 --> 00:08:21.450
ودرجات الاحسان متفاوتة كدرجات الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته. وليرح ذبيحته. رواه مسلم

26
00:08:21.450 --> 00:08:43.400
من حديث شداد ابن اوس فامره صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس وكلمة لا هذه هي النافية للجنس واسمها ضرر لا ضرر وعطف عليها الضراء ولا ضرار

27
00:08:44.150 --> 00:09:13.550
لكن اين الخبر لا ضرر ايش يعني ولا ضرار ايش؟ الخبر حذف  ويحذف الخبر في اللغة لاحد سببين. خبر الان نافية للجنس. الاول اذا كان مقصودا معروفا والثاني اذا كان حذفه ابلغ في الدلالة

28
00:09:13.600 --> 00:09:42.150
من ابقائه وهذان السببان مجتمعان فيما حذف من الخبر في نصوص كثيرة لا اله الا الله هنا حذف خبر لا لدلالة المقام عليه ولاجل الاهتمام به والتنبيه عليه لا اله

29
00:09:43.150 --> 00:10:07.500
ايش؟ حق الا الله جل وعلا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر ولا غول ولا نوء. حديث ايش لا عدوى ايش؟ محذوف الخبر. لا طيرة محذوف الخبر. حدثها النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الامرين. من هذا الباب

30
00:10:07.500 --> 00:10:38.700
اب هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار فهنا الخبر اختلف فيه العلماء في تقديره مع اتفاقهم على انه محذوف. فلا ضرر ايش ولا ضرار فماذا؟ فهنا فقالوا لا ضرر مقبول في الشر فالضرر

31
00:10:40.050 --> 00:11:12.350
باطل ومنفي شرعا ولا ضرار يعني لام مضارة مقبولة شرعا بل هي باطلة شرف واذا كانت كان الضرر باطلا وكانت المضارة باطلة فهذا البطلان يترتب عليه شيئين الاول الاثم في من في من ضر او ضار

32
00:11:13.900 --> 00:11:35.350
والثاني انه لا ينفذ فعله الذي ضار به او اضر به غيره بل يلغى. اذا هو منتفي شرعا يعني كأنه ليس بموجود شرعا. الضرر منتف شرعا بهذه القاعدة يعني كأنه

33
00:11:35.350 --> 00:12:07.300
ليس بموجود في الشرع اذا تبين ذلك فهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا في المعاملات وذكر لك هنا امثلة ليه هذه القاعدة والحديث حثنا جماعة من العلماء فقواه ايضا كثيرون والصواب انه حديث

34
00:12:07.500 --> 00:12:38.300
اه حسن او صحيح لكثرة شواهده من الامثلة  ان يفعل فعلا في السوق ليضر به الاخرين مثل مثلا تلقي او مثل رفع السعر ليضر بالسوق او تخفيضه ليضر بالسوق. ونحو ذلك فهذا الضرر

35
00:12:38.700 --> 00:12:59.200
يأثم عليه بقصده ظرر اخوانه المؤمنين والثاني ان ما ترتب عليه ايضا منتف شرف فلو حصل له هو مثلا في فعله هذا عقد ونحو ذلك وصار هناك مضادة او شكوى فانه يمكن ابطال

36
00:12:59.200 --> 00:13:26.850
قالوا القاضي بان الضرر منتف شرعا  ايظا من الامثلة ما يحصل من الورع او بعض الورثة من انه يمنع التصرف في التركة لاجل ان يضر بالاخرين وهذا يحصل كثيرا من مثل مثلا بيع ملك

37
00:13:27.150 --> 00:13:52.750
اه بيع ملك للمورث يكون مثلا واحد من الاخوان قد يكون شقيق وقد يكون غير شقيق يحسب اخوانه على على انهم ينتفعوا بالمال يقول له انا ما ابغى به انا ما اريد ابيع هو له حق لانه شريك في هذا لكن اذا كان الامر كذلك وكان فعله

38
00:13:52.750 --> 00:14:18.100
فيه الضرر وكان فعله مضارة للورثة الاخرين فانه يباع رغما عنه لان الظرر منتف شرعا ولا مضارة مقبولة شرعا مثل فعل الرجل بزوجته افعالا سيئة لاجل ان تختلع منه. وان تفتدي نفسها منه. هذا يأثم عليه

39
00:14:18.350 --> 00:14:36.700
يأثم عليه ثم هو ايضا لو ثبت عند القاضي انه فعل هذه الافعال بهذا الغرض والمرأة اثبتت ذلك فان له ان يبطل ذلك وان يطلقها منه بدون عوض لاجل سوء عشرته

40
00:14:37.300 --> 00:14:54.800
اه سوء خلقه معه وهكذا لو تصرف في ملكه بتصرف يؤذي غيره مثل يقول انا في ملكي هذا عندي حشيش او عندي شيء انا عندي كفرات ابغى اولع فيه انا في ملكي

41
00:14:55.950 --> 00:15:16.750
يصب بنزين وشي ويولع لكن هذا يضر بالاخرين يحدث اشياء هو في ملكه لكن تضر بالاخرين. او يحفر مثلا بئرا او يسوق ماء او نحو ذلك. اه فيضر بالاخرين او يبني جدارا يؤثر او يعني يتصرف تصرفا في ملكه لكنه

42
00:15:17.000 --> 00:15:45.800
ليست منفعته عائدة اليه ولكن المنفعة اه المضرة اه تكون على جيرانه. ايضا هذا نقول الظرر. هذي لها تطبيقات كثيرة بالمعاملات وفي الوصايا وفي العشرة الى اخره من لطائف كلام بن سعدي رحمه الله انه قابل الظرر المنتفي شرعا

43
00:15:46.250 --> 00:16:12.300
بما هو مطلوب شرعا فالعباد كما ان الله حرم عليهم الضرر والمضارة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ونحو ذلك فكما انه حرم المضارة والضرر ونفاه بين المؤمنين ونفاه في الشريعة قد امر

44
00:16:12.500 --> 00:16:29.800
بما هو اعظم لهم عائدا في الدنيا والاخرة بالاحسان وقاعدة الاحسان مرت معنا فيما اظن فان الله جل وعلا امر بالاحسان في العبادة وامر بالاحسان في التعامل وامر بالاحسان في

45
00:16:30.200 --> 00:16:55.500
تصريف المال وامر بالاحسان في فالقتل والقتلة حتى للبهائم او للكفار ونهى عن التمثيل آآ بالاجسام ونحو ذلك كل هذا دعاية للاحسان المأموم به في قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وفي قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين ونحو ذلك من

46
00:16:55.500 --> 00:17:20.850
في الاية ايش القاعدة اللي بعده نعم لا الضرر يزال قاعدة فقهية في الحديث لا ضرر ولا ضرار. من فروع القاعدة الضرر يزال نعم بعدين وضحتها لك يعني على حسب كلام

47
00:17:21.100 --> 00:17:45.050
علماء لهم فيها اختلاف في اللغة ايضا فيه اختلاف. بمعنى اضطرار و لكن بحسب ما اورد الشيخ عبدالرحمن السعدي هنا جعل الظرر آآ غير اضطرار لان الضرار هي المضارة المضارة بفعل يفعله فيما

48
00:17:45.150 --> 00:18:04.800
له ان يفعل والضرر الذي يوصله الى الاخرين شيخ يعني الضرر تعدي شيء ليس لك اصلا حق فيه والمضارة تفعل شيء لك شبهة في لك فصل حق فيه. لكن تريد ان

49
00:18:05.100 --> 00:18:23.600
اه وضار غيرك. يعني تدخل الضرر على غيرك قاعدة قال هذه القاعدة داخل فيها جميع فروع الشريعة من باب الواجبات هذا داخل بقوله لا ضرر وباب المحرمات بقوله في باب ناظر

50
00:18:23.750 --> 00:18:44.350
على اعتبار الدنيا والاخرة قف وجهك خالي عن الواجبات لانها لانك اذا ما فعلت الواجبات وش بيصير عليك اذا ما فعلت الواجبات بيجيك مرض؟ ايه. هذا ممكن يعني باعتبار الدنيا والاخرة. لكن اللي عند آآ اللي افهم انا من

51
00:18:44.350 --> 00:19:04.800
اهل القواعد ما ينظرون الى الاخرة يعني في التعبير في قواعد هي في التقعيد ما ينظرون للاخرة ينظرون الى الاحكام الشرعية باعتبار الظاهر. باعتبار الدنيا نعم اما باعتبار الاخرة كل شيء ممكن تدخله فيه يعني ارباب السلوك يدخلون كل شيء في ادنى مناسبة

52
00:19:05.550 --> 00:19:27.900
يعني مثل العدل واجب اللي بتأتينا ممكن ان كما سيأتي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا عدل مأمور به الشرك بالله جل وعلا ضرر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتهوي به الريح في مكان سحيق. وقوله انه من يشرك بالله

53
00:19:28.400 --> 00:19:42.250
قد حرم الله عليه الجنة وما اذا الشرك ضرر. الضرر يزال. واضح؟ هذا ممكن ندخلها ضمن هذه القواعد بشي من من الذبح من التأويل وين لكن هي اصلها في المعاملات

54
00:19:42.850 --> 00:20:00.950
يعني الضرر يزال لا ضرره لا غرار بالمعاملات  اكلوا علما معناها يا شيخ كتابة. نعم. مثل يعني تجي توقف سيارتك قدام باب واحد قدام بابه اللي يدخل ويطلع معك توقف سيارتك هذا ضرر

55
00:20:01.500 --> 00:20:31.750
يأس تأثم عليها وكيف يتأكد لو صار الباب بعد باب آآ سيارات باب كبير توقف سيارتك عنده هذا او يعني ما شابه ذلك في السيارات المحل  يعني مثلا مكان يحتاج انه يشال فيه. يشال منه وينقل وكذا تروح تتوقف. تغصبهم مضر. مثلا محل يبنى

56
00:20:32.300 --> 00:20:46.450
آآ عمارة تبنى ولا محل يبنى؟ بينزلون بيجي مين ينزل فلوك ومدري بينزل ايش وذا وانت وقفته قدامه هذا ظرر عليه صحيح ان البقعة مشتركة لكن هذه البقعة في مثل هذا الحال مختصة

57
00:20:47.550 --> 00:21:02.550
فالصوم هو احق بطريق هذا الطريق هذا نافذ له فاذا شب عليه اعتبر طرف حدثني احد المشايخ بانه مرة جاء بيطلع لصلاة الجمعة تعرف الخطيب ما يطلع الا قبلها ربع ساعة ثلث ساعة

58
00:21:03.200 --> 00:21:23.300
واذا به اه الباب مسكر فيه يدخل سيارته جوا واذا سيارة صاكة عليه فاصابه مشقة وضرر فعلا حتى وجد سيارة راح يمشي الشارع الرئيسي ومتى قبل واحد انه وكل يعني صار فيه منة عليه وصار فيه وصار فيه

59
00:21:23.600 --> 00:21:49.650
فمثل هذي ينتبه لها خاصة طالب العلم لا يحسن به بل لا يجوز. اه له ان اه يجعل الناس يتهمون الشريعة واهل الاستقامة باشياء من جراء فعله لا يظن انه ينظر اليه على انه هو بس. لا. قال هالجنس هذا كلهم من هالنحو. شلون تخاف الله جل وعلا وتتقيه وتظر الناس مثل

60
00:21:49.650 --> 00:22:03.300
واحد معه عنده عياله في مستشفى كيف بيتصرف واحد الداخ عنده في البيت ولا شي؟ وانت سادا على سيارته ما بينك وبينها الا ما يقدر يتحرك هذي ورى هذي هذي ورى هذي

61
00:22:03.450 --> 00:22:23.000
المضارة حاصلة مضار حصل قل من يتخلص من الاثم فيها. الا يؤجر يؤجر يثاب نعم هذه النية الصالحة. النية الصالحة لانه يظهر يظهر التطبيق الفعلي للدين نكتفي بهذا القدر وفقكم الله

62
00:22:23.450 --> 00:22:45.650
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله يوم السبت درسنا بعد العشاء  وبعده ثم بعد المغرب يعني السبت بعد العشاء ثم الاحد والاثنين ثلاثا اربعة الى اخره يكون بعد

63
00:22:45.800 --> 00:23:02.500
بعد المغرب  نريد منكم الخميس على على وقت لكن بعد المغرب هذه اضافة عشان نكمل الطحاوية. ودنا نخلصها قبل نهاية الفصل ان شاء الله او نقرب من النهاية ان شاء الله

64
00:23:05.900 --> 00:23:33.150
بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد  اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى. القائد السادس عشر العشر واجب العدل ان توفينا عليكم كما نطلب مالك. والفضل هو الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى واقسم

65
00:23:33.150 --> 00:24:03.150
ان الله يحب المفسدين. وقال تعالى وان عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال وهو العدل ثم نزل الى العفو ووفظه وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان تعطينا عليه فتأخذ ما

66
00:24:03.150 --> 00:24:23.150
الفضل فيها بالفضل اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عما والحق والمحاباة بن عامر. واباحك وامر بانتظار المعسكر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير

67
00:24:23.150 --> 00:24:43.150
واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتواكبها على وجه العدل وندب اليه الفضل والاحتياط فقال قال انتم كاخوانكم والله يعلم وقال تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين

68
00:24:43.150 --> 00:25:14.450
هذا غلط الدين نعم هذا العدل تصبر    قريناها؟ يقولون قرينا هو اخبره لانه ما يقرا غيره في احد يقرأ غيرك القواعد نعم هذا الشيخ من انت معلق؟ لان لان هذي ما هو

69
00:25:14.700 --> 00:25:47.050
اقرأ كيف وان تخالطوهم فيا اخوانه. اية البقرة ما فيها وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لهنته. الدين عندك غلط يعني  الدين هذي في سورة ايش

70
00:25:47.550 --> 00:26:16.150
مراحل ايه صورة براءة اخوانكم في الدين    تشطب عليه يشطب عليه كيف زيادة في الاية نعم اكمل وقال تعالى وحسبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف والانف والقدم بالاذن والسنين

71
00:26:16.150 --> 00:26:39.000
فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفار له فهذا الفضل. وقال تعالى لا يحب الله من القول الا من ظلم فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تسكنوا الحسنة ولا السيئة ان فعل

72
00:26:39.000 --> 00:27:02.200
الدنيا احسن واذا الذي بينك وبينه عداوة فانه ولي حميم. فالعدل والفضل مقامان من المفسدين والسابقين. ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ومن ضلوع هذا الاصل العبادات والطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها. منها مجد وهو الذي يقتصر به على ما يثق في العبادة. ويلزمكم

73
00:27:02.200 --> 00:27:27.750
انها كانت مستحبات العبادة بعد تكوين الواجبات وهو الفضل وكل ما اشبه هذه المسائل الحمد لله هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا من القواعد التي ينبني عليها فهم الشريعة في نفسها

74
00:27:28.800 --> 00:27:53.900
واسرار التشريع ومقاصد التشريع وينبني عليها ايضا فهم صفات الله جل وعلا ومعاني الاسماء والصفات وافعال الله جل وعلا القدرية واحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية وايضا ينبني عليها فروع كثيرة

75
00:27:56.300 --> 00:28:34.900
يعلمها المجتهد بالاحكام اذا فقه في هذه قاعدة وفي امثالها العدل واجب في كل شيء الله جل وعلا امر العدل امرا عاما فقال سبحانه ان الله يأمركم بالعدل و العدل الذي هو ضد الظلم وهو اعطاء كل ذي حق حقه

76
00:28:35.800 --> 00:28:58.200
وانزال الامور منازلها لائقة بها هذا اقام الله جل وعلا عليه السماوات والارض فاحكامه الكونية سبحانه وتعالى فيما خلق في السماء وفيما خلق في الارض قامت على العدل وكذلك احكامه الشرعية

77
00:28:58.300 --> 00:29:21.850
بما انزل من الكتاب ايضا قام على العدل ولهذا العدل واجب لان التفريط في العدل ظلم والعدل غير المساواة المساواة ان تجعل ان يجعل الشيئين متساويين وهذا ليس مأمورا به

78
00:29:22.300 --> 00:29:54.050
وانما المأمور به العدل وهو ان يعطى كله بحق حقه وان ينزل الناس منازلهم وان لا يظلم احد شيئا لهذا ما جاء في التشريع الامر بالمساواة وانما جاء الامر بالعدل. اتقوا الله واعدلوا

79
00:29:54.250 --> 00:30:23.550
بين اولادك واما المساواة فهي من جهة تكليف عدم التفويل الناس سواسية كاسنان المشط ونحو ذلك العدل مأمور به العدل الواجب هذا يأتيك في العقيدة ويأتيك في العبادات ويأتيك في المعاملات الى اخر ابواب الفقه

80
00:30:24.050 --> 00:30:46.500
اما في التوحيد فان اعظم العدل الواجب وان يوحد الله جل وعلا لان حقيقة العدل ان يعطى كل حق حقه واعظم ذوي الحقوق الرب جل جلاله. وحقه على العبيد ان يوحدوه. لا شريك له وان يعبدوه وحده دون ما سواه

81
00:30:46.500 --> 00:31:08.450
وان ينبذوا الابناء الانداد بجميع انواعها وان يكفروا بالطاغوت. هذا حق الرب جل جلاله على عباده وهو اعظم العدل وخلافه والنقص منه ظلم لهذا صار الشرك هو اشنع الظلم واقبح الظلم لانه ترك للعدل مع اعظم من له الحق

82
00:31:08.750 --> 00:31:34.000
وهو الرب سبحانه وتعالى لهذا قال جل وعلا ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يعني بشرك ونحو ذلك من الادلة فاذا اعظم العدل الواجب وارفعه درجة واعلى منزلة واوجبه في الشرع هو العدل في حق الله جل وعلا وهو ان

83
00:31:34.000 --> 00:32:05.650
بدأ سبحانه دون ما سواه وان يستسلم له طوعا واختيارا وان يدخل المرء في دين الاسلام اما العدل في العبادات فله جهتان. جهة التشريع وجهة الاجتهاد اما جهة التشريع فالله جل وعلا اوجب اشياء فجعلها هي الحد الادنى لصحة العباد

84
00:32:05.700 --> 00:32:25.600
الى الطهارة الحد الادنى لصحة الطهارة هذا عدم. وهو ان يعطى تعطى هذه الاعضاء حقها مما امر الله جل وعلا به وهو ما يسميه العلماء مجزئ وقدر المجزئ وما زاد على ذلك فهو فظل

85
00:32:26.050 --> 00:32:44.900
يعني تكرار الغسل مرتين ثلاث مرات واشباه ذلك هذا فضل واما العدل فهو ان يعطى الوضوء حقه الذي امره الله امر الله جل وعلا به اداء الصلوات المفروضة كما اوجب الله جل وعلا هذا عدل

86
00:32:45.000 --> 00:33:05.150
لانه اعطاء كل ذي حق حق اداء العبد المسلم النوافل هذا فضل وهو مسنون كذلك في الزكاة فرق بين الزكاة والصدقة كذلك في الحج فرق بين الحج الاول والحج الثاني العمرة الاولى والعمرة الثانية

87
00:33:05.150 --> 00:33:27.650
الى اخر ذلك ففي العبادات ثم ما هو واجب لا يجزئ الا به وثم ما هو مسنون فما هو واجب عدل واجب ان يؤتى وما هو مسنون هذا فضل من اتى به فله اجره

88
00:33:28.050 --> 00:33:51.050
عند الله جل جلاله اما في المعاملات فكذلك في التشريع تم احكام كثيرة مبنية على العدل ومر معنا اه قصة الزبير مع الانصاري وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالعدل وامر بان يسقى بالعدل

89
00:33:51.250 --> 00:34:11.650
كذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال فاعطى من يستحق اكثر اعطاه اكثر ومن يستحق اقل اعطاه اقل فقال له رجل اعدل يا محمد فالتفت اليه عليه الصلاة والسلام

90
00:34:11.850 --> 00:34:35.850
وقال ويحك من يعدل اذا لم ادم عليه الصلاة والسلام ثم قال يخرج من ضد هذا افوان يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم الحديث في الخوارج فاذا في احكامه عليه الصلاة والسلام وخى العدل

91
00:34:36.000 --> 00:35:00.300
القسم الثاني من هذه القاعدة هو ان المجتهد يعلم احكام العدل المجتهد في احكامه لا بد ان يحكم بالعدل ما معنى العدل؟ يعني ان ينزلوا الامور منازلها وان يعطي كل ذي حق حقه فيما هو من المسائل الاجتهادية والفقهاء والائمة رأوا ذلك في مسائل

92
00:35:00.300 --> 00:35:19.850
كثيرة حتى ان في بعض المسائل تجد انهم اختاروا قولا ربما كان باب ابي بدر يكون مرجوحا في النظر من جهة الدليل اما لان حديثه حديث فيه ضعيف او مرسل او انه لم يتقوى ونحو ذلك ولكن لان

93
00:35:19.850 --> 00:35:47.350
اصل الذي يتبعه انه عدل فالقاعدة والقواعد تغلب احيانا عند بعض الائمة بحسب ما يرجحه في رعاية الترجيح بين المسائل هذه القاعدة مهمة ان العدل واجب وان الفضل مستحب فيستعملها العلماء في امور كثيرة. والقسم الثالث والاخير في فهم اسرار التشريع

94
00:35:48.500 --> 00:36:08.500
مقاصد الشريعة العامة تفهمها تارة في احكام كثيرة في العدل سواء كانت احكام فيما هو مصلحته عظيمة يعني في الظروريات او في الحاجيات او في التحسينيات في ففي كل يستخدم العدل ومن جهة النظر في

95
00:36:08.500 --> 00:36:30.200
اسرار الشريعة خذ مثالا على ذلك في باب الاداب وهو الذي قد تستغرب اه دقة التشريع في الامر بالعدل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم امر بان ينتعل المرء

96
00:36:31.500 --> 00:36:55.850
بالنعلين جميعا او ان يخلعهما جميعا. اما يلبس واحدة والرجل الاخرى ما فيها شيء هذا خلاف امره عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ذهب في هذا الى الكراهة مراعاة الى انه ادب من الاداب واخرون قالوا لا يحرم عليه

97
00:36:55.850 --> 00:37:18.100
لانه لم يراعي العدل في ذلك. فالواجب عليه ان يعدل في حق هذه الرجل مع الحق الاخرى  صار هذا من فهم اقوال النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بان ينتعل جميعا او ان يخلعهما جميعا لاجل ان يعدل بين رجليه

98
00:37:18.700 --> 00:37:39.350
كذلك القزع القذى في حلق بعظ الرأس ترك بعظه خلاف العدل الذي امر به امرا عام فالذي ينبغي ان ان يعدل في الشعر لانه لا مزية لهذا هذه البقعة على هذه البقعة لهذا تظهر المثلى ويظهر

99
00:37:39.350 --> 00:38:02.950
نوع الاعتداء في ذلك لمن شفى طبعه ونظر الى الشرع وكذلك في مسائل الزوج في مسائل الاولاد والزوجات الى اخره. المقصود ان فهم اسرار التشريع ومقاصد الشريعة في كثير منه مبني على هذه القاعدة

100
00:38:03.450 --> 00:38:29.000
تاني المسائل الاجتهادية التي يحكم فيها العلماء يرعون في هذه القاعدة الثالث ان نفس الاحكام الشرعية احكام العقدية في العبادات والمعاملات الى اخر الفقه هذا فيه اه فالاخذ بهذه القاعدة. ذكر لك المؤلف رحمه الله بعض الادلة التي تفرق ما بين العدل والفضل وهذا

101
00:38:29.000 --> 00:38:51.600
الادلة ظاهرة فيما استدل بها عليه وثمة ادلة اخرى ايضا في الباب يمكن التوسع فيها اكتفي بهذا؟ هذه القاعدة قاعدة مهمة الاحكام وهي من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان

102
00:38:53.400 --> 00:39:32.750
وهي قاعدة اجتهادية  ودل عليها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للقاتل الميراث القاتل لا يرث من المقتول وذلك لان ظاهر فعله انه تعجل اخذ الميراث او عجل له اخذ الميراث

103
00:39:35.650 --> 00:40:04.300
فمعنى القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه يعني فعل فعلا نتج عنه انه يتعجل له فيه حكما سواءنا كان قصد التعجل ام لم يقسم وانما تسبب فيه دون قفز للتعجب

104
00:40:04.600 --> 00:40:33.450
وفي مسألة القاتل بخصوصها كما ذكر المثال الذي عليه الجمهور ائمة فاحمد الشافعي بحنيفة وجماعة من فقهاء التابعين من بعدهم  ان القاتل سواء اقام قتله عمدا او خطأ فانه لا يرث

105
00:40:34.450 --> 00:40:58.650
وعند المالكية ان قتل الخطأ لا يمنع الميراث لانه مخطئ والخطأ مرفوع والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والصحيح هو الاول ان هذه الاية في رفع الاثم

106
00:40:59.050 --> 00:41:27.850
واما الاحكام الوضعية السبب الشرط والمانع فان الاعتداء فيه الظمان وفيه ترتب الاحكام فرفع الاثم بالنسيان والخطأ هذا صحيح لكن ترتب الاحكام الوضعية على او رفع الاحكام الوضعية بالخطأ وبالنسيان هذا ليس بجيد

107
00:41:27.900 --> 00:41:59.450
بانها راجعة الى سبب وشرط ومانع وهذه متعلقة بالضمان والضمان متعلق بحقوق الخلق وحقوق الخلق مبناها على المشاحة والشارع ضيق فيها ولم يجعلها واسعة  مثاله الرجل اذا تزوج امرأة ومكثت عنده

108
00:41:59.600 --> 00:42:23.700
ثم لما حضره مرض مخوف سواء اكان المرض الذي مات فيه او لم يمت فيه لكنه مرض جنسه مخوف يعني يخشى منه على صاحبه الهلاك كما جرت به العادة ثم طلق في هذه فان الطلاق

109
00:42:24.900 --> 00:42:51.650
لا يقع قول المؤلف هنا حتى ايش ولو خرجت من العدة يعني انه لو اعتدت ظاهرا ثم خرجت من العدة فان لها الحق بالميراث باعتبار انه طلق في مرض موته المحبوب

110
00:42:52.300 --> 00:43:22.700
بان الحق لها وهو اراد ان لا ترث اراد حرمانه وتعجل ذلك وهي القاعدة تنطبق عليه وهنا مسألة عجيبة وهو ان الرجل المرض المحفوظ اذا طلق زوجته ثم مات  فانها ترث

111
00:43:23.700 --> 00:44:01.850
ولا تحاد عليه ترثوا لانه  اراد حرمانها والشارع اعطاها ولا تحاد عليك لان الاحدى الحداد حق له وقد اسقط هذا الحق بتطليقه فهي ترث مباشرة ولا تحاد عليه اما العدة فلابد منها لان

112
00:44:02.000 --> 00:44:41.000
له عدة طلاق لان المقصود منها العلم ببراءة الرحمة الصورة الثالثة كذلك المدبر اذا قتل سيدة والمدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده يقول السيد للعبد انت حر على دبر مني او على دبر مني يعني اذا ادبرت فمث فانت حر

113
00:44:41.000 --> 00:45:06.600
يكون حرا يعتق بمجرد موت سيده فاذا طال عمر السيد وهذا العبد يبي يصير حر. فاستعجل دفر له مكيدة فقتله بسم اه فقتله بسم او قتله بنوع من القتل سواء كان مباشرا ام متسببا فانه لا يعتق

114
00:45:06.800 --> 00:45:27.600
لانه تعجل شيئا قبل اوانه وفعل سببا لا يباح له فلا يصير عتيقا بهذا السبب كذلك تعديل المحرمات في الدنيا تعجل المحرمات مثل من يشرب الخمر في الدنيا يتلذذ بها

115
00:45:27.800 --> 00:45:52.950
او يستمتع اه بالحرير يلبس الحرير او يلبس الذهب او ما اشبه ذلك من المحرمات فانه اذا استمتع بها في الدنيا فانه يحرم ذلك الجنة وعلى من الحرمان العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا

116
00:45:53.050 --> 00:46:16.300
لم يشربها في الاخرة الحديث الاخر من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وذلك لظاهر الاية ويوم يعرض الذين كفروا على النار

117
00:46:16.400 --> 00:46:41.950
اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وظاهر التعليل يشمل المسلم وغير المسلم مع ان ظاهر الصدر الاية او اول الاية يدل على مخاطبة الكفار او عرض الكفار لكن دل على دخول المسلم في الاحاديث

118
00:46:42.100 --> 00:47:01.450
مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة واشباه ذلك. لكن ليس على عمومه. ليس كل طيب اتاه الانسان فانه يحرم منه. في الاخرة انما المحرمات التي جنسها

119
00:47:01.550 --> 00:47:21.600
موجود في الجنة للتلذذ به مثل الخمر والحرير ولباس الذهب واشباه به  لأ من تاب تاب الله عليه. المقصود اذا مات مصرا عليه. اذا مات مصرا على شرب الخمر مات مصرا على

120
00:47:21.600 --> 00:47:44.700
لبس الحرير مات مصرا على لبس الذهب. اما اذا فعلت تلك الاشياء ثم ثم تاب. فالتوبة تجب ما قبله نعم سماع الغناء وش فيه سماع الغناء؟ يا سماع الغناء يزول ولا ما يجود؟ اكيد لا يجوز

121
00:47:44.700 --> 00:48:04.100
صنع الغنى الان في حد يقول يا مع الغناء او استماع الغنى في احد يقول ما يجوز  انا ما اعرف احد يقول ماني ذكي المعادن مهو الغنى المعادن لان الغنى هو التغني

122
00:48:04.300 --> 00:48:27.650
وقد يكون التغني بشعر وقد يكون التغني بكلام هذا الامام احمد نقل عنه انه كان يتغنى باشعار يردد ابيات على الحان الغنى هذا على الحان لكن التغني تغني اه لا يقال انها ما يجوز واضح

123
00:48:27.950 --> 00:48:55.400
وانما استماع المعازف او الكلام القبيح كلام الفاحش تغني بالكلام الفاحش ولو بدون معازف هذا ما يجوز. او استماع المعازف او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. وش السؤال بس عشان يصير الواحد اه مم ثلاثين الف وش بيضر

124
00:48:55.400 --> 00:49:24.050
ان المعازف احسن  يعني هلأ قصة امها يعني بتدخل في القاعدة. انك كل الاشياء المحرمة ما اعرفه. ما اعرف خصوصها. انا ما احفظ شي. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا انه يعم جميع

125
00:49:24.050 --> 00:49:50.000
ما حرم لكن يحتاج الى نظر   وهل هو تعجل الطلاق ولا تعجل الحرمان من الميراث ايه بس مو ما تعجل الطلاق وتعجل الحرمان ان يحرمها من الميراث واضح؟ قبل اوانه هذا حق لها واوانه الموت

126
00:49:50.100 --> 00:50:14.050
كونك تتعجل تعجل الحرمان قبل اوانه لاموتك لان احتمال هي تموت   اخرى بعدها يجيها شي فكونه يتعجل حرمانها من الميراث قبل وجود السبب الذي يحرمها من الميراث شرعا وهو موتها مثلا او شيء هذا

127
00:50:14.350 --> 00:50:34.750
لا يعفى لانها قصدها المضارع. وهذا مثل مثلا فيه امثلة كثيرة للقاعدة مثل اللي بيفرق امواله فرارا من والزكاة يفر من زكاة هنا ويحط هنا ما يقبل يعني هو حل قرض حلول وقت بس ما يريد ان يزكي

128
00:50:34.800 --> 00:50:51.700
هل يسلم من الاثم؟ لا يسلم. وكذلك من اه يفعل الفعل ليفر من اداء الواجب. ها هذا ما ما يكسب ان كان ما تدخل مع القاعدة في في نصها لكن في فروعها

129
00:50:52.000 --> 00:51:17.650
خرجت يعترف ويقع طبعا الطلاق يقع بمعنى ايش معنى يقع الطلاق بمعنى خلاص هو حفقة الطلاق هذا حقه. فهو ما دام انه اسقط حقفه في رغبة المرأة خلاص تنتهي. لذلك تعتد منه

130
00:51:18.150 --> 00:51:35.850
واذا مات مات حاد عليه لانها خلاص لكن الميراث لانه اراد حرمانها بشيء ليس له ليس له الحق فيه مال الله جل وعلا فاذا مت مات الانسان قسمته والله جل وعلا الذي ينقص منه

131
00:51:36.150 --> 00:52:02.150
الموكل الموكل احسن ما نخلي الدرس فقه يعني نجيب لك كتاب فقه الصور ما لها نهاية القاعدة البحث قصيرة اسمع يضمنون موب يضمنون يضمنون هؤلاء يضمنون حط حط فتحة كبيرة كبرها

132
00:52:03.150 --> 00:52:44.200
يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته واشباهه هذه القاعدة مهمة ايضا في تطبيق الحكم الوضعي   حكم التكليف نتيجته جواب او الايقاف او الحجر او الوزر الى اخره. واما الحكم الوضعي  فنتيجته اشياء منها

133
00:52:44.500 --> 00:53:16.900
الضمان اذا كان هناك  بعد لسبب مباشرة اذا كان هناك تعد بسبب او مباشرة فاذا حصل التعدي او حصل التفريط ايضا وجاء الظمان فكيف يهمن ما تلف او ما فات

134
00:53:17.300 --> 00:53:39.400
بتعد او تفريط او فوات كيف يؤمن يعني مثلا كتاب فرط فيه صاحبه فتلف كيف يضمن؟ هل يضمن بقيمته ام يضمن بمثله الاصل كما هو معلوم ان ضمان الشيب مثله

135
00:53:40.350 --> 00:53:58.650
اخذت شيئا فترد مثله هذا الشيء يؤمن بمثله هذا هو الاصل لانه هو العدل العدل ان ترد الشيء بمثله ولذلك هنا نظر العلماء متى يخرج من هذا الاصل وهو رد الشيء

136
00:53:59.000 --> 00:54:23.700
رد مثل الشيء متى يخرج منه يخرج منه فيما لم تتحقق المثلية في متى تتحقق المثلية اختلفوا قالوا اليقين في المثلية ما كان مكيلا او كان موزونا فقط لان الكيل ينضبط

137
00:54:23.850 --> 00:54:58.050
ولان الوزن ينبض. واما الموصوف الا ينضبط فلذلك يكون كل موصوف متقوما وليس مثل اما الموزونات والمثيلات هذه يمكن المماثلة فيها لان الكيل منضبط ولان الوزن منضبط وهذا هو قول الكثيرين من اهل العلم والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من ائمة الدعوة رحمهم الله وهو الذي عليه

138
00:54:58.050 --> 00:55:27.700
والفتوى ان المثليات ما لها مثل والاجتهاد يدخل في ذلك باجتهاد الحاث ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا ومعلوم ان الابن البكر من الابل والصغير

139
00:55:29.350 --> 00:55:51.150
هذا موصول وليس مكيلا ولا موزون وكونه استسلف لان القرض والاستسلام يرد المثل النبي عليه الصلاة والسلام ما دام هنا استسلم معناه الرد سيكون مثليا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى ما قضى القيمة

140
00:55:51.600 --> 00:56:14.500
قال ردوا على الرجل بتره قالوا يا رسول الله لم نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء هذا يدل على ان تخصيص المثليات بالمكيلات والموزونات انه ليس بجيب هذا هو الصحيح. فالمثل ما يمكن

141
00:56:14.500 --> 00:56:35.200
ان ينضبط بوصف او يعرف له مثل ايجار العادة وفي عرف الناس واما المتقوم فهو ما لا مثل له فيرجع فيه الى القيمة والاشياء في الظمان اما ان ترد امثالها او ان تتقوم فتؤدى

142
00:56:35.350 --> 00:56:55.450
قيلتها طب هنا اذا قوم متى يقوم مقومات اذا قومت متى تحسب القيمة هل هو من يوم الاذى او من يوم التلف او لا الظاهر انه من يوم التلات يعني منذ قتلها

143
00:56:55.900 --> 00:57:16.100
والقول الثاني انه يوم الاذى وهو وجيه اذا كان هناك تغير كبير بالقيمة خاصة في مثل هالازمان لقد يتأخر مدة طويلة تذهب قيمة المهد. يعني مثلا اتلف شيئا من ثلاثين سنة بريال

144
00:57:16.200 --> 00:57:37.550
لانه اتلفها بمئة ريال الان يمكن يكون قيمته عشرة الاف ونحو ذلك يعني مع النمو والتضخم الى اخره  الظاهر انه يقدر يوم تلفه ويمكن ان تضيف شرقا الا اذا كان

145
00:57:37.950 --> 00:58:00.750
تقويمه في يوم تلفه اه يذهب معنى التقويم معناه لان المعنى انك تؤدي يضمن بهذه القيمة كان يظمن بهذه القيمة ويفوت معنى تظمين لان التظليل جبر تظليل في الشريعة المقصد الشرعي في الشريعة

146
00:58:00.800 --> 00:58:18.550
من التنظيم اللي هو جبر جبر ما فات. كيف يجبر ما فات بنقص مجحد فلهذا نقول اذا كان الشيء متغير فانه يكون بيوم الهدى الاصل ان يكون التقويم تقويم المتقومات يوم السبت

147
00:58:18.850 --> 00:58:38.600
او تقييم يعني جعل القيمة للمتقومات يوم الثلاث. نعم فيها بركة نعم المعدود لابد يكون موصول هذا المعدود جروا عليه في القبر قبض البيت ها فيما يحصل به القبر وفي السلام يعني لانه فين

148
00:58:38.850 --> 00:59:02.450
لكن كيف ترد معدود تختلف في الوصف ما يمكن يقولون المعدوم لانهم اذا قالوا المعدودات خرج معنا المكيل والموت واضح؟ لان والمزروع عن النعامة ببدنه   بشرط. نعم من جهة القياس من جهة

149
00:59:02.750 --> 00:59:27.750
ما يظهر من الناس  اذا ما يكون هنا الحاق المسألة بالمسألة يعني اذا نقول آآ وجيه وجيه الكلام بس ابا صيغة لشخصية وان الاية جاءت جاء فيها المثلين فيما ليس بمكيل

150
00:59:27.900 --> 00:59:57.250
ولا موت واضح والصحابة حينما طبقوها طبقوا المثلية بمثلية الوصف يعني بهذا يكون جيد لانها الحمامة والنهامة ببدنة المقصود منها مو بمثلية الحمامة بالشعب المقصود بها الحمامة في المصيد كشاف في زعيم واضح

151
00:59:57.850 --> 01:00:28.100
والنعامة في المصيب بدنك يعني من حيث كبر الجسم والاهتمام بها والحرص عليها اه الشات موجود الحمامة ايضا كثير صارت مقابلة لها النعامة قليلة ولها قيمتها وكثيرة ولحمها اطيب  وفق الله الجميع لما فيه خير. كيف؟ هو المسألتين

152
01:00:28.100 --> 01:00:47.200
اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه المعارضات وهذه القاعدة غير التي قبلها؟ نعم. لان هذه بالمعاوظات التي يسمى لها ثمن. اتفق عليه المتعاوظات. احسنت عيد من اولها

153
01:00:47.200 --> 01:01:07.200
اه القاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه المعارضات التي يسمى لها ثمن. اتفق عليه المتعاوظات. فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لقوم تسمية

154
01:01:07.200 --> 01:01:27.000
تغير صحيحة كون التسمية غير غير صحيحة بغرر او التسمية غير صحيحة لكون التسمية غير صحيحة بغرر كان اذا جا المصدر كون فاضيفت كم اللي بعدها مضاف اليه. اللي هو اسم كان ينقل

155
01:01:27.000 --> 01:01:49.950
طيب اذا صارت كان مصدر ينقلب الى مضاف اليه. ومثلا كانت التسمية غير صحيحة. استعملت كون يصير كون التسمية فيبقى الباقي غير صك كون التسمية غير صحيحة؟ غير غير صحيحة بغرر او تحريم اخر فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي

156
01:01:49.950 --> 01:02:09.950
له الثمن الذي تعذر الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والايجار بانواعها. فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه بالعقد رجع الى قيمة المبيع الذي وقع عليه العفو الذي وقع عليه العفو. لان الغالب ان السلع تباع بها قيامها. وكذلك اذا

157
01:02:09.950 --> 01:02:25.450
تعذر معرفة الاجرة رجعن الى اجرة مثل وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او منهما جهالة مثل ذلك المسمى بامهور النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه فانه يجب مهر المثل والله اعلم

158
01:02:26.250 --> 01:02:55.350
الحمد لله هو يريد رحمه الله بهذه القاعدة قاعدة اذا تعذر المسمى رجع الى القيم يعني عند الاختلاف ما بين المتعاقدين فان الاصل هو التسمية ان يسمى المثمن ان يسمى الثمن والثمن اذا سمي الاصل ايضا ان يحفظه البائع ويحفظ

159
01:02:55.350 --> 01:03:15.350
المسمى المشتري لان العقد وقع بهذا. هذا دفع وهذا اخذ. قد يحصل ان المسمى هذا يتعذر اما للنسيان او لغياب شيء او لاختلاف او ما اشبه ذلك. فاذا تعذر هذا كلمة تعذر

160
01:03:15.350 --> 01:03:30.000
يعني لم يمكن الوصول اليه لا ببينة ولا بغيره الى اي شيء يرجى؟ يرجى الى الاصل وهو ان هذه السلعة هذا الشيء له قيمة ان ارجع فيه الى قيمته وقت العقد

161
01:03:30.250 --> 01:03:57.050
فاذا باع بيعا تعاقد ثم مضى زمن فاتى التسليم تعذر المسمى اما تعذرت معرفته او تعذر اه ما شابه ذلك فيرجى فيه الى تقييمه او من القاضي قومها الحاكم ويصلح بينهم. رسالة ايضا في الايجار مثل ما ذكر. ايضا لان الايجار فيها منافع. وكذلك في المهر المؤخر

162
01:03:57.050 --> 01:04:18.400
على اذا كان على مهر مقدم ومهر مؤخر صداق مقدم وصداق مؤخر صار فيه تعذر في ذلك فانه يرجع في مقصود هذي اه تبع للقاعدة التي قبلها بان الحاكم والقاظي اذا تعذر عنده تعذرت عنده المسميات في العقد

163
01:04:18.400 --> 01:04:38.600
فانه يرجع فيها الى القيمة لان القيمة هي الاصل. اذا تبين ذلك فالقيمة لها ضابطة الاول انها قيمة زمن تعاقد بانه استقر بزمن التعاقد. لو اختلفت القيمة فان العبرة بزمن التعاقد

164
01:04:38.700 --> 01:05:06.050
تاني  ان يكون المرجع في ذلك الى اهل الخبرة. اهل العرف هذه يعينهم القاضي او يدل عليه هم اللي يعينون او قيمة او يحددون القيم نعم لماذا قاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته

165
01:05:06.050 --> 01:05:22.700
هو ايسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال لانفع بانفع الامور لصاحبه او الى احق الناس بصرفه اليه. ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا. فهي لواجبها

166
01:05:22.950 --> 01:05:42.950
لانه احق الناس بها والمفقود اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له وعلى خبر نسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم لموته ومن كان بيده ودائع او رفود او غصون او امانات جهل

167
01:05:42.950 --> 01:06:02.950
وايسر معرفته فان شاء جهل ربها وايس بمعرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها بالمصالح النافعة وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها او يضمنها اياه

168
01:06:02.950 --> 01:06:16.500
او ضمنها اياه ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات ومن مات ليس له والد معلوم لم يراثه لبيت المال يصرف ثم والله اعلم. هذه القاعدة العشرون

169
01:06:16.750 --> 01:06:34.550
ظاهرة لان الحق لابد ان ليكون له صاحب فاذا تعذر معرفة من له الحق معنى الحق هنا من له ملك هذا الشيء. من يملك هذا او من له الحق في هذا التصرف

170
01:06:34.900 --> 01:06:54.900
اذا تعذرت معرفته جعل كالمعدوم لانه لا بد ان يمضي باستعمال او يمضي التصرف في الشيء قال اتعذر معرفة صاحب الحق فيجعل كالمهدوم ولهذا اما ان يجعلك الميت يقسم بين ورقته او اه

171
01:06:54.900 --> 01:07:12.500
يجعل آآ يعني انتهت المدة اه او يصير البيت المال على نحو الامثلة التي مرت. فهو قال اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وايسنا منه

172
01:07:12.700 --> 01:07:30.950
جعلناه كالمعدود قولت تعذرت علينا معرفته وايسنا منه يعني ايسنا من ان نعرفه بعينه او من ان يقدم هو فيأخذ حق فيجعل كالمعدود. يقول هنا وجب صرف هذا المال في انفع

173
01:07:30.950 --> 01:07:51.350
اموري لصاحبه او الى احق الناس بصرفه بصرفه اليه. لان الاصل ان الانسان يبحث فيما هو الاصلح له فاذا كان ثم مال فبدلت ان تتصرف فيه فتصدق به عن صاحب لان صاحبه يقر هذا التصرف يرى انه في

174
01:07:51.350 --> 01:08:13.950
بدل ان تبقيه عندك او ان تستفيد منه فالبذل الاصل في الناس ان يقول جزاك الله خير تصدقت به هذا هو الاخ وبعضهم اه لا يقبل بهذا الاصل ان تتصرف فيه فيما هو في منفعة هذا الذي تعذر تعذرت معرفته. او ان يصرف الى احق الناس بصرفه

175
01:08:13.950 --> 01:08:33.950
اليه كما سيأتي بالامثلة. مثل على هذا بعدة امثلة قال يترتب على هذا اللقط اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر والشرع لقضاء معروفة احوالها واحكامها فهو عرفها التعريف المعتبر شرعا فهو واهمها المدة

176
01:08:33.950 --> 01:08:51.850
وان يعرفها في مجامع الناس مظت المدة اللي هي السنة ولم يأت احد فهي لمن؟ هنا الان تعذرت المعرفة. فاما ان يترك المال يرصد له حتى يأتي. واما ان يجعلها ان يجعل هذا

177
01:08:51.850 --> 01:09:13.400
لمن وجد في الشريعة من محاسنها انها جعلت جعلت النقط بعد التعريف اللي فيه اداء الحق جعلت لواجبها لهذا من هذه المسألة انه تعذر معرفة من له الحق في جعل كالمهدوم. مسألة اللقطة اذا جعلناه كالمعدوم الاصل

178
01:09:13.400 --> 01:09:33.400
وان المال يكون لمن هو بيده. هذا الذي وجد هو بيده. لو اخذ ما احد سأل عنه من اصل لانه بيده لكن الشريعة جاءت بانه ربما صار له صاحب والاصل بان له صاحب يعرف حتى

179
01:09:33.400 --> 01:09:53.400
يصل الحق لصاحبه. لم يأت من له الحق فيعتبر كالمعدوم فجعلت الشريعة هذا الحق لمن هو بيده وهو من وجد اللغات. لهذا قال لانه احق الناس بها. لا شك لانها بيده. بث المثال الاخر قال والمفقود

180
01:09:53.400 --> 01:10:19.150
اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المتهم التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله بين ورثته المودودين وقت الحكم بموته مفقود واحد خرج خرج من انتهى وسافر يريدون خبر عن مضت السنة مضت السنتين الثلاث والاربع

181
01:10:19.150 --> 01:10:39.150
مضت المدة فلم يعثر له على خبر. الان مال هذا الرجل الذي خلفه سواء كان من من مال من قول او عقار او من نقد الى اخره فما الذي يفعل فيه؟ قال هنا اذا انتظرت المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء

182
01:10:39.150 --> 01:10:56.729
لانه ثم قولان في هذه المدة. الفقهاء يقدرون بانه تنتهي المدة مدة الانتظار بانتهاك تسعين سنة من يوم ولادته. لان الاصل مع حديثه